﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.150
اخونا له قضية طويلة كتبها في صفحة كاملة كما يرى فضيلة الشيخ ملخص ما في هذه الصفحة انه وقع بينه وبين زوجته مشكلة مما ادى به الى طلاقها ثم عاد اليها مرة اخرى وراجعها

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
ثم وقعت نفس المشكلة بعد فترة وجيزة وعاد الى زوجته وراجعها. وهو لا ينوي من طلاقه ذلك كما يقول في اخر رسالتي الا تأديب زوجته. ويرجو من فضيلة الشيخ افتاءه حيث قد هجر زوجته بعد طلاقه الاخير

3
00:00:40.250 --> 00:01:03.000
جزاكم الله خيرا لم يذكر السائل لفظ الطلاق الذي قال لزوجته فان كان ذكره  احب ان اسمع قال قلت لها انت طالق طالق هذا في المرة الاولى ومثله في المرة الثانية

4
00:01:04.300 --> 00:01:23.850
هذا الطلاق الاول في قوله انت طالق طالق بهذا اللفظ. نعم كلمة طالق بعد انت طالق تعتبر مؤكدة للطلقة الاولى. طيب. فهما طلقة واحدة. طيب ثم قوله في المرة الثانية مثل ذلك

5
00:01:24.150 --> 00:01:46.300
تعتبر ايضا طلقة واحدة وناداها باسمها في المرة الثانية. انت طالق يا فلانة اه هاتان طلقتان طيب و قوله انه اراد تأديبها في الغالب ان الطلاق اذا لم يكن عن قناعة

6
00:01:47.800 --> 00:02:06.450
برغبة التفارق فهو للتأديب. نعم. ومع ذلك يقع. الله المستعان فهاتان طلقتان وقعتا لا محالة اذ هو طلق الاولى ثم راجع ثم طلق الثانية مرة ثانية فاذا لم يكن سبق ذلك طلاق. مم

7
00:02:07.450 --> 00:02:28.400
كمل به هذا الذي ذكره في سؤاله ثلاث اذا لم يكن سبق طلاق قبل ذلك فله المراجعة ويحرص على ان لا يتورط اخرى. لانه اذا طلق بعد ذلك فلا سبيل له عليها

8
00:02:28.500 --> 00:02:51.526
الا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة يجامعها فيه اما ان كان حصل طلاق قبل ذلك. مم. فلا تحل له الان بمراجعة ولا غيرها. هم. الا بعد زواج وعقد فينبغي له ان يفهم ذلك والله المستعان. والله المستعان. جزاكم الله خيرا