المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اجوبة لاسئلة متنوعة. بسم الله الرحمن الرحيم جواب اسئلة اما مشتري اما مشتري ربية ورق بريال عربي اما مشتري روبية ورق بريال عربي فلا بأس به. سواء تقابل في المجلس او لم يتقابضا. بشرط الا يكون ذلك مؤجلا فاذا لم يكن مؤجلا فلا بأس سواء كان بتحويل على محل اخر او غير تحويل. واما المرأة اذا حاضت وقد احرمت بالعمرة فاذا كانت تطهر قبل للخروج الى عرفة بقيت على احرامها حتى تطهر ثم تطوف للعمرة وتسعى. وان كانت لا تطهر الا بعد ذلك جعلت احرام بحج وعمرة فصارت قارنة وبقيت على احرامها بالقران وفعلت جميع المناسك الا الطواف بالبيت. فاذا طهرت بعد العيد طافت طوافا واحدا عن الحج والعمرة واما ذبيحة الرافضي فان علمته مشركا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فذبيحته حرام. وان لم تعلمه مشركا او شككت في ذلك فهي حلال. واما الصلاة في مكة او داخل الاميال بغير نفس المسجد فهي في الفضيلة ومضاعفة الثواب مسجد الا انه من المعلوم ان نكس المسجد له مزية وتميز عن غيره واما سجود التلاوة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر فقد اختلف العلماء فيه هل ينهى عنه ام لا؟ والذي نرى ان من سجد فلا خرج عليه ومن ترك السجود فلا بأس والله اعلم. واما التروح بالمروحة وقت الخطبة فيكره كراهة تنزيه كما راهو العبث الا اذا كان حر شديد وتروح مقدار حاجته فلا كراهة في ذلك واما اللعب بالحنجفة وما اشبهها فهو حرام فهو حرام سواء كان بغير عوض او بعوض. وهو بالعوض اشد تحريما وهو داخل في الميسر الذي حرمه الله ورسوله والله اعلم. قال ذلك كاتبه عبدالرحمن بن سعدي