﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل

2
00:00:22.450 --> 00:00:39.300
علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي في درسنا الحادي والخمسين من دروس اسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى هذا باب عقده الشيخ وجمع فيه عدة فصول

3
00:00:39.350 --> 00:01:04.050
او عدة احكام كما جمع ذلك الفقهاء من قبله فهو باب يتناول ما يدخل في البيع وما لا يدخل اي الاشياء التابعة للعقد او الشجر او للبيت هل يتبعها ما يكون فيها يعني ما يكون في الدار او ما يكون في العقار. وكذلك يذكر الشيخ فيه اه احكام او المرحلة التي يجوز

4
00:01:04.050 --> 00:01:24.050
فيها بيع الحبوب والثمار متى يجوز بيع الحبوب والثمار اذا بدا صلاحها وما هو بدو الصلاح؟ وكذلك وضع الجوائح. اذا هذا باب فيه ثلاثة احكام المداخلة كما يطلق عليها الفقهاء ويسميها الفقهاء اي ما يدخل في البيع وما لا يدخل وكذلك ما ذكرته آآ بعد ذلك او ما سيذكره الشيخ ايضا

5
00:01:24.050 --> 00:01:43.850
في في مثاني هذا الباب من بدو الصلاح ووقت جواز بيع الحبوب والثمار وكذلك وضع الجوائح قال رحمه الله تعالى باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل هذا هذا قسم المداخلة وبيع الحبوب والثمار يعني المرحلة او الوقت الذي يجوز

6
00:01:43.850 --> 00:02:07.850
فيه بيع الحبوب والثمار وكذلك وضع الجوائح ولم يذكره الشيخ في الترجمة لكن سيذكره في احكام الباب قال رحمه الله تناول الارض البناء والشجر وهيهما الا كزرع يبذر تناول الارض البنى والشجر الارض مفعول مقدم يعني ان البناء ان البناء والشجر يتناولان الارض وهي اي الارض

7
00:02:07.850 --> 00:02:25.950
تناولهما اي تتناول البناء والشجر هذا الكلام اولا هذا الباب او هذا القسم من هذا الباب مهم في بيان ما يدخل تحت البيع وما يندرج تحت يعني المبيع مما لم يذكر ولم يسمى يعني الذي جرى به العرف

8
00:02:26.000 --> 00:02:43.650
وهذا ايضا هذا الباب وما يتبعه من احكام ليس محصورا فقط في البيع بل حتى في سائر العقود الوقف مثلا او الرهن او الهبة كأن يقف او يوقف يحبس انسان مثلا بيتا او يهب آآ مزرعة او

9
00:02:43.650 --> 00:03:05.950
يبيع مثلا شيئا من الامثلة التي سيذكرها الشيخ. ما هي الاشياء التابعة لهذا المبيع؟ ما هي الاشياء التابعة للعقد؟ يعني باع بيتا هنا سؤال يأتي هل الابواب الخشبية التي تكون آآ في داخل البيت هل هي تابعة للبيت؟ الشيخ ذكر هنا اولا تناول الارض البناء والشجر يعني هل

10
00:03:05.950 --> 00:03:23.950
البناء تابع للارض انا اشتريت ارضا وعليها بناء عليها بيت او عليها مثلا محلات تجارية بعد ان اشتريتها قال لي البائع انا بعتك الارض فقط لكنني ساخذ ربما لا يكون اسمنتا ربما يكون آآ من البيوت الحديثة التي يمكن

11
00:03:23.950 --> 00:03:44.250
عقلها او يمكن يعني آآ تغيير آآ يعني هيكلتها وغير ذلك. هل هذا تابع للارض او ليس تابعا للارض فهذا هو المقصود من هذا القسم من هذا الباب. فلذلك الشيخ قال رحمه الله تناول الارض اي ان البناء والشجر يتناولان الارض. من من اشترى

12
00:03:44.250 --> 00:03:56.900
شجرا او اشتراه بناء يعني العقد تم على انني ساشتري هذا البيت فان الارض تابعة له او العكس لذلك هو قال وهي هما اي ان الارض تتناول كذلك من اشترى ارضا

13
00:03:56.900 --> 00:04:13.850
زراعية فان عقده هذا او شراءه هذا يتناول الشجر الذي عليها اي الذي فوقها ويتناول كذلك البنيان الذي فوقه الا كما ما سيستثنيه الشيخ رحمه الله تعالى. اذا تناول الارض البناء والشجر

14
00:04:14.000 --> 00:04:35.600
وهي اي ان الارض تتناولهما وهي هما الا كزرع يبهر الا ايضا يعني يقصد الشيخ ان البذرة الذي يكون تحت الارض ايضا تتناوله الارض من بذر بذرا في في في ارض يعني البذر الذي لم ينبت فهذا داخل في بيعها الا الزرع هذا مستثنى مما يدخل في

15
00:04:35.600 --> 00:04:55.600
في العقد اي الزرع الظاهر البذر يكون غير ظاهر يكون في باطن الارض هذا ليس هذا تابع للعقد من اشترى ارضا انا في اه باطنها بذر فهذا تابع للعقد اي انه حق من؟ حق المشتري. يعني الان نحن نريد ان نفصل ما هو الذي يكون من حق المشتري وما هو الذي يكون من حق البائع

16
00:04:55.600 --> 00:05:14.450
الا كزرع شيخنا استثنى الزرع نعم فالزرع على الصواب او ما صوبه المتأخرون من الفقهاء انه آآ يعني الزرع الذي يكون في في ظاهر الارض فهذا يعني ظهوره هذا يكون بمرتبة او بمثابة آآ اباره فيكون

17
00:05:14.450 --> 00:05:34.250
يكون من حق البائعين. لذلك استثناه شيخنا في البيت قال الا كزرع. اما البذر الا كزرع يبذر. طبعا هو يقصد اذا كان هذا الزرع قد بذر اما البذر نفسه فهو تابع لمن؟ تابع للمشتري لانه تابع للارض. اذا تناول الارض البناء والشجر وهيهما

18
00:05:34.350 --> 00:05:48.800
الا كزرع يبذر هذه قاعدة عامة سيدخل الشيخ ايضا في في بيان ايضا صور آآ تندرج تحت صور اخرى او توابع لها حكم المتبوع قال والدار ما سمر او ما بني

19
00:05:49.250 --> 00:06:09.400
اشترى انسان دارا فله ما سمر فيها. ما المقصود بما سمر فيها؟ اي اي شيء ثابت في عرفنا الان في عرفنا المعاصر او في زماننا هذا نحن اذا اشترينا بيتا فاننا او فان المشتري يملك تبعا لهذا البيت الابواب الخشبية كما ربما ذكرت قبل قليل

20
00:06:09.400 --> 00:06:26.050
اه النوافذ التي تكون اه الالمونيوم او خشب او غير ذلك هذه كلها تابعة للعقد تابعة للبيت الذي اشتري بعض المصابيح آآ آآ يعني التي هذه ربما تكون ايضا فيها يعني ما يدخل في الاعراف لكن مثلا

21
00:06:26.050 --> 00:06:46.050
هذه الاشياء آآ الابواب آآ النوافذ آآ الحديد الذي يكون عند الدرج او عند السلم المثبت الابواب كل ما سمر او كل ما ثبت فانه يبقى تابعا للعقد يستحقه المشتري. البائع له ان يأخذ معه ما

22
00:06:46.050 --> 00:07:06.400
يشاء مما لم يثبت او مما لا يكون ثابتا الاجهزة الكهربائية الكراسي آآ الخزانات وهكذا مما لم يسمى فهذا يعني انه لو وقع خلاف بين البائع والمشتري فان من حق المشتري ان يطالب بالاشياء الثابتة لانه قد يكون رأى البيت او اراد ان

23
00:07:06.400 --> 00:07:23.150
يشتريه ورآه وهو يعني والبائع ساكن فيه او يعني كان مقيما فيه فلذلك ظن او توهم دخوله مثل هذه الامور. ذلك هذا منصوص والدار ما سمر او ما بني يعني ما كان مبنيا هذا واضح اذا ما كان مبنيا يعني سابقا يقصدون

24
00:07:23.450 --> 00:07:44.550
ربما اذا كان هنالك سلم فيه بناء وهذا الان في زماننا اصبح من اساسات البيت او من من اجزاء البيت التي لا يمكن ان تفصل. لكن المقصود ان هناك اشياء تنقل غير ثابتة وهذا ايضا له دور كبير او للعرفي. آآ يعني مدخل كبير وتأثير كبير في مثل هذه آآ المسائل

25
00:07:44.550 --> 00:08:04.600
لكن هذا امر مهم لقطع النزاع وايضا لبيان ما يتبعه لان ايضا كما ذكرت قبل قليل. نحن ربما لا نتحدث عن بائع ومشتري اه البائع والمشتري قد يتفقان قد اه يتنازل احدهما عن شيء اه قد لا يهتم به اصلا قد يشترطه لكن نحن نتحدث عن عن

26
00:08:04.600 --> 00:08:20.100
مثلا عن عقد وقف واوقف انسان بيتا ثم آآ ذهب لكي يزيل منه مثل هذه الاشياء الثابتة فهل يحق له او لا فهذا هو المقصود باندراج هذه الاشياء في اه في مطبوعاتها

27
00:08:20.350 --> 00:08:37.500
اذا والدار ما سمر او ما بني وبرها السفلى تنال العليا. الرحى التي كان يطحن عليها. الشيخ يمثل باشياء يعني من باب التصوير او من باب التمثيل او من باب التأكيد كذلك الرحى السفلى تنال العليا يعني اذا اشترى انسان الرحى فان الرحى هذه القطعة الحجرية

28
00:08:37.500 --> 00:08:54.550
التي كان يطحن عليها الحب لا يمكن ان تعمل دون ان يعني ان ان ان تعمل دون الراحة العليا فلذلك قال وبالرحى السفلى تنال عليها لو ان انسانا اشترى واحد سفلى فانه او فان القطعة العلوية تكون تابعة لها. كذلك لمشتري العبد ثياب المهنة

29
00:08:54.600 --> 00:09:09.400
من اشترى عبدا فله الثياب التي عليه ثياب المهنة والمال لمن؟ المال ليس له؟ قال والمال بشرط يعني المال ليس تابعا للمشتري وانما المال لسيده الاول او لبائعه والمال بالشرط اذا اراد

30
00:09:09.400 --> 00:09:22.700
المشتري ان يشترط شيئا من ذلك فله. لكن نحن نتحدث عن الاصل هنا ان الاصل في مثل هذه الاموال انها للبائع. العبد فقط له او يعني ما يستحقه المشتري في ابو المهنة

31
00:09:22.750 --> 00:09:37.450
وماله يكون لبائعه الا اذا اشترطه المبتاع المشتري قال كثوب الزينة ايضا كثياب الزينة التي يعني تزيد عن ثياب المهنة ايضا هي للباء ليست للمشتري الا اذا شرطها المشتري. هذه امثلة مثلها الشيخ

32
00:09:38.050 --> 00:09:58.050
يعني في في في زمانه ان اردنا ان ان نعمم ذلك لنقل مثلا السيارات الان على سبيل المثال من اشترى سيارة يتبعها المصابيح يتبعها المقاعد التي فيها يتبعها كذلك ما يكون فيها من اصل السيارة من القطع التي تكون لتغيير الاطارات

33
00:09:58.050 --> 00:10:18.050
تو الاطار الاحتياطي هذي كلها الان اصبحت من العرف انها تابعة للسيارة فلا يمكن او لا يتصور ان انسانا يبيع سيارة ثم بعد ان يبيعها ويتم العقد يذهب لينزع مثلا جهاز التكييف منها او يذهب لينزع بعض مصابيحها او شيئا من الاشياء الثابتة اما لو وضع هو شيئا او ينزع مثلا

34
00:10:18.050 --> 00:10:35.000
جهاز التسجيل المسجل او او المذياع فان هذا هذه الامور كلها تابعة للسيارة وتدخل بالعقد فهذا يعني هذا هذه امثلة اعطانا الشيخ اصولا يعني لهذه لهذا الاصل او لهذه المسألة وايضا

35
00:10:35.000 --> 00:10:57.600
اه يعني ما يشترط او ما يشترطه احدهما فانه داخل في العقد لكن شيخنا يتحدث عن الاصل العام مما لم يشترط او لم ينص عليه في العقد ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها مبينا حكم ذلك اولا بقوله ولم يجز

36
00:10:57.600 --> 00:11:17.150
بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر. اذا اولا لا يجوز بيع الحبوب والثمار بمعنى ان يأتي انسان الى مزرعة ويجد تمرا على النخل او يجد فاكهة على الشجر او حبا في آآ في سنابله ويشتريه من آآ المزارع ومن البعير هذا لا

37
00:11:17.150 --> 00:11:33.350
يجوز. الا بشروط سيذكرها الشيخ بعد قليل لكن الاصل اذا انه لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح سيأتي بعد قليل ايضا ما هو او ما هي الرتبة التي اذا وصلتها الحبوب او بلغتها الحبوب والثمار حكم بانه بدأ صلاحها فيجوز حينئذ بيعها

38
00:11:33.450 --> 00:11:48.550
لانه مر معنا في اه في في اول في اول باب البيع بانه ينعقد البيع بما قدل بانه ايضا من شروط المعقود عليه ان يكون وان يكون كذلك اه يعني لا يكون هنالك جهالة فيه

39
00:11:48.600 --> 00:12:01.500
وان يكون منتفعا به كذلك فهذه كلها اشياء ليست متوفرة في الحبوب والثمار آآ في مثل هذه المرحلة او في مثل هذا آآ المستوى بانه ولم يبدوا صلاح واذا ولم يجز بيع الحبوب

40
00:12:02.000 --> 00:12:22.000
والثمر الحبوب بمختلف آآ يعني بمختلف آآ اشكالها الحبوب آآ يعني من آآ من من قمح ومن بر وكذلك الثمر من رمان او عنب او تمر او غير ذلك قبل بدو للصلاح والخضار كذلك يعني لم يجز بيع الحبوب والثمر

41
00:12:22.000 --> 00:12:44.100
قدر قبل بدو للصلاح الا يعني الان الشيخ استثني من منع بيعها قبل بذو الصلاح قال ما لم تباع مع اصلها بمعنى ان الانسان اشترى اصلا مزرعة وكان فيها تمر لم يبدأ بدو صلاحه او كان فيها نوع من الفاكهة او الحبوب او كانت حتى فيها انواع كثيرة ولم يبدوا صلاحها فانها اذا

42
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
التابعة للاصل الذي هي فيه تابعة للارض وتابعة للشجر. لذلك قال ما لم تباع مع اصلها. فهنا لا اشكال لانها الان التابع له حكم المتبوع فالارض استوريت او المزرعة او تلحق بالاصل كذلك ان يشتري اه الشجرة اه رجل ثم بعد ذلك يشتري الثمر الذي عليه. لذلك قال ما لم تبع

43
00:13:04.100 --> 00:13:20.150
من اصلها او تلحق بالاصل فاذا ما لم تبع مع اصلها او تلحق بالاصل او شرط الجذابي او شرط الجذاذ اتفقوا ايضا ان المشتري والبائع اتفقا على بيعها قبل بلوغ صلاحها لكن بشرط ماذا؟ بشرط

44
00:13:20.150 --> 00:13:37.000
الان اي ان تقطع الان اولا حتى نرتب المسألة اولا سيشتري المشتري الحبوب او الثمار قبل بدو هذا قلنا ممنوع الا اذا كان هنالك شرط الجذاذ الان يعني اتفق عليه الان

45
00:13:37.050 --> 00:13:57.050
اولا ان يكون هذا الذي على الشجر او على السنابل من الحبوب والثمار ينتفع به. وليس بالضرورة ان ينتفع به لانسان بل لو كان يعني يعني لاكل او حتى لعلف دواب او لدواء ربما يكون هنالك بعض الحبوب والثمار ليست بالضرورة ان تستعمل للاكل ربما تستعمل

46
00:13:57.050 --> 00:14:20.750
للدواء فاذا كان هنالك غرض ينتفع به من من شرائها الان قبل بدو صلاحها وينتفع به فان ذلك يجيز اه بيعها قبل بضوء صلاحها بشرط القطع الان بمعنى انه اذا ان يكون هنالك احتياج للحبوب والثمار قبل بدو صلاحها بان تكون يعني منتفعا بها وايضا

47
00:14:21.150 --> 00:14:41.150
الا يكون هنالك تبقية لها على رؤوسها او على شجرها دون جذاذ لها. فاذا هنالك امران مهمان. اذا يجوز مرة اخرى حتى نرتب الافكار كما يقال ونرتب المسائل لا يجوز بيع الحبوب والثمار قبل بدو الصلاح الا اذا بيعت مع اصلها او الحقت باصلها او انه

48
00:14:41.150 --> 00:14:56.950
بيعت بشرط الجذاذ الان وكان منتفعا بذلك واحتيج اليه. والا يتواطأ كما يقال او يتفقا على تبقيته لانه لا تضمن الجهالة في ذلك والغرر بعد ذلك هو سيتغير هذا الشيء المشترى

49
00:14:57.300 --> 00:15:16.300
اذا او شرط الجذاذ اتفقوا طيب ما هو بدو الصلاح الذي ذكر الشيخ في اول بيت قوله قبل بدو للصلاة. قال بدوه بالزهو او ظهور حلاوة او بانفتاح النور. اولا في بعض الفواكه الزهو هو الاحمرار او الاصفرار في الفواكه ان يبدأ احمرارها ان يعني تنتقل

50
00:15:16.300 --> 00:15:31.250
من حالة الخضرة التي تكون فيها الى حالة الاحمرار او الصفرة او ظهور الحلاوة كذلك في اه في في طعمها بان يعني يبدأ تبدأ حلاوة آآ هذه الاشجار وهذا ايضا آآ من من المسألة التي لم يذكرها الشيخ

51
00:15:31.300 --> 00:15:44.300
ان الفقهاءين الصنع ولو كان ذلك في جزء من البستان او في جزء من المزرعة فان ذلك كاف للبيع بمعنى ان جنس نوع او يعني قسم معين او جزء معين من جنس هذا المزروع

52
00:15:44.650 --> 00:16:00.000
اذا بدا صلاحه فانه يجوز بيعه وبيع بقية آآ المزروعات اذا بدوه بالزهو او ظهور الحلاوة يعني الحلاوة في الطعام او بانفتاح النور كما يكون في الياسمين او في في بعظ الزهور اذا انفتح النور يعني الاكمال

53
00:16:00.000 --> 00:16:19.750
التي تكون في الزهور هذا هو المقصود بالنور بالفتح بفتح النون والنضج والاطعام في البقول اي بلوغها حد النضج في البقول كالفول وآآ يعني الفول وكذلك حتى الخضار الجزر والخيار بلوغها حد الاطعام انها يعني بلغت حد الاطعام ونضجت

54
00:16:19.850 --> 00:16:39.850
والنضج والاطعام في البقول اي انها بلغت هذا الامر او بلغت هذا الحد وغيرها من سائر الاصول كذلك يعني الحكم في جميع المطعومات اه ما ذكره الشيخ او لم يذكره قمح بروفول اه خضروات فواكه كلها اما ان تكون ببذوز يعني

55
00:16:39.850 --> 00:16:59.650
بدون الزهو او ظهور الحلاوة او كانت ببلوغ النضج والاطعام في البقول او الخضروات وغيرها من سائل الاصول يعني من سائر المطعومات حبوبا كانت او ثمارا ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى متحدثا عن اه وضع الجوائح

56
00:16:59.850 --> 00:17:20.300
اه الجائحة هي الهلاك او التلف الذي يصيب اه السلعة من الحبوب والثمار. نحن لدينا بائع ومشتري وعلمنا انه بمجرد انعقاد العقد فان الملك ينتقل ورأينا قبل قليل ايضا مواضع من جواز بيع الحبوب والثمار قبل بدو الصلاح. فهنالك حالات

57
00:17:20.500 --> 00:17:42.150
يمكن ان يعني تصيب فيها الجوائح شيئا من المزروعات فما هو الحكم الذي يترتب على ذلك؟ هل توضع الجائحة؟ ما معنى توضع الجائحة؟ يعني يحط من ثمنها عن المشتري اولى يحط عنه ذلك بالتفصيل الذي سيذكره الشيخ الان. قال رحمه الله وجائحات التمر تسع توضع. التمر او التمر

58
00:17:42.200 --> 00:18:06.800
لان ليس المقصود التمر بعينه او بخصوصه وليس كذلك المقصود الثمر او الثمار وانما الحبوب والثمار عموما. وجائحات التمر تسع يعني توضع عن آآ المشتري ما لم تبع مع اصلها او تقطع اما اذا بيعت مع اصلها اي ان الحبوب والثمار بيعت مع اصلها كما رأينا في الحكم او في المسائل قبل قليل او انها قطعت يعني انها تم

59
00:18:06.800 --> 00:18:26.150
جذاذها وتم قطعها عن اصولها فانها مصيبة نزلت بالمشتري لا يوضع عنه شيء من ثمنها او لا يحط عنه شيء من قيمتها اذا وجائحات التمر تسع توضع ما لم تبع مع اصلها وتقطع يعني انها اذا لم تبع مع الاصل او انها لا تزال لم تقطع فانها توضع لكن متى توضع

60
00:18:26.150 --> 00:18:45.000
او ما هو مقدار ما يوضع سيأتي بعد قليل ما هي الجوائح؟ قال الشيخ غيث وطير ثم للصنفار آآ غيث وطير ثم لص اه ثم الاستنفار ريح جراد عفن جيش نار

61
00:18:45.050 --> 00:18:57.550
اه او ما يعبر به الفقهاء رحمهم الله تعالى من قولهم يعني انها من يعني من السماوي او ما لا يستطاع دفعه من سماوي وغير ذلك اذن الغيث وهو المطر

62
00:18:57.600 --> 00:19:22.250
فاول ثلج او البرد وكذلك الطير سواء كان حماما او كان آآ عصافير او اي نوع من انواع الطيور ثم لص اه فار واللص هذا اختلف فيه او السارق اه هل هو يعتبر من الجوائح او لا يعتبر من الجوارح؟ بمعنى انه يمكن دفعه بالحراسة. هنالك خلاف بين الفقهاء لكن لنعتبره كما ذكره شيخنا

63
00:19:22.250 --> 00:19:35.950
وكذلك الفار والفار ايضا يدرجه الفقهاء من السماوي يعني المقصود مما لا يستطاع دفعه. والفار الفأر من الافات التي تتسلط على الحبوب والثمار على الاغذية في البيوت وغير البيوت كذلك

64
00:19:36.600 --> 00:19:57.950
اه الريح التي اه يعني تسبب كذلك تلفا واه فسادا للزروع. كذلك الجراد وهو ايضا معروف العفن الذي يصيب شيء كان من آآ يعني من من الثمار وكذلك الجيش آآ يعني بمعنى انه كان في السابق اذا مرت الجيوش على يعني مكان او على حقول فانهم

65
00:19:57.950 --> 00:20:19.850
يفسدونها وهذا ايضا مما ذكر الفقهاء فيه ما لم يعلم آآ الذي يعني افسد او اتلف يعلم عينه وكذلك يمكن اخذ الحق منه الا فانه يعتبر جائحة وكذلك النار الحريق الذي يصيب الحبوب او يصيب شيئا من المزروعات. طيب الان علمنا الحكم العام كما ذكره الشيخ

66
00:20:19.850 --> 00:20:31.700
الاخوة كذلك علمنا الجوارح ما هو المقدار الذي يحط عن المشتري؟ قال ان بلغت ثلثا. يعني بمعنى انها اذا لم تبلغ الثلث لاحظوا الان ودققوا معي في انه ما لم تباع مع اصلها وتقطع

67
00:20:31.700 --> 00:20:55.300
اذا بيعت مع الاصل او قطعت فانها مصيبة نزلت المشتري لم تباع ولم تقطع لا تزال باقية فانها او ان الجائحة هذه اذا اصابت آآ الزرع او او الثمرة تجاح عنه اذا بلغت الثلث او اكثر من الثلث بمعنى انه لو لم تبلغ الثلث فانه لا يزاح او لا يعني يزاح عنه مقدارها اي لا يجاح

68
00:20:55.300 --> 00:21:10.250
وعن اه المشتري. اذا ان بلغت ثلثا. هذا في ماذا قال يعني كأن الشيخ يقول في كل شيء الا العطش بمعنى ان ان ان هذه الجائحة اذا نزلت بالحبوب والثمار عدا البقول اولا

69
00:21:10.300 --> 00:21:24.350
لذلك اش قال ان بلغت اعيد بيان البيت ان بلغت ثلثا وفي البقول او عطش فالوضع بالقليل يعني انه اذا لم تبلغ الثلث فانها لا توضع الجائحة عن المشتري الا في البقول

70
00:21:24.450 --> 00:21:39.300
او اذا كانت الجائحة او التلف اصاب الزرع بسبب عطش وليس بتفريط المشتري فانه يوضع عنه ولو كان اقل من الثلث اذا اذا كانت في البقول او كانت الجائحة بسبب عطش دون تفريط من المشتري

71
00:21:39.800 --> 00:21:55.050
فان الجائحة توضع عنه ولو كانت اقل من الثلث. اما في غير هاتين الحالتين فانه لا توضع عنه الا اذا بلغت الثلث بمعنى انها اذا الم تبلغ الثلث فانه لا تضاع عنه الجائحة وانما هي مصيبة كذلك نزلت به

72
00:21:56.400 --> 00:22:01.850
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد