بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الكسوف وهو ذهاب ضوء احد نيرين او بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف شرع المصنف في هذا الباب بذكر احدى الصلوات المندوبة وهي صلاة الكسوف وافردت هذه الصلاة بالباب لكوني هذه الصلاة لها احكام متعلقة بوقتها واحكام متعلقة بصفتها وما يتبع ذلك من امور وقول المصنف صلاة الكسوف الكسوف والخسوف لفظان متغايران في اللفظ والنطق وهل بينهما اختلاف في المعنى لاهل اللغة في ذلك توجيهات متعددة تبلغ سبعة. فمنهم من يقول ان الكسوف للشمس والخسوف للقمر وفاقا للقرآن او ظاهر القرآن ومنهم من يقول عكسه ومنهم من يقول ان الخسوف هو الكسوف. فيكون الخسوف والكسوف بمعنى واحد وهذا هو الذي سار عليه الفقهاء في استعمالهم فقد صرحوا بان الكسوف بمعنى الخسوف فهم يطلقون الكسوف والخسوف بمعنى واحد ولا بين الشمس والقمر في الجملة. قال المصنف وهو ذهاب ضوء احد النجارين او بعضه. قوله وهو الضمير يعود الى الكسوف ذهاب ضوء احد النيرين المراد بالذهاب هو الحجب. والستر. وذلك ان القمر في الليل والشمس في النهار يستر نورها ولا يذهب بالكلية وانما يستر بظل يكون حاجبا من وصوله الينا. والمراد بالنيرين هما الشمس والقمر. وقوله او بعضه الضمير في قوله بعضه يعود للضوء. نعم. واذا كسف احدهما فزعوا الى الصلاة. نعم قوله اذا كسف احدهما اي الشمس او القمر او وهما النيران وهذه عبارة من المصنف تدلنا على ان الكسوف والخسوف عند الفقهاء بمعنى واحد. قوله فزعوا او فزعوا الى الصلاة. يعني ان قاموا الى الصلاة مبادرين لها وهذا يدل على ان الافضل ان تكون صلاة الكسوف عند ابتدائه اي ابتداء الكسوف هذا من جهة ومن جهة اخرى ان يكون الذهاب للصلاة على هيئة الذي يأتي فجأة فيترك ما بيده من اعمال وغيرها ويذهب للصلاة نعم. وهي سنة مؤكدة. نعم. قول المصنف وهي سنة مؤكدة هكذا عبر المصنف بانها سنة مؤكدة. بينما الذي في الانصاف بالمنتهى والغاية انها سنة من غير اضافة او تعريف لها بكونها مؤكدة. ولعل مراد من قال انها سنة اي سنة مؤكدة بدليل ان الشراح ومنهم ابن النجار في شرحه لكلامه في المنتهى ذكر ان مراده بالسنة اي سنة مؤكدة وكذلك شراح الغاية وغيرها من المتون يبينون ان السنة هي السنة المؤكدة في هذا الموضع. وكونها سنة هذا باجماع اهل العلم كما حكاه ابن هبيرة حضر وسفر اي اذا وجد موجبها سواء كان المسلم حاضرا او مسافرا حتى للنساء وللصبيان حضورها. نعم قول المصنف حتى للنساء وللصبيان حضورها اي حتى للنساء يكون سنة مؤكدة فهي جملتان اذا فقوله حتى للنساء اي هي سنة مؤكدة حتى للنساء. وعبر المصنفون بقوله حتى اشارة لخلافه فانه قد ذكر في الفروع ان حكم حضور النساء لصلاة الكسوف كحكم حضورهن لصلاة الجماعة. وسبق هناك ان حضور النساء لصلاة ليس سنة وانما هو مباح فكأن المصنفون يرى ان حضور النساء لصلاة الكسوف سنة وان يصلينه اما جماعة او فرادى وليس متعلقا بصلاة الجماعة. الجملة التي بعدها هي قوله وللصبيان حضورها. فهذه مستأنفة الواو مستأنفة وليست عطفا على النساء واراد المصنف بهذه الجملة بيان ان الصبيان يجوز لهم الحضور وليس مندوبا في حقهم حضور صلاة الكسوف. ووقتها من حين الكسوف الى حين التجلي جماعة وفرادى. نعم. قوله ووقتها اي وقت صلاة الكسوف من حين الكسوف اي ابتداء الكسوف يبدأ وقتها الى حين التجلي بمعنى ان يتجلى ضوء النيرين كاملا. فالتجلي هو ظهور ظوء النيرين كاملا. ومعرفة وقتها له فائدة انه لا يجوز قبل وقتها ولا يجوز ابتداؤها بعد وقتها كذلك وعبرت بابتدائها بعد وقتها لانه سيأتي لو افتتحها قبل وقتها ثم تجلى فانه يتمها خفيفة. قوله جماعة وفرادى هذا يدلنا على ان صلاة الكسوف مسنونة جماعة ومسنونة فرادى. فيجوز فعلها جماعة وفعلها فرادى والافضل جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحضره النساء معه ومنها عائشة. وبناء على ذلك فان قول المصنف هي سنة مؤكدة للنساء بغض النظر على قول المتأخرين كونها فرادى او جماعة ولكن المصنف ربما يميل الى انها مستحبة للنساء ولو كانت جماعة لحضور عائشة واسماء صلاة الكسوف ويسن ايضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب الى الله تعالى بما استطاع والغسل لها طيب يقول الشيخ ويسن ايضا اي عند رؤية الكسوف ذكر الله عز وجل بالقرآن ونحوه والدعاء وهو الطلب والاستغفار وهو طلب المغفرة والتكبير لان الشخص اذا رأى اية كبر والصدقة لانها اية يذكر الله عز وجل بها عباده. ولعلنا قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها لنعلم ان كسوف الشمس وخسوف القمر هما ايتان من الله عز وجل يذكر بهما عباده ووجه ذلك ان المرء يرى في كل يوم في كل ليلة الشمس والقمر ظاهرين بينين. فاذا اخفاهما الله عز وجل فهذا اية منه سبحانه وتعالى على خفائهما في اخر الزمان فان هذا يذكرك على قدرة الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى. ولذلك فان الايات كثيرة جدا تذكر بقدرة الله سبحانه وتعالى على اكبر مخلوقات الدنيا التي نراها وهي الشمس والقمر فمن غيرها من المخلوقات من باب اولى. قول المصنف والعتق هذه الجملة في قوله والعتق اي ويستحب ان يعتق الرقيق عند رؤية الكسوف وعبارة المصنف هنا ظاهرها يتناول استحباب العتق عند كسوف الشمس والقمر معا ونبه منصور في حاشيته على هذا الكتاب ان هذه ظاهر كلام المصنف بينما عبارة صاحب الانصاف والمنتهى والمبدع ان العتق انما يكون مستحبا في كسوف الشمس دون كسوف او خسوف القمر قال والتقرب الى الله تعالى بما استطاع اي من الطاعات والغسل لها فانه يستحب الغسل للصلاة اذا الجمل الاولى المستحبة هي عند الكسوف وقوله والغسل لها اي يستحب الغسل للصلاة لمن اراد حضور الصلاة او فعلها منفردا. نعم. وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة نعم هذه جملة مكونة من امرين الامر الاول ان فعلها جماعة افضل من فعلها فرادى وهذا واضح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة. الامر الثاني ان فعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة. نص العلماء على انه يستحب ان تكون صلاة الكسوف في المساجد التي تصلى فيها الجمعة وهذا يدلنا على انها لا تصلى في البر ولا تصلى في خارج العمران والصحراء وانما تصلى في ساجد بيد ان الفقهاء قالوا انها تصل في المساجد التي تقام فيها الجمعة هكذا قالوا لان العادة ان الناس انما يتجمعون في مساجد الجمعة فتكون اوسع وهي المكان الذي يتجمع فيه الناس ولو من اماكن بعيدة نعم. ولا يشترط لها اذن الامام ولا ولا للاستسقاء كصلاتهما منفردا. يقول المصنف ان اذن الامام ليس شرطا لصلاة الكسوف ليس شرطا لصلاة الاستسقاء كذلك. قال كصلاتهما منفردا اي سواء صلاهما جماعة او صلاهما منفردا كلاهما لا يشترط فيه اه ابن الامام نعم. ولا خطبة لها. طيب. قول المصنف ولا خطبة لها هنا قال المصنف ولا خطبة المظمر الفعل ما هو اه اضمر بعضهم انه لا يشرع لها خطبة وهذا ما ذكره العسكري شيخ المصنف. فقال لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة وقال غيره لا يسن وهذه عبارة جماعة. وهي ادق فان فرقا بين قولهم لا يشرع وبين قولهم لا يسن. فاننا حينما نقول انه لا يسن معناه انها جائزة ومباحة وهو كذلك بينما اذا قلنا انه لا يشرع فانه نفي للاستحباب وللاباحة معا فان المشروعية تطلق على هذين الامرين معا والخطبة بعد صلاة الكسوف ذكر الفقهاء انها جائزة وان الذي فعل من فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازها. لان النبي امر بان يفزع الى الصلاة ولم يذكر خطبة. فعارظ قوله فعلة حينما تكلم في خطبة فنقول ان الخطبة هذه موعظة وليست متعلقة بالكسوف. فيجوز فعلها ويجوز تركها. فيرون ان الموعظة التي بعد صلاة الكسوف حكمها الجواز. ولذلك فان شيخ المصنف حينما عبر بقوله ولا يشرع عبارته غير دقيقة. والصواب ان يقال لا يسن. نعم وان فاتت لم تقضى كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر. نعم. قول المصنف وان فاتت اي صلاة الكسوف وفوات صلاة الكسوف ليس بانقضاء الجماعة وانما فوات صلاة الكسوف بالتجلي بان يظهر ضوء النيرين او احد النيرين كاملا. فاذا فاتت بالتجلي لم تقضى وهذا اطراد وهذا طرد لقاعدة ان كل سنة فات محلها ووقتها فانها لا تقضى. قال المصنف كصلاة الاستسقاء الكاف هنا هذه كاف تشبيه وليست كافة تعليم فاراد المصنف ان يبين ان الاستسقاء اذا فات محلها بان نزل المطر فانه لا يستسقى له وسيأتي الاشارة لذلك ومثله تحية المسجد وتقدم معنا ان فوات تحية المسجد بان يجلس وان يطول جلوسه ومر معنا قبل درس او درسين قوله هو سجود الشكر كذلك اذا فاتت النعمة وطال الفصل فانه لا يقضى ولا تعاد ان صليت ولم ينجلي بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي. نعم هذه مسألة متعلقة بتكرار صلاة وشوفوا ذكر المصنف انه لا تكرر صلاة الكسوف وانما تفعل مرة واحدة. ولذلك قالوا ولا تعادوا صلاة الكسوف اذا فعلت وكان فعلها صحيحا بصفتها ووجود شروطها وانتفاء موانعها فانها اذا صليت مرة وما زال وقتها باقيا وهذا معنى قوله ولم ينجلي اي ولم ينجلي بظهور كامل ظوء احد القمرين النيرين فانه لا يعيد الصلاة ولا يكررها. وبعظ الاخوة ربما يصلي في مسجدين وثلاثة نقول هذا غير مشروع لان الاصل ان العبادات عدم الاعادة والتكرار فيها الا بدليل. لا بد من دليل يدل على مشروعية التكرار والا فلا. ومن القواعد ان الامر اذا علق سواء كان امر ندب او وجوب اذا علق على شرط او صفة فانه يتكرر بوجود الشرط والصفة ولا يتكرر دونه. وهذي مسألة مهمة جدا تنبني عليها هذه المسألة وهي انه لا يعاد تعاد صلاة الكسوف اذا صليت مرة واحدة قال بل يذكر الله عز وجل ويدعوهم ويستغفره حتى ينجلي الكسوف وينادى لها الصلاة جامعة الندبة. نعم قول المصنف ينادى لها الى الكسوف ومثله ايضا الاستسقاء عندهم. ينادى لها بالصلاة جامعة مر معنا اكثر من مرة انه يصح بالرفع الصلاة جامعة ويصح الصلاة جامعة. وقوله ندبا اي يستحب ذلك. ولو نعم تفضل ولو ويجزئ ويجزئ قوله الصلاة فقط. نعم. ولو قال الصلاة فقط بدون ان يقول جامعة فانه يكون مجزئا له. لان المقصود هو النداء ثم يصلي ركعتين يقرأ في الاولى بعد الاستفتاح والتعوذ الفاتحة ثم بالبقرة او قدرها. نعم. شرع المصنف صفة صلاة الكسوف قال ثم يصلي ركعتين ولا يشرع الزيادة عليهما. يقرأ في الاولى اي في الركعة الاولى بعد الاستفتاح والتعوذ. يعني اذا كبر تكبيرة فالاحرام يستفتح بقراءة دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة بالبسملة. قال ثم يقرأ بالبقرة او قدرها قول المصنف يقرأ بالبقرة او قدرها يدلنا على ان المصنف يرى استحباب قراءة سورة البقرة. وان هذه السورة مقصودة في صلاة الكسوف والذي مشى عليه المتأخرون عدم ذلك فان الذي مشى عليه في المنتهى وفي الغاية انه يقرأ سورة طويلة ولذلك قال في المبدع من غير تعيين لهذه السورة لا تعين ولعل مراد المصنف بقوله يقرأ بالبقرة اي يقرأ بسورة بقدر البقرة. وهذا الذي فهمه مرئي حينما قال انه يقرأ سورة كالبقرة فجعل الكاف كاف التشبيه بدل بقوله يقرأ بالبقرة ولعل قوله ولعل قولهم هو الذي مشى عليه اغلب فقهاء المذهب. نعم فلا يستحب البقرة بعينها وانما يستحب قدرها او قراءة سورة طويلة جهرا ولو في كسوف الشمس. نعم. قوله جهرا اي يجهر بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان ذلك في كسوف قمر في الليل او في صلاة كسوف شمس وهي في النهار. وعبر المصنف بقوله ولو هذا اشارة لخلاف في المذهب. فقد ذكر في الانصاف انه يجهر في كسوف الشمس وان هذا من مفردات المذهب. مما يدل على ان المذاهب الثلاثة على انه لا يجهر في صلاة كسوف الشمس فيما يفهم من كلام صاحب الانصاف ثم نقل رواية عن الامام احمد انه لا يجهر بالقراءة في صلاة النهار عند كسوف الشمس اذا هذا الخلاف اخذناه من اشارة المصنف بقوله ولو. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح. قال جماعة نحو مئة في اية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة قول المصنف ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح اي فيسبح في ركوعه اكثروا من تسبيح الله عز وجل كما جاء في الحديث اما الركوع فعظموا فيه الرب اي فكل ركوع يعظم فيه الرب ومن اعظم تعظيم الرب بالتسبيح. وطول الركوع كم هو؟ ذكر المصنف ان والمراد بالجماعة القاضي والفخر في التلخيص وابن ابي عمر في الشرح قالوا انه يقرأ نحو نحو مئة ان تسبيحه يكون بنحو طول مئة اية ثم قال المصنف ثم يرفع اي يرفع من ركوعه فيسمع ويحمد يسمع يقول سمع الله لمن حمده في الانتقال ويحمد اذا استتم قائما هذا للمنفرد وللامام واما المأموم فانه يحمد في انتقاله دون تسمية قال المصنف ثم يقرأ الفاتحة اي مباشرة بعد تسميعه وتحميده فلا يقرأ قبلها استفتاحا وظاهر كلام المصنف ولا يتعوذ وسبق معنا فيه صفة الصلاة هل يتعوذ في الركعة الثانية ام لا نعم ثم يقرأون ودون القراءة الاولى ثم يركع فيطيل. قال المصنف ثم يقرأ الفاتحة ودون القراءة الاولى يعني انه يقرأ الفاتحة بعد رفعه من الركوع الاول ويقرأ قراءة طويلة لكنها اقل من القراءة الاولى فيطيل في الركعة الثانية او في وليس في الركعة وانما يطيل في القيام الثاني يطيل في القيام الثاني ولكن دون اطالته في القيام الاول وسبق معنا انه قدر عند المصنف وغيره القيام في في القراءة في القيام الاول بقدر البقرة وهنا لم يقدر مقداره لكن ذكر ابن ابي عمر في الشرح انه بمقدار ال عمران هكذا قدره ابن ابي عمر في الشرح ثم يركع ثم يركع ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الاول نسبته الى القراءة كنسبة في الاول منها. نعم. قال المصنف ثم يركع هذا الركوع الثاني فيطيل اي فيطيل الركوع مسبحا الله عز وجل في ركوعه قال وهو اي الركوع الثاني دون الركوع الاول قوله دون يعني اقل في الطول وانما هو اقل منه يعني طولا قال نسبته الى القراءة كنسبة الاول منها. نسبته اي نسبة الركوع الثاني الى القراءة في القيام السابق لها كنسبة الاول اي كنسبة الركوع الاول منها اي من القيام الاول فينظر بالنسبة والتناسب وكم مقدار النسبة والتناسب يعني اجتهد بعض المتأخرين وهو صاحب المبدع فذكر انه ان الفقهاء حينما قالوا في الركوع الاول انه بنحو مائة اية فان الركوع الثاني يكون بنحو سبعين اية فيكون بمقدار النسبة والتناسب سبعين بالمئة. نعم. ثم يرفع ثم يرفع ولا يطيل اعتداله ثم قوله ثم يرفع ولا يطيل اعتداله. اي ثم يرفع من الركوع الثاني ويكون رفعه هنا مسمعا محمدا. يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال ولا يطيل اعتداله لانه سبق معنى ان هذا الركن ركن قصير. لا يشرع اطالته. بل انهم يقولون ان المأموم لا يقرأ فيه ولا يذكر فيه من الذكر الا ربنا ولك الحمد فقط على مشهور مذهب خلافا لما ذكره ابو الخطاب والشيخ تقي الدين ان المأموم يستحب له كما يستحب للامام والمنفرد ان يزيد الدعاء الوارد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما الى اخر الدعاء المعروف. ولكن المشهور في المذهب انه لا يطيل اعتداله قال المصنف ثم يسجد هذي قرأتها؟ تفضل. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز الزيادة عليهما. نعم. قال المصنف ثم يسجد طويلتين يعني اذا هوى من قيامه من الركوع الثاني يسجد سجدتين طويلتين طيب عندنا هنا في قول المصنف يسجد سجدتين طويلتين في الجملة السابقة ذكر ان الركوع الاول اطول من الركوع الثاني بينما في السجدتين لم يذكر ان السجود الاول اطول من الثاني. ولذلك ذكر ابن حميد في حاشيته ابن حميد المكي في حاشيته ان ظاهر عبارة المصنف هنا وعبارة غيره من الفقهاء انه لا يطيل السجدة الاولى اكثر من السجدة الثانية هذا ظاهر كلامهم وان كان اذا اردت ان تحمل المطلق على المقيد فيما يتعلق بعموم الصلاة فهذا يعني يلحق به ما سبق وقول المصنف ولا تجوز الزيادة عليهما طبعا قبل آآ قوله طويلتين ضابط الطويلتين الطول يكون نحوا من الركوع دائما الطول يكون نحو من الركوع والمراد به الركوع الاول غالبا قال ولا تجوز الزيادة عليهما اي لا يسجد اكثر من سجدتين بخلاف الركوع فانه يجوز الزيادة عن الركوع الى ركوعين وثلاثة واربعة وخمسة في الركعة الواحدة. لانه لم يرد نعم قوله لانه لم يرد اي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اي حديث ولا يطيل الجلوس بينهما ثم يقوم الى الثانية طياف. قوله ولا يطيل الجلوس بينهما هذا هو الركن الثاني الذي ذكر الفقهاء انه من الاركان القصيرة غير الطويلة. وهو الجلوس بين السجدتين. فان السنة عدم اطالته. وانتم تعلمون ان فيه دعاء واجب ودعاء مندوبا ودعاء مباحا وما عدا ذلك فهو غير مشروع. فالدعاء الواجب ان يقول رب اغفر لي مرة والمندوب ان يقولها ثلاث مرات والمباح ان يأتي بالدعاء الذي ورد في الحديث الاخر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وهكذا. وما زاد عن ذلك فانه غير مشروع وتقدم معنا في صفة الصلاة فالمقصود ان من اتى بالدعاء الواجب والمسنون فقط بل والمباح فانه لن يكون طويلا اه مكثه في الجلسة بين السجدتين ثم قال المصنف ثم يقوم الى الثانية اي الى الركعة الثانية فيفعل مثل ذلك من الركوعين وغيرهما اي في فعل مثل ما سبق من ركوعين والقيام من الركوعين والسجدتين. نعم. لكن يكون دون الاول في كل ما يفعل فيها. نعم. قال لكن يكون دون الاول ان يكونوا في الركعة الثانية دون الركعة الاولى في كل ما يفعل فيها من طول القراءة وطول الركوع وطول السجود ومهما قرأ به جاز ثم يتشهد ويسلم وان تجلى قوله ومهما قرأ به جازعا له ان يقرأ بما شاء ولا يلزم ان يقرأ بسورة معينة قال ثم يتشهد بعد آآ جلوسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية ويسلم كهيئة السلام في صفة الصلاة. وان تجلى خسوف فيها اتمها خفيفة على صفتها. يقول المصنف ان الكسوف اذا تجلى اي كسوف الشمس او القمر اذا تجلى كاملا فيها اي في اثناء صلاة المرء صلاة الكسوف سواء كان يصليها فرادى او جماعة اتمها اي المصلي خفيفة على صفتها. فلا ينقص من ركوعاتها الزائدة عن الركوع الاول. بل يتمها على صفتها لكن خفيفة ولا يطيل فيها. نعم. وان شك في التجلي اتمها من غير تخفيف فيعمل بالاصل في بقائه ووجوده. طيب هذه مسألة مهمة جدا وهي انه سبق معنى ان وقت صلاة الكسوف من حين ابتداء الكسوف الى حين التجلي. ويجب ان نعلم ان ابتداء الكسوف لا يعرف الا نظر فقط او باخبار الثقة عنه بدليل ان الاعمى لا يمكنه ان ينظر ومع ذلك يصلي الكسوف والخسوف اذا لابد من النظر اليها بالعين وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا وهو ان الحاسب قد يحسب والمقدر قد يقدر بان الكسوف يحدث في الساعة فلانية فان لم يرى الكسوف اما لوجود غيم او لوجود غبار من قتل ونحوه. او كان المانع من رؤيته آآ انه يظهر في وقت لا يرى كأن يكون في اول النهار او في اخر الليل والناس لا يرونه مثل ما يذكرون ان الشمس تكسف قبل قبل ارتفاعها فلا يراها كثير من الناس وهكذا. او عفوا قمر يكسف قبل ارتفاع الشمس وظهورها فانه لا يرى المقصود من هذا ان الشمس او القمر اذا ذكر انهما سيكسفان ولم يريا بالعين فلا يشرع الصلاة مطلقا لابد من رؤيتها بالعين وهذا هو اليقين في الرؤية وهذا هو اليقين فلابد من اليقين اما بان يرى بنفسه او يخبره الثقة بوجود كسوف الشمس او القمر. وبناء على ذلك فقد ذكر المصنف انه ان شك في التجلي يعني انه تيقن كسوف الشمس وشك في تجليه لانه بعد الكسوف جاء غيم فمنع من رؤية الشمس او القمر فهو شك هل تجلى ام لا؟ فانه يتمها اي يكمل الصلاة من غير تخفيف استمساكا بالاصل المستصحب اذ الاصل المستصحب هو كسوف الشمس. فيتم صلاته من غير تخفيف حتى يتيقن قال المصنف فيعمل بالاصل الاصل هو الامر المستصحب الكسوف او عدمهم في بقائه ووجوده هم مسألة هذا يعمل بالاصل في بقاء الكسوف وفي وجود الكسوف صورة ذلك اما العمل بالاصل في بقاء الكسوف فهو ان يتيقن دخول الكسوف برؤية او باخبار ثقة ثم يشك في تجليه. فنقول يعمل بالاصل الذي استيقنه ابتداء وهذا السورة التي ذكرها المصنف قوله ووجوده بمعنى اذا شك في وجوده شك هل كسفت الشمس او لم تنكسف؟ وكذا القمر فنقول ما دمت قد شككت في وجوده فلا تصلي اذا قوله فيعمل في الاصل في بقائه اي في بقاء الكسوف ويستمر في صلاته. وقوله يعمل بالاصل في وجوده اي في وجود الكسوف فلا طللها حتى يتيقن وجوده برؤية او باخبار ثقة برؤيته. نعم. وان تجلى السحاب عن بعضها فرأوه صافيا صلوا نعم يقول المصنف اذا شك في التجلي ثم لوجود غيم مثلا ثم تجلى السحاب عن بعضها اي عن بعض الشمس والقمر فرأوه صافيا قوله صافيا اي رأوه لا كسوف فيه. لا كسوف فيه. قال صلوا اي صلوا الكسوف لانه تجلى عن بعض القمر فقد يكون الكسوف في الجزء الاخر من القمر او في الجزء الاخر من الشمس. وهذا معنى قوله تجلى عن بعضها اي بعض النيرين وهما الشمس والقمر. والبعض الاخر ما زال محجوبا بالسحاب فنقول تستمر في صلاتك لان الكسوف قد يكون لكل النيرين او بعضهما تجلى عن قوله صلوا اي صلوا الكسوف اما ابتداء او اتموا ما هم فيه وان تجلى قبلها او غابت الشمس كاسفة او طلعت او الفجر والقمر خاسف لم يصلي. نعم هذه المسألة تحتاج الى بعض التركيز لان فيها يعني اشكالا في بعض الجزئيات قول المصنف وان تجلى قبلها لم يصلي. هذه المسألة الاولى ان تجلى قبلها لم يصلي معنى قوله ان تجلى قبلها اي تجلى كسوف الشمس والقمر قبل ان يصلي الناس ان صلاة جماعة او فرادى لم يصلى صلاة كسوف ما دام فات وقتها فانها لا تقضى. وهذا معنى قولهم انها لا تقضى. وان تجلى قبلها لم تصلى. وهذا السورة الاولى وهي اسهلها الصورة الثانية قال وان غابت الشمس كاسفة لم يصلى الكسوف كذلك صورة هذه المسألة ان الشمس قد تكون كاسفة ثم تغيب في نهاية النهار وهي كاسفة فهل يستمرون في صلاتهم بعد غروب الشمس او يبتدئون صلاة الكسوف بعد بعد غروب الشمس. يقول المصنف انه لا يصلى لان الغرض منها الانتفاع بالظوء ووجود الاية والاية قد اختفت بغروب الشمس فلا يوجد فيها اية فحين اذ لا يصلى وهذا واظح عندنا هنا اشكال في مفهوم هذه الجملة فقد ذكر جماعة ان مفهوم هذه الجملة انه اذا غاب القمر كاسفا في الليل فانهم يصلون نحن قلنا اذا غابت الشمس في النهار في اخر النهار كاسفة لا يصلى لها. لكن لو غاب القمر في الليل فهل يصلى له ام لا هذه فيها ثلاثة طرق الطريق الاول مشى صاحب التنقيح والمنتهى والغاية انه يصلى لها هذا الطريق الاول الطريق الثاني وهو الذي استظهره العسكري شيخ المصنف انه لا يصلى لها. قال وقيل لا ولعله اظهر فاستظهر انه لا يصلى لها الطريقة الثالثة للمصنف وهو الذي جزم به واطال عليه في حاشيته على التنقيح فقد ذكر المصنف ان غياب القمر في الليل خاسفا لا يمكن ان يتصور يقول المصنف في حاشيته ان غياب القمر خاسفا لا يمكن ليلا لانه لا ينخسف الا ليلة النصف من الشهر ولا يمكن ان يغيب القمر ليلا ما يغيب القمر في الليل قبل طلوع الفجر فلا يغيب في الليل وانما يكون موجودا وهذا الذي مشى عليه المصنف في حاشيته فتكون هناك ثلاث طرق انه يصلى له وان غاب لان الليل ما زال باقيا فيرون ان الليل ما زال باقيا الانتفاع بالضوء غير موجود وذكرت لك ومن قال به وقال العسكري انه لا يصلى له وذهب المصنف الى ان هذا غير متصور وجوده نعم نعم ثم قال المصنف او طلعت او الفجر والقمر خاسف. هذه تحتاج الى بيان انها مسألتين وليست مسألة واحدة المسألة الاولى او طلعت الشمس والقمر خاسف والمسألة الثانية طلع الفجر والقمر خاسف الصورة التي ذكرت لكم فيها ثلاثة طرق فيما اذا غاب القمر ليلا اي قبل الفجر وهنا بدأ يتكلم المصنف عن لو ان الخسوف مستمر الى الى الفجر ثم طلع الفجر او طلعت الشمس بعد الفجر ونحن نرى القمر وهو خاسف فهل يصلى له ام لا؟ يقول المصنف لم يصلى اذا قوله او طلعت اي طلعت الشمس او الفجر اي طلع الفجر والقمر خاسف. هذا متعلق بالجملة بالجملتين الاخريين الاخيرتين فقط فيكون القمر خاسف عند طلوع الشمس او الفجر فانه لا يصلى. اذا صار عندنا اربع مسائل في هذا السطر الذي قرأه القارئ قبل قليل. الاولى انه اذا تجلى الكسوف قبل الصلاة لم يصلى. الثانية انه اذا غابت الشمس كاسفة فانه لا يصلى. الثالثة اذا طلعت الشمس والقمر فانه لا يصلى الرابعة اذا طلع الفجر والقمر خاسف فانه لا يصلى. الخامس التي اغفلها المصنف لانه يرى عدم امكانها وهو اذا غاب القمر ليلا. نعم. ولا عبرة بقول المنجمين. ولا يجوز العمل به. نعم قول المصنف ولا عبرة بقول المنجمين اي في الكسوف بل لابد ان برؤية عين او اه باخبار ثقة لماذا نقول لا عبرة بقوم نجي؟ ليس معناها انه خطأ. لان معرفة وقت الكسوف والخسوف يعرفه البشر من مئات السنين بل قد ذكروا انهم من اكثر من الف وخمس مئة سنة يقدرونه بمدد معروف بين كل مدة ومدة يعدون اياما بعينها ثم يأتي الكسوف والخسوف. لكن نقول ليس العبرة بحسابهم وانما العبرة بالرؤية لان العبرة والمقصود لان المقصود من صلاة الكسوف انما هي العظة ورؤية الاية فلابد من رؤية الاية اشارت الى السماء اية فلابد من وجود الاية التي ترى فحينئذ اذا تعارض قوم المنجمين مع رؤية العين فانه لا يصلى لقوله. وان وقع في وقت نهي دعا وذكر بلا صلاة. نعم هذا المذهب قول جماهير اهل العلم ان صلاة الكسوف لا تصلى في اوقات النهي. ومن اوقات النهي بعد طلوع الفجر ومنها بعد صلاة العصر. نعم يجوز فعلها على كل صفة وردت. وهي ست صفات سيردها المصنف. الصفة الاولى ان شاءتا في كل ركعة بركوعين كما تقدم وهو الافضل قال احمد هذا اكثر الاحاديث عليه ان كل ركعة فيها ركوعان وان شاء بثلاث نعم قوله وان شاء بثلاث هذه الصيغة الثانية وقد جاءت في المسند من حديث جابر انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. نعم. او اربع او اربع اي اربع ركوعات. وجاءت ايضا في مسلم من حديث ابن عباس او وخمس او خمس وهذه الصيغة الرابعة. وقد جاءت عند ابي داوود من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه. نعم. وان شاء فعلى كنافلة بالركوع واحد. نعم قال وان شاء فعلها كنافلة بركوع واحد فانه يجوز له ذلك اه اذا هذه خمس صيغ اه ان يأتي بركوعين وهو الافضل اه ويجوز بثلاثة او اربعة ويجوز بخمسة وخمسة وان كان في رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني نظر لاهل الحديث الا انه قد جاءت موقوفة على علي رضي الله عنه انه صلى بخمس ركوعات فيدل على انها مشروعة وجائزة ولكن الصيغ الاولى افضل منها ولا شك واما القراءة يقرأ الفاتحة والسورة بعد كل ركوع الى الاخرة والصورة الخامسة والاخيرة اذا شاء فعلها كنافلة بركوع واحد ولا يكون فيها ركوعات زائدة مفهوم هذه الجملة انه لو زاد عن خمس ركوعات فانه يمنع منه. صرح بذلك منصور وعثمان ومرعي وغيرهم انه لا يجوز الزيادة عن خمس ركوعات لانها اكثر ما ورد. نعم. والركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك به الركعة. نعم لا تدرك به الركعة وانما تدرك بالاول دون ما بعده. نعم ومن تعمد تركه فلا تبطل صلاته. نعم. وان اجتمع مع كسوف جنازة قدمت. نعم. اي قدمت صلاة الجنازة على الكسوف لان صلاة الجنازة آآ قد تفوت فتقدم على ما يقدم عليه اي فتقدم صلاة الجنازة على ما يقدم على صلاة الكسوف ثم سيذكر الان ما هي الاشياء التي اه قد تقدم على الكسوف او يقدم عليها الكسوف. ولو مكتوبة ونصه على فجر وعصر فقط. نعم. قوله ولو مكتوبة اي ان صلاة الجنازة تقدم على ما يقدم على صلاة الكسوف ولو كان يقدم على صلاة مكتوبة وذلك ان المصنف ذكر انه نص احمد على ان صلاة الكسوف تقدم على صلاة الفجر وتقدم على صلاة العصر تقدم عليهما بانها تفوت ويؤخر صلاة الفجر والعصر الى وقتهما الذي يناسب فيهما وسيأتي نص احمد بعد قليل وقول المصنف ولو مكتوبة هذا اشار فيه المصنف لخلاف. فقد ذكر في الانصاف انه لو اجتمع مع الكسوف صلاة مكتوبة فانه يقدم عليها ان امن فوت المكتوبة على الصحيح من المذهب. ثم قال وقيل يقدم المكتوبة عليه وان هذا اختيار الموفق في المقنع انه تقدم المكتوبة على صلاة الكسوف قول المصنف ونصه في على فجر وعصر فقط اي ان احمد نص على ان صلاة الكسوف انما تقدم على صلاتين من المكتوبة فقط. وهما الفجر والعصر فاما الفجر فقد نقله الاثرم قال سمعت ابا عبدالله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال يذكرون الله ولا يصلون الا في وقت الصلاة قيل له وكذا بعد الفجر؟ قال نعم لا يصلون. اي بعد الصلاة لا لا يكون فيها اه صلاة واما العصر فقد ذكر بكر بن عبد الله ان احمد قال لا يصلى لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار بعد العصر وانما يصليها قبلها فدل على انها تقدم قبل صلاة العصر ويقدم على جمعة ان امن فوتها ولم يشرع في خطبتها. نعم قوله ويقدم اي ويقدم صلاة الكسوف ومن باب اولى تقدم صلاة الجنازة على صلاة الجمعة بشرطين الشرط الاول ان امن فوتها اي امن فوت الجمعة وعدم خروج وقتها لان الجمعة اذا خرج وقتها لم تصح والشرط الثاني لم يشرع لم يشرع في خطبتها اي لم يشرع الخطيب في خطبة الجمعة فانه اذا شرع في خطبتها وجب الانصات له وحينئذ لا تصلى جنازة ولا تصلى صلاة كسوف حينذاك. وكذا على عيد ومكتوبة ان امن الفوت. نعم. او المصنف وكذا يقدم صلاة الكسوف على عيد اي على صلاة العيد وعلى مكتوبة ان امن الفوت وسيأتي قضية هل يمكن ان يجتمع العيد مع المكتوبة بعد قليل قال يمكن نجتمع العيد مع الكسوف بعد قليل. نعم. وعلى وتر ولو خفيف فوته. نعم. قال ويقدم ايضا على صلاة الوتر ولو خيف فوته اي فوت الوتر لان الوتر هو من السنن القليلة التي يمكن قضاؤه بعد انقضاء وقته. ومع تراويح وتعذر فعلها تقدم التراويح. نعم. قال ولو اه تعارض التراويح والكسوف وايهما يبدأ اولا؟ قال واعمى عن التراويح وتعذر فعلها اي وتعذر فعل التراويح بعد ذلك بقصر الليل مثلا فتقدم التراويح على صلاة الكسوف هذا الذي جزم به المصنف واستظهر في التنقيح وتبعه الشويكي وغيرهم انه يقدم الكسوف لان الكسوف اكد. بل قد جزم المرداوي في في التصحيح اي تصحيح الفروع ان هذا هو الصواب. لان صلاة الكسوف اكد من صلاة التراويح فتقدم الكسوف. ولا يمكن كسوف الشمس الا في الاستسرار اخر الشهر اذا اجتمع النيران قال بعضهم في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين ولا خسوف القمر الا في الابدار وهو اذا تقابلا. قال الشيخ اجرى الله العادة ان الشمس لا تنكسر الا وقت الاستسرار. وان لا ينخسر الا وقت الابدان. وقال من قال من الفقهاء ان الشمس تنكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له وبه علم وخطأ الواقدي في قوله ان ابراهيم مات يوم العاشر وهو الذي انكسفت فيه الشمس. وهو كما قال الشيخ فهذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد ولا يمكن ان يغيب القمر ليلا وهو خاسف والله اعلم. نعم هذه التي اوردها المصنف الغرض منها في اخر ما ختم به المصنف. ختم المصنف هذه الجملة بقوله آآ يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد وذلك ان الفقهاء يتكلمون عن مسألتين. المسألة الاولى اذا اجتمعا العيد مع الكسوف ايهما يقدم وقد اوردها المصنف قبل قليل وبين انه اذا اجتمع فيقدم الكسوف على العيد. وهناك مسألة اخرى اهمل نصنف ذكرها وهو قولهم اذا اجتمع الكسوف مع الوقوف بعرفة فايهما يقدم؟ هل يصلون الكسوف في عرفة وهم واقفون ام لا؟ فذكر المصنفون قول الشيخ تقي الدين ومن وافقه وبعض الذين يحسبون يرون هذا الشيء انه لا يمكن ان يكون كسوف الا في في اخر الشهر فإذا اذا اجتمع النيران اي في اخر الشهر وهذا يوافقه الفلكيون او كثير ممن يعنى بهذا الجانب فيذكرون ان حدوث كسوف الشمس خاصة انما يكون عند قرب ولادة القمر وولادة القمر انما تكون في اخر الشهر الهجري تكون موجودة. وحينئذ اه يعدون مركز الكسوف هو موعد ميلاد الشهر عفوا ميلاد القمر فاذا ارادوا ان يعرفوا متى يكون ميلاد القمر فانهم ينظرونه بما يسمونه بمركز الكسوف هكذا يقولون ولا ادري فاني لست من اهل هذا الفن فحينئذ يقول الشيخ ولا يمكن الكسوف الا في النيرين. قال بعضهم واظن هذا كلام الشيخ لان في الفروع ان هذا كلام الشيخ تقي الدين كذلك. في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين اي من الشهر الهلالي ثم قال ولا خسوفا ولا خسوف القمر الا في الابداع اي لا يمكن ان يوجد خسوف للقمر الا في ايام الابداع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمر وهو اذا تقابل اي الشمس والقمر. قال الشيخ اي تقي الدين اجرى الله العادة ان الشمس لا تنكسف الا في وقت الاصرار وهو اخر ايام الشهر. وان القمر لا ينخسف الا في وقت الابداع وهو وسط الشهر القمري ثم قال وقال اي الشيخ تقي الدين من قال من الفقهاء؟ ان الشمس تنكسف في غير وقت الاصرار فقد غلط جزم الشيخ بهذا الرأي وقد يخالفه غيرك ما سأذكر لك بعد قليل قال الشيخ تقي الدين وقال ما ليس له به علم. وقد خطأ الشيخ تقي الدين الواقدي في قوله ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم العاشر وذلك ان اهل السير نقلوا ان الواقد قال ان ابراهيم ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يوم الثلاثاء لعشر ليال خلونا من ربيع الاول من السنة العاشرة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابراهيم حين ذاك ابن ثمانية عشر شهرا فالشيخ تقي الدين يقول ان هذا خطأ من الواقدين وقد قسى الشيخ تقي الدين على وفي تقرير هذه الكلمة حتى قال الشيخ الواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بمراسيله هذا فيما لم يعلم انه خطأ. واما هذا فهو خطأ قطعا. فيعني شدد الشيخ في هذا الامر تشديد كبير. طبعا قبل ان ننتقل للذي بعده اه ذكر بعض الفقهاء ومنهم النجار في شرحه على المنتهى لا ادري منه او من غيره. ان اهل السير متفقون على ان ابراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم العاشر وساذكر التعليق على ذلك بعد قليل. ثم قال المصنف وهو الذي انكسف فيه الشمس كما في الصحيحين ان الشمس انكسفت في يوم وفاة ابراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس لا تنكسف لموت احد ولا بحياته قال الشيخ قال الحجاوي وهو كما قال الشيخ فالمصنف يرى رأي الشيخ تقي الدين تماما في هذا الامر. طبعا هذا كلام الشيخ تقي الدين قد يوافقه بعض الحساب ولكن ابن مفلح رده وانكر هذا القول وذكر انه قد يوجد الكسوف في غيره ونقل عن ابي شامة وغيرهم انه وجد كسوف في وسط الشهر كسوف للشمس في وسط الشهر وممن وافق ابن مفلح في هذه المسألة وخالف الشيخ تقي الدين ابن باز فانه يرى هذا الرأي وانه ليس صحيحا انه لابد ان يكون الاصرار في اخر الشهر وحينئذ فاذا كان امكان وجود الكسوف في اليوم العاشر فيمكن اجتماع الكسوف مع العيد لان العيد في اليوم العاشر كما تعلمون فيمكن اجتماعهما وكذلك غيره. لكن عموما نحن في الايام الماضية اخر كسوف جاءنا قبل شهر تقريبا او اكثر بقليل كان في اخر الشهر القمري في اخر يوم منه اليوم التاسع والعشرين منه يقول المصنف فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد طبعا حينئذ ما هي الفائدة تكون من ذكر معرفة اجتماع العيد والكسوف ذكر المصنف في حاشيته على التنقيح ان الفائدة انما هي كد الذهن وتقرير القواعد فقط لضبط القاعدة. ثم قال المصنف ولا يمكن ان يغيب القمر ليلا. هاي ذكرناها قبل قبل تقريب صفحة في مفهوم الجملة وهو خاسف قلت ان الطريقة الثالثة طريقة المصنف انه لا يمكن ان يغيب القمر ليلا وهو خاسف بل لابد اما ان يطلع الفجر او تطلع الشمس وهو خاسف نعم. ولا يصلى لشيء من سائر الايات كالصواعق والريح الشديدة والظلمة بالنهار والضياء بالليل ونحوه. الا زلزلة الدائمة فيصلى لها كصلاة الكسوف. نعم. واضح هذه المسألة قول المصنف الا الزلزلة الدائمة آآ الزلزلة هي الاهتزاز وقيدها المصنف بالدائمة لان الزلزلة اذا لم تدم كما يحدث احيانا في منطقة العيس شمال المدينة فانه لا يصلى بل لابد ان تكون مستمرة في وقت الصلاة فاذا انقضت الزلزلة حينئذ ولم تدم فانه لا يصلى لها لماذا استثنيت الزلزلة لفعل ابن عباس رضي الله عنهما لها واذ الاصل ان العبادات لا يدخلها القياس فلا يصلى لشيء من هذه الايات السابقة. والقاعدة المشهورة تعرفون؟ هل يدخل القياس في العبادات ام لا؟ فيها وجهان مذهب احمد ينبني على هذين وجهين هذه المسألة. فان من اهل العلم واخيار الشيخ تقي الدين انه يصلى لجميع الايات بناء على جريان القياس في العبادات. نعم باب صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. نعم. قول المصنف باب صلاة الاستسقاء اورد المصنف صلاة الاستسقاء بعد صلاة الكسوف آآ لان هاتين الصلاتين فيهما شبه في بعض الاحكام كم مرة معنا قبل فيما يتعلق بالاذن ونحوه قال وهو اي الاستسقاء الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة وسيأتي صفاته بعد قليل نعم. وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. نعم. قول المصنف وهي سنة مؤكدة اي وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وقوله حظر وسفرا اي تصلى في الحضر وفي السفر. ومن المناسبات في ايراد صلاة الاستسقاء بعد صلاة الكسوف ان العلماء يقولون ان صلاة الكسوف صلاة خوف ورهبة بينما صلاة الاستسقاء تكون صلاة رغبة ورجاء اهما صلاتان متقابلتان ناسب ذكرهما بعد بعض نعم فاذا اجدبت الارض وهو ضد الخصب وقحط المطر وهو احتباسه. هذه مسألة من اهم المسائل جدا اللقاء بالكسوف اه عفوا بالاستسقاء وهو متى يشرع تشرع صلاة الاستسقاء يقول المصنف اذا اجدبت الارض وقحط المطر ثم عرف جدب الارض وقال وهو ضد الخصب يعني اذا ذهب فيها الخصوبة من من من الكلأ ونحوه الذي يكون فيها وقحط المطر اي احتبس وتأخر لماذا قلنا ان هذه المسألة مهمة؟ لانه اذا لم يوجد السبب الذي لاجله تشرع صلاة الاستسقاء فانها غير مشروعة حينذاك. فلا بد من معرفة سببها يقول المصنف اجدبت الارض وقحط المطر ظاهر كلام المصنف ان السبب واحد وان الواو واو جمع فلا بد من جذب الارظ وقحط المطر. لا بد من مجموعهما. وهذا الظاهر الذي يفهم من قول المصنف بقوله وقحط المحط صرح به البهاء البغدادي في شرحه على الوجيز فذكر ان قحط المطر هو سبب لجذب الارظ فهما سبب ومسبب كلاهما يكون سببا مشروعية صلاة الاستسقاء. وبناء على ذلك اذا كانت السماء تمطر ولكن الارض لم تنبت فلا يشرع عندها صلاة الاستسقاء وكذلك اذا تأخر المطر عن موعد اعتاده الناس والارض خصبة وليس فيها جدب فانه لا يشرع ذلك. هذا هو ظاهر كلامهم كما قلت لك. ولكن كان مشايخنا يقررون في الدروس ان هذين انما هما امران منفصلان فيقولون ان موجب الاستسقاء امران منفصلان. الامر الاول تأخر المطر عن وقته فمن اعتاد المطر في وقته وخاصة في هذه البلاد التي لا يكون المطر فيها الا في ايام قليلة. فانه يشرع له الاستسقاء. والسبب الثاني اذا اجدبت الارظ سواء من الكلى او من الماء. فان الناس في الصيف مع ان الصيف ليس موطن مطر قد يحتاجون الماء ليأكلوا وليرعوا وليرعوا بهائمهم فقد يشرع الاستسقاء مع عدم يعني وجود المطر عادة فيكون السبب هذا السبب في الحقيقة انما هو سببان مختلفان. السبب الاول اجذاب الارض وحاجة الناس للمطر واضطرارهم اليه ولو كان الوقت ليس وقت مطر والسبب الثاني تأخر المطر عن وقته ولو لم يكن الناس في حاجة اليه عادة باستغنائهم بالابار والعيون وغير ذلك من الامور ولذلك تجد ان المشايخ عندنا يستسقون بالصلاة ويستسقون في خطبة الجمعة اذا جاء موعد المطر عادة واغلب اجزاء المملكة الا يعني بلدان قليلة في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة يكون وقت المطر فيها متقارب وهو دخول الوسم الذي دخل علينا قبل نحو شهر او شهر ونصف فلذلك المشايخ انما يستسقون في الجمعة ويستسقون في الصلاة بعد دخول الوسم او عند احتياج الناس للمطر اذا وجد الجذب الشديد. والسنوات الماضية كان هناك شدة يعني جفاف خاصة في بعض البلدان في القرن الافريقي في الصومال وفي كينيا وغيرها. فلربما كان المشايخ هناك يصلون ربما في غير اوقات المطر المعتادة لاجل حاجة الناس بهائم قد ماتت هناك عندهم. وكلفة مؤنتها عالية جدا نعم نسأل الله من فضله. نعم. احسن الله اليكم. لا عن ارض غير مسكونة ولا مسلوكة. نعم. لو كان اه قحط مطر عن ارض غير مسكونة يسكنها الناس. ولا مسلوكة لهم في مراعيهم وطريقهم فانه لا يصلى لها لعدم انتفاعهم بها فزع الناس الى الصلاة حتى ولو كان القحط في غير ارضهم. نعم. قول المصنف حتى ولو كان القحط في غير ارضهم اه يعني انه يصلي الناس حتى لو كان الناس الذين قحطوا في ارض مسكونة او مسلوكة لا ينتفع بها هؤلاء لان المسلمين بعضهم لبعض وقول المصنف ولو هذا اشارة لخلاف فقد نقل في الانصاف ان الصحيح من المذهب انه يصلي من لم يحبس عليهم المطر قال وقيل لا يصلي لهم غيرهم ثم قال واطلق القولين صاحب الفروع فهذا الخلاف الذي اطلقه صاحب الفروع. او غرماء عيون وانهار او نقص وضر ذلك. نعم. قول المصنف او غار هذا هو السبب الثاني اذا جعلنا جذب الارض وقحط المطر سبب واحد. او نقول هو السب الثالث اذا جعلنا جدب الارض سبب وقحط المطر سبب اخر وهو الاقرب فيكون هذا هو السبب الثالث قال او غارا بمعنى ذهب ماء عيون وانهار جمع نهر او نقص اي نقص ماؤها وضر ذلك اي ظر ذلك الغور او النقص الناس فانه يستحب او يشرع حينئذ صلاة الاستسقاء. من امثلة ذلك على سبيل المثال اهل مصر آآ لا ينتفعون في امطارهم بنيل وانما ينظرون الى دول المصب. فاذا جاءت الامطار على دول المصب ارتفع النين وزاد. وكثر الماء عندهم فربما يعني يكون المطر ضارا بهم وضارا ببيوتهم لانهم لم يعتادوه فيستسقون الله عز وجل لرفع منسوب الانهار التي عندهم لاجل ان اه يعني يغيث الله عز وجل البلاد فيكون في دول المصب امطار فيرتفع النيل عندهم نعم ولو نذر الامام الاستسقاء زمن الجدب وحده او هو والناس لزمه في نفسه والصلاة. نعم هذه مسألة يعني اوردها المصنف يقول لو نذر الامام طب هنا عبر المصنف بالامام ومثله كل مطاع في قومه كما عبر صاحب الفروع لو ندر الاستسقاء قال لله علي نذر ان استسقي هكذا عبر. الاستسقاء وسكت لم يقل صلاة. قال الاستسقاء. وكان نذره هذا في زمن الجدب فكان في زمن الجدر لانه سيأتينا بعد قليل لو كان نذره في غير زمن الجدب قال وحده اي نذر ان يصلي وحده او هو والناس اي نذر ان يصلي هو والناس قال المصنف لزمه اي لزمه النذر فيستسقي في نفسه فيستسقي هو وحده والصلاة اي وتلزمه الصلاة اتلزمه الصلاة لان الاستسقاء لفظ في معهود الناس وفي مطلوق في كتب الفقهاء على الصلاة. فاذا قال لله علي ان استسقي لا يكفي الدعاء بل لابد ان يأتي بالصلاة ثم قال وليس له وليس له ان يلزم غيره بالخروج معه ولو كان قد نذر ذلك لان النذر لا يتعدى صاحبه وان نذر غير الامام وانعقد ايضا. نعم. قول المصنف وان نذره غير الامام. اي نذر غير الامام من افراد الناس الاستسقاء انعقد ايضا اي ينعقد نذره ايضا فالواو عندكم الموجود في النسخة هذه زائدة ده غير صحيحة قال له الصواب ان تكون انعقد ايضا. نعم. وان نذره زمن زمن الخصب لم ينعقد. نعم وان نذره الشخص المنفرد او نذره المطاع في قومه في زمن الخصب فانه لا ينعقد. لانه ليس مشروعا في ذلك الوقت فلا يكون حينئذ مشروعا. وذكر مرعي انه ويتجه انه يكون كالنذر المباح في خير بين فعله اذا وجد سببه وبين آآ نعم بين بين فعله وبين الكفارة بين فعله والكفارة وصفتها في موضعها واحكامها صفة صلاة العيد نعم قوله وصفتها اي صفة صلاة الاستسقاء في موضعها اي الموضع الذي تصلى فيه انها تصلى في صلى ولا تصلى في الجامع الا لحاجة. واحكامها من حيث التكبيرات الزوائد ومن حيث الخطبة والتكبيرات التي تكون في اول الخطبة وغير ذلك صفة صلاة العيد لانه قد ثبت عند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال سنة الاستسقاء سنة العيدين. فدل على انها مثلها. ويسن فعلها اولا النهار وقت صلاة العيد ولا تتقيدوا بزوال الشمس. نعم بدأ يتكلم المصنف عن وقت صلاة الاستسقاء. فذكر انه يسن فعلها اول النهار اي بعد ارتفاع الشمس قد رمى اخرج وقت النهي وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حينما آآ بدأ حاجب الشمس وهذا معنى قوله اول النهار وقت صلاة العيد. قوله ولا تتقيد بزوال الشمس فحينئذ يجوز فعلها بعد الزوال بل يجوز فعلها حتى في الليل وفي النهار لان ليس لها وقت وانما متعلقة السبب الذي تقدم ذكره ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد نعم وقد تقدم ذكره. وان شاء بي انا ارسلنا نوحا وسورة اخرى نعم قوله سورة اخرى اي من غير تعيين. وهذا الذي ذكره المصنف انه ان شاء قرأ بقول الله عز وجل انا ارسلنا نوحا في التي وردت في سورة نوح وما بعدها اه بحثت عن مستنده اوجدت ولا شك انها بحثا قاصر ان الذي قال بذلك الشافعي الامام فانه قال ان قرأ بهذه الاية وما بعدها فهو حسن. هكذا قال الشافعي وربما كان لها اثر عن السلف قبل الشافعي. نعم. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم واداء الحقوق. نعم لان هذه الثلاث هي في الغالب التي تمنع القطر. والصيام نعم. قال جماعة ثلاثة ايام يخرجون في اخرها صيام نعم قول المصنف ويأمرهم بالصيام ثم قال جماعة اي من هؤلاء الجماعة صاحب المستوعب والرعاية وابن قاضي الجبل في الفائق وجزم به ايضا مرعي انهم يأمرهم بصيام ثلاثة ايام فيصومون ثلاثة ايام. قال يخرجون في اخرها اي في اخر الايام الثلاث صياما للصلاة. نعم. ولا يلزمهم الصيام بامره والصدقة الصدقة هذي غير. قال ولا يلزمهم الصيام بامره اي ولا يلزم الناس ان يصوموا اذا امرهم الامام لا يلزمهم ذلك ثم قال والصدقة هنا قوله والصدقة معطوف على الجملة السابقة وامرهم بكذا بكذا والصدقة اذا وامرهم بالصدقة نعم وترك التشاحن ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم. ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة ولا ويخرج الى المصلى متواضعا قوله ويخرج يشمل الامام وغيره. متواضعا في ثياب بذلة متخشعة الثياب البذلة هي الثياب الخلقة. يأخذ ثياب قدم عنده ويلبسها لصلاة الاستسقاء فانه الثياب مؤثر على القلب لا شك تكلم عنها جماعة اثر الثوب على القلب في قضية نوع الثوب هل هو خالق ام جديد؟ هل هو محرم ام مباح؟ هل هو آآ ثوبه فيه تشبه بمسلم او بغير بنساء كل هذه الامور مؤثرة على القلب. فلذلك الثوب والزي مؤثر قد تكلم عنها جماعة في اكثر من موضع منهم ابن القيم والشيخ تقديم اشارة في اقتضاء الصراط متخشعا متخشعا متذللا متضرعا. نعم هنا قال اول شيء متواضعا متخشعا متضرعا. آآ الخضوع والخشوع يعني بينهما تقارب في الجملة وقد ذكر بعضهم خلافا بينهما كبن نصر الله وعثمان بن قايد وغيرهم يراجع هناك. نعم. ويستحب ان يخرج اهل الدين والصلاح والشيوخ. وكذا مميز الصبيان. يعني ويستحب هنا اخراج مميز الصبيان بخلاف الكسوف فانه مباح ويباح خروج اطفال وعجائز وبهائم. قوله ويباح خروج اطفال المراد بالاطفال دون التمييز واما قوله وعجائز فهذا مشكل لانه قال في الجملة التي قبلها ويستحب ان يخرج معه اهل الدين والصلاح والشيوخ الشيوخ كبار السن والعجائز داخلات في الشيوخ. فالذي يقول انه مباح الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل المراد بالعجائز التي لا تحسن الصلاة. فقد تكون امرأة كبيرة في السن لكنها فاقدة العقل. ربما او تكون اه ظعيفة فاخراجها يعني اظهار للحاجة للناس فهذا الذي يظهر والا فان قوله الشيوخ يشمل الرجال والنساء. نعم. ويؤمر سادة العبيد باخراج عبيدهم وليس بواجب لان الامر بالامر لا يكون امرا به. نعم ويكره من النساء ذوات الهيئات نعم لكي لا لا يفتن غيرهن. ويكره لنا ان نخرج اهل الذمة ومن يخالف دين الاسلام وان خرجوا من تلقي انفسهم لم يكره ولم يمنعوا وامروا بالانفراج عن المسلمين فلا يختلطون بهم ولا ينفردون يوم وحكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم وعجائزهم حكمهم حكمهم في جواز الخروج. ولا تخرج منهم شابة كالمسلمين نعم شابة المراد بها الشابة الحسناء مثل ما تقدم في دورة الهيئات فيصلي بهم ثم يخطب فيصلي بهم اي كهيئة صلاة العيد تماما لانه قلنا في اول الباب ان صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. ثم يخطب خطبة واحدة يجلس هذا من الفروقات بين العيد والاستسقاء انها خطبة واحدة بينما العيد خطبتان. نعم. يجلس قبلها اذا صعد منبر جلسة الاستراحة. نعم. هذي الجلسة تقدم معنا ان كنتم تتذكرون الكلام في صلاة الجمعة هل تجلس ام لا تجلس هذه الجلسة؟ يقول المصنف ثم يخطب خطبة واحدة عفوا في صلاة العيد اه قال ثم يخطب خطوة واحدة يجلس قبلها اذا صعد المنبر جلسة الاستراحة تقدم معنا في صلاة العيد ان المصنف هناك قال يجلس قبل الخطبة وذكرت لكم ان ابن مفلح بناها على القول بان الجلوس لمن قال ان التكبير حال الجلوس وهذه الجلسة او الجلسة لم يذكرها صاحب الغاية ولا صاحب المنتهى ولا غيرهم وانما اقتصر على ذكرها في الاستسقاء المصنف فقط فنقول حكمها كحكم الجلسة التي تكون في صلاة العيد لكن قد جاء في سنن ابي داوود من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج عند ما بدا حاجب الشمس قالت فقعد على المنبر فكبر وحمد فقول عائشة رضي الله عنها فقعد على المنبر ظاهره يدل على انه يقعد قبل ان يخطب الخطبة قبل ان يخطب الخطبة وهذا يؤيد كلام المصنف وان لم يذكره المتأخرون فيكون قول مصنف في صلاة الاستسقاء يوافق حديث عائشة الذي في السنن. ثم يفتتحها بالتكبير تسعة طبعا عبر مصنف بانها جلسة استراحة اي لا تكبير فيها. لان التكبير يكون في الخطبة. قال المصنف ثم يفتتحها اي الخطبة بالتكبير تسعا. الدليل على افتتاحه بالتكبير حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فكبر وحمد الله فظاهر كلامه يدل على ان التكبير يكون قبل حمد الله عز وجل في خطبة الاستسقاء وتسعا هنا نسق مثل ما سبق نعم. ويكثر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا سبب من اسباب اجابة الدعاء. والاستغفار اي ويكثر الاستغفار. وقراءة التي فيها الامر به اي الاستغفار. كقوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويسن رفع يديه وقت الدعاء. نعم قول المصنف يسن رفع يديه وقت الدعاء اي الدعاء هنا الاستسقاء سواء كان خطيبا اي اماما يخطب بالناس او كان مستمعا ومأموما. وتكون ظهورهما نحو السماء. طيب. قول وتكون ظهورهما نحو السماء هذا هو المعتمد عند متأخري فقهاء الامام احمد مذهب الامام احمد انه يستحب في الاستسقاء ان تكون الظهور الاكف الى السماء اليد لها باطن وظاهر. فالباطن هو الذي نمسه عندما نأكل شيئا او نقبض على شيء فهذا يسمى الباطن. والظاهر هو الذي يكون مقابل الباطن والحرف هو الذي يكون بجانبه اه الذي اعتمده المتأخرون انه يستحب في الاستسقاء ان يكون ظهور الاكف الى السماء لكن ذكر في الانصاف آآ ان ظاهر كلام كثير من اصحاب احمد ان دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون اصابعه الى السماء وهذا الذي ذكره صاحب الانصاف لا ينفي ما قالوه فانه قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئات متعددة في الاستسقاء في رفع اليدين وصفتهما اوردها ابن رجب فيفتح الباري وذكر انها تبلغ خمس هيئات او صفات فحينئذ قول كثير من الفقهاء انه يدعو فيشمل جواز البطن ان يدعو ببطن كفيه وبظهرهما طيب اذا هذا الامر الاول فيما يتعلق يعني تثبيت الاستحباب ان تكون ظهور الاكف الى السماء. ما الدليل على ذلك؟ نقول انه ثبت في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفه الى السماء فاشار بظهر كفه الى السماء وهذا صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بظهر كفه الى السماء بقي عندنا هنا صفة آآ ان يكون ظهر الكف الى السماء هناك ثلاث توجيهات في هذه المسألة واحسن من تكلم عنها ابن رجب رحمه الله تعالى اولى هذه التوجيهات ذكر ابن رجب ان بعض المتأخرين ذكر ان حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ان يكون ظهور اكفه الى السماء. وانما كان ذلك منه من شدة رفع يديه الى السماء. فانحنى بطونهما للارظ من شدة التعب ليس من باب القصد فيكون رفع يديه مادا اطراف اصابعه الى السماء ومن شدة الرفع تعب فخفضه من غير قصد منه. هكذا ذكر بعضهم قال ابن رجب وليس ذلك بصحيح وعبارة ابن رجب وليس الامر كما ظنه بل هو صفة مقصودة اذا التوجيه الاول انها صفة غير مقصودة وانما كانت بسبب التعب هذا غير صحيح الامر الثاني نقل ابن رجب في موضع اخر ان بعض الفقهاء فهم ان مراد ان تكون ظهور الاكف الى السماء فهموا ان تكون ظهورهما الى السماء والى وجه المصلي معا وذلك بان يقلب كفيه فيجعل باطن كفيه الى الارض وظاهرهما الى السماء وهما قبال صدره ثم ينظر اليهما ورد ذلك بالرجب وقال هذا غير فهم غير صحيح ثم بين الفهم الصحيح لحديث انس وهو انه قد جاء في بعظ الفاظ حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض ابطيه فالشخص اذا رفع يديه الى السماء وكانت يداه فوق رأسه ثم انه جعل بطون كفيه لوجهه فسيكون ظهورهما الى السماء هذا هو المراد. ان الشخص يرفع يديه فوق السماء يا رب يا رب اذا يرفع يديه بهذه الصفة فوق السماء اذا عندنا ثلاث توجيهات للحديث وشرح كلام المصنف وهو الذي ورد به حديث انس اصحها قطعا هو الثالث. واما الاول فقال به بعض المتأخرين وانها غير مقصود وهذا ليس كذلك وبعضهم قال انه يجعلها امام صدره وهذا غير صحيح وانما تكون فوق رأسه وتكون يداه مرتفعتين فيرفع حينئذ يديه فيكون بطون اليدين الى وجهه وظهور يديه الى السماء. اذا عرفت ذلك وضح هذا المعنى في هذا الحديث. نعم فيدعو قائما ويكثر يدعو قائما اي اي الخطيب يدعو قائما كما يدعو في الخطبة ويكثر منه اي الدعاء ويؤمن مأموم نعم. ويرفع يديه جالسا اي ويرفع المأموم يديه وهو جالس والامام قائم. واي شيء دعا به جاز؟ نعم. والافضل ما لم يكن فيه اعتداء. فان ليس مطلقا اي شيء ما لم يكن فيه اعتداء والتخصيص مفهوم من السياق. نعم. والافضل بالوارد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير اجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم انا بالعباد والبلاء من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه الا اليك. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات وانزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. ويؤمنون اي ويؤمن الحاضرون على دعاء الامام سواء كانوا يصلون او لا يصلون كالحيض ونحوهم ويستحب ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر. وما على الايسر على الايسر ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ويدعوا سرا حال استقبال القبلة فيقول اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف نعم هذه المسألة التي شرعها المصنف في الحديث عنها من المسائل المشكلة حقيقة وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمة الله يستشكلها الى ان مات فيما يتعلق في مسألة الدعاء وقلب الرداء متى يكون وقتهما وايهما يقدم على الاخر اشرح كلام المصنف ثم ارجع لمحل استشكال. يقول المصنف يستحب ان يستقبل القبلة. اي ان يستقبل الامام القبلة الذي يستقبل القبلة الامام لان المأمومين في الاصل مستقبلون للامام. قال المصنف في اثناء الخطبة هنا قول مصنف الخطبة سبق معنا ان خطبة الاستسقاء واحدة بخلاف خطبة العيد فانها خطبتان اذا فقوله في اثناء الخطبة الخطبة الوحيدة التي يخطب بها حال الاستسقاء كيف يكون استقبال القبلة في اثناء الخطبة المذهب فيه ثلاثة اوجه متى يستقبل القبلة الامام بعد صلاته ثم اتيانه بالخطبة المشهور من المذهب وهو الصحيح ما ذكره المصنف انه يستقبلها في اثناء الخطبة وهناك وجه اخر انه يستقبل القبلة بعد انتهاء الخطبة وهناك وجه ثالث انه يستقبل القبلة في اثناء الدعاء في الخطبة في اخرها اذا ثلاثة اوجه ولم يتكلم فقهاء مذهب الامام احمد فيما يتعلق بتفصيل كيف يكون استقبال القبلة في اثناء الخطبة وانما ذكروا امرا نستفيد منه فانهم ذكروا كما قال ابن مفلح وفاقا للشافعي. ولكن الفرق بين مذهب الشافعي واحمد ان الشافعي يرى ان خطبة الاستسقاء ان للاستسقاء خطبتين بينما المذهب ان الاستسقاء خطبة واحدة لانه لم يرد خطبة ثانية لماذا قلت نستفيد منها؟ لانهم قالوا وفاقا للشافعي اذا رجعنا لكلام الشافعية فانهم يقولون اذا شرع في الخطبة الثانية وبدأ بها قال النووي في دقائق المنهاج ومضى ثلثها استقبل القبلة ثم دعا ثم رجع مرة الى اخرى بوجهه للناس واكمل الخطبة اذا هذا مراد الفقهاء هنا ان الاستقبال للقبلة يكون في وسطها وقدره النووي في كتابه دقائق المنهاج وهو مطبوع والف المنهاج ثم الف كتاب سماه دقائق المنهاج بانه بمقدار الثلث بعد على انهاء الثلث لانه يكون كثير من الخطبة فهكذا قدرها ثم يدعو مستقبل القبلة ويحول رداءه ثم يرجع بعد ذلك يكمل الخطبة فيكون الدعاء سرا في اثناء الخطبة في وسطها اذا هذا معنى قول المصنف ويستحب ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ثم يحول رداءه اه عندنا قول المصنف ثم يحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر وما على الايسر على الايمن ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. ساذكر بعد قليل بعد ما انتهى من هذه الجملة شرح كيفية تحويل الرداء والاحكام المتعلقة به. ثم قال ويدعو سرا هذه الجملة بهذا الترتيب يدلنا على انه يكون التحويل قبل الدعاء وهذا هو المشهور في كتب المتأخرين وهناك وجه اخر ان الدعاء يكون قبل التحويل وهذا الوجه يعني عليه المشايخ وهم الذي يسيرون عليه كثيرا ان الدعاء يكون اولا ثم يكون بعده التحويل ولذلك يقول ابن رجب لما ذكر الوجه الثاني في فتح الباري قال وظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا مستقبل القبلة وانه حول رداءه بعد الدعاء. فيكون التحويل بعد الدعاء وهذا الذي عليه العمل عند مشايخنا ويفتون به منذ القدم اذا عرفت ذلك فان تحويل الرداء على ما ذكره المصنف على الصفة التالية يكون في اثناء الخطبة ويكون التحويل قبل الدعاء ثم يكمل خطبته ثم بعد ذلك يعني يكون من دعاء في اثناء الخطبة او غيرها. هذا هو ظاهر كلام المصنف بينما الذي عليه المشايخ من سنين طوال ان التحويل يكون بعد الخطبة وهو الوجه الثاني في المذهب حينما قال انه يسن استقبال القبلة والتحويل بعد الخطبة ونقلت لكم هذا الوجه عن صاحب التصحيح تصحيح الفروع حينما ذكر هذا الوجه. والامر الثاني ان المشايخ الذي مشوا عليه في عملهم انه يدعو فاذا انهى الدعاء فانه يحول رداءه وقلت لكم ان احد مشايخنا وهو الشيخ عبد الله بن عقيل كان يستشكل هذه المسألة جدا. جدا وكان كثيرا ما يريد هذا الاشكال في مجالسه. فان ظاهر الحديث كما قال ابن رجب يدل على خلاف المذهب. وانما ما عليه عمل المشايخ والناس هو الاقرب لظاهر الحديث فيما يتعلق بترتيب تحويل الرداء مع الدعاء اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي استشكلها بعض المشايخ عليه رحمة الله يعني اوردناها هنا ثم سارجع لمسألة ثانية قول المصنف ثم يحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر وما على الايسر على الايمن. بين المصنف ان التحويل متعلق بالرداء وهذا وهذا يدلنا على ان هذا التحويل خاص بالرداء وما في حكم الرداء كالعباءة وما يخلع من الثياب مثل جاكيت اللي هو الكوت مثلا او غيره. واما ما لم يكن كذلك مثل الازار ومثل القميص الذي يلبس فانه ليس رداء ومثل الغترة والعمامة والطاقية فكل هذه لا يشرع فيها قلبها. وانما القلب يكون رداء فقط دون ما عداه. وهذا الذي عليه مشايخنا وهو ظاهر المذهب. الامر الثاني ان التحويل انما يكون بجعل الايمن على الايسر والايسر على وليس التحويل هو قلبه فجعل اعلى اسفل والاسفل اعلى. فان هذا ليس لباسا مناسبا للارضية. وانما قلبه بجعل الايمن على الايسر والايسر الامر الثالث ان قوله يحول رداءه ويحول الناس معه ذلك هذا يشمل الذكر والانثى. فان المرأة اذا صلت الاستسقاء تأخذ حكم الرجل. لكن نقول بشرط ان لا يكون في تحويل رداء تكشف فيما لو كان الصلاة في مكان مفتوح كالحرمين فقد تتكشف امام الناس نقول لا. لاجل التكشف فلا. ولكن لو كان المكان مغلقا فان مشايخنا كلهم شيخ عبد العزيز والشيخ محمد عليهم رحمة الله على ان المرأة تأخذ حكم الرجل في قلب الرداء كالعباءة او الجاكيت اذا كان هناك جاكيت فتجعل الايمن على الايسر والأيسر على الإيمان بشرط عدم التكشف وهذا معنى قوله ويفعل الناس كذلك اي ممن حضر. ثم قال ويتركونه اي ويتركون الرداء على حاله محولا حتى ينزعوه مع ثيابهم. اول النهار اخر النهار وهكذا. وهذا من باب الفأل ثم قال ويدعوا سرا حال استقبال القبلة آآ فيقول اللهم انت امرتنا الى اخره اه يعني هنا فقط انا كنت يعني سجلت فائدة ان جعل التحويل في اثناء الخطبة كان الشيخ ابن باز يرى ذلك اللي هو المذهب انه في اثناء الخطبة التحويل يكون في اثناء الخطبة لا بعدها فكان يرى هذا الشيء ويقول ان ان الامر يعني يدل على انه في اثنائه او بعده يقول الامر سهل لكن يقول في اثنائه مقبول. نعم. احسن الله اليكم. فاذا فرغ من اي استقبلهم ثم حثهم على الصدقة والخير هذا تتمة تتمة الخطبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. نعم هذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات يكون وهو مستقبل للناس ليس مستقبلا للقبلة ويقرأ ما تيسر ثم يقول اي من القرآن ثم يقول ثم يقول استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. نعم هذه قوله ثم يقول استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. هذه وردت عن جمع من الصحابة كابي بكر وغيره ورويت مرفوعة لكن لا ادري عن صحتها وقد تمت الخطبة فان سقوا والا عادوا في اليوم الثاني والثالث والحوا في الدعاء. نعم قوله فان سقوا والا عادوا في اليوم الثاني والثالث يدلنا على ان التكرار ما يكون في اليوم الواحد تكرر استسقاء اكثر من مرة في اليوم الواحد وانما تكون في ايام مختلفة وكان بعض المشايخ يقول لا تكرر كل يوم وانما تكرر في كل اسبوع ثم وجدت ان ممن قال هذا القول ابن جراح في حاشيته على بئر الطالب ذكر هذه الفائدة انها تكرر كل اسبوع. نعم. وينسقوا قبل خروجهم وكانوا قد تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا شكرا. نعم. لانهم تأهبوا للخروج وان لم يخرجوا والا لم يخرجوا. وان لم يكونوا قد تأهبوا للخروج لم يخرجوا اه صلاة والا لم يخرجوا وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله وان سقوا بعد خروجهم صلوا. نعم. يصلون؟ واضح. وينادى لها الصلاة جامعة. نعم. تقدم. ولا يشترط لها اذن في الخروج ولا في الصلاة ولا في الخطبة. نعم. تقدم. ولا بأس بالتوسل بالصالحين ونصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قول ولا بأس ان يجوز. المذهب انه يجوز التوسل بالصالحين. والتوسل بالصالحين في الاستسقاء له صورتان. وكلاهما معتبرة كلا الصورتين معتبرة الا نقول ان المراد الثانية دون الاولى بل كلاهما معتبرة وساذكر لم؟ الصورة الاولى معتبرة الاية في تفسير التوسل الصورة الاولى التوسل بدعائهم. وهذا صرح به جمع من المحشين ان المراد بقول الفقهاء ويستحب التوسل ويباح التوسل بالصالحين في استسقاء اي بدعائهم. بدليل قصة عمر رضي الله عنه اه حينما قال انا كنا نتوسل اليك برسول الله ولا تسلك الان بالعباس يا عباس قم فادعو فدعا العباس رضي الله عنه ومعاوية ندى الاسود او دعا الاسود فتوسل بدعاء الاسود. فهذا جائز ولا شك ان الصالح مستحب ان يدعو فيؤمن الناس على دعائه. يستحب كما سيأتينا في كتاب النكاح ان يكون هو الذي يحظر عقد النكاح فيكون دعاؤه يعني سببا ان شاء الله في يوم الزواج وبركته يستحب آآ حضور الصالحين فانه يرجى اجابة دعائهم بشرط ان يكون صلاحا ظاهرا وباطنا لا الظاهر فقط النوع الثاني من من التوسل وهو التوسل باللفظ التوسل باللفظ هذا المراد بالثاني التوسل باللفظ. ولا نقول بالذات ومعنى التوسل باللفظ بان يقول لك بلفظه اتوسل اليك بكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ونصه اي ان نص الامام احمد بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك انه قد جاء في منسك المروذي ابي بكر المروذي ان الامام احمد قال ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر فقهاء مذهب الامام احمد عن احمد روايته وممن حكاهما روايتان او ممن حكاهما روايتين يعني الامام احمد الشيخ تقي الدين وغيره هل يجوز التوسل بالنبي خاصة ام لا؟ فجاءت رواية عن احمد انه لا يجوز ان ان نتوسل بالنبي باللفظ الا يقول اتوسل اليك يا ربي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية هي الاظهر دليلا وهي الانسب لقواعد الشرع. بل ان من عرف الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والفاظ الصحابة يكاد ان يتيقن بصحة هذه الرواية دليلا فانه لم يثبت عن احد من الصحابة انه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. الرواية الثانية عن احمد وهي منصوصة انه يصح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول ان هذه الرواية ثابتة نقلها ابو بكر المرودي وهي محمولة على التوسل بالعمل الصالح. وابتغوا اليه الوسيلة باعمالكم الصالحة فمن قال اتوسل اليك بنبيك فمراده اتوسل اليك بايماني به وبطاعتي لامره وبامتثال لشرعه وبمحبتي له صلوات الله وسلامه عليه. وتقديم حبي له على حبي لنفسي واهلي ومالي وولدي ووالدي وهذا التفسير الذي اورده لكم هو الذي جزم به ابن مفلح ونقله عن الشيخ تقي الدين في تفسير معنى ما جاء عن احمد من جواز التوسل بالنبي فلا نقول التوسل بذاته وانما نقول التوسل بلفظ التوسل لان التوسل بالذات هو تفسير الاخرين لمعنى اتوسل اليك بالنبي لانكم تعلمون ان من صور اعراب العرب وكلامهم حذف مضاف وابقاء المضاف واسأل القرية اي اهل القرية فحينما تقول اتوسل اليك بالنبي اي بحبي للنبي وبايماني به. وهذا هو مراد اهل العلم على التحقيق واصحاب احمد ومنهم ابن مفلح وشيخ الشيخ تقيدي من اعلم الناس بنصوص احمد. وبذلك تجتمع نصوصه وتأتلف ولا تختلف. يبقى النزاع روايتين مذهب احمد هل يصح التعبير؟ لكن بشرط ان يكون مراده اتوسل اليك بالنبي اي اتوسل اليك بايماني وبمحبتي وبتعظيم واجلال وطاعتي ومتابعتي لمحمد صلى الله عليه وسلم اذا فكلام الفقهاء هنا ولا بأس بالتوسل بالصالحين المراد به بدعائهم قوله ونصه بالنبي صلى الله عليه وسلم اي انه جاء عن احمد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل ذلك على دعائه لانه مات عليه الصلاة والسلام فنقول هذه احدى الروايتين وهي محمولة على التوسل بعمل العبد نفسه وابتغوا اليه الوسيلة اي باعمالكم الصالحة ومنها الرسول والامام به الى اخره. نعم. وان استسقوا عقب صلواتهم او في خطبة الجمعة اصابوا السنة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن صور الاستسقاء واورد ثلاثة صور وهناك غيرها. الصورة الاولى هي التي سبق تفصيلها وهو ان يصلي الصلاة المعهودة بالصفة التي سبقت وهي افضل سور الاستسقاء وسيأتي النقل فيها. الصورة الثانية ان يستسقوا عقب صلواتهم يعني بعد الصلوات النوافل او الفرائض يدعون الله عز وجل وهذا جائز ولكن قرر جمع من اهل العلم ان الصلاة النافلة يشرع الدعاء بعدها مباشرة واما الفريضة فان المشروع ان يأتي بالذكر الوارد استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك يدعو قدم الاشارة لهذه المسألة عندما تكلمنا عن الادعية التي تقال عقب الصلوات اذا فقوله عقب الصلوات ان كانت نافلة مباشرة وان كانت فريضة فبعد الاتيان بالذكر الذي شرع فيها. الصورة الثالثة قال او في خطبة الجمعة وهذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ذكر صاحب المستوعب ان آآ الاستسقاء له ثلاث درجات الدرجة الاولى الصفة المعهودة وهو اكملها وافضلها. ثم قال يليه في الاستحباب وهي الدرجة الثانية ان يستسقوا عقب صلواتهم او في في الجمعة التي ذكرها المصنف قبل قليل وجعل هذه الدرجة الثانية الدرجة الثالثة ذكرهم صاحب المستوعب وزادها على ما ذكر المؤلف وهو ان يخرج ويدعو من غير صلاة يذهبون الى البر ويجأرون الى الله عز وجل بالدعاء من غير صلاة. فهذا يجوز ولكنه اه ليس هو الافضل الاكمل بل الاكمل ان يكون بصلاة. ويستحب ان يقف في اول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها وهو تمطاره قول المصنف وهو الاستمطار اي هذا الذي يسمى الاستمطار. وقد اخذه المصنف من كتاب المستوعب. فقد ذكر صاحب المستوعب ان الاستمطار هكذا قال الاستمطار مسنون وهو التجرد لاول مطرة واخراج الثياب والرحل لينالها واياهم المطر هذا هو الاستمطار الذي يريده الفقهاء. وهذا معنى قول المصنف يستحب ولو عبر نعم انه يستحب ان يقف في اول المطر يعني اول مطرة تنزل على الناس ويخرج رحله المراد بالرحل هو الذي ينقله المرء معه ويستصحبه من اثاثه. دائما يكون معه على دابته حينما يكون ايام الركايب. قالوا اه اه ويخرج ثيابه ليصيبها المطر. نعم. ويغتسل في الوادي اذا سال ويتوضأ لانه روي حديث لكن فيه اسناده مقال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا بنا للذي جعله الله طهورا فنتطهر به. آآ اخذ الفقهاء من ذلك انه يستحب اذا سال الوادي ان يتوضأ منه وان يغتسل. هكذا قالوا وقال بعض المحشين المتأخرين وهذي اشتهرت عند المحشن المتأخر ولا ادري من اول قائل لها قال وينبغي ان يقال بالجواز لا بالندب بالنسبة للاغتسال انه جائز وليس مندوبا هكذا ذكر جماعة من المحشين وهي يعني بعضهم ينقل عن بعض ولا ادري من اول من قالها آآ هنا بس فائدة باعتبار ان الكثير من الاخوان يعتني بالروض ذكر في الروض هنا مسألة فقال وفي معنى سيلان الوادي وانه يستحب الوضوء ومنه الاغتسال قال وفي معناه ابتداء زيادة النيل الشيخ منصور مصري والنيل عندهم ينخفض ويرتفع فقاس هو زيادة النيل على جريان الوادي فاخذ منه استحباب آآ الوضوء من زيادة النيل اذا زاد والاغتسال فيه وهذا الذي قاله انكره جمع من المحشين. فعليها رحمة الله الشيخ بن غباش. في حاشيته على الروم انكرها وبالغ في انكارها وقال انه لا يدل عليها قول الشيخ من علماء رأس الخيمة الكبار في القرن الماضي عليه رحمة الله وهو يعني له دقائق لطيفة وممن انكرها كذلك الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم غيرهم قالوا ان هذا لا اصل له ولم يذكره احد من اصحاب احمد وانما هو اجتهاد منه وليس في معنى هذا ففرق بين الوادي وزيادة نعم ويقول اللهم صيبا النافع. نعم هذا ثبت في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى المطر قال ذلك. نعم. واذا زادت المياه لكثرة المطر فخيف منها يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظغاب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الاية وكذلك اذا زاد ماء النبع بحيث يضر. واستحب لهم ان يدعوا الله تعالى ان يخففه عنهم ويصرفه الى اماكن ينفع ولا يضر. نعم فقط هنا عندي مسألة واحدة آآ في قول المصنف ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به انا الحقيقة لم يمكنني اليوم ان اراجع النسخة الخطية ولكن اظن انها ليس فيها واو. وانما هي ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بدليل ان المصنف في الزاد لم يذكر الواو صاحب فلم يذكر الواو صاحب الغاية لم يذكر الواو فالفقهاء كلهم يأتون بها بلا وو. لانها جاءت في مقام دعاء وليست في الاية الاية فيها عطف على ما سبق. وهنا لا يوجد دعاء تعطف عليه فحينئذ يقول ربنا لا تحملنا الذي يوجد في كتب الفقه بدون الواو واظن فيما يغلب على ظني انها كذلك في اصل الكتاب ولكن ربما الطابع لكي يوافق الرسم المصحف اتى بالواو نعم ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وان يقول طبعا قول المصنف يستحب الدعاء عند الغيث اي آآ المطر. وقد جاء فيه اثر رواه الشافعي في في كتاب الام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب الدعاء عند ثلاث عند التقاء الجيوش واقامة الصلاة ونزول الغيث هكذا وهذا الحديث حسنه كثير من اهل العلم وان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. في الصحيح. ويحرم بنوء كذا واضافة المطر الى النوء دون الله اعتقادا كفر الجماعة هنا قول المصنف ويحرم بنوء كذا هنا جعل الحكم حرام ان تقول مطرنا بنوء كذا ثم قال بعدها واضافة المطر الى النوء دون الله اعتقادا كفر اجماعا. هذا يدلنا على ماذا؟ على ان المراد كما قال عثمان ان المراد بالذي يحرم ان يقول بنوء كذا اذا قصد نسبة المطر الى الله بسبب النجم فيكون حراما. واما اذا نسب الفعل للنجم فانه يكون كفرا باجماع كما ذكر المصنف اذا الذي يكون حراما هو قصد نسبة الفعل لله بسبب النجم هذا واحد. الامر الثاني اه ذكر او او وافق عثمان شيخه محمد الخلوتي في ان قولهم بنوء كذا قد يجوز احيانا فقد ذكر الكوفيون ان من معاني الباء عندهم الظرفية فتكون بمعنى في. فمن استخدم الباء بمعنى في. اي مطرنا في بكذا ولكنه عبر بالباء وهذه لغة مقبولة ذكرها الكوفيون في معاني الحروف فانه يصح. اذا فالعبرة بمعنى الشخص اذا قصد سبب النجم فحرام اذا اضاف الفعل للنجم فانه كفر اذا قصد بالباء الظرفية فانه جائز ذكره خلوة وعثمان وغيرهم. نعم. ولا يكره في نوء كذا. نعم. لانه اذا قال في ظرفية فحينئذ لا يقتضي ذلك الاضافة للنوم. ولو لم يقل برحمة الله. نعم هذا قوله ولو اشارة لخلاف الامدي الحنبلي فانه يقول لابد ان يقول في نوء كذا برحمة الله. ومن رأى سحابا او هبت الريح سأل الله خيره وتعوذ من شره. نعم. قول المصنف ومن رأى سحابة او هبت الريح سأل الله خيره اي خير السحابة والريح وتعوذ من شره. عندنا هنا مسألتان ان قوله سأل الله من خيره ظاهره ولو كان منشغلا بطاعة ذكر ابن مفلح في الاداب انه لو كان منشغلا بقراءة القرآن ثم رأى سحابة او هبت ريح فيستحب له قطع القراءة من اجل ذلك هذا كلام ابن مفلح الادب. المسألة الثانية قوله وتعوذ من شره. ذكر مرعي تبعا لابن مفلح انه التعوذ لا يلزم ان يقول من ريحي من شر هذه الريح او اسأل الله من خير هذه الريح. بل ان افضل ما يتعوذ به ان يقرأ المعوذتين. فانها تكفيه عن كل تعوذ وكل شيء يخاف. نعم. ولا يسب الريح اذا عصفت بل يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به. واعوذ بك من من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعل لها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ويقول يا فسمع صوت الرعد والصواعق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان من يسبح الرعد بحمده الملائكة من خيفته ويقول اذا انقظ الكوكب ما شاء الله لا قوة الا بالله. انقظ الكوكب يعني اه سار في الفلك يعني بعض الناس كوكبا يمشي او اجمل. واذا سمع نهيق حمار او نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا سمع صيام تحدي كثير سأل الله من فضله. نعم هذا من غير المذكور في بابه وهو يسمى عند بعضهم بخبايا الزوايا كما سماها البدر الزرقاء ماشي فقد يبحث الشخص عن حكم ايراد هذا الذكر اين يورد؟ فنقول هو مذكور في كتاب او باب الاستسقاء. وابن عبد القوي في منظومته للمقنع لما نظم المقنع في الاف الابيات استخرج منها الابيات المتعلقة بالاداب ومنها هذه الادعية فاستخرج ما في الصلاة وما في الوضوء وما في الزكاة ثم جمعها وزاد عليها وغير بعض الابيات بما يتناسب السياق ومجموع هذه الابيات التي اخذ جزءا كثيرا كبيرا منها من منظومته الكبرى في نطق المقنع سميت بالالفية في الاداب الشرعية التي شرحها السفارين والمؤلف وغيرهم نعم. وورد في الاثر ان قوس قزح امان لاهل الارض. قول المصنفون ورد في الاثر مصطلح الاثر الذكر ابن الصلاح والشيخ تقي الدين وغيرهم ان الاثر فيه مسلكان لاهل العلم آآ الخرسانيون اذا اطلقوا الاثر يقصدون به قول الصحابي وغيرهم من عراقيين وغيرهم اذا اطلقوا الاثر يجعلونه شاملا يشمل قول الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من استخدام الاول ان المراد بالاثر اي الوقوف وذلك انه جاء عن ابن عباس عند ابي نعيم وغيره ان قوس قزح امان لاهل الارض من الغرق ما معنى قول من غرق؟ معناه انه اذا رأيت قوس قزح فلن يأتيك بعده مطر شديد يكون سببا في اغراق الناس وهو من ايات الله عز وجل لا شك انه من اياته سبحانه وتعالى. قال ابن حامد ابو عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي اعلى ودعوى العامة ان غلبت حمرته كانت الفتن والدماء. وان غلبت خضرته كان رخاء وسرور. يقول يقول النبي طبعا نقل مصنف كلام بن حمدان وسكت عنه وكذلك غيره يدل على اقرارهم له ان دعوة العامة ان غلبت حمرة قوس قزح كانت الفتنة دماء وان غلبت خضرته كانت رخاء وسرورا فان كلام هذا هذيان ولا صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه. بقي عند في مسألة اخيرة ان قول المصنف وورد في الاثر ان قوس قزاح هذا يدلنا على ان الفقهاء لا يمنعون من تسمية هذا الظوء الذي يكون بعد الامطار باسم قوز قزح. لان ما جاء في الاثر او في جاء في بعض الاخبار ان قوس قزح ان قزح والشيطان او نحو ذلك فان هذا الحديث موضوع لا يثبت اتسميتهم له يدل على آآ تجويزهم هذه التسمية وانهم لا يمنعون منها بذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الصلاة الاسبوع القادم ان مد الله في العمر وكتب ان يكون هناك لقاء نبدأ ان شاء الله بكتاب الجنائز لكن اظن الاسبوع القادم في اجازة احد واثنين فقط ان شاء الله اذا اذا باذن الله عز وجل نبدأ بكتاب الجنائز نحاول نستعجل شوي في كتاب الجنائز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين