بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين باب المسابقة والمغالبة. لا بقي فيها اللقطة السلام عليكم التقاط اللقيط قال رحمه الله في باب اللقطة واللقيط والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله قال رحمه الله باب المسابقة والمغالبة. وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره. وهي مسابقة الخيل والابل سهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في خف او سبق لحديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر. رواه احمد والثلاثة واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على اللقطة وذكرنا او خلاصة ما تقدم ان اللقط على ثلاثة انواع او المال الضائع على ثلاثة انواع. النوع الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس فهذا يملكه واجده بشرط الا يعلم اين صاحبه والنوع الثاني ما تتبعه همة اوساط الناس تتبعه همة اوساط الناس وهذا على ثلاثة اقسام القسم الاول ما يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه سواء امتنع من صغار السباع الابل او امتنع من صغار السباع في سرعة عدوه الفهد والغزال او امتنع من صغار السباع لنابه الضبع وكلب الصيد والحرث والماشية او امتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور الذي يمتنع الذي يمتنع من صغر السباع على هذه على هذه الاقسام الاربعة قسم يمتنع منها الإبل وقسم يمتنع منها لسرعة عدوه الفهد وقسم يمتنع منها الضبع كلب الصيد والحرث والماشية كيف يقول لقطاء؟ نحن عرفنا اللقطة بانها مال او مختص والرابع ما يمتنع من صغار السلاع لطيرانه القسم الثاني من اقسام ما تتبع الهمة ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات فهذا يجوز التقاطه والقسم الثالث سائر الاموال الجامدة الذهب والفضة والمتاع وما اشبه ذلك فهذا يجوز اه التقاطه ثم ايضا ذكرنا ان اللقط اذا وجدها الواجد اما ان تكون جمادا لا يخشى فساده واما ان تكون حيوانا واما ان تكون نبات واما ان تكون نعم. اما ان تكون مما يخشى فساده واما ان تكون مما لا يخشى فساده اللقطة اما ان تكون مما لا يخشى فساده الواجب حفظها واما ان تكون مما يخشى تلفه وفساده الحيوان والطعام فهذا يفعل فيه واجده الاصلح من بيعه وحفظ ثمنه او ان يتملكه بقيمته او ان يحفظه اذا امكن او ان يذبحه اذا كان وقلنا ايضا ان التعريف واجب التعريفة واجب لقوله عليه الصلاة والسلام ثم عرفها سنة وذكرنا ايضا ان انه يشترط لالتقاط اللقطة الشرط الاول ان يأمن على نفسه ان يأمن نفسه عليها والشرط الثاني ان يقوى على ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى اللقيط قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا ولا رقه على كلام الفقهاء يعرفون اللقيط بانه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل وقولهم طفل يخرج غير الطفل البالغ لا يسمى لقيطا لا يعرف نسبه يعني انه مجهول النسب ولا ريقه لا يعرف اهواء حر او رقيق نبذ طرح او ظل يعني ضاع ولكن قولهم رحمهم الله او ظل باعتبار ان الطفل الضال يعني الضائع يكون لقيطا فيه نظر لان الناس يفرقون بين بين الضائع وبين اللقيط الطفل الذي تاه عن اهله لا يمكن ان نعتبره لقيطا بان له نسبا معروفة فمثلا لو فرض انه في زمن الحج او في عمرة طفل عن اهله على ما ذكر الفقهاء على هذا التعريف يسمى دقيقا وهذا فيه نظر ظاهر لان هذا الطفل التائه ليس مجهول النسب هو معلوم من حيث النسب اذا نقول دخول الضائع والتائه في مسمى اللقيط لا يصح لان هناك فرقا بين اللقيط وبين الطفل الضائع يقول المؤلف رحمه الله والتقاط اللقيط والقيام به للقيام على مصالحه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وعلى هذا تكون فعلى هذا نقول على من تكونوا نفقة هذا اللقيط الجواب اللقيط من حيث النفقة لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يوجد معه مال او بقربه مال فينفق عليه منه فاذا وجد مع هذا اللقيط مال فهو ملكه ينفق عليه منه والحال الثاني الا يوجد معه مال فنفقته في بيت مال المسلمين فان لم يكن فيه شيء ان كان غير منتظم فنفقته على واجده فان لم يكن عنده شيء فنفقته على من علم حاله من المسلمين ومراتب الانفاق على اللقيط كم مرتبة اربعة اربع مراتب المرتبة الاولى ان ينفق عليه مما وجد معه والمرتبة الثانية ان لم يوجد معه شيء على بيت المال المرتبة الثالثة ان لم يوجد شيء في بيت المال نفقته على واجده والمرتبة الرابعة ان لم يكن واجده قادرا النفقة تكون على من علم حاله من المسلمين ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله لكن قبل ذلك الواجد الواجد لان الواجد سينتفع من هذا الرقيق سينتفع من هذا اللقيط لانه اذا مات فانه يرثه على القول الراجح طيب هنا مسائل اللقيط ما الاصل فيه؟ الاسلام او الكفر الاصل انه مسلم سيحكم باسلامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه وكذلك ايضا لو ولد في بلد كفار وفيه مسلمون ويحكم باسلامه اما اذا وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فانه يحكم بكفره تبعا وعلى هذا الموضع الذي يوجد فيه اللقيط له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يوجد في بلاد المسلمين فيحكم باسلامه والثاني ان يوجد في بلد كفار فيه مسلمون ويحكم ايضا باسلامه تغليبا للاسلام والحالة الثالثة ان يوجد في بلد لا مسلم فيه لا يحكم في كفره اما حكمه من حيث الحرية او الرق الاسطح حريته ويحكم بحريته لانها الاصل لان الرق طارئ هو عارف والاصل في الانسان انه حر يقول المؤلف رحمه الله نعم مسألة اخرى ايضا لمن يكون ميراثه على من تكون ديته ولمن تكونوا يكونوا ميراث نقول لواجده يكون بواجده على القول الراجح خلافا لمن قال ان ميراثه يكون ببيت المال لان بيت المال مصرف كل مال لا مالك له لكن الذي دلت عليه السنة ان ميراثه يكون لواجده كما روى اهل السنن من حديث واهل بن اصقع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيتها وولدها الذي لعنت عليه وهذا صريح في ان الواجد هو الذي يرث اللقيط ولان الواجد ايضا احسن الى هذا اللقيط وعمل معروفا له وكان من الحكمة ان يكافئ بميراثه وكون الواجد هو الذي يرث هذا خير من ان يذهب ميراثه لعموم المسلمين مع ان الذي تعب في تربيته وفي تقويمه وفي اصلاحه هو هذا طيب مسألة اخرى ايضا لو ادع اللقيط لو ادع اللقط لو ان اثنين ادعيا اللقيط هذا يقول لي وذاك يقول لي الحكم الجواب ان كان لاحدهما بينة القول ما قالته البينة وان لم يكن لاحدهما بينة او كان لكل واحد بينة فانهما يتساقطان اذا اذا كان لواحد بينة القول قوله فان لم يكن ثمة بينة او اقام بينتين. يعني كل واحد اقام بينة يتعارضان ويتساقطان وحينئذ يعرض على القافة والقافة قوم يعرفون الانساب بالشبه قوم يعرفون الانساب بالشبه وقد كانت القيافة وهي معرفة الانساب بالشبه معروفة في الجاهلية وفي الاسلام وكانت معروفة مشهورة في قبيلتين في بني مدرج وفي بني اما في بني فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة الى المدينة مع ابي بكر رضي الله عنه استأجر عبد الله بن ارقط وقيل ابن اريقط وكان هاديا خريطا واما بنو مدرج في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق اسارير وجهه وقال الم تري الى ما قال مجزز المدرج انفا نظر الى هذه الاقدام الى قدمي اسامة بن زيد وزيد ابن حارثة فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وانما فرح الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل تبرق اسارير وجهه لانهم كانوا يشككون في نسب اسامة الى زيد فلما شهد بذلك هذا الرجل المعروف والذي يعتبر قوله معتبرا فرح النبي عليه الصلاة والسلام اه بذلك حينئذ يعرض على القافة. فمن الحقته القافة به لحقه فلو الحقته بواحد لحقه لو الحقته بهما معا بان قالت هو فيه شبه بهذا وهذا فيلحق بهما قال الفقهاء ولا يلحق باكثر من ام اذا ودعته امرأتان كل واحدة تقول هذا ولدي لا يمكن لانه هل يمكن ان يخرج الرحيمين لكن قالوا يمكن الفقهاء يمكن ان يخلق من ماءين يمكن ان يخلق مما اين مع ان بعض علماء الطب الحديث يشككون في هذا ويقول لا يمكن الانسان ان يخلق الا من ماء واحد لكن الذي عمل به الفقهاء وما قضى به امير المؤمنين الخطاط رضي الله عنه اذا نقول اذا ادعاه اثنان اكثر فمن كان له بينة الحق به وان لم يكن ثمة بينة او اقاموا بينة تتساقط البينات ويعرض على القافة فمن الحقته القافة لحقة وفي وقتنا الحاضر يمكن معرفة النسب وذلك عن طريق التحليل الان تقدم فيمكن عن طريق التحاليل الطبية الحديثة معرفة نسب هذا الطفل ثم قال المؤلف رحمه الله باب المسابقة والمغالبة المسابقة من السبق وهي المجاراة بين حيوان وغيرها والمغالبة يعني الغلبة كما سيأتي والمسابقة كما قلنا هي المجاراة بين حيوان وغيره ثم ذكر المؤلف رحم الاقسام المسابقة قال وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخير والابل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرب مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في نص او خف او حافر المسابقات تنقسم كما قال المؤلف الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بعوض وبغير عوظ وهي الثلاثة التي نص عليها في الحديث لا سبق الا في نص او خف او حافر الخيل والابل والسهام والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض وهي كل ما الهى كثيرا وليس فيه فائدة وكل مسابقة تلهي كثيرا وليس فيها فائدة لا للعقل ولا للبدن فانها تكون محرمة والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وهي بقية المسابقات المباح اذا المسابقات لا يجوز مطلقا في عوض وغيره وهي ما نص عليه في الحديث الخيل والابل والسهام ويقاس عليها ما يشابهها في وقتنا الحاضر لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما اباح واجاز العوظ في هذه الثلاثة لانها الة الجهاد وعلى هذا فكل ما كان الة للجهاد في كل زمان او مكان فانه ملحق بها فيلحق بهذه في وقتنا الحاضر الطائرات العربية والدبابات والغواصات وما اشبه ذلك اه القسم الثاني قلنا ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض. وضابط ذلك ما الهى كثيرا ولا فائدة فيه لكن قال شيخ الاسلام رحمه الله انه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض مثل المسابقة على الاقدام والمصارعة فهذه تجوز بغير عوظ ولا تجوز بعوض والمراد بقولنا تجوز بعوض تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض المراد اذا كان العوض من المتسابقين من المتسابقين اما اذا كان العوض من اجنبي او من احد المتسابقين فقط فانها جائزة وعلى هذا نقول العوظ في المسابقات على اقسام ثلاثة. القسم الاول ان يكون العوض من المتسابقين كما لو اخرج احدهما مئة والاخر مئة وقد نتسابق على الاقدام فلا يجوز لان هذا من الميسر والقسم الثاني ان يكون العوض من اجنبي قال شخص مثلا تسابق ومن سبق منكما اعطيته مئة فهذه جعالة وليست من المسابقة في شيء والقسم الثالث ان يكون العوظ من احد المتسابقين الاخر فهذه ايضا جائزة وهي جعالة انظر الصورة الاولى اذا كان العوظ من المتسابقين من المتسابقين بان اخرج كل واحد منهما شيئا لماذا لا تجوز؟ تقول لانها ميسر لان هذه المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم احدهما اما غانم لكن في الصورة الثانية وفي القسم الثاني اذا كان العوظ من اجنبي ليست دائرة بين المغرب والمغرم هي دائرة بين المغنم والسلامة السابق الذي يفوز يغنم والذي يخسر يسلم في القسم الثالث اذا كان العوض من احدهما قلت لك اخرجت مئة ريال وقلت اتسابق انا وانت ان سبقتني وان سبقتك فلا شيء لك نقول ايضا هذه ليست ميسر لانها لا تدور بين المغنم والمغرب فقط بل مغنم ومغرم وسلامة فانا ان سبقت ان سبقتك فانا سالم وان سبقتني وانت غانم اذا دارت هذه المسابقة بين مغلب ومغرم وسلامة وكل شيء يدور بين المغنم والمغرم فانه جائز ولذلك الان التجارة كون الانسان يتاجر التجارة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة لكن ما دار بين المغنم والمغرم الميسر طيب يقول المؤلف رحمه الله آآ ونوع يجوز بلا عوظ ولا يجوز بعوض. وهي سائر المسابقات المباحة. ولهذا قال وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة بغير النرد والشطرنج النرد والشطرنج معروف النرد هذا في النرد يقول النرد لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الخط وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص الزهر وتعرف عند العامة بالطاولة اي معروف طيب والشطرنج يقول لعبة تلعب على رقعة ذات ذاتي اربعة وستين مربعا وتمثل دولتين متحاربتين باثنين وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود معروفة شكلها معروف بس عاد مانزي وش ها ما ادري والله انا ما اعرف اعرف ابشر تطورت. نعم الموجودة موجودة موجودة واقعي يعني حسا وموجودة في المواقع الالكترونية يلعبون الان يقول هذه حرمت لماذا لانها تلهي كثيرا. الشطرنج وايضا امر هام اهم منها وهو انها لا تخلو من القمار لا تخلو من تجد ان لعبة الشطرنج لا تخلو من القمار يقول مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق ويروى لا سبق لكن لا سبق الى عوظ لا سبق الا في نصر في خف او نص او حافر رواه احمد والثلاثة واما ما سواها سوى ما تقدم مما يباع قال فانها داخلة في القمار والميسر المغالبات التي سوى هذه داخلة في القمار والميسر لكن نحن ذكرنا ان العوض في المسابقات المباحة ان العوظ في المسابقات على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون من المتسابقين فلا يجوز الا في الثلاثة والقسم الثاني ان يكون من اجنبي لا يجوز في كل مسابقة مباحة والقسم الثالث ان يكون من احدهما احدهما هذا ايضا جائز لان الثاني والثالث من باب من باب الجهالة طيب الان يجتمع بعض الشباب الان يستأجرون يجتمع ويستأجرون استراحة ويدفعون كل يدفع يقسمون انفسهم الى فرق كل فرقة تدفع مال لاجل استئجار الاستراحة والخدمات. هل هذا يدخل في المسابقة هذا ليس من هذا الباب لان لانه لا يجعلون هذا المال عوضا وانما هو اشتراك في استيفاء في اشتراك في استئجار هذه المنفعة في استئجار هذه المنفعة ثم نعم باب الغصب مجوسي لاحدهما لا يشترط هذا القول الراجح ان يدخل محللا مشهور بالمذهب انه حتى في السور في الثلاث يصح بشرط ان يدخل محللا لماذا؟ قالوا لتخرج عن شبه القمار كيف ذلك قالوا لانهما اذا كانا اثنين اذا اخرج اذا اخرج المتسابقان فالمسابقة الان دائرة بين مغنم ومغرم لكن اذا ادخل ثالثا لا يدفع شيئا مغلب مغرم وهذا يدلك على انه اذا كانت المسابقة فيها سلامة ومغنم ومغرم انها ليست من لكن الصواب انه لا يشترط وجود المحلل لا يشترط وجود محلل والجواب عن كونها آآ يجوز فيها العوظ من المتسابقين اما ان يقال بان هذه الصورة مستثناة او يقال هي ميسر لكن لما يترتب عليها من المصلحة العظيمة فان مفسدة الميسر ان غمرت في جانب مصلحة الاعانة على الجهاد اه باقي مسألة وهي هنا مسألة وهي المسابقات العلمية المسابقات العلمية يقول لا ريب ان العلم احد نوعي الجهاد العلم الشرعي احد نوعي الجهاد فتجوز المسابقات العلمية بشرطين الشرط الاول ان يكون الامر الذي يتسابق عليه مما يحتاج الى امعان فكر ونظر بحيث يكون فيه تميز والامر الثاني وهو امر باطن ان تكون نيته خالصة بمعنى ان لا يقصد الحصول على الجائزة فقط لانه حينئذ يقول قد اراد عمل بهذا العمل الصالح اراد به الدنيا وقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الاول ان تكون المسابقة مما يحتاج الى ابعاد فكر ونظر مسابقة ما هي اركان الاسلام الا اذا اراد ان يجعلها لاطفال يجعل مسابقة يشتري طلبة علم ما هي اركان الايمان صح او خطأ هذي لعموم الناس او لطلبة لكن لو اراد ان يجعل هذه المسابقة اطفال صغار وفي التمهيد او في الروضة او في الابتدائية طيب المسابقة المسابقات بين الحيوانات. يعني مسابقات على الخيل والابل ونحو ذلك يشترط لها شروط لو اراد شخصان ان يتسابقا على او على ابل فلابد من شروط الشرط الاول اتحاد المركوبين اتحاد المركوبين نوعا فلا تصح المسابقة بين ابل وخيل واحد معه بعير يقول لصاحب الخير اسابقك لا يصح طيب لو اراد يتسابق ابل وحمار سيسبق من يسبق مارلليس ما يجري ما يجري سريعا وايضا ابل يعني ربما يمشي مسافة كيلو ثم ينقطع نفسه طيب اذا اولا اتحاد المركوبين والثاني اتحاد الراكبين ومعرفتهما ولكن هل يشترط ان يتحد انسان الجواب لا لا يشترط فتجوز المسابقة بين ذكر وبين انثى الثالث ان يجعل هناك غاية وهدف للوصول اليه يقول نتسابق الى المدى الفلاني او الى مدة آآ مسافة اربع كيلوات لا ان يطلق لانه لو اطلق ثم احدهما سبق انتهى يتسابق ان اذا شاف نفسه سبق قال انتهى النهاية خلاص يقول لا لابد ان يوضع وذلك لان بعض الخيل قد تجد انها عند الانطلاق لا تكون بذاك السرعة لكن مع المشي الاخرى تجد انها تنطلق سريعا وتتعب سريعا تشاهدون مسابقات الخيل انه احيانا ينطلق فرس هو الاول وبعضها يكون الاخير ثم هذا الاخير عند نهاية المسابقة اذا مضى زمن نجد انه يسبق الجميع يسبق الجميع فلابد من تحديد مدى ولذلك المهتمون بمسائل مسابقات على الخيل كل خيل كل مدى من الخيل لها خير فبعض الخيل تجد انها سريعة الانطلاق هذه المسافات القصيرة وبعضها لا يكون يعني سيره بطيئا ابتداء ولكنه يستمر على وتيرة واحدة. هذا يستعمل المسافات الطويلة طيب هل من هذا سباق القفز على الحواجز وداخل يدخل في مسابقة الخير المهم انه لا بد في المسابقة من اتحاد المركوبين اتحاد الراكبين والثاني او او بالاصح تعيين تعيين الراقيبة ليس اتحادهم تعيين الراكبين اتحاد خطأ الشوط الاول اتحاد مركوبين والثاني تعيين الراكبين والثالث ان يكون هناك مدن طيب لو اراد شخصان ان يتسابقا على حمارين هل يجوز العوظ فيها هل يجوز هل انا اخرج الف ريال وانت الف ريال؟ الفائز منا يأخذ الالفين يحرزها لا يجوز لا يجوز لكن لو ان احدهما قال انا اريد ان اتسابق انا وانت ان سبقتني اعطيتك الف وان سبقتك لا شيء عليك هذي جعله اوجى انسان وقال اناس تسابقوا فتسابقوا على او على حمير هذي ايضا من باب ولا تدخل في المسابقة تدخل تدخل المسابقات المباحة ليست من الثلاثة لا ما تقاس لا ولا يرد على هذا علموا اولادكم السباحة وركوب الخيل رحمه الله باب الغصب الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو محرم في حديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه وعليه رده لصاحبه ولو غنم اضعافه وعليه نقصه واجرته مدة مقامه بيده. وضمانه اذا تلف مطلقا يقول المالك رحمه الله باب الغصب الغصب الغصب هو اخذ المال قهرا المال قهرا هذا يسمى غصبا اما اصطلاحا عرفه المؤلف بقوله هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق ويحتاج الى قيود لان قوله على مال ظاهره اختصاص الغصب بالمال وليس الامر كذلك يقول للمال والاختصاص وقالوا بغير حق يحتاج الى اضافة قيد ايضا قهرا وقد يقال انه يغني عنها كلمة الاستيلا توحي بالقهر ولكن مع ذلك ذكرها اوضح ولهذا نقول يعرف الغصب بانه الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق وقولنا الاستيلاء على حق يشمل المال والاختصاص فلو اخذ منه دراهم دنانير هذي غصب اخذ منه كلب صيد او حرث او ماشية قهرا هذا يسمى غصبا على مال الغير قهرا يعني انه استعمل قوته وسلطته بغير حق احترازا مما لو كان الاستيلاء بحق استيلاء الحاكم مثلا على مال المفلس يقول المؤلف رحمه الله وهو محرم محرم اذا عرفنا ان الغص هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق والدليل على تحريمه قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا ريب ان الغصب من اكل المال الباطل واما السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الحديث وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب والغصب اخذ للمال بغير طيب نفس سيكون محرما والاجماع على تحريمه والنظر الصحيح يقتضي ذلك نظرا لما يترتب على الغصب الفوضى وانعدام الامن والعدوان على واعلم ان اخذ المال بغير حق يقع على اوجه الانسان اذا اخذ مالا من غيره بغير حق فهذا الاخذ يقع على اوجه الوجه الاول ان يكون على سبيل السرقة هل يكون الاخ على سبيل السرقة والسرقة هي اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه والغالب ان السارق لا يظهر لا في اول الامر ولا في اخره السارق لا يظهر لا في اول الامر ولا في اخره الوجه الثاني ان يكون اخذ المال على سبيل الاختلاس الاختلاس من الخلسة وهي الاعتماد على الفطنة والذكاء والمختلس يرى في اول الامر لا في اخره مثال الاختلاس ان يدخل الى صاحب ان يدخل الى محل فيقول لي صاحب المتجر اعطني السلعة الفلانية بحيث انه يشغله ويلهيه فاذا انشغل فتح الدرج واضح هذا دكان عندك كذا عندك كذا او يشتري شيء يوهمه. اعطنا كذا تعطيه. يقول لا انا اريد ذيك في اخر رف فيضع السلم ويصعد فبينما هو يصعد يفتح الدرج ويأخذ تيسر اذا كان عنده ورع بعد طيب هذا مختلس الثالث ان يكون الوجه الثالث ان يكون الاخذ على سبيل النهبة والمنتهب هو الذي يعتمد في اخذه على خفة اليد اليد والمنتهب يرى في اخر الامر لا في اوله انسان يمشي على دراجة ويمشي رأى امرأة معه حقيبة فخطفها او رأى شخص يكلم بالتليفون خطأ في الجوال هذا ماذا يرى في اخر الامر لا في اول الامر لانه لو رؤي في اول الامر لكان الانسان يحترز منه هذي كم ثلاث اربع الرابع ان يكون الاخذ على سبيل الغصب اخذ المال على سبيل الغصب وهو القهر والغلبة والغاصب يرى في اول الامر وفي اخر الامر نعم الغاصب يقول اعطني هذا يقول لا يهدده بالسلاح اذا هو يرى في اول الامر وفي اخر الامر الوجه الخامس ان يقع الاخذ على سبيل الغصب مع التهديد بالسلاح مع التهديد بالسلاح هذا يسمى قطع طريق وقاطعوا طريق اذا اوجه اخذ المال مالكه او نائبه يقع على هذه الاوجه الخمسة ان يكون سرقة ان يكون اختلاسا ان يكون انتهابا ان يكون غصبا فانضاف الى الغش والقهر والغلبة التهديد بالسلاح قهوة قطع طريق يقول المؤلف رحمه الله وهو محرم في حديث من اقتطع شبرا من الارض والشبر ما بين الابهام والخنصر اذا كانت اليد مفتوحة الشبر ما بين الابهام والخنصر اذا كانت اليد مفتوحة هذا هو الشبر وذكر الشبر هنا ليس قيدا وانما هو على سبيل المبالغة في قلة المقتطع قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما يعني ان اقتطاعه ظلم وليس حقا يقول طوقه الله وفي لفظ طوقه يوم القيامة من سبع اراضين وقد جاء في تفسير هذا التطويق المعنى الاول انه يكلف ان يحمل ما قطعه يوم القيامة مكلف هل يحمل ما ما اقتطعه يوم القيامة فيؤتى به امام الناس حتى يفضح ثم يكون طوقا في عنقه والمعنى الثاني طوقه يوم القيامة من سبع اراضين انه يخسف به الى الارض السابعة وتجعل كل ارض طوقا في عنقه وهذا المعنى اقرب قوله طوقه يوم القيامة من سبع اراضيه وهذا الحديث يدل على ان الاراضين سبع بقوله من السابع اراضين وهو كذلك السنوات سبع بلا اشكال ولكن الاراضون الارادون نقول هي سبع بظاهر القرآن وصريح السنة اما ظاهر القرآن وقال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن والمثلية تكون في الصفة وتكون في الكمية والعدد ومن المعلوم ان مثلية الصفة لا تتأتى للفرق بين السماء والارض من حيث الصفات فتعين ان يكون المراد مثلية العدد واما السنة وصريحها هذا الحديث من سبع اراضين متفق عليه يقول المؤلف رحمه الله وعليه وعلى ظاهرة في الوجوب وهذا يدل على انه يجب عليه وعليه رده يعني ما غصب لصاحبه ولو غرم اضعافه حتى لو غضب اضعافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعتق ظالم حق وقال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا كان فاذا كان الانسان مأمورا باداء الامانة التي اخذها باذن من مالكها فما بالك بما اخذ بغيري اذن اذا عليه رده لصاحبه فلو غصب ارضا وجب عليه ردها ولو غريم اضعافه فلو فرض انه غصب ارضا واقام عليها مشروعا فيجب عليه ان يرد الارظ كما اخذها ويزيل جميع ما عليها من بناء وغيره لكن سيأتينا ان شاء الله تعالى انه اذا لم يكن للمالك غرض صحيح بل ربما انتفع بهذا البناء فانه يبقى لكن مثلا لو فرض انه آآ غصب من شخص الة او جهازا وسافر عن البلد الذي غصبه منه. ثم انتقل الى بلد اخر الجهاز هذا يكلف خمس مئة ريال ولما اراد ان يرده الى مالكه وصاحبه تكلفة الرد الف ريال على من تكون فاذا قال انا اخسر نقول ولو غرم اضعافه لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق يقول المؤلف رحمه الله وعليه نقصه نقصد يعني لو نقص هذا المقصود فان الغاصب يضمن النقص مثاله غصب شاة فهزلت ويضمن هذا النقص الشاة حينما غصبها تساوي الف ريال ولما هزلت صارت تساوي خمسمئة ريال عليه ان يضمن وخمس مئة واجرته مدة مقامه بيده لصاحبه وظمانه اذا تلف مطلقا ويضمن اجرته مدة مقامه بيده ولو غصب سيارة من شخص من شخص سيارة يقول الان اولا يجب عليك ردها قال انا بعيد الان كيف اشحن اقول اشحن السيارة ولو غربت اضعافك ثانيا نقصها السيارة الان استعملتها الكفرات تأثرت حصل في السير خلل في الماكينة او قدمت يغرم كل هذا الثالث اجرة اجرة هذه السيارة لو بقيت السيارة عنده شهر هذي السيارة كل يوم تؤجر بمئة ريال. اذا عليه ثلاثة الاف ريال وظمانه اذا تلف مطلقا يعني لو ان السيارة التي غصبها غصب سيارة من شخص وبقيت عنده شهرا ثم تلفت ونقول هنا عليه اولا ان يضمن السيارة وثانيا ان يضمن اجرتها مدة مقامها عنده هذا الشهر وكل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق كذلك ايضا لو وصب ارضا وغرز فيها غرس غرسا وطالبه المالك بقلع بقلع الغراس فقلع وصارت الارض حفرا هذا نقص يلزمه ان يسويها قال وزيادته لربه لو ان العين المغصوبة زادت الزيادة لمالكها لانها نماء ملكه وهي بيد الغاصب ليست محترمة مثال ذلك لو قدر ان شخصا غصب شاة من اخر ثم هذه الشاة سمنت تساوي الف ولما اراد ان يردها ويتساوي الف ثلاث مئة ريال الثلاث مئة ريال هذي لا يظمنها المالك للغاصب بان حصلت في ملكي كذلك ايضا لو ولدت الشاة وانه لا اذا نقف على قوله وزيادته لربه نستكمل ان شاء الله تعالى القادم غدا ان شاء الله وفق الله الجميع لما يحب