بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد هذا هو المجلس الحادي والخمسون من مجالس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وقد وصلنا بباب السنة الى الفصل اه في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى نعم يقول المصنف رحمه الله فصل ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى ما معنى ما تعم به البلوى؟ ما هو الذي تعم به البلوى يعني ما مرادهم في هذه المسألة بما تعم به البلوى معنى ما تعم به البلوى والامر الذي يكثر وقوعه ويتكرر حدوثه وتمس حاجة الناس اليه وتمس حاجة الناس اليه فيكثر السؤال عنه هو الامر الذي يكثر وقوعه ويتكرر حدوثه وتمس حاجة الناس اليه فيكثر السؤال عنه هذا معنى ما تعم به البلوى مثل ماذا؟ قال ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة هذا امر يكثر وقوعه ويتكرر حدوثه يعني اذا كان مشروعا فمعناه انه سيكثر وقوعه ويتكرر حدوثه وتمس حاجة الناس اليه لانها من احكام الصلاة فيكثر السؤال عنه ومس الذكر كذلك لانه مرتبط بصحة الوضوء وصحة الوضوء مرتبطة بصحة الصلاة والصلاة اه تفعل في اليوم خمس مرات اذا هذا امر مما تعم به البلوى والناس قد يحتاجون الى مس الذكر المقصود به المس من غير حائل. من غير حائل يعني المس مباشرة لذلك اه يعني مس الذكر ومس الفرج بالنسبة للانثى وهكذا يقول ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور نعم وقال اكثر الحنفية لا يقبل قال اكثر الحنفية لا يقبل لماذا قالوا لان ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا لان ما تعم به البلوى يوجد كثيرا كخروج النجاسة من سبيل مثلا وتنتقض به الطهارة ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم الا يشيع حكمه ولا يحل النبي عليه الصلاة والسلام الا يشيع حكمه اذ يؤدي الى اخفاء الشريعة وابطال صلاة الخلق فتجب الاشاعة فيه هنا نهاية اه تقريبا تقريبا يعني هنا يصلح ان يكون دليلا مستقلا يعني ما تعم به البلوى يوجد كثيرا وما يوجد كثيرا لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم الا يشيع حكمه لماذا لانه يؤدي الى اخفاء الشريعة يعني لو وضعنا خطا تحت هذه الجمل لا ممكن استعمل هنا ولما ادري هذا البرنامج اه نعم آآ ما في قلم على كل حال ما تعم به البلوى يوجد كثيرا وما يوجد كثيرا لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم الا يشيع حكمه والنتيجة لماذا؟ لماذا لا يحل؟ له ذلك لانه يؤدي الى خفاء الشريعة. وهل يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام انه يخفي الشريعة؟ لا يجوز اذ يؤدي الى اخفاء الشريعة وابطال صلاة الخلق يعني يترتب على خفاء هذا الحكم اطال صلاة الخلق فتجب الاشاعة فيه؟ اتجب الاشاعة فيه؟ اذا الدليل الاول هو ان ما تعم به البلوى لما كان يوجد كثيرا وما يوجد كثيرا لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يخفيه اه لانه يؤدي الى ابطال الشريعة اذا لا يقبل فيه خبر واحد هذا هو النتيجة. لابد ان يكون هذا الحكم قد شاع عن النبي عليه الصلاة والسلام هات ديل الاول. الدليل الثاني ثم تتوفر الدواعي على نقله يعني هذا الحكم تتوفر الدواء على نقله لان الناس يحتاجون اليه كثيرا. فالدواعي متوفرة على نقله يعني اه ما معنى الدواعي متوفرة على نقله يعني ما هو الداعي لنقل هذا الحكم وهذا وهذا الحكم الاخر وذاك الحكم الثالث. ما هي الدواعي لنقلها؟ حاجة الناس. ووقوعها كثيرا وتعلقها بالصلاة مثلا وتعلقها قبل عبادة الواجبة اذا الدواعي متوفرة على نقلها فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد؟ كيف لا ينقل هذا الحكم الا واحد واثنين من الصحابة فقط واضح الادلة بالنسبة للنسخة المتون انا معش اه هذي الدروس يمكن ما استصحبتها معي. اه كيف قسموا الادلة؟ اجعلوها دليلا واحدا او دليلين اللي معاها نسخة جهاد اذا هو معك واللحظة هذي نعم اه ثراء المتون جعلوها هذي كيفية الرواية نعم لا يعني تقسيمات فقط بدون دليل القول الثاني جعلوها دليلا واحد. جعلوه كله كله دليلا واحدا لانه مات الوقت خروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم طيب على كل حال ثم يعني يصلح ان يكون دليلا مستقلا ثم ثم تتوافر الدواعي على نقله آآ الحاصل ما هو؟ الحاصل انهم استندوا الى ان ما يحتاج اليه الناس مما يقع كثيرا وتتوفر الدواعي على نقله لا يحل الا يشيعه النبي عليه الصلاة والسلام لان فيه محذورين الاول اخفاء الشريعة الثاني ابطال العبادات و اه ما اشبه ذلك واضح اذا هذا هذا حاصل دليلهم ان ما ما تعم به البلوى لما كان يوجد كثيرا ويحتاج الناس اليه اذا لا يحل للنبي عليه الصلاة والسلام ان لا يشيع حكمه آآ ولا يعني آآ ينشره بين الناس فلا يكفي فيه الواحد الواحد والاثنين. لماذا؟ لان لان قصره او او لان آآ كونه بطريق الاحاد او او نقول لان عدم اشاعته يترتب عليه محظوران الاول اخفاء الشريعة وابطال صلاة الخلق او نقول عبادات الخلق. لان هذه هذه الامور تتعلق بعباداتهم. ولنا الان ادلة الجمهور ادلة الجمهور ان الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الانزال هذا هذا الان خبر واحد فيما تعم به البلوى هذا خبر واحد بما تعم به البلوى لا يمكن ان يقال ان هذا ليس مما لا ليس مما اه تعم به البلوى هذا واحد يعني لا يمكن ان يقال ان ان الغسل من الجماع ليس مما تعم به البلوى هذا لا يمكن ان يقال انه وليس ماتع بالبلوى هذا واحد و لا يمكن ان يقال ايضا انه ورد على وجه التواتر والشهرة بل هو حديث عائشة المشهور في هذا الحديث ان عائشة هي التي روته والصحابة رضي الله عنهم تلقوه عن عائشة اذا هو خبر واحد فيما تعم به البلوى حتى كانوا يقولون سل عائشة عن هذا هل من من اكسل او من جامع ولم ينزل؟ هل هل يجب عليه الغسل؟ او آآ لا يجب عليه الغسل وهكذا على كل حال هو ورد يعني آآ قريب منهم حديث ابي هريرة وآآ وغيره لكن المشهور ان مثل هذه الاحوال الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ستجدها عن امهات المؤمنين وخبر رافع بن خديجة في المخابرة. خبر رافع بن خديج في المخابرة ما هو ما هي المخابرة المخابرة هي آآ كراء الارض يعني تأجير الارض بجزء محدد من الارض يعني يقول انا آآ وجر يؤجل عليك هذه الارض الزراعية مقابل اه عشرة مثلا عشرة اصع من التمر او عشرة اصع من من من محصولها هذه فيها اشكال ما هي؟ ما هو؟ ان الارض يمكن تلك السنة لا تثمر لو كان بالنسبة ما في اشكال. لو كان بنسبة يعني آآ لو قال بربع الحاصل او بربع المحصول لا بأس. النسبة ستكون هنا فيه اتفاق او بنصف المحصول لا بأس بذلك على كل حال المخابرة هي هذا هذا هي نوع من المزارع نوع من المزارع وآآ لماذا سميت مخابرة اما من الخبار وهي الارض اللينة وقابلة للزرع او من اه الخبير وهو من يحسن حرف الارظ او سميت بذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام صالح عليها اهل خيبر اهل خيبر. قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا طيب كيف صالح عليها وهي محرمة هناك مخابرة جائزة ومخابرة محرمة يعني بناء على هذا بناء على هذا على كل حال وخبر رافع بن خديجة في المخابرة كنا نخابر حتى اربعين سنة ابن عمر يقول حتى اه اخبرنا رفع ابن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وهذا خبر واحد. هذا خبر واحد فيما تعم بالبلوى. يقول كنا نخابر كنا اذا امر شائع اتخبر الرافع بن خديج؟ ما قالوا اه والله انت واحد خبرك ما يقبل نعم. ولان الراوي عدل الان الاول هو عمل الصحابة ووقوع ذلك من الصحابة واتفاقهم. الشي الثاني الان تعليل قالوا ولان الراوي عدل جاء ازم بالرواية ولان الراوي ولان الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع امكان تصديقه. الراوي الذي روى هذا الخبر الواحد فيما تعم به البلوى. ثقة او ليس بثقة ثقة نحن لن نقبل حديث الضعفاء. طيب اه اليس عدلا؟ بلى. اليس جازما بالرواية؟ هل هو متردد؟ لا. جازب. خلاص ما المانع من من تصديقه قالوا صدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع امكان تصديقه اصل اصل فكرة خبر الواحد اصلا انتم تقبلونه اصل فكرة خبر الواحد تقولون الخبر الواحد مقبول لماذا؟ تقولون لانه عدل جاز بالرواية فلا آآ فلا يعني يكذب مع امكانه تصديقه. طيب ما الفرق ان يكون فيما تعم به البلوى؟ او لا تعم به البلوى فطبعا امهم بينوا فرقا من عندهم يقولون ان الفرق ان هذا يحتاج اليه وهذا ليس بالضرورة انه يحتاج اليه الى اخره ولانما تعم به البلوى الدليل الثالث يثبت بالقياس والقياس مستنبط من الخبر وفرع له فلأن يثبت بالخبر الذي هو اصل اولى ما تعم به البلوى يثبت بالقياس. مثال نواقض الوضوء الان نواقض الوضوء اليست مما تعم به البلوى؟ بها البلوى نواقض الوضوء مما يعم به البلوى لماذا؟ لانها تقع من الناس كلهم والشيء الثاني انها متعلقة بعبادة تفعل كل يوم على الاقل خمس مرات اليس بعض نواقض الوضوء ثابت بالقياس؟ بلى عندنا خارج من السبيلين يقاس عليه الخارج من غير السبيلين عندنا مثلا الا على سبيل المثال اه مثلا النوم فيه مثلا حديث يقاس عليه الاغماء مثلا وهكذا نوقظ الوضوء بعضها ثابت بالنص بعد ثابت القياس وهذه مما يعم به البلوى اذا كانت نواقض الوضوء تثبت بالقياس تثبت بالقياس فلأن يثبت الخبر الذي هو اصل للقياس من باب اولى كيف يدفع الخبر آآ الذي آآ يثبت به القياس انتم تثبتون تجيزون القياس فيما تعم به البلوة طيب الخبر الواحد فيه مطعم من البلوة انتم تجيزون القياس فيما تعم البلوى؟ نعم. اذا طيب خبر الواحد فيما تعم البلوى اذا فنقول هنا فلا ان يثبت بالخبر الذي هو اصل له او لا ممكن نعلق عبارة صغيرة نقول هنا اذ كيف يرد الاصل بفرعه اذ كيف يرد الاصل بفرعه هذي ادلة الجمهور. هذي ادلة الجمهور الجواب عن ما تقدم من كلام الحنفية قال وما ذكروه يعني قضية انه تعم به البلوى ولا يحل للنبي الا يشيع حكمه اذا يؤدي الى اخفاء الشريعة وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيلين وتثنية الاقامة فانه مما تعم به البلوى. وقد اثبتوه بخبر واحد يبطل بالوتر الوتر عندهم واجب ليس ليس فرضا وليس سنة عندهم فرق بين الفرض والواجب كيف تثبتون الوتر مع ان الاخبار فيها خبر واحد والقهقهة يعني القهقهة المقصود بها القهقهة في الصلاة القهقهة في الصلاة يعني بطلان الصلاة والوضوء عندهم يرون ان الصلاة ان الصلاة والوضوء جميعا يثبتان بالقهقهة في الصلاة. والجمهور يبطلون الصلاة ولا يبطلون الوضوء ولا يبطلون الوضوء يعني الحنفية احتجوا بحديث فيه ضعف بان القهقهة تبطل الصلاة والوضوء في ان الصلاة تبطل في ان الصلاة والوضوء يبطلان بماذا؟ بالقهقهة نعم يعني هم استدلوا باثر اه حاولوا يتذكر الاثر اه اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اه نعم جاء في عند دار القطني ينطلق إبراهيم بن سعد عن ابن اسحاق نعم قال حدثني حسن بن دينار عن الحسن بن ابي الحسن عن ابي المليح بن اسامة عن ابيه قال بينا نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة فضحكنا منه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء كاملا واعادة الصلاة من اولها هذا الحديث ضعيف وايضا فيه اه حديث اخر عن جابر من ضحك منكم في صلاته فليتوضأ ثم ليعد الصلاة وهذا ايضا حديث منكر وغير ذلك هم الان على اي شيء استندوا في اه وابطال الصلاة والوضوء بالقهقهة بحديث حتى ما هو ما هو صحيح يعني ليس من من احاديث صحيحة بل هو فيه ضعف او بعضها او اكثرها عيفة ضعيفة الاسم ما تعم به البلوى؟ بلى وخروج النجاسة من غير السبيلين وخروج النجاسة من غير السبيلين وتثنية الاقامة تثنية الاقامة آآ ما معنى تثنية الاقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لأن لأن الاقامة تكون وترا وتثنى يعني ليست شفعا وتثنى الاقامة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ثم سن الاقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ليست كسابقتها مرة واحدة هذي تثنية الاقامة. وفيها خبر واحد فانه مما تعم به البلوى وقد اثبتوه بخبر واحد ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم اشاعة جميع الاحكام بل كلفه اشاعة البعض ورد الخلق في البعض الى خبر واحد يعني نحن عندنا اصل ان الشريعة لا يلزم ان تثبت جميعا بطريق التواتر. صح صحيح خلاص اذا نحن يمكن ان نستند في بعض الاحكام الى التواتر والاحاديث المتواترة يمكن ان نستند في بعض الاحكام الى خبر واحد سواء كان هذا فيما به البلوى او لا تعم به البلوى. ما دام انكم اجزتم ووافقتم على ان الشريعة بعضها قد يثبت بطريق خبر اذا انتم آآ آآ يعني آآ تتفقون معنا على انه ينبغي ان لا يكون فرق بين خبر بين اه ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى لانكم وافقتم على اصل الاحكام. ما المانع ان تثبت ان يثبت خبر نقض الوضوء مثلا بمس الذكر بخبر واحد. ما المانع ولا يلزم من ذلك ولا يلزم من ذلك اخفاء الشريعة لا يلزم من ذلك اخفاء الشريعة. لانه لان هل النبي صلى الله عليه وسلم اخفى الشريعة؟ لا. قد بلغ لبعض الامة قد بلغه لبعض الامة هل يلزم من ذلك اه ابطال صلوات الخلق؟ لا يلزم لاننا لو فرضنا لاحظ لو فرضنا ان ان احد المجتهدين او دعونا نقول الصحابة لم يبلغه هذا الخبر وبلغته الاخبار الاخرى لكن لم يبلغ هذا الخبر فلم ير ان نقظى بمس الذكر لو فرضنا ذلك فان صلاته تكون صحيحة صلاته تكون صحيحة اذا كان مجتهدا ورأى ذلك لان فرظ المجتهد ما هو؟ ان يبني على ما يغلب على ظنه واذا اجتهد وبحث عن الدليل ولم يجده وتوصل الى حكم من الاحكام فقد فقد فعل ما يلزمه فقد فعل ما يلزمه لو بعد ذلك فرضنا انه بلغه الخبر ثم بعد ذلك اجتهد قد يحمله على الاستحباب كما حمله بعض الفقهاء هم الحنفية حملوها على الاستحباب اه خبر اه لمس الذكر الوضوء مس الذكر وشيخ الاسلام كذلك على كل حال الامر يعني لا يلزمه لا يلزم منه ما الزمنا به من اه اخفاء الشريعة وابطال العبادات الى اخره قال كما ردهم الى القياس نعم ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم انا معليش انا لاني اشرح من الكتاب الذي بين يديه فانسى الشاشة احيانا ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم اشاعة جميع الاحكام بل كلفه اشاعة البعض ورد الخلق في البعض الى خبر واحد. كما ردهم الى القياس في قاعدة الربا اه كان يسهل عليه ان يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم حتى يستغني عن استنباط من الاشياء الستة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الربا المشهور الذهب ذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيد بيد هل هذا الان تصريح بالعلة فهل فيه تصريح بالعلة؟ لا هل يقاس عليها؟ نعم طيب كيف نقيس عليها؟ لا بد من علة العلة مستنبطة. اختلف العلماء. بعضهم يقول العلة الكيل. بالنسبة الاصناف الاربعة الكيل وبالنسبة الى الذهب والفضة الوزن قنابل مثلا والحنفية يوافقوننا في علة الكيد وبعضهم يقول الطعم ما هم الشافعية. وبعضهم يقول القوت والادخار المالكية طيب الان اليس كان بالامكان ان يقال لا تبيع المكيل بالمكيل. والمطعون بالمطعوم كان يمكن ان يقال ذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك ولم يبين العلة و يعني كأن الشرع او او كأن الله عز وجل اراد ان يوسع الامر يوسع دائرة الاجتهاد عند المجتهدين ما ردهم الى القطع ردهم الى الظن ردهم الى الظن وكان يمكن ان يقال لا تبيع المكين المكين وانتهى الموضوع وخلاص ما يحصل خلاف ولا وحتى كتب الخلاف الفقهي في باب الربا تصغر ولا ولا يكبر الخلاف ويتوسعوا هؤلاء يستدلون بادلة وهؤلاء يستدلون بادلة خلاص يمكن يكفي نعم اذا يجوز ان يرد الله عز وجل الخلق الى الظن في الاحكام قال فيجوز ان يكون ما تعم به البلوى من جملة ما ما تقتضي او ما يقتضي آآ مصلحة الخلق ان يرد فيه ان يرد فيه الى خبر واحد ان يرد فيه هكذا كيف عندكم ان يرد فيه الى خبير الواحد فلان خبر الواحد ظني وما دام انه ثبت ثبت في بعض الاحكام انها ظنية اذا اه كذلك في آآ خبر الواحد فيما تعم به البلوى فيما تعم به البلوى نعم يرد طيب انتهينا من خبر الواحد فيما تعم به البلوغ وهي مسألة مشهورة عند الحنفية على كل حال وهي من المسائل آآ التي آآ صار فيها مقابلة بين الجمهور والحنفية ثم انتقل المصنف الى مسألة اخرى وهي خبر الواحد في الحدود. خبر الواحد فيه الحدود قال ويقبل خبر الواو فصل ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات يعني لو جاءنا خبر واحد يثبت لنا حدا من الحدود خبر واحد يثبت لنا حد شرب المسكر مثلا هم او حد مثلا اه الردة مثلا او ما اشبه ذلك من بدل الدين فاقتلوه مثلا او حد شرب المسكر او ما اشبه ذلك هل يقبل او لا يقبل كذلك ما يسقط بالشبهات لماذا قال في الحدود وما يسقط بالشبهات؟ ليدخل ماذا هم ما الجواب اليست الحدود هي التي تدرى بالشبهات هناك شيء اخر يدرى بالشبهات ما هو القصاص القصاص القصاص غير غير الحد الحد هو الذي هاي الحدود المعروفة عدل الزنا حد السرقة حد الردة حد شرب المسكر حد الحرابة آآ وحد القذف هذي الحدود المعروفة لكن القصاص لا القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى بالحرية والعبد بالعبد اذا قتل مسلم انسانا فيقتل هذا قصاص لا يقال حد اذا قال حد وهكذا هناك قصاص في النفس وهناك قصاص فيما دون النفس الجمهور يرون انه لا مانع من ان يثبت حد من الحدود في اه يعني لن يذبح حد من الحدود او قصاص خبر واحد وحكي عن الكرخ والكرخ من الحنفية وهذا ليس قول كل الحنفية لذلك قالوا حكي عن كرخي انه لا يقبل لماذا لانه مظنون فيكون ذلك شبهة اليس خبر الواحد ظني نعم طيب الظني ينبغي ان يكون من جملة الشبهات التي يدرأ بها الحد فاذا فاذا ثبت على انسان من يعني ثبت على آآ شخص حكم من الاحكام هم اه على سبيل المثال اللواط اعاذنا الله واياكم. اللواط مثلا اللواط ما جاء حكمه في القرآن. القرآن اثبت لنا حكم الزنا. حد الزنا. مم. مع مع تفصيل في السنة طبعا مع زيادة في السنة لكن اللواط ما جاء حكم في في القرآن. فاذا جاءنا حديث يثبت اه قتل اللائط والمنوط به مثلا يثبت القتل هم القتل الان اذا ثبت به الحديث سيكون حدا ام سيكون حدا ليس قصاصا فهذا حد يعني آآ والحدود تدرى بالشبهات ويقول لك اليس خبر واحد؟ خبر واحد ظني اذا الظن هذا شبهة والشبهة تسقط قد تسقط الحد. نقول يعني صحيح انه خبر واحد لكنه ما دام انه ظني اذا لا لا نقتل اللائق مثلا لا نقتله لماذا؟ قلت والله خبر واحد في الحدود او الحدود امرها شديد. ولذلك شدد فيها الشارع تشديدا عظيما. وفي الزنا يعني آآ رتب او يعني اشترط له اربعة شهود ولابد ان كل شاهد من الشهود يعني يشهدون معاينة للزنا ولا يكفي انهم يعني يترددون الى اخره يقول فيكون من ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه الصلاة والسلام ادراء الحدود والشبهات طيب يقول هذا غير صحيح المصنف وهذا غير صحيح فان الحدود حكم شرعي فان الحدود حكم اليس المفروض ان يقول فان الحدود احكام لماذا قال فان الحدود حكم؟ هل هذا جائز لغة جائز نعم جائز لانه يقصد فان الحدود كل واحد منها حكم هذا جائز لغة جائز لغتان يعني الصفة او الخبر عن عن عن عما سبق باعتبار كل واحد باعتبار كل واحد كانه قال فان الحدود كل واحد منها حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الاحكام. اليست الحدود تثبت بالشهادة عندنا حد السرقة كم يثبت؟ كم شاهد يثبت حد السرقة كم شهد يا يا كرام كم شاهد يكفي لاثبات حد السرقة هم خمسة ولا عشرة شاهدان فقط حد الزنا كم كم يثبت فيه؟ اربعة شهود اذا اليست الشهادة اخبار هي اخبار احاد الشهادات هي عبارة عن اخبار احد. واحد اثنين ثلاثة اربعة هل هل يخرج عن الخبر الواحد عن اخبار الاحاد لا يخرج اذا كانت الحدود تثبت بالشهادة ويقبل يعني تقبل فيها الشهادة فيقبل فيها خبر الواحد كسائر الاحكام فهذا قياس ماذا على ماذا؟ قياس خبر الواحد في الحدود على الشهادة في الحدود. قياس خبر واحد في الحدود على الشهادة بالحدود وهذا دليل قوي هذا دليل قوي وعندنا دليل ايضا مستصحب من المسألة الماضية ما هو هو ان الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه هذا ايضا يستصحب هنا لكن هذا الدليل هذا الدليل الاخير الذي قرأته عام والدليل الذي ذكره المصنف خاص في هذه المسألة وهو قياس الرواية في الحدود على الشهادة بالحدود ثم قال المصنف ولان ما يقبل فيه القياس. ماذا يقصد بما يقبل فيه القياس؟ يقصد الحدود ولان ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد اولى هل تقبل يعني الحدود بالقياس هل تثبت الحدود بالقياس؟ هل يجوز ان نقيس حد اللائق على الزنا بالقياس عند الجمهور نعم لكن عند الحنفية لا اذا كان عند الحنفية لا هل يصح ان نورد على على الكرخي هذا الايراد او لا هو يقول لان ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد اولى. اذا كنتم تقبلون القياس قياس اللائق على الزاني في في اثبات الحد فاقبلوا اثبات حد اللواط بخبر الواحد. لماذا؟ لان القياس اقل ادنى رتبة من خبر الواحد بل الخبر الواحد اصلا للقياس كيف تصححون الفرع اللي هو القياس قياس اللائق على الزاني ولا تجوزون الاصل وهو اثبات حد اللواط مثلا بخبر الواحد لا بالقياس اليس اثبات الخبر الواحد آآ اولى واولى لو فرضنا يعني لكن هذا الايراد كما قلت لكم هذا آآ قد يشكل على آآ الكرخي لماذا لان آآ الكرخ من الحنفية والحنفية لا يجوزون القياس في الحدود فالاستدلال به عليهم مصادرة على المطلوب او نقول انه فيه نظر فيه نظر لانهم يقولون ومن قال لكم اننا نقول يصح القياس بالحدود اذا دليلكم غير وارد اصلا. انتم تريدون ان تقولوا ماذا اذا كانت اذا كانت الحدود تثبت بالقياس فثبوتها بخبر الواحد من باب اولى. نقول نحن نمنع المقدم متى الاولى نمنع المقدمة الاولى هم يقولون يعني اذا لا لا يصح ان يورد عليهم هذا الدليل الا على من يسلم منهم تجاوزوا قياس الحدود ثم قال وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس فانهما مظنونان ويقبلان في الحدود وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس فانهما مغنونان ويقبلان في الحدود يعني الشهادة في الحدود. وهذا ذكرناه والقياس بالحدود وشو اللي ذكروهم اصلا ما الذي ذكروه اللي هو دروا الحدود بالشبهات يقولون اليست الشهادة هذا نفس الذي قلنا على كل حال اليس الشهادة؟ نحن نقول لهم اليست الشهادة اه ظنية ومع ذلك انتم تقبلونها في الحدود اذا اما ان تمنعوا الشهادة في الحدود فيطرد اصلكم في الرواية واما ان تسلموا واما ان تسلموا الرواية في الحدود او خبر الواحد في الحدود تبعا لاصلكم في الشهادة كذلك القياس كذلك قلنا اه والقياس اه يعني القياس في الحدود لكنهم لا يقولون بالقياس في الحدود او مذهب الحنفية واكثر الحنفية عدم القول بالقياس في الحدود. طيب هذي العبارة وما ذكروه يبطل بكذا. كذلك في المسألة السابقة وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير سبيل هذا يسمى في باب قوادح القياس ماذا نعم ماذا يسمى اذا اذا تذكرون هذا يسمى نقظ هذا يسمى نقظ هذا الاعتراظ بالنقظ النقض هو ان تثبت آآ يعني العلة مع انتفاء الحكم مع انتفاء الحكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله الدرس واضح في سؤال نلتقيكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله