﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:15.650
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله المسلك السابع اه تنقيح المناق وهو الغاء الفارق فيشترك الفرع مع الاصل في الحكم

2
00:00:17.900 --> 00:00:47.700
مثاله ان يقول طب ولماذا سنتركها من وقت مثال ان يقال لا فرق بين الصفة وبين الرؤية الا الرؤية وهي لا تصلح ان تكون فارقا في متعلقات اغراض البيع فوجب استوائهما في الجواز

3
00:00:50.550 --> 00:01:27.400
آآ اولا اه     خليني اشرح ما هو يريد الشيخ ان يقول اه في امثلة اوضح مما ذكره الشيخ. مسل انت حي نفي المذهب آآ وانت من مذهبك آآ ان آآ الافطار في نهار رمضان بالجماع يوجب الكفارة. كما ان الافطار في

4
00:01:27.400 --> 00:01:44.100
بالطعام والشراب يوجب الكفارة. مع ان الحديس ورد في الجماع. قال وقعت انا في نهار رمضان فقال اعتق رقبة. فالحنفي ينقح المناط. ويقول ليس العلة هي خصوص الوقاع. بل العلة هي

5
00:01:44.650 --> 00:02:14.650
انتهاك حرمة الشهر بالافطار فازا كانت العلة هي انتهاك حرمة الشهر بالافطار فلا فارق بلى بين الافطار بالجماع والافطار بالطعام والشراب فكما ان الافتر بالجماع يوجب الكفارة ده الافطار بالطعام والشراب يوجب الكفارة. يبقى هو نقح المناط نقح المناط

6
00:02:15.000 --> 00:02:35.300
وقال خصوص الوصف ليس خصوص وصف العتق خصوص الوقت ليس معتبرا وانما العلة هي انتهاك حرمة الشهر بالافطار. طب ازا كانت هي هزه العلة انتهاك حربة شراب الافطار يبقى لا فرق بين الوطء

7
00:02:35.600 --> 00:03:06.100
وبين الاكل والشرب تمام كده يبقى ده تنقيح المناط بحيس يؤدي تنقيح المناط الى الغاء الفارق  تمام آآ  آآ آآ قال تعالى اسرقوا السرقة فاقطعوا ايديهما. فقرر الحكم في ايه

8
00:03:06.450 --> 00:03:27.200
بالسرقة آآ فانت تقول آآ مسلا ليست العلة هي اخذ مال الحي خصوص الحي اه بغير وجه من حرز. بل العلة هي اخذ المال من حرزي. سواء كان من حي او

9
00:03:27.500 --> 00:03:40.500
من ميت فيستوي في هزا المعنى النباش الزي يسرق الكفن من القبر والسارق الزي يأخز المال من الحي يبقى لو قلت انت تقول ليست العلة هي خصوص اخذ مال الحي

10
00:03:40.700 --> 00:04:00.300
وانما هي اخز مالي الغير. سواء كان حيا او ميتا. يبقى انت هنا حققت المناط فالغيت خصوص اخز المال من الحي وجعلت العلة عموم اخذ المال من الغير والغيت الفارق بين السارق من الحي والسارق من الميت

11
00:04:00.500 --> 00:04:22.700
فيلتحق النباش واخز المال من الحي يندرجان تحت العلة اندراجا واحدا  طيب انت كده فهمت من الامسلة في مسألة دي امسلة اوضح من المسال اللي هو ذكره مسألة السراية في العبد نفس مسال هزه المسألة

12
00:04:23.000 --> 00:04:43.950
النبي قال من اعتق شخص له في عبد تفهمنا مسألة السرايا اعتقد تونس انا املك نصف هذا العبد وانت تملك نصفه الاخر. انا اعتقد نصف هذا العبد فالشرع يقول لك اذا وجدت السرايا في بعضه اذا وجد العتق في بعضه يسري في جميعه

13
00:04:44.000 --> 00:05:04.650
ماشي؟ فاتت فاعل للاخر. سمنا النصف الاخر ويعتق كله تمام؟ هزا الحكم قرره النبي في العبد لكونه زكرا ولا لكونه رقيقا لكونه رقيقا. قال لي طب هو الرق معنى يستوي فيه الذكر

14
00:05:05.200 --> 00:05:21.000
والانثى. يبقى ليس لخصوص كونه ذكرا. النبي يقول من اعتق شخصا يعني نصيبا له في عبد. قرر هزا الحكم في العبد لكونه عبدا ذكرا ولا لكونه رقيق. لوصف الرق لو كانت العلة هي وصف دق

15
00:05:21.350 --> 00:05:44.950
فانت حققت المناط ولغاية الوصف الاخص وجعلت العلة هي الوصف الاعم. والوصف الاعم يشترك فيه الاصل والفرع ويندرجان فيه اندراجا واحدا يبقى العبد والامة يندرجان والافطار بالوطء والافطار بالجماع يندرجان والمسال الاخر الاخذ من الحي

16
00:05:44.950 --> 00:06:15.200
من الميت يندرجان تحت السرقة والسرقة  يبقى هو بيقول ايه؟ تلقيح المناط ومن صور تلقيح المناط هو له صورتين. من صوره الغاء خصوص الوصف زي ما الغينا خصوص الوقت الغاء لغير خصوص الوصف وعلقنا الحكم بالوصف الاعم اللي هو مطلق الافطار

17
00:06:15.850 --> 00:06:40.500
والغينا الفارق بين الوطء وبين الطعام والشراب. فيشترك الفرع الذي هو الطعام والشراب مع الاصل اللي هو الوطء يشتركان فيه الحكم الغينا خصوص اخز المال من الحي  ماشي؟ وجعلنا العلة هي اخز المال من الغير. فيشترك الفرع اللي هو النباش

18
00:06:40.550 --> 00:07:00.200
مع الاصل اللي هو اخز المال من الحي يشتري كام في الحكم الزي هو؟ القطع ماشي؟ آآ الغين الفارق اللي هو الزكورة والانوسة الحديس حديس السرايا وعلقنا الحكم بالرق فيشترك الفرع اللي هو الامة

19
00:07:00.350 --> 00:07:17.350
مع الاصل اللي هو العبد في الحكم الزي هو السرايا مطبخ للتعريف على امثلة. مثاله ان يقال لا فارق بين الصفة وبين الرؤيا الا الرؤيا. وهي لا تصلح ان تكون فارقا في متعلقات اغراض البيع. فوجب

20
00:07:17.350 --> 00:07:38.350
واؤهما في الجواز. ما معنى هزا الكلام اه انت تقول في في كتاب الفقه يا مولانا البيوع انواع منها بيع عين المشاهدة ومنها بيع شيء موصوف في الذمة تمام كده؟ فانت تقول مسلا بيع عيني المشاهدة

21
00:07:39.750 --> 00:07:58.200
آآ ما يعاين المشاهدة فاقول ابيعك هذا الكتاب بمئة. انا ارى الكتاب انظر فيه؟ نعم اشتريه بمئة هذه المشاهدات. وتقول عندي كتاب اسمه اللباب في اصول الفقه. مطبوع طبعة دار القلم. اه الطبعة سنة كذا

22
00:07:58.250 --> 00:08:20.450
والفوا كزا ورقوه ابيض جيد وتجليده فاخر. تشتريه بمئة هزا يقال بايع شيء وصوف؟ في الزمة. في الزمة. لا فرق بين هزا وزلك الا الرؤية والرؤية لا تصلح فارقا كما انه لا فرق بين العبد والامة الا الزكور والانوسة. وهي لا تصلح فارقا في احكام الرق

23
00:08:20.550 --> 00:08:35.650
كما يقول ابو حنيفة لا فرق بين الوطء ماشي؟ والطعام والشراب الا خصوص الوطء وخصوص الوطء لا يصلح ان يكون فارقا. اه كما يقول في السارق من الحي والسارق من الميت

24
00:08:35.650 --> 00:09:02.850
كونه هزا حيا وكونه هزا ميتا. هزا الفارق  آآ لا اثر له في الحكم يقول الشيخ يقول لا لا فارق بين بيع الصفة كان يقول ابيعك كتاب شأنه كذا وصفته كزا. وبيع الرؤيا كان اقول لك ابيعك هزا الكتاب الزي في يدي. اعطيك اياه تراه وتنظر فيه. لا فرق الا

25
00:09:03.500 --> 00:09:19.200
الرؤية وهي لا تصلح ان تكون فارقا في متعلقات اغراض البيع فواجب استوائهما في الجواز. فكما يجوز بيع عين المشاهدة يجوز بيع شيء مو في الدين. موصوف بيع شيء موصوف

26
00:09:19.500 --> 00:09:34.700
بيع شيء موصوف فهمتم طب خلي بالك من حاجة هي دي امسلة تاني زي اللي احنا قلناها قال لي ولا فارق بين الذكورة والانوثة فيها مفهوم الرق وتشطير الحد فوجب استوائهما فيه

27
00:09:40.050 --> 00:09:52.600
وقد ورد النص بذلك في احدهما في قوله تعالى فعليهن نصفه عن المحصوات من العذاب. بص يا مولانا بص المسل دوت ومسال الشخص يأتي هو آآ الامة اذا زنت. ما حكمها

28
00:09:54.750 --> 00:10:14.200
قال فان اتينا بفاحشة اي الامة الايماء فان اتينا بفاحشة فعليهن خمسين جلدة. نصف ما على المحصنات من العزاب. يبقى نصف الحد في حق من حق الامل وهزا ما ورد به النص

29
00:10:14.300 --> 00:10:31.850
طيب ما الحكم لو زنا العبد؟ ايوا قل انت النيس. النصف ايضا. اه. مع ان النص لم يرد الا في الايه؟ في الامى فانت تنظر هل نصف الحد عليها لكونها

30
00:10:32.950 --> 00:10:48.600
انسى ولا لكونها موصوفة بالرقة. طب ازا كانت هي العلة ازا كان الرق هو العلة الرق معنى يستوي فيه العبد ويستوي فيه الامل. فكما نص في الشارع الحكم في الامة يتنصف

31
00:10:49.300 --> 00:11:05.500
في العبد. يبقى انت كده الغيت الايه لغاية الفارق اللي هو الزكورة والانوسة بس الحكم ثبت في الانثى وانا الحقت بها الذكر لان المعنى الذي من اجله كانت التوصيف هو الرق لا الذكورة ولا الانوسة

32
00:11:07.150 --> 00:11:25.700
فاهم؟ طب هنعكس المسألة. الحكم بقى قرر في العبد اللي هو الرجل لا لكونه رجل بل لكونه عبدا بل لكونه رقيقا لكونه موصوفا بالرق. فالحقنا به الامة لانها تشاركه في وصف الرقة ولا عبرة

33
00:11:25.850 --> 00:11:48.400
بيفارق الزكورة والانوسة مسال ايه؟ قال لي ولا فرق بين الامة والعبد في التقويم على معتق الشخص ما معنى الشخص   ما معنى الشخص؟ النصيب؟ النصيب  لأ مش الحز والنصيب نصف العبد

34
00:11:49.050 --> 00:12:08.150
يعني  يا مولانا انا اشتريت نصف هذا العبد. اه. وانت اشتريت نصفه الاخر. فانا املك من من هذا العبد ايه انا قبل كنت نازل عبد ايه؟ نصفه هزا النصف الزي املكه قد يكون النصف قد يكون الربع

35
00:12:09.050 --> 00:12:33.950
هزا القدر الزي ابلغه يقال له ايه؟ شخص يعني نصف نصف ربع فاهم؟ قدر يعني شخص يعني قدر  انا اشتريت ربع هزا العبد وانت اشتريت سلاسة ارباعه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث يقول ايه

36
00:12:34.050 --> 00:12:52.100
من اعتق شخصا له في عبد قدرا نصيبا في هذا العبد فخلاصه في ماله ان كان له مال اقفل افهم هذا انا املك نصف هذا العبد. وقد اعتقت نصف هذا العبد

37
00:12:52.750 --> 00:13:13.350
نصفه الاخر مملوء للغير. مازا نصنع فيه؟ هل يكون نصفه حرم ونصفه عبد مازا نصنع؟ قال لك ان كان معتق الشخص له مال يجبر شرعا على ايه على ان يعطي المالك الاخر

38
00:13:13.500 --> 00:13:33.150
النصيبة الشخصية انت تملك نصف العبد الاخر. هذا نصف بكم يقوم يقوم بمئة خز المائة والعبد يعتق كاملا يعتق ايه؟ يبقى انت اعتقت نصف العبد مجبر على اعتق نصفه الاخر من ما لك

39
00:13:33.650 --> 00:13:54.900
ازا كان لك  ازا كان لك مال. هزا يسمى بالايه؟ في الشرع. بالسرايا يعني ايه السراية؟ وجد العتق في بعضه فيسري في بعضه الاخر. يسري يمتد  واضح؟ نعم. بس النبي قال من اعتق شخصا له في عبد ولم يكن في امة

40
00:13:56.000 --> 00:14:16.350
فانت تقول ما الفرق بين الامة والعبد الزكورة والانوسة والزكورة والانوسة لا مدخل لها في احكام. ايوا. الرق. يبقى كده الغيت الفارق الغيث الفارق  قال الشخص النصيب في العين المشتركة من كل شيء

41
00:14:16.400 --> 00:14:33.550
كده فهمناها؟ نعم وانا املك شخص هذا البيت ايوب. نعم. انا املك شخص هزا البيت وانت تملكه الشخصاوي الاخر يعني انا املك نصفه هو انتم تملكوا ايه؟ نصفه الاخر. انا املك منه نصيبا وانت تملك منه نصيبا اخر

42
00:14:35.150 --> 00:14:56.800
طيب قال لي كده انا الحقت الفرع الحقت الفرع بالاصل بما يسمى بايه بالغاء الفارق طيب وفي مثال بيذكر في كتب الفقه ويذكر في كتب الاصول اللي هو آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم

43
00:14:58.700 --> 00:15:19.400
لماذا لان حصول البول في الماء الدائم ينجسه او يقزره   ما رأيك فيمن تبول في اناء ثم صب البول من الاناء الماء الدائن مع ان النبي لم ينهى عن صب البول

44
00:15:19.500 --> 00:15:36.350
فبينهب اللفظ عن صب البول في الماء الدائم وانما نهى عن التبول في الماء الدائم. فانت تكون لا فارق لا فرق بين هزه السورة وتلك فاذا كان البول في الماء الدائم منهي عنه فصب البول في الماء الدائم

45
00:15:36.750 --> 00:15:59.800
منهي عنه الغاء او بالغاء الفارق لا فارق بين الصورتين العلة هي حصول البول في الماء وهزا كما يتحقق بالتبول يتحقق بصب البولي  المشكلة عندي في ايه بقى؟ لو كان هزا الفارق مؤثرا

46
00:16:01.150 --> 00:16:18.550
لو كان هزا الفارق مؤثرات. قال لي لو كان الفراخ مؤثرا يمتنع القياس مثال ذلك ايه مسال آآ المجامع في نهار رمضان على مزهب الشافعي ما هي العلة عند الشافعي في وجوب الكفارة؟ هل له خصوص الوطأ

47
00:16:19.950 --> 00:16:39.250
هنا يتحقق فارق بين من افطر بالجماع ومن افطر بالطعام بخصوص الوطء معتبر في وجوب الكفارة. وهذا المعنى موجود في من افطر بالجماع وليس موجودا في من افطر بالطعام والشراب

48
00:16:39.250 --> 00:17:10.250
وان كان كل منهما قد فهنا وجد الفارق وجد الايه الفارق الانتهاء انتهاك الشهر انتهاك حرمة الشهر بالجماع اعظم من انتهاك حرمة الشهر بالطعام والشراب وخصوص الوقاع معتبر في وجوب الكفارة. وهزا المعنى موجود في من افطر بالجماع وليس موجودا في من افطر بالطعام والشراب. وبالتالي الشافعية

49
00:17:10.250 --> 00:17:24.300
يقول من اقرب الجماع وجبت عليه الكفارة ومن اقتر بالطعام والشراب لم تجب عليه الكفارة الشافعي يمتنع ان تقيس من افطر بالطعام على من افطر بالجماع لوجود الايه لوجود الفارق

50
00:17:24.800 --> 00:17:50.900
بوجود فان كان الفارق مؤثرا فلا يصح القياس. وفي هذا المعنى يقول بدر الدمامين في مدح الشهاب الفارقي قل للذي اضحى يعظم حاكيمه ويقول ليس لجوده من لاحقه ان قسته بسماح اهل زماننا اخطأ قياسك مع وجود الفارق

51
00:17:56.100 --> 00:18:18.100
مش مهم اشرح لك ان شاء الله آآ الشيخ الدمامين بيمدح رجل اسمه يقال له الشاب الفارق تمام فبيقول ايه؟ بيقول لهزا الرجل اللي هو الشهاب الفارقي اكثر وجودا من ايه؟ من حاتم الطائي

52
00:18:18.650 --> 00:18:44.700
اكسر جود من حاتم الطاقة حاتم الطائي اللي كان موجود في الجاهلية من اجود العرب مش خاتم بيضرب بيه المسل في الجود والكرم تعرف ذولي ما تعرف وين ذي الجاهلية كان رجل يقول له حاتم الطائي. كان كريما جدا. ايوة. فهو صار مضرب المسل في الكرم. اه. فيقولون اشجع من علي

53
00:18:45.150 --> 00:18:57.800
لان سيدنا علي بن ابي طالب هو مضرب المسل في الشجاعة. ويقولون اجود من حاتم لان حاتم متقائي ده هو مضرب المسل في الكرم ماشي؟ فيقول الاشجع من علي وايه

54
00:18:59.100 --> 00:19:17.450
واكرم من حاتم كانه مضرب الايه؟ مضرب المسل في الشجاعة ومضرب المسل في الكراهة. خاتمة الحاتم. حاتم الطائي بضرب المثل في الجنود. فهو بيقول ايه؟ قل للذي اضحى يعظم حاتما

55
00:19:17.900 --> 00:19:33.750
دخول اللي حاتم الطائي ده هو اجود الناس ويقول ليس لجوده من لاحقه. لا يمكن ان يأتي احد يكون في الجود والكرم مسل حاتم الطائي. كده المعنى واضح؟ نعم فبيقول بقى ان قسته بسماح اهل زماننا

56
00:19:33.800 --> 00:19:51.350
لو جيت تقارن من حاكم الطائي وتقيسه بجود الشهاب الفارقي هنقول لك ايه هزا اخطأ قياسك مع وجود الفارقين يعني ايه اه هزا القياس خطأ ليه خطأ؟ لان الشاب الفارقي صار اجود من حاتم الطائي

57
00:19:52.800 --> 00:20:20.900
صار اشود من ايه من حاتم الطائي فلا تقيسه على حاتم الطائي. لانه صار اجود ايه  ماشي كان اضحى يعني فكان اضحى اصبح  يعني صورة اصبح ماشي يبقى دي منها اخوات كامل لا حول ولا قوة الا بالله

58
00:20:22.200 --> 00:20:38.450
كل الزي صار يعظم حاتما. ويقول ليس الجود من لحيته. ان قسته بسماح اهل زماننا اللي هو الشهاب الفارقي بسماح يعني بكرم اهل زماننا يعني بهم من الممدوح اللي هو الشاب الفارقي. اخطأ قياسك

59
00:20:40.300 --> 00:21:05.350
اخطاء ايه ايه يا سوكا اغسط هويز بالحاتم صح؟ اه مع وجود الفارقة طبعا هو الفارق هنا مش الفرق الفارق اللي هو الشاب الفريقي ده. بيقول لك الشاب الفريقي هزا لا يجعلك تقيس اهل زماننا على حياته. لا

60
00:21:05.350 --> 00:21:26.300
ترخيص حاكم على على وجود اهل زماننا يقول يعني ايه يعني لا لا ندخل اهل زماننا صاروا في الجود والكرم مسل حاتم الطائي لانهم تجاوزوه بكثير بدليل وجود مين؟ الشهاب الفارخي ده فيهم

61
00:21:26.750 --> 00:21:57.800
ماشي ثورية كذا يعني ويقول ابن  ابن الايه من البارزة قاضي حماه موريا دمشق لها طبعا يبقى مع وجود الفريق دي التورية عندما يأتي بكلمة القياس ويأتي بكلمة وجود الفارق يبقى الالفاظ اللي بيستعملها الاصوليون. بس فهو برة قال لك انا اول ما اسمع كلمة الفريق دي هحملها على ايه

62
00:21:57.800 --> 00:22:16.700
مع كلمة القياس اللي موجودة قبلها احملها على القسم عن وجود الفارق. اللفظ اللي بيستعمله الاصوليين بس هو ما قصدش ده. هو قصد ايه بكلمة الفارقي اللي هو الممدوح  ماشي

63
00:22:27.350 --> 00:22:56.150
يقول دمشق لها منظر رائق. وكل الى حسنها شائق. وانى يقاس بها بلدة ابى الله جامع الفارق  الله ان يقاس بدمشق سواها وابى الجامع الفارق الجامع الفارق دوت اللي انت كلمة الفارق اللي هي بتستعمل

64
00:22:57.300 --> 00:23:17.400
الجامع لنقول ايه؟ آآ اختلاف الجامع الالفاز المستعملة الجامع ده لفظ نستعمله في الاصول. الحقوا فرع اصل المجامع ونقول ايه؟ آآ هزا قياس مع الفارق كلمة الجامع والفارق دي الفاز اصولية بس هو لا يقصد بها المعنى الاصولي. لا يقصد بها

65
00:23:18.000 --> 00:23:36.300
جامع بني امية جميع الفارق الجمع الفارق اللي هو المسجد مسجد بني امية. الموجود فيه دمشق والزي يفرق بينها وبين سائر البلدان انا ما لي بالكلام دوت ده انا ما لي بالكلام ده. خلينا في الاصول

66
00:23:36.750 --> 00:24:02.350
خلاص كده قول يا شيخ قل لم يشكو لها منزار رائق. يعني جميل. جميل نعم. وكل الى حسنها شائقه. الكل يريد ان ينظر اه مشتاق اليها يعني اه دائم بها ان يقوس بها كيف يقاس بها بلدة كيف تقاس بدمشق البلدات الاخرى. ايوة. ابى الله ان تلحق بلدة بدمشق

67
00:24:02.950 --> 00:24:19.100
وابى الجامع الفارق اللي هو مسجد بني امية الجامع اللي هو مسجد الجامع. للجامع يعني المسجد. والفارق مسجد بني امية الذي يفرق ويفرق بين هزه البلدة وبين غيرها من البلدان

68
00:24:19.200 --> 00:24:35.500
يعني ابت الاهرام ان يقاس بالقاهرة سواه او بالجيزة سواه ماشي؟ مش موجودة في حتة تاني. قل لي اربعة ونص الشهر ده. ايه؟ اربعة ونص. اربعة ونص. النص. قاضي حماته

69
00:24:35.500 --> 00:24:58.150
لا قاضي حماه بلدة بلدة في سوريا. مم والقاضي هو وظيفة وموريا التورية بتستعمل في علم البلاغة ان اطلق اللفظ واوري به عن غيره. معنا زور ومدمر. معنى زاهر وخفي. مدمر. انا اعطيك اللفظ

70
00:24:58.300 --> 00:25:25.500
لكي المعنى الظاهر وانا اريد المعنى الخفي  المسلك التامن الثامن. ماشي؟ الثامن والتبة. ماشي المسلك الثامن. الصبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف الموجودة في الاصل نقيس عليه وابطال ما لا يصلح من العلية فيتعين الباقي

71
00:25:27.600 --> 00:25:49.750
اه هذا هو الحصر اه الصبر والتقسيم ماذا اصنع فيهم اذن آآ بالمثال يتضح الوقود. سبت عندي بالدليل ان الخمر محرمة عندي اصل حكم اصل اين الاصل؟ الخمر وحكمها الحرمة. فانا اقول لمازا حرمت الخمر

72
00:25:50.450 --> 00:26:02.700
لا لمعنى في غيرها بل لمعنى فيها الخمر حرمت لا لمعنى في غيرها بل لمعنى فيها. طب ما هو المعنى الموجود في الخمر والزي من اجله كان في الحرمة ابحس عنه

73
00:26:03.350 --> 00:26:21.650
كيف ابحث عنه؟ اجمع اوصاف الخمر كلها وتأمل في هزه الاوصاف ما لا يصلح منها للعلية استبعده حتى يتبقى لك وصف يكون هو العلة فحاصرت الاوصاف فقلت الخمر سائلا. الخمر لونه احمر

74
00:26:21.750 --> 00:26:44.850
آآ الخمر لها رائحة آآ شديدة. الخمر مسكرة اللون لا الشارع لا يعول عليه في الاحكام الرائحة الشارع لا يعول عليها في الاحكام. السيولة معنى لا يعول عليه الشارع في الاحكام. يبقى آآ السيولة لا تصلح. اللون لا يصلح

75
00:26:44.850 --> 00:27:11.450
الحياة لا تصلح. فلم يبق عندي الا وصف واحد وهو ويتعين لكل الاسكرهوة العلة يبقى كيف وصلت الى العلة الحكم حكم ثبت لهذا المحل طيب لاي لاي معنى سبت هزا الحكم لهزا المحل. هل لمعنى الموجود في غيره؟ ولا المعنى الموجود فيه؟ لمعنى الموجود فيه. طب احصروا الصفات والمعاني

76
00:27:11.900 --> 00:27:33.750
ما هي صفات هذا الشيء ما هي المعاني الموجودة في هزا الشيء قلت الخمر اسكار لون رائحة سيولة ما لا يصلح للعلية احزفه هل الشارع يعتبر الالوان ولا في الاحكام؟ او الرائحة في في الاحكام؟ او يعتبر السيولة في الاحكام

77
00:27:34.050 --> 00:27:55.550
هزا كله لا يصلح. فلم يبقى عندي الا وصف واحد وهو الاسكار فهي عين للاندية العين ايه البر يحرم التفاضل فيه بمعنى ان في لمعنى في غيره ولا لمعنى فيه؟ لمعنى فيه. طب ما هي اوصاف البر؟ البر يكال ويوزن

78
00:27:55.750 --> 00:28:17.400
البر يقتات ويدخر. البر يطعم فتأتي وتقول مسلا ايه؟ آآ الكيلو لا يصلح بدليل. والاختلاف والادخار لا يصلح بدليل. فيتعين عندي الطعم فيكون هو العلة اقرا بقى كده قال لي وهو حصر الاوصاف الموجودة في الاصل المقيس عليه

79
00:28:19.400 --> 00:28:33.400
الاصل الايه؟ المقيس عليه كالخمر كالمر طب حسبنا الاوصاف وجد عندي خمسة اوصاف ماذا اصنع؟ قال لي ابطل ابطال ما لا يصلح منها للعلية. او سوف لا تصلح لان تكون علة. مازا نصنع فيها

80
00:28:33.650 --> 00:28:55.050
نبطلها ونخرجها من دائرة النظر فيتعين الايه الباقي يتعين الباقي للايه؟ للعلية ويتعين الباقي للعلية  المسال جابر هو والشيخ. قال لك مثال حرم الربا في البر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر الا مسل بمثل

81
00:28:55.150 --> 00:29:22.750
ولا علامة على التحريم الا الطعم ماشي  او القوت او الكيل وقد بثل الكيل والقود بدليل كزا وكزا. فيسبت اسمك ايه؟ الباقي. اللي هو الطعم. واضح؟ ومثاله تعليم وجوب الكفارة في الظهار بسبب العود كما

82
00:29:22.750 --> 00:29:34.450
وقال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعدون بما قالوا فيحمل الرخاء قال ابن رشد الحفيد المعوذ عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السلب والتقسيم

83
00:29:34.600 --> 00:30:01.900
ذلك ان معنى العود لا يخلو ان يكون تكرار اللفظ على ما يراه داوود او الوقت نفسه وهو رواية عن المالكية او الامساك نفسه وهو قول الشافعي وقد قال ومن مضى له زمان يمكنه ان يطلق ولم يطلق ثبت انه عائد

84
00:30:02.750 --> 00:30:24.700
ولزمته الكفارة او ارادة الوطء وهو قول ابي حنيفة واحمد والصحيح مشهور عن المالكية. ولا يكون تكرار اللفظ لان ذلك تأكيد والتأكيد لا يوجب الكفارة ولا يكون ارادة الامساك للوقت فان الامساك موجود بعده

85
00:30:29.050 --> 00:31:07.700
وقد بقي ان يكون ارادة الوقت وان يكون ارادة الامساك للوقت وقد اراد الوقت فثبت ان العود هو  بس ايه فقد ارادت عندك  هياخد ايه؟ خد اراضي فثبت ان العود هو الايه

86
00:31:08.250 --> 00:31:36.000
الجيد الله عز وجل يقول والذين الظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا  اوجب الله تعالى الكفار مرتبا على ايه على العود بعد الظهار والذين يظهرون من نسيهم سم ايه

87
00:31:36.450 --> 00:32:09.800
يعودون لما  طيب ما ما المقصود بالعود الذي يترتب عليه؟ ما المقصود بالعود الذي يترتب عليه وجوب الكفار  قال لك آآ هذا العود لا يخرج عن احد هذه المعاني يبقى كده بدأنا في السبر والتقسيم يعتمد على عمليتين

88
00:32:10.150 --> 00:32:27.400
حصر الاوصاف وبعد زلك نلغي ما يصلح فيتعين الباقي. انا الان في مرحلة حصر الاوصاف فاقول معنى العود معنى العود لا يخرج عن ان يكون كزا او كزا او كزا او كزا. بقول الاول

89
00:32:27.400 --> 00:32:51.350
السالس فتعين الرابع فهمت الطريقة؟ قال لي طيب ما معنى العود؟ قال لي في احتمال عندي ان يكون العود هو تكرار اللفظ الزين يزاهرون سم يعودون فيكررون اللفز قال لها انت علي كزهر امي. سم جاء بعد ذلك وقال لها اعاد الكلمة التي قالها. انت علي كزهر امي

90
00:32:51.650 --> 00:33:05.950
يبقى ممكن في احتمال عندي ان يكون العود هو آآ العود في الكلام وقوله مرة سانية وتكراره مرة سانية. طب بناء على زلك يبقى الزي اخر مرة سم يكرر الزهار مرة سانية تجب عليه

91
00:33:06.650 --> 00:33:23.700
الكفار ده معنى اول طب والمعنى الساني؟ قال لي آآ الوطء نفسه قال لها انت عليك ظهر امي ثم باشرها في اليوم التالي. قال لي ازا واقع واقع وجامع بعد ان ظهر تجب عليه الكفارة

92
00:33:23.700 --> 00:33:44.650
بالجماع بالايه؟ بالجميع. ده معنى ساني طب ومعنى سالس قال لي ايه الامساك نفسه يعني ايه الامساك نفسه يعني هل انت علي كظهر امي ولم يسمع شيئا ازا كنت تريد ان تطلقها طلقها

93
00:33:45.700 --> 00:34:02.750
لا لا لم يطلق. يبقى انت تريد ان تمسكها بمجرد ان تريد ان تمسكها يعني يمضي وقت ولا تراجعها فيه لا يمضي وقت يمضي وقت ولا تطلقها فيه يبقى انت تريد ان تمسكها. مجرد ارادة الامساك توجب عليك

94
00:34:02.850 --> 00:34:27.950
الكفار انت عليك في ظهر امي ولم يجامع ولم يطلق ما دمت لم تطلق يبقى انت تريد ان تمسك وبمجرد ارادة الامساك يتحقق العود ويترتب الكفار ده معنى سالس المعلم مفهوم ولا صعبة؟ نعم مفهوم. المعنى الرابع بقى ايه هو ايه

95
00:34:28.800 --> 00:34:47.650
ارادة الوقت. يعني ايه؟ قال لها انت عليك ظهر امي ثم اراد ان يجامعها ماذا يصنع آآ بعضهم يقول ارادة ارادة الجماع ارادة الوقاع هزا هو معنى العود فازا اردت ان تجامع حتى ولو لم تجامع

96
00:34:48.450 --> 00:35:05.650
يجب عليك الكفار. يبقى الاول الاول قال ايه يجب الكفارة بتكرار لفز الزهار انت عليك زهر امي سم يرجع ويعود فيقول انت علي في ظهر امي. الساني قال له ايه

97
00:35:09.750 --> 00:35:33.300
ازا ظاهر من امرأته فقال انت عليك ظهر امي. سم جامع بالفعل تجب عليه الكفر بالجماع ويبقى الجماع هو معنى العود او المعنى السالس المعنى ارادة الوطأ هو لم يجامع ولكنه يريد ان يجامع. المعنى الرابع اللي هو ارادة الامساك. حتى ولو لم يجامع

98
00:35:33.300 --> 00:35:57.900
هو خلى ادعي عليك في ظهر امي ولم يجامع ولم يطلق. يبقى انت امسكتها. بمجرد ارادة الامساك يجب  بتحقق العود وهي تجب الكفارة آآ تأتي انت وتقول بطل الاول وبطل الساني وبطل السالس يبقى دخلت بعد ما مرحلة الحصر تأتي مرحلة الابطال

99
00:35:58.450 --> 00:36:20.650
وقال كذا وبطل كذا وبطل كذا فتعين كذا فالشيخ بيقول ايه؟ آآ التكرار باطل وآآ آآ ارادة الامساك باطل وارادة الوطئ باطل فيتعين ان يكون العود هو الوقت جبت المسال

100
00:36:22.250 --> 00:36:47.600
اه بعد ان حصر قال ولا يكون تكرار اللفظ. يعني الاول باطل اللي هو قول لي ايه ما يروح داوود لا الاول  ولا يكون لا ولا يكون العود رجح الوتر اللي هو الساني. نعم

101
00:36:51.050 --> 00:37:21.450
عائز يقول ايه اه تكرار اللفظ لا يصلح لان ذلك تأكيد والتأكيد لا يجب الكفارة انا يعني الكفارة تجب بالاصل اللي هو ازدهار. لا تأتي بتكرار لفظ الزهار. يعني انت كنت لا انت عليك زهر امي. سم بعد ساعة قلت

102
00:37:21.450 --> 00:37:40.100
انت علي كزهر امي. الزي اوجب الكفارة الساني واكد للاول فلو كان فاحالة الكفارة على الاول اولى بالاحالتها على الساني احالتها على الاصل اولى من احالتها على المؤكد. قال لك يبقى العود لا يصلح ان يكون هو التكرار اللفظي

103
00:37:40.150 --> 00:38:02.100
قال لي ولا يصلح ان يكون ارادة الامساك وارادة الامساك للوقت ولا يصلح ان يكون ارادة الوقت فتعين ان يكون هو  انك تقول ايه؟ هزا اللفز لا يحتمل الا اربعة معاني. الاول كزا والساني كزا والسالس كزا والرابع كزا. باطن الاول والساني والسالس بطل ان يكون

104
00:38:02.100 --> 00:38:18.900
العود هو التكرار. وبطل ان يكون العود هو ارادة الجماعة. وباطل ان يكون العودة هو ارادة الامساك. فتعين المعنى الرابع وهو الوطء. فمن ظهر فوقع منه  وجبت عليه كفارة الظهور

105
00:38:20.350 --> 00:38:43.250
هذا على ما يعني طريق الصبرية تاريخ الصبر والتخصيب طب احنا كده آآ ماشيين كويس؟ بيقول ايه؟ العلل ترتفع ويخلف بعضها بعضا قاعدة تخلف العلل بعضها بعضا. ودي قاعدة مهمة. مش انت كنت بتقول آآ العلة. آآ ازا وجدت وجد الحكم وازا ارتفعت ارتفع

106
00:38:43.250 --> 00:39:14.350
الحب  انت تقول ايه العلة ازا وجدت الحكم وازا التفت انت في الحكم وتزكر مسال الخمر لما وجد فيه الاسكار. وجد الحكم هو الحرمة. ولما تخلل وارتفع عنه الاسكار ارتفع عنه وارتفع عنه الحكم الذي هو الحرم

107
00:39:14.450 --> 00:39:32.350
قال لي طيب بس فيه قاعدة الشيخ بيقول هنا العلة الشرعية يخلف بعضها بعضا. يعني ايه؟ يعني لا يلزم من ارتفاع علة الحكم ارتفاع الحكم لماذا؟ الاحتمال ان يكون هزا الحكم له اكسر من علة. فازا ارتفعت

108
00:39:34.300 --> 00:39:54.750
الا تخلفة علة اخرى ويوجد الحكم بوجود هزه العلة الاخرى ويبقى القاعدة عندي ان الحكم لا يرتفع الا بارتفاع جميع علله ولا يرتفع بارتفاع علة واحدة. لان ممكن العلة ترتفع وتخلفها ايه؟ علة اخرى. يبقى تصور كده ان هزا الحكم له

109
00:39:54.750 --> 00:40:11.650
هزه العلة ولهزه العلة انت تقول هزه العلة ارتفعت. ممكن قد لا يرتفع الحكم لوجود علة ايه؟ لوجود علة اخرى. بس ازا ارتفعت جميع العلل لابد وان يرتفع يبقى العلل الشرعية يخلف بعضها

110
00:40:11.800 --> 00:40:28.950
بعضا يعني بناء على ان الحكم الشرعي يمكن ان يعلل باكثر من علة شرعية وازا علي المقص من علة شرعية اذا ارتفع بعضها يمكن الا يرتفع الحكم. لوجود علة اخرى يستند اليها الحكم. بيقول قاعدة تخلف العلل

111
00:40:28.950 --> 00:40:58.100
بعضا. مثالها ومثال ذلك تعليل طهارة الشاة بحياتها فازا ارتفعت الحياة عنها ارتفع الحكم الذي هو طهارتها فاذا ارتفعت الى الزكاة كانت طهارتها الذكاة وارتفعت طهارة الحياة وخلفتها الذكاة. وان ارتفعت لا الى زكاة نجاسة. او حكمت الجنسية

112
00:40:58.950 --> 00:41:42.150
هزه الشاة وهي حية ظاهرة ام نجسة؟ طب ما هي علة طهارتها؟ الحياة. حياته طيب ذبحناها ذبح شرعي. ارتفعت الحياة ارتفعت الحياة طب وهي هي نجسة ولا قاهرة؟ طاهرة مع ان علة علة طهارتها الحياة وقد زالت

113
00:41:42.200 --> 00:42:04.050
ومع زلك انت ما زلت تحكم بطهارتي قال لي لان وجود علة اخرى للطهارة هزه العلة ارتفعت وجاءت علة اخرى للطهارة وهي التزكية الشرعية. التزكية الشرعية يعني دلوقتي نفهم ان ان الطهارة معلنة بحياة الشاة وبتزكيتها زكاة

114
00:42:04.200 --> 00:42:25.050
شرعية. ارتفعت احدى العلتين. ومع ذلك لم يرتفع الحكم. لماذا؟ لوجود العلة الاخرى. نعم. يبقى انت كده قلت لي ارتفعت ارتفعت حياتها وهي علة طهارتها. ومع ذلك لم تنجس وبخت على طهارتها لماذا؟ لانه قد خلفتها علة اخرى هي التسجيل

115
00:42:25.200 --> 00:42:58.800
طيب هزه الشاة كانت حية وآآ ماتت بغير زكاة شرعية بغير ذبح شرعي ارتفعت علة طهارتها التي هي الحياة ولن تخلف علة التزكية فحكمنا بايه لانها ميتة وبانها نجسة كده فاهم فاهم المسال؟ اه. يعني ما جا بدن. ما جاء ما جاءت علة التزكية اللي هي علة علة اخرى للطواف. طيب ده

116
00:42:58.800 --> 00:43:26.400
ده مسال. طب المسال التاني جميل اوي يقول لك هذه المرأة اجنبية يحل وقتها  لماذا؟ لانها اجنبية حرمة الوطئ معللة بكونها اجنبية. طيب عقدت عليها وصارت زوجي ومع زلك يحرم وقتها. لماذا؟ قال لي لانها حائض

117
00:43:26.950 --> 00:43:44.850
يبقى كونها حائضا علة اخرى منعت من الوقت العلة الاولى زالت. هي كانت اجنبية. الان ما عادت اجنبية. صارت زوجة ارتفعت العلة الاولى وخلفتها علة ايه؟ اخرى وهي؟ الحيض. فيحرم وطؤها لا لانها اجنبية بل لانها

118
00:43:44.900 --> 00:44:07.450
طب الحمد لله طهرت وارتفعت علة المنع من الايه من الوقت قال لي اه عندما حلت اه عندما اه ارتفع حيضها كانت محرمة كانت الف يحرم وطؤها لعلة لعلة الاحرام زالت العلة الاولى

119
00:44:07.650 --> 00:44:24.600
ولم يزل الحكم وزالت العلة الثانية ولم يزل الحكم لوجود علة ثالثة. طب وزالت العلة الثالثة قال لي وبردك ولم يرتفع الحكم لوجود علة رابعة عندما حلت من احرامها كانت ايه؟ كانت صائمة. فيحرم وطؤها الايه

120
00:44:24.700 --> 00:44:49.250
لصيامهم  بس هزه العلة مسبتة للحكم. نعم مشكلة ايه؟ للحكم. فترتفع علة ولا يرتفع الحكم لوجود علة اخرى تسبت نفس الحكم سم ترتفع هزه وتوجد علة سالسة تسبت نفس الحكم. هزا المسال واضح يوضح يعني. نعم

121
00:44:49.750 --> 00:45:13.850
طيب آآ هزا الزوج المعذب ماشي؟ آآ توالت عليه علل الايه؟ المنح فعلى هذا يتصور ارتفاع العلل الى ما يخلف والى ما لا يخلف كيف تفهم هذا؟ بالمثال الاول يوضح هذا

122
00:45:14.400 --> 00:45:36.850
هزه الشاة زالت عنها الحياة  بزكاة شرعية ما زالت علة الحياة وخلفها علة اخرى وهي الزكاة الشرعية. فبقيت طاهرة حال الحياة ماشي؟ وبعد ارتفاع الحياة ووجود التزكية طيب وهزه الشاة الاخرى

123
00:45:37.200 --> 00:45:57.150
ارتفعت حياتها بغير زكاة شرعية. بس. فصارت ميتة وحكمنا عليها بانها ناجية. لانها زالت العلة ولم يخلقها غيرها طيب آآ  الكلام ده الحمد لله قلت سهل اهو بيقول ايه ما يقاس وما لا يقاس

124
00:45:57.300 --> 00:46:17.250
في اثبات الاحكام العقلية مقياس حجة في اسبات الاحكام العقلية. وطريق من طرقها وذلك مثل حدوث العالم واسبات الايه الصالح وحج في الاحكام الشرعية وطريق لما ان تخلينا ننقل الاحكام العقلية. آآ

125
00:46:35.200 --> 00:47:51.800
اه كيف نفهم هذا اه عندي احكام عقلية واحكام شرعية. عندي الاحكام العقلية احكام اه بتثبت بالدليل القطعي اه العقلي. احكام عقلية تسبت دليل قطعي العقلي وهزه الاحكام آآ يعني المطلوب فيها القطع لا الظلم. لا يكتفى فيها بالظن بل لابد فيها من القطع. وفي عندي احكام شرعية لو

126
00:47:51.800 --> 00:48:09.950
وجوب الصلاة ووجوب الزكاة وسنية الوتر هذه الاحكام يكتفى فيها بالايه؟ بالظن. في القياس كما يجري في الاحكام الشرعية الظنية يجري في الاحكام العقلية القطعية. القطعية اه هو اتى بمثال للاحكام العقلية

127
00:48:10.500 --> 00:48:29.700
ولم يأتي بمثال لاجراء القياس فيها فقال لك آآ ما هي المسائل العقلية؟ قال المسائل العقلية كمسألة آآ حدوس العالم وكمسالة وجود  الصانع فدي هزه مسائل ايه؟ عقلية هو اتى بامسلة للايه

128
00:48:30.400 --> 00:48:51.150
المسائل العقلية ولم يأتي بمثال لاجراء القياس في المسائل العقلية. طب لو احنا عايزين مسال لاجراء القياس في المسائل العقلية. نجد علماء الكلاب بيستعملون هزا قياس الغائب على الشاهد قياس الغائب على

129
00:48:52.950 --> 00:49:38.700
على الشاهد  يعني  مسلا الدليل ده يستعمل في اسبات الله تعالى الله تعالى قادر والله عز وجل له قدرة  يعني هل الله تعالى متصف بصفات زائدة على الزات وهو عالم بعلم

130
00:49:38.800 --> 00:50:11.050
جاء وقت الدرس  هذه المسألة موجودة في ان الله تعالى مثلا عالم بعلم وقادر بقدرة ومريد بارادة بسمع وبصير ببصر والمعتزلة يقولون ايه يقولون هو قادر وعالم ومريد لا بعلم ولا بقدرة ولا بارادة

131
00:50:11.650 --> 00:50:29.900
ولا يثبتون هزه الصفات. فمسلا الاشاعرة او يستدلون عليهم ويقولون ايه؟ قياس الغائب وهو الله عز وجل على الشاهد على ما نشاهده زيد لا يوصف بالعلم لا يوصف بانه عالم الا ازا كان عنده

132
00:50:29.950 --> 00:50:49.000
علم وزيد لا يوصف بالقدرة لا يوصف انه قادر الا ازا كان عنده قدرة ولا يوصف انه مريد الا ازا كان عنده ارادة. فكذلك الله عز وجل لا يمكن ان يوصف انه عالم الا ازا كان عنده علم ولا يوصف بالقدرة بالقادر الا لانه

133
00:50:49.100 --> 00:51:15.600
اه عنده قدرة فيبقى كده قياس الايه الغائب على الشاهد وهذه المسألة مسألة عقلية قطعية. يطلب فيها القطع. يطلب فيها الايه؟ القطع. مسألة عقلية يبقى بيقول ايه؟ القياس حجة في اثبات احكام العقلية وطريق من طرقها

134
00:51:15.900 --> 00:51:35.400
اه من امسلة الاحكام العقلية كحكمنا بحدوث العالم وكحكمنا باسبات الصالح. ومثال طب ولم يأتي بمثال في اجراء القياس في الاحكام العقلية. مسال اجراء القياس في الاحكام العقلية كقول بعض المتكلمين كقياس الغائب على الشاهد

135
00:51:37.050 --> 00:51:59.150
ماشي؟ فيه اسبات صفات زائدة على الزات طيب قال لي طيب وحجة في الاحكام الشرعية وطريق لمعرفة هذه الاحكام الشرعية. الظنية التي يكتفى فيها بالظن كوجوب الصلاة والزكاة. ماشي قال ودليل من ادلتها من جهة الشرع وحجة في الامور الدنيوية

136
00:51:59.700 --> 00:52:20.750
كويس يبقى احنا كده فهمنا ايه القياس يجري في الاحكام العقلية والقياس يجري في الاحكام الشرعية الظنية. والقياس ايضا يجري في الاحكام الدنيوية اه انا عندي ولد اه مرض بمرض معين فزهبت الى الطبيب فاعطاه دواء كذا. واخوه مرض بنفس المرض

137
00:52:21.700 --> 00:52:43.200
يبقى ممكن ياخز نفس. سلسلة يعني. يأخز نفس العلاج ممكن. يبقى يقاس هزا على على زلك ويقع في الحدود الكفارات والرخص والتقديرات  وقصف الحدود احنا هزه المسألة قبل زلك اخزناها. ازن

138
00:52:43.700 --> 00:52:59.950
قصف الحدود كأن تقول ايه؟ نعم. النباش تقطع يده قياسا على؟ السارق. السارق الكفارات كما قلنا آآ عند الحنفية آآ من اكل في نهار رمضان تجب عليه الكفارة قياسا على من جامع

139
00:53:00.850 --> 00:53:23.850
والرخص كأن تقول ايه آآ السفر لا يخص عليه. آآ ممكن يقاس عليه الجمع بين الصلاتين في المطر يقاس على الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين في الحضر لاجل المطر؟ نعم. يقاس على الجمع بين الصلاتين

140
00:53:24.150 --> 00:53:44.650
في السفر والتقديرات اه كما قلنا ايه؟ ان انها نفقة الزوجة تقدر بايه بمد على المعسر وبمدين على الموسر قياسا على ادنى الكفارات واعلى الكفارات. آآ فياسر على على ادنى ما يجب من الطعام واعلى ما يجب من

141
00:53:44.700 --> 00:54:00.000
اه الطعام اه وهاد المسال اللي زكرناه قبل زلك في ووقوعه في الحدود هو الشيخ هيقول اهو وقوعه في الحدود قياس ابن باز على السلف في القطع وفي الكفارات كقياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة

142
00:54:00.000 --> 00:54:19.650
بجمع القتل بغير حق. آآ نص ورد وجوب الكفارة وجب في قتل الخطأ. قال ومن آآ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل خطأ فتحرير اللي هو الكفارة. فتحرير رقبة المؤمنة وجئت مسلمة الى اهله. آآ النص ورد في الكفارة الخطأ. فقسنا نحن عليه

143
00:54:20.250 --> 00:54:36.500
القتل العبد العدوان واوجبنا فيه الكفارة. وقلنا ازا وجبت الكفارة في الخطأ وجبت في العبد من بابه. من باب اولى وفي الرخص كقياس غير الحجر على الحجر في جواز الاستنسجاء به

144
00:54:37.050 --> 00:54:57.050
مع اني بس صورة في الحجر. قالوا والاسلام زي بسلاسة ايه؟ وليستنجي بسلاسة احجار. وقلنا الحجر جامد قال طاهر فكل طاهر قالع جامد يقاس على الحجر. غير محتل. غير محترم. بجامع

145
00:54:57.050 --> 00:55:13.850
الجامد الطاهر القارع. وكذلك لبس الخف لبس خف على خفه. تفهم هذا؟ نعم انا امسح على خفي. فاذا كان واحدا. طب لبست خفا على خف في شدة البرد؟ خف على خف

146
00:55:14.100 --> 00:55:29.750
لبس الخفين. لشدة البرد هل لي ان امسح يقاس المسح على الخفين بالمسح على ايه؟ على الخف الواحد مع ان النص وراء ده فيه ايه؟ في المسح على الخوف فيه الواحد

147
00:55:30.300 --> 00:56:03.150
الدرس بعد العصر من كتب واخلاص ايه   وقياس وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في التقدير على الموسر بمدين كما في فدية الحج. احنا زكرنا هزا الكلام كعب بن عجرم آآ قال رسول الله والقول يتناثر الى على وجهه فقال ما كنت ارى الوجع قد بلغ بك ما ارى. امسك شاة اذبح شاة

148
00:56:03.150 --> 00:56:20.750
او آآ صم آآ سلاسة ايام. الشاهد ده فيما يأتي. او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع نصف الصاع يقدم يوم الدين قال لي اه يبقى ده اعلى الاطعام. فازا كان الزوج موسرا

149
00:56:21.750 --> 00:56:38.600
نقول له نفقة زوجتك عليك تقدر بالمدين كعب بن عجرة لان هزا هو اعلى ما ورد في الاطعام على الموسر يبقى عايزين ادنى ما ورد يقاس على ادنى ما ورد في الاطعام

150
00:56:38.850 --> 00:57:02.850
اه قال لي كما في كفارة الايه؟ الوقاع  عندنا ما ورد من اطعام لان هو الرجل قال له ايه قال له ايه اه شو اعتق رقبة؟ قال لا اجد. صم شهرين وانت تتابعني. قال لا استطيع. قال اطعم ستين مسكينا. قال الا اجد

151
00:57:03.600 --> 00:57:24.300
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال والعرق المكتل اعطاه مقتل آآ يعني كان نقول نحن جنة كبيرة فيها تمر. هذه هذا التمر فيه ستين ستين مدة واعطوا ستين وده قد اطعموا ستين

152
00:57:24.600 --> 00:57:44.550
هزا ادنى الاطعام. يبقى المسكين له ايه ود واحد المسكين ايه له مد واحد. فقسنا الزوج المعسر على ادنى ما ورد من من آآ اطعام وهو في حديس الوقوع تمام كده

153
00:57:46.500 --> 00:58:01.900
طيب الزوج الموسر على ما يقاس الغني نفقته التي تجب عليه تجاه زوجته تقاس على اعلى ما ورد في الاطعام وهو ما ورد في حديس فتنة الحج. حديس كعب بن

154
00:58:01.900 --> 00:58:23.700
والفقير المعسر على ادنى ما ورد من اطعام وهو حديس المجامع بجامع ان كل منهما مال يجب بالشرع في الذمة  بجامة عن كل منهما مال وجب بالشرع  تعلمنا الزي اوجبه

155
00:58:23.950 --> 00:58:38.050
الشرع وما معنى يستقر في الذمة وانت بقى يعني خلاص كان لدينا. يعني لو لم يدفع الان يدفع غدا. اه. يصمت في زمته. لو لم يستطع ان يدفع العلاج يدفعه عندما يستطيع

156
00:58:38.050 --> 00:58:54.900
واصل التفاوت مأخوذ من قوله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ادم. لمازا لم نجعل نفقة واحدة سواء كان الزوج موسرا او معسرا. قال لي اصل التفريق ورد به القرآن

157
00:58:55.350 --> 00:59:08.050
فلينفق لينفق ذو سعة من سعته وما القدرة عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. ويدخل على قول الاكثر في الاسماء طب خلي بالك من حاجة. احنا كده زكرنا مجالات القياس

158
00:59:08.050 --> 00:59:24.550
قال لي طيب وعلى قول الاكسر يدخل في الاسماء واللغات اللي احنا كنا زكرناها وقلنا ايه؟ النبيز يسمى خمرا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خبرا؟ لان عصير العنب المشتد يسمى خمرا

159
00:59:24.600 --> 00:59:43.600
بجامع ان كلا منهما يخامر العقل ويغطي العقل ممكن اقول ما الفرق ده يسمى قياس لغوي؟ هزا يسمى قياس  القياس ما الفرق بين القياس اللغوي والقياس الشرعي القياس الشرعي يسبت حكما شرعيا

160
00:59:44.750 --> 01:00:12.650
المقياس اللغوي يسبت اسما لغويا عندما تقول اقيسوا النبيز على الخمر في الحرمة. يبقى انت تسبت ايه شرعيا هذا حرام وهذا حرام حكما شرعية القيس الشرعي لكن في القيس اللغوي انا رجل رجل عالم من علماء اللغة لا يعنيني الحل والحرمة. انا الذي يعنيني الان

161
01:00:13.350 --> 01:00:35.600
هذا النبي يطلق عليه في اللغة خمر ولا لا يطلق فانا اريد ان اسبت له اسم الخمر. فاستعمل القياس فاقول هزا يخابر العقل ويغطي العقل وهزا عصير العنب المشتد يخابر العقل. واللغة قد اعطت لهذا السائل اللي هو عصير العلم المشتد اسم الخمر لانه يخابر العقل. فانا

162
01:00:35.900 --> 01:01:01.550
بالقياس اسبت لهزا السائل اللي هو النبيز اثبت له اسم الخمر لانه ايضا يخابر العقل. في القياس اللغوي يسبت مازا  اسما لغويا والقياس الشرعي يثبت حكما شرعيا. ده الفرق بين الاتنين. لغوي يا شيخ. ايه؟ هو يتكلم عن القياس بحيس هو

163
01:01:01.550 --> 01:01:24.700
وانا انا انا في اصول الفقه لا يعنيني الامور العقلية. ولا تعنيني الامور نعم. انا بس القياس يثبت احكام الدنيا  ويثبت احكاما عقلية عقلية مع ان اه مع ان الفقيه لا يعلن بالاحكام العقلية العقدية. لها علم يختص بها. ولا يعلم بالاحكام الدنيوية

164
01:01:24.750 --> 01:01:41.550
يعنى بالشرعيات فقط ولا يعني باللغويات. مساء القياس الحديس هو قياس يمكن ان يجري في هزه الامور بس هو برضك يمص الشرع من جهة يعني القيس في اللغة هي نص الشرع من جهة

165
01:01:41.900 --> 01:02:03.450
آآ يا مولانا آآ ازا اسبت للنبيز اسم الخمر لغة فانت كفقيه تستطيع ان تقول النبيز حرام. فيقول لك ما الدليل على زلك يقول قال الله تعالى في الخمر فاجتنبوه. والنبيز يسمى خمرا فيحرم بالنص

166
01:02:03.650 --> 01:02:22.650
ولا احتاج الى القياس الشرعي اه انت كنت ماذا تصنع في النباش؟ تقيسه على السارق. نعم. انا ممكن اقول لك النباش لغة بالقياس اللغوي يسمى سارقا. فتقطع يده بقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعه

167
01:02:23.800 --> 01:02:43.050
فهو في الاصل يسبت اسما لغويا ويمكن بعد زلك ان يتعلق به غرض الفقيه ويدخل على قول الاكثر في الاسماء واللغات والمراد به الاسماء المشتقة. كتسمية كل ما يخامر العقل خمرا. وقد تقدم

168
01:02:43.050 --> 01:03:14.400
ونقله ابو منصور البغدادي عن نص الشافعي. فانه قال في الشفعة ان الشريك جار. وقاسه على تسمية العرب  امرأة الرجل      نوضحه بسرعة كده هو في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة

169
01:03:14.650 --> 01:03:44.550
للجار النبي عليه للجار. فقال الشافعي رحمه الله المقصود بالجار هنا الشريك  مازال المحل  انا ادفع خمسين وانت تدفع خمسين. اشتركت اشترت انا وانت فانت تملك نصفه على المشاع وانا املك نصفه على المشاعر. ازا اردت ان تبيع نصفك

170
01:03:45.750 --> 01:04:05.550
فانا اولى به من ايه من غيري انا اولى به من ايه من غيري. فالشافعي رحمه الله اسبت الشفعة للشريك تمام كده؟ اه. بس مع ان الحديس ليس فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الله بالشفعة للشريك

171
01:04:05.650 --> 01:04:27.900
وانما قضى بالشيخ على من قضى بالشفعة. نعم للجار. للجار الشافعي رحمه الله قال الشريك يسمى جارا واستعمل ما يسمى بالقيس اللغوي استعمل ما يسمى بالقياس اللغوي وقال ايه؟ المرأة

172
01:04:28.000 --> 01:04:53.850
اللي هي زوجة الرجل لما كانت تشاركه في حياته سماها سماها اهل اللغة جارا ماشي؟ نعم قال لي طيب المرأة لانها تشارك رجل في حياته سماها اهل اللغة جارة. فالشافعي قال اذا والشريك الذي يشاركني الملك

173
01:04:53.850 --> 01:05:24.300
يسمى جارا قياسا على تسمية العرب للزوجة  اذا زوجتك اهل اللغة ماذا يسمونها جارة فالشفيعي قال ازا هو الشريك في التجارة او في المحل او في العقار هزا الشريك يسمى جارا ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم او في قول الراوي قضى رسول الله بالشفعة للجار اي للشريك

174
01:05:26.150 --> 01:05:48.150
ماشي قاعدة لا مجال للقياس فيها طريقه العادة والخلقة كاخل الحيض واكثره واقل النفاس واكثره واقل الحمل واكثر فهو يختلف من امرأة الى اخرى ولو سبت سبت بالعادة الا بالقياس

175
01:05:49.450 --> 01:06:10.300
يعني لا تقول زينب تفيض عشرة ايام هند يقاس عليها فيحكم بانها تحيض ايه عشرة ايام لان الحيض لا يتوقف على القياس وانما يتوقف على الخلقة فاهم؟ وقد تكون هذه التحية خمسة وهذه تحيض

176
01:06:11.000 --> 01:06:30.550
عشرة. ثانيا ان الامام الشافعي رحمه الله عندما حدد فقال اكثر الحيض خمسة عشر يوما هو اعتمد في هزا على دليل شرعي لم يجد قد يوجد دليل شرعي ولكن آآ

177
01:06:31.200 --> 01:06:53.500
عندما تسأل قال ايه؟ غالب الحيض اقل الحيض يوم وليلة اقل الحيض يوما لا يوجد دليل شرعي لهزه المسألة لمازا حكم بهزا الحكم؟ استقرأنا عادة النساء فوجدنا زلك لا لا لم نجد براءة الحين اقل من ايه

178
01:06:53.700 --> 01:07:13.500
من يوم وليلة فما يرجع آآ الى الحكم آآ ما طريقه العادة والخلقة؟ يرجع فيه الى العادة والخلقة. ولا يرجح فيه الى الى القياس لا يرجع فيه الا القياس يبقى لو قلت لك هل تستطيع ان تسبت اقل الحيض بطريق القياس

179
01:07:13.950 --> 01:07:44.400
لماذا؟ لان اقل الحيض واكثر الحيض هزه الامور خلقية وما كان من قبيل الاحكام الخلقية لا لا يجري القياس في اسباته  قال لا مجال للقياس فيما طريقه الرواية والسماع  قران النبي صلى الله عليه وسلم في حجه

180
01:07:44.850 --> 01:08:11.200
او افراده ودخوله مكة صلحا او اوعى يعني ما الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الحج قارنا  هل هل يمكن هزا استعين فيه القياس يقول لا يمكن ان استمر في القياس

181
01:08:12.100 --> 01:08:24.950
هذا امر يتوقف عن الرواية. اذا جاء الصحابي وقال حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا يقول اذا كان النبي وسلم قال. قارنا هزا لا يمكن ان اثبته بالقياس. طب اه

182
01:08:25.200 --> 01:08:39.650
كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هل اهل مكة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على على دخولها؟ وان يعطوه شيئا صالح هو على شيء ولا داخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة بقوة

183
01:08:40.400 --> 01:08:52.350
وان جاءت الرواية بانه دخلها عن وهب دخلها عنون دخلها صلحها صلحا ولا لا يمكن ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر عنوة فيقاس على ذلك مكة فيكون قد دخلها

184
01:08:52.900 --> 01:09:21.300
عنه اه قد يدخل هزه القوة ويدخل هزه بالصلح يبقى ما طريق الرواية يتوقف على الرواية ولا يجري القياس ايه؟ فيه قاعدة قلناها دي كم نقطة   اه اقسام القياس بيقول الشيخ وهو كان ملخص لما سبق

185
01:09:21.400 --> 01:09:44.550
محتاجين الملخص دوت ولا مم؟ هزا ملخص لما سبق. نعم. سريعة جدا. نعم. ماشي قال فينقسم القياس آآ بينقسم مقياس خمسة خمسة ايه؟ قسم. القسمة الاولى. القياس ينقسم الى ما المعنى الجامع فيه؟ باقتضاء الحكم في الفرع اولى منه

186
01:09:44.550 --> 01:10:05.000
الاصل زي ايه زي مسألة الضرب والتأفيف. ان يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل كالضرب مع التأثيف. والى هو مساو له. زي مسألة ايه انت قل بقى بسرعة دي مسألة اتلاف مال اليتيم. احراق مال اليتيم واكل مال اليتيم. وتغيير جملة

187
01:10:05.150 --> 01:10:29.900
ايه؟ تغيير الاملاء  هو تغيير القبلة اللي احنا كنا دخلنا فيه ايه لا احنا اللي بدل مساوي المساوي لأ انا هتكلم دلوقتي ان يكون المعنى الزي من اجله. امين. ان يكون المعنى الزي من اجله كان الحكم في الاصل موجود في الفرع

188
01:10:30.100 --> 01:10:53.000
بمساواة زي مسألة احراق مال اليتيم. ايوة. واكل مال اليتيم. هزا اتلاف وهزا اتلاف والى ما هو ادون. والى ما هو ايه؟ والى ما هو ادنى. ادنى طبعا احنا عندنا آآ لو لو فرضنا لو فرضنا ان المعنى الزي من اجله كان الحكم في الاصل

189
01:10:54.800 --> 01:11:12.050
كان ادون اقل في الفرع لا يصح القياس لا يصح الايه؟ القياس. لان احنا من شرط القياس ان العلة توجد بدمامها في الفرغ اما مع الزيادة او مع المساواة. طب لو كانت موجودة

190
01:11:12.700 --> 01:11:28.800
بادنى لا يصح القياس. ولو فرضنا ان الدليل ورد بتحريم الضرب. لا يمكن ان نقيس عليه التأفيف لان الايزاء اللي في الضرب ليس موجودا في التأفيف بل الموجود في التأفيف اقل منه

191
01:11:29.200 --> 01:11:56.350
لكن المسألة وردت بالعكس فهمت كده؟ بس وبرضو كده احنا نبهنا عن القياس الادون ايه؟ اول ثاني ماشي انا برضك شرحته هو. في الاول في الاول تحريم ضرب الوالدين بالنسبة الى تحريم التأفيف لهما. طيب ده ده اسمه ايه؟ او لا. اولى. قال لي ومنع التضحية بالعمياء

192
01:11:57.150 --> 01:12:11.750
قياسا على العوراء ايهما اولى بالحكم يعني ازا كانت العوراء التي ترى بعين واحدة لا تجزئ في الاضحية. يبقى من لا ترى بالعينين لا تجزئ من باب اولى. اولى. ومقطوعة الرجلين

193
01:12:12.300 --> 01:12:26.200
قياسا على مقطوعة الازنين ازا كانت مقطوعة الازن لا تجزئ. يبقى مقطوعة الرجل لا تجزئ من باب ايه؟ اولى. المأخوذ بالاولى من نهي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء

194
01:12:26.450 --> 01:12:40.900
بالعوراء يعني اللي بيأثر بعين واحدة لا لا لا تجزئ يبقى التي لا ترى بالعينين اللي هي العاملة لا تجزب بما اولى. والعرجاء التي يعني لها رجل مصابة لا تجزئ فكيف بالمقصود

195
01:12:40.900 --> 01:12:57.200
الرجل فاهم؟ اه. تبقى من باب اول والحديس برضك اه اه مقطوعة الازن. ازا كانت مقطوعة الازن لا توجد. دي بتجزئ. يبقى مقطوعة الرجل من باب اولى. نعم. والساني كما اللي هو على المساواة

196
01:12:57.900 --> 01:13:19.200
الحاق الامة بالعبد في في مسألة الشخص. مسألة الشخص والسرايا. اللي احنا خدناها. الشخص والسراي العبد والامانة  في الرق سواء في في مسألة الشخص ومسألة السرايا وفي مسألة توصيف الحد على الامة. فينصب حد على

197
01:13:19.200 --> 01:13:36.650
العبد ايضا لاستوائهما في معنى الرق قال من اعتق شخص له في عبد. نشرحه ولا شرحناه ماشي آآ من اعتق شركا له في عبد شخصا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل

198
01:13:37.150 --> 01:13:55.450
ماشي؟ يعني ايه ده الحديس ده عشان تسألني فيه اسألني فيه. هم. نقرأ الحديس ده. من اعتق انا نصف العبد مسلا. من اعتق نصفا له في عبدي كما ومال يبلغ ثمن العبد. نعم. عنده مال

199
01:13:55.550 --> 01:14:18.100
قوم عليه العبد قيمة عدل. نأتي بالخبراء ونقول له نصف هذا العبد يساوي كم الخبراء انا اصلها اقول نصف عزل العدل يساوي خمسين. انت تقول يساوي مئة الف آآ باي قول نأخذ؟ نأتي باهل الخبرة فنقول نصف هذا العبد كم يساوي؟ فيقول نصفه يساوي مثلا خمسين. فيقول تأخذ الخمسين والسلك كله حر

200
01:14:18.100 --> 01:14:43.000
قوم عليه قيمة ايه؟ عدلي. عدلي. كما قلت لك. كيف يقوم؟ نأتي بالخبراء ويقولون نصف هذا العدل يساوي كذا. فاعطى شركاءه حصصهم  فهذا العبد انا لي فيه نصفه. وانتف لك فيه ربعه وهزا له فيه ربعه. فيقول هزا الربع يساوي خمسة وعشرين. والربع الاخر يساوي خمسة وعشرين

201
01:14:43.000 --> 01:14:59.600
خز خمسة وعشرين وانت تخص خمسة وعشرين ويسأل العبد كله ايه حرا وعتق عليه العبد. ويبقى هو اعتق العبد كاملا. تمام كده؟ واضح الحديث؟ نعم. يعني الحديس لازم يأكل كل واحد نسيبه سهل. كل واحد ياخد نصيبه

202
01:15:04.700 --> 01:15:24.700
نحن عشرة اشتركنا في هذا العبد. نحن عشرة اشتركنا في هزا الايه؟ العبد. واه آآ اشتريناه حصصنا جميعا متساوية. انا اعتقت عشر العبد الذي املكه نأتي باهل الخبرة كم يساوي هذا العبد

203
01:15:25.300 --> 01:15:43.300
يقولون هذا العدو يساوي مئة خلاص يبقى انا اعتقد قدر يساوي عشرة عشرة جنيهات وكل واحد منكم له اعطي هزا عشرة وهزا عشرة وهزا عشرة قعدت اعطي تسعين لكل واحد منكم عشرة ويبقى كده ايه اعطيت كل الشركاء

204
01:15:43.900 --> 01:16:07.600
حصصهم ويبقى انا اعتقت العبد كاملا. كاملا  فجرى ذكر العبد والامان والامة بمعناه. فجرى ذكر العبد هذا الحديث قال من اعتق شخص له في عبد. نقول والامة مثله. والاية الكريمة قالت ايه؟ فان اتينا اي الايماء بفاحشة فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب

205
01:16:08.000 --> 01:16:30.800
ونحن نقول بالقياس والعبيد مثل الايماء مسل الاماء وكما في الحاق نجاسة الماء بصب البول من كوزه اللي احنا شرحناه بنجاستهم بالبول فيه ونحوه هزا يساوي زاك. آآ صب البول مساو للتبول في الماء

206
01:16:32.050 --> 01:16:48.750
كلاهما يحصل منه النجاسة في الماء قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه فجمع فجمع البول في اناء وصبوه في الماء بمعنى البول فيه. يعني مساو له

207
01:16:49.550 --> 01:17:16.600
وكالحاق البر في البر في الايه  هو الحاق الارز بالبر اه. الاصل نعم وكإلحاق الارز بالبر في الربا قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر والارز في معنى البر والزبيب في معنى

208
01:17:17.250 --> 01:17:33.950
التمر التمر. النبي قال لا تبيعوا البر بالبر وقال لا تبيعوا التمر بالتمر. نعم. فاقول الزبيب في معنى التمر. والارز في معنى البر وهم متساويين هزا مطعوم هزا؟ مطعون. مطعوم. السالس بقى

209
01:17:34.600 --> 01:18:17.250
اللي هو الادنى كما في الحاق النبيز بالخمر في تحريم الشرب. وايجاد الحد  آآ خلي بالك من حاجة انا عايز اتنبه عليه اتنبه لي   قياس الارز بالمثال يتضح هذا المعنى. قياس الارز على البر. ده قياس ايه

210
01:18:18.100 --> 01:18:39.150
قياس جلي. نعم. والقياس الجلي معين اولى ومساوي. يبقى هزا قياس جلي طب من اي نوع هو المساوي طب لماذا هو مساوي؟ قال لي لان القياس صحيح على اي وجه كانت العلة. لو قلت انا بقول الشافعي والعلة الطعم فالطعم موجود

211
01:18:39.150 --> 01:18:55.750
البر وهو موجود في الارز ازا قلت العلة كما يقول المالكي الاقتيت والادخار الاختيات والادخار موجود في البر هو موجود في الارز. ازا قلت العلة كما يقول الحنفي الكيل والوزن في الكيل الوزن موجود في البر موجود في الارز. فالقياس على اي وجه

212
01:18:56.100 --> 01:19:17.700
يتم فهذا يسمى قياس يساوي ويسمى قياس جل جل. القيس الادور بقى مقياس التفاحة للبر  ازا كنت انت تقول بقول الشافعي الطعم الموجود في البر كالطعم الموجود في التفاح تماما بتمام ومساو له

213
01:19:17.850 --> 01:19:37.150
والقياس على هزا الوجه يصح. قال لي بس لا يصح على قول الحنفي. فالكيل والوزن موجود في البر وليس موجودا في التفاح. في التفاح ولو قلت بقول المالكي فالاقتياد والادخار موجود في البر وليس موجود في

214
01:19:37.350 --> 01:19:53.500
بالتفاح فيبقى قياس التفاح على البر قياس ادون. ليه قياس ادون؟ لانه لا يصح الا على احد التقديرات فقط. ولا يصح على كل التقديرات يبقى قياس المساواة يصح على كل التقديرات

215
01:19:53.550 --> 01:20:11.050
قياس الادنى الادون يصح على احد التقديرات ولا يصح على جميعها بس يشترط عندي ايه؟ ان المعنى الذي هو علة لابد ان يوجد في الفرع على الاقل بنفس مقداره في الاصل او ازيد. ايوا

216
01:20:11.200 --> 01:20:23.900
لكن لا يمكن ان يكون اقل بس طب لمازا جعلته ادون لماذا جعلته ادون قال لي لانه لا يصح الا على احد التقديرات. طب خليني بقى في الضوء ده اشرح المسال

217
01:20:24.850 --> 01:20:46.250
اذا كانت العلة هي الاسكار في الخمر مطلق الاسكار فهذا قياس مساواة لماذا؟ لان الاسكار الموجود في الخمر موجود فيه النبيز على قدر المساواة فهزا يسكر هزا يسكر. فهزا قياس مساواة بس على احد التقديرات فقط. لان في تقدير اخر يقول ان العلة هو

218
01:20:46.250 --> 01:21:09.500
اسقاء الاسكار بقيد قومه في الخمر اسكار الخمر خاصة افهم هزا  في في احد الاقوال. نعم. او ممكن ممكن يحتمل هذا القول ان العلة هي اسكار. مش اي اسكار. نعم. الاسكار الموجود في الخمر. نعم

219
01:21:09.500 --> 01:21:22.500
طب الاسكار اللي موجود في الخمر؟ موجود في الخمر ولا يوجد فيه؟ في غيره. في النميس وتبقى العلة قاصرة. نعم. يبقى يبقى آآ قياس النبيز عن الخمر. قياس النبيز على الخمر

220
01:21:22.600 --> 01:21:40.800
اقول هزا قيس ادوية. ليه قيس ادون؟ لانه لا يصح الا على احد التقديرات. وهو ازا كانت العلة هي مطلق الاسكار فهزا مسكر وهزا مسكر. وحين ازن يكون مقياس المساواة. يعني العلة المشكلة مساواة. هنا العلة في الفرع مساوية للعلة

221
01:21:40.800 --> 01:21:57.050
في الاصل لكن هزا على احد التقديرات فقط التقدير الاخر بعضهم يقول العلة في تحريم الخمر هو الاسكار الموجود في الخمر طب ازا كانت العلة الاسكان موجودة في الخمر يبقى حينئذ لا يصح الحاق النبيز بالخمر

222
01:21:57.200 --> 01:22:22.250
لان اسكار الخمر موجود في الخمر وليس موجودا فين يبقى ما هو القياس الادون هو ما يكون ما تكون العلة علة ما تكون العلة فيه او ما تتحقق فيه المساواة في العلة على احد التقديرات لا على كل التقديرات

223
01:22:22.650 --> 01:22:37.950
هذا هو القيس الاول ما هو القيس الادون القياس الزي تتحقق فيه المساواة في العلة ولا يتحقق قياس بدون المساواة في العلة. لان احنا عرفنا القياس اصلا بانه ايه؟ مساواة الفرع للاصل في علة الحكم. نعم

224
01:22:38.100 --> 01:22:52.100
لا قياس بدون مساواة في العلة طب المسوى في العلة تحققت ايه لو تحققت في كل التقديرات يبقى هذا القياس ايه؟ الجلي. اما ان يكون اولى واما ان يكون مساو

225
01:22:52.150 --> 01:23:07.600
طب ازا تحققت المساواة على احد التقديرات لا على كل التقديرات  قال لي هذا يسمى قياس الادود. بس المساواة ايضا فيه ايه متحققة بس على تقدير واحد او على احد التقديرات لا على كل التقديرات

226
01:23:09.350 --> 01:23:29.750
والسالس كما في الحاق النبيز بالخمر في تحريم الشرب. المعنى اللي انا قلته لك ده معنى دقيق جدا. دقق يعني ايه اشد علي اه معنى ادود لان هقول لك اه انا هقول لك هسألك وانت دلوقتي وانت هتجاوب. هقول لك القياس الاعلى القياس الاولى ان

227
01:23:29.750 --> 01:23:46.250
يكون ان تكون العلة في الفرع اقوى منها في في الاصل تمام كده؟ طب والقياس المساوي ان تكون العلة في الفرح مساوية للعلة في الاصل. طب تلقائيا بقى لما يقول لك القياس الادون

228
01:23:46.450 --> 01:24:04.500
هتقول لي ان تكون العلة في الفرع اضعف منها في الاصل. هل هزا غلط. ما هي لو لو لم تتحقق المساواة لا يكون قياس فهمت اللي انا اقصده آآ يا ايوب؟ نعم فهمت. لو قلت لك آآ لو قلت لك اولى

229
01:24:04.650 --> 01:24:24.650
هتقول العلة في الفرع اقوى. لو قلت لك مساوي هتقول العلة في الفرع مساوية للعلة في الاصل. اعلى ومساوي وادول. اول ما يقول لك هتقول ايه؟ العلة في الفرع اضعف. لا لو كانت اضعف يبقى يمتنع القياس. وتقريب ان الشيخ وقع في في الكلام دوت. هم

230
01:24:24.650 --> 01:24:36.600
هو يكون وقع في الكلام ده. هي لو لو اقل يبقى لاقياس. هل هناك مسال له شيخ؟ ايه؟ مسال له؟ انا اتيت بالمسال. هزا القناعة الحاق النبي. اه لأ المسال اللي انا قلت لك اوضح

231
01:24:37.650 --> 01:25:01.350
الادون تعريف القياس الادون بقى اللي انت عايز تكتبه. ان تتحقق ان تتحقق المساواة في العلة ان تتحقق المساواة في العلة لازم مساواة والا لا يكون قياس بتتحقق المساواة في العلة على احد التقديرات. انت تحقق العلة دي. ان تتحقق المساواة في العلة على احد التقديرات لا على كل التقديرات

232
01:25:01.700 --> 01:25:30.750
مم انا احد التقديرات لا على جميعها زي مسألة البرج يا مولانا مقاس التفاحة للمر  تتحقق فيه المساواة؟ تتحقق في في ولا تتحقق في الاختيارات والادخار؟ نعم ولا مش في احتمال ان هي تكون التقوى؟ نعم. كما قال الشافعي او الاختيار والادخار كما قال المالكي. او آآ الكيل الولد قال الحنفي

233
01:25:31.450 --> 01:25:45.000
في سلاس احتمالات. عليه الصلاة والسلام. المساواة اللي هي القياس لا تتحقق الا على كلام الشافعي فقط. نعم. ولا تتحقق على كلام المالكي. والحنفي. يبقى ده قياس اجود. طب قياس الارز على البر

234
01:25:45.700 --> 01:26:05.750
الشافعي يقول به والملك يقول به والحنفي يقول به. لان فيه يتعاقب. كل المعاني موجودة. ازا كانت الكيل والوزن فكل منهما مكيل موجود ازا كانت الطعن فكل منهما مطعون. ازا كانت الايه؟ الاختيار والادخار في كل منهما وقتا مدخر. قال لي ده يسمى قياس مساواة

235
01:26:06.550 --> 01:26:31.200
لان المساواة حصيلة على كل التقديرات الشيخ هزا يكونوا التحقق بسبب هزا القياس الادنى سحب. ايه؟ ادوني. ادوية. ادون قياس ادون. ادول اه طب لو فرضنا يا يا شيخ ريناد

236
01:26:31.450 --> 01:26:48.500
وانت راجل اصولي قديم ان المعنى في الفرع اضعف من المعنى في الاصل مازا نصنع المعنى في الفرع العلة في الفرع اضعف منها في الاصل يبقى لا قياس لان القياس هو المساواة ولا مساواة

237
01:26:49.850 --> 01:27:13.500
والسالس كما في الحاق النبيز بالخمر في تحريم الشروب وايجاب الحد لو كان فعلها هي مطلق الاسكار ما انا عندي في احتمالين يا مولانا. ان العلة تكون مطلق الاسكار. وفي احتمال ان تكون الاسقار

238
01:27:14.250 --> 01:27:29.000
اسكار الخمر ازكار ازكار القيد الكونية في الخمر والله على التقدير الاول يصح القياس وعلى التقدير الساني لا يصح القياس فيكون هزا من قبيل القياس  والاول والثاني ايه هو الاول والساني

239
01:27:29.100 --> 01:28:00.250
اللي هو الاولى والمساوي. مختلف في كونهما  او من دلالة اللفظ والسالس لا خلاف فيه  لا الكلام ده مش صحيح. ما هو الاول والثاني خلي بالك من حاجة في آآ هو الكلاب ده جاي منين؟ انا لما باجي اشرح لك مفهوم الموافقة يا مولانا

240
01:28:00.500 --> 01:28:20.500
في مفهوم الموافقة فبقول قال الله تعالى فلا تقل لهما اف. وهذا اللفظ يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف. آآ ويدل بمفهوم متفق على تحريم الضم. وهزا يسمى مفهوم موافقة اولى. واقول لك يوجد مفهوم موافقة مساوي كقوله تعالى

241
01:28:20.500 --> 01:28:36.850
لا تكونوا مال اليتيم ويبقى هو حرم اكل مال اليتيم بالمنطوق وحرم اتلاف اه احراق مال اليتيم بمفهومين موافق المساوي هذه الامثلة الان اذكرها في مفهوم الموافقة الاولى والمساوي. واذكرها في القياس

242
01:28:38.300 --> 01:29:06.400
الجلي اللي هو الاولى مساوي. فهل هزا من باب الدلالة اللفزية ولا من باب الدلالة القياسية هل هزا من قبيل دلالة اللفز؟ والاستدلال باللفز ولا بقبيل الاستدلال؟ القياس اه على كل دي بقى بعضهم ياكل دلالات لفظية وبعضهم يقول دلالته. قياسية. قياسية. قياسية

243
01:29:07.000 --> 01:29:30.600
يعني هل الاستدلال على حرمة التأفيف الاسلام على حرمة الضرب بقوله تعالى فلا تقول لهما اف من باب الاستدلال بمفهوم اللفظ وهي دلالة لفظية ولا هزه دلالة استهلاك بالقياس بعضهم يقول وبعضهم يقول هذا استدلال باللفظ

244
01:29:31.750 --> 01:30:01.200
ماشي؟ طب خلاص احنا نشرح كلام الشيخ على كده. بيقول الاول والساني   هو طبعا الكلام ده انا مش موافق عليه اوي. الكلام ده يزكر فين ده مفهوم الموافقة هل في مسألة الضرب والتأفيف واكل مال يتم احراق من اليتيم؟ هل هزا سبت باللفظ لا بالقياس؟ بس وبطريق الاستدلال

245
01:30:01.200 --> 01:30:22.050
باللفظ من طريق المفهوم. يبقى دلالة لفظية تمام كده آآ ما نحن فيه آآ آآ يعني انا في باب في باب المفهوم الموافقة بفي باب مفهوم الموافقة اقول اختلفوا فبعضهم قال ان هزه الدلالة

246
01:30:22.150 --> 01:30:43.450
لفظية واستدلال باللفظ وبعضهم يقول ان هذا من قبيل القياس لكن هنا لا اقول هذا الكلام. ليه؟ مش لازم تقراه    بس نقف عند القسم الساني. نعم. آآ ليه؟ بس انا عايز اوضح المعنى ده. هو معنى برضك جيد

247
01:30:44.000 --> 01:31:09.750
في فرق بين العلة في باب القياس وبين المعنى اللي هو في باب المفهوم. ده غير ده. الشيخ خلط بين البابين. ده غير ده في دلالة المفهوم المعنى متبادر الى الازهان. المعنى متبادر الى الايه؟ الى الازهان. بحيس انك من اهل الاجتهاد او من غير اهل

248
01:31:09.750 --> 01:31:23.650
بتدرك المعنى يعني انت دلوقتي من اهل الاجتهاد. وانت لست من اهل الاجتهاد. فيقول لك قال الله تعالى فلا تقل له اف. مازا تقول في ضرب الوالدين؟ تقول حرام. حرم التأفيف في بقى

249
01:31:23.650 --> 01:31:37.750
لابد ان يحرم الضرب. فهمته انت من اهل الاجتهاد. هو انت ما دام حرم التأفيف يبقى لابد ان يكون قد حرم الضرب. الضرب. انت فهمت ايه فهمت زلك دون ان تكون من اهل

250
01:31:38.100 --> 01:31:56.000
الاجتهاد. يبقى مفهوم الموافقة هو مفهوم الموافقة الاولى والمساوي يدركه المجتهد وغير المجتهد لكن القياس الجلي سواء كان اولى او مساوي لا يستطيع ان يجريه الا المجتهد. لا يستطيع ان يجريه الا الايه

251
01:31:56.000 --> 01:32:09.700
المجتهد لان هو اولا بيحتاج ان يقف على العلة. يحتاج ان يقف على العلة. طب العلة هي المذكورة ولا في قيود اخرى تضاف اليها وبعد ان ينتهي من الوقوف على العلة

252
01:32:09.950 --> 01:32:23.650
يتحقق من وجودها فيلم فرع. طب هل توجد موانع في الفرع تمنع من القياس هل توجد موانع في الاصل تمنع من القياس هل العلة الموجودة هذه؟ علة صحيحة ولا يرد عليها النقد

253
01:32:23.750 --> 01:32:43.400
بعد اجراء كل هزه العملية يقول هزا قياس جلي اولى او قياس جلي مساوي. بعد الوقوف على العلة وهزا لا يتمكن منه يقول الا المجتهد. المجتهد. يبقى فيه فرق ولا ما فيش فرق؟ فيه فرق كبير. يعني قياس البر قياس البر الارز على البر

254
01:32:44.150 --> 01:32:57.550
هزا لا لو قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر هل تفهم انت منه حرمة التفاضل في بيع الارز بالارز  لكن لما كنت لا تقل لهم اف

255
01:32:57.650 --> 01:33:13.550
قلت قلت ايه ولا تضربهم يبقى آآ المسألة في مفهوم الموافقة قريبة. يدركها المجتهد وغير المجتهد. المسألة في باب القياس حتى ولو كان من الجري لا يستطيع ان يجري القياس الجالي الا المجتهد

256
01:33:13.650 --> 01:33:29.250
والقيس المساوي لا يستطيع ان يجريه الا المجتهد لو كنت لو قلت للرجل العامي قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر لا يجوز بيعه. طب والارز؟ لا اعرف. الزرة

257
01:33:29.600 --> 01:33:50.050
طب التفاح؟ طب الخضروات فاهم؟ نعم فيبقى انت كده فهمت ان الكلام دوت ليس محله غنى. هذا يزكر في باب المفهوم. يزكر في باب مفهوم مقبول شباب المفهوم افهم بس الحتة ديت

258
01:33:50.250 --> 01:34:08.750
في باب المفهوم بعضهم قال الذي تذكرونه على انه دلال دلالة لفظ لأ ده هزا قياس  لكن هنا نقول لا في قياس جلي لا يستطيع ان يجريه الا المجتهد. وقياس مساوي لا يستطيع ان يجريه الا المجتهد. بخلاف الامر في مفهوم الموافقة

259
01:34:08.750 --> 01:34:27.450
آآ الاولى والمساوي هزا يدركه المجتهد غير المجتهد الاول والثاني مختلف في كونهما قياسا. لان بعضهم بيقول ده دلالة ايه؟ لفظ او من دلالة اللفظ. بعضهم مختلف في طريق ياسر او من دلالة لفظ. والثالث

260
01:34:27.550 --> 01:34:38.650
لا خلاف فيه. لا خلاف انه من باب الايه؟ الخياسة. لا له من باب القياس