﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الملك رحمه الله كتاب  قال وينعقدوا لا هزا من القول التالي على الفيل والشراء وبالمعطاء. فاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. نعم

2
00:00:22.950 --> 00:00:38.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وامامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله

3
00:00:38.850 --> 00:00:57.900
وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى بالقرن الحادي عشر سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف ووصلنا الى كتاب البيع

4
00:00:58.750 --> 00:01:19.850
والبيع احله الله تبارك وتعالى رحمة بنا لان الانسان يحتاج الى غيره يحتاج الى ما في يد الاخرين ما في انسان يستطيع ان يكتفي بنفسه بكل اموره فيحتاج الى ما عند الغير فاما ان يأخذه بالظلم والقوة والقهر

5
00:01:20.000 --> 00:01:39.550
واما ان يأخذه بالرضا وهو ما يسمى بالبيع المبايعات التي تتم بين الناس هذا يبيع الى هذا ما يريد وهذا يبيع الى هذا ما يريد هكذا حتى تستمر الحياة ومن رحمة الله تبارك وتعالى انه احل البيع كما قال واحل الله البيع

6
00:01:39.800 --> 00:02:04.550
سبحانه وتعالى والاصل في البيع يعني هذه الكلمة من مد الباع وهذي تسمى الباع وكل انسان يمد باعه يده ليأخذ ما عند الاخر فهذا فلذلك سمي بيعا وقيل انما سمي البيع بيعا من البيعة

7
00:02:05.050 --> 00:02:21.700
وهي العهود التي تكون بين الناس بعضهم مع بعض فكأنه تعاهد معه على ان يعطيه المال مقابل المال والبيع كما عرفه اهل العلم هو مبادلة مال بمال البيع مبادلة مال بمال

8
00:02:22.300 --> 00:02:43.050
المال الذي تدفعه الدينار والمال الذي تأخذه الخبز وهكذا هذا مال وهذا مال لكن هذا مال نقدي وهذا مال عيني فالقصد هو مبادلة مال بمال وهو اه مباح بالكتاب والسنة والاجماع. اما بالكتاب فقول الله تبارك واحل الله البيع

9
00:02:43.550 --> 00:02:58.850
واما السنة القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. واما العملية فهذا ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم باع وابتاع صلوات ربي وسلامه عليه واجمع

10
00:02:59.000 --> 00:03:26.950
علماء الاسلام على ان البيع جائز ومباح. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى  وينعقد لا هزلا يعني ينعقد بالجد ما ينعقد بالهزل يعني لو قال لك انسان مثلا تبيعني بيتك بعشرة دنانير فتقول انت بعتك تضحك

11
00:03:27.250 --> 00:03:43.050
بعتك هل انعقد هذا البيع ولا ما ينعقد او قال لك بمئة الف او مئتين الف لكن انت المهم قلت بعتك على سبيل الهزل لا على سبيل الجد على مذهب احمد قولان

12
00:03:43.400 --> 00:04:01.600
قول انه ينعقد البيع لان الهزل والجد هذه مسألة قلبية لا لا يطلع عليها احد والقول الثاني انه لا ينعقد اذا قال اني انما قلت هذا الكلام من باب الهزل لا من باب الجد وعندهم جميع العقود كذلك

13
00:04:01.800 --> 00:04:19.200
لا تنعقدوا بالهزل بل لابد ان يكون هناك جد وكيف نعرف انه هزم او جد احيانا القرينة كان يقول اتبيعني بيتك بعشرة دنانير؟ ما في بيت بعشرة دنانير فيقول بعتك فيقال له انت بعت خلاص

14
00:04:19.550 --> 00:04:33.250
قال لها انا قلتها اضحك ببيت بعشرة دنانير هذه قرينة انه لم يبع لكن اذا قال له تبيع لي بيتك بمئتين الف وقال بعتك وهذا سعره تقريبا سوق او ينزل او يزيد قليلا

15
00:04:33.350 --> 00:04:44.650
وقال بعتك ثم يقول الا انا كنت اهزل هنا ما في قرينة قلنا ما في على مذهب احمد لا يقع لكن القول الثاني في مذهب احمله قول الشافعي انه يقع

16
00:04:45.100 --> 00:05:05.500
هذا البيع لانه لا نعلم انه اراد الهزل او اراد الجد. وقيل يحلف يقال له احلف انك قصدت الهزل ما قصدت الجد ومذهب احمد ان العقود جميعا لا تنعقد الا بالجد لا تنعقد بالهزل. واستثنى بعضهم

17
00:05:05.700 --> 00:05:24.900
آآ قول النبي صلى الله عليه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والعتاق والطلاق وان هذه الامور ما فيها هزل وعلى خلاف في صحة الحديث ويأتينا ان شاء الله في كتاب النكاح لكن الشاهد من هذا ان مذهب احمد المشهور ان البيع لا ينعقد بالهزل

18
00:05:25.500 --> 00:05:47.550
لا ينعقد هناك قول ثاني هو ينعقد اذا كانت القرينة لا تقوى لان تجعلهم من الجد الى الهزل فالاصل ان البيع قبول وايجاب فمتى ما قال البائع بعتك وقال الشاري قبلت او شريت الاصل انه انعقد البيع

19
00:05:47.850 --> 00:06:04.100
انعقد البيع لكن كما قلنا مذهب احمد آآ فيه ان وهذا قول مالك ايضا وابي حنيفة ان الهزل لا لا ينعقد معه البيع من لابد ان تكون الامور جدية بين الناس

20
00:06:04.950 --> 00:06:25.200
قال بالقول الدال على البيع والشراء القول الدال على البيع والشراء لما يقول لك بعتك تقول خير ان شاء الله خير ان شاء الله هذي ما فيها ان اشتريت او تقول بعني كذا يقول لك خير ان شاء الله

21
00:06:25.400 --> 00:06:41.650
اشوف يصير خير الله ييسر هذا ما ما هو قول دال لكن عندما يقول بعني قال بعتك قال اشتريت او قبلت هذا قول دال قول دال على البيع قول دال على البيع فالاصل في البيع

22
00:06:41.750 --> 00:07:03.300
قبول وايجاب والايجاب يسبق القبول الايجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري كل العقود ولذلك في الزواج ماذا نقول يقول اول من يتكلم من ولي المرأة ولا الزوج؟ ولي المرأة. يبدأ بالايجاب

23
00:07:03.450 --> 00:07:22.250
فيقول زوجتك ابنتي فيقول الزوج بعد ذلك قبلت هذا الزواج كذلك في البيان يقول بعتك ثم يقول للشاري قبلت او اشتريت فيرون ان القبول لابد ان يأتي بعد الايجاب والصحيح انه يجوز ان يكون القبول

24
00:07:22.850 --> 00:07:42.400
قبل الاجابة يكون القبول قبل الايجاب ان تقول له بعني فيقول بعتك او تقول اشتريت منك كذا فيقول قبلت فيكون القبول قبل الايجاب ولعلى كل حال الصحيح انه يجوز تقديم القبول على

25
00:07:42.550 --> 00:08:08.600
الايجاب ويجوز تأخيره عنه  الاصل في البيع ان يكون منجزا بعتك اشتريت انتهى الامر خلاص تم البيع تم البيع انه منجز عندما تقول لي بعتك سيارتي فقلت انا اشتريت او قبلت

26
00:08:08.650 --> 00:08:25.800
هذا يسمونه منجز تم خلاص كلمتك جت كلمتي بعدها مباشرة. لكن اذا قلت لي بعتك سيارتي غدا اتصلت عليه قلت قبلت وين قبلت شنو حتى يمكن مضيعه انا ايش قبلت

27
00:08:25.900 --> 00:08:42.000
قال قبلت سيارتك اللي بعتني اياها البارحة. الله فهنا لا بد ان يكون القبول ايش بعد الايجاب وان يكون في نفسي المجلس ان يكون في نفس المجلس وان لا يكون متراخيا

28
00:08:42.450 --> 00:09:03.050
عنه كيف متراخي عنه؟ حتى لو كنا في نفس المجلس مثلا نحن في مجلس واحد الان مثلا ما يصير البيع في المسجد في مجلس من المجالس فقلت لك بعتك سيارتي او بعتك كتابي او بعتك آآ هذه الفاكهة بيتي اي شيء اي شيء

29
00:09:03.050 --> 00:09:19.850
قلت لك بعتك كذا فسكت انت تفكر ثم تحدثنا في موضوع اخر صار الحديث في مواضيع اخرى سياسية دينية اقتصادية اجتماعية اي اي مواضيع اخرى المهم انشغلنا عن الموضوع الذي تكلمنا عنه ثم بعد ذلك قال قبلت قال لك

30
00:09:19.850 --> 00:09:36.300
كذلك ما يصلح لابد ان يكون ما في تراخي عن اه بين القبول والايجاب فاذا قلت انا بعد مدة قبلت او بعد يوم قبلت لك انت ان تتراجع تقول لا انا ما بعتك اصبر

31
00:09:36.750 --> 00:09:52.800
بعت حق غيرك مثلا بالله انا اشتريت منه قلت متى اشتريت؟ قال لا انا نويت خلاص قبلت في نيتي دريت عنك قبلت ونويت في نيتك انا عرضت عليك لكن انت ما اجبت فبعته على غيرك ليس له الحق ان يقول لا انا اشتريت لماذا تبيعه على

32
00:09:53.300 --> 00:10:19.300
غير فالاصل في القبول والايجاب ان يكون في المجلس الواحد الا يكون بينهما تراخي تراخي ان يكون الكلام واضح وان يطابق القبول للايجاب ان تكون مطابقة بين القبول والايجاب ما يصير تكون غير عدم مطابقة مثلا اقول لك بعتك كتابي

33
00:10:20.000 --> 00:10:41.700
بخمسة دنانير فتقول اشتريت به اربعة لا انا اللي عرضته بخمسة انت اللي اشتريت باربعة. اذا ما في مطابقة بين القبول والايجاب لابد ان تكون هناك مطابقة بين القبول والاجابة اقول اشتريت بعتك الكتاب الفلاني مثلا زاد المعاد بعت كتاب زاد المعاد بخمسة دنانير فيقول اشتريت فتح الباري

34
00:10:41.850 --> 00:10:56.550
منك بخمسة دنانير لا انا عرضت زاد المعاد ما عرضت فتح الباري فلابد ان تكون مطابقة بين القبول وبين الايجاب ان الذي عرظ هو الذي يشترى والثمن الذي ذكر هو الثمن الذي

35
00:10:56.750 --> 00:11:12.050
يقبل فلا بد من اذا عندنا ثلاثة شروط للقبول والايجاب ان يكون في مجلس واحد ان لا نتحدث بموضوع اخر يعني يشغل عن هذا الموضوع. الامر الثالث ان ان يطابق القبول

36
00:11:12.850 --> 00:11:35.050
الايجاب ان تكون مطابقة بين القبول والايجاب. قال وبالمعاطى فاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه الاصل في البيع بتسهيل امور الناس هذا الاصل في البيع والمعاطاة نوع من البيع نوع من البيع

37
00:11:35.250 --> 00:11:57.900
المعاطاة مثل تروح مثل الان في بعض او كثير من الاماكن الان اسعار محددة اسعار محددة ما في مساومة طيب ولا شسمه على السعر او كذا فتأتي هذا مكتوب عليها مثلا هذه الطاولة

38
00:11:58.100 --> 00:12:16.100
مكتوب عليها عشرة دنانير مثلا تاخذه تعطيه عشر دنانير ولا احد يكلم الثاني لا هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتركت انت عارف السعر عطيته المبلغ وعطاه او تعطيه البطاقة الحين يشترون بالبطاقة مثلا تعطيه البطاقة يخصم السعر ويمشي

39
00:12:16.150 --> 00:12:34.000
مع السامع لا هذا قال بعتك ولا هذا قال اشتريت او تذهب الى الخباز مثلا فتعطيه عشرين فلسفة يعطيك خبزة عشرين عندكم الخبز عندكم بعشرين؟ زين عرفت؟ فتعطيه عشرين يعطيك خبزة

40
00:12:34.300 --> 00:12:47.800
فهذا معاطاة يقال اللي هو بدون كلام بدون وهذا تعارف عليه الناس هذا تعارف عليه الناس انه بدون لفظ القبول ولا لفظ الايجاب لا يقول هذا قبلت ولا يقول هذا بعت

41
00:12:48.400 --> 00:13:09.100
وانما يعطيه فلوس وهذا ياخذ حقه وينطلق كل واحد الى طريقه فهذا ايضا صحيح انه يجوز البيع والشراء عن طريق المعاطاة. نعم طلب شروطه سبع احدهما الرضا بغير حق طيب طيب ناخذها واحد واحد

42
00:13:09.700 --> 00:13:32.900
شروط يقصد شروط الصحة البيع شروطه اي شروط صحته التي اذا انخرم احد هذه الشروط لا يصح هذا البيع. قال اولا الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق الرضا لقول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم الا ان تكون عن تراض منكم

43
00:13:33.600 --> 00:13:52.350
لابد ان يكون هناك تراضي بين البائع والمشتري فاذا اكره الانسان على البيع والشراء لا يصح البيع واحد جاء وهدده قال اما ان تبيعني واما احرق محلك مثلا او اقتلك او اه افعل كذا او كذا. المهم انه اكرهه

44
00:13:52.700 --> 00:14:09.700
على البيع لا يصلح سواء البيع او الشراء البيع والشراء لابد ان يكون تراضي بين البيع وبين البائع راضي والمشتري راضي قال اكراه بغير حق كانه يريد ان يقول هناك اكراه

45
00:14:09.950 --> 00:14:27.250
بحق هناك اكراه بحق نعم هناك اكراه بحق مثلا انسان عليه ديون والناس يطالبون الديون وحالها ديون حالها وهو مو راضي يسدد للناس ناداه القاضي لماذا لا تسدد للناس قال ما عندي

46
00:14:27.950 --> 00:14:39.350
قال الدائنون لا عند العمارة الفلانية والعمارة الفلانية ومو راضي يسدد له طيب ليش ما تسدد لهم قال لا والله العمارة انا مستفيد منها يصبرون علي قال لا ما يصبرون عليك

47
00:14:39.450 --> 00:15:05.250
الدين حال اما ان تسدد ولا نبيع العمارة غصبا عليك فهنا القاضي يجبره على بيعها يجبره يقول انا ماني راضي انك تبيعها قال تنباع غصب عليك الا اذا كان بيته الذي يسكنه لكن اذا كانت عمارة بياخذها تجارة وكذا وما يبي يسدد للناس حقوقهم لا يباع رغما عنه

48
00:15:05.700 --> 00:15:24.300
وهذا بيع عن غير تراضي او احيانا تشوفون بيوت الورثة احيانا تصير فيها مشاكل البيت عليه ورثة. احد الورثة او اكثرهم او بعضهم رافض البيع. والاخرون يريدون حقهم هنا فلا يقال لا لازم كلهم يرظون

49
00:15:24.600 --> 00:15:48.950
طيب واذا ما رضوا انا يضيع حقي وهنا القاضي يتدخل فيجبرهم على البيع فيسمى بيع بحق هذا يسمى بيع بحق وهو اذا كان للناس حقوق فان القاضي ولا يستطيع القاضي ان يعيد لهم او يعطيهم حقوقهم الا بالبيع فيجبر صاحب الملك على البيع. فهنا هذا بيع بغير

50
00:15:49.100 --> 00:16:10.100
تراض ولكنه جائز لانه لحاجة نعم قال الرشد فلا يصح بيت المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. نعم الرشد لقول الله تبارك فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فغير الراشد

51
00:16:10.150 --> 00:16:25.600
بيعه وشرائه ما لا قيمة الراشد السفيه الذي لا لا يحسن يتصرف بالمال الذي لا يحسن يضحكون عليه الناس يكذبون عليه رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اغلب في البيع. قال اذا بعت فقل لا خلابة. يعني لا احد يغشني

52
00:16:25.800 --> 00:16:50.050
ما اعرف انا ما اعرف في ناس بسطاء فالمهم ان السفيه والطفل لا يصح منهم البيع والشراء. قال اهل العلم الا ماتوا سمح فيه شوفوا الاطفال الحين عمره ست سنين يدخل البقالة مثلا يشتري يدفع ربع دينار او مئة فلس او او المبلغ اللي يكون يعطيه ويشتري ويطلع

53
00:16:50.050 --> 00:17:07.550
هذا القول هذا ما يصلح بيعه وشراءه ما يصح ان يشتري هذا الطفل لانه غير مميز او حتى لو مميز او سفيه قالوا اذا شيء مما يتحاقره الناس يعني وهو شاري ارض

54
00:17:08.300 --> 00:17:32.150
مو شاري سيارة مهو شاري بيت مو شاري دكانا شعر الى شي بدينار بنص دينار ربع دينار يعني مبالغ تسمى ايش؟ زهيدة لا شيء فيه فهذه مما يتسامح بها هذا ما يتسامح به بالنسبة للسفيه غير الراشد والطفل الصغير يتسامح في بيعهم وشرائهم آآ فيما

55
00:17:32.150 --> 00:17:49.550
قل من الاموال. نعم قال الثالث كون النبي مات فلا يصح ويل الخمر والكلب والميتة نعم المبيع لازم يكون مالا وعندما نقول مال المال عند اهل العلم هو ما كان فيه منفعة

56
00:17:49.650 --> 00:18:09.600
وكان مباحا وكان يعني او او او لحاجة هذا هو المال هذا هو المال. يعني مثلا الكلب ليس بمال. الخنزير ليس بمال. الخمر ليس بمال يعني لا قيمة له بالشرع لا قيمة له بالشرع ليس له قيمة بالشرع

57
00:18:10.000 --> 00:18:26.750
لذلك لو اخذ الخمر يكسر يرمى تكسر قنانينه آآ يسكب والخنزير يقتل هذي ما لها اي قيمة بالشرع. ما لها اي قيمة ادوات موسيقية او او غيرها. كل هذي الاشياء المحرمات بشكل عام

58
00:18:26.750 --> 00:18:40.050
هذه لا قيمة لها في الشرع فهذه لا تعتبر مالا لابد ان يكون مالا متقوما مال له قيمة شرعية مال عندما يقول مال اي مال له قيمة في الشرع وان يكون مباحا

59
00:18:41.100 --> 00:18:59.000
ان يكون مباحا اذا كان غير مباح فانه آآ لا يجوز بيعه لا يجوز بقى شيء غير مباح شيء محرم مثل بيع السلاح وقت الفتنة الاصل في بيع السلاح جائز لكن وقت الفتنة

60
00:18:59.700 --> 00:19:15.600
لا يجوز لانه سياخذ السلاح قد يقتل فيه من لا يستحق القتل فهنا لا يباح بيع السلاح في مثل هذا الوقت عندك بيض واحد بيشتري منك بيض. عندك مشكلة لكن بياخذ البيض بيلعب فيه قمر

61
00:19:16.250 --> 00:19:27.650
لا يجوز ان تبيعه. عندك عنب العنب ما فيه شيء. لكن تدري هو يقول لك ابي العنب هذا لان هذا يسوون منه خمر وكذا ونحن نأخذه لتصنيع الخمر لا يجوز

62
00:19:27.950 --> 00:19:45.350
لان الاصل في بيع العنب انه ايش مباح لكن المنفعة التي يريدها منفعة محرمة فلا يجوز بيعه له الا اذا كان لحاجة مثل اه يظربون لهذا مثالا كلب الحراسة الان

63
00:19:46.200 --> 00:20:06.400
الكلب لا يجوز بيعه في الشرع والنبي نهى عن ثمن الكلب وآآ اذا كان لحاجة لحراسة ولا اجد كلبا الا بيعا فهنا يجوز ان يأخذ هذا الكلب يشتريه لانه اشتراه لحاجة

64
00:20:06.500 --> 00:20:27.050
اشتراه ايش؟ بحاجة انه لا يجد ما وابيح الكلب في ثلاث في الماشية والزرع والصيد والحق بهم اهل العلم الحراسة قالوا ايظا هذه حاجة فاذا كان كذلك يعني انه فعلا لحاجة هنا يجوز

65
00:20:27.100 --> 00:20:50.200
بيعه فالقصد اذا الشرط الثالث ان ان يكون المبيع مالا متقوما اي مال له قيمة في الشرك نعم قال رابع ان يكون المدير ملكا للباع او مأذونا له في وقت العقد فلا يصح غير الفضولي ولو اجيز بعد

66
00:20:50.200 --> 00:21:06.450
نعم ان يكون المبيع ملكا للبائع ما يصير لا تبع ما ما ليس تملك ما يصير انا ابيع شيء لا املكه واحد يجيني يقول لي بكم هذا الجهاز تبيعه؟ قلت اخذ بكم بعته

67
00:21:06.500 --> 00:21:24.100
حتى لو رجعت الفلوس لصاحبها ما املك اني ابيعه فلا يستطيع الانسان ان يبيع الا ما يملك او ان يكون مأذونا له فيه وهو الوكيل اذا وكلت بالبيع فلا مانع ان تبيع. والموكلون اربعة

68
00:21:25.100 --> 00:21:47.550
الموكلون اربعة اما ان يكون التوكيل في الحياة اللي هو يسمى التوكيل فلان وكل فلان تبيع وتشتري لي وكذا عطاه وكالة الوكالات التي نعرفها هذه فلان توكيل من فلان لفلان انه يبيع له ويشتري وكذا وكذا هذا توكيل في الحياة

69
00:21:48.000 --> 00:22:08.500
في التوكيل بعد الممات وهي الوصية التوكيل بعد الممات وهي الوصية. انا اقول اذا انا مت فلان آآ هو المسؤول عن اولادي او هو المسؤول عن اموالي او يتصرف في اموالي او عندي الثلث هو يتصرف فيه او كذا هذا

70
00:22:08.500 --> 00:22:27.900
توكيل بعد الممات تسمى الوصية وهناك توكيل بالشرع ايضا بعد الممات وهو يسمى الولي اذا مات الانسان وعنده اولاد صغار من المسؤول عنهم؟ وليهم؟ من وليهم شوف عدو الاب الام

71
00:22:27.950 --> 00:22:49.300
الاخ الكبير وهكذا حسب الوصي الشرعي الوصية الشرعي هنا وهذا آآ توكيل من الشرع من الشرع مثل واحد ماتت امه وهو عمره سبع سنين ابوه اللي هو الزوج زوج المرأة ميراثه من امه

72
00:22:49.500 --> 00:23:05.000
ابوه يصير وصي عليه وصي بماذا؟ بالشرع الشرع هو الذي جعله مع انه المرأة ما اوصت ما قالت اذا انا مت آآ ابو عيالي هو اللي يدير باله على مولعة او كتبت وصية او كذا ما ما سوت شيء ابدا فموت فجأة

73
00:23:05.150 --> 00:23:26.100
مثلا فلذلك هذا وصي بالشرع وصي بالشارع يسمى الولي يسمى الولي. والرابع هو الناظر وهو الذي يكون مسؤولا عن الوقف وسيأتي الكلام عن الوقف ان شاء الله تعالى. اذا الانسان وضع وقفا يجعل مسؤولا عن الوقف يدير باله على الوقف مصاريفه آآ اموال لتخرج منه

74
00:23:26.100 --> 00:23:42.150
كيف تبت؟ كيف تصرف؟ كيف كذا؟ هذا يسمى ناظر الوقف يسمى ناظر الوقف اذا عندنا الوكيل وعندنا الولي وعندنا الوصي وعندنا الناظر. كل هؤلاء يعني لهم الحق ان يتصرفوا في المال. غير صاحب الملك الاصلي

75
00:23:42.600 --> 00:24:03.150
غير صاحب الملك الاصلي في عندنا اربعة يمكن ان يتصرفوا. اما ان يكون وكيلا وهو في حياة الموكل واما ان يكون وصيا وهو بعد وفاة الموصي له واما ان يكون وليا وهو تعيين الشرع له واما ان يكون ناظرا وهو في قضايا الوقف

76
00:24:03.600 --> 00:24:16.200
فالقصد ان الانسان ليس له ان يبيع الا ما يملك وليس له ان يتصرف في اموال الناس لا ببيع ولا بشراء ولا ايجارة ولا غير ذلك. لانه ليس هذا من حقه

77
00:24:17.050 --> 00:24:46.300
وطالما ذكرنا هذا نبئنا العقود في الشرع لسنتين الكلام عليه اربعة انواع فقود معاوظات وعقود آآ شركة وعقود تبرعات وعقود توثيقات عقود المعاوظات اللي هي البيع والايجارة عقود التوثيقات اللي هي الرهن والكفالة عقود التبرعات للصدقة والهدية

78
00:24:46.600 --> 00:25:06.600
وعقود والوصية عقود الشركات اللي هي تأتينا شركة الوجوه شركة العنان وشركة الابدان ويأتي الكلام عنها ان شاء الله المهم ان العقود اربعة انواع العقود اربعة اما اه معاوضات واما اه تبرعات واما توثيقات واما شركات. الان حنتكلم عن عقود المعوظات

79
00:25:06.600 --> 00:25:23.750
واهمها واعظمها ويشهرها البيع اشهر عقود المعوذات لان في شيء مقابل شيء. التبرعات ما في شيء مقابل بس انت تدفع هو ياخذ ويمشي لكن البيع مبادلة مال بمال تاخذ وتعطي

80
00:25:23.800 --> 00:25:43.750
تبرعات تعطي ما تاخذ وهو ياخذ ما يعطي اه عقود تبرعات عقود توثيقات بس مشرد شنو؟ اظمنه لا تدفع شي ولا شي بس مجرد ظمان تظمن هذا. زين؟ الشركات لا اثنينتهم يشتركون في عمل معين وسيأتي الكلام فيه. هذا بالتفصيل لكن الشاهد من هذا

81
00:25:44.850 --> 00:26:01.000
ان هذه انواع العقود. الان عندنا الانسان لا يجوز له ان يبيع ولا ان يشتري الا ما يملك ليس له الحق باموال الغير. طيب لو تصرف واحد ضد السفر باع سيارتك

82
00:26:02.200 --> 00:26:15.250
قال تبي سيارتك اه عندي مشوار مثلا وهو رايح فيها جاء واحد قال له تبيع لي السيارة وعطاها سعر زين قال والله اخو السعر انا خابر فلان شك مرات من السيارة وكذا خله يبيعها له

83
00:26:15.550 --> 00:26:31.950
قال له تم تم قال له مثلا بخمسة الاف قال له ذاك اشتريته عطاه الف وقال له اربعة الاف بعد التسجيل. يلا مع السلامة مع السلامة راح حق صاحب السيارة. وين السيارة؟ قال بعتها. قال نعم. قال بعتها اشبعت؟ قال بعت سيارتك. شلون بعت سيارتي

84
00:26:32.250 --> 00:26:45.850
قال والله خوش سعر ترى خوش زين بخمسة الاف هاك هذا الف وباقي لك اربعة هو مو مستفيد شي بس انه يعني نصوح على قولتهم نصوح ملقوف زين؟ فقال له بعتها لك وكذا

85
00:26:46.100 --> 00:27:03.450
فهنا هل يصح هذا البيع او لا يصح هذا يسمونه بيع الفظولي بيت الفضولي يعني واحد باع شيء غير مأذون له به ما هو وكيل احنا قلنا الوكيل هو الذي له الحق ان يتصرف هذا لا هو وكيل ولا هو شيء

86
00:27:04.000 --> 00:27:17.150
زين؟ باع سيارته باع بيته بحسب الميانة على قولتهم طيب؟ قال والله فيها مصلحة لو يستاهل فلان وباعها له فهنا هل يصح هذا البيع عن مذهب احمد؟ لا يصح بيع الفضولي

87
00:27:17.400 --> 00:27:34.600
لا يصح وينفسخ هذا البيع واللي اشترى ينقال له ضحك عليك. يعني مفروض تطلب انت دفتر السيارة وتطلب هويته وتتأكد وكذا. واضح؟ او عنده وكالة او عنده كذا وباعك ما لا يملك

88
00:27:34.750 --> 00:27:52.450
باعك شيئا لا يملكه قالوا فلا يصح البيع. بعض اهل العلم هو مذهب الشافعي وهو الرواية الثانية عن احمد انه يصح لكن بشرط شنو؟ اذن المالك لو فرضنا هذا اللي قال له بعت السيارة بخمسة الاف

89
00:27:52.800 --> 00:28:02.950
قال شلون بيته؟ قال احمد ربك السيارة كم بتييب لك؟ قال انا مرة اعارظها من زمان باربعة الاف جبت لك بخمسة وش تبي بعد قالوا جزاك الله خير اذن لكن اذن متى

90
00:28:04.300 --> 00:28:17.600
بعد البيع فهل يصح البيع ولا لازم تتم؟ صفقة جديدة لازم يرد مرة ثانية ويقول له ايش؟ بعتك ويقول ذاك ايش؟ قبلت. او تم البيع على ما اتفق عليه الاول لانه باع ما لا يملك

91
00:28:18.450 --> 00:28:36.200
القول الثاني في المذهب انه يصح بشرط رضا المالك اذا رضي المالك صح البيع اذا لم يرضى المالك طبعا قولا واحدا لم يرضى المالك ما يتم البيع لكن القول الثاني انه يتم برضاه القول الثاني انه لا يتم ولو برضاه

92
00:28:36.400 --> 00:28:52.000
لابد تبدأ ايش؟ عملية من الصفر مرة ثانية تبدأ من الصفر مرة ثانية حتى لو رضي مشهور في مذهب احمد انه حتى لو رضي ما صح البيع الكلام اللي كان بينه وبين هذا لغو

93
00:28:52.750 --> 00:29:14.200
لانه باع شيء ايش لا يملكه كلام لغو كلام لغو ما له اي قيمة فلذلك لا بد ان يتم البيع من جديد. القول الثاني ايها الصح اذا رضي والاظهر والعلم عند الله انه يصح اذا رضي وهذه ليست دعوة الواحد يروح يتصرف باموال غيره لكن قالوا يصح اذا رضي لماذا؟ قال لان النبي

94
00:29:14.600 --> 00:29:36.700
صلى الله عليه وسلم ارسل آآ خادما عنده ان يشتري له شاة بدينار اعطاه دينار قال اذهب واشتري لي به شاة فذهب هذا والظاهر انه جيد في البيع والشراء حصل له شاتين بدينار

95
00:29:37.700 --> 00:30:00.750
استطاع ان يشتري شاتين بدينار وبعدين باع وحدة بدينار ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار وعطاه الشاة فالشات طلعت عليه شنو بلاش فقال الرسول ما هذا؟ انا اعطيتك دينار تشتري شهادة. رجعت الدينار وجبت لي شاة. منين جبتها؟ قال يا رسول الله اشتريت شاتين بدينار ثم بعت احداهما بدينار

96
00:30:01.750 --> 00:30:16.700
واضح؟ يعني اشترت جملة وباع مفرق طيب؟ قال اشتريت شاتين بدينار ثم بعت واحدة بدينار هذا الدينار وهذا الشرط فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هذا الرجل اذن له بماذا

97
00:30:17.700 --> 00:30:41.750
بالشراء فقط لكن هو اشترى وباع واشترى. واضح؟ هذي كل التصرفات اللي تصرفها تصرفات ايش؟ فضولي تصرفات فضولي والنبي لم يبطل صلى الله عليه وسلم هذا البيع بل امضاه صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان تصرف الفضولي موقوف على اذن

98
00:30:41.800 --> 00:31:01.400
المالك وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى انه اذا اذن المالك صح بيع الفضول واذا لم يأذن لم يصح. نعم قال الخامس او القدرة على التسليم. فلا يصح ولو بقادر على تحصيله. نعم

99
00:31:02.150 --> 00:31:21.500
القدرة على التسليم فلا يصح بيع طير في السماء ولا يصح بيع سمك في البحر ولا يصح بيع اه بعير شارد او عبد هارب مع انه يقول له ما عليك انا انا اتحمل

100
00:31:22.350 --> 00:31:42.750
انا لك مني خمسة كيلو زبيدي مثلا بالمبلغ الفلاني تم تم تفضل توظو وين الزبيدي؟ يجيك طيب ويروح يصيده وبعدين يعطيه اياه لك من وين بعير قلب بعير شردة هرب لا ادري عنه فر البعير

101
00:31:42.850 --> 00:32:01.600
مد عني قال واللي يجيبه قالت جي بعطيك اجرة لا لا اشتريه طبعا طبيعي جدا ما راح يشتريه بسعر البعير الموجود معقول عنده ولا لا سيأخذ سعر ارخص لانه سيبذل وقتا وممكن شنو بعد

102
00:32:02.300 --> 00:32:29.250
ما يحصله فهي جمار فهي قمار فلما يبيعه هذا البعير دفع فيه مثلا خلنا نقول سعر البعير كم الحين؟ خمس مئة خمسمية وستمية من اللي عنده اه نياق؟  يوصل سبع مئة طيب سبع مئة زين؟ جيت بشتري منه بعير بسبع مئة قلت له انا شايف عندك البعير الفلاني وهذا وسمعت انك عارض بسبع مئة قال اي والله بس هج

103
00:32:30.150 --> 00:32:41.150
ما يدري وينه قعدت الصبح ما لقيته شلون؟ قال والله ما ادري قال له احد وجه؟ قال لا مو مبيوق حاج قال خلاص انا اشتريه طيب ما راح اشتريه بسبع مئة

104
00:32:42.000 --> 00:33:02.900
لان احتمال يحصل احتمال يحصل اذا بيشتري بكم؟ شرايك تقريبا تقريبا خمس مئة مثلا او حتى يمكن مية ميتين يلا حسب عرظه حسب عرظه. زين؟ فعرظ عليه مئة صاحب البعير

105
00:33:03.300 --> 00:33:15.200
يقول عوض ولا ولا القطيعة؟ على الاقل مئتين انا اصلا فاقد الامل فيه يمكن ما يرجع ابدا حصلنا مئتين ونحصله عليه بالعافية بس اهم شي حصلت لي شي على الاقل

106
00:33:15.300 --> 00:33:32.050
زين؟ لكن لو خلال نص ساعة ولا لقاه في صلب صاحب اللعير يضيق صدره وقد يتهمه انه هو شنو؟ انه هو اللي باقيه. صحيح ولا؟ وتفسد العلاقات بينه. هذا قمار

107
00:33:32.550 --> 00:33:56.850
هذا قمار لا يجوز طيب شو الحل الحل يقول له اعطيك اجرة تروح تدورها وان لقيته لك المبلغ الفلاني بعدين نتناقش في موضوع البيع في موضوع البيع لما يكون البعير ايش؟ موجودا. نفس الشيء بالنسبة للطير في السماء نفس الشيء للسمك في البحر نفس الشيء للعبد الهارب. كل هذه الاشياء لا يجوز

108
00:33:56.850 --> 00:34:13.350
لانه لا يجوز بيع ما لا يملك او لا يقدر على عفوا ما لا يقدر على تسليمه ما يبيع الا ما يقدر على تسليما لكن لو كان سمك بحوظ حوض محصول مثل هذول الحين مزارع الاسماك مثلا

109
00:34:13.450 --> 00:34:29.850
انا عندي مزرعة اسماك في داخل مزرعتي. حوض بمساحة معينة مثلا آآ ثلاث مئة متر بمئتين متر حوض انا املكه قال ابشتري قلت له الحين اصيدهم لك. هذا يجوز ها

110
00:34:30.400 --> 00:34:46.150
ايه يستطيع ان يصيده هنا هذا موجود هذا موجود واضح ولا لا؟ طيب اذا الذي لا لا يتأكد من تسليمه هذا الذي لا لا يجوز بيعه وانما يبيع ما يملك او ما يستطيع ان يسلمه

111
00:34:46.500 --> 00:35:06.950
فلا يجوز بيع ما لا يمكن او لا يقدر على تسليمه. يعني ليس يقينا قد يسلم وقد لا يسلم نعم قال السادس معرفة الثمن والمثنى اما بالوصف او المشاهدة وهو مشاهدة حال العقد قبله بيسير. اي نعم

112
00:35:06.950 --> 00:35:29.200
لابد معرفة الثمن والمثمن ما يصير بعتك بخمسين قبلت جاب له قلم رصاص شنو هذا؟ قال قلت بعتك انا ناوي خلهم رصاص انت وش ناوي كان او سيارتك قال سيارتي تاخذ الخمسين يعني اقل من تبيع مئة وخمسين طيب اثنين تكون غلطانين صح ولا لا؟ اذا لا بد يكون الثمن معلوم

113
00:35:29.600 --> 00:35:46.050
والمثمن معلوم وهذا ترى يقع فيه مشاكل تقع فيه مشاكل من كثير من الناس يمكن مو بالبيع بالاجارة او حتى في البيع يصير جم قال ما راح نختلف؟ يا ودعا بكم ما راح نختلف توكل على الله بس يجيك البيت

114
00:35:46.450 --> 00:36:13.050
يصدم بعدين ولا بعطيه سعر وين خيالي زين؟ هو محصله مثلا بمكان ثاني مثلا بخمسين دينار وهذا جابه له بمئة وعشرين مثلا اما انه يستحي ويسكت ويبلعها وسب نفسه والشرهة علي وان شاء الله اني ما اشتري منه مرة ثانية ويلوم نفسه على هذا الفعل او انه يتخاصم معاه

115
00:36:14.350 --> 00:36:23.750
تعال يبه انت شلون تبيعني بمئة وعشرين سعره خمسين لا لا هذا انا اصلا طالع علي غالي انا طيب وش علي من اللي طالع عليك واضح ولا؟ فاذا لابد من الاتفاق

116
00:36:25.050 --> 00:36:48.450
لابد ان يكون هناك وضوح ما هو المبيع بكم معرفة الثمن ومعرفة المثمن اما برؤيته واما بوصفه وصف ايش دقيق لا يختلف فعدم معرفة الثمن يوقع الناس في ايش في احراج او مشاكل

117
00:36:48.600 --> 00:37:11.350
وعدم معرفة المثمن كذلك يوقع الناس في احراج او مشاكل بعتك الصقر اللي عندي وعنده خمس صدور مثلا زين؟ راح عطاه ارداهم مثلا هو حاط عينه على واحد ثاني اما انه يجيه ويقول ابي هذا الصقر واما انه يقول له الصقر الفلاني اللي ريشته كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اذا ايش

118
00:37:11.550 --> 00:37:25.800
عرفه اما انه يقول اشتريت الصقر اللي عندك وهو عنده خمس زين؟ او يقول اشتريت سيارتك وعنده ثلاث سيارات او اشتريت البيت وعنده ثلاث بيوت او مثل الزواج زوجتك ابنتي وعندها ثلاث بنات

119
00:37:25.850 --> 00:37:41.900
هذا مخطط على وحدة وهذا مخطط على وحدة ما يصلح ابدا. لا بد من معرفة الثمن ولابد من معرفة المثمن ما هو المبيع؟ وبكم؟ قضية ما راح نختلف خطأ كبير يقطع فيه كثير من الناس

120
00:37:42.750 --> 00:38:01.400
فضيلة ما راح نختلف لا يمكن نختلف وخاصة هذا يحدث في الايجارة كما سيأتينا الايجارة وغيرها صلح لي كذا بكم ما راح نختلف اشتغل واشتغل يعني كثير من الناس خاصة تصليح السيارات مثلا يصلح السيارة بكم

121
00:38:01.400 --> 00:38:15.000
ما راح نكتب ان شاء الله ما يرضيك يرضيك يرضيك بعدين قال اعطني ثلاث مئة دينار اه توقعت مئة وعشرين توقعت مئة وتعال بعضهم حتى توصل محاكم بعضهم يتهاوشون على شنو

122
00:38:15.100 --> 00:38:33.300
على ماذا على عدم تحديد الثمن والمثمن وهذا خاطئ يقع فيه كثير من الناس. اذا لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن اما بوصف واما برؤية اما بوصف واما برؤية. نعم

123
00:38:33.600 --> 00:38:48.750
قال السابق ان يكون منجزا لا معلق كبرت بها اذا جاء رأس الشهر او ان بقي زيد ويصح بعث وقبلت ان شاء الله. نعم ان يكون منجزا ما في بيع

124
00:38:49.150 --> 00:39:07.600
بعد شهر بعد شهر تعال بيع ما سمعت بعتك بعد شهر ما يصلح هذا بعتك الى الحين اسلمك بعد شهر موظوع ثاني اسلمك بعد شهر ما في مشكلة لكن بعتك بعد شهر ما يصلح. لكن بعتك لكن ما تستلم الا بعد شهر هذا جائز

125
00:39:08.000 --> 00:39:21.350
لكن بعتك بعد شهر او بعتك اذا رضي فلان طيب ما رضى فلان. فانت تعلقت الان. على رظا فلان رظى ولا ما رظى فمات من بعيد لما يرظى فلان لك الحق انك شنو

126
00:39:21.700 --> 00:39:39.650
الان يصح يبدأ العقد بعت واشتريت لكن لا يصح العقد بعتك اذا رضي بعتك اذا رضي ما يصح حتى يرضى ثم بعد ذلك ينعقد البيع من جديد فلا يصح بعد شهر ولا يصح اذا جاء فلان ولا يصح اذا رضي

127
00:39:40.000 --> 00:40:02.200
فلان بل لا بد ان يكون البيع منجزا. الان التسليم موظوع ثاني ما نتكلم عن التسليم سواء تسليم الثمن او تسليم المبيع يجوز تأخير الثمن ويجوز تأخير المثمن ما في مشكلة لكن ان نتكلم عن آآ نفس لفظ البيع ما في بيع معلق لا بد ان يكون منجزا

128
00:40:02.250 --> 00:40:25.100
قال ويصح بعت وقبلت ان شاء الله  قال آآ بعتك الشيء الفلاني بعتك كتابي قال قبلت ان شاء الله قبلت ان شاء الله تم البيع ولا ما تم ان شاء الله مشكلة تحتمل

129
00:40:25.750 --> 00:40:38.050
ان شاء الله للتعليق ولا ان شاء الله للتبرك واضح؟ كلمة ان شاء الله تحتمل انها قال على سبيل ايش التبرك يعني قبلت خلاص ان شاء الله قبلت خلاص تم

130
00:40:38.550 --> 00:40:53.300
وتحتمل ان شاء الله ايش ان شاء الله ان شاء الله للتعليق تكون للتعليق اذا كلمة ان شاء الله هنا يصح ان تكون للتعليق ويصح ان تكون للتبرك وهذا قد يحدث مشاكل بين الناس

131
00:40:53.400 --> 00:41:12.150
هذا يقول له بعتك بمئتين وعشرين الف قبلت ارض او بيت قبلت قال قبلت ان شاء الله قبلت ان شاء الله راح وجوه ناس يشترون قال لا بس بعت هذا جا قال يلا فلان قال لا فكرت بموضوعه قال انت قلت قبلت قلت قبلت ان شاء الله

132
00:41:13.000 --> 00:41:24.750
ما قلت لك قبل التمام قلت قبلت ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وهذا يقول بعتك ان شاء الله وبنت به قال لا والله انا قلت لك ان شاء الله ما قلت لك ايه

133
00:41:25.300 --> 00:41:43.200
ما قلت لك تم فهنا فيه اشكال حقيقة فيها اشكال ويرجع في هذا الى العرف اذكر احد الطلبة اللي يدرسون بامريكا حدثنا يقول لما كنا نجلس في امريكا كان في يوم من الايام عندنا تأخير في

134
00:41:43.450 --> 00:41:59.750
منهج او شيء منهم في شيء معين فقال لنا الدكتور الامريكي قال لهم قال لهم اه ليش ما نتفق انه تجون في اليوم الفلاني قبل المحاضرة بساعة مثلا حتى ان يعني نستطيع ان نتدارك ما فاتنا

135
00:42:00.100 --> 00:42:16.050
تبون تجون ولا يقول له ان شاء الله؟ قال يعني ما راح تجون قالوا ليش؟ قال انتوا الكويتيين كلها ان شاء الله يعني لا ان شاء الله عندكم يعني ايش؟ يعني لا. فاذا يرجع فيها الى عرف الناس في استخدام هذه الكلمة

136
00:42:16.150 --> 00:42:34.650
لما يقول ان شاء الله يعني تم ولا ان شاء الله انه شنو هاه يمكن وليس معنى تم فيرجع فيها الى العنف. على المذهب انه يصح لان الاصل طالما انه قال قبلت فان شاء الله تكون ايش؟ للتبرج. تكون ان شاء الله للتبرك

137
00:42:34.650 --> 00:42:55.450
ليس للشك والتردد اي نعم قال ومنكم من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بالقصد. وان تعذر ما يبذل مجهولها من بين زمن العلم فالباطل. نعم لو انسان قال لانسان

138
00:42:56.000 --> 00:43:16.400
بعتك هذه الطاولة ومعها شيء ثاني بخمسين دينار بيتك هذه الطاولة وشيء ثاني بخمسين دينار طيب شيء ثاني شنو مجهول ما هو الشيء الثاني لا نعرفه؟ مجهول واحد يقول في ناس في ناس

139
00:43:16.650 --> 00:43:31.300
في ناس تعمل هكذا قال بعتك الطاولة وشيء معها شيء ثاني بخمسين قبلت ولا ما قبلت ورغبة زين؟ ترى يعجبك الشي الثاني ترى سعره فيه وكذا وانت ربحان متكاسب الكلام هذا

140
00:43:32.000 --> 00:43:53.000
فاذا قال قبلت اذا قال قبلت ثم عرف سعر الطاولة اتصحى في الطاولة ولا يصح في شيء الثاني لانه ايش مجهول وهو انما اشترى هذه يشوف كم تسوى هذه الطائف لكن اذا قال لا ما لها سعر هما كلاهما بهذا السعر لا يصح لا في هذي ولا

141
00:43:53.300 --> 00:44:09.500
في غيرها. اذا اذا ميز سعرها عن سعره اخذها يعني اخذ المعلوم وهي الطاولة بسعرها وترك المجهول لان قلنا من شروط صحة بها معرفة ايش؟ المثمن ولا لا؟ نعم. هنا عرفت ثمن ايش ما عرف

142
00:44:09.750 --> 00:44:33.500
المثمن او عرف جزءا من المثمن. عرف الطاولة وما عرف الشيء اللي عرفه صح فيه البيع والذي لم يعرفه لم يصح فيه البيع نعم لكن اذا قال لا غير مميز السعر كلاهما بخمسين ما يصح. اللي يقول له هذي بثلاثين وهذي بعشرين. المجهول صحة في المعلوم الثلاثين ولم يصح

143
00:44:33.500 --> 00:44:56.850
في المجهول العشرين نعم قال فصلوا ويغفروا ويسروا خير ولا شراء في المسجد ولا من تلزمه الجمعة بعد نداءها الذي عند المنبر. وكذبت تضايق وقت مكتوبا. نعم قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. المساجد لم تبنى للبيع والشراء

144
00:44:57.450 --> 00:45:09.850
والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيته يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا فلا يجوز البيع والشراء في المسجد لا يجوز البيع والشراء

145
00:45:10.050 --> 00:45:37.450
بالمسجد هذي والله فيها مشكلة مشكلة المعتكفين معتكفي اتصال المطعم يقول جيب لي كذا هذا بيع وشراء ولا لا قصبع اذا دفع بالنت بعد صح ولا لا ها لا عارف اللي يبيه كان موصوف

146
00:45:37.900 --> 00:46:00.950
شيء موصوف معروف الاستلام شيء والبيع شيء ثاني بس البيع تم وين في المسجد ما يجوز يعني ينتبه المعتكفون لا يجوز يبيع ويشتري داخل المسجد واذا بيطلب يطلع برا المسجد يطلب لانه يجوز ان يخرج لحاجة

147
00:46:01.600 --> 00:46:15.950
ان يخرج ايش لحاجة لكن اذا عنده طعام اخينا يقول مشتهي بيتزا عشر او مشتهي كباب او مشتهي كذا هذا لا يجوز الخروج زين ولا يجوز البيع والشراء داخل المسجد

148
00:46:16.100 --> 00:46:29.900
لكن الاستلام ما في مشكلة مثلا يوصي اهله مثلا واضح ولا لا؟ يدق على اهله او صديقه يقول اطلب لي كذا وخلي وهو يسلمه الفلوس ما في مشكلة يعني يجعل وسيطا هو اللي يبيع ويشتري

149
00:46:30.050 --> 00:46:44.400
واضحة ولا مو واظحة الصورة اي نعم يعني لا يبيع هو يشتري في المسجد كلش ظاقت عليه ومشتهي مشتهي حيل زين الكباب يتصل على صديق او اهله او كذا اخوانه عياله اطلبوا لي

150
00:46:44.400 --> 00:47:02.650
كذا كذا وادفعوا له وانا او حتى انا ادفع له. بس خليه يجي يسلمني اياه في المسجد واضح؟ فتم البيع مع طرف ثاني فهنا لا بأس. لكن الاصل انه لا يبيع ولا يشتري داخل المسجد لان المساجد لم تبنى للبيع

151
00:47:02.950 --> 00:47:17.000
والشراء. بعض اهل العلم ترى فتحها وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين ان جميع العقود لا تصح في المسجد ان جميع العقود عقود المعاوظات هذي لا تصح

152
00:47:17.200 --> 00:47:40.300
بي المسجد لان قياسا على البيع طيب  لكن المذهب انها تصح الذي يمتنع هو البيان قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر يعني الاذان الثاني الجمعة لها اذان الاذان الاول لا يترتب عليه اي احكام

153
00:47:40.800 --> 00:47:54.300
الاحكام كلها معلقة بالايذاء الثاني بعد الاذان الثاني يجب على المسلم ان يكون في المسجد. يسعى الى المسجد يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا اه واجب

154
00:47:54.600 --> 00:48:11.950
وجوه بعد الاذان اي عملية بيع او ايجارة او كذا لا تصح اي عملية بيع او ايجار او شيء لا تصح  آآ هذا الوقت لماذا؟ لانه يلزمه ان يذهب الى

155
00:48:12.200 --> 00:48:28.200
الجمعة اما من لا تلزمه الجمعة كالنساء مثلا تروح تشتري في هذا الوقت والبائع خلنا نقول امرأة ايظا او كافر يعني لا تلزمه جمعة او عبد لا تلزمه جمعة او طفل

156
00:48:28.750 --> 00:48:46.500
قلنا الاطفال ما يبيعون ولا يشترون الا اذا كان شيء ايش يسير الحقير كذا. فالمهم او مسافر مثلا المهم ان الذي تلزمه الجمعة ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة مرر بنا ترى اخذناه

157
00:48:48.400 --> 00:49:11.050
مسلم حر عاقل بالغ مقيم قادر طيب هذا هو الذي تلزمه الجمعة. من لا تلزمه الجمعة فانه يجوز له ان يبيع ويشتري من لا تلزمه الجمعة فانه يجوز له ان يبيع من تلزمه الجمعة لا يجوز له ان يبيع

158
00:49:11.450 --> 00:49:23.900
ولا ان يشتري واضح الصورة ان شاء الله تعالى لكن الذي لا تلزمه الجمعة فانه له ان يبيع ويشتري لكن الذي تلزمه فلا يصله ان يبيع ولا ان يشتري بعد الاذان الثاني

159
00:49:24.350 --> 00:49:48.000
بعد الاذان الاول جائز المهم بعد الاذان الثاني قال وكذا لو تظايق وقت المكتوبة  يعني باقي على اذان العشاء سبع دقايق مثلا وانا ما صليت المغرب اذا رحت بعت او شريت او كذا سيدخل وقت العشاء وانا ما خلصت. لا هالوقت هذا وقت صلاة المغرب بالنسبة لك ضاق

160
00:49:48.650 --> 00:50:04.800
بالكاد تدرك ان تصلي المغرب فلا يجوز ان تضيعه في بيع وشراء فلا يصح منك البيع ولا الشراء لان هذا الوقت بالنسبة لك ضاق جدا هذا بالكاد تدرك فيه الصلاة المكتوبة المفروضة عليك وضحت

161
00:50:04.800 --> 00:50:08.750
ونقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد