لانه مر معنا في اه في في اول في اول باب البيع بانه ينعقد البيع بما قدل بانه ايضا من شروط المعقود عليه ان يكون وان يكون كذلك اه يعني لا يكون هنالك جهالة فيه فيها بيع الحبوب والثمار متى يجوز بيع الحبوب والثمار اذا بدا صلاحها وما هو بدو الصلاح؟ وكذلك وضع الجوائح. اذا هذا باب فيه ثلاثة احكام المداخلة كما يطلق عليها الفقهاء ويسميها الفقهاء اي ما يدخل في البيع وما لا يدخل وكذلك ما ذكرته آآ بعد ذلك او ما سيذكره الشيخ ايضا يشاء مما لم يثبت او مما لا يكون ثابتا الاجهزة الكهربائية الكراسي آآ الخزانات وهكذا مما لم يسمى فهذا يعني انه لو وقع خلاف بين البائع والمشتري فان من حق المشتري ان يطالب بالاشياء الثابتة لانه قد يكون رأى البيت او اراد ان وان يكون منتفعا به كذلك فهذه كلها اشياء ليست متوفرة في الحبوب والثمار آآ في مثل هذه المرحلة او في مثل هذا آآ المستوى بانه ولم يبدوا صلاح واذا ولم يجز بيع الحبوب اه الجائحة هي الهلاك او التلف الذي يصيب اه السلعة من الحبوب والثمار. نحن لدينا بائع ومشتري وعلمنا انه بمجرد انعقاد العقد فان الملك ينتقل ورأينا قبل قليل ايضا مواضع من جواز بيع الحبوب والثمار قبل بدو الصلاح. فهنالك حالات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الان اي ان تقطع الان اولا حتى نرتب المسألة اولا سيشتري المشتري الحبوب او الثمار قبل بدو هذا قلنا ممنوع الا اذا كان هنالك شرط الجذاذ الان يعني اتفق عليه الان اه النوافذ التي تكون اه الالمونيوم او خشب او غير ذلك هذه كلها تابعة للعقد تابعة للبيت الذي اشتري بعض المصابيح آآ آآ يعني التي هذه ربما تكون ايضا فيها يعني ما يدخل في الاعراف لكن مثلا هذه الاشياء آآ الابواب آآ النوافذ آآ الحديد الذي يكون عند الدرج او عند السلم المثبت الابواب كل ما سمر او كل ما ثبت فانه يبقى تابعا للعقد يستحقه المشتري. البائع له ان يأخذ معه ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي في درسنا الحادي والخمسين من دروس اسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى هذا باب عقده الشيخ وجمع فيه عدة فصول او عدة احكام كما جمع ذلك الفقهاء من قبله فهو باب يتناول ما يدخل في البيع وما لا يدخل اي الاشياء التابعة للعقد او الشجر او للبيت هل يتبعها ما يكون فيها يعني ما يكون في الدار او ما يكون في العقار. وكذلك يذكر الشيخ فيه اه احكام او المرحلة التي يجوز في في مثاني هذا الباب من بدو الصلاح ووقت جواز بيع الحبوب والثمار وكذلك وضع الجوائح قال رحمه الله تعالى باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل هذا هذا قسم المداخلة وبيع الحبوب والثمار يعني المرحلة او الوقت الذي يجوز فيه بيع الحبوب والثمار وكذلك وضع الجوائح ولم يذكره الشيخ في الترجمة لكن سيذكره في احكام الباب قال رحمه الله تناول الارض البناء والشجر وهيهما الا كزرع يبذر تناول الارض البنى والشجر الارض مفعول مقدم يعني ان البناء ان البناء والشجر يتناولان الارض وهي اي الارض تناولهما اي تتناول البناء والشجر هذا الكلام اولا هذا الباب او هذا القسم من هذا الباب مهم في بيان ما يدخل تحت البيع وما يندرج تحت يعني المبيع مما لم يذكر ولم يسمى يعني الذي جرى به العرف وهذا ايضا هذا الباب وما يتبعه من احكام ليس محصورا فقط في البيع بل حتى في سائر العقود الوقف مثلا او الرهن او الهبة كأن يقف او يوقف يحبس انسان مثلا بيتا او يهب آآ مزرعة او البناء تابع للارض انا اشتريت ارضا وعليها بناء عليها بيت او عليها مثلا محلات تجارية بعد ان اشتريتها قال لي البائع انا بعتك الارض فقط لكنني ساخذ ربما لا يكون اسمنتا ربما يكون آآ من البيوت الحديثة التي يمكن عقلها او يمكن يعني آآ تغيير آآ يعني هيكلتها وغير ذلك. هل هذا تابع للارض او ليس تابعا للارض فهذا هو المقصود من هذا القسم من هذا الباب. فلذلك الشيخ قال رحمه الله تناول الارض اي ان البناء والشجر يتناولان الارض. من من اشترى شجرا او اشتراه بناء يعني العقد تم على انني ساشتري هذا البيت فان الارض تابعة له او العكس لذلك هو قال وهي هما اي ان الارض تتناول كذلك من اشترى ارضا زراعية فان عقده هذا او شراءه هذا يتناول الشجر الذي عليها اي الذي فوقها ويتناول كذلك البنيان الذي فوقه الا كما ما سيستثنيه الشيخ رحمه الله تعالى. اذا تناول الارض البناء والشجر وهي اي ان الارض تتناولهما وهي هما الا كزرع يبهر الا ايضا يعني يقصد الشيخ ان البذرة الذي يكون تحت الارض ايضا تتناوله الارض من بذر بذرا في في في ارض يعني البذر الذي لم ينبت فهذا داخل في بيعها الا الزرع هذا مستثنى مما يدخل في في العقد اي الزرع الظاهر البذر يكون غير ظاهر يكون في باطن الارض هذا ليس هذا تابع للعقد من اشترى ارضا انا في اه باطنها بذر فهذا تابع للعقد اي انه حق من؟ حق المشتري. يعني الان نحن نريد ان نفصل ما هو الذي يكون من حق المشتري وما هو الذي يكون من حق البائع الا كزرع شيخنا استثنى الزرع نعم فالزرع على الصواب او ما صوبه المتأخرون من الفقهاء انه آآ يعني الزرع الذي يكون في في ظاهر الارض فهذا يعني ظهوره هذا يكون بمرتبة او بمثابة آآ اباره فيكون يكون من حق البائعين. لذلك استثناه شيخنا في البيت قال الا كزرع. اما البذر الا كزرع يبذر. طبعا هو يقصد اذا كان هذا الزرع قد بذر اما البذر نفسه فهو تابع لمن؟ تابع للمشتري لانه تابع للارض. اذا تناول الارض البناء والشجر وهيهما الا كزرع يبذر هذه قاعدة عامة سيدخل الشيخ ايضا في في بيان ايضا صور آآ تندرج تحت صور اخرى او توابع لها حكم المتبوع قال والدار ما سمر او ما بني اشترى انسان دارا فله ما سمر فيها. ما المقصود بما سمر فيها؟ اي اي شيء ثابت في عرفنا الان في عرفنا المعاصر او في زماننا هذا نحن اذا اشترينا بيتا فاننا او فان المشتري يملك تبعا لهذا البيت الابواب الخشبية كما ربما ذكرت قبل قليل يشتريه ورآه وهو يعني والبائع ساكن فيه او يعني كان مقيما فيه فلذلك ظن او توهم دخوله مثل هذه الامور. ذلك هذا منصوص والدار ما سمر او ما بني يعني ما كان مبنيا هذا واضح اذا ما كان مبنيا يعني سابقا يقصدون ربما اذا كان هنالك سلم فيه بناء وهذا الان في زماننا اصبح من اساسات البيت او من من اجزاء البيت التي لا يمكن ان تفصل. لكن المقصود ان هناك اشياء تنقل غير ثابتة وهذا ايضا له دور كبير او للعرفي. آآ يعني مدخل كبير وتأثير كبير في مثل هذه آآ المسائل لكن هذا امر مهم لقطع النزاع وايضا لبيان ما يتبعه لان ايضا كما ذكرت قبل قليل. نحن ربما لا نتحدث عن بائع ومشتري اه البائع والمشتري قد يتفقان قد اه يتنازل احدهما عن شيء اه قد لا يهتم به اصلا قد يشترطه لكن نحن نتحدث عن عن مثلا عن عقد وقف واوقف انسان بيتا ثم آآ ذهب لكي يزيل منه مثل هذه الاشياء الثابتة فهل يحق له او لا فهذا هو المقصود باندراج هذه الاشياء في اه في مطبوعاتها اذا والدار ما سمر او ما بني وبرها السفلى تنال العليا. الرحى التي كان يطحن عليها. الشيخ يمثل باشياء يعني من باب التصوير او من باب التمثيل او من باب التأكيد كذلك الرحى السفلى تنال العليا يعني اذا اشترى انسان الرحى فان الرحى هذه القطعة الحجرية التي كان يطحن عليها الحب لا يمكن ان تعمل دون ان يعني ان ان ان تعمل دون الراحة العليا فلذلك قال وبالرحى السفلى تنال عليها لو ان انسانا اشترى واحد سفلى فانه او فان القطعة العلوية تكون تابعة لها. كذلك لمشتري العبد ثياب المهنة المشتري ان يشترط شيئا من ذلك فله. لكن نحن نتحدث عن الاصل هنا ان الاصل في مثل هذه الاموال انها للبائع. العبد فقط له او يعني ما يستحقه المشتري في ابو المهنة وماله يكون لبائعه الا اذا اشترطه المبتاع المشتري قال كثوب الزينة ايضا كثياب الزينة التي يعني تزيد عن ثياب المهنة ايضا هي للباء ليست للمشتري الا اذا شرطها المشتري. هذه امثلة مثلها الشيخ يعني في في في زمانه ان اردنا ان ان نعمم ذلك لنقل مثلا السيارات الان على سبيل المثال من اشترى سيارة يتبعها المصابيح يتبعها المقاعد التي فيها يتبعها كذلك ما يكون فيها من اصل السيارة من القطع التي تكون لتغيير الاطارات تو الاطار الاحتياطي هذي كلها الان اصبحت من العرف انها تابعة للسيارة فلا يمكن او لا يتصور ان انسانا يبيع سيارة ثم بعد ان يبيعها ويتم العقد يذهب لينزع مثلا جهاز التكييف منها او يذهب لينزع بعض مصابيحها او شيئا من الاشياء الثابتة اما لو وضع هو شيئا او ينزع مثلا جهاز التسجيل المسجل او او المذياع فان هذا هذه الامور كلها تابعة للسيارة وتدخل بالعقد فهذا يعني هذا هذه امثلة اعطانا الشيخ اصولا يعني لهذه لهذا الاصل او لهذه المسألة وايضا اه يعني ما يشترط او ما يشترطه احدهما فانه داخل في العقد لكن شيخنا يتحدث عن الاصل العام مما لم يشترط او لم ينص عليه في العقد ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها مبينا حكم ذلك اولا بقوله ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر. اذا اولا لا يجوز بيع الحبوب والثمار بمعنى ان يأتي انسان الى مزرعة ويجد تمرا على النخل او يجد فاكهة على الشجر او حبا في آآ في سنابله ويشتريه من آآ المزارع ومن البعير هذا لا يجوز. الا بشروط سيذكرها الشيخ بعد قليل لكن الاصل اذا انه لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح سيأتي بعد قليل ايضا ما هو او ما هي الرتبة التي اذا وصلتها الحبوب او بلغتها الحبوب والثمار حكم بانه بدأ صلاحها فيجوز حينئذ بيعها والثمر الحبوب بمختلف آآ يعني بمختلف آآ اشكالها الحبوب آآ يعني من آآ من من قمح ومن بر وكذلك الثمر من رمان او عنب او تمر او غير ذلك قبل بدو للصلاح والخضار كذلك يعني لم يجز بيع الحبوب والثمر قدر قبل بدو للصلاح الا يعني الان الشيخ استثني من منع بيعها قبل بذو الصلاح قال ما لم تباع مع اصلها بمعنى ان الانسان اشترى اصلا مزرعة وكان فيها تمر لم يبدأ بدو صلاحه او كان فيها نوع من الفاكهة او الحبوب او كانت حتى فيها انواع كثيرة ولم يبدوا صلاحها فانها اذا التابعة للاصل الذي هي فيه تابعة للارض وتابعة للشجر. لذلك قال ما لم تباع مع اصلها. فهنا لا اشكال لانها الان التابع له حكم المتبوع فالارض استوريت او المزرعة او تلحق بالاصل كذلك ان يشتري اه الشجرة اه رجل ثم بعد ذلك يشتري الثمر الذي عليه. لذلك قال ما لم تبع اولا ان يكون هذا الذي على الشجر او على السنابل من الحبوب والثمار ينتفع به. وليس بالضرورة ان ينتفع به لانسان بل لو كان يعني يعني لاكل او حتى لعلف دواب او لدواء ربما يكون هنالك بعض الحبوب والثمار ليست بالضرورة ان تستعمل للاكل ربما تستعمل للدواء فاذا كان هنالك غرض ينتفع به من من شرائها الان قبل بدو صلاحها وينتفع به فان ذلك يجيز اه بيعها قبل بضوء صلاحها بشرط القطع الان بمعنى انه اذا ان يكون هنالك احتياج للحبوب والثمار قبل بدو صلاحها بان تكون يعني منتفعا بها وايضا الا يكون هنالك تبقية لها على رؤوسها او على شجرها دون جذاذ لها. فاذا هنالك امران مهمان. اذا يجوز مرة اخرى حتى نرتب الافكار كما يقال ونرتب المسائل لا يجوز بيع الحبوب والثمار قبل بدو الصلاح الا اذا بيعت مع اصلها او الحقت باصلها او انه بيعت بشرط الجذاذ الان وكان منتفعا بذلك واحتيج اليه. والا يتواطأ كما يقال او يتفقا على تبقيته لانه لا تضمن الجهالة في ذلك والغرر بعد ذلك هو سيتغير هذا الشيء المشترى اذا او شرط الجذاذ اتفقوا طيب ما هو بدو الصلاح الذي ذكر الشيخ في اول بيت قوله قبل بدو للصلاة. قال بدوه بالزهو او ظهور حلاوة او بانفتاح النور. اولا في بعض الفواكه الزهو هو الاحمرار او الاصفرار في الفواكه ان يبدأ احمرارها ان يعني تنتقل من حالة الخضرة التي تكون فيها الى حالة الاحمرار او الصفرة او ظهور الحلاوة كذلك في اه في في طعمها بان يعني يبدأ تبدأ حلاوة آآ هذه الاشجار وهذا ايضا آآ من من المسألة التي لم يذكرها الشيخ ان الفقهاءين الصنع ولو كان ذلك في جزء من البستان او في جزء من المزرعة فان ذلك كاف للبيع بمعنى ان جنس نوع او يعني قسم معين او جزء معين من جنس هذا المزروع اذا بدا صلاحه فانه يجوز بيعه وبيع بقية آآ المزروعات اذا بدوه بالزهو او ظهور الحلاوة يعني الحلاوة في الطعام او بانفتاح النور كما يكون في الياسمين او في في بعظ الزهور اذا انفتح النور يعني الاكمال التي تكون في الزهور هذا هو المقصود بالنور بالفتح بفتح النون والنضج والاطعام في البقول اي بلوغها حد النضج في البقول كالفول وآآ يعني الفول وكذلك حتى الخضار الجزر والخيار بلوغها حد الاطعام انها يعني بلغت حد الاطعام ونضجت والنضج والاطعام في البقول اي انها بلغت هذا الامر او بلغت هذا الحد وغيرها من سائر الاصول كذلك يعني الحكم في جميع المطعومات اه ما ذكره الشيخ او لم يذكره قمح بروفول اه خضروات فواكه كلها اما ان تكون ببذوز يعني بدون الزهو او ظهور الحلاوة او كانت ببلوغ النضج والاطعام في البقول او الخضروات وغيرها من سائل الاصول يعني من سائر المطعومات حبوبا كانت او ثمارا ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى متحدثا عن اه وضع الجوائح لان ليس المقصود التمر بعينه او بخصوصه وليس كذلك المقصود الثمر او الثمار وانما الحبوب والثمار عموما. وجائحات التمر تسع يعني توضع عن آآ المشتري ما لم تبع مع اصلها او تقطع اما اذا بيعت مع اصلها اي ان الحبوب والثمار بيعت مع اصلها كما رأينا في الحكم او في المسائل قبل قليل او انها قطعت يعني انها تم جذاذها وتم قطعها عن اصولها فانها مصيبة نزلت بالمشتري لا يوضع عنه شيء من ثمنها او لا يحط عنه شيء من قيمتها اذا وجائحات التمر تسع توضع ما لم تبع مع اصلها وتقطع يعني انها اذا لم تبع مع الاصل او انها لا تزال لم تقطع فانها توضع لكن متى توضع او ما هو مقدار ما يوضع سيأتي بعد قليل ما هي الجوائح؟ قال الشيخ غيث وطير ثم للصنفار آآ غيث وطير ثم لص اه ثم الاستنفار ريح جراد عفن جيش نار اه او ما يعبر به الفقهاء رحمهم الله تعالى من قولهم يعني انها من يعني من السماوي او ما لا يستطاع دفعه من سماوي وغير ذلك اذن الغيث وهو المطر فاول ثلج او البرد وكذلك الطير سواء كان حماما او كان آآ عصافير او اي نوع من انواع الطيور ثم لص اه فار واللص هذا اختلف فيه او السارق اه هل هو يعتبر من الجوائح او لا يعتبر من الجوارح؟ بمعنى انه يمكن دفعه بالحراسة. هنالك خلاف بين الفقهاء لكن لنعتبره كما ذكره شيخنا وكذلك الفار والفار ايضا يدرجه الفقهاء من السماوي يعني المقصود مما لا يستطاع دفعه. والفار الفأر من الافات التي تتسلط على الحبوب والثمار على الاغذية في البيوت وغير البيوت كذلك اه الريح التي اه يعني تسبب كذلك تلفا واه فسادا للزروع. كذلك الجراد وهو ايضا معروف العفن الذي يصيب شيء كان من آآ يعني من من الثمار وكذلك الجيش آآ يعني بمعنى انه كان في السابق اذا مرت الجيوش على يعني مكان او على حقول فانهم يفسدونها وهذا ايضا مما ذكر الفقهاء فيه ما لم يعلم آآ الذي يعني افسد او اتلف يعلم عينه وكذلك يمكن اخذ الحق منه الا فانه يعتبر جائحة وكذلك النار الحريق الذي يصيب الحبوب او يصيب شيئا من المزروعات. طيب الان علمنا الحكم العام كما ذكره الشيخ الاخوة كذلك علمنا الجوارح ما هو المقدار الذي يحط عن المشتري؟ قال ان بلغت ثلثا. يعني بمعنى انها اذا لم تبلغ الثلث لاحظوا الان ودققوا معي في انه ما لم تباع مع اصلها وتقطع اذا بيعت مع الاصل او قطعت فانها مصيبة نزلت المشتري لم تباع ولم تقطع لا تزال باقية فانها او ان الجائحة هذه اذا اصابت آآ الزرع او او الثمرة تجاح عنه اذا بلغت الثلث او اكثر من الثلث بمعنى انه لو لم تبلغ الثلث فانه لا يزاح او لا يعني يزاح عنه مقدارها اي لا يجاح وعن اه المشتري. اذا ان بلغت ثلثا. هذا في ماذا قال يعني كأن الشيخ يقول في كل شيء الا العطش بمعنى ان ان ان هذه الجائحة اذا نزلت بالحبوب والثمار عدا البقول اولا لذلك اش قال ان بلغت اعيد بيان البيت ان بلغت ثلثا وفي البقول او عطش فالوضع بالقليل يعني انه اذا لم تبلغ الثلث فانها لا توضع الجائحة عن المشتري الا في البقول او اذا كانت الجائحة او التلف اصاب الزرع بسبب عطش وليس بتفريط المشتري فانه يوضع عنه ولو كان اقل من الثلث اذا اذا كانت في البقول او كانت الجائحة بسبب عطش دون تفريط من المشتري فان الجائحة توضع عنه ولو كانت اقل من الثلث. اما في غير هاتين الحالتين فانه لا توضع عنه الا اذا بلغت الثلث بمعنى انها اذا الم تبلغ الثلث فانه لا تضاع عنه الجائحة وانما هي مصيبة كذلك نزلت به يبيع مثلا شيئا من الامثلة التي سيذكرها الشيخ. ما هي الاشياء التابعة لهذا المبيع؟ ما هي الاشياء التابعة للعقد؟ يعني باع بيتا هنا سؤال يأتي هل الابواب الخشبية التي تكون آآ في داخل البيت هل هي تابعة للبيت؟ الشيخ ذكر هنا اولا تناول الارض البناء والشجر يعني هل من اشترى عبدا فله الثياب التي عليه ثياب المهنة والمال لمن؟ المال ليس له؟ قال والمال بشرط يعني المال ليس تابعا للمشتري وانما المال لسيده الاول او لبائعه والمال بالشرط اذا اراد من اصلها او تلحق بالاصل فاذا ما لم تبع مع اصلها او تلحق بالاصل او شرط الجذابي او شرط الجذاذ اتفقوا ايضا ان المشتري والبائع اتفقا على بيعها قبل بلوغ صلاحها لكن بشرط ماذا؟ بشرط يمكن ان يعني تصيب فيها الجوائح شيئا من المزروعات فما هو الحكم الذي يترتب على ذلك؟ هل توضع الجائحة؟ ما معنى توضع الجائحة؟ يعني يحط من ثمنها عن المشتري اولى يحط عنه ذلك بالتفصيل الذي سيذكره الشيخ الان. قال رحمه الله وجائحات التمر تسع توضع. التمر او التمر