﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.400
ولا بأس بالسلام على المصلين. لا بأس بالسلام على المصلي. او لا بأس نستفيد منه انه لا يكره منهن ولا يكره وانه لا يسلم سيكون حكمه ايش  الاباحة الاباحة طيب الدليل على انه لا بأس بالسلام على المصلي ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاته

2
00:00:28.950 --> 00:00:48.950
ولو كان السلام على المصلي محرما او مكروها لنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كانوا يسلمون عليه ويرد ويرد السلام وهذا دليل على الجواز. لكن تقدم لنا ان المسلم اذا خشي ان المصلي

3
00:00:48.950 --> 00:01:12.900
يفسد صلاته ويتكلم فحينئذ فيسلم تخشى انك لو سلمت على هذا الرجل ولا سيما اذا كان المسلم ممن له مكانة ومنزلة ربما من من ارتباك هذا المصلي يرد الانسان يصلي ودخل عليه رجل كبير وزير قال السلام عليكم

4
00:01:13.000 --> 00:01:38.550
يقول عليكم السلام برد يرتبك ويرد اذا نقول الاولى الا يسلم على المصلي. لا يسلم على المصلين. متى اذا كان يخشى ان يفسد صلاته اما اذا كان اذا كان المصلي من من طلبة العلم او ممن يعرفون الاحكام او ممن لا يخشى ان يتكلموا فلا بأس. قال

5
00:01:38.550 --> 00:02:08.550
ويرد بالاشارة وسبق لنا الاشارة تكون في الاصبع وبالكف   بالرأس. قال فان رده بالكلام بطلت. لانه خطاب ادمي اذا قال السلام عليكم فقال عليك السلام او عليكم السلام هنا خاطب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الادميين

6
00:02:08.800 --> 00:02:29.500
قال ولو صافح انسانا يريد السلام عليه لم تبطل لان هذا ليس كلاما وانما هو مجرد فعل الانسان يصلي فقال السلام عليكم فمد يده ويصلي وهز ايظا قالها لا تبطل لان هذي مجرد حركة

7
00:02:29.650 --> 00:02:49.650
مجرد حركة نقول هي مكروهة لانها لغير حاجة. يقول رحمه الله اه وقهقهة وهي ضحكة ككلام فان قال قه قه فالاظهر انها تبطل به. وان لم يكن حرفان ذكره القهقهة معروفة

8
00:02:49.650 --> 00:03:15.100
يقول ضحكة معروفة يسمى عند بعض الناس تسمى الكهكه. وبعضهم يسميها كركرة  القهقهة بعضهم يقول يكركر ايش معنى يكركر  يقهقه طيب يقول ككلام تبطل الصلاة. لاولا لامرين الامر الاول انه

9
00:03:15.200 --> 00:03:34.800
انه يظهر منها حرفان ولهذا قال تبطل وان لم يبلغ حرفا ثانيا ايظا انها تنافي الصلاة قائمة المنافاة القهقهة تنافس الصلاة غاية المنافاة لان هذا الذي يقهقه في الواقع لم يقدر الله عز وجل حقه

10
00:03:34.950 --> 00:04:00.750
بحق قدره اذا هذا وجه بطلان القهقهة هذا وجه ابطال القهقة للصلاة. اولا انه في الغالب يبين منها حرفان والفقهاء عندهم القاعدة انه اذا بان حرفان بطلت صلاته والامر الثاني انها تنافي الصلاة. لكن ان نقول على القول الراجح اذا قلنا بالبطلان فبطلان القهقهة. نعم

11
00:04:00.750 --> 00:04:24.000
بطلان فإبطال القهقهة للصلاة ليس لكونه بان حرفا او لا وانما لانه فعل ما ينافي الصلاة لكن لو قدر انه قهقه مكرها حصل منه مكره ممكن هذا؟ ها نعم نعم يمكن يرى شيء امامه ثم يقهقه. يقهقه

12
00:04:24.050 --> 00:04:44.050
ولكن ما استرسل يقول مثل هذا لا تبطل لانه ايش؟ مكره لانه مكره وقد سبق لنا ان من فعل ان فعل المحظور اذا كان الانسان معذورا لا يترتب عليه اثره. اما مسألة آآ الفقهاء عندهم قاعدة انه اذا بان حرفان من القهقهة او من

13
00:04:44.050 --> 00:05:00.350
انسحاب او من النحلة تبطل صلاته هذا في الواقع ليس عليه دليل. لانه لان الحرف ليس يقول رحمه الله ذكره في المغني وقدمه الاكثر قال قاله المبدع ولا تفسد بالتبسم

14
00:05:00.500 --> 00:05:18.300
لا تفسد بالتبسم لان التبسم ها  ليس كلاما ولا يبين منه حرفان ايضا ولا يبين منه حرفان اذا لو لو انه يصلي ورأى شيئا امامه وتبسم مجرد تبسم يقول هذا لا بأس به

15
00:05:18.400 --> 00:05:38.200
قال وان نفخ فبان حرفان فطنت نفخ يعني قال اف وليس مجرد خروج الهوى النفخ ليس مجرد خروج الهوى اف يقول فبان حرفان بطلت. بطلت والسبب انه تكلم في الصلاة

16
00:05:38.450 --> 00:05:54.900
لماذا اذا قال قائل لماذا؟ قيدوا ذلك بالحرفين. قالوا لان الكلام في اللغة العربية اقل ما يتركب من من حرفين من حرفين  فيقال هذا ايضا غير صحيح. بل الكلام في اللغة العربية يتركب من حرف واحد

17
00:05:55.000 --> 00:06:17.200
لان الفعل الماضي المثال الامر منه على حرف واحد مثل تقول وعى وعى وعى العلم تأمر شخص ان يعي العلم ايش تقول وفاء في العهد تأمر شخصا ان يفي بالعهد ها؟ لا موب اوفياء في في طيب آآ

18
00:06:17.200 --> 00:06:42.850
طيب وهكذا سؤال ها حرف واحد  رأى رأى زيد رأى عمرو الامر هذا هذا الظاهر ان الفعل الماضي المثال الامر منه اذا كان الفعل ماضيا مثالا فالامر منه على حرف

19
00:06:43.000 --> 00:07:03.000
واحد طيب اذا نقول لا عبرة لمسألة بان حرفان او لم يكن حرفان العبرة بماذا؟ بالتعمد ظاهر التعمد وقوله رحمه الله وان نفق نفخ لكن استثنى المؤلف من غير خشية الله اذا نفخ من خشية الله فانه في هذا الحال لا

20
00:07:03.000 --> 00:07:18.200
صلاته لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف او انتحب انتحب قال بان رفع صوته بالبكاء هذا انتهاء. لكن يقول المؤلف من غير خشية الله

21
00:07:18.200 --> 00:07:38.200
انسان بكى في صلاته. هل تبطل صلاته؟ نقول ان كان بكاؤه من خشية الله. يعني خوفا من الله وتعظيما لله لا تبطل. لان هذا يشق التحرر منه ولا سيما في الذين يخشعون. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياتهم زادتهم ايمانا

22
00:07:38.200 --> 00:07:58.200
قال ربي متوكلون. بعض الناس ربما اذا اذا تلي عليه القرآن ولا سيما اذا اه كان في صلاة الليل لا يتمالك نفسه من البكاء. حكم هل يبطل الصلاة؟ نقول لا تبطل لا تبطل الصلاة بهذا. طيب ان كان من غير خشية الله اذا كان البكاء من

23
00:07:58.200 --> 00:08:14.500
خشية الله فمفهوم كلام المؤلف بل صريح او انتحب من غير خشية الله انها تبطل يعني بكى في الصلاة من غير كما لو اخبر بمصيبة وهو في صلاته فان صلاته تبطل

24
00:08:14.650 --> 00:08:37.650
مثال رجل يصلي يقرأ فجاء رجل قال احسن الله عزاك ابوك مات وجلس يبكي يصيح وكمل صلاتك ما حكم صلاته صوته باطلة لانه انتحب من غير خشية الله طيب واحد اثنين يصلي وجا شخص قال نزلت الاسهم انهارت

25
00:08:38.050 --> 00:08:56.600
ايش سوى يمكن ما ما يستطيع القيام هذا. صلى قاعدا اي نعم  والقول الثاني في هذه المسألة ان البكاء اذا كان الانسان مغلوبا عليه فانه لا يبطل الصلاة سواء كان من خشية الله ام من غير

26
00:08:56.600 --> 00:09:19.550
خشية الله اذا كان اذا كان البكاء مغلوبا عليه اذا غلب عليه البكاء فان الصلاة لا تبطل سواء كان من خشية الله او لا؟ يقول فبان حرفا بطلت لانه من جنس كلام الادميين. لكن لو غلب صاحبه لم يضره

27
00:09:19.550 --> 00:09:36.750
كونه غير داخل في وسعه وكذا ان كان من خشية الله. اذا السارق رحمه الله استدرك على على المؤلف ظاهر كلام الماتن ان البكاء ان كان من من غير خشية الله وبان حرفان ان صلاته تبطل

28
00:09:36.850 --> 00:09:59.050
ها مطلقا لكن المذهب انه اذا غلب صاحبه اذا غلب اذا غلب البكاء صاحبه فان الصلاة وهو الصحيح قال او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. فان كان لحاجة لم تبطل. النحنحة

29
00:09:59.050 --> 00:10:16.850
هل تبطل الصلاة او لا؟ يقول اذا تنحنح من غير حاجة وبنى حرفان واشترط شرطين. الشرط الاول ان لا يكون حاجة. والشرط الثاني ان يبينا حرفان يقول وما اشبه ذلك. لان فيه همزة وحاء

30
00:10:17.150 --> 00:10:32.150
كان يقول فتبطل طيب ان كان لي حاجة فان الصلاة لا تبطل لماذا قال لما روى احمد وابن ماجة عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:10:32.150 --> 00:10:50.050
الليل والنهار فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي وللنساء بمعناه. اذا النحنحة على التفصيل ذكر المؤلف ان كانت ان كانت لحاجة ان كانت لحاجة فانها لا تبطل والحاجة قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة

32
00:10:50.450 --> 00:11:16.950
الحاجة المتعدية كما لو اراد ان ينبه غيره كالامام او او داخل عليه وما اشبه ذلك والحاجة القاصرة كما لو اصابته سعلة. وقد فهذا كله من الحاجة لا تبطل اذن قول المولى فان كان لحاجة لم تبطل نقول سواء كانت الحاجة متعدية ام قاصرة فان الصلاة لا تقل

33
00:11:16.950 --> 00:11:32.750
ما مثال الحاجة المتعدية لو اراد ان ينبه غيره كما لو دخل عليه احد وتنحنح ليخبره انه في الصلاة والحاجة القاصرة لو اصابه بحة او سعال او ما اشبه ذلك فتنحنح

34
00:11:33.500 --> 00:11:54.350
اما اذا لم يكن حاجة فانها تبطل اذا بان حرفان. والصحيح في هذه المسألة ان النحنحة لا تبطل الصلاة  مطلقا صوتا لحاجة ام لغير حاجة لانها ليست ليست كلاما لكن مع هذا هل تنبغي ولا ما تنبغي

35
00:11:54.700 --> 00:12:20.150
حقيقة وبعض الناس الان العوام العوام عندهم اذا اصاب احد بحة او سعلة تجدهم يتنحنحون اصابه سؤال او ما اشبهته وهذا في الواقع لا ينبغي لهذا خطأ اولا انه يوقع هذا المسعول

36
00:12:20.400 --> 00:12:44.000
والذي قد بح حلقه يوقعه في الخجل وان الناس يلاحظونه وينتبهون له حيث تنحنحوا وثانيا ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وش يعنيك الرجل تنحنح ما دخلك؟ وثالثا انه اذا كان في الصلاة فان فانه على المذهب تبطل صلاته لان هذا لحاجة ولا لغير حاجة؟ غير حاجة

37
00:12:44.550 --> 00:13:00.700
كثير من الناس الان لو يكح واحد كحة او او يصيبه بلغم او سعاد تنحنح الذي حصل في كل حال نحناحتك ماذا ماذا تفيد هذا الرجل؟ يعني حقيقة توقعه في

38
00:13:01.000 --> 00:13:14.800
الخجل ان الناس منتبهين. منتبهين تلقاه يشتد ايضا مثل ما قلت من حسن تركه ما لا يعنيك. نعم لو حصل من الامام خطأ او خلل في قراءة او في هيئة في الصلاة. حينئذ نبهه

39
00:13:14.800 --> 00:13:31.700
تسبيح او بالنحنحة ولا تقل هذا لا يعنيني لارتباط صلاتك بالصلاة الامام لكن حلقك مرتبط بحلق الامام يقول رحمه الله وان غلب ولهذا ينبغي التنبيه على هذا. لان هذا تكثر يكثر

40
00:13:31.850 --> 00:13:49.350
الان يعني لاحظوا في الصلاة يستجيب من صلاة الظهر اذا كثر الى صلى المسجد ممتلئ الظهر عصر اكثر المصلين تسمع وراك. يا جوالات يا نحلها واللي يكحكح واللي كذا واللي كذا

41
00:13:49.400 --> 00:14:09.400
قال وان غلبه سعال او عطاس او تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. لان من غير اختيار ان غلبه سعال حتى لو بان حرفان لا يضر عطاس ايضا لا يضر لان هذا

42
00:14:09.400 --> 00:14:34.600
مما لا اختيار للانسان فيه. العطاس يأتي بغتة. كذلك التثاؤب. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم فليكظم واستطاع قال ولو بان حرفان لما سبق. نعم  ما في بأس اذا كان ظرورة مثل انسان مثل

43
00:14:34.900 --> 00:14:55.100
اتصل بك وانت تصلي وتريد ان تبين له انك في البيت يعني موجود وانك على موعدك على موعدك وآآ تخشى مثلا انه لا بأس انك ترفع السماعة وتقول مثلا ترفع وتجهر بما انت فيه

44
00:14:55.600 --> 00:15:20.200
التسبيح قراءة وما اشبه ذلك نعم استعاذة  لا لا ما ورد ما كون بعض الناس يقول اذا استعاذ قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  فاذا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان وانا استعيذ من الشيطان

45
00:15:20.650 --> 00:15:33.300
يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال التثائب من الشيطان كان يتثائب ولم ينقل انه قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الناس يتخذونها كأنها سنة هذا ليس له اصل نعم

46
00:15:33.550 --> 00:15:53.550
في الكلام على السجود للنقص ومن ترك ركنا فان كانت فان كان التحريمة لم تنعقد صلاته وان كان غيرها فذكره بعد شروعه في بعد ركعة اخرى بطلت. بطلت الركعة التي تركه منها. وقامت الركعة التي تليها مقامه. ويجزيه الاستفتاح الاول فان رجع

47
00:15:53.550 --> 00:16:13.550
الى الاولى عالما عمدا بطلت صلاته. وان ذكر ما تركه قبله اي قبل الشروع في قراءة الاخرى. يعود وجوبا فيأتي به اي وبما بعده لان الركن لا يسقط بالسهو. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في الكلام على السجود للنقص. هذا هو السبب الثاني من اسباب سجود السهو

48
00:16:13.550 --> 00:16:44.350
وهو النقص والنقص ثلاثة اقسام نقص اركان ونقص واجبات ونقص سنن النقصات اقسام نقص واجب اركان ونقص واجبات ونقص سنن وسيتكلم عنها المؤلف. يقول رحمه الله ومن ترك ركنا فان كان التحريم لم تنعقد صلاته. وان كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى

49
00:16:44.350 --> 00:17:05.900
بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. اذا ترك ركنا من اركان الصلاة واركان الصلاة سبق ان هذا المذهب اربعة عشر ركن ما الحكم؟ نقول ان كان تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير

50
00:17:06.100 --> 00:17:26.100
فإذا ترك ركنا فإن كان التحريم لم تلحق الصلاة ولا نقول ترك نقول هذه الصلاة لم تنعقد اصلا إذا كان الركن متهوب اذا كان الركن غير تكبيرة الاحرام المؤلف فصل فقال ان ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى

51
00:17:26.100 --> 00:17:50.400
الركعة التي تركه منها وقامت الثانية او التي تليها مقامها وان ذكره قبل الشروع رجع اليه وجوبا مثال ذلك انسان يصلي  وترك الركوع. قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم سجد مباشرة. ما الذي تركه

52
00:17:50.650 --> 00:18:11.400
الركوع لم يذكر الا بعد ان قام الى الركعة الثانية. يشرع في الفاتحة ذكر انه لم يركع. ماذا عليه؟ ها عليه الان الركعة الاولى بطلت المذهب تفسير المؤلف الركعة الاولى بطلت. وهذه الثانية هي الاولى

53
00:18:11.600 --> 00:18:31.550
طيب لو كان الذي تركه منها الركعة الثالثة ثم قام الى الرابعة نقول الثالثة تلغو وتكون الرابعة هي الثالثة وهكذا طيب لو ذكر ترك الركوع وهو في السجود يرجع اذا المدار على الشروع في القراءة وعدم الشروع

54
00:18:31.750 --> 00:18:51.800
فاذا ترك ركنا من اركان الصلاة الركوع او سجود يقول ان ذكره قبل ان يشرع في قراءته التي تليها رجع وجوبا وان ذكره بعد ان شرى لم يرجع. وقامت وقامت التي تليها مقاما. ولهذا قال المؤلف بطلت الركعة التي

55
00:18:51.800 --> 00:19:10.900
تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. ويجزئه الاستفتاح الاول. يجزئ الاستفتاح الاول وهذا فيما اذا كان المتروك من الركعة الاولى لماذا يجوز الاستفتاح الاول؟ نقول لان الاستفتاح يكون في اول الصلاة

56
00:19:11.150 --> 00:19:39.150
وقد استفتح في اول صلاته وهذه الركعة في الواقع ليست اول صلاته ولكنها ركعة بدل عن ركعة لاغية او ملغاة قال سائل راجع الى الاولى عالما عمدا بطلت صلاته اذا رجع الى الركعة الاولى للاتيان بالركن بعد شروعه في القراءة التي تليها. عامدا عالما فضلت صلاته. لانه تعمد

57
00:19:39.150 --> 00:19:58.300
زيادة في الصلاة هذا رجل كما مثلنا في مثل السابق ترك الركوع ترك الركوع وسجد السجدة الاولى والسجدة الثانية وقام الى الثانية. لما قاموا شرع في القراءة ذكر. فرجع عالما عامدا صلاته

58
00:19:58.950 --> 00:20:18.650
باطلة. باطلة. لماذا؟ لانه تعمد الزيادة في صلاته. قال وان ذكر ما تركه قبله اي قبل الشروع في الاخرى يعود وجوبا فيأتي به اي بالمتروك وبما بعده. لان الركن لا يسقط بالسهو

59
00:20:18.700 --> 00:20:34.300
اذا ذكره قبل الشروع فانه يأتي به. لان الركن لا يسقط الا فيها شيء لا يسقط بالسهو. لا بد من الاتيان به. طيب فاذا خلق ان ما الدليل على التفريق بين الشروع في القراءة وعدم الشروع في القراءة

60
00:20:34.400 --> 00:20:50.650
وانه اذا شرع في القراءة يحرم الرجوع واذا لم يشرع وجب الرجوع قالوا الدليل على ذلك ان القراءة ركن مقصود القراءة ركن مقصود فاذا شرع في القراءة فقد شرع في ركن مقصود

61
00:20:50.800 --> 00:21:12.750
فيحرم عليه الرجوع اذا الان اذا ترك ركنا من اركان الصلاة ان كان تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. وان كان غيرها نظرنا ان شرع في قراءة التي تليها حرم الرجوع وان لم يشرع وجب الرجوع

62
00:21:12.750 --> 00:21:33.300
لماذا التفريق؟ نقول لان القراءة ركن مقصود. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في المسألة ان من ترك ركنا من اركان الصلاة  فانه يجب عليه ان يرجع ويأتي به ما لم يصل الى محله من الركعة التي تليها

63
00:21:34.400 --> 00:21:51.650
ما لم يصل الى محله من الركعة التي تليها. فان وصل الى محله من الركعة التي تليها لم يرجع لماذا؟ لان رجوعه لا فائدة فيه. لا فائدة منه في الواقع. لانه لو رجع لبقي مكانه الان. فلا يستفيد من الرجوع شيئا

64
00:21:52.200 --> 00:22:12.200
لا يستفيد. ذلك انسان نسي السجدة الثانية من الركعة الاولى. نسي السجدة الثانية من الركعة الاولى وقام ذكر وهو يقرأ يجب عليه الرجوع. ذكر وهو راكع يجب عليه. ذكر وهو يهوي الى السجدة الاولى

65
00:22:12.200 --> 00:22:34.400
ها نعم يجب عليه الرجوع يرجع ان ينوي بالهو هذا سجدته الثانية. طيب ذكره وهو بين السجدتين. هم. لا يرجع لانه لو رجع جلس نفس ان وصل الان ما بينه وبينه الا ركن واضح الان؟ اذا نقول اذا ترك ركنا من اركان الصلاة فانه يأتي به

66
00:22:34.650 --> 00:22:57.300
المتروك وجوبا ويرجع اليه ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروكة منها وقامت الثانية مقامها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. اما المذهب فانه انشرع في القراءة

67
00:22:57.300 --> 00:23:20.750
احرم الرجوع وان لم يشرع في القراءة وجب الرجوع. ولكن هذا التفريق غير صحيح وقولهم رحمهم الله رحمهم الله ان القراءة ركن مقصود. يقال ايضا القيام ركن مقصود القيام ركن مقصود بل القيام اعظم من القراءة. ولذلك يجب القيام حتى على من لا يحسن الفاتحة ومن لا يعرف القراءة

68
00:23:20.750 --> 00:23:30.750
الذي الذي لا يعرف القراءة هل يسقط عنه القيام؟ لا نقول يجب ان تقوم بمقدار الفاتحة حتى لو ما كنت تعرف لو لو تسكت يجب ان تقرأ. طيب يقول رحمه الله لان الركن

69
00:23:30.750 --> 00:23:50.750
لا يسقط بالسهو وما بعده قد اتى به في غير محله. فان لم يعد عمدا بطلت صلاته لانه ترك الواجب. وسهوا الركعة والتي تليها عوظها. اذا ذكر اذا ذكر ما تركه قبل الشروع في القراءة على المذهب. يقول يأتي به وبما بعده لان الركن لا

70
00:23:50.750 --> 00:24:12.550
السهو وما بعده قد اتى به في غير محله. طيب قوله وما بعده قد اتى به في غير محله. هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو ان يقال لماذا يأتي به وبما بعده؟ الا يكفي ان يأتي به فقط؟ قال المؤلف وما بعده قد اتى به في غير محله

71
00:24:12.550 --> 00:24:28.450
فمثلا هذا رجل ترك الركوع من الركعة الاولى. ترك الركوع من الركعة الاولى وقام وسجد سجدتين وشرع في الثانية. واثناء القراءة ذكر. ما الذي واجب عليه؟ يقول الواجب عليه ان يرجع ويأتي

72
00:24:28.450 --> 00:24:45.600
في الركوع وما بعده. فاذا قال قائل اتيانه بالركوع واضح لانه ترك الركوع لكن السجود قد اتى به اليس سجد؟ نعم نقول السجود في غير محله لان محل السجود بعد الركوع. وهذا الرجل لم يأتي بالركوع

73
00:24:45.750 --> 00:25:11.750
لان لان كل كل عبادة يراعى فيها الترتيب اذا ترك جزءا منها وجب عليه الاتيان بهذا الجزء وما وما بعده. هذي القاعدة. كل عبادة كل عبادة يراعى فيها الترتيب  فانه اذا ترك جزءا منها وجب عليه الاتيان بهذا الجزء المتروق وما بعده. نضرب لذلك مثال انسان يتوضأ

74
00:25:11.850 --> 00:25:37.700
وترك غسل يده اليمنى. لم يغسل يده اليمنى بعد ما فرغ من الوضوء قريب لما غسل هل يغسل اليمنى ويمشي ها لا يغسل اليمنى وما وما بعدها لان الوضوء عبادة مرتبة. مثال اخر في الاذان. انسان نسي ان يقول اشهد ان محمدا رسول الله

75
00:25:37.950 --> 00:25:53.250
اشهد ان محمدا رسول الله. قال مرة واحدة والثالثة ركعة. وذكر بعد ما قال لا اله الا الله. متروك الان اشهد ان محمدا فتح المضربون قال اشهد ان محمدا رسول الله. صك المقرفون

76
00:25:53.450 --> 00:26:17.700
نعم يجب ان يأتي به وبما؟ بعده. يأتي به وبما بعده لماذا نقول لان كل عبادة يراعى فيها الترتيب؟ يجب عليه ان يأتي به وبما مثال في اي شي بالوضوء ومثال اخر بالاذان ومثالها الثالث في الصلاة حتى

77
00:26:17.700 --> 00:26:37.700
جعل المذهب في مسألة رمي الجمار لو اخطأ من رمي الجمرة الاولى لم يصح رمي ما بعده. يقول فان لم يعد عمدا بطلت صلاته يعني لو قدرنا وترك ركنا ولم يعد عمدا بطل الصلاة لانه تعمد ترك ركن من اركان الصلاة. قال وسهوا بطلت الركعة والتي تليها

78
00:26:37.700 --> 00:26:57.950
اي والله يقول رحمه الله وان علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل ما لم يكن المتروك تشهدا اخيرا او سلاما فيأتي به ويسجد

79
00:26:58.100 --> 00:27:16.000
ويسلم الى اخره. اذا علم المتروك بعد السلام الانسان يصلي. وبعد السلام من الصلاة علم انه ترك ركنا من اركان الصلاة  ما الحكم يقول المؤلف كترك ركعة كاملة يعني انه يأتي بركعة كاملة

80
00:27:16.100 --> 00:27:32.650
يأتي بركة كاملة لكن استثنى قال ما لم يكن المتروك تشهدا اخيرا او سلاما فان كان المتروك تشهدا اخيرا او السلام اتى به فقط. واما ما سوى التشهد والسلام فحينئذ ايش

81
00:27:32.800 --> 00:27:50.800
يجب ان يأتي بركعة كاملة. مثال ذلك انسان يصلي وترك الركوع من ركعة من الركعات ولم يذكر الا بعد السلام في هذا الحال من الواجب عليه؟ ها؟ ان يأتي بركعة كاملة. يأتي بركعة كاملة

82
00:27:50.950 --> 00:28:20.850
ترك التشهد الاخير لما رفع من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة سلم مباشرة ما تشهد يقول تشهد وسلم طيب انسان ترك السلام. ترك السلام يعني مثلا ترك التشهد والسلام لما رفع من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة ظنا ظن انه سجود تلاوة. سهى وغفل الله اكبر وقام

83
00:28:20.900 --> 00:28:41.250
ويمشي قال اوه ما لك شهد ما الواجب؟ صح؟ يرجع ويأتي طيب لو كان المتروك في السلام؟ يجلس لو قام يجلس ويسلم. طيب وقوله رحمه الله وان علم متروك قد استلمت ترك ركعة كاملة. ظاهره انه لا فرق بين ان يكون المتروك من الركعة الاخيرة

84
00:28:41.300 --> 00:29:01.250
ام من غيرها ام من غيرها والصحيح التفصيل. وانه اذا كان المتروك من الركعة الاخيرة فانه يأتي به وبما بعده يأتي به وما بعده. وان كان المتروك من من ركعة غير اخيرة فانه يأتي بركعة

85
00:29:01.300 --> 00:29:20.050
كاملة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اذا علم المترو بعد السلام اذا علم المروك بعد السلام فان كان المتروك من الركعة الاخيرة اتى به ومن باب بعده. لان ما قبل المترك وقع صحيحا ولا لا

86
00:29:20.150 --> 00:29:39.500
طيب وان كان المتروك من ركعة غير اخيرة فانه يأتي بركعة لانه لا يمكن ان يأتي بمتروك هنا في كونه حال بينه وبين المتروك ركعة او ركعتان. نضرب مثال مثال ذلك انسان فرق على خيره في الركعة الرابعة. من صلاة

87
00:29:39.500 --> 00:29:54.900
رباعية ترك السجود ترك السجود يعني سجد سجدة وتشهد سجد ثم قام من السجود وتشهد لما سلم من صلاته ذكر انه لم يسجد الا سجودا واحدا ما الذي تركه الان

88
00:29:55.100 --> 00:30:11.800
ترك السجود وما بعد بل ترك الجلوس بين السجدتين وجلس بين السجدتين لكن ذكره ترى. على المذهب هنا يأتي بركعة كاملة وعلى القول الثاني يجلس كانه بين السجدتين ويأتي بالسجدة ثم يقوم وتشهد

89
00:30:11.850 --> 00:30:30.150
لماذا نقول؟ لان ما قبل السجود المتروك وقع صحيحا ما الذي ابطله ما الذي ابطله  اما اذا كان المترو من ركعة غير اخيرة. فهنا يأتي بركعة كاملة لو ذكر انه في الركعة الثالثة لم يركع

90
00:30:30.500 --> 00:30:46.950
يقول هنا ما يمكن نقول يأتي به وما بعده لانه لو اتى به وبما بعده لزم ان يأتي بركعتين. مثال انسان ترك الركوع للركعة الثالثة وقلنا اذا ذكر يأتي بهم وبما بعده ذكر بعد الصلاة

91
00:30:47.100 --> 00:31:04.950
نقول الان يلا اركع وارفع واسجد سجدتين ثم تأتي بالركعة الرابعة يعني على القاعدة تأتي به وبما؟ بعده ومن شرط الرابعة ان تكون بعد الثالثة لكن لا نقول هكذا نقول يأتي بركعة كاملة

92
00:31:05.250 --> 00:31:25.050
لماذا؟ لانه حال لانه لا يمكن بناء بناء هذه الركعة على ما بعدها لانه حال بين المتروك وبين غيره هذه هذا الركن هذه الركعة الكاملة. الخلاصة الان على المذهب ان المتروك ان الانسان اذا ترك ركنا

93
00:31:25.850 --> 00:31:49.050
خلاصة الكلام ان الانسان اذا ترك ركنا فاما ان يذكره قبل السلام او بعده الخلاصة على المذهب اذا ترك المصلي ركنا فاما ان يذكره قبل السلام او بعده ان ذكره بعده فكترك ركعة

94
00:31:49.650 --> 00:32:14.150
كاملة وان ذكره قبل السلام فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يذكره قبل الشرور في قراءة التي تليها فيرجع ويأتي به وبما بعده وان ذكره والحالة الثانية ان بعد الشروع في قراءة التي تليها

95
00:32:14.200 --> 00:32:35.300
وهنا تلغو الركعة التي تركه منها وتقوم الثانية مقامها مفهوم هذا على المذهب. اذا ترك الركن على المذهب هذا هذا خلاصته اذا ترك المصلي ركنا من اركان الصلاة فاما ان يعلم قبل السلام

96
00:32:35.550 --> 00:32:56.800
او ان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. وان علم قبل السلام لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يذكره بعد الشرور في قراءة التي تليها فلا يرجع وتقوم الثانية مقامها

97
00:32:57.050 --> 00:33:16.100
وان ذكره قبل الشروع في قراءة التي تتليها وجب عليه الرجوع والاتيان  هذا خلاصة المذهب على القول الراجح نقول اذا ترك المصلي ركنا من اركان الصلاة وجب عليه الاتيان به

98
00:33:16.350 --> 00:33:37.550
ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فان وصل الى موضعهم التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت الثانية مقامها الا فيما اذا لم يعلم الا بعد السلام وكان المتروك من ركعة غير اخيرة

99
00:33:38.450 --> 00:34:04.050
في عبارة اخرى القول الراجح اذا ترك المصلي ركنا من اركان الصلاة فاما ان يعلم قبل السلام  او بعده فان علم قبل السلام وجب عليه الاتيان به وبما بعده ما لم يصل الى محله من ركعتين تليها. يرجع ويأتي به

100
00:34:04.250 --> 00:34:25.850
وان علم بعد السلام فان كان المتروك من الركعة الاخيرة ها اتى به وما بعده. وان كان من ركعة غير اخيرة لغت فاتى بركعة كاملة وتبركة كاملة طيب الدليل على هذا نقول الدليل على هذا قصة باليدين. النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:34:26.000 --> 00:34:54.250
لما ترك لما ترك الركعتين رجاء واتى   لا لا يأتي بركعة كاملة هذا اذا شف اذا كان اذا علم قبل السلام قبل السلام اتى به وبما  ما لم يصل الى موضع من الركعة التي تدريها. ان كان المتروك اذا علم المتروك بعد السلام

102
00:34:54.500 --> 00:35:13.150
نقول هنا ان كان من الركعة الاخيرة اتى به وما بعده. ان كان من ركعة غير اخيرة فانه كان الحال ماذا يصنع يأتي بركعة كاملة. لاننا الركعة المتروك منها نلغيها. يعني لو كان المتروك الركوع من الركعة الاولى. نلغي الاولى. تكون الثانية هي الاولى. والثالثة هي

103
00:35:13.150 --> 00:35:37.100
والرابع هي الثالثة يبقى عليه ركعة   تلغو. تقول الثالثة هي الثانية. نعم ماذا ماذا السؤال؟ طيب يقول رحمه الله فيأتي به ويسجد ويسلم شف يأتي به ويسجد ويسلم وصريع كلامه يأتي به ويسجد يسلم ان السجود هنا

104
00:35:37.150 --> 00:35:56.100
ما لم يكن مترو التشهد الاخير او سلاما فيأتي به ويسجد يعني السهو ويسلم. قال ومن ذكر ترك ركن وجهله او محله امن بالاحوال من ذكر ترك ركن وجهله او محله يعني او جهل محله عمل بالاحوط

105
00:35:56.550 --> 00:36:19.000
اذا ذكر انهم ترك ركنا وجهله. يعني جهل عين الركن او محله بان علم عينه ولكن جهل موضعه  انتبه من ذكر ترك ركن وجهله. شلون جهله؟ يعني لا يدري هل هل المتروك ركوع او سجود او قيام او قعود؟ او

106
00:36:19.000 --> 00:36:36.950
ومحله بان علم ان المتروك ركوع لكن لا يدري هل هو من الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة اذا قوله ومن ذكر ترك ركن وجهله يعني جهل عين الركن المتروك. او محله موضعه مثال ذلك مثال

107
00:36:36.950 --> 00:36:52.700
ترك ركنا وجهل وجهله. انسان يصلي ذكر انه ترك ركن من اركان الصلاة لكن لا يدري هل هل الذي تركه سجود او ركوع ما يدري ماذا يصنع؟ يقول عمل الاحوط

108
00:36:52.750 --> 00:37:13.800
ما هو الاحوط؟ الاحوط ان يجعله ركوعا لانه لو جعله سجودا يحتمل انه ركوع. لكن اذا جعله اذا جعله ركوعا تيقن انه اتى بالركوع والسجود المثال انسان يصلي سنصلي في التشهد وهو تشهد

109
00:37:13.850 --> 00:37:32.450
قال انا في هذه الركعة تركت ركن اكيد تارك لكن والله ما ادري هل هو الركوع او السجود وش يسوي؟ يقول السجود اقرب الا الركوع نقول تجعله ركوعا احوط تجعله ركوعا احوط

110
00:37:32.750 --> 00:37:56.900
لانك اذا جعلته ركوعا تيقنت انك اتيت ها بالركوع والسجود اتيت بالركن وان جعلته سجودا لم تتيقن ذلك لاحتمال ان يكون المتروك ركوعا اذا يجعله اذا جهل يأخذ بالاحوط. والاحوط ان يجعله اذا كان ركنا يجعله

111
00:37:56.900 --> 00:38:19.100
اول ولا لا اذا ذكر ترك ركن وجهله يعني الجهل والركوع او سجود او ما اشبه ذلك هل يجعله الاول ولا الاخير؟ يجعله الاول لانه اتى اذا اتى بالاول تيقن الاتيان والاخ بالثاني. وان جعله الثاني لم يتيقن الاتيان بالاول. طيب او محله

112
00:38:19.600 --> 00:38:33.950
يعني بان علم عين الركن لا تنجهل محله يقول انا تيقنت متيقن اني اني لم اركع تركت ركوع في الصلاة. لكن والله ما ادري هل هو من الثانية او الثالثة

113
00:38:34.250 --> 00:38:57.300
الاحوط ان يجعله من الثانية. هذا مثل يبني على اليقين واليقين هو الاقل اذا هاتان الصورتان اذا ذكر ترك ركن وجهله او محل عمل بالاحوال بقي صورة اخرى ما ذكرها المؤلف. وهي ما اذا ذكر ترك ركن وجهله وجهل محله ايضا

114
00:38:57.350 --> 00:39:16.700
جهله جهل محله يعني جاهد عين الركن وجهل موضع الركن يقول انا مثل المصلي في صلاتي هذه انا تركت شيء والله ما ادري او سجود او قراءة فاتحة ولا ادري هل المتروك من الركعة الاولى او الثانية

115
00:39:17.200 --> 00:39:43.550
هنا ها ترك ركن جهل المحل جهل اين الركن وجهل ايضا موضعه. ماذا يصنع اول شيء ينظر الى المحل انظر الى المحل يقول انظر هل اذا قال من الثانية او الثالثة نقول اجعله من الثانية. طيب انتهينا المحل انتهينا منه يعني موضع الركعة

116
00:39:43.550 --> 00:40:00.950
ثم يأتي الى الركن نفسه الى الركن نفسه هل هو ركوع ولا سجود؟ يجعله ركوعا يزال ركوعا اذا اذا ذكر ترك ركن فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يجهل ها

117
00:40:01.000 --> 00:40:24.950
عينه بحيث لا يدري اركوع ام سجود الحالة الثانية ان يجهل محله. بحيث يتيقن الركن ولكن يجهل محل هذا الركن والحال الثالثة ان يجهل عينه وموضعه يقول في الجميع يعمل في الاحوط يعمل في الاحوط

118
00:40:25.500 --> 00:40:44.400
مفهوم رجل ترك ركنا وجهل محله يقول انا في صلاتي هذه تركت ما ادري قراءة فاتحة ركوع سجود ولا ادري في اي ركعات. اهي اهون من الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة

119
00:40:44.900 --> 00:41:07.500
يمكن الاولى بعد  لاحظ ما هو الاحوظ؟ ايه. يعني شف الان يقول لا ادري انا انا تركت ركن ما ادري هو الفاتحة او الركوع او السجود هذا بالنسبة للعين ولا ادري هل هو من الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او الرافعة

120
00:41:08.450 --> 00:41:27.500
لا ما عندي الصلاة مو في صلاة نقول يجعله من الركعة الاولى ويجعله الفاتحة لان اذا اذا جهل اذا ذكر ترك ركن ذكر ترك ركن فانه يجعله الركن الاسبق لانه اذا اتى بالاسبق اتى بما

121
00:41:27.500 --> 00:41:28.950
فيما بعده