﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.750
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الواحد والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين

2
00:00:21.950 --> 00:00:41.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت

3
00:00:42.000 --> 00:01:09.050
قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت او قد ارضعتكما فنهاه عنها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:09.300 --> 00:01:34.450
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بقي في كتاب الرظاع هذا الحديث الحديث الذي بعده في  فنقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص لان الوقت لا يتسع للدخول في باب القصاص

5
00:01:35.000 --> 00:02:06.850
فنأخذ الحديثين في هذا الدرس وبقية الوقت يكون في الاجابة على الاسئلة. هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت يعني عقدت على آآ امرأة ام يحيى عقدت على ام يحيى بنت ابي ايهاب تزوجتها فجاءت امة سوداء

6
00:02:07.200 --> 00:02:32.550
اما يعني مملوكة سوداء فقالت قد ارظعتكما. فجاء عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم  يخبره ويسأله. النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ولم يجبه. ثم انه تنحى ثم جاء مرة ثانية الى النبي صلى الله عليه

7
00:02:32.550 --> 00:02:53.050
وسلم فسأله مرة ثانية لانه في حاجة الى السؤال وصاحب الحاجة يلح حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية اجابه فقال كيف وقد زعمت انها قد

8
00:02:53.450 --> 00:03:18.400
ارضعتكما فهذا الحديث فيه دليل على ان الرظاع يحرم وان الرجل او والمرأة او الرجلين او او امرأتين اذا رضع من امرأة واحدة طار اخوين ان الرظيعين اذا رظعا من امرأة واحدة

9
00:03:18.700 --> 00:03:45.050
صار اخوين من الرضاعة فلا يجوز التزاوج بينهما في قوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله جل وعلا يقول في المحرمات واخواتكم

10
00:03:45.550 --> 00:04:16.600
من الرضاعة فهذه صارت اختا لهذا الرجل فلذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فدل على انه اذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين انه يفرق بينهما وان ما مضى من عشرته لها ووطئه لها يعذر فيه بالشبهة يعذر فيه بالشبهة والاولاد له

11
00:04:16.600 --> 00:04:39.350
يلحقون به يلحقون به لانه بشبهة فيلحق الاولاد به ويحفظ نسبهم. وفي الحديث دليل على انه يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة يقبل شهادة امرأة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة

12
00:04:39.950 --> 00:05:01.150
هذه المرأة وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله انه يقبل في الرضاعة امرأة واحدة اذا كانت ثقة والجمهور على ان على انه لا يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاعة لابد من شاهدين او

13
00:05:01.250 --> 00:05:18.950
عدة نساء وحملوا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على انه من باب الاحتياط واجتناب الشبهة لا انه من باب التحريم هذا جوابهم عن هذا الحديث انه من باب

14
00:05:19.250 --> 00:05:47.600
الاحتياط ودرء الشبهة واما عند الامام احمد فيرى انه للتحريم وان الشهادة المرأة واحدة يكفي لان الرظاع من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء  لا يطلع عليها الا النساء. وهي لم تقل ان فلانة ارضعتكما وانما تقول انا انا ارظعتكم. فهي اقرت

15
00:05:47.600 --> 00:06:09.150
لانها ارظعتهما فيفرق بينهما. ودل على ان المرأة ولو كانت مملوكة تقبل شهادتها اذا كانت اذا كانت ثقة نعم صلى الله عليه  عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال

16
00:06:09.850 --> 00:06:41.400
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي

17
00:06:41.700 --> 00:07:06.800
وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد بنت اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لي علي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي

18
00:07:07.150 --> 00:07:38.700
وقال لزيد انت اخونا ومولانا. نعم. هذا الحديث الحضانة والحضانة هي تربية الصغير تربية الصغير وحفظه عن ما يضره في دينه او في بدنه او في اخلاق فهي حق للمحظون

19
00:07:39.550 --> 00:08:06.150
حق للمحظون لئلا يظيع وهذا من محاسن الاسلام انه يعتني بالاطفال وحضانتهم فما يفعله الكفار الان من اقامة دور الحضانة ودور الرعاية وما يسمونه هذا سبقهم اليه الاسلام ونظمه احسن تنظيم

20
00:08:06.150 --> 00:08:44.600
هذا من محاسن الاسلام ولله الحمد انه يعتني بالمسلمين من سن الصغر ويحفظهم ويربيهم الحضانة حق للمحظون على اقاربه. ويقدم فيها الام ثم امهاتها ثم قريباتها ثم الاب ثم قريباته من النساء. النسا من جهة الاب فهي يراعى فيها

21
00:08:44.950 --> 00:09:13.100
ان تكون في جانب النساء بان النساء اشفق اشفق على الطفل الصغير والطف به من الرجل. واعرف وبمصالحه واصبر على تنظيفه تعاهده وتنظيف ثيابه والعناية به. فالنساء اخص في هذا الجانب فلذلك روعي فيها

22
00:09:13.150 --> 00:09:42.100
تقديم النساء على الرجال ولكن للاسف اليوم النساء انشغلن بالاعمال والوظايف والدراسات وتركنا اطفالهن حتى اولادهن تتركه مع مربيها ومع الخديمة او يطرح في دور الحضانة ودور الحضانة وامه موجودة لكنها مشغولة

23
00:09:42.300 --> 00:10:08.250
فهي تركت عملها الصحيح وذهبت وراء الدنيا وطمع الدنيا. فهذا من الاهمال  الذي سرى الى المسلمين من عادات الغرب وهذا نقص عظيم في تربية الاولاد ان يتولى تربيتهم اجنبيات او دور حضانة

24
00:10:09.050 --> 00:10:39.550
والام ليس لها هم الا الخروج من البيت للاعمال والوظائف والدراسة والاسفار فهذا من النقص الذي سرى في المسلمين من الكفار فيجب التنبه لهذا الامر العظيم. وهذا المرفق الهام ويجب على النساء ان يتقين الله وان يراعين اولادهن ولا

25
00:10:39.900 --> 00:11:12.100
يكلنهم الى غيرهن ممن قد ينحرف باخلاقهم بل وبدينهم فكم حصل بسبب ذلك من قضايا شنيع وجد اطفال يتربون على النصرانية لان المربيات نصرانيات او يتربون على البوذية او على اديان الكفر

26
00:11:12.500 --> 00:11:35.400
لان هذه المربية تربيه على دينها فهذا خطر عظيم. وان لم يحصل هذا الخلل في الدين فيحصل في في الاخلاق قد يتربى على عدم النزاهة في عرظه لانه ليس عنده من يشفق عليه ويحفظه فهذا امر خطير يجب التنبه

27
00:11:35.400 --> 00:12:05.400
حتى الارظاع الام الان ما ترظع انما يرظع من لبن الحيوانات الاطفال الان يرظعون من لبن الحيوانات فتتربى اجسامهم على طبائع الحيوانات والرظاع هذا من حق الطفل على امه يرضعن اولادهن حولين كاملين. واذا كانت الام معذورة ليس فيها لبن او مريضة او فوالده يلتمس

28
00:12:05.400 --> 00:12:30.400
له مرضعة من النساء ويلتمس المرظعة الصالحة فلا يرظعه من من مريظة او من من فيها امراض معدية او من حمقى لان اخلاقها تسري اليه فيلتمس مرضعة صالحة وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم

29
00:12:30.950 --> 00:12:53.200
لكن يلتمس مرظعة صالحة ما هو باي مرظعة فكيف اذا ترك النساء نهائيا وارظعه من لبن الحيوانات والاطبا اليوم ينادون باعلى اصواتهم بان لبن النساء انفع للاطفال ولا سيما لبن الامهات

30
00:12:53.750 --> 00:13:11.350
انفع للاطفال من لبن الحيوانات او الاجنبيات. فهذا امر يجب التنبه له. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام عام آآ عمرة القضية

31
00:13:11.800 --> 00:13:35.550
لما انتهى من عمرة القضاء بعد عام الحديبية خرج هو واصحابه من مكة يقصدون المدينة فلحقت بهم ابنة حمزة وكانت صغيرة ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه تقول يا عم يا عم

32
00:13:35.900 --> 00:13:59.000
تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عمها من الرضاع كما سبق الرسول عمها من الرضاع رضع هو وحمزة ورضع هو وعمه حمزة من ثويبة مولاة ابي لهب كما سبق فهما اخوان من الرضاعة

33
00:13:59.150 --> 00:14:17.200
ولهذا تقول يا عم فاخذها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمها ودفعها الى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقال خذيها هذا في الطريق هذا في الطريق

34
00:14:17.450 --> 00:14:44.450
فلما وصلوا الى المدينة تخاصموا السلاسل علي وجعفر اخوه جعفر ابن ابي طالب وزيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يريد ان يأخذها كل واحد يريد ان يأخذها عنده وان يربيها. وهذا من تسابقهم على الخير وحرصهم على الخير

35
00:14:45.100 --> 00:15:05.100
كل منهم يريد ان يأخذ هذه الطفلة ويحسن اليها ويربيها. فتخاصموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حضانتها الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحضانتها لخالتها. وقال الخالة لمنزلة الام. ولم يعطها لواحد من

36
00:15:05.100 --> 00:15:33.500
ما دامت الخالة موجودة فهي بمنزلة اية بمنزلة الام فالخالة بمنزلة الام من ناحية البر والصلة والحرص على الطفل على ابن اختها فهي اشفق عليه فلذلك دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها التي هي زوجة زيد ابن حارثة خالتها

37
00:15:33.500 --> 00:15:58.450
هي لزوجة آآ جعفر بن ابي طالب دفعها الى خالتها التي هي زوجة جعفر بن ابي طالب. وقال لها الخالة بمنزلة الام. ثم فهذا دليل على ان النساء يقدمن في الحضانة على الرجال لانهن اشفقن

38
00:15:58.600 --> 00:16:21.750
اشفق على الطفل واعرف بمصالحه من الرجال. وافرغ افرغ لتربيته بس هذا فيه دليل على ان النساء يقدمن على الرجال في الحضانة وقال مطيبا لخواطر الثلاثة. وهذا من مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم

39
00:16:22.300 --> 00:16:41.300
طيب خواطر الثلاث فقال لعلي رضي الله عنه انت مني وانا منك. بمعنى انك اقرب الناس الي لانه ابن عمه ولانه زوج ابنته فاطمة فهو من اوصق الناس بالرسول صلى الله

40
00:16:41.300 --> 00:17:05.150
عليه وسلم واقربهم اليه. وفي واقعة اخرى قال له انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي فهذا فيه فظل علي ابن ابي طالب رظي الله عنه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لجعفر

41
00:17:05.400 --> 00:17:23.900
ابن ابي طالب اخي علي قال له اشبهت خلقي وخلقي. قال لجعفر اشبهت خلقي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه اشبه ما يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه

42
00:17:24.000 --> 00:17:43.250
وفي خلقه صلى الله عليه وسلم فكان جعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول في الرسول وانك لعلى خلق عظيم فجعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذا فخرا

43
00:17:43.600 --> 00:18:03.700
وشرفا لجعفر رظي الله عنه وقال لزيد ابن حارثة زيد ابن حارثة اصله من بني كلب اذ قال له زيد ابن حارثة الكلبي ولكن آآ اغتصبه الكفار من اهله واسترقوه في الجاهلية

44
00:18:03.700 --> 00:18:25.250
اخذوه واسترقوه في الجاهلية على عادتهم. والى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق زيد ابن حارثة قبل ان يعتقه جاء قومه وقالوا يا رسول الله هذا منا وهذا جرى عليه كذا وكذا

45
00:18:25.350 --> 00:18:42.400
تريدون ان يذهبوا به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا اه ادعوا فدعاه فخيره خيره بين ان يذهب مع قومه وان يبقى مولى للرسول صلى الله عليه وسلم. مملوكا اي يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم

46
00:18:42.400 --> 00:18:59.800
اثر ان يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم لما لمس من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاستفادة منه والقرب منه فاثر الرق على الحرية مع الرسول صلى الله عليه وسلم

47
00:19:00.250 --> 00:19:16.300
فعند ذلك طابت خواطر قومه ورجعوا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا واذ تقولوا للذي انعم الله عليه

48
00:19:16.400 --> 00:19:32.400
وانعمت عليه امسك عليك زوجا. انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. فهذه قصة زيد ابن حارث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت مولانا

49
00:19:32.700 --> 00:20:02.500
يعني عتيقنا ومولى القوم منهم كما قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم واخونا في الاسلام. في حين ان كلا منهما ادلى عند عند الدعوة وادلى بحجته علي ابن ابي طالب يقول هذه ابنة عمي وهي مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وجعفر يقول ابنة عمي حمزة

50
00:20:02.500 --> 00:20:19.700
وزيد ابن حارثة يقول ابنة اخي كيف يزيد ابن حارثة يقول لابنة هل حمزة اخ لزيد لا من النسب لا لكنه اخ له بالمؤاخاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة

51
00:20:19.750 --> 00:20:44.400
اخى بين المهاجرين فجعل حمزة اخى بين حمزة وبين زيد ابن حارثة فهذا معنى قوله بنت اخي يعني بالمؤاخاة وخالتها تحتي قال هي ابنة اخي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال الخالة

52
00:20:44.600 --> 00:21:12.900
بمنزلة الام فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه مشروعية الحضانة للطفل مشروعية الحضانة للطفل وهي حق واجب له على اقاربه وفيه ان الحضانة بعد الام تكون للخالة. الحضانة بعد الام تكون للخالة. وفيه ان الخالة

53
00:21:12.900 --> 00:21:34.100
بمنزلة الام كما قال صلى الله عليه وسلم فلها من الحق ومن الاكرام ومن الصلة ما للام لانها شقيقتها وصنغها فلها حق اكثر من غيرها من الاقارب لكن يشكل على هذا

54
00:21:34.150 --> 00:21:55.300
ان هذه الخالة مع زوج وهو زيد وقد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طلقها زوجها ويريد ان ينزع ابنها منها فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:21:55.650 --> 00:22:21.200
فقال لها انت احق به ما لم تنكحي. فدل على ان المرأة اذا تزوجت سقط حقها بالحضانة فكيف جعل لها الحضانة في هذا الحديث مع انها متزوجة مع انها متزوجة؟ الجواب ان زوجها رضي فاذا رضي الزوج

56
00:22:21.600 --> 00:22:46.500
اذا رضي زوج المرأة بحضانة او ولدها من غيره فان الام لا يسقط حقها لان المانع زال وهو حق الزوج. وهنا الزوج قد اذن بحضانتها فلا تعارض بين الحديثين. ودل الحديث على

57
00:22:46.600 --> 00:23:05.450
مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم وانه طيب خواطر الثلاثة وهذا من مكارم اخلاقه عليه الصلاة والسلام ودل على فضل هؤلاء الثلاثة. ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائلهم

58
00:23:05.450 --> 00:23:30.400
فدل على مشروعية ذكر فظل الانسان اذا كان في هذا تطييبا لخاطره ودفعا لما قد يقع في نفسه من الانكسار. فان هؤلاء لما لم يحصلوا على مقصودهم وقع في قلبهم شيء من الانكسار

59
00:23:30.650 --> 00:23:56.150
فالرسول اراد ان يزيل ذلك بتطييب خواطرهم نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم. احسن الله اليك  يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الصحيح في شهادة المرأة الواحدة

60
00:23:56.250 --> 00:24:16.300
هل تقبل في الرضاعة فقط ام لا تقبل مطلقا؟ ام تقبل مطلقا؟ تقبل في الرضاعة وتقبل في تقبل شهادة القابلة ايضا تقبل شهادة القابلة على ان فلانة ولدت هذا الطفل

61
00:24:16.450 --> 00:24:36.700
بحضرتها تقبل شهادتها في الرضاع وتقبل شهادتها في الولادة. وتقبل شهادتها في العيوب. التي تحت الثياب اذا حصل خصومة وادعى الزوج ان فيها عيوبا في جسمها فانه يؤتى بامرأة تكشف عليها

62
00:24:37.050 --> 00:25:04.650
تقبل شهادتها في ذلك كما ان الفقهاء ذكروا انها تقبل شهادتها في لرؤية هلال رمظان اذا اخبرت انها رأت الهلال تقبل شهادتها كما تقبل شهادة الرجل نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تصح الرضاعة بدون سبب الجوع؟ بل لاجل ان يكون محرما

63
00:25:04.650 --> 00:25:27.200
للمرأة هذا سبق الكلام عنه ان الرضاعة انما تكون من المجاعة كما في الحديث لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء. وكان قبل الفطام الرضاعة انما تكون للتغذية بدل الطعام. فاذا اكل الطعام استغنى عن الرضاعة

64
00:25:27.500 --> 00:25:50.150
فلو ارضع لم يكن للرضاعة اثر. نعم. احسن الله اليك يقول السائل اذا رضعت من امرأة الجميع زوجاتي صاحب اللبن يحرمن علي بلا شك يحرمن عليك لانها لانهن زوجات ابيك من الرضاعة. زوجات ابيك

65
00:25:50.200 --> 00:26:14.100
من الرضاعة فيحرم من الرضاع ما يحرم من فكما تحرم زوجات ابيك من النسب كذلك زوجاته من الرضاعة نعم وكذلك اخوة اولادهن يكون اولادهن اخوة لك من الرضاعة ولو ان الذي ارضعتك واحدة من نسائه

66
00:26:14.450 --> 00:26:35.400
فاولاد بقية النساء اخوة لك من قبل الاب نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل الاحق بالحضانة الاب اذا كان صاحب ديانة وشريعة او الام اذا لم تتزوج بعد الطلاق

67
00:26:35.550 --> 00:26:57.100
لكنها ذات ظرر على الطفل من ناحية الادب والدين والتربية. الفقهاء ذكروا هذا قالوا لا يقر بيد من لا يصونه  ويصلحهم لا من الرجال ولا من النساء من لا يصونه ويصلحه ويربيه على الخير لا يقرب يده. نعم

68
00:26:57.700 --> 00:27:19.000
احسن الله اليك يقول السائل رجل فارق امرأته وله منها طفل فعلى من تكون النفقة واذا كانت عليه فهل يجوز رجل ايش فارق امرأته. اي نعم وله منها طفل. مم. فعلى من تكون النفقة

69
00:27:19.150 --> 00:27:38.500
فاذا كانت النفقة على الرجل فهل يجوز له ان يترك واجبه ويذهب لطلب العلم. نفقة الولد على والده سواء كانت امه مع ابيها او مطلقة او ميتة نفقة الاولاد على ابيهم حتى يكبروا

70
00:27:38.550 --> 00:27:59.050
ويستغنوا فنفقتهم على ابيهم. نعم احسن الله ولا كونه يروح يطلب العلم ويترك الحق الذي عليه لا يجوز له هذا. لازم يقوم بهذا الحق الذي عليه يؤمن له النفقة ويروح او يوكل من ينفق عليه

71
00:27:59.100 --> 00:28:21.550
نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا شك في عدد الرضعات هل هن خمس او اقل؟ فما الحكم الاصل عدم التحريم حتى يثبت الخمس. لكن يتجنب من باب الاحتياط اما التحريم فلا يثبت الا بالخمس. خمس مصات

72
00:28:22.100 --> 00:28:49.200
خمس نصات وما دونها هذا يوجد الشك والريبة فيترك من باب الاحتياط نعم. احسن الله اليك يقول السائل ولذلك الرسول لما حكم بالولد لي لعبد بن زمعة نظرا للفراش كما سبق قال احتجبي منه يا سودة

73
00:28:49.250 --> 00:29:08.500
نظرا للشبه لان فيه شبه بعتبة ابن ابي وقاص الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش وعمل بالاحتياط من ناحية الشبه فتجنب المشتبه هذا مطلوب شرعا. قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات

74
00:29:08.650 --> 00:29:27.600
فقد استبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك فما كان دون الخمس يثبت الشبهة ويوجد الريبة فيتجنب. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل للمرأة المطلقة

75
00:29:28.100 --> 00:29:47.400
التي حضنت اطفالها اجر على الحضانة ما فيه شك لها اجر لانها ادت الواجب عليها ومن ادى الواجب عليه فانه يثاب فان الفقهاء او الاصوليون يقول الواجب ما يثاب فاعله

76
00:29:47.600 --> 00:30:13.350
ويعاقب تاركه. فاذا قامت بالواجب عليها فلها الاجر في هذا نعم احسن الله اليك يقول السائل هل مناداة المناداة بنتي حمزة دليل على ان الكبير يقدر ويقال له احتراما يا عم كما يفعله بعض الناس؟ لا هو عم حقيقي لانه عمها من الرظا الرسول صلى الله عليه وسلم عمها من الرظاع

77
00:30:14.350 --> 00:30:34.650
تقول يا عم يعني من الرضاعة واما قول الناس يا عم من باب التقدير او يا والد او يا اخ هذا شيء طيب هذه الفاظ طيبة من باب التقدير والاحترام نعم يقول ايضا وهل صحيح انه لا عم الا عم النسب؟ اي نعم هذا ما يحتاج سؤال العم

78
00:30:34.650 --> 00:30:54.650
لا يكون الا من النسب او من الرضاعة. يكون من النسب او من الرضاعة كما سبق. اما العم في القدر والاجلال هذا شيء انما هو من باب التقدير لا من باب انه النسب او رظاعة نعم احسن الله اليك يقول السائل هل اذا ثبتت الرضاعة

79
00:30:54.650 --> 00:31:15.200
بين الزوجين فيفرق بينهما هل هل اذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين فيفرق بينهما بان الزوج يطلق الزوجة ام يكون فسخ دون طلاق ولا فسخ ما هو بطلاق ولا فسق اصلا العقد ما هو بصحيح

80
00:31:15.500 --> 00:31:35.450
فيفرق بينهما لان ما في عقد اصلا. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان الولد قد بلغ سن التمييز فهل له الخيار فيمن تكون له الحضانة؟ نعم ذكر الفقهاء ورد في حديث ان ان اذا بلغ المحظون

81
00:31:35.450 --> 00:31:54.300
سبع سنين فان كان ذكرا فان كان ذكرا مميزا عاقلا فانه يخير بين ابويه. فانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلا بين ابوي اما ان كان انثى فانها تكون عند ابيها

82
00:31:54.850 --> 00:32:14.600
يستلمها ابوها من اجل ان يحفظها ويصونها ويزوجها تكون عند ابيها حتى يتسلمها زوجها لان الاب احفظ لها واهيب لها نعم لكن لا يمنعها من زيارة امها لا يمنعها من ذلك

83
00:32:14.850 --> 00:32:33.500
نعم احسن الله اليك. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هل في هذا الحديث دليل على التوارث بالرضاع ما قال بهذا احد يا اخي يحرم التحريم فقط

84
00:32:34.050 --> 00:33:00.500
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من ناحية المحرمية وتحريم الزواج واباحة الخلوة هذا اللي يترتب على الرضاع اما الارث واما النفقة واما الصلة فهذه انما تكون بالنسب فقط. نعم. احسن الله اليك يقول السائل

85
00:33:01.100 --> 00:33:26.450
هل يشترط في الخمس رضعات ان تكن مشبعات لا لان الحديث فيه مصة لا تحرم المصة وللمصتان وفي رواية الاملاجة والاملاجة هي المصة فاذا مص اللبن وتركه ثم عاد اليه فهي فهذه هي المصاة حتى يكمل خمسا

86
00:33:26.800 --> 00:33:41.650
اذا مص لبنا وابتلعه ثم تركه ثم عاد اليه ثانية هذه ثانية الى ان يكمل خمس نصات هذا الذي جاء في الحديث اما اللي يقول لازم شبعة هذا ما عليه دليل

87
00:33:41.950 --> 00:34:02.650
انما هو قول رآه بفكره ورأيه الحديث فيه نص على المصة والاملاجة نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هو القول الراجح في مسألة قضاء الكبير؟ اذا احتج اليه هل يعتد به

88
00:34:02.650 --> 00:34:20.000
كأنكم متعلقين برظاعة الكبير هذا نحن بينا هذا كم مرة قلنا لا ما يجوز هذا ولا يثبت التحريم هذا اجمع العلماء على انه ما ما يثبت التحريم والذي حصل لسالم مولى ابي حذيفة قضية عين لا عموم لها

89
00:34:20.350 --> 00:34:45.400
بدليل ان الصحابة لم يعملوا بها انما عمل بها عدد قليل كعائشة وهذا قول شاذ لا لا يخالف الاجماع او لا يؤثر على الاجماع فلا يجوز هذا نعم احسن الله اليك يقول السائل هل اذا ثبتت الرضاعة؟ نعم يقول هل اذا ثبتت الرضاعة؟ بان الزوج والزوجة قد

90
00:34:45.400 --> 00:35:05.250
تراضع من امرأة واحدة هل هل ايش؟ هل اذا ثبتت الرضاعة. نعم. بان الزوج والزوجة قد تراضعا من امرأة واحدة وفرق بين بينهما هل يكون للمرأة عدة ام لا؟ نعم تستبرأ

91
00:35:05.500 --> 00:35:25.250
صبر رحمها لان لا تكون حاملا فيفرق بينهما وتعتد المرأة فاذا اكملت العدة تتزوج بان لا يكون رحمها مشغولا بحمل نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان للطفل خالة وجدة

92
00:35:25.600 --> 00:35:46.450
فمن الاولى بالحضانة؟ الجدة لان الجدة ام ان من خال بمنزلة الام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام اما الجدة فهي ام وان علت نعم احسن الله اليك يقول السائل امرأة طلقها زوجها

93
00:35:46.550 --> 00:36:05.700
وعليها طفلين طفلان وعليها طفلان احسن الله اليك ايه لها لو قال ولها طفلان احسن من عليها نعم صار لك امرأة طلقها زوجها ولها طفلان. نعم وبيت اهلها يوجد فيه المنكرات

94
00:36:06.100 --> 00:36:25.200
مما يضر الاطفال في اخلاقهم ودينهم هل للزوج اخذ الاطفال في حضانته بلا شك بلا شك انه اذا كان البيت اللي فيه الام لا يصلح للاطفال عليهم عليهم خطر من البقاء فيه في اخلاقهم ودينهم

95
00:36:25.300 --> 00:36:47.100
فيجب على الاب ان ينقذ اطفاله وان يأخذهم ويتركهم عند احدى قريباته عند احدى قريباته تربيهم نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز ترك الخادمة في البيت مع الزوج والاطفال اذا كان الخروج لحاجة

96
00:36:47.100 --> 00:37:04.650
لا يجوز هذه خلوة قد قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان ولا يزيل الخلوة الاطفال ما يزيلها الا البالغ من الرجال او النساء. اما الاطفال فلا يزيلون الخلوة

97
00:37:04.750 --> 00:37:23.800
نعم. احسن الله اليك يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى وبين ان افضل الخلق بعد الانبياء ابو بكر رضي الله عنه

98
00:37:24.300 --> 00:37:42.450
هذه قلنا ان الفضيلة الخاصة ما تقضي على الفظيلة العامة فابو بكر عنده فظائل اكثر مما عند علي. علي افظل من ابي بكر من هذه الناحية فقط لكن ابو بكر افظل منه من نواح كثيرة

99
00:37:42.750 --> 00:38:02.050
والفظيلة الخاصة لا تقظي على الفظيلة العامة. هذي قاعدة مثل من يأتي في اخر الزمان ويتمسك بالدين يكون له اجر خمسين من الصحابة هل معنى هذا انه يكون افضل من الصحابة؟ لا. لكنه افظل منهم في هذه المسألة فقط

100
00:38:02.150 --> 00:38:22.100
وهي صبره على التمسك بالدين مع الغربة فهو افضل من الصحابة في هذه المسألة. لكن الصحابة افضل منه في مسائل كثيرة نعم احسن الله اليك يقول السائل ما معنى اعراب الرسول صلى الله عليه وسلم

101
00:38:22.350 --> 00:38:37.200
وتنحيه عن السائل. لان السائل يريد اه ان يفتيه ببقائها معه يريد ان يفتيه ببقائها معه يسأل الرسول هل تبقى معه الرسول اعرض عنه فمعنى هذا انه ما يبقى معها

102
00:38:37.650 --> 00:38:56.600
انه لا يبقى معها نعم احسن الله اليك وكان اعراضه بمنزلة الفتوى لانها لو كانت تحل له لقال لا بأس فكونه اعرظ عنه الذي منزلة الفتوى وهي ابلغ من القول الفتوى بالفعل ابلغ من القول

103
00:38:56.700 --> 00:39:13.650
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يعتبر ذكر فضائل هؤلاء الثلاثة معارضا للنهي عن مدح الرجل في وجهه هذا ما هو من باب المدح الابتداء هذا له سبب اذا كان المدح له سبب

104
00:39:13.700 --> 00:39:33.100
من جبر خاطره فلا بأس بذلك. اما المدح اللي معناه التزكية ومعناه الاعجاب هذا لا يجوز. لكن اذا كان المدح له سبب فهذا لا بأس نعم احسن الله اليك يقول السائل

105
00:39:33.150 --> 00:39:51.700
ذكرتم حفظكم الله في شرحكم على كتاب مسائل الجاهلية عند شرح المسألة الاولى قلتم ان الله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة كما يقبل العمل الذي فيه الشرك وهذا خطأ مطبعي

106
00:39:51.950 --> 00:40:05.700
فنرجو من فضيلتكم تنبيه المطبعة ما هو بخطأ مطلعي يا اخي هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فالبدعة مردودة لا

107
00:40:05.700 --> 00:40:21.000
مثل العمل اللي فيه شرك العمل لا يقبل لاحد امرين اما لان فيه الشرك واما لانه بدعة لم يشرع ليس له اصل هم في الشرع فهو مردود الخطأ عندك انت ما هو بالخطأ في في الطبعة

108
00:40:21.100 --> 00:40:41.800
نعم احسن الله اليك يقول السائل في كتابكم المبارك الملخص الفقهي في باب وليمة العرس ذكرتم ان اجابة الدعوة تجب بشروط منها ان تكون الدعوة خاصة اما اذا دعا الجفل

109
00:40:41.850 --> 00:41:05.950
وقف عند المسجد ولا وقف بمجلس وقال تفضلوا ما يجب عليهم كلهم يروحون لان هذه دعوة عامة يكفي ان يجيبه بعضهم اما لا قال يا فلان لازم تجي نص عليه فلا فانه يجب عليه ان يأتي. اي نعم. يقول السائل في بطاقات الزواج يكتب عبارة

110
00:41:05.950 --> 00:41:29.650
فلان يقول تكملة للسؤال ايه يقول ففي بطاقات الزواج يكتب عبارة فلان وعائلته المحترمة فهل يجب على العائلة من نساء واولاد الحضور بتخصيصهم بالذكر لا هذا عام هذي دعوة عامة عائلته عامة

111
00:41:29.850 --> 00:41:53.850
فلا يجب عليهم كلهم الحضور لكن اذا حضر بعضهم كفى. نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل تغسيل الام لطفلها وتنجيته ينقض وضوءها اذا مست فرجه مباشرة فانه ينتقض وضوءه اذا مست ذكره او دبره مباشرة من دون حايل

112
00:41:54.150 --> 00:42:15.550
فانها لينقض الوضوء. نعم اليك. اما اذا كان هذا من وراء حايل لبست قفازين او لفت على يدها خرقة فهذا لا ينقض الوضوء. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل حديث شهادة المرأة

113
00:42:16.250 --> 00:42:31.900
بالرضاع هل هذا يعني ان الامور التي لا يمكن غالبا ان يشهدها مثلا الا الصغار او النساء انها تقبل ولو كانت من واحد ذكرى الصغار مع النسا غير صحيح الصغار ما يقبلون

114
00:42:31.900 --> 00:42:59.650
انه ما ما غير مكلفين اما المرأة فهي مكلفة فتقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها. تقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها لانها مكلفة وعاقلة اما الصبي لا تقبل شهادته لانه غير مكلف. لكن ذكر ابن القيم ان شهادة الصبيان تثبت قرينه اذا حصل بينهم هوشة

115
00:42:59.900 --> 00:43:18.200
الصبي الصبيان حصل بينهم هوشة وطقوا واحد او او شجوه فشهدوا ابن القيم يقول تقبل شهادتهم من باب القرينة لا من باب الحكم بها نعم احسن الله اليك. يقول السائل

116
00:43:18.250 --> 00:43:41.150
ايهم احق بحضانة الطفل اذا وجد الجدة من الاب او الام والخالة والعمة. الجدة من الام اولى من الجدة من الاب لان المقدم الام ثم امهاتها. الام ثم امهاتها. على امهات الاب. لكن الشيخ تقي الدين يقول لا. يقول

117
00:43:41.150 --> 00:44:01.850
الام ثم من بعدها الجدة من قبل الاب لانها اقرب الى الميت من اقرب الى الطفل من الجدة من قبل الام واشفق عليه  شيخ الاسلام يقدم نساء الاب على نساء الام

118
00:44:02.050 --> 00:44:21.050
بينما المذهب العكس يقدم نساء الام على نساء الاب نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كانت حضانة الطفل لدى امه المطلقة. اذا كانت ايش قظانة الطفل مم لدى امه المطلقة

119
00:44:21.200 --> 00:44:41.100
فهل يكون الطفل لدى امه طوال اليوم ام للاب نصيب من ذلك؟ ذكر الفقهاء انه يكون عند الام  يكون عند الام بالليل عند المبيت ويكون عند الاب في النهار من اجل ان يربيه

120
00:44:41.500 --> 00:45:01.300
ويدرسه ويلازمه فيكون عند الاب في النهار وعند الام في الليل في المبيت نعم احسن الله اليك يقول ايضا اذا كان الاب يعمل في بلد اخر فهل تكون الحضانة له؟ هذا ذكر الفقهاء اذا نوى احدهما

121
00:45:01.300 --> 00:45:19.400
سفرا الى بلد اخر للاقامة فانها تنتقل للاب فاذا كان اللي بيسافر الاب ينتقل معه الطفل. واذا كان اللي بيقيم الاب والام سافر تكون للاب لانه احرص عليه واصلا له من المرأة

122
00:45:20.050 --> 00:45:37.700
نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا طلق الزوج زوجته ومعهم اولاد وبنت فاراد الزوج ان تتربى البنت مع امها فهل له ذلك؟ اذا كانت امه واثقة او غير مزوجة

123
00:45:37.950 --> 00:45:59.250
موافقة غير مزوجة فلا بأس نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل زوجة الابن محرم اي نعم محرم لابيه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابهم. فزوجة الابن محرم لابيه لابي الزوج. نعم. احسن الله

124
00:45:59.250 --> 00:46:21.200
يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن فهو محرم لها نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل اذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين

125
00:46:21.450 --> 00:46:47.400
وهناك حمل عمره كهران فهل يسقط الحمل ام يترك؟ فهل يسقط الحمل ام يترك؟ وش ذنبه يسقط؟ لا يترك يجب تركه وهو لابيه ولابيه يلحق بابيه فيترك واذا ولدت ترضعه وتربيه وهو لابيه يلحق بابيه. وش ذنبه يسقط؟ نعم. احسن الله اليك يقول

126
00:46:47.400 --> 00:47:05.900
انا عندي محل انا عندي محل عليه ديون. فهل تجب الزكاة على المحل؟ تجب الزكاة في المال اللي عندك وحال عليه الحول اذا حال الحول وعندك مال من نقود او عروض تجارة

127
00:47:06.050 --> 00:47:21.150
فانك تزكيه ولو كان عليك ديون يزكي ما عندك وما تملكه فما هو ملكك حتى الديون اللي لك على الناس زكيها لانها ملكك فاذا حال الحول تزكي كل ما تملك

128
00:47:21.500 --> 00:47:41.450
من الاموال الزكوية نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اشترى شخص ذهبا اثناء الحول هل يضاف الى الذهب السابق؟ اذا اذا اشترى الشخص ذهبا اثناء الحوض. مم هل يضاف الى الذهب السابق

129
00:47:41.550 --> 00:47:58.700
ويشترك معه في النصاب؟ اذا كان الذهب السابق لا يبلغ النصاب ثم شريت ذهب وصار يبلغ النصاب بضمه اليه يبدأ الحول من تمام من تمام النصاب يبدأ الحول من تمام النصاب

130
00:47:58.800 --> 00:48:17.500
نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا وصل الامام الى التشهد الاخير فهل يجب على المسبوق ان يكتفي بالصلاة الابراهيمية؟ ام عليه ان يكمل التشهد مع التعوذ من الاشياء الاربعة

131
00:48:17.500 --> 00:48:37.600
يقولون يكرر يكرر التشهد الاول ولكن الصحيح انه يستمر ويكمل الى الاخير. هذا هو الصحيح. لانه لا دليل على انه يبقى على التشهد الاول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به فيتابع الامام

132
00:48:37.850 --> 00:48:59.700
هذا من باب المتابعة مهوب على انه تشهد مهوب على انه تشهد اخير في حقه وانما هو من باب المتابعة تحصيل الاجر نعم نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الصفوف في صلاة الجنازة كهيئة الصفوف في صلاة الفريضة

133
00:48:59.700 --> 00:49:23.650
ان تكسر حتى لو لو لم تكتمل الصفوف الاول. نعم الصفوف على الجنازة ينبغي تكثيرها. ان تكون اكثر من صف ولو لم يتكامل الصف تعدد الصفوف افضل من صف واحد طويل فتعدد الصفوف افضل هذا في صلاة الجنازة اما في غيرها فهذا لا بد من تكميل الصفوف

134
00:49:23.700 --> 00:49:45.400
ولا يبدا صف حتى يتكامل الصف الذي قبله. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ. يقول السائل اذا اراد الانسان ان يحج متمتعا فجاء في اشهر الحج فاعتمر فهل يجوز له ان يخرج خارج مكة

135
00:49:45.550 --> 00:50:03.600
ثم يعود في اليوم الثامن لاكمال الحج ما في بأس اذا ادى العمرة فاما ان يبقى في مكة واما ان يرجع حتى يرجع الى بلده اذا اراد ما يخالف لكن اختلف العلماء اذا رجع اذا سافر بين الحج والعمرة سفر قصر

136
00:50:03.850 --> 00:50:21.850
هل يسقط عنه دم التمتع؟ او يكون متمتعا؟ صحيح انه ما يسقط عنه دم التمتع ولو سافر فلو سافر فهو متمتع ولا ينقطع تمتعه بالسفر للعموم نعم احسن الله اليك

137
00:50:22.100 --> 00:50:40.750
هذا سائل من من استراليا يقول ما حكم لحم الغنم والبقر؟ الذي نشتريه هنا من من الاسواق في استراليا وكيف نعرف انه حلال ام حرام؟ وهل يكفي ان نجد كلمة حلال

138
00:50:40.800 --> 00:50:58.300
على جدار المحل ام اننا نستطيع الشراء من اي محل هنا في استراليا؟ الذي في بلاد المسلمين يأكل من اللحم الذي يجلب في اسواق المسلمين لان الاصل فيه الاباحة اما الذي في بلاد الكفار

139
00:50:58.900 --> 00:51:24.200
فاذا كان المسلمون اذا كان المسلمون لهم سوق خاص وتباع فيه اللحوم فهو يشري منه ويأكل لان الاصل فيه الاباحة اللي يجلب في سوق المسلمين الاصل فيه الاباحة والذي اعرفه ان الجاليات هناك تقيم لها ما تقيم لها مسالخ خاصة

140
00:51:24.400 --> 00:51:49.400
تذبح فيها وتبيع في اسواقها فاذا كان فيه جاليات من هذا النوع ولها مسالخ خاصة فيأكل مما يذبح فيها مع المسلمين نعم احسن الله اليك. تقول السائلة من فرنسا والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي

141
00:51:49.500 --> 00:52:12.750
وامي اخذت تقول والدي يرفضان التزام بالمنهج السلفي وامي اخذت مني كل كتبي وجلابك وجلبابي وقالت ان لم ترضي فما عليك الا ان تخرجي من البيت فانا مجبرة على ارتداء ملابس الكفار

142
00:52:12.850 --> 00:52:32.000
فماذا علي فعله؟ اولا السلفية الصحيحة هذه لابد منها. اما السلفية يدعيها بعض الناس وهو ما يعرف السلفية وقد ينسب الى السلف اشياء ما هم منها بريئون. فالسلفية الانصار فيها تردد

143
00:52:32.000 --> 00:52:53.350
لان بعض المنتسبين اليها ينسبون اليها ما ليس منها بالتشدد والزيادة والجهل يقولون هذا مذهب السلف اما السلفية الصحيحة المنضبطة فهذه هي المنهج الصحيح في كل مكان لكن اذا اكرهوك على

144
00:52:53.800 --> 00:53:12.950
اذا اكرهوك على اللباس فانت مكرهة واذا قدرت على الزواج ومفارقتهم فعليك بالمبادرة بالزواج مع زوج صالح وتفارقين هذا البيت اما اذا لم يتيسر زواج وليس لك مكان غير بيت والديك

145
00:53:13.000 --> 00:53:33.900
فانت مكرهة في هذه الحالة عليك بستر العورة وما تلبسين من الملابس اللي تكون يعني ساترة للعورة لكنها غير ظافية غير ظافية على الجسم فانت معذورة فيها الى حين الى حين يسر الله الفرج. نعم

146
00:53:33.900 --> 00:53:50.950
تتميما للجواب السابق. اقول السلفية الان صاروا ينسبون لها ما ليس منها وهي بريئة منه مثل تكفير الناس من غير ضوابط يقولون هذا مذهب السلف وتبديع الناس من غير روابط ويقولون يعني كل من خالفهم

147
00:53:51.000 --> 00:54:11.450
على فكرهم فانهم يكفرونه او يبدعونه ينسبون هذا الى السلف. والسلف بريئون من هذا بل انهم يقتلون الناس يحملون السلاح ويفجرون ويقولون هذا مذهب السلف هذا كذب على السلف ومذهب اهل السنة يقولون وحنا اهل السنة ويذبحون الناس

148
00:54:11.850 --> 00:54:35.700
ويغدرون ويقتلون الابرياء ويقولون هذا مذهب اهل السنة. هذا من الكذب وهذا من تشويه مذهب اهل السنة. فصار ان ينتسب الى مذهب السلف من ليسوا على مذهب السلف اما من باب اه تشويه مذهب السلف واما من باب الجهل من باب الجهل ولم يتعمدوا لكن يجهلون مذهب السلف

149
00:54:36.050 --> 00:54:58.350
فصاروا ينسبون اليهما ليس منهم واللي ينتسب المذهب السلف لازم يدرس مذهب السلف على اهل العلم ما يدرس مذهب السلف المنتسب على آآ الجهال او على المتعالمين وانما يأخذه عن العلماء عن العلماء المعتبرين يؤخذ مذهب السلف عن العلماء

150
00:54:58.350 --> 00:55:12.600
حتى ما يؤخذ عن الكتب ما هو بتشري كتب وتقرأ فيها وتقول انا اخذ مذهب السلف من الكتب لا ما تفهم تاخذ من الكتب ولا تفهم فلا بد من مذهب السلف يتلقى

151
00:55:12.650 --> 00:55:35.000
عن العلماء المعتبرين الذين يعرفون مذهب السلف. والله جل وعلا يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. قال باحسان ولم يقل اتبعوهم فقط اتبعوهم باحسان يعني عن اتقان ومعرفة لمذهب السلف

152
00:55:35.550 --> 00:55:55.450
وهذا يحتاج الى تعلم وفهم مهوب كل من انتسب الى مذهب السلف يقال هذا سلفي. ويفعل ما يشاء ويذبح ويقتل ويكفر ويقول هذا مذهب السلف نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تصح امامة رجل

153
00:55:55.600 --> 00:56:11.950
يشرب الشمة والدخان سرا لا يعلم الذين يصلون خلفه. اذا لم يعلموا فهم معذورون واذا علموا فانهم لا يتركون ان يصليوهم وفيهم من هو احسن منه يقدمون الاحسن فالاحسن الامثل فالامثل

154
00:56:12.250 --> 00:56:30.350
اما اذا لم يعلموا فلا يؤاخذون على ذلك. نعم. احسن الله اليك يقول يوجد سيارتين اكسنت خظرا سيارتان يوجد سيارتان حنا لا منا اهملنا اللغة من يبي يقوم باللغة؟ طلبة العلم يهملونها ويقومون بها

155
00:56:30.350 --> 00:56:53.550
نعم احسن الله اليك يقول يوجد سيارتان نعم اكسنت خظرا وكورولا اغلقتا الطريق. اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ازالة الاذى من الطريق من خصال الايمان فالذي يوقف سيارته في الطريق هذا من خصال النفاق والعياذ بالله

156
00:56:53.950 --> 00:57:12.400
فعليكم انا قلت لكم كم مرة لا تظايقون الناس لا تسدون ابواب الناس لا تقفون بالطرق نعم فاصحاب السيارتين عليهما مبادرة بازالتهما عن الطريق. نعم. مع الاستغفار نعم احسن الله اليك يقول السائل

157
00:57:12.800 --> 00:57:33.650
ما حكم قول الله لا يشغلنا الا بطاعته  هذا طيب اي نعم تبيه يشغلك اجل بمعصيته هذا طيب نعم اليك يقول السائل ما صحة هذا الدعاء الذي ينسب للصحابي ابي معلى

158
00:57:33.900 --> 00:57:53.600
ها؟ يقول ما صحة هذا الدعاء؟ هم. الذي ينسب للصحابي ابي معنى معنى معلى ها وهل هذا الدعاء صحيح؟ ما هو الدعاء؟ يقول اسألك بعزك الذي بعزك الذي لا يرام

159
00:57:53.750 --> 00:58:16.700
وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك يا مغيث اغثني هذا الظاهر القصة اللي جاه السراق يريدون قتله واخذ دابته فقال دعوني اصلي فدعه يصلي ركعتين فرفع يده ودعا بهذا الدعاء

160
00:58:17.150 --> 00:58:37.550
فجاء ملك من الملائكة فقتل السراق وخلص الرجل منهم هذا اظنه ذكره ابن فيما اظن ابن القيم ذكر في بعظ كتبه نعم احسن الله اليك يقول السائل طلب مني احد الاخوان

161
00:58:37.750 --> 00:59:02.200
ان اصلي معه صلاة العصر. نعم. بعد ان فاتته لكي يدرك فضل الجماعة. نعم يقول بعد ان فاتته لكي يدرك فضل الجماعة. اعد السؤال من اوله. سم احسن الله اليك يقول طلب مني احد الاخوان اي ان اصلي معه صلاة العصر. اي نعم. بعد ان فاتته. اي نعم. لكي يدرك فضل

162
00:59:02.200 --> 00:59:19.600
هل يسوغ لي ذلك مع ان الوقت بالنسبة لي وقت نهي. لا بأس بذلك. فقد دخل رجل المسجد بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه فقال من يتصدق على هذا؟ فيصلي معه

163
00:59:20.200 --> 00:59:40.500
فهذا طيب انك تقوم وتصلي معه في اي وقت ولو بعد العصر. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل صحيح ان المسجد الحرام يطلق على كل مكة المكرمة يطلق على مهو بس على مكة المكرمة يطلق على كل ما هو داخل الاميال

164
00:59:40.850 --> 01:00:00.750
كله يسمى المسجد الحرام. نعم هذا هو الصحيح نعم احسن الله اليك. يقول السائل اذا اخرج المسلم كفارة اليمين. نعم. يقول اذا اخرج المسلم كفارة اليمين رز وزيت ودجاج من غير ان يطبخها

165
01:00:00.850 --> 01:00:14.850
الى عشرة مساكين فهل هذا صحيح؟ نعم هذا طيب سواء طبخها او اخرجها غير مطبوخة هذا طيب. نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل يمكن ان غير المطبوخ انفع للفقراء

166
01:00:15.350 --> 01:00:38.900
يمكن عندهم طعام واذا جاهم طعام ثاني وش يسوون؟ لكن لا جاهم يعني شيء غير مطبوخ يمكن يخزنونه لبكرة ولا بعد بكرة نعم احسن الله اليك يقول السائل فالخروج المذي ينفض الوضوء ويبطل الصيام. اما الوضوء نعم يبطل الوضوء. كل خارج من السبيلين يبطل الوضوء. واما الصيام

167
01:00:38.900 --> 01:00:59.900
فلا يبطله لا يبطله الا خروج المني بشهوة. خروج المني بشهوة يبطل الصيام. اما خروج المذي فقط هذا لا يبطل الصيام. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ايهما يقدم في الافضل صيام ثلاثة ايام

168
01:01:00.200 --> 01:01:24.150
ام صيام الاثنين والخميس؟ كلاهما اذا اذا صمت الجميع صمت الاثنين والخميس من كل اسبوع وصمت ايام البيظ من كل شهر فهذا افضل اما اذا اقتصرت على صيام ثلاثة ايام من كل شهر او صيام الاثنين والخميس حصلت لك فضيلة واحدة لكن اذا جمعت بينهما حصل لك

169
01:01:24.150 --> 01:01:49.050
فضيلة هذا وفضيلة هذا. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما حكم السكتة بعد الفاتحة يعني بمقدار رجوع نفسه هذا مشروع اما تضويل السكتة فهذا انما فعله بعض العلماء من باب الاستحسان ليمكنوا للمأموم ان يقرأ الفاتحة

170
01:01:49.100 --> 01:02:14.100
لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه الا سكتتان سكتة بعد تكبيرة الاحرام حتى يأتي بالاستفتاح وسكتة بعدما يفرغ من القراءة قبل الركوع هذا الذي ثبت عنه. واما السكتة الثالثة التي بعد الفاتحة زيادة على استرجاع النفس

171
01:02:14.300 --> 01:02:34.650
فهذه لم يثبت بها دليل. نعم. احسن الله اليك. يقول ايضا ما حكم اتخاذ الرجل امرأة ما حكمها ما حكم اتخاذ ما حكم اتخاذ الرجل امرأة سترة بالنافلة والفريضة. امرأة سترة

172
01:02:34.850 --> 01:02:53.350
يجوز يجعل شخص امامه يصلي وراه يصير الشخص يعني مستقبل القبلة وهذا يصلي وراه يكون سترة ما في مانع اما استقبال وجهه لا يكره هذا يكره ان يصلي مستقبلا وجه رجل او امرأة

173
01:02:53.750 --> 01:03:15.100
اما اذا كان انه الى ظهره فلا بأس بذلك. نعم. احسن الله اليك. هذا سؤال في الفرائض يقول هل يمكن ان الاب والجد من اهل الفروض والتعصيب في نفس الوقت. نعم. يكون من الفروض ومن التأصيل. اذا اذا لم تستغرق الفروض

174
01:03:15.400 --> 01:03:35.100
الاول جدي يا فلان قرظهما فاذا بقي بعد الحروض شيء يأخذانه بالتأصيل. فيجمع بين الفرض والتأصيل. نعم. احسن الله اليك. يقول مثلا مثلا لو كان هناك اب وبنت او جد وبنت

175
01:03:35.650 --> 01:03:55.650
فالبنت تأخذ النصف فرضا ويأخذ الاب او الجد السدس فرضا وما بقي بعد النصف والثلث وهو مقدار الثلث يرجع اليه تعصيبا فيجمع بين الفرض والتأصيل. نعم. احسن الله اليك يقول السائل

176
01:03:55.850 --> 01:04:13.950
في بعظ حفلات الاعراس يقوم الرجال بعمل العرظة والظرب بالدف فهل هذا من المنكر الذي يلزم من حضر ان ينكره او يغادر الحفل اي نعم هذا لا هذا ما ورد

177
01:04:14.450 --> 01:04:30.500
انما الذي ورد ان الرسول اذن للنساء خاصة بضرب الدف في محيط النساء ولا تظهر اصواتهم بل فيما بينهن هذا الذي اذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. واما الرجال فلم يرد انهم يضربون دف

178
01:04:30.850 --> 01:04:51.450
الزواج هذا ما ورد نعم. احسن الله اليك. يقول السائل يذكر الفقهاء ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل يخالفه واحيانا يعكسون هذه القاعدة فارجو بيان ذلك

179
01:04:52.050 --> 01:05:08.450
صحيح انه ما كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرض. النفل يجوز تصلي على الراحلة اينما توجهت بك في السفر بينما الفرض لا يجوز الا باستقبال القبلة. والنفل يجوز ان تصلي قاعدا من غير عذر

180
01:05:08.750 --> 01:05:27.750
الفرض لا يجوز ان تصلي قاعدا من غير عذر ففي فرق بين هذا وهذا نعم في فروق نعم احسن الله اليك يقول السائل من ليبيا نهج بعض الدعاة منهجا مبتدعا

181
01:05:27.850 --> 01:05:47.300
بما يسمى بالتقارب بين الاديان بحجة اننا جميعا اهل كتاب فهل هذا من الموالاة  هذا من الكفر مهوب بس من الموالاة هذا كفر اذا صححت مذهب اليهود ومذهب النصارى وقلت انه دين صحيح

182
01:05:47.700 --> 01:06:03.450
هذا كفر بالله والعياذ بالله لان الله حكم بكفر اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اذا لم يتبعوه فكل من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم من يهودي او نصراني او وثني

183
01:06:03.600 --> 01:06:13.600
او اي مخلوق او جن او انس فانه كافر وهو في النار. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا

184
01:06:13.600 --> 01:06:35.600
فدخل النار كيف يكونون مؤمنين وهم يقولون الله ثالث ثلاثة هذا هل هؤلاء مؤمنون؟ يقولون الله سأل الثلاثة ويكفرون بمحمد عليه وسلم ويجحدون رسالته ونقول هؤلاء مؤمنون اليهود يجتدون رسالة المسيح عليه السلام ويقولون انه ولد بغي ويجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم

185
01:06:35.600 --> 01:06:51.650
ونقول هؤلاء مؤمنون من اللي قال هذا؟ فليس فيه دين صحيح الا دين الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وما عداه فانه اما دين باطل واما دين منسوخ

186
01:06:51.950 --> 01:07:16.250
منتهي العمل به. نعم. احسن الله اليك. تقول مم. تقول السائلة تقدم لها خطاب وامها ترفضهم حتى تقدم رجل. نعم تقول تقدم لها خطاب. نعم. وامها ترفضهم. ايه. حتى تقدم رجل يتعاطى الجاس

187
01:07:16.550 --> 01:07:35.700
ويدخن الشيشة ومتهاون في صلاة الجماعة مرة يصليها في البيت ومرة في المسجد. وتقول ماذا افعل؟ لا اريد هذا الرجل ولا اريد اغضاب والدتي. والدتك ليست ولية لك المرأة ليس لها ولاية

188
01:07:36.050 --> 01:07:52.900
الولاية للاب او لاقرب العصبة فان لم يكن لها والي من الرجال فوليها القاضي الحاكم الشرعي اما الام ليس لها ولاية ابدا ليس لها ولاية على نفسها لا تزوج نفسها فكيف يتزوج

189
01:07:53.000 --> 01:08:11.550
غيرها ما لها ولاية. المرأة ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها. وهنا تبي تجعل تتزوجين بالعصاة ما يجوز هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وليس هذا من العقوق وان هذا وانما هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى

190
01:08:11.850 --> 01:08:18.000
نعم انت تحصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه