﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها الاخوة ناس بسبب امر خادم الحرمين جزاه الله خيرا وحفظه وسدده اقامة صلاة الاستسقاء ناسب اننا يعني نستذكره

2
00:00:34.150 --> 00:00:59.950
ورأينا ان يكون من قراءة من منار السبيل لانه كتاب جامع بين المسائل والدلائل وهذا ينبغي لطالب العلم مناسبات هذه ان يراجع المسائل يجدد العهد بالعلم المفروض دائما الذي ينبغي لكن في المناسبات يكون التأكيد اشد

3
00:01:01.450 --> 00:01:22.350
سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. باب صلاة الاستسقاء

4
00:01:22.550 --> 00:01:40.100
سميت استسقاء لان طلب السقيا انها طلب سقيا سنة واردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في احاديث الاحاديث التي ولدها المصنف منار السبيل بالمناسبة كتاب من يرى السبيل شرح الدليل الشيخ النبويان

5
00:01:40.350 --> 00:02:08.800
بيتنا رحمه الله بادلة المسائل وهو من اكثر الكتب ايرادا للادلة على اختصار الدليل كتابه الكتاب المشروح على اختصاره فهو كثير الادلة. نعم وهي سنة لقول عبدالله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم. عندك النبي الا رسول الله. النبي. ماشي. يا رسول الله

6
00:02:09.400 --> 00:02:30.300
ماشي ماشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهرا وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. ماذا اخذ منه السنية لافعاله صلى الله عليه وسلم؟ لانه

7
00:02:30.750 --> 00:02:51.950
وقال سنة ولم يقل واجبا لان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها والصلوات الواجبة هي الخمس المعروفة وصلاة الاستسقاء من السنن صلاة من السنن اقامتها واداؤها ولكنها سنة الحاجة طلب السقيا

8
00:02:52.200 --> 00:03:18.150
ليس سنة في ذاتها مطلوبة يعني دائما متى ما شاء الانسان يفعلها لا   لطلب السقيا الحاجة اذا جاءت الحاجة اليها تحب فعلها نعم والدليل انه خرج يستسقي اختصر الحديث وصلنا ركعتين

9
00:03:19.100 --> 00:03:40.250
مع ان في رواية ثم صلى ركعتين    خرج الباب يقول خرج رسول الله ليستسقي اطلب السقيا نتوجه الى القبلة يدعو وحول نداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة هذا مختصر لكن فيه

10
00:03:40.400 --> 00:04:00.100
دليل على الدعاء واستقبال القبلة في الدعاء يعني الدعاء بعد بعد دعاء الخطبة بعد دعاء الخطبة يستقبل القبلة ويدعو وحول رداءه يعني بعد فراغه من الدعاء وسيأتي تحويل تفسيره تحويل الدعاء وصلى ركعتين الواو هذي

11
00:04:00.250 --> 00:04:22.250
في بعض الروايات ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة كما سيأتي ما هو المقروء فيهما وكيف تصلى لكن آآ هل ولذلك بين بعضهم انها سواء كانت الخطبة قبل او الدعاء قبل الصلاة او بعدها

12
00:04:22.750 --> 00:04:41.650
لكن الاكثر الافضل ان تكون الصلاة اولا حتى تكون الدعاء بعد بعد تقديم طاعة والا لو قدم الدعاء والخطبة قبل الصلاة لا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا

13
00:04:42.600 --> 00:05:07.350
نعم ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد. يعني ارجع الى صلاة العيد واعرف وقتها متى عند ارتفاع الشمس بعد ارتفاع الشمس  الى الزوال هذا وقت العيد  وهذه الافضل ان تكون بهذه الصفة

14
00:05:07.750 --> 00:05:27.700
والا تجوز في كل وقت ما ما ليس الا وقت النهي الا وقت النهي انه استسقوا ليلا او بعد الظهر قبل العصر كله لا حرج فيه نقوله وقتها وصفاتها كصلاة عيد يقصد الافضلية

15
00:05:28.200 --> 00:05:53.150
لذلك لان صلاة العيد فلا تكون بعد الزوال حديثكم بعد الزمان لا حرج لكن الافضلية في اول النهار  وهكذا صفتها ثم سيأتي ذكر الصفة يذكره المصنف نعم لقول ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين

16
00:05:53.200 --> 00:06:08.650
كما يصلي في العيد قال الترمذي في العيد ولا في العيدين في العيد في الحاشية العيدين قالوا خطأ شلون في الحاشية شوف شو مكتوب هذا غطاء العيدين وهو خطأ والمثبت لفظ الترمذي

17
00:06:10.250 --> 00:06:37.700
في المطبوعة الظاهر ماشي قال الترمذي حسن صحيح  قال الترمذي حسن صحيح عندما صححه الترمذي المتن عندك حسن وصحيح ولا صح؟ حسن صحيح الحاشية وصححه الترمذي بدل قال الترمذي حسن صحيح. والمثبت المنافق اللي ما عند الترمذي

18
00:06:39.600 --> 00:06:57.100
ادري انه موافق وسنبي نسخة المصنع  وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا رواه الشافعي

19
00:06:58.100 --> 00:07:17.550
شف هنا بين في هذا الحديث المرسل وان كان مرسلا لكنه عليه العمل يقول ابن عباس كما يصلي العيد صلاة العيد في الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمس تكبيرات دون من دون تكبيرة الانتقال

20
00:07:18.250 --> 00:07:39.450
هذا هو المقصود العيد يكبر سبعا بتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ثم بعدها ست ثم يقرأ الفاتحة يعني يستفتح ويستعيذ ويقرأ له بسملة ويقرأ الفاتحة ثم اذا قام من الركعة الثانية

21
00:07:39.800 --> 00:08:08.500
الى الركعة الثانية يكبر تكبيرة الانتقال من حال السجود ثم بعدها خمس تكبيرات مستحبة خمس تكبيرات مستحبة السبع الاولى ست منها مستحبات والاولى تكبيرة الاحرام هذه ركن الركعة الثانية خمس مستحبات. الاولى هذي تكبيرة الانتقال ما تعد. لانها تفعل

22
00:08:08.750 --> 00:08:31.000
حال الرفع هذا مقصوده طبعا ابن عباس. وعن ابن عباس نحوه هاي ابن عباس النحوي وزاد في كلين غلط. نعم. نحوه. نعم. عن ابن عباس نحوه وزاد فيه الا ان يكون وروى عن ابن عباس نحوه

23
00:08:31.650 --> 00:08:53.050
كنت تقدير يعني نحوه مناسب رواه الشافعي ها وروى والعطف هذي يكون ايش اطوف على الظمير في رواه يقول وروى عن ابن عباس نحوه اي مناسب النصب هنا مناسب مثله يعني سبعا وخمسا

24
00:08:53.550 --> 00:09:13.800
وزاد فيه وزاد فيه وقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. نعم مثل العيد مثل الجمعة  وقال وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس رواه ابو داوود. هنا مختصر الحديث

25
00:09:14.750 --> 00:09:31.350
خرج حين بدا حاجب الشمس ذكرت انه خطب الناس ثم صلى بدا حاجة بالشمس مع بدو طلوع الشمس بدأ حاجبها الاسفل يعني ظهرت كاملة وهنا لا تشرع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح

26
00:09:32.400 --> 00:09:52.300
فيكون خرج من بيته بحين بدا حاجب الشمس توجه الى الى المصلى خارج ذكرت انه خطب اولا ودعا ثم صلى فيكون هذه المدة الذهاب الى المصلى ثم الخطبة ثم دعاءه يكون قد ارتفعت الشمس

27
00:09:53.300 --> 00:10:13.900
اذا صلى يكون صلى في وقت في وقت جواز الصلاة  وذكر ابن عبد البر ان الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء المقصود بالزوال هنا الخروج الطلوع عن الافق

28
00:10:15.700 --> 00:10:44.250
ليس الظهر زوالها عن عن الافق عند جماعة العلماء المقصود حكاية الاجماع واضح  ما قال جماعة من العلماء حتى نقول قول اخر لقد جماعة العلماء  عند العلماء ماشي وفي المغني وفي المغني

29
00:10:44.400 --> 00:10:55.500
لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. لا تفعل وقت نهي بلا خلاف ما يحتاج الى وقت النهي لانها سنة والسنن ما تفعل في وقت النهي. يمكن تأخيرها الى وقت اخر

30
00:10:56.850 --> 00:11:17.800
ولا يقال انها من ذوات الاسباب لان ذوات الاسباب التي وقتها يكون متزاحم مع وقت النهائي هذه التي يقال مثل دخول مصلى المسجد هذي يقال عنها ذوات اسباب اما آآ هذه ليست دولة الاسباب لانك يمكن ان تؤخر

31
00:11:18.450 --> 00:11:43.100
ممكن ان تؤخر حتى يزول وقت النهي  واذا اراد الامام الخروج لها وعظا وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم والخروج من المظالم. امرهم بالتوبة والخروج من المظالم هذا هو الذي ينبغي الامام يعني اميرهم الامام المسلمين

32
00:11:43.250 --> 00:12:03.500
ولذلك هذا الذي يصنع اذا صدر الامر فيها من ولاة الامور ينبهون على التوبة في الخطابات التي تأتي ينبهون على التوبة ويعدونهم موعدا ويقولون يوم كذا تصلى ويكون في نفس الخطاب المرسوم الامر يكون فيه

33
00:12:03.950 --> 00:12:25.700
الامر بالتوبة نعم لان المعاصي سبب القحط. والتقوى سبب البركات. الله اكبر قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لو امنوا واتقوا فتحت عليهم

34
00:12:26.000 --> 00:12:43.450
هذي فيها الوعظ ان الانسان يتوب الى الله وان الله يرزقه نعم. ويتنظف لها ولا ولا يتطيب ولا يلبس زينة لانه يوم استكانة وخشوع. نعم يتنظف هذا كما في الجمعة

35
00:12:43.750 --> 00:13:10.550
هذا هو المجامع لكن يقول لا يتطيب انه ليس يوم يعني تجمل انما يوم كما يبين في بعده ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا

36
00:13:10.750 --> 00:13:33.500
قال الترمذي حسن صحيح هذا هو الذي ينبغي للامام والمأمومين الناس جميعا يخرجوا المتنظفين لا متطيبين وان يخرجوا متواضعين متخشعين يظهرون الخشوع لله عز وجل خوفا منه متذللين له للفقراء

37
00:13:34.000 --> 00:13:57.150
متبرعين حتى في خروجهم يخرجون خروج الضراعة السؤال في طريقهم. نعم ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ. لانه اسرع للاجابة. نعم اما اهل الدين والصلاح فهذا واضح وشيوخ يعني من هم كبار السن

38
00:13:57.200 --> 00:14:23.700
المراد به كبار السن لان يعني كثر صلاحهم واعمارهم في طاعة الله. المراد اهل الشيوخ الذين  يعني ليسوا من اهل السوء  ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم ولا يستحب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هذا

39
00:14:23.800 --> 00:14:41.650
اخراجهم قصدا ولا يردون كذلك العجائز الكبيرات في السن وكذلك البهائم اخراج البهائم يتضرع بها يقول لكن لا يستحب هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ان امر بينما لو اراد ذلك لامر به

40
00:14:41.900 --> 00:15:02.900
انه امر في العيد باخراج العواتق والنساء قال يشهدن نساء العواتق من لم تكن لها جلباب فلت تعيرها اختها من جلبابها وقال ليشهد ليشهدن العيد ودعوة المسلمين فلما ترك هذا

41
00:15:03.100 --> 00:15:24.000
في حال الاستسقاء دل على انه غير مطلوب. لكن يبح من اراد الخروج يباح او اراد ان يخرجهم مباح ليس بسنة ولا مستحب  ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم ولا يستحب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:15:24.100 --> 00:15:45.450
وروى الطبراني في معجمه باسناده عن الزهري ان سليمان عليه السلام خرج هو واصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي فقال لاصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم مروان الطحاوي واحمد ونحوه

43
00:15:45.700 --> 00:16:04.150
عن ابي الصديق الناجي عن ابي هريرة مرفوعا. خرج نبي من الانبياء يستسقي وذكر نحوه. رواه الدارقطني. هذا يعني استشهد ان هؤلاء ان المقصود لماذا تخرج البهاء ان البهائم جاء انها تستسقي

44
00:16:05.350 --> 00:16:27.050
وجاء في الحديث ولولا البهائم لم يرزقوا البهائم لم لم يرزقوا او لم يمطروا ودل على ان الله يرحم البهائم نعم مروة البزار مرفوعة لولا اطفال رضع وعباد ركع وبهائم رتع

45
00:16:27.200 --> 00:16:51.600
تصب عليكم العذاب صبا. هذا عندكم موجود في النسخة معكم. ها  يقول في الحاشية من قوله وروى البزار مرفوعا الى قوله العذاب صبا. سقط سطر كامل من المطبوعة   طبعا لك اللي على نسخة

46
00:16:51.750 --> 00:17:19.050
والتوسل بالصالحين بتقديمهم ويباح. لهذا يرجع الى ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين يعني يباح ان ان تتوسل بهم لكن ما تفسير التوسل هنا؟ بينه للشارع؟ بقوله بتقديمهم ايوة

47
00:17:21.050 --> 00:17:42.150
والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم بفعل عمر ابن عباس ومعاوية اليزيد بن الاسود الجرشي واستسقى به الضحاك بن قيس مرة اخرى. وصفة ذلك الذي في صحيح البخاري انه ان لما استسقى عمر رضي الله عنه خرج بالناس وصلى

48
00:17:42.450 --> 00:18:08.700
ثم قال اللهم انا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وانا نستسقي بعم نبيك قم يا عباس فادعوا قام العباس ودعا هذه صفة الاستسقاء بين انهم كيف صفة التوسل وهي انهم كانوا اذا كما جاء في الاحاديث انهم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله استسقي لنا

49
00:18:08.850 --> 00:18:24.200
فيصلي لهم صلى الله عليه وسلم ويدعوا فيسقون هذا بيان من التوسل بالصالحين وليس كما يفعل اهل البدع هو ان يقول بحق فلان وتوسل اليك بفلان او بكذا ليس هو المقصود

50
00:18:24.950 --> 00:18:44.900
انما التوسل للصالحين هو ان تقدمه يستسقي. وتؤمن عليه. كما هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فعله عمر ومعاوية يزيد ابن اسود مما قدمه لما قال يا يزيد ادعوا فقام ودعا وكذلك الظحاك بن قيس

51
00:18:45.100 --> 00:19:02.700
استسقى بالاسود صلى بهم ثم قال يا يا يزيد العزبل يزيد يا يزيد قم وادعوا هذا هو وينبغي ان تفهم لغة السلف حتى لا تفهم خطأ على طريقة الخلف نعم

52
00:19:04.900 --> 00:19:32.000
فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. يصلي ركعتين مثل ما تقدم كالعيد العيد بصفتها يأتي الامام ويبدأ في الصلاة يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الاحرام ثم يصلي بيناته يصلي على النبي ثم يكبر

53
00:19:32.250 --> 00:19:48.200
تكبيرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم ثم سابعة بين كل تكبيرتين حمد لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن ابن مسعود

54
00:19:49.100 --> 00:20:14.100
فاذا فرغ من السابعة استفتح دعاء الاستفتاح ثم استعاذ ثم بسملة  بسملة ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها والافضل ان تكون بسبح والغاشية الغاشية في الثانية وهكذا يركع كمثل صلاة العيد. يركع ويرفع ويسجد

55
00:20:14.200 --> 00:20:34.550
فاذا قام كبر بعد تكبيرة القيام ثم خمس تكبيرات بعدها يسبح صلي على النبي احمد ويصلي على النبيين في كل تكبيرتين فاذا كبر الخامسة بسملة او استعاذ على من قال تكرر الاستعاذة

56
00:20:35.100 --> 00:20:56.350
قرأ الفاتحة ثم الغاشية ثم ركع الى اخره فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة  ثم يخطب خطبة واحدة لانه لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم خطب باكثر منها. اي هذي اختلفت عن صلاة العيد

57
00:20:56.500 --> 00:21:25.950
هناك ماذا قال؟ واحكامها كصلاة العيد  وصلاة العيد يقولون خطبتان  خطبة واحدة خطوة واحدة وان قدمها فلا حرج. لكن المذهب انها بعدها لانها تكون الخطبة والدعاء بعد صلاة طاعة  يفتتح بالتكبير كخطبة العيد

58
00:21:26.250 --> 00:21:44.250
لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. كما صنع في العيد طيب هل العيد كان النبي افتتحه بالتكبير هذه قضية ما ثبت ما ثبت انه كان يفتتحها بالتكبير

59
00:21:44.500 --> 00:21:55.950
ولذلك لو افتتح بالتكبير لا حرج مثل ما قالوا توارثه السلف عن الخلف ابو الخلف عن السلف لكن بما انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتستفتح بالحمد

60
00:21:56.300 --> 00:22:23.550
سائر خطبه التي عرف عنه الافتتاح بالحمد  ويكثر فيها الاستغفار. هذا الذي ينبغي وقراءة ايات فيها الامر به. هم. الامر بالاستغفار قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار. فقالوا ما رأيناك استسقيت. فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء

61
00:22:24.250 --> 00:22:44.400
الذي يستنزل به المطر الذي يستنزل به المطر ثم قرأ استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه رواه سعيد في سننه. نعم سعيد ابن منصور

62
00:22:44.950 --> 00:23:03.400
هذا من مراسيل الشعبي لكنه جعله ما يشهد له من طرق اخرى آآ وان عمر لما خرج بهم ما زاد على الاستغفار ما زاد على الاستغفار. فقالوا انت ما ما دعوت خطبت خطبة

63
00:23:03.550 --> 00:23:25.250
هذا المقصود ها لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء قيل ان المجاديح نجوم اذا رأوها يعني تفاءلوا بالمطر اشار اليهم ان هذا ان الاستغفار هو الذي سبب نزول الغيث من الله عز وجل

64
00:23:26.250 --> 00:23:45.150
مستشهد الا بالادلة استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل هذا جواب الامر. لان الامر قال استغفروا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يعني اذا استغفرتموه يرسل السماء عليكم مطرا

65
00:23:45.500 --> 00:24:07.050
والاية الثانية وهي يا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم  ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء في شدة الرفع. هذا هكذا يعني. من شدة رفع يديه

66
00:24:07.750 --> 00:24:30.750
والاصل ان الانسان يرفع يديه هكذا لكن اذا رفع عضده جدا الى الاعلى وهو رافع يديه هكذا رفع صارت متجه الى السماء هذا هو المقصود هذا هو المقصود لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء

67
00:24:31.050 --> 00:24:50.450
فانه كان يرفع حتى يرى بياض ابطيه. متفق عليه ولمسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفه الى السماء. هذا هو وفهم بعض العلماء ان المقصود منها ان يجعل يديه الى

68
00:24:50.500 --> 00:25:07.300
اعلى هكذا وهو يعني قال به جلة من العلماء لكن الارجح هذا هو ان هذا هو المراد. المراد رفع اليدين الى الان لكن اذا رفع عضديه جدا توجهت ظهورها الى السماء

69
00:25:08.400 --> 00:25:36.000
لان هذا هذي عادة السائل   ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمن المأموم كالقنوت نعم. ثم اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مريئا هنيئا مريئا  عاجلا غير رائف وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:25:36.450 --> 00:25:58.200
يدعو به والمأمومون يؤمنون هذا في في خطبتي بعد موعظة قصيرة من جهة الامر بالاستغفار والتوبة ولا تكن خطبة طويلة تعليمية كخطب الجمعة هناك خطب العيدين التي فيها التعليم وفيها لا هذي مقصود منها شيء واحد

71
00:25:58.500 --> 00:26:13.950
تذكير الناس باللجوء الى الله ويكفي والقصر ويدعو طويلا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كان دعا دعاء طويلا دعاء طويلا واكثر المسألة كما سيأتي ان شاء مما ذكره نذكره

72
00:26:15.150 --> 00:26:34.100
ثم ثم يستقبل القبلة في اثناء الخطبة فيقول والمراد يعني بعد بعد ما يفرغ من خطبته ودعائه الذي يؤمن عليه المؤمنون يلتفت هذا المعنى بالاثناء هنا واضح؟ وليس المعنى في في نصفها

73
00:26:34.350 --> 00:26:51.450
ويتوجه وهو يخطبهم لا يكون فرغ من خطبته هذا المراد يعني اثناء وقوفه على المنبر  يقول سرا اللهم انك امرتنا بدعائك. لا يجهر به. هذا الان كل داء كل شخص يأمرهم

74
00:26:51.900 --> 00:27:13.900
ينبههم ينبغي ان اذا دعا وامن المأمومون على صلاته على دعائه واكثر من الدعاء ينبههم الى امرين الى انه سيستقبلون القبلة ويدعون سرا وانهم يحولون ارديتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى فرغوا

75
00:27:14.050 --> 00:27:40.450
اعلمهم ذلك ثم يستقبل القبلة ويدعو فاذا فرغ من دعائه  عباءة كانت عليه عباءة وهكذا نعم يقول سرا. فيقول سرا اللهم انك امرتنا بدعائك. ووعدتنا اجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا

76
00:27:40.700 --> 00:28:01.650
لانه صلى الله عليه وسلم حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. متفق عليه  ثم يحول رداءه فيجعل الايمان على الايسر. الايسر على الايمن نص عليه للامام. لا نص عليه يعني الامام احمد

77
00:28:01.650 --> 00:28:28.250
للامام. نص عليه للامام والمأموم في قول اكثر اهل العلم. نعم يقول هذا نص عليه الامام احمد قال انه ينبغي ان يفعل ذلك ثم قال المصنف للامام والمأموم الجميع   لقول عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا اطال الدعاء

78
00:28:28.350 --> 00:28:50.450
واكثر المسألة. هم. هذا هو اطال الدعاء واكثر المسألة قال الدعاء واكثر المسألة ايوة قال ثم تحول الى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. رواه احمد. هم. تحول الناس معه

79
00:28:50.550 --> 00:29:18.150
يعني حولوا ارضيتهم  ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم. كيف عندك ينزعونه؟ نعم مثل ما عندنا لكن كيف ما المحقق قالوا ينزعوه قال في المتن المحقق ينزعوه  عزا الى متى  هو الصواب

80
00:29:18.250 --> 00:29:45.450
لان حتى ناصبة هذا منصوب فانزعوه مع ثيابه  فينزعوه مع ثيابه. احذف انه النون هذه ويتركونه ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. لانه لم ينقل عنه عليه السلام. ولا عن احد من اصحابه انهم غيروا ارضيتهم حين عادوا

81
00:29:47.000 --> 00:30:05.750
بالعادة ان الاردية كانت وجوهها كبطونها يعني ليست لها فلذلك اذا حولوها يقولون ان هذا تفاؤل بتحويل الحال. ان الله الله يحب الملحين في الدعاء  ضعيف هذا لكن عاد هو معروف ان الله يحب المتملقين اليها زوجا يسألونه

82
00:30:06.450 --> 00:30:26.050
وقال اصبغ هذا احد العلماء المالكية في في مصر. نعم استسقي للنيل بمصر خمس وعشرين مرة متوالية فحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع هذا هو استسقي للنيل النيل احيانا يحسر

83
00:30:26.350 --> 00:30:43.300
حتى انه لا يأتيهم سبحان الله فيستسقون الله يسألونه السقيا يقول حضره ابن وهب وابن القاسم العلماء الكبار هؤلاء اصحاب الامام مالك انهم ما انكروا هذا لانه هو قال ربكم ادعوني استجب لكم

84
00:30:44.200 --> 00:31:05.400
نعم ويسن انتهى من مما يتعلق احكام للاستسقاء والصلاة واستطرد في ذكر ما يتعلق بنزول المطر نعم سواء كان بعد الاستسقاء او في اي وقت ويسن يسن الوقوف في اول المطر

85
00:31:05.900 --> 00:31:23.200
والوضوء والاغتسال منه اخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم. سن. لان فعلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول في اول المطر  في حديث انس اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر

86
00:31:23.400 --> 00:31:44.250
فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر فقلنا لم صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه رواه مسلم وابو داوود الله اكبر دقيقة وعهد بربه  خلق جديد لم تدنسه خطايا بني ادم لم تمسه

87
00:31:45.300 --> 00:32:04.500
ونزول رحمة لان الله رحم به العباد. لان الله سماه رحمة انظر الى اثاث رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موته اثار المطر اللي سماه الله رحمة  وروي انه عليه السلام كان يقول اذا سال الوادي

88
00:32:04.900 --> 00:32:21.350
اخرجوا بنا الى هذا اخرجوا بنا الى هذا الذي جعله الله طهورا. فنتطهر به. هم وين؟ قال في ظعيف اخرجه الشافعي في الام ومن طريقه البيهقي في السنة الكبرى وفي المعرفة

89
00:32:21.700 --> 00:32:48.600
اه اسناده منقطع انا نرى  الذي قبله حديث عهد لا قبله ان الله يحب الملحين ايه ضعيف اخرجه الطبراني في الحد في الدعاء. قال حافظ الفتح رجال ثقات الا ان فيه عنعنة بقية

90
00:32:48.650 --> 00:33:06.000
اخرج العقيلي في الضعفاء. وابن عدي في الكامل كلاهما في ترجمة يوسف ابن السبق وهذا كان بقية يرويه احيانا عن الاوزاعي نفسه يسقط يوسف لضعفي يكفي. نعم. يكفي لان هذا خروج بنا عندي عزاه

91
00:33:06.050 --> 00:33:27.900
المخرج رواه مسلم وعزاح في الجزء والصفح. الظاهر انه يقصد الذي قبله فحصل خطأ اخرجوا بنا الى هذا الوادي هذا الذي جعله الله طهورا فاذا هو تقول ضعيف نعم اخرجه الشافعي في الام

92
00:33:28.450 --> 00:34:02.850
اللي هو   بس كذا ولا عزاه الى مكان؟ لا بس  عجيب من عندك  الشافعي في الام الجزء الاول صفحة مئتين واثنين وخمسين تقول ضعيف  ضعيف اخرجه الشافعي في الامة ماشي. يقول صحيح

93
00:34:04.450 --> 00:34:27.850
السابق ان الله يحب الملحين    اذا اخرجوا بنا هذا الوادي تقول رواه الشافعي في الارواح يقول ضعيف هذا طريق البيهقي في السنة الكبرى اخرجه الشافعي في الام ومن طريقه البيهقي

94
00:34:28.300 --> 00:34:47.150
وان كثر المطر حتى خيف منه. سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر لما في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم

95
00:34:47.500 --> 00:35:07.600
اذا خيفة منه اذا كثر حتى خيف منه الغرق او تدمير الزروع الديار انقطاع السبل ففي هذه الحالة يسألون الله عز وجل العفو يخشون منهما جاء الاعرابي في حديث انس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:35:07.750 --> 00:35:23.100
وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال ادعوا الله ان يسقينا فرفع يديه فدعا صلى الله عليه وسلم قال والله ما لا والله ليس بيننا وبين سبع دار ولا

97
00:35:23.600 --> 00:35:52.100
بيت خرجت قزعة من جهة غيث كالقزع ثم انتشرت فامطرت والله ما رأينا الشمس سبتا   قال فلما في الجمعة المقبلة جاء رجل اخر وقال يا رسول الله انقطعت السبل ادعو الله ان يرفعه عنا

98
00:35:53.050 --> 00:36:13.550
فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر قال اه ثابت فسألت انسا هل هو نفس الرجل؟ قال لا ادري والحديث في الصحيحين المهم انه

99
00:36:14.000 --> 00:36:34.000
اه اذا خيف منه كما قال الاعرابي قطعت السبل تداعى بماذا؟ قال حوالينا ولا علينا. ليس على الدور ثم قال على الاكام والمرتفعات والظراب المحل النبات الاودية ها ومنابت الشجر

100
00:36:34.550 --> 00:36:53.200
هذا هو النافع هذا هو النافع الله اكبر  لما في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا ويقول ويقول. نعم. ويقول؟ ايوة يقول يعني

101
00:36:53.300 --> 00:37:11.650
ليس من الحديث هذا لا هذا من تتمة من من الفقهاء لانهم يقولون هذا ربنا الان ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اذا خافوا منه. نعم ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به. الاية لانها تناسب الحال

102
00:37:12.100 --> 00:37:27.250
وسنة قول مطرنا بفظل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. انا مطرنا بفضل الله

103
00:37:27.800 --> 00:37:45.700
وارد في الحديث وارد في الحديث نفسه الذي سيورده المصنف واما تحريمه فمأخوذ من لفظة اذا اصبح قوله اصبح من عبادي كافر بي ويستحب ايضا ان يقول اللهم صيبا نافعا

104
00:37:45.850 --> 00:38:04.300
كما في حديث عائشة يقول مع مطرنا بفضل الله ورحمته من حيث انه فظل الله في وان يقول اللهم صيبا نافعا صيبا كثيرا ونافعا لا يكون ضارا ايضا يكون فيه نفع ولا يكون فقط مطر

105
00:38:04.550 --> 00:38:27.600
او فيه ظرر  بما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم

106
00:38:27.750 --> 00:38:45.850
قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب

107
00:38:46.550 --> 00:39:07.850
قال في الفروع واضافة المطر الى النوء دون واضافة المطر الى النوء دون الله كفر اجماعا هنا ويحرم بنوء كذا سنة مطرنا بفظل الله لانه قال في الحديث من قال مطرنا بفظل الله ورحمته فذلك مؤمن بي

108
00:39:08.050 --> 00:39:30.050
اذا هو مستحب ومن قال مطرنا بنوء كذا اي بنجم كذا بنوء نوء الثريا لما ناءت والباء هنا باء السببية السبب اي بسبب نوء كذا بسببه هذا يحرم لانه لم يجعله الله سببا. جعل الشيء سببا لم يجعل الله سببا

109
00:39:30.250 --> 00:39:53.500
هذا محرم وهو سماه الله كفرا من باب الكفر الاصغر لكن قول صاحب الفروع واضافة المطر الى دون الله كفر اجماعا كفر اجماعا اما كفر اصغر او كفر اكبر العلماء اتفقوا على انه كفر

110
00:39:54.100 --> 00:40:14.800
لكن اصغر اذا كان مجرد السببية اعتقاد السببية هو يعتقد ان الله هو الخالق واما كفر اكبر اذا كان اعتقد انها هي الموجبة لنزوله هذه هذه الاشياء هذا شرك في الربوبية

111
00:40:16.050 --> 00:40:40.100
هذا اذا قال يحرم بنوا اذا قال عفوا مطرنا بنوا بالباء بعده  ويباح في نوع كذا في الاولى يحرم بنو بالباء والثانية يباح في  لماذا؟ لانه يخبر عن تاريخها متى مطرتم؟ قالوا مطرنا في نوء كذا وكذا

112
00:40:40.350 --> 00:41:03.600
لما طلعت الثريا هذا يخبر عن التوقيت لا يخبر عن السببية. هذا الذي قالوا يباح صورت هذا الشي الا في حالة من لا يفرق بين حروف الجر يبادل بينها يجعل الباب محل الفاء الفاء والفاء محل الباء

113
00:41:04.900 --> 00:41:27.650
اذا قصد في عفوا اقصد الفيض حرف الجر في يقصد فيه انها سببية تحل محل الباء فهذا يحرم ان العبرة بايش؟ بالمقاصد اما اذا كانت ظرفية انها في وقت النوع الفلاني او ظهور النجم الفلاني فهو يخبر عنه التوقيت

114
00:41:27.850 --> 00:41:54.200
هذا يباح اعد ويباح في نوع كذا لانه يقتضي الاضافة يقتضي. نعم. لا لا يقتضي عندي يقتضي  الاظافة للنوم فلا يكره  خلافا للآمدين قالوا في الفروع. غلط هذا عندك. لان ايش يقول حاشي

115
00:41:55.850 --> 00:42:11.700
خلافا للابدي قال يكره الا ان يقول مع ذلك برحمة الله ما لنا بهن لا انه لا يقتضي هذا  لا لا هذي ساقطة عندك. تخل بالمعنى. نعم والي يباح في نوء كذا

116
00:42:11.850 --> 00:42:36.450
ها؟ يقول لانه لا يقتضي الاظافر الاول يضيف يظيف النزول للنوم يعني بسبب النوم مطرنا بنوء كذا. يضيف يضيف النزول للنوم لا يضيفه لله الثاني يباح في نوء كذا لا لا حرج لانه لا يظيفها

117
00:42:37.000 --> 00:43:09.500
وظيفة اه لانه انما مجرد توقيت عندك انت لا يقتضي ولا الى غلط هذا لو هيقول محققة بعد لا غلط. شوف كيف الحرف اذا سقط  فلا يكره قال فلا يكره المصنف يعني صارت المسألة ثلاثة ولا يكره خلافا للامدي. كم فيها قول صار

118
00:43:10.350 --> 00:43:29.450
ويحرم يحرم بنوء كذا. بنوء كذا. ويباح في نوء كذا وعند الامدي من فقهاء الحنابلة يكره في ما عنده الاباحة عنده الكراهة ها لا لا غير غير امدية الشافعية لا

119
00:43:29.500 --> 00:43:52.400
من الفقهاء العامد الشافي اصلا حتى الشافعي اصلا كان حنبليا ثم تشفع لكنه لم يكن له في الفقه شيء في الاصول اما هذا غيره تم ها؟ لا يقتضيه تم الحمد لله. جزى الله المصنف والشارع خيرا

120
00:43:52.600 --> 00:44:11.400
ونسأله تعالى ان يغيثنا بغيث القلوب وغيث المطر. المغيث النافع اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

121
00:44:11.600 --> 00:44:13.600
جزاكم الله خير