نتائج الكسوة يلبسها فانه لا يكفر ينتقل الى الصيام. نعم ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه اي نعم لازم تكون الكفارة اي نعم لانه لانه فيه منة لان ثمنه فيه منة ولو ما لبسه ويريد قطع منته لا يلبس ثوبا من غزلها ما لبسه لكنه باعه ما يختص هذا باللبس بل يشمل كل ما فيه منة بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الواحد والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الايمان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب جامع الايمان اي الايمان التي يحلف بها وهي انواع. الايمان انواع وهذا الباب يجمعها ويبين كل واحد منها. نعم ويرجع فيها الى النية نعم يرجع بالنية يرجع في اليمين الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فيرجع الى نية الحالف فيها نعم ويرجع فيها الى النية فيما يحتمله اللفظ. فيما اذا كان اللفظ لا يحتمل النية التي ادعاها الحالف فلا يقبل منه ذلك لان لفظه لا يساعد. نعم. فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغذى يريد غذاء بعينه اختص حلبة الا يكلم رجلا. رجلا هذا يشمل كل الرجال فظاهره انه لا يكلم اي رجل ولكن اذا قال انا نويت فلان رجلا يعني فلانا فانه يقبل منه ذلك لانه ادرى بنيته نعم فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغذى يريد غذاء بعينه؟ او حلف لا ها عفوا او حلف فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغذى يريد غذاء بعينه؟ اريد غذاء لا تغذى بالذال او لا يتغدى بالدال ها؟ نعم. لا يتغذى. لا يتغذى. يريد غذاء بعينه. لان الاغذية كبيرة ظاهره انه يمتنع من كل الاغذية وانه يحنث باي غذاء هذا ظاهر لفظه ولكن اذا قال لا انا نويت غذاء بعينه فانه يصدق في هذا لانه ادرى بنيته. نعم او لا يتغذى يريد غذاء بعينه اختصت يمينه به. بما نواه نعم وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منة اذا حلف لا يشرب له ماء من العطش لم يقتصر هذا على الماء اذا كان يريد قطع منة هذا الرجل تشاجر هو واياه وحلف انه ما آآ يأكل ما يأكل شيئا له اي شيء فانه وقال لا انا نويت كذا فيخصص بما نوى. نعم. او وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منة ولو كان غير ماء حلف بكل ما فيه منة عليه ولو كان غير ماء نعم وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه فلو باعه واكل ثمنه فانه يحنث. نعم وان حلف ليقضينه حقه غدا. يريد الا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث اذا حلف ليقظينه حقه غدا يريد بذلك تعجيل الوفاء فقظاه في اليوم قبل غد لم يحنف لانه يريد بذلك التعجيل تعجيل تعجيل القضاء نعم. وان حلف الا يبيعه ثوبه الا بمئة. فباعه باكثر منها لم يحنث اذا حلف الا يبيعه ثوبه الا بمئة فباعه بمئة وعشرة ريالات مثلا لم يحنث بذلك لان المئة داخلة في هذه القيمة. نعم وان حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر الا بتزويج يغيظها هذه مشكلة مع المرأة لا لا يسمعنك. اذا حلف لا يتزوج نعم. وان حلف ليتزوجن على امرأته الم رأته حلف ليتزوجن مهوب ليتزوجن لام التأكيد القسم على امرأته يريد اغاظتها. نعم يريد غيظها لم يبر الا بتزويج يغيظها الا بتزوج يغيظها اما لو تزوج الزواج ما يغيظ فانه لا لم يبر بيمينه. نعم وان حلفا ليضربنها يريد تأليمها لم يبر الا بضرب يؤلمها اي نعم وان حلفا ليضربنها عشرة اشواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر نعم لو جمع الاسواق كلها وظربها مرة واحدة لم يبر لان الظربة الواحدة ما تكفي عن عشرة اسواق وما نوى عشرة اسواق مجموعة نواها متفرقة نعم فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها اذا قال انا ما نويت شيئا انا حلفت ولا نويت شيء ان شاف سبب اليمين وش سبب يومي حلف؟ فاختص يمينه بالسبب الذي هيج اليمين نعم فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها رجع. نعم احسن الله اليكم فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته بدلالته عليها. بدلالة السبب على النية نعم فان عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ اذا عدم ما معرفة ما هيج اليمين وما سببها فانه يحمل اللفظ على ظاهره على عمومه نعم حملت فان عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة يمينه عليه وتناولت صحيحة نعم آآ الحقائق ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة عرفية حقيقة لغوية وحقيقة عرفية فاذا حلف لا يصلين ثم دعا هذا يحتمل حقيقة اللغوية وهي الدعاء ويحتمل الحقيقة العرفية وهي الصلاة ذات الركوع والسجود لان الشارع نقلها من الصلاة اللغوية الى الصلاة صرفية ذات الركوع والسجود. نعم فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث اي حلف لا يبيع بيحمل على البيع الصحيح. البيع الفاسد ما يحنث به لانه لا يعتبر بيعا نعم فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر حلف لا يبيع نعم فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث الا لانه يحمل البيع الصحيح لان اليمين تعمل على البيع الصحيح. فاذا كان البيع باطلا او فاسدا والباطل ما اجمع على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه. فانه يحمل ها لم يحنت الا اي يضيفه الى ما لا يصح بيعه اي نعم تبع الخنزير او بيع الحر او بيع الكلب هذا ما يصح بيعه نعم كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع سورة البيع ولو كان فاسدا. نعم لان البيع حقيقة هو ما تكون من من ايجاب وقبول دون نظر الى صحته او عدم صحته. نعم وان لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة الراوية في اللغة القربة. الراوية في اللغة القرفة. وفي العرف تطلق الراوية على الدابة التي يروى عليها نعم هذا بالعرف هذه حقيقة عرفية على الدابة عرفية وعلى القربة حقيقة لغوية. نعم وان لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والظعينة الظعينة في الاصل الدابة التي يحمل عليها ثم ايضا تطلق على الدابة التي عليها امرأة راكبة. نعم حملت يمينه عليها نعم فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير لا يركب دابة الدابة يشمل مع دب من الحيوانات التي تركب ويحمل على يشمل الابل و والخيل والحمير كل هذه تركب ويحمل عليها نعم لا يركب دابة فلو ركب حمارا يحنث. لان هذا يحتمله اللفظ نعم وان حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي نعم هي الريحان الفارسي يعني لان هو المشهور يحمل على الريحان المشهور وهو الريحان الفارسي. نعم وان حلف لا يأكل شواء حنف باكل اللحم المشوي دون غيره لا يأكلوا سواء اكل لحما مطبوخا لم يهنئ. لانه ليس سوى. لا يصح يمينه او لا ينعقد يمينه الا على اللحو مشوي اللحم المشوي. اخذا من اللفظ سواء نعم وان حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها لان الوطء يطلق على الجماع ويطلق على وظع الرجل على الارظ ووظع القدم على الارظ وهو يريد اذا اذا اظافه الى امرأته حلف لا يطأ امرأته يحمل على الجماع لان هذا المختص بزوجته ما هو يحمل على انه لا يطأها بقدمه. نعم وان حلف لا يطأ دارا حلف بدخولها كيفما كان وان حلف لا يطأ ها دارا. حلف بدخولها سواء دخلها راكبا او محمولا او ماشيا لان قوله لا يطأ دارا يعني لا يدخلها مهوب لا يطأها بقدمه فقط. نعم اليمين هذي تعم نعم وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه لانه يشمل لان لفظه يشمل كل راسه يشمل كل لحم وكل بيظ. نعم والادم كل ما جرت العادة ها والادم الادم والادم نعم احسن الله الادم كل ما جرت العادة باكل الخبز به. لو حلف لا يأكل ادما ما يختص هذا بالمرق او بالدهن بل هذا يشمل كل ما يسوى به الطعام او الخبز من من بيض او او مرق او اه مربى او غير ذلك. كله يسمى ادم. كله يسمى ادم. نعم والادم كل ما جرت العادة باكل الخبز به. نعم. من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. اي نعم لان الملح ودم لو لم يوضع في الطعام لم يستلذ الطعام لا يؤكل بدون ملح فهو ادام. نعم وان حلف لا يسع الاعدام كل ما يسوغ اكل الطعام. نعم وان حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا فانك نعم فان كان ساكنا بها فاقام بها بعدما امكنه الخروج منها حنف وان اقام لنقل قماشه او كان ليلا فاقام حتى يصبح او خاف على نفسه فاقام حتى امن لم يحنث لان هذه الاقامة ليست باختياره ولا يحنث اذا كانت بغير اختياره انما يحنف اذا اقام باختياره وطوعه بعد اليمين لا يستمر ساكنا لها وحلف لا يسكنها. نعم باب كفارة اليمين نعم كفارة اليمين قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد كلا والله وبلى والله وما اشبه ذلك هذا لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وهي التي لم يقصد عقدها وانما جرت على لسانه اما اذا نوى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان بما نويتم عقده فحينئذ تجب الكفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذي مخيرة هذه الخصال الثلاث يخير بينها. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذي مرتبة اذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة ينتقل الى الصيام. اما ان يقدر على واحدة من هذه الثلاث فلا يجزيه الصيام نعم باب كفارة اليمين وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم عشرة مساكين يعني عشرة امداد ربع الصاع كل واحد ربع يعني كيلو ونصف قدر الان كيلو ونصف هذا يشبع الانسان فانه لا بد ان يطعم عشرة مساكين. كل واحد له كيلو ونصف اما انه يقدمه لهم مطبوخا او انه يقدمه لهم حبا او طحينا نعم كل واحد كيلو ونص نعم وكفارتها اطعام خمسة عشر كيلو كفارة اليمين خمسة عشر كيلو. نعم وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم؟ من اوسط يعني ليس لا يلزم ان يكون من الجيد ولا يجزي من الردي ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون يعني الردي فمن المتوسط من المتوسط من الطعام نعم او كسوتهم او كسوتهم لكل مسكين ثوب لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته نعم او تحرير رقبة او عتق رقبة تحرير رقبة يعني تحريرها من الرق عتق رقبة وهذي افضل نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاث المخير بينها فانه يصوم ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم نعم وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف وتأخيرها عنه هو مخير ان شاء كفر قبل ان ينقض يمينه وان شاء كفر بعدما ينقضها لقوله صلى الله عليه وسلم والله ان شاء الله اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير بينما روي في لفظ اخر الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فدل على انه سواء قدم الكفارة على الحنث او اخرها كل ذلك سواء. نعم وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخير نقظ اليمين الحنث معناه نقظ اليمين نعم وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف وتأخيرها عنه. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فمن حلف لا يظر او حلف لا يتقي او حلف لا يصلح بين الناس فانه لا يجوز له المضي في يمينه بل يجب عليه الحنف ونقظ اليمين والكفارة كفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه في كسوة الكسوة للرجل والمرأة ما تجي صلاة كل منهما فيه. لان ستر العورة من شروط صحة الصلاة نعم ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار درع وهو المخيط على بدنها والخمار على رأسها. نعم ويجزئه ان يطعم خمسة مساكين نعم ويكسو خمسة يعني يجوز يشكل الكفارة من الكسوة ومن الطعام خمسة مساكين ويكسو خمسة اخرين. نعم ولو اعتق نصف رقبة او اطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم يجزئه نعم لازم يكمل. نصف رقبة ما ينزل. تحرير رقبة. الله قال تحرير رقبة اما انه يعتق بعظها ويصير مبعظ لا ما يجزي هذا. نعم ولا يكفر العبد الا بالصيام العبد يعني المملوك لانه ما عنده شيء ما عنده مال. ما له لسيده ما له لسيده فليس له مال يكفر منه ينتقل الى الصيام فقط. نعم ولا يملك الكسوة ايضا ما الوم على العبد ما له لسيده. نعم ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به نعم فاضلا عن مؤنته يعني لازم يكون الطعام او او الكسوة فاضلين عن حاجته اما ان كان يحتاج الطعام او فاولا فاضلة الكفارة من طعام او كسوة لا بد ان تكون فاضلة عن حاجته وحاجتي عياله نعم ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن؟ نعم ما يبيع اه شيء من املاكه لاجل ان يكفر تنتقل الى الصيام والحمد لله نعم ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيء لا يلزمه والا لو باع جاز هذا لكن ما يلزمه شرعا نعم ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه. يحتاج اليه اما اذا كان ما يحتاج اليه فنعم يبيعه. نعم من مسكن وخادم واثاث وكتب وانية وبضاعة يختل ربحها المحتاج اليه اي نعم لان هذا يضره لان بيع هذه الاشياء يضره فيكفيه الصيام نعم ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه اذا شرع للصوم تعين ولا يلزمها وجد مال في اثناء صيام الايام الثلاثة وجد مالا فيستمر في صيامه ولا يقطع الصيام ويقول انا غني ابا اكفر بالمال العبرة بالشروع في الكفارة نعم ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام ما وجد الا فقيرا واحدا وش يسوي؟ يردد عليه عشرة ايام. يغديه كل كل يوم او يعشيه كل يوم حتى تستهلك الكفارة. نعم كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية وهي الاعتداء على الشخص في في دمه او في بدنه نعم القتل بغير حق ينقسم ثلاثة اقسام القتل بغير حق اما اذا كان القتل بحق فهذا لا غير مظمون كما لو قتل في القصاص او في حد وجب عليه حد يقتضي القتل فقتل به هذا قتل بحق انما القتل الذي تجب به الكفارة والدية او القصاص هو القتل العمد العدوان وينقسم الى ثلاثة اقسام عمد عدوان شبه عمد خطأ ثلاثة اقسام نعم القتل بغير حق ينقسم ثلاثة اقسام احدها العمد المحض الحمد المحض وهو العمد العدوان ان يعمد لمن يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به بما يغلب على الظن موته به. كان يطلق عليه الرصاص او يضربه بالسيف او يضربه بعصا غليظة يغلب على الظن انه يموت بذلك وهو متعمدا الجناية هذا عمد عدوان فالعمد العدوان يشترط فيه وجود النية ويشترط فيه صلاحية الالة للقتل نعم احدها العمد المحض العمد للمحضة والعمد العدوان نعم العمد المحض وهو ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن ان يقتله انه يقتله انه يقتله نعم كضربه بمثقل كبير او يكرره بصغير او يكرر ضربه بحجر صغير يموت اذا كرره في موضع واحد او في محل قاتل من جسمه. نعم او القائه من شاهق او القائه من مرتفع من شاهق يعني ومرتفع من سطح من جبل من بئر سيموت في هذا هذا عمد عدوان. نعم او القائه من شاهق او خنقه او خنقه يعني حبس نفسه يسمونه الغول يغوله يعني يحبس نفسه يموت بهذا؟ نعم او تحريقه او تحريقه بالنار. نعم. او تغريقه او تغريقه بما هو لا يحسن السباحة نعم او سقيه سم او سقيه سما قاتلا هذا يقتل نعم او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او شهد عليه زورا بما يوجب قتله كالقصاص فهذا تعمد قتله بشهادته نعم او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه به بما يوجب قتله او الحكم عليه بالقتل عند القاضي شهد عليه عند القاضي فحكم القاضي بشهادته على ان هذا الشخص يقتل. نعم ونحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول ادمي معصوما نعم فهذا يخير اما لو رمى شيئا على شبح رآه وتبين انه انسان هو ما قصد هذا قتله وهو ما قصده هذا ما يسمى عمد نعم فهذا يعلمه انسانا نعم فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية. قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظر اما ان يقتاد واما ان يودع. نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى يهدى بالدية يعني مفدال الدية ودية العمد غير محددة حسب ما يصطلحون عليه المحددة في العمد وشبه العمد اما العمد ديته حسب ما يتراضون عليه. نعم ولو بالملايين. نعم وان صالح القاتل عن القود باكثر من الدية جاز. اي نعم لان الحق له فلو صالح باكثر من الدية سبع ديات عشر ديات عشرة ملايين خمسة عشر مليون جاز لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين وهذا فيه تفاد لقتل الشخص فيجوز هذا ولو ارتفعت اه الغرامة في ذلك. نعم الثاني شبه العمد شبه العمد وهو اذا كانت الالة صالحة للقتل لكن هو ما قصد القتل العمد هو ما توفرت فيه النية وصلاحية الالة للقتل. هذا عمد. اما اذا كانت الالة صالحة للقتل لكن هو ما قصد القتل فهذا يسمى شبه العمد نعم الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا نعم فلا قود فيه شبه العمد ليس به قود ليس به قود لانه غير متعمد الالة صالحة للقتل ولكنه لم يتعمد القتل. نعم. فقدت النية نعم والدية على العاقلة نعم والدية على العاقلة. قبل فلا قود فيه والدية على العاقلة قبل الثاني شبه العمد شبه العمد نعم وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا. نعم تلا قود فيه والدية على العاقلة. لا قود فيه لانه غير عمد. انما هو شبه عمد والدية تكون على عاقلة الجاني. مثل الخطأ ولكنها مغلظة ليست كدية الخطأ مغلظة شبه العمد تكون مغلظة نعم الثالث الخطأ نعم وهو ما فقد فيه الالة والقصد نعم الثالث الخطأ وهو نوعان. نعم. احدهما ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله كما لو رمى صيدا فاصاب انسانا هذا خطأ هذا خطأ وان كانت الالة صالحة للقتل لكنه ما قصد ما قصد القتل وقصد غير الشخص لكن عرظ الشخص آآ له فاصابته القذيفة نعم احدهما ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله يتسبب الى قتله. الثاني ان يتسبب الى قتله بحفرة حفرها في الطريق او وظع حجارة في الطريق عثر بها من مر تسببت في قتله وهو ما قصد لكن وجعلوا اياها في الطريق هذا يغرمه الدية هذا يغر مؤدية وكذلك لو حفر بئرا ولم يضع عليها غطاء وجاؤه الانسان سقط فيها فهذا خطأ يعتبر من الخطأ نعم احدهما ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله بحفر بئر ونحوه يخير بينها يا اخي يخير الله خيره بين اذا اختار واحدة منها اجي اجي اجزأ اذا اختار نوعا واحدا منها اجزاء لان الله خيره في ذلك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول تغري بئر في الطريق او بئر في ملكه. واذن للشخص ان يدخل في ملكه. ولم يغطي البئر ولم يحذره من البئر والداخل ما درى فسقط فيها هذا خطأ. نعم وقتل النائم والصبي النائم النائم اذا قتل احدا وهو نايم هذا لا يؤاخذ لانه ليس له قصد نعم او قتل النائم وقتل النائم والصبي والصبي عمد الصبي هذا خطأ. لانه ليس له قصد ليس له قصد نعم. والمجنون كذلك المجنون اذا قتل شخصا الا يسمى هذا عمدا؟ لانه ليس له قصد. نعم فحكمه حكم شبه العمد نعم النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب في دار الحرب يظنه حربيا او او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما. هذا شبه العمد نعم ففيه كفارة بلادية نعم اذا قتل اذا قتل المسلم اذا قتل المسلم آآ معاهدا قتل المسلم معاهدا فان فيه الدية الكفارة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة هذا الكافر المعاهد اما الكافر غير المعاهد كافر غير المعاهد يعني كافر معاهد الا معاهد كافر معاهد فهذا له له الكفارة بموجب بموجب العهد وليس فيه دية نعم النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلادية نعم لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر دية كان من قوم عدو لكم يعني غير معاهدين وهو مؤمن هذا مؤمن هو مع الكفار وهو مؤمن فقتله هذا فيه الكفارة وليس فيه دية ما تعطى ديته للكفار نعم باب شروط وجوب القصاص واستيفائه يكفي. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من قال يعلم الله اني كنت في المكان الفلاني ولكن ولكن كذب فماذا عليه؟ معليش الله يعلم سبحانه وتعالى واما هو كذاب. يقول يعلم الله اني في المكان الفلاني وما هو بفيه. هذا كذاب. ولكن الله يعلم انه كذاب ليس فيه شيء. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا قال علي الطلاق اذا دخلت هذا البيت هل تطلق امرأته اذا دخل البيت نعم احسن الله اليكم يقول اذا قال علي الطلاق اذا دخلت هذا البيت هل تطلق امرأته اذا دخل البيت؟ اي نعم هذا طلاق معلق على الدخول وقد حصل الدخول تطلق امرأته نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز في كفارة اليمين ان تعطى لمسكين واحد؟ او لا بد من عشرة نبغى تعطيه مسكين واحد ما اجزأت الا عن واحد. يبقى تسعة الله جل وعلا قال اطعموا عشرة مساكين لابد من عشرة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا حلف شخص الا يبيع سلعة معينة الا بمئة فباعها باقل هل يحنث اي نعم اذا حلف ان لا يبيعها الا بقيمة معينة فباعها بدون بدون القيمة يحمل. اما اذا باعها فوق القيمة لم يحمل. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجب اخراج كفارة اليمين على الفور؟ ويأثم بتأخيرها اي نعم لابد من اخراجها على الفور لتبرأ ذمته بذلك الا اذا كان لا يستطيع او في مكان ما فيه فقراء او له عذر يعني لا بأس يأخرها. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يباع في المطاعم وجبة مكونة ها يباع في المطاعم وجبة مكونة من ربع دجاجة مع الارز فهل فهل تجزئ في كفارة اليمين بان يوزع عشرة عشر وجبات على المحتاجين؟ اذا كانت تشبعهم الوجبة تشبع الواحد نعم اذا اخذ طعام يكفي عشرة يشبعهم يكفي هذا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ذكر المصنف ان ما يجزئ في في الكسوة ثوب تجوز الصلاة فيه نعم. ونلاحظ ان ثيابنا البيضاء هذه الايام ترى من خارجها العورة اذا لم يلبس ملابس داخلية. هذا ما يجزي الشفاف الشفاف ما يجزي لانه لا تصح الصلاة ولا يستر العورة فلا يكفي نعم ولا يكفي في الكفارة ما لا تصح الصلاة به فانه لا يجزئه الكفارة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول المقتدر على كسوة المحتاج في الكفارة. ها؟ المقتدر على كسوة المحتاج في الكفارة. هم. هل هو هل قد هل هو مقدم على الاطعام مع العلم ان الكسوة قد يتجاوز سعرها للواحد قيمة اطعام العشرة حلفت على المصحف وكنت كاذبا في حلفي فماذا اصنع اول شيء حلفك على المصحف هذا امر لا اصل له ماذا ابتدعه العوام ولا يحلف على المصحف واما الكذب فانه اذا تعمد الكذب في اليمين فان الله يؤاخذه على ذلك لاستهانته بالحلف وبسم الله الذي حلف به نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا لم اجد مساكين كي كي اعطيهم كفارة يمين مع وجود المال هل يجوز الانتقال الى الصيام لا ما يجوز لانه اذا ما وجدت في البلد هذا تجد في بلد اخر او توصي توصي واحد من اخوانك في بلد اخر يطعم عنك او يكفر عنك في البلد الذي فيه مساكين. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي كفارة وعلي دين فايهما اقدم بين الادمي يقدم والكفارة يجزي عنها الصيام نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول انا دائما اقول والله لا افعل كذا وما افعل واقول والله لادفع عن اخي في المطعم فيدفع قبلي. فماذا افعل اذا قصدت اليمين ان كان جرت اليمين على لسانك من دون قصد فليس بها شيء هذا لغو اليمين اما اذا قصدت عقدها وخالفتها او خالفها المحلوف عليه تلزمك الكفارة بذلك. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من عليه كفارة يمين فاطعم عشرة من عمال النظافة هل تجزئ هذه الكفارة اذا كانوا مسلمين اذا كانوا مسلمين وفقراء تجزئ. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل ترتيب كفارات اليمين على الالزام ام على التخيير ها هل ترتيب كفارات اليمين على الالزام او على التخيير كيف كفارات اليمين؟ وش هي كفارات اليمين؟ يمين ما لها الا كفارة واحدة ها ما ندري وش يقصد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من لم يستطع اطعام مسكين. ها؟ من لم يستطع اطعام مسكين. هم او عتق او عتق او عتق الرقبة. مم. او الكسوة او الصيام فماذا يفعل يصبر لما يقدر ويكفي نعم تثبت في ذمته فاذا قدر يكفر. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز اطعام المسكين غداء وعشاء لا ما تردد على واحد ما تجزي الا عن واحد ويبقى تسعة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول علينا سبع كفارات ويوجد عندنا في العمل عشرة عمال عشرة عمال نظافة كلهم محتاجون الا ان احدهم غير مسلم فقمت فاطعمتهم سبعة ايام ثم اضفت على ذلك يوما ثامنا لوجود العامل غير المسلم معهم. فهل فعلي صحيح ما عندكم اعد السؤال احسن الله اليكم يقول علينا سبعة يعني جماعة ولا هو واحد ها هو واحد ولا جماعة ما ادري ايش يقول علينا علينا يعني جماعة ما بين شي ولا علينا يعظم نفسه يقول ضمير الجماعة نعم يقول علينا سبع كفارات ويوجد عندنا في العمل عشرة عمال نظافة كلهم محتاجون الا ان احدهم غير مسلم فقمت فاطعمتهم سبعة ايام ثم اضفت على ذلك يوما ثامنا لوجود العامل غير المسلم معهم. فهل فعلي هذا صحيح ما تردد على على عدد معين ايام يعطى غيرهم يعطى عشرة اخرين الكفارة الثانية يعطى عشرة غيرهم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ادخل المؤلف في العمدة باب النذر في كتاب الصيد فما العلاقة بينهما كل الفقهاء يجعلون النذر بعد كتاب الصيد وما هو ما بينهم علاقة لكن النذر يشبه اليمين نذر يشبه اليمين قد تكون كفارته كفارة يمين احيانا. نعم والايمان تؤخر الى بعد الجنايات نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول قول المصنف رحمه الله ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام يقول اذا قدم للمسكين افطارا وغداء وعشاء هل يكون ذلك بمثابة ثلاثة ايام يوم واحد لا. يوم واحد ما الترديد فيه ما يكفي. اما في رددها في ايام لا بأس. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل نذر لله ان رزق صديقه مولودا ها يقول رجل نذر لله ان رزق الله صديقه مولودا اي يعق عن المولود فرزق صديقه بولد فهل اذا اوفى بنذره يسقط عن والد المولود تجوز فيها النيابة تجوز فيها النيابة فاذا قام بها شخص اخر نيابة عنك فلا بأس. او دفعها من مال هو فلا بأس. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول سمعنا ان هيئة كبار العلماء قد منعت من المصالحة على القصاص باكثر من الدية منعا من المتاجرة فيها؟ ما هو بصحيح هذا ما هو بصحيح وكذب على يد كبار هيئة كبار العلماء يقولون الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما وحرم حلالا وايضا هدبة بن خشرم وجب عليه القصاص فاراد الحسن والحسين رضي الله عنهما ان يفتدياه بسبع ديات سابع ديات فدل على ان انه الصلح لا حد له. الصلح عن القصاص لا حد له على مال الصلح على مال لا حد له. نعم حسب ما يتفقون عليه. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الحد في المصالحة على القصاص هم يقول ما الحد في المصالحة على القصاص؟ لا لا حد آآ في المصالحة على القصاص فيما تراضوا عليه بما يتراضون عليه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من قتل وهو متعاط من قتل وهو متعاطي للمخدرات هل هل قتله يعتبر قتل عمد او شبه عمد اذا كان انه ما عنده عقل يعني المخدرات والعياذ بالله سلبت عقله هذا مثل المجنون. يعتبر قتل خطأ عند الصبي والمجنون خطأ هذا مثل المجنون لا صار فاقدا للعقل. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من هم المساكين الذين تجب فيهم الكفارة المسكين هو الذي يجد بعظ الكفاية ليس عنده كفاية تامة هذا يسمى المسكين والفقير هو الذي لا يجد شيئا في الفقير احوج من المسكين نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز كشف المرأة لمناطق في جسدها عند عند طبيب الرجل وهناك ومع وجود ممرضة معهم ما يجوز ان الرجل يكشف على بدن المرأة الا اذا لم يوجد طبيبة مختصة اذا لم يوجد طبيبة مختصة لا يجوز عند الضرورة. يكشف عليها رجل واذا وجد معه ممرضة زالت الخلوة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من اتى زوجته في دبرها ثم تاب من ذلك هل يطلق زوجته ام يبقيها معه التوبة تجب ما قبلها اذا تاب توبة صحيحة وترك هذا العمل القبيح تاب الله عليه وزوجته لا تطلب ولذلك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا كانت المرأة تهدد زوجها بالخلع مم اذا كانت المرأة تهدد زوجها بالخلع هي اللي تخلع يدخلها بيد الزوج ما هو بيدها هي. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز للزوجة الخروج من البيت بغير اذنه لا يجوز لها الخروج من البيت الا الا باذنه الا باذنه لان هذا من حقه عليها الرجال قوامون على النساء واستئذانه لا يكلفها شيئا تستأذنه الحمد لله نعم احسن الله اليكم فظيلة الشيخ هذا سائل يقول نحن في بلد يكثر فيه الشرك بالله والدعاة فيه على مذهب على مذهب من يعذر بالجهل في منه من يعذر بالجهل فما الشرك ما فيه عذر الشرك ما في عذر من سمع القرآن والسنة والوعيد لذلك ما هو معذور معذور اللي ما سمع شي ولا ابلغه شيء هذا الذي يعذر نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم المتاجرة في صرف العملات لا بأس لكن بشرط التقاوض هذا يصير صبره ويصرف عمله بعمله لا بأس ولكن يشترط التقابل لا يتفرقان وبينهما شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم ويقول واذا كانت الحكومات تمنع من ذلك بحجة الاضرار بالاقتصاد اذا كانت تمنع من ذلك يمتنع يطلب الرزق في غير هذه الحرفة الحمد لله نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن الامام مالك رحمه الله انه قال عن حالق شاربه انه يعزر. اي نعم. فهل هذا الحلق خاص بالموسى؟ او يدخل فيه المكينة كله نعم بالموسى وبالمكينة حلق الشارب هذا يشوه الوجه يشوه الوجه ذا اما المطلوب جسر الشارب الرسول قال جزوا جزوا الشوارب. احكوا الشوارب. ما قالوا احلقوها وهذا تشويه للوجه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل لبس الثياب التي البسها في بلدنا هل يسمى هل لبسها يسمى ثوب شهرة ايش لبس الثياب التي تلبس في بلدها في بلدنا هل تسمى ثوب شهرة؟ هل تلبس في كل بلد لباس اهله؟ ما لم يخالف الشريعة. اذا كان لباسهم موافقا للشريعة فتلبس مثلهم ولا تلبس شيئا مخالفا للباسهم يكون شهرة هذا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول نحن نرسل الاموال الى بلدنا وطريقة الارسال تقوم نقوم بدفع المال لرجل هنا وهو يكلم وكيله هناك في بلدنا ويستلم اهلنا ويستلم اهلنا المال في نفس اليوم او في اليوم التالي فهل هذه المعاملة صحيحة؟ والله هذه مشكلة وهذه لكن لو شريت العملة تريد ارساله الى بلدك شريته هنا وارسلتها هي ارسلتها اليها هذا احوط وابرأ للذمة اما انك تعطيها واحد ويدفع بدالها في بلد اخر هذا صرف ولا يجوز تأخير العوظ فيه الا ان كان من باب ان هذا اخذها دينا في ذمته ما اخذها على النصارى فاخذها دينا في ذمته ويقظيك. هذا الدين في البلد الاخر. فلا بأس نعم احسن الله اليكم فظيلة الشيخ هذا سائل يقول هل التقصير للشعر في العمرة هو اخذ شعيرات قليلة من جميع من جميع جهات الرأس لا ياخذ ياخذ شعر ما هو بشعيرات ياخذ شعر من الجوانب من الوسط ومن الجوانب يعمم الراس بالتقصير كما يعممه بالحلق لان الله جعل التقصير بدلا عن الحلق والحلق يعم الرأس فكذلك التقصير. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ اليوم الحمد لله وجدت المكائن تخليها على درجة معينة وتمر على الراس وتقصره او تحلقه وان بغيت حلق نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ سائلة من بريطانيا تقول تسأل عن حكم الهجرة لوحدها الى المملكة نظرا لان ابويها مرتدان عن الاسلام نعم المرأة تسافر لوحدها للهجرة اذا اضطرت الى السفر وحدها للهجرة خاصة تسافر بدون محرم اما لغير الهجرة فلا تسهر الا ومعها ذو محرم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل يقول هل الضرب من المنهج النبوي في التربية نعم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم واضربوهم عليها لعشر قال صلى الله عليه وسلم لا يظرب فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله. فدل على ان العشرة وما دون يجوز ظربها للمؤدب والذي يظرب هو الوالد او المعلم او السلطان هم اللي يضربون نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يعتبر القتل في حوادث المرور قتل شبه شبه قتل شبه عمد لا يعتبر من الخطأ ها ها ما في شبر ما احد قاتل شبه عمد في المرور الا خطأ نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تقديم امر الوالدين على ولي الامر او الحاكم ما في معارضة الامور العامة هذي للحاكم واما الامور الخاصة هذه للوالدين. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اخذت سيارة بنظام القشط مع الوعد بالتمليك ولم اكن اعلم بالحكم حتى ولم اكن اعلم بالحكم حتى سمعت من فضيلتكم انها ربا فماذا علي يقول اخذت سيارة بنظام بنظام القسط مع الوعد بالتمليك ولم اكن اعلم حكمها حتى سمعت من فضيلتكم انها ربا فماذا علي في ذلك؟ القسط ما هو باسمك كذا نعم الهجرة المنتهية بالتمليك هذا الاجارة المنتهية بالتمليك هذا الذي منعته كبار العلم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هناك عصير ملون بلون احمر وهذا اللون مستخرج من نوع من الخنافس وهي مستخبثة شرعا فما حكم ذلك اذا ثبت اذا ثبت فلا يجوز ولا يشتهى حتى وهو من الخنافس لا يشتعل ولا يجوز. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما كفارة يقول بعض الاحيان تفوتني تفوتني صلاة الجماعة بعذر وبعض المرات انساها فماذا علي؟ وهل علي كفارة عليك المبادرة بالصلاة اذا نسيتها او فاتتك او نمت عنها فعليك بالمبادرة للصلاة من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم من اي ناحية من الطول ولا من اللون ولا ايه مهم ما ذكر وظح السؤال. نعم كان لون شعر النبي كيف كان طوله ما وظح السؤال نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا صلى المسلم وهو على جنابة ولم يعلم بذلك الا بعد انقضاء الصلاة فماذا عليه؟ الا بعد انقضاء الصلاة عليه انه يغتسل ويعيد الصلاة على انه يغتسل من الجنابة ويعيد الصلاة لان صلاته الاول ما هي صحيحة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما اسباب الثبات على الدين الدعاء يدعو الله الثبات على الدين. يدعو الله بذلك ان الله يثبته على الدين ويقيه شر الفتن نعم وعليه ان يتعلم ايضا يتعلم الدين واحكام الدين حتى يثبت عليها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الفرق بين النذر والحلف الحلف بالله واما النذر فهو ان يلتزم شيئا يلزم نفسه بشيء لا يجب عليه باصل الشرع هو يلزم نفسه بشيء من الطاعات لم يجب عليه باصل الشرع هذا هو النبأ. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ابتليت بزملاء في العمل على المذهب الاسماعيلي هل يجوز الدعاء لهم كقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا اخي الحمد لله امسها الله انتقل انتقل من هذا المكان الى مكان اخر نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا قصدت بيت اسرة عدد سكانه يفوق عشرة مساكين ما بين صغير وكبير فهل فهل يجزئ ان يعطيهم كيس رز مقداره خمسة عشر كيلا عن كفارة اليمين؟ اي نعم اذا كان اذا كان عددهم عشرة كلهم ياكلون الطعام ويتغذون بالطعام فاعطهم الكبير والصغير. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن اي البنوك التي تقدم القرض الشرعي والله ما اعرفها انا ما اعرف بنوك تقدم القرض الشرعي يا ليت في بنوك تقدم لكن ما يقدمون يبون طمع يبون يبون فوايد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول انا رجل ابيع واشتري وبقي لرجل عندي مبلغا من المال وقلت يقول احسن الله اليكم انا رجل ابيع واشتري مم وبقي لرجل عندي مبلغا من المال مبلغا وبقي لرجل عندي مبلغا من المال مبلغ احسن الله اليكم فاعل نعم وبقي لرجل عندي مبلغ من المال وقلت له ارسل لي ارسل ارسل لي رقم الحساب حتى حتى ارسل لك المبلغ فلم يرسل لي ومضى وقت على ذلك وفقدت رقمه فماذا علي فقدت رقمه لما اعطاك اياه وعلى كل حال اطلبوا منه ثانية في سلك الرقم الامر سهل نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول انا اعيش مع والدي وابي لا يصلي ولا يقبل النصح مني في الصلاة او امر بمعروف او نهي عن منكر هل اتركه واعيش بعيدا حيث انه ليس بحاجة اي نعم اذا كنت تستطيع العيش وحدك ولا تبقى عنده وهو لا يصلي ولا يعرف امور الدين لا تبقى عنده اما ان كان انك ما ما عندك شي وتحتاج الى نفق النفقة منه فتبقى عنده بقدر الحاجة حتى يغنيك الله ثم تخرج ومع مناصحته لا تنقطع عن مناصحته. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يكفر كل من حكم بغير ما انزل الله قولا واحدا ام ان المسألة فيها تفصيل هذي ما هي بلكم المسألة المسألة ذي لكم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هناك في بلدي امريكا الجنوبية العديد من الشباب سافروا ها؟ يقول هناك في بلدي يعني امريكا الجنوبية العديد من الشباب سافروا للانضمام الى صفوف داعش يزعمون ان الخلافة قائمة والان يدعون بقية بقية الشباب فما نصيحتكم لهم عليكم بالبيان عليكم بالبيان لاهل بلدكم ولمن يقبل النصيحة منكم تبينون لهم مذهب هذه الطائفة وتوضيح ذلك لهم هذا الذي يجب عليكم ولا تسكتوا وانتم عندكم المقدرة على البيان والتوظيح. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في التشهد الاخير هل يجوز ان يختصر على القول اللهم صلي على محمد دون ان يذكر بقية الصلاة الابراهيمية؟ لا الرسول علمهم الصلاة الابراهيمية فلا بد مع التمكن منها ان تأتي بها كما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه كما في حديث ابن مسعود نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا ظلم الحاكم وحكم على المظلوم بالقتل هل هذا قتل عمد الله اعلم هذا ما هو بلكم السؤال هذا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل صيام الكفارة ثلاثة ايام متتالية او متفرقة نعم يقول احسن الله اليكم هل صيام الكفارة ثلاثة ايام متتالية او متفرقة؟ والله ما ما امر بالتتابع فصيام ثلاثة ايام ولم يقل متتابعة. نعم فيه قراءة لكنها ضعيفة. قراءة صيام ثلاثة ايام متتابعات لكن هذه القراءة لم تثبت فلا يعمل بها. نعم فيعمل بالاطلاق متتابعة او متفرقة. المهم تصوم ثلاثة ايام. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن القود ايش؟ عن معنى القود القوة ذا القصاص القواد هو القصاص من القاتل. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا قتل مسلم كافرا فهل يقتص من المسلم لا ما في مكافأة بينهما لا يقتل مسلم بكافر. نعم. انتهى. لعدم الكفاءة بينهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم