الثانية يكون متنفلا يؤم مفترضين يعم مفترضين ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الصلاة في باب صلاة اهل الاعذار في الجمع قال رحمه الله ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم لو صلاهما خلف امامين او بمأموم او بمأموم الاولى او باخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة اوصلنا بمن لم يجمع صح رحمه الله فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حظرا وسفرا ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفاتها وبعض شروطها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع اتحاد الامام والمأموم قوله رحمه الله ولا يشترط للصحة المؤلف رحمه الله نفى ذلك لوجود الخلاف لان القاعدة عند المصنفين انهم لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم الا لاحد امرين ان بوجود خلاف واما رفعا او دفعا للتوهم لا ينفون شيئا لو لم يعلم لو لم يذكر لعلم الا باحد امرين ان مقابل ما قيل من الخلاف او لرفع التوهم وقول المؤلفون ولا يشترط للصحة لو لم يذكر ذلك لعلم انه ليس شرطا لانه لم يشترط قال ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع تقديما او تأخيرا اتحاد الامام والمأموم. يعني في الصلاتين المجموعتين. لان لكل صلاة لان لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة بنيتها فلا يشترط اتحاد الامام والمعموم على ذلك قال فلو صلاهما خلف امامين اي صلى المجموعتين خلف امامين صلى المغرب خلف امام والعشاء خلف امام كذلك ايضا او بمأموم الاولى وباخر الثانية كما لو صلى المغرب كما لو صلى صلاة المغرب اماما واتم به زيد وصلى صلاة العشاء اماما واتم به عمرو وجمع فانه يصح ما تقدم من ان كل صلاة لها حكم مستقل وان ملك المؤلف ذلك كما تقدم لوجود الخلاف فان بعض العلماء قد يعتبر اتحاد الامام والمأموم يعتبر اي يشترط اتحاد الامام والمأموم لكن هذا القول فيه نظر لان الاصل عدم المانع. قال او خلف من لم يجمع من صلى خلف من لم يجمع يعني من لم من لا يباح له الجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة كما لو صلى صلاة الظهر منفردا ثم وجد جماعة يصلون صلاة العصر فصلى معهم او صلى بمن لم يجمع من صلى الصلاتين المجموعتين بمن لم يجمع اما في كليهما او في احداهما يقول المؤلف الصحة لان كل صلاة لها آآ حكم نفسها ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى سببه باعتبار صفتها من باب إضافة الشيء إلى سببه بإعتبار صفته لان الاصل وهي الصلوات الخمس مشروعة ولو بلا خوف واعلم ان اضافة الشيء الى سببه تكون باعتبار اصله كتحية المسجد فدخول المسجد سبب لاصل الصلاة لا لوصف الصلاة بان صفة تحية المسجد لم تخرج عن بقية الصلوات وتارة تكون اضافة الشيء الى سببه باعتبار صفته من باب اضافة الشيء الى سبب باعتبار صفته كصلاة الخوف لان كونها على هذه الصفة المعينة سببه الخوف لكن اصل مشروعية صلاة الفجر والظهر والعصر ليس سببه الخوف وتارة تكون اضافة الشيء لسبب باعتبار اصله ووصفة يعني باعتبار امرين صلاة الكسوف لان سبب مشروعيتها هو الكسوف ولها صفة معينة تتميز بها عن بقية الصلوات وقوله باب وقوله وقوله صلاة الخوف الخوف من صلاة اهل الاعذار والاعذار التي تختلف بها الصلاة كمية او كيفية ثلاثة المرض والسفر والخوف الاعذار التي تختلف بها الصلاة كمية او كيفية ثلاثة المرض والسفر والخوف فالمرض يغير هيئة الصلاة كيفية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهنا تغيرت الصفة التي تغيرت هيئة الصلاة من حيث الكيفية والسفر يغير الصلاة كمية فيصلي الرباعية ركعتين والخوف يغيرها كيفية واذا كان في سفر غيرها كمية وكيفية اذا كان في سفر غيرها كمية وكيفية والخوف ضد الامن والمراد بصلاة الخوف كيفية اداء الصلاة حال الخوف كيفية اداء الصلاة حال الخوف من العدو لا انها صلاة مستقلة تشرع بسبب الخوف فهمتم؟ اذا صلاة الخوف المراد بذلك كيف تؤدى الصلاة حال الخوف لا انها صلاة مستقلة تصلى عند الخوف وقد انزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة ست من الهجرة واول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع في قول لبعضهم والراجح ان اول غزوة صلاها نصلي صلاة الخوف هي غزوة عسفان وكانت قبل خيبر اما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر والاصل فيها قول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم الاية ومشروعية صلاة الخوف لها حكم وفوائد فمنها اولا رحمة الله عز وجل بعباده والتخفيف عليهم ومنها ايضا تحصيل مصلحة فعل الصلاة في وقتها بحيث ان الصلاة لا تؤخر بل تفعل في وقتها لكن على هيئة معينة او على صفة معينة وثالثا اخذ الحذر اخذ الحذر ان يأخذوا حذرهم من عدوهم بحيث انهم يفوتوا بحيث انهم يفوتون عليه الفرصة بان لا يباغتهم ويهجم عليهم ولهذا قال الله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة ومن حكم ذلك ايضا بيان بيان عظم الجهاد في سبيل الله وبيان اهميته حيث انه اغتفر وسمح لاجله بالاخلال في بعض شروط الصلاة واركانها وواجباتها وقد اتفق اهل العلم رحمهم الله في صلاة الخوف على امرين الامر الاول انه يجوز للجيش ان يصلوها امامين كل طائفة بامام او لو كانوا اكثر خمس طوائف حسب المصلحة وثانيا الامر الثاني مما اتفق عليه العلماء انه اذا اشتد الخوف وتعذر الجماعة تعذر ان يصلوا جماعة فانهم يصلونها فرادى في اماكنهم وفي خنادقهم ونحو ذلك وصلاة واما صلاتها واما صلاة الخوف بجماعة فتجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان ستة عشر نوعا والمشهور من ذلك ست صفات او سبع صفات وسنذكر بعضها وقد اختار الامام احمد رحمه الله اختار حديث سهل ابن ابي حثمة الذي رواه عنه صالح بن خوات قال اما حديث سهل فانا اختاره وانما اختاره رحمه الله لاسباب. اولا ان هذه الصفة هي الموافقة لما جاء في القرآن كما سيأتي وثانيا انها احوط للصلاة وثالثا انها احوط للحرب ورابعا انها اتقى للعدو انها اتقى للعدو وهذه الصفة صورتها ان يقسم الامام الجيش الى طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة تحرص فاذا صلى بمن معه ركعة قام الى الركعة الثانية وثبت قائما واتمت الطائفة التي معه اتموا لانفسهم ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الثانية فاذا جلس للتشهد اتموا لانفسهم ركعة ثم جلسوا للتشهد معه وسلم بهم فهمتم صورتها ان الامام او قائد الجيش يقسم الجيش الى قسمين طائفة تكون معه وطائفة تكون وجاه العدو فيصلي بمن معه ركعة يكبر فيركعون معه ويسجدون معه فاذا قام الى الركعة الثانية ماذا يصنع منهم؟ يقومون ويأتون بركعة. فيقظون قبل سلام الامام وينصرفون ثم يثبت الامام قائما لوحده وحده ثم تأتي الطائفة الثانية فيدخلون معه في الركعة ماذا؟ الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية. فاذا جلس للتشهد اذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية هم لا يجلسون يقومون ويأتون بركعة ثم يجلس ينتظرهم ويسلم بهم هذه الصفة هي الموافقة لقول الله عز وجل. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. اذا قال ولتأمن طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فالطائفة الاولى ادركت الصلاة مع الامام حكما لا حقيقة في قوله فلتقم طائفة منهم معك والطائفة الثانية ادركتها حقيقة وحكما لان صلاة الطائفة الثانية تكون مع الامام حقيقة في الركعة الاولى وحكما في ركعتها الاخيرة ولهذا قال فليصلوا معك ولان الطائفة الثانية كبرت مع الامام وسلمت معه والطائفة الاولى كبرت مع الامام ها وسلمت بانفسها ثم قال عز وجل في الاية الكريمة وليأخذوا في الاول قال وليأخذوا اسلحتهم. قال في الطائفة الاولى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم وفي الطائفة الثانية قال وليأخذوا حذرهم واسلحتهم وذلك الحكمة من ذلك ان الطائفة الثانية قد يكون العدو عرف انهم يصلون وربما تأهب للهجوم عليهم فامروا بزيادة الحذر بخلاف الطائفة الاولى فان العدو قد يكون غافلا وهذا من بلاغة القرآن هذه الصفة هذه الصفة مخالفة آآ صلاة الامن من وجوه اولا ان الطائفة الاولى تنفرد عن الامام قبل سلامه من الطائفة الاولى تنفرج عن الامام قبل سلامه والامر الثاني ان الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الامام والثالث من المخالفة تطويل الركعة الثانية عن الأولى لان الامام يثبت قائما وستكون الركعة الثانية بالنسبة له اطول من الاولى وهذا مخالف من حيث الاصل لصلاة الامن لكن ننظر اما الاول وهو انفراد المأموم عن الامام قبل سلامه فهذا في الواقع عند التأمل لم تنفرد به صلاة الخوف بل هو جائز حتى في صلاة الامن ولهذا لو طرأ عذر للمأموم فله ان يفارق امامه فله ان يفارقه اذا كان يطيل اطالة خارجة عن السنة او كان لا يطمئن في صلاته او طرأ على المأموم عذر كما لو هاجت معدته او احس بدوران في رأسه المفارقة فله ذلك اذا انفراد الطائفة الاولى عن الامام قبل سلامه يقول لم تخرج صلاة الخوف عن الامن لانه يجوز للمأموم ان ينفرد عن امامه اذا كان هناك عذر سواء كان هذا العضو يتعلق بالامام لم يتعلق بالمأموم فلو ان شخصا من صلى خلف امام واطال الصلاة اطالة تخرج عن السنة فله ان ينوي الانفراد كما في حديث معاذ وكذلك ايضا لو كان يعجل عجلة تمنعه من فعل ما يجب انفرد فله ذلك او حصل له عذر بان مثلا هاجت معدته ونوى الانفراط واما الامر الثاني وهو قضاء الطائفة الثانية ما فاتها قبل سلام الامام فهذا لا نظير له في صلاة الامن لا نظير له في صلاة الان واما الثالث وهو اطالة الركعة الثانية الاولى فهذا ايضا لم تخرج صلاة الخوف عن صلاة الامن فيه فله نظائر منها سبح والغاشية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية. والجمعة والمنافقون والغاشية اطول من والغاشي اطول من سبح والمنافقون اطول من الجمعة ولهذا قال اهل العلم السنة للامام ان يطيل ان يجعل الثانية الركعة الثانية دون الاولى الا يسيرا فسبح والغاشية والوجه الثاني والوجه الاول من صلاة الخوف. ويعنون به حديث سهل ابن ابي حثمة هذه الصفة. الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف ان يقسم الامام او قائد الجيش الجيش الى قسمين او الى طائفتين طائفة تكون تجاه العدو ومقابل العدو تحرص وطائفة تصلي معه ركعة ثم ينصرفون وهم على صلاتهم ينصرفون وهم على صلاتهم تجاه العدو ثم تأتي الطائفة التي تحرس فتصلي مع الامام الركعة الثانية التي بقيت فاذا سلم قضت ما بقي من صلاتها ثم ذهبت تحرس ثم ترجع الطائفة الاولى التي صلت مع الامام الركعة الاولى يرجعون فيكملون ما بقي من صلاتهم وهو ركعة ثم تسلم هذه الصفة من صفات صلاة الخوف تخالف الصفة الاولى بان الطائفة الاولى ذهبت تقاتل وهي على صلاتها مع انها سوف تتحرك كثيرا وتستدمر القبلة ولكن رخص في ذلك للضرورة ولهذا الامام احمد رحمه الله رجح الصفة الاولى التي هي حديث سهل ابن ابي حتمة اولا انها اقل حركة وثانيا ان فيها تمام الاقتداء بالامام. وثالثا ان فيها مزايا لكل من الطائفتين الطائفة الاولى تدرك معه التحريم وتسلم وهو في صلاته. والطائفة الثانية تدرك معه الصلاة حقيقة وحكما هاتان الصفتان اه الصفة الثالثة ان يجعل الامام او القاعد الجيش صفين ان يقسم الامام او الجيش ان يقسم الامام او القائد الجيش الى صفين يجعلهم صفين ويصلي بهم اماما صفا اول وصفا ثانيا فيكبر بهم ويركعون معه جميعا الاول والثاني واذا سجد سجد معه الصف الاول السجود معه السجدة الاولى ثم يجلس الجلوس بين السجدتين. ثم يسجد السجدة الثانية فيسجدون معه. فاذا قام الامام الى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر تأخر عن الايمان بماذا في السجود فيسجدون سجدتين ثم يقومون وحينئذ يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر انظروا العدل فيركعوا فيركع بهم جميعا واذا سجد سجد معه الصف الاول الذين كانوا في في الركعة الاولى في الصف الثاني فاذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ثم سلم بهم جميعا. فهمتم هذه؟ اذا الامام قائد الجيش يجعلهم صفين الصف الاول وصفا ثاني يركعون معه جميعا واذا سجد سجد معه الصف المقدم الاول فاذا قام الى الركعة الثانية ماذا؟ سجد الصف المؤخر ثم قاموا فتتغير الاماكن الصف الاول يتأخر والصف الثاني يتقدم فاذا ركع ركعوا جميعا اذا سجد سجد معه ماذا؟ الصف الاول الذي كان في الركعة الاولى هو الصف الثاني هذه صفة الصفة الرابعة ان يصلي الامام بكل طائفة صلاة كاملة ركعتين ثم يسلم فالاولى تكون له فريضة والثانية تكون له نافلة سيقسم الجيش الى قسمين فيصلي بطائفة ركعتين ويسلم بهم ثم تأتي الطائفة الثانية بعد ذهاب الطائفة الاولى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم هذه الصفة وهي ان يصلي بكل طائفة ركعتين هي لم تخالف القواعد على المذهب الا في مسألة واحدة. وهي تمام المفترض بالمتنفل لان الامام لان صلاة الامام بالطائفة الثانية نفل فهو متنفل وقد اخذ الامام احمد رحمه الله بهذه الصفة وهو مما استثني على المذهب يعني استثنوا من ائتمام المفترض بالمتنفل قالوا الا اذا صلى بهم صلاة الخوف في الوجه الرابع فيستثنون ذلك واستثنوا ايضا اذا تم مفترض بمتنفل بحسب اعتقاد المأموم اذا تم مفترض متنفل بحسب اعتقاد المأموم كما لو صلى العيد خلف امام يعتقد ان صلاة العيد سنة وهو يرى انها مفهوم الامام الذي يصلي بالناس العيد يعتقد ان صلاة العيد سنة وانت تعتقد ان صلاة العيد فرض فصليت خلفه يقول تصح الصلاة في هذه الحالة مع انها اهتمام نفترض بمتنفل لكن هنا يقول بحسب اعتقاد المأموم بحسب اعتقاد المأموم اه الصفة الخامسة التي نذكرها والاخيرة هي ان يصلي الامام الرباعية المقصورة تامة فتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء فتقوم الصلاة للامام تامة ولا هم مقصورة وقد جاء هذا في حديث جابر في الصحيحين فيصلي ركعتين فاذا جلس التشهد الاول تشهدوا وسلموا ثم تدخل معه الطائفة الثانية الركعة الثالثة فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم ونسلم هذه خمس صفات من صفات صلاة الخوف اه الموفق رحمه الله في المغني كانه يميل الى الصفة الرابعة ان يصلي بكل طائفة ركعتين قال لانها قليلة الكلفة ولا ولا يحتاج فيها الى ان يفارق المأموم الامام ليس فيها الا ان الامام