وهو وادي محسر من احدهما ولم يجعل عرنة من عرفة فدل ذلك على ان الحدود ليست منها. وينبني على ذلك ان جمرة العقبة على المذهب ليست من منى بل هي خارج منى نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا قوله نحرت ها هنا اي في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته في حج او عمرة سأل الله رضوانه الجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي باسناد ضعيف. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تربيته في حج او عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. ذكر المصنف ان هذا الحديث رواه الشافعي باسناد ضعيف. هذا الحديث رواه الشافعي من طريق ابراهيم بن محمد وهو ابراهيم بن محمد بن يحيى وقد اكثر عنه البخاري الحديث وهو متروك عفوا وقد اكثر عنه الشافعي الرواية وهو متروك وهو من الذين عيب على الشافعي الرواية عنهم حتى ان بعضهم لما عد الشافعي ممن يروي عن الثقات قال كيف وقد روى عن ابن ابي يحيى نعم هذا الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن ابيه اه عفوا عن عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة ابن خزيمة عن ابيه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وضعف المصنف اسناد هذا الحديث علتين العلة الاولى ابراهيم بن محمد ابن ابي يحيى شيخ شيخ الشافعي ولكنه متابع كما عند الدارقطني وغيره فقد توبع بعبدالله بن عبدالله الاموي ولكن العلة الثانية هي التي ظعفه بها آآ غيره وهو صالح بن محمد بن زائدة فقد ضعف الحديث بصالح هذا ابن مفلح في الفروع فقال ان صالحا هذا ضعيف مع ان صالحا هذا قال عنه الامام احمد لا بأس به وانما ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال البخاري انه منكر وعلى العموم فان هذا الحديث اخذ به فقهاء الامام احمد وذكروا انه يستحب للمحرم بالحج والعمرة اذا فرغ من التلبية ان يفعل ثلاثة امور الامر الاول ان يسأل الله عز وجل رضوانه وان يسأله الجنة وهذا هو المذكور هنا وان يستعيذ كذلك من النار وان يستعيذ بالله من النار الامر الثاني انه طبعا استدلوا على الامر الاول بحديث الباب الامر الثاني انه قالوا اذا فرغ من التلبية وبعد سؤال الله رضوانه فانه يدعو بما يحب من خيري الدنيا والاخرة واستدلوا على ذلك ايضا بهذا الحديث ووجه الاستدلال من هذا الحديث قالوا ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار فهذا يدل على مشروعية مطلق الدعاء وهذا الاستدلال ذكره ابن المنجى وكملها ابن القيم فقال ان مطلق الدعاء من توابع الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بدخول الجنة والنجاة من النار فمن تواضعه سؤال خيري الدنيا والاخرة. وقد جاء ذلك في حديث آآ مرسل فقد جاء عن القاسم انه قال انهم كانوا يستحبون الدعاء بعد ذلك. الامر الثالث مما يستحب بعد التلبية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك عن قاسم انهم قالوا كان يستحب للرجل اذا فرغ من التلبية ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد عند الدعاء وقد عقد ابن بشكوال كتابا بابا كاملا في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الاحاديث التي تدل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند مطلق الدعاء وسبب الدعاء في هذا الموظع قالوا لانه موطن اجابة وسبب كونها اجابة لان ذلك العبد اجاب الله في دعائه بالحج فيجيب الله دعاءه وطلبه نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفت وها هنا وعرفته كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم وقد كان بين مسجد الخيف وبين الجمرة وهو المنزل الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم وهذا الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما وقع منه اتفاقا يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبين ان فعله وقصده هذا المكان من باب اتفاق بخلاف قصد الصخرات وباختلاف قصد المشاعر فانه اما واجب او مستحب وقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا نستفيد منها امورا الامر الاول ان من افعال الحج النحر نحو هدي التمتع والقران. وقد يكون واجبا اذا كان متمتعا او قارن وقد يكون مستحبا اذا زاد عن واحدة او كان مفردا فان المفرد يستحب له ان ينحر في هذا اليوم من باب الاستحباب وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين عليه الصلاة والسلام بيده وتمم البئة علي رضي الله عنه الامر الثاني آآ ان هذه الجملة تدلنا على انه يستحب في الابل النحر وهو الطعن في اصلح حلقها ويدل هذه الجملة كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا حينما اضاف النحر لنفسه انه يستحب للمرء ان يباشر بنفسه النحر او الذبح اذا كان من الشاة التي تذبح وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنى كلها منحر. هذه الجملة تحتمل احتمالين اما ان يكون المراد بمنى موضع منى واما ان يكون ايام منى نبدأ بالاحتمال الثاني فاما قوله اي احتمال انها تكون ايام منى فقد استدل به على عبارة منى كلها منحر على ان المراد بمنى ايام منى استدل بهذه الجملة على ان الذبح يجوز في يوم العيد وايامي من الثلاثة التابعة له فيكون مجموع الايام اربعة. يجوز فيها الذبح. اربعة ايام وثلاث ليال. واستدلوا انه قد جاء في بعض الاخبار من حديث جبير انه قال وايام منى كلها منحر. وهذا تصريح بان المراد بمنى الايام واجيب عن ذلك بانا هذه الزيادة ايام لا تثبت بل ان سياق الحديث يدل على خلاف ذلك طيب الاحتمال الثاني ان يكون المراد بمنى كلها منحر اي موضع منى. وهذا المعنى صحيح فان من اي موظعها كله منحر فيجوز النحو في منى كلها ولا يلزم النحر في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهل يجوز النحر خارج منى؟ بمعنى هل لهذه الجملة مفهوم مخالفة ام ليس لها مفهوم مخالفة نقول انتبه لهذا الاستدلال نقول ان قلنا انه لا مفهوم مخالفة لها فنقول ان هذا الحديث لا يدل على عدم جواز النحل خارج منى. وان قلنا ان لها مفهوم مخالفة فان المراد بمنى مكة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد لا بأس به عند الامام احمد وابي داوود من حديث جابر نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فجاجي مكة طريق كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق الى مكة عفوا كل الطرق الى منى تكون منحرا فعلى ذلك فيكون قوله ومنى كلها منحر اي ومنى والطرق اليها وهي مكة منحر وهذا هو المذهب. فان المذهب يجوز النحر في منى وفي غيرها ووجهوا الحديث كما ذكرت لك باحد توجيهين اما لا مفهوم له او ان له مفهوم لكن المراد بمنى هنا ان المراد بها مكة او او عفوا ليس مكة وانما المراد بها الحرم لانهم لا يرون مكة وانما يرون الحرم فكل حرم يجوز فيها المنحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل حجاج مكة طريق ومنحر قوله ومنى كلها منحر اه فانحروا في رحالكم اي لا تتكلف النحر في الموضع الذي نحرت فيه وقوله في رحالكم الاظافة للناس اي في موظع مكثكم وهذا يدلنا على انه يجوز النحر في كل موضع يكون فيه الرحل ويتيسر فيه الذبح وهذا يدل ايضا يؤكد على ان المراد بمنى ليست البقعة وانما المراد كل مكة او كل الحرم مكة للحديث ولكن الفقهاء حملوه على الحرم نعم. قال ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وهذي تقدم الحديث عنها. قال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف اي وكل جمع وهي مزدلفة موقف هذه الجملة استدل بها فقهاؤنا على مسألة والذي استدل والشيخ تقي الدين وموافق لاستدلالهم. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يجعل الحدود الفاصلة بين المشاعر منها فلم يجعل الحد الفاصل بين بين مزدلفة ومنى خلافا لمن قال انها حد منى وانما يكون ما جاوزها خارج منى وهذي مبنية على القاعدة المشهورة دائما اكررها لكم هل الحد يدخل في المحدود ام لا وغالب استخدام الفقهاء عندنا ان الحد لا يدخل في المحدود. نعم. وقلت في الغالب باستثناء حديث جابر في المرفق وفي اليدين وهكذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. نعم وعليها شبك ولها غرفة باب قديم جدا موجود اظنه من الحجارة يعني قبل ان يأتي اسمنت فلا يمكن الدخول لها فمن اراد ان يقصد بئر طوى يذهب للمسجد الذي بجانبه هذان حديثان في صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وهذان الحديثان قصدهما النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواضع الثلاث قصدها. فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذين الحديثين ثلاثة مواضع ولذلك استحب العلماء دخول مكة وقصد هذه المواضع الثلاثة. نبدأ بالموضع الاول الذي جاء في حديث عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها. المراد باعلاها الثنية العليا الثنية هي الجبل المرتفع العليا وهذه الثنية هي التي تسمى بكداء بالفتح كذا بفتح الكاف والدال وكداء هذه قصد النبي صلى الله عليه وسلم دخولها يدلنا على قصده لها امران. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى اسفل مكة وبات بذي طوى كما سيأتي بعد قليل ثم لما اراد الدخول ذهب الى اعلاها اذا كان قريبا من مكة من جهة من اسفلها من جهة جنوبها ومع ذلك خرج وبات ليلة هناك ثم بعد ذلك خرج منها وانتقل الى اعلاها فدل على قصده الدخول من اعلى مكة الامر الثاني انه جاء في السير ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدخل مكة قال ماذا قال حسان قالوا قالوا له ان حسان يقول عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. قال ادخلوا من حيث قال حسان فيستحب الدخول من كذا. ما هي كذا كداء هذه ثنية جبل صغير كان صعبا اول من سهله معاوية وما زال يسهل حتى سهل مؤخرا في التوسعات الاخيرة في طرق مكة يقول هو الجبل المطل على مقبرة الحجون. ويصح الحجون والفرق بين الضم والفتح قيل هذه نطق الفقهاء وهذه نطق المحدثين وهذه نطق اللغوي فيصح فيها الوجهان بالفتح والضم فمن جاء من طريق مقبرة الحجون او الحجون فانه يكون قد مر من اعلى مكة وهذا الطريق هو الذي نأتي منه اذا جئنا من طريق السيل فانك تمر وتكون المقبرة عن يمينك وكذلك اذا دخلت من طريق جدة تستطيع ان تلف من بعض الطرق حتى تتجاوز الزاهر ثم تمر بعد ذلك على الثنية فتدخل من اعلاها اذا هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم من علاوة وهو السنة قال وخرج من اسفلها اسفلها اسفل مكة ثنية كذلك. تسمى هدى بظم الكاف وفتح الدال والمد طبعا بالمد غير المقصود يعني بالف مقصورة ليست كداء وانما كدى وليست كدي كدي هذا موضع ثالث مختلف عنها هدى غير كدي كدي المعروفة الان التي فيها مواقف الباصات ليست هي المرادا وانما المراد بها كدى. كدى هذه ذكر بعض المؤرخين انه لا يعرف اين هي ولكن الذي عليه كثير من المؤرخين انها في اخر شبيكة عند موضع كان يسمى بباب الرسام ثم غير الى باب جدة او جدة ثم غير بعد ذلك وهو اخر تسمية له فسموه بحارة الباب. منطقة حارة الباب هذه هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها الان اصبحت من الشبيكة ودخلت في الهدام الذي وسعت به لا قبل ما اسأل بشوي قبل المسألة بشوي قبل المسألة يعني جزء من الحارة هذيك يقول دخل في الهدم نعم اه متفق عليه اذا هذا هو الحديث الدخول والخروج وهو من اعلاها. سنتكلم بعد قريب في حديث ابن عمر هل هذا مستحب الان ام لا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى اه ذي طوى هذا بئر سمي بهذا الاسم لانه يطوى تعرفون الابار القربان تطوى بالحجارة امن كثرة طيي وما فيه من الحجارة سمي بريطوى ذي طوى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الدخول الى مكة قصده كما جاء في حديث ابن عمر قال ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله ويستمر على فعله وما هو؟ هو بئر موجود الى الان لم يتغير موجود في محله لكنه عليه بناء قديم بعض الشيء امام بالظبط امام مستشفى الولادة القديم في جرول بالظبط امامها في منطقة صغيرة جدا مع التوسعة الحديثة اصبح مجاور تماما لمحطة الكهرباء للتوسعة الحديثة. فاصبح قريب جدا من الحرم وبجانبه محطة الباصات النقل الجديد وظعوها بجانبه اتيان هذا البئر وهو بئر ذو طوى والاغتسال منه الصلاة عنده والمبيت فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وفعله الصحابة بعده قصدا والفقهاء في المذاهب الاربعة جميعا يستحبون ذلك طبعا البئر الان لا يمكن الاغتسال منه لان البئر فيه قديمة موجود بجانبه مسجد كبير اسمه مسجد الكعكي فيغتسلون منه يصلون ركعتين ولكن لا تحصل به السنة فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى فيفتح الباري ان في طوى بجانبه مسجدان بنيا. وذكر انه لم يثبت ان احد هذين المسجدين صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل انكر ذلك وقال انما صلى في ذكر موضعا معينا في غير هذه المسجد وبناء على ذلك فلن نقول انه تتحقق السنية بذلك ام لا نقول اما الدخول من اعلاها ومن اسفل والخروج من اسفلها فالسنة تتعلق بالجهة وهذا واظح فانها الثنية العليا والثنية السفلى فالدخول من اعلى مكة والخروج من اسفلها واما اتيان ذي طوى والاغتسال من البئر فان من دخل الى ذي طوى فقد وصل الى مكة بل وصل الى الحرم قريب من الحرم جدا الباصات تقف عندها ثم تذهب مشيا من شدة القرب الان وذهاب المعالم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لها ثم يدخل الى مكة من اعلاها فدل على ان فعلها يفوت ادراك الدخول من اعلى مكة ومن دخل من اعلى مكة فات عليه محل تلك فيفوت احد السنتين وايهما اولى في نظري ان الدخول من اعلاها اولى لان اه هذه سنة متعلقة بما قبل الفعل وهذه متعلقة بالفعل نفسه وعلى العموم الامر سهل والبئر موجودة وقائمة فمن اتى منها واغتسل لك لا لا ماء فيها او مغلق من الماء فقد يقال بانها سنة ويفعلها بعض الحجيج نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبهيقي موقوفا. نعم هذا الحديث حديث ابن عباس اه انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه ذكر المصنف ان الحاكم رواه مرفوعا وان البيهقي وان البيهقي رواه موقوفا والامام احمد رحمه الله تعالى حسن حديث ابن عباس موقوفا نقل ذلك عنه الشيخ تقييدي في شرح العمدة اه هذا الحديث فيه من الفقه اولا في قوله انه كان يقبل الحجر آآ فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر وسيأتي تفصيله ان شاء الله الامر الثاني انه يستحب بمفهوم المخالفة عدم تقبيل غير الحجر الاسود من اركان البيت وحجارته فاما الركنان الشاميان فانه لا يشرع تقبيلهما وقد انكر ابن عباس على معاوية فعله واما الحجر اليماني او الركعة او اما الركن اليماني المقابل للحجر الاسود ففيه روايتان في مذهب الامام احمد والمعتمد انه لا يستحب تقبيله وهو الاصح وسيأتي ان شاء الله بعد قليل المسألة الثانية في قوله ويسجد عليه معنى يسجد عليه ان يضعوا جبهته وعلى ذلك فان من قبله بفيه يستحب له ان يضع جبهته زيادة في الفعل ولا يكفي بوضع آآ الفم وهذا قول عامة اهل العلم الا ما نقل القاضي ان الامام مالك انه قال ببدعية ذلك قال القاضي وقد شذ مالك فقد ثبت هذا الفعل وهو السجود على الحجر الاسود عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عن الجميع وغيرهم كذلك اذا السجود هنا ليس معنى السجود باللغوي وانما وضع الجبهة فقط الى السجود اللغوي وضع الاعضاء السبعة وان يكون المسافة الاعلى من الرأس نعم وعنه قال امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة اشواط ويمشوا اربعا ما بين الركنين متفق عليه. نعم. قال عنه اي وعن ابن عباس رضي الله عنه قال امرهم اي امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهذا الامر كان في اول الامر حينما اعتمروا عمرة القضية التي يسميها بعض الفقهاء عمرة القضاء والفرق بين من سماه عمرة القضية والقضاء ان من سماها عمرة القضية قال ان المحصر يجب عليه قضاء النسك الذي احصر فيه. نعم. قال امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا. معنى الرمل عند الفقهاء هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وقد ذكر الزركشي ان هذا التفسير للرمل هو تفسير اصحابنا لان للغويين تفسيرا اخر حيث زاد الفقهاء مسألة تقارب الخطى وهذا التفسير ذكر المرداوي انه لا نزاع عند فقهائنا ان المراد به ذلك وهنا مسألة فقد ذكر ابو عبيد وقاسم السلام امام اللغة رحمه الله تعالى صاحب غريب الحديث وغيره ان الفقهاء اعلموا بتفسير الحديث من اهل اللغة وهذه قد نشيد بها في الاختباع ان شاء الله طيب قال ان يرملوا ثلاثة اشواط هذه الجملة تدلنا على استحباب الرمل وهو المسارعة في في المشي مع مقاربة الخطى في الاشواط الثلاثة الاول ولكن هذه الاشواط انما تستحب او انما يستحب عفوا الرمل في الاشواط الثلاثة اذا كان الطواف طواف قدوم او طواف عمرة للمتمتع اذا الطوفان فقط اللذان يستحب فيهما الرمل طواف القدوم وطواف عمرة المتمتع فقط ومن عاداهم لا رمل فيه الامر الثاني ان هذا الرمل انما يستحب للماشي لانهم قالوا ان الرمل هو مقاربة الخطى والخطى لا تتحقق الا الماشي دون الراكب واما لو كان محمولا كهيئة العربيات او قديما الذين يحملونهم على الرأس من كان يتذكره منكم فانه لا يستحب لهم الرمل وانما يكون الماشي لانه متعلقة بصفة القدمين قالوا ويمشوا اربعا يعني مشيا معتادا ما بين الركنين قوله ما بين الركنين هذه الجملة متعلقة بالرمل فيكون رملهم بين الركنين اي من الركن الاسود من ركن حجر الاسود الى الركن اليماني فقط وما بين الركنين اليمانيين فانه لا رمل فيه والسبب في ذلك انهم في حال عمرة القضية لما كانوا قد لما كانوا قد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل كان المشركون خلف الحطيم خلف الحجر فكانوا لا ينظرون اليهم اذا كانوا بين الحجرين او بين الركنين بمعنى اصح ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنهم في هذا الموضع لكي لا يشق عليهم وهذا القيد وهو ترك الرمل ما بين الركنين هل هو معمول به ام لا؟ المذهب ان هذا القيد خاص بفعل الصحابة الاول الذي امروا به واما من بعدهم فانه يستحب لهم الرمل كامل الشوط وقد ثبت ذلك من احاديث كما سيأتي بعد قليل آآ من احاديث غيرهم يعني من حديث ابن عمر وغيره انه عليه الصلاة والسلام كان يرمل الشوط كله وايضا من حديث جابر نعم من حديث جابر ايضا انه كان يرمي الشوط كله وذلك جاء في مسائل اسحاق بن منصور كوسج ان الامام احمد رحمه الله تعالى سئل كيف يرمل في الطواف فقال اختلفوا اي اختلف الرواة فيه ثم قال احمد ويستوعب احب الي من الحجر الى الحجر ثم استدل بما جاء في حديث جابر ان صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وهذا اللفظ في مسلم كذلك من الفاظ حديث جابر نعم. وعنه قال لما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركن غير الركنين اليمانيين رواه مسلم نعم اه قال وعنه اي اه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين. وذلك حينما انكر على معاوية انه استلم الركنين الشاميين الذي يسمى بالركن العراقي او الشامي والركن الثاني الذي يسمى بالركن المغربي وهو الذي يكون من جهة الشام. نعم قوله لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم غير ركنين يستفيد منها فسائل. المسألة الاولى اه انه استحبوا استلام الركن الحجر الاسود والركن اليماني كلاهما ومعنى الاستلام هو مس الموضع باليد فان المس باليد هو الاستلام قالوا مأخوذ من السلام وهو الحجارة فمن مس الحجارة قالوا قد استلم وليس مأخوذا من السلام هذا معنى يستلم اذا مأخوذ من السلام وهو الحجارة ايضا هذا الحديث يدلنا على ان السنة في استلام الركن اليماني هو الاستلام دون التقبيل لانه قال يستلم غير ركني فقد ثبت التقبيل في الحجر الاسود ولم يثبت التقليل في الركن اليماني وهل يقبله ام لا قالوا لا يقبل لان صلى الله عليه وسلم لم يقبله هذا هو ظاهر الحديث وان كان الفقهاء ذكروا انهم يستحب التقبيل لكنه او بعض الفقهاء فيه نظر ما يتعلق بالركن اليماني ايضا اننا نقول هل الركن اليماني يقاس على الحجر الاسود من جهة هل يشار له ام لا فقهاء مذهب الامام احمد عبارتهم صريحة جدا ان الركن اليماني اذا لم يستحلمه فانه يشير اليه كما يشير الى الحجر الاسود ولكن هذا الحديث في الحقيقة يدل على عدم الاشارة لانه لم يرد ولد فان بعضا من المتأخرين المحققين وهو بن جاسر في منسكه قال الصحيح انه لا يستحب الاشارة له وهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا انه استلم فان لم يستلم او عسر استلامه فانه لا يشار اليه. وان كان المذهب انه يشار آآ هل يكبر عنده ام لا نعم المذهب يكبر عندهن طبعا لانهم يرون التكبير مع الاشارة ولكن اذا قلنا انه لا يشار اليه فظاهر كلامهم انه يكبر من غير اشارة كذلك نعم اه بس اخر مسألة ذكرته الان نعم. قوله لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير غير الركنين هذه تدل على كراهة نعم هذا الذي تذكرته الان انه يكره استلام غير الركنين ليس خلاف السنة وانما مكروه. وقد نص احمد على كراهة السلام غير الركنين وعن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر الاسود وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. نعم هذا قول عمر انه قبل الحجر اي الحجر الاسود. وقال اني اعلم انك حجر لا تظر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذه فيها زيادة عند الازرق في تاريخ في اخبار مكة ان عليا قال بلى بل يضر وينفع ثم ذكر قصة فيما يتعلق بشهادته على الناس وهذا من باب ليس الضر بنفسه وانما باعتبار الشهادة بما جعل الله عز وجل له من الشهادة على الناس هذا الحديث فيه من فقه ما ذكر ابن جوزي رحمه الله تعالى ان فيه دليل على انه يشرع مخالفة الجاهلية واهلها فيما كانت عليه من تعظيم الاحجار حيث اخبر عمر رضي الله عنه انه انما فعل ما فعل اقتداء بالسنة وليس محاكاة لعادات الجاهلية وهذا الاستدلال الذي ذكره ابن الجوزي هو الذي مشى عليه في الاقناع وغيره من كتب المذهب انه يستدل بهذا الحديث ويذكرونه في هذا الموضع عند الاستلام انه يمنع منعا من التمسح بالاحجار والتبرك بها وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من اثاره عليه الصلاة والسلام فلا يشرع التمسح باثاره صلى الله عليه وسلم والتبرك بها وانما يشرع التبرك بذاته عليه الصلاة والسلام وما كان من اجزاء جسده كعرقه وشعره واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا من باب التمسح والتبرك وانما فعله ابن عمر رضي الله عنه من باب الاسوة والاقتداء وانتم تعلمون ان هناك خلافا بين اهل العلم هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية يقتدى فيها ام لا؟ والجمهور على انه لا يقتدى به فيها. وابن عمر كان يفعل مثله فابن عمر فيما روى فيما روى الجهظمي فظل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انما قصد محاكاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك برمانة المنبر وهذا من دقيق فهم الفقهاء رحمه الله تعالى ومناسبة ذكره عند هذا الحديث. ايضا هذه الجملة فيها او هذا الحديث فيه دليل كما ذكر ابن الجوزي على انه يستحب المتابعة في السنن وان لم يوقف على علتها. نعم. وعن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. نعم. اه هذا حديث ابي الطفيل انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن قوله يطوف بالبيت يدل على عموم الطواف ليس خاصا بطواف دون طواف. فاستلام الاركان مستحب في جميع الاركان. قال ويستلم الركن بمحجن المحجن هو العصا اذا كانت معوجة الرأس وقوله يستلم الركن بمحجن اي يمس المحجن يمس الحجر بالمحجن فيجعل العصا هذه المعوجة تمس الحجر الاسود قال ويقبل المحجن الذي مسه به لانه بدل عن اليد وحيث ان اليد تقبل فكذلك تقبل المحجن طيب ما يفعل عند الحجر الاسود ذكر العلماء انه درجات اعلاها وافضلها استلامه والسجود عليه وتقبيله وهذه اعلى الدرجات الدرجة الثانية استلامه باليد وتقبيل اليد وهذه جاءت في حديث ايضا جابر وغيره. الثالثة استلامه بشيء كعصا او محجن ونحوه وتقبيله لهذا الشيء لكن بشرط ان يكون استلامه له بيده هو لا يعطيه شخص يقول استلمها لي ثم هو يقبلها بل يستلمها بيده هو متصلة به لكن لو اعطاها شخصا فانه يكون مقبل المحجن وعظمه واضح الفكرة؟ لو لو كان بيد غيره فيكون من باب التعظيم للاثار وهذا منهي عنه كما ثبت في حديث عمر او كما تقدم في حديث عمر لكن لما كانت متصلة به فهو قبله من باب تعظيم الفعل والاقتداء الدرجة الرابعة وهو اقلها الاشارة اليه واستقباله بالوجه هذه الدرجات الاربع هي المستحبة واقل الاستحباب الاشارة فقط وليس شيء من هذه الاربع واجب آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في في في استلام الحجر بمحجن قالوا انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعير ولم يفعله هكذا تكبرا عليه الصلاة والسلام وان يعلم ابن امية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي. نعم. هذا حديث يعلى بن امية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر قال رواه الخمسة الى النسائي والمراد بالخمسة كما تعلمون جميعا الامام احمد واهل السنن الاربعة وهم ابو داوود والترمذي وابن ماجة. واما النسائي فلم يروي هذا الحديث لا في ما رواه ابن سني وهو المجتبى ولا في السنن الكبرى التي جاءت من طريق ابن الاحمر. قال وصححه الترمذي. الحقيقة ان هذا اللفظ الذي اورده المصنف هو لفظ ابي داوود واما لفظ الترمذي وابن ماجة فانه كان ان النبي فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد احمر لانه مطبع بالبرد فقد يكون البرد عفوا بالبرد الاخضر فقد يكون البرد الاخضر ازارا له عليه الصلاة والسلام لا انه رداء رداء له اه هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى استحباب الاطباع عند طواف القدوم والمراد بالاضطباع هو ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه اي تحت ابطه الايمن ويجعل طرفيه اي طرف الردال جميعا على عاتقه الايسر فحينئذ يظهر كتفه الايمن المسألة الثانية ان هذا الاطباع مستحب في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع ومن في معناه فقط لا في كل طواف لا في جميع اطوافه وانما فقط في طواف القدوم الحاقا له بالرمل الامر الثالث ان الاطباع مستحب في جميع الاشواط السبعة وليس خاصا بالاشواط الثلاثة الاول لان قول يعلى ابن امية طاف مطبعا ينصرف لجميع اشواط الطواف المسألة الرابعة ان قوله طاف خاص بالطواف بالبيت دون السعي بين الصفا والمروة وان سمي السعي بين الصفا والمروة طوافا لكنه ليس داخلا فيه ولذلك يقول الامام احمد ما سمعنا في الاضطباع بين الصفا والمروة شيئا وليس ملحقا به لان ترك الاضطباع مشروع بعد الطواف لان بعد الطواف صلاة والاطباع في في الصلاة مكروه نعم. وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليهم متفق عليه نعم هذا حديث انس رضي الله عنه في الحج قال كان يهل منا المهل. يهل يعني يرفع صوته بالتلبية فلا ينكر عليه. ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه وهذا في افعال الحج في عرفة وفي غيرها من الايام هذا الحديث آآ فيه من الفقه انه يشرع اظهار التكبير يوم عرفة ولو كان المرء محرما ومن فقه البخاري في هذا الحديث انه استدل بحديث انس على التكبير في الامصار في يوم عرفة ووجه استدلال البخاري انه اذا كان المحرم الذي يشرع في حقه التلبية اذا كبر لم ينكر عليه باظهاره التكبير فمن باب اولى اظهار التكبير ورفعه في الامصار مشروع وقد ذكر ابن رجب ان هذا من احسن الاستدلال وادقه. وهو من فقهه اي اعني البخاري رحمه الله تعالى وقول انس رضي الله عنه كان يهل منا المهل معنى التلبية ويكبر منا المكبر ذكر بعض الشراح وهو السندي ان هذا ان هذا محمول على الجمع بينهم فالصحابة كانوا يجمعون بين التلبية وبين التكبير لا ان بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهلل على سبيل الاطلاق وانما كانوا يجمعون بينهما. ومن استدلال بهذا الحديث وبهذا الحديث يستدل على امر ذكره الفقهاء وهو ان انه لا يشرع التلبية مطلقا وانما تشرع التلبية عند الاحرام وعندما يكون المرء على دابة وعندما يفعل محظورا وعندما ينشغل الناس عن ذكر الله عز وجل وعندما يعلو مكلا نشزا ونحو ذلك فالمرء اذا كان في عرفة لا ينشغل بالتلبية فقط وانما تكون احيانا دون احيان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل نعم هذا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في السفل او قال في الضعفة وهو جمع ضعيف من جمع اي ليلة جمع وهي مزدلفة بليل في لفظ صريح بسحر اي في اخر الليل هذه الجملة فيها دليل على انه يجوز للضعفة الخروج من مزدلفة في اخر الليل وهل يجوز لغيرهم ذلك ام لا؟ سيأتي ان شاء الله بعد ذلك في حديث ام سلمة وغيرها آآ استدل بهذا الحديث بعض اهل العلم ومنهم ابن القيم في ظاهر كلامه وبعض المتأخرين قالوا ان حديث ابن عباس هذا دليل على ان غير الضعفاء لا يجوز لهم الخروج قبل طلوع الفجر وهذا ظاهر كلام ابن القيم فان ابن القيم يرى ان غير الضعفة واتباعهم كابن عباس لانه كان من اتباع النساء والظعفة لا يجوز لهم الخروج واما المذهب فانه يجوز الخروج من نصف الليل. وتأتي بعد قريب ان شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله كانت ثابتة تعني ثقيلة فاذن لها متفق عليهما. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ان تدفع قبله ان تدفع قبله يحتمل احتمالين اما بعد طلوع الفجر وقبل ان تسفر جد واحتمال انها تكون في الليل والمراد الثاني دون الاول ووجه الاستدلال انها لو كان دفعها نهارا لم تحتاج الى استئذان لان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكانه الا تحتاج الاستئذان؟ وهذا الذي قاله القاضي في التعليقه قال ان هذا يدل على انها دفعت ليلا وقوله وكانت ثبطة يعني ثقيلة اي سمينة فان سودة رضي الله عنها كانت سمينة وقد جاء في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ان عمر لما رأى سودة وقد لبست جلبابها وحجابها قد قال قد عرفناك يا سوده لان سودة رضي الله عنها وارضاها كانت سمينة فمهما لبست من الحجاب بان جرمها وهذا يدلنا على ان الجرم معفو عنه في امرين في اه ستر العورة بالصلاة وخارج الصلاة ولذلك يقول الجرم معفو عنه كالطور والعرظ والمتن واجسام الاعضاء بخلاف المفصل. فان المفصل لا يكون ساترا وذلك في معنى قوله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قيل انما ظهر منها قوى العينان وقيل انما ظهر منها هو الكفان وقيل ان ما ظهر منها هو الجرم كما في حديث السودة وقيل عين واحدة وهو حديث ابن مسعود وقيل الوجه في قول بعض اهل العلم هذا الحديث فيه دليل على انه طبعا او قبل ذلك قال وكانت ثبطة يعني ثقيلة فاذن لها استئذان استئذانها من النبي صلى الله عليه وسلم قيل لانها تحتاج الرخصة انظر معي قيل لانها تحتاج الرخصة لانها ثقيلة فهل تلحق بالضعفة ام لا وهذا وهذا الاستدلال استدل به من رأى قول ابن القيم انه لا يجوز الخروج قبل طلوع الفجر لمن لم يكن ضعيفا فاستأذنت لكي تكون كذلك لانها ثقيلة رضي الله عنها. وانا اقول ظاهر كلام ابن القيم فيما فهمت من كلامه انه لا يرى ذلك وقيل انها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت زوجته وكانت الليلة ليلتها فاحتاجت الاذن وكونها ثقيلة ليس عذرا لها في الخروج اذ لو قلنا ان كل شخص يكون سمينا يعد ذلك له عذر في الخروج لما كان ذلك عذرا وهذا وجه استدلال فقهائنا حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بسودة وام سلمة واذن لابن عباس والضعفا وبني عبد المطلب الصغار وغيرهم بالخروج فدل على انها رخصة عامة وانما الاذن لسودة لانها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جعل عائشة تتحسر على انها لم تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. لانها كانت زوجة وهذا استدلال جيد فإذن النبي صلى الله عليه وسلم اللي سوده لكونها زوجة لا لكونها ممن يجوز لها الترخص اذ وصفها ليس رخصة وهذا من اقوى الادلة للمذهب على انه يجوز للجميع الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل وسيأتي ان شاء الله بعد قليل وهو ضابط نصف الليل. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى حتى تطلع الشمس رواه خمسة الا النسائي وفيه انقطاع. الا النسائي. نعم. قول النسائيات تصح. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر المصنف انه رواه الخمس اي احمد اهل السنن قال وفيه انقطاع لانه روي من طريقين وكلا الطريقين منقطع فهذا الحديث جاء عند الترمذي من حديث الحكم ابن عتبة عم ان نقسم عن ابن عباس رضي الله عنه وقد ذكر الترمذي ان مقسما هذا لم ان الحكم ابن عتبة لم يسمع من مقسم الا خمسة احاديث وليس هذا منها ورواه الترمذي ورواه ابو داوود من حديث سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس وقد نص احمد على ان الحسن العوراني لم يسمع من ابن عباس اذا فالطريقان المرويان عن ابن عباس رضي الله عنه كلاهما منقطعة ولذلك فان آآ ابن عبد الهادي في حاشيته على الالمام ابن دقيق العيد اجاد حينما قال رجاله ثقات وهذا اشارة لتوثيق الرجال دون النظر للارسال والاتصال في الحديث وعلى العموم فقد جاء في بعض نسخ الترمذي ان الترمذي قال ان هذا الحديث حسن صحيح فصححه الترمذي او حسنه بناء على ان رجاله ثقات وعلى ان اهل العلم قد عملوا به هذا الحديث فيه من الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس لا ترموا الحديث هنا لابن عباس واغيلمة بني عبد المطلب فقال لهم لا ترموا وكان ابن عباس واغيلمة بني عبد المطلب قد نفروا من مزدلفة الى منى في السحر في اخر الليل ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس اه هذا الحديث فيهما فقه مسألتان المسألة الاولى وهي مسألة متى يجوز رمي جمرة العقبة المشهور في المذهب وهو الذي عليه الفتوى انه يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل بشرط واحد ان يكون قد بات في مزدلفة واما من لم يبت في مزدلفة فلا يجوز له الرمي حتى يطلع الفجر وبناء على ذلك فالناس ثلاثة رجل دخل مزدلفة قبل نصف الليل فيجب عليهم مكث الى نصفها ويجوز له الخروج ورمي جمرة العقبة بعد ذلك والثاني رجل دخل مزدلفة بعد نصف الليل فيكفي مروره بها ولا يلزمه البقاء ثم يرمي ولو قبل طلوع الفجر الثالث رجل لم يصل الى مزدلفة فهذا الرجل لا يجوز له الرمي الا بعد طلوع الفجر والذي لم يصل الى مزدلفة نقول له حالتان. الحالة الاولى ان يكون تركها بسبب منع عنها كزحام ونحوه. لم يستطع الوصول فحين اذ المفتى به انه لا آآ لا دم عليه وقلت المفتى به لان ظاهر كلام الفقهاء انه ملحق بالسورة الاولى والحالة الثانية ان يكون قد ترك المبيت بمزدلفة اما قصدا او بتفريط قصدا تركها تعمدا او بتفريط لم يذهب الا في وقت متأخر فظاق عليه المكان او داقت عليه المداخل فحينئذ نقول وجب عليه الدم لانه مفرط او قاصد الترك وهذا لا يجوز له ان يرمي الا بعد طلوع الفجر قبل طلوع الفجر لا يجوز هذه المسألة الثانية وهذا القيد اللي ذكرت لكم هو ظاهر كلامهم وان لم يصرحوا به اظاهر كلامهم انه لا يستباح اه الحكم الا بعد فعل ما قبله هو فعل وهو رمي مزدلفة وهو رمي وهو المبيت في مزدلفة. المسألة الثانية عندنا ان الرمي قلت المذهب انه من نصف الليل وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه يجوز الرمي عند ابن القيم الضعفة بعد غروب القمر وليس مقدرا بنصف الليل لانه جاء في حديث اسماء رضي الله عنها انها كانت تتحين غروب القمر فاذا غرب فاذا غرب خرج خرجت وقد جمع شيخ الاسلام بين المذهب او كلام احمد وبين فعل اسماء اننا اذا نظرنا الى الليل من من غروب الشمس الى طلوع الشمس فان نصبه يكون عند غروب القمر واذا نظرنا الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر فان نصفه يكون قبل غروب القمر والمذهب على ان الليل هو الثاني تحسب من غروب الشمس الى طلوع الفجر لا الى طلوع الشمس وعلى العموم المذهب هو المفتى به لان الشارع قد عهد انه يجعل الاحكام متناظرة كما قال عمر رضي الله عنه واعرف الاشباه والنظائر ثم قس الامور بعد ذلك ونظرنا لاقرب مقدر من المواقيت في الليل فوجدنا اقربها نصف الليل حيث انه يشرع ينتهي عنده وقت صلاة العشاء المخير في الرواية الثانية ولانه وقت افضلية لقيام الليل كما في قيام داوود عليه السلام الامر الاخير هذا الحديث ما الذي كيف يوجه؟ هذا الحديث لاهل العلم فيه توجيها اما المذهب حيث قالوا انه يجوز لكل شخص ان يرمي من نصف الليل وعلى اختيار الشيخ تقيي الدين يجوز للضعفة ان يرموا بعد غروب القمر فحملوا هذا الحديث على الافضلية ووقت الجواز يكون قبله والدليل على انه من باب الافضلية قال ابو يعلى في التعليقه ان النبي دليل ذلك ان الدلالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك بعد طلوع الفجر بل بعد طلوع الشمس نعم امرهم بذلك بعد طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المزدلفة على ان مشى ووصل الى منى فرأى هؤلاء الغيلمة كان بعد طلوع الشمس فقال لا ترموا حتى تطلع الشمس فيكون هذا من باب الندب لا من باب الوجوب القول الثاني وهو اختيار ابن القيم ابن القيم يرى ان هذا الحديث للاقوياء الذين خرجوا مع الضعفاء فالضعفاء يرمون قبل الزوال اقرأ في نصف الليل والاقوياء الذين معهم لا يرمون الا بعد طلوع الشمس وكذلك الذين لم يخرجوا فلا يجوز لهم الرمي الا بعد طلوع الشمس. نعم نعم اخر الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة ليلة النحر فرمت الجمع فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود واسناده على شرط مسلم. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواه ابو داوود وقد ذكر مصنف عن انه على شرط مسلم سبقه للقول بانه على شرط مسلم البيهقي في السنن وقال ان هذا اسناد صحيح لا غبار عليه وسبقه ايضا ابن عبد الهادي في حاجة الامام فقال انه ايضا على شرط مسلم هذا القول منهم اعترض عليه ابن القيم فقد اطال ابن القيم في زاد المعاد وقال ان هذا الحديث منكر انكره الامام احمد وذكر اوجها متعددة في بيان نكارة هذا الحديث ولولا ان الوقت ضيق لذكرت بعض الاوجه التي ذكرها ابن القيم. لكن نأخذ فقه على هذا الحديث لكي نختم درس اليوم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل ام سلمة لليلة النحر فرمت الفجر فرمت الجمرة قبل الفجر. فهذا يدل على جواز الخروج من مزدلفة قبل الفجر وعلى جواز رمي الجمرة في الليل قال ثم مضت اي مضت ام سلمة فافاضت اي فطافت طواف الافاضة وكانت وصولها الى مكة في صلاة الصبح لذلك جاء في بعض الفاظ الحديث وصلت بمكة الصبح هذا الفعل منها رضي الله عنه يدل على انها خرجت مبكرا. فلا يمكن ان تخرج من مزدلفة وترمي الجمرة ثم تذهب الى مكة فتصلي الفجر في مكة الا وقد خرجت قبل السحر وهذا يؤيد قول الفقهاء انه يجوز الخروج من نصف الليل لانها فعلت افعالا كثيرة والمسافة طويلة وخاصة قديما حينما كانت الفجاج معوجة غير مستقيمة. وكانوا انما يمشون بالركائب وينزلون ويرقون فالمشقة فيها والمدة فيها اعلى هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه استدل به كما ذكرت لكم على جواز النفر من مزدلفة ليلا للجميع. وهذا هو المذهب ولكن قال بعض اهل العلم وهو ابن عبد الهادي ان هذا الحديث ليس فيه دليل على انه يجوز لكل احد الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وانما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة فقط وقد سبق بيان ان الذي يدل على الجواز انما هو حديث عائشة المتقدم. اه ايضا هذا الحديث يدل على ان الدفع من مزدلفة والنفر منها يجوز بعد نصف الليل اللي طول المسافة والافعال التي فعلتها ام سلمة رضي الله عنها وهي كثيرة جدا والرواية الثانية وهي اختيار ابن القيم وشيخه انه انما يجوز بعد غروب القمر وتقدم معنا كيف يمكن حساب هذه المدة؟ نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله عز وجل غدا باقي كتاب الحج من بلوغ المرام والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين