﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.750
وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا واجعلنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ بيتنا وهب لنا من لدنك رحمة. انك انت الوهاب اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك. وامدنا بمدد من عندك

2
00:00:23.050 --> 00:00:46.000
وعلمنا واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم سورة الاحزاب من عمدة التفسير الحادية والخمسين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا

3
00:00:46.000 --> 00:01:06.800
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا

4
00:01:06.800 --> 00:01:22.900
لا يحزنن وما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. الله عليما حليما قال المفسر رحمه الله تعالى روى الامام احمد عن السياق سياق الاية معنى ما بعد ما قضى

5
00:01:23.250 --> 00:01:41.350
والكلام في ازواجه عليه الصلاة والسلام ممن احل الله مما احل الله له. من اجورهن وما عليك وكذلك ما مل كثيرين وما يباح له من بنات عمه وعماه وبنات عماته

6
00:01:41.600 --> 00:02:07.100
بنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن وكذلك المرأة المؤمنة التي وهبت نفسه له هنا قال بعدها ارجي من تشاء. من تشاء منهن يهوي اليك من تشاء. تؤخر من تشاء عن التزويج وتؤوي اليك من تشاء

7
00:02:08.300 --> 00:02:34.650
تؤخر من تشاء من عن التزويج كلا الواهبة الى اخره سيذكرها الشرح. نعم. روى الامام احمد عن عائشة انها كانت تعير النساء النساء اللاتي وهبوا هن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الا تستحي الموت ان تعرض نفسها بغير صداق فانزل الله عز وجل ترجي من تشاء

8
00:02:34.650 --> 00:02:54.650
منهن وتوبي اليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عليك. قالت اني ارى ربك يسارع لك في هواك. قوله اي تؤخر من تشاء منهن اي من وتؤوي اليك من تشاء اي من شئت قبلتها ومن شئ ومن شئت رددتها وما رددتها

9
00:02:54.650 --> 00:03:21.850
افا انت فيها ايضا بالخيار؟ هو من؟ ومنبرك. هم ومن فيها ايضا بالخيار بعد ذلك ان شئت عدت فيها فاويتها. ولهذا قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا  وقال اخرون بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن تشاء اي من ازواجك لا حرج عليك ان تترك القسم لهم. يعني

10
00:03:21.850 --> 00:03:47.350
القول الاول جعله في في التزويج ترجي يكون في الواهبات ترجيت اخر لان الارجاع اصله التأخير  من تشاء من الواهبات وتؤوي اليك من تشاء تقبل ومن ابتغيت ممن عزلت من الواهبات ابتغيت فيما بعد

11
00:03:47.600 --> 00:04:09.700
فلا جناح عليه  والقول الثاني انه ترجي من تشاء من ازواجك  يعني اه عن القسم تؤخرها عن القسم قال العلماء ان القسم ليس لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:10.050 --> 00:04:36.950
في حق النبي مستحب عليه الصلاة والسلام    هذا القول الثاني انها في الزوجات  نعم الاخرون بالمراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء اي ازواجك. لا حرج عليك ان تترك القسم لهن. فتقدم من شئت

13
00:04:36.950 --> 00:04:56.950
تؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. هكذا يروى المجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. ومع هذا كان صلوات الله عليه يقسم لهن ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء وغيرهم الى انه لم يكن القسم واجبا عليه. وصلوات الله وسلامه عليه

14
00:04:56.950 --> 00:05:16.950
واحتجوا بهذه الاية الكريمة. روى البخاري عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة بعد ان نزلت هذه الاية ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها ما كنت تقولين. فقالت كنت اقول

15
00:05:16.950 --> 00:05:34.100
ان كان ذاك الي فاني لا اريد ان اوثرك ان اوثر عليك احدا فهذا الحديث عنها يدل على عدم وجوب القصر. ومن ها هنا اختار يعني قوله ان كان الامر الي

16
00:05:34.900 --> 00:05:59.250
تعرف ان الامر ليس اليه لا رغبته هو لان الله جعل ذلك له واما اول الحديث وانه كان يستأذن من حقهم لكن لم تبين انها تعرف انها الحق له ولذلك تقول ان كان الامر الي الدليل في اخر الحديث

17
00:06:00.300 --> 00:06:20.050
نعم ومن ها هنا اختار ابن جرير ان الايات ان الاية عامة في اللاتي عنده. هم. انه مخير فيهن. ان شاء قس. لا والله واعلموا هذا اظهر  لانه جاء هذا بعد ذكر النسا عموما حتى الواهبات

18
00:06:20.150 --> 00:06:49.500
فيكون الظمير راجع الى الجميع  وقصر على احدهما بلا دليل يعني اضعف يقول المصنف وهذا الذي حسن جيد قوي ويكون قول ترجي من تشائش تركت هذه الجملة ترجي تؤخر عن القبول

19
00:06:49.550 --> 00:07:16.250
الواهبات وترجي تؤخر عن القسم في الزوجات وتؤوي تقبل في في الواهبات وتؤوي اليك قسم من الزوجة تكون هذه الكلمات الجمل مشتركة سواء على سبيل اشتراك اللفظ او على سبيل

20
00:07:16.350 --> 00:07:36.800
هذا وهذا  من تعطيل احد المعنيين نعم ان الاية عامة عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده. مخير فيهن ان شاء قسم وان شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره حسن

21
00:07:36.800 --> 00:07:56.800
قوي. ولهذا قال تعالى ذلك ادنى ان تقر اعينهن زن ويرضين بما اتيتهن كلهن. اي اذا علمنا ان الله قد ضاع عنك حرج في القصر فان شئت قسمت وان شئت لم تقسم لا جناح عليك في اي ذلك فعلت. ثم مع هذا انت تقسم له علمنا ان

22
00:07:56.800 --> 00:08:24.700
ان هذا الامر من الله بالاذن والتشنيع فعند ذلك تقرر اعينهم ولا يحزن ولا يشعرن بالظلم فانه امر الله  فاذا عدلت بينهن ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما املك

23
00:08:25.100 --> 00:08:54.800
فلا تلمني فيما تملك ولا فعند ذلك يرين انه تفضل عليهن زادهن كرما منه هذا ادنى ان تقر اعينهن ولا يحظين بما اتيتهن كلهن  ولعل والله اعلم كلمة كلهن تأكيد للعموم

24
00:08:55.800 --> 00:09:17.700
ها لان السياق من دونها واضح ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما اتيتم. واضح ان المراد ايش النساء نساؤه لكن كلهن لتأكيد على الواهبة لعل هذا هو وجه الاستدلال

25
00:09:17.750 --> 00:09:44.900
بان عامة شاملة للواهبات والزوجات تأكيد يا بيه بلفظ التأكيد وهو كل فاظي التأكيد كل عامة وجميعها جميع وجمعاء الى اخرها فان شئت قسمت وان شئت لم تقسم لا جنه عليك في اي فعلت. ثم مع هذا انت تقسم لهن اختيارا منك لا انه على سبيل الوجود

26
00:09:44.900 --> 00:10:06.650
فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك. بقوله اولا اي اذا علمنا فرحنا من اول الكلام   نعم واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بيوم وانصافك لهن وعدلك فيهن

27
00:10:07.150 --> 00:10:27.150
وقوله والله لما في قلوبكم اي من الميل الى بعضهن دون بعض. مما لا يمكن دعوه كما روى الامام احمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه اهل السنن الاربعة

28
00:10:27.150 --> 00:10:44.200
ابو داوود بعد قوله فلا تلمني فيما تملك ولا املك. يعني القلب واسناده صحيح. ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عق قوله كان الله عليما اي بضمائر السرائر حليما ان يحلم ويغفر. الله اكبر

29
00:10:44.650 --> 00:11:18.500
هذا يعني الحلم هنا ذكره انه في اشياء قد تبدر من الانسان في طول المعاشرة من الاشياء المعلوم ان ان هذه الامور مع طول المعاشرة يحصل فيها الخلل من ان الانسان قد لا يعدل اخبر الله انه حليم. لكن لا يعني العفو الدائم الحلم لا يعني العفو الدائم

30
00:11:18.900 --> 00:11:52.800
عدم المبادرة بالعقوبة  هو يحلم عنكم لكن توبوا  حتى سياق الايات التي فيها غفور رحيم تنبيه على المغفر توبوا نعفو عنكم نعم  لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجه واعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. وكان الله على كل شيء رقيبا

31
00:11:52.800 --> 00:12:12.800
قال المفسر رحمه الله ذكر غير واحد من العلماء والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم ان هذا نزلت لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن. على حسن على ماشي. عليهن في اختيارهن الله

32
00:12:12.800 --> 00:12:33.050
رسوله والدار الاخرة. لما خيرهن رسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الاية. فلما اخترن رسولا بقولها. قل لازواجك رسوله والدار الاخرة فتعالينا ومتعكن وسرحكن سرح جميل. فاختارن الله ورسوله

33
00:12:33.750 --> 00:12:57.300
فكافأهن الله بهذا لا يحل لك النساء من بعد ولا بهن من ازواج الى اخره يقول ابن عباس هذه مكافأة لهن وانه لرضاه عنهن  كأنه لا يزيد عليهن بالنساء لا يتزوج عليهن

34
00:12:58.250 --> 00:13:16.150
فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن ان الله قصره عليهن وحرم عليه ان يتزوج بغيره او يستبدل بهن ازواج غيرهن ولو اعجبه حسنهن الا الايماء والسراري فلا فلا احد

35
00:13:16.250 --> 00:13:47.100
عليه فيهن ثم انه تعالى رفع عنه الحجرة في ذلك يعني نسخ ايه ثم ثم انه تعالى رفع عنه الحجر في الحجر ها فلا حرج ولا الحرج  الاولى فلا حرج وبعدها رفع عنه

36
00:13:47.500 --> 00:14:42.550
وش النسخة اللي معاك دي   ايه والله هو الحرج هو الذي يعني هو المحتمل الحرج. اي فلا حرج       في الموظوعين الحرج نعم ثم انه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الاية. واباح له ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج تزوج

37
00:14:42.550 --> 00:15:06.900
ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة رسول صلى الله عليه وسلم عليهن هذا القول القول جاهولا بانها منسوخة  لان منسوخة. وهو قول ابي وآآ في شيء عندكم ولا

38
00:15:07.550 --> 00:15:36.100
زيادة اكثر من هذا   رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله ما مات  مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله وانت عندك ما مات؟ يصحح ما مات

39
00:15:36.650 --> 00:16:08.050
حديث عائشة حديث ابي القول الثاني انها محكمة  ايوة حتى حل الله لهم النساء ورواه ايضا من حديث ابن بريجة ابن عمر عن عائشة. عن ايش من جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير عن عائشة

40
00:16:08.200 --> 00:16:26.800
الترمذي والنسائي في سننه سننه وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعتان حدثنا عبد الرحمن بن حدثنا بن ابي بكر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن ابيه الناظر مولى عمر بن عبد الله

41
00:16:26.850 --> 00:16:50.500
قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احب الله له ان يتزوج من نساء ما الا ذات محرم وذلك يقول الله تعالى وذلك قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن الاية. كانت هذه ناسخة التي بعدها هي التلاوة

42
00:16:50.500 --> 00:17:10.800
حدة الوفاة الى البقرة الاولى ناسخة. التي بعدها والله اعلم وقال اخرون. نعم موجود عندنا وقال اخرون بالمعنى الاية لا يحل لك النساء بعد. اي بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي احللنا لك من نساء

43
00:17:10.800 --> 00:17:30.800
اتيت اجورهن وما ملكت يمينك. وبنات العم والعمات والغالي والخالات. والواهبة وما سوى ذلك من اصناف النساء فلا يحل لك هذا مروي عن عن ابي ابن كعب مجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم. واختار ابن جرير ان الاية عامة من ذكر من اصناف النساء

44
00:17:30.800 --> 00:17:47.400
وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسع وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه فان كثيرا منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة والله يعني القول الاول ان الاية منسوخة

45
00:17:48.100 --> 00:18:11.700
عائشة وام سلمة وعائشة سكتت عن الناسخ. وانه قالت ما مات حتى احل له. فكأنها يعني الناسخ بالسنة. وهذه مسألة ترجع الى قضية هل يجوز نسخ القرآن سنة الجمهور على عدم ذلك

46
00:18:12.000 --> 00:18:36.350
وام سلمة ارجعتها الى الاية قبلها انها ترجي من تشاء ناسخ. وتوء اليك من تشاء الناسخة  والقول الثاني ان يقول ما في نسخ يقول يقول ان المراد لا يحل لك النساء من بعد في الصفات

47
00:18:36.400 --> 00:19:01.050
ليس في الزواج  لا يحل لك النساء من بعد يعني من خارج بنات عمك وبنات عماتك وخالك وخالاتك اللاتي هاجرن معك   وخارج الواهبات  فلو كان بنات عماته وعمه اعمامه مئة. داخل فيه

48
00:19:01.650 --> 00:19:29.500
المباح صورت هذا الشيء  وليس فيها نسخ اصلا. النسخ لو كان الحكم في الموجود لا يحل لك النساء بعد الموجودات. محدود والامور واضحة الكلام هذا يعني ظاهر الاية لا يحل لك النساء من بعد

49
00:19:29.600 --> 00:19:50.750
اي بعد ازواجك الموجودان. تسعة كان تبدل بهن من ازواج هذا ظاهر الاية تبدل. ولا بهن من ازواجهم موجودان وهي نازلة كريمة لهن ظاهر الاية انه لا يجوز الزواج اكثر بعدهن عليهن

50
00:19:51.200 --> 00:20:12.300
ولذلك قالت عائشة مات حتى احل له يعني منسوخ قالوا لا لا يحل لك النساء من بعد تلك الصفات  بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك الا تي هاجرنا معك مئات

51
00:20:12.700 --> 00:20:31.500
لا يحل لك اه تلك المقيدات اكثر من ذي تلك القيود خارج تلك القيود. لو وهبت له اكثر من امرأة نفسها لا حرج اولا تبدل بهن من ازواج الموجودة. الاية

52
00:20:32.150 --> 00:20:57.750
داخل هي تقييد بزوجته  كذلك  من هنا قالوا  قال ابن اختار ابن جرير الاية عامة في من ذكر من اصناف النساء هذا واحد صفاته وفي النساء اللواتي في عصمته كن تسعا

53
00:20:57.800 --> 00:21:14.450
ستشمل هذا تمة لهن ويشمل لان هنا قال لا تبدل بهن الازواج. استبدال. هذا الذي لهن. لكن ان يتزوج من بنات عمه وبنات عماته وبنات اهلي وبناتي خالتي ليس ممنوعا

54
00:21:15.550 --> 00:21:38.450
ليس فيها نسخ. المنع  الا المنع من تبديل الزوجات نعم. ويكون ولو اعجبك حسنهن عائد اذا تبدل  ليس عائدا الى لا يحل لك النساء  وقوله الا ما ملكت يمينك يكون عائد الى

55
00:21:38.800 --> 00:21:58.500
يعني كن عفوا استثناء منقطع ليس متصلا بما قبله لا يحل لك النساء لا حتى يكون تفيد يفيد الحصر. يكون استاذنا منقطعا يقول لكن ما ملكت يمينك عفوا فاطأ ما شئت

56
00:21:59.900 --> 00:22:26.950
ليس محصورا بشيء معين. لا بالعدد ولا مسلمة  طيب وقوله ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن فنهاه عن الزيادة. هذا القول الاول. او طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها لما ملكت يمينه. محل القول الثاني

57
00:22:27.800 --> 00:23:10.400
او هنا ايش لتنويع الوجهين      ما في زيادة على ما في زيادة هذا اول شيء غير يلونه  اختيارهم للكورونا لكن النبي لفظة والله اعلم ما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق

58
00:23:10.550 --> 00:23:39.050
ثم رجع وعزم على فراق حتى وهبت يومها لعائشة. ثم ان هذا كان قبل النزول قوله تعالى لا يحل ولا يتبدل بهن بهن ازواج الاية. وهذا الذي قاله من ان هذا كان قبل نزوله ولكن لا يحتاج الى ذلك. ان الاية انما زلت على الا يتزوج بما عدا اللواتي في عصمته. وانه لا

59
00:23:39.050 --> 00:24:09.150
ولا يدل ولا يدل على ذلك انه لا يطلق واحدة من غير استبداد والله اعلم. اما قضية صوتك في الصحيح رضي الله عنها الله تبارك وتعالى  ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها سبب نزول نزول قوله تعالى وان امرأة خاطبت ببالها نشوزا او اعراضا

60
00:24:09.150 --> 00:24:39.600
يصلح بينهما صلحا لان الصلح كان بين بين بدل ما خافت ان يطلقها سودا صلحت معه على ان تعب يومها لعائشة وان تبقى لان الله يقول ترجي من تشاء  اصطلحوا على هذا داخل في اية ترجي من تشاء عن القسم. ايه

61
00:24:39.650 --> 00:24:59.850
وليست في هذه الاية تبدل به نزوة انما المنهي عنة استبدال يعني طلق ويتزوج يعني يطلق زوجاته ويأخذ بدلا منهن  وهناك احتمال اخر يعني لا يحل لك النساء من بعد اي العدد الزائد على هذا

62
00:25:00.550 --> 00:25:26.500
انا الذي ابيح له ها ايه  ماشي. طيب. هذا كفاية وبركة. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لطاعتهم انه جواد كريم والله اعلم نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

63
00:25:26.500 --> 00:25:27.550
