ببعض ما اتاها من المهر. ففي هذه الحالة يكون الخلع حراما. وما يأخذه حرام بانه ظلم وتارة يكون الخلع مباحا اذا كانت الكراهة من قبلها هي الكراهة من قبلها هي عوض ولا بمحرم ولا يصح بعوض محرم. كأن تخالعه على خمر على خمر او على ميتة او على شيء محرم لا يجوز تموله فلا يسع. نعم. لان وجودك عدمه. نعم فهذا لا يجوز له الخلع بل يجب عليه الطلاق قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لا ان يأتين بفاحشة مبينة والعضل هو عدم طلاقها. وهو لا يريدها. وانما يريد ان يذهب اداة فسخ. اي نعم. وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة. اما اذا كان طالعها بلفظ الطلاق تلفظ او انه نوى به الطلاق او انه نوى به الطلاق لفظا او بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الواحد والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الخلع هو مفارقة الزوج لزوجته على عوظ يدفع له على عوض يدفع له يسمى بالفدية فللمرأة اذا لم تنسجم مع الزوج او كان الزوج لا يلائمها او يقسو عليها ولا تصبر او هي تخاف ان لا تقوم بحقه عليها تخشى من الاثم فحينئذ يشرع الخلع لاجل ان تتخلص من هذا المأزق والاصل في مشروعية الخلع قوله سبحانه وتعالى فان خفت من لا يقيم الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت لي ومن السنة قصة زوجتي ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه انها كرهت المقام عنده. وخافت على نفسها ان تأثم بعدم اداء حقوقه. اية تكره تكرهوا المقام عنده فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت الي انها لا تعيب على ثابت رضي الله عنه بخلق ولا دين. لانه من افاضل الصحابة ومن اهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه من اهل الجنة قالت لكني اكره الكفر في الاسلام. يعني تكره انها تبقى معه وهي لا تؤدي حقه وتكفر العشرة معه فلما اصرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطليقه. الحديقة كانت هي المهر الذي دفعه اليها فالخلع يكون حراما اذا كان الزوج لا يريد الزوجة وانما يحبسها من اجل ان تفتدي منه اذا كان لا يريدها ولكن يمسكها من اجل ان تتضرر وتفتدي منه فانها يباح لها ان تفتدي منه لتتخلص منه نعم باب الخلع يباح بسوء عشرة. بسوء العشرة اذا كان بقاء الزوجية لا تحصل معه العشرة المطلوبة فيباح الخلع نعم. يباح لسوء عشرة وبغضة يباح للزوجة ان تفعله اذا كانت لا تقوم بعشرته. المطلوبة ولا تقوموا بحقه. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. فيما افتدت به نعم يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر او انها تبغضه. كما في قصة امرأة ثابت ابن طيب كانت تبغضه رضي الله عنه ما جعل الله بينهما من مودة وكان هو رضي الله عنه الخلقة كان دميم الخلقة. وكانت تقرأ تكره البقاء معها. نعم وبغضة وكبر نعم وبغضة وكبر. يعني المهم اذا كانت تبغضه او لا تقوم بحقه او كان او كانت تكرهه فحينئذ يباع لها المطالعة. نعم. وكبر وقلة دين. وقلة دين اذا كان الزوج متساهلا في دينه عنده معاصي وفسق وهي متمسكة بدينها وتخشى على نفسها فانها تختلع منه. نعم ويكره مع استقامة. يكره الخلع مع الاستقامة. اذا كان الخلع اذا يباح ويكره ويحر يباح للحاجة ويكره لعدم الحاجة اليه اذا لم يكن هناك حاجة ايه ويحرم اذا كان من قبل الزوج يريد ان تفتدي منه وهو لا يرغب فيها. نعم وهو بلفظ خلع او فسخ او مفادات فسخ. هل الخلع طلاق او هو فسخ صحيح انه انه فسق. انه فسق اذا كان بلفظ خلع او بلفظ فسق. او فانه يكون فسقا. ولا ينقص به عدد الطلاق فلو انه تزوجها صلحت الحال تزوجها فانه لا ينقص به عدد الطلاق. تزوجها على طلاق ثلاث. لانه لم يطلقها وانما فسخها والدليل على ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا لما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فلا جناح عليهما في مقتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له فلو كان الفسق الخلع طلاقا لصار الطلاق اربع في حين ان الطلاق فلس وان طلقها يعني الثالثة فدل على ان الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. نعم وهو بلفظ اذا كان بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا. نعم. وهو بلفظ خلع او فسخ او اية فانه يكون طلاقا. يكون فرقة طلاق. ويكون طلقة واحدة لكنها بينونة صغرى. فله ان يعقد عليها ويتزوجها. ولو لم تنكح زوجا غيره. لان هنا هذي بينونة صغرى نعم. وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة. او كناية الطلاق لان الطلاق يأتي انه على قسمين طلاق صريح وطلاق كناية. نعم ولا يصح الا بعوض. لا يسمى خلعا ولا يصح الا بعوض. الا بفدية. فلو قال خالعتها ولم يذكر فدية لم لا يكون هذا شيئا. وهي زوجته. نعم ويكره باكثر مما اعطاها. يكره له ان يأخذ منها اكثر. مما اعطاها يباح انه ياخذ اي مبلغ لكن يكره ان يكون اكثر مما اعطى لقوله صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة ولا تزدد. لا تطلب زيادة. هذا من باب الكراهة والا فله ان يطلب اي مبلغ يريده نعم لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا عام نعم فدل على ان الحديث المراد به الكراهة نعم ويصح بذله ممن يصح تضرعه. يصح ان يكون الخلع اه العوض يصح ان يكون عوض الخلع. مدفوعا من زوجها او من وليها او من اي واحد يصح. بشرط ان يكون الدافع له يصح تبرعه. يصح فان كان لا يصح تبرعه لصغر او لسفه او جنون اه فانه لا يصح اه ان يدفع الخلع لانه لا يصح تبرعه لان هذا تبرع منه. ولا يقول ابى استرده من الزوجة لا نعم ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة واجنبي. نعم. ويصح بمجهول ومعدوم يصح بمجهول كان يقول خالاتك على ما في هذا. الوعاء من النقود. او ما في بيتك او صندوقك من النقود فهو مجهول ما فيه. فيصح. لانه عوض ولو لانه عوض ولو قل. وليس له الا ما وجد. ومعدوم يصح بمعدوم كأن تقول خالاتك على ما في بطن هذه الدابة او هذه الامة او ما تحمل به هذه النخلة لا يصح بالمعدوم لانه فدية تسامح فيها نعم ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوظ. لا يصح بلا عوظ لان الخلع مبني على على العور. نعم لا بلا لا بلا عوظ ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط طلاق. ولا حيلة ولا يصح الخلع اذا كان القصد منه الحيلة لاسقاط الطلاق كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق. وقبل ان تدخل الدار خالعها من اجل ان يبطل طلاق المعلق. طلاق لا لا يبطل يبقى على حاله. نعم واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق. طلقت بعطيته ولو تراخت هذا الطلاق على عوض فاذا قال متى او اذا اعطيتني الفا فانت طالق ثم اعطته الالف طلقت. لانه طلاق على شرط فاذا حصل الشرط حصل المشروع. ولو تراخى ولم ولم تدفع الا بعد سنة او بعد سنتين فانها تطلق اذا دفعت. نعم. لكن لو قال هذا اليوم على ان تعطيني الفا هذا اليوم او هذا الشهر فانه يتحدد. نعم وان قالت اخلعني بالف او على الف ففعل بانت واستحقها. اذا طلبت منه قالت اخلعني على الف او بالف ثم خلعها استحقها استحق الالف لانه اجابها على ما طلبت وقد بذلت يستحقها حصل المقصود. نعم وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ان ما يخالع الاب او الوليع المرأة الكبيرة التي لها رأي وموافقة. لها رأي موافقة اما التي ليس لها رأي كالصغيرة والمجنونة فليس للاب ان يخالع ان يخلعها هذا ليس من مصلحتها لان الخلع لان بقاء الزوجية مصلحة لها. فلا يخلعها من زوجها. نعم. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. ولا طلاقها ليس له ان يطلق على ابنه الصغير. قوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. نعم. ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. وان علق طلاقها على صفة ثم ليس له ان يطلق ابنته الصغيرة او يخالعها او ابنه الصغير حتى يكون له رأي في الامر وموافقة. نعم وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولا ثم نكحها فوجدت طلقت. وكذا انه علق طلاقها على صفة. قال ان دخلت الدار الفلانية فانت كن ثم خالعها بانت منه ثم اراد ان يتزوجها برضاها على عقد جديد عقد معها ثم وجدت الصفة بعد العقد الجديد فانها تطلق. لانه اصدر الخلع وهو زوج ووجد الشرط وهو زوج فيقع الطلاق لوجود سببه. نعم وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولا ثم نكحها فوجدت طلقت. نعم. وكذا عتق وكذا عتق لو قال ان فعلت كذا فانت حر. ان فعلت كذا فانت حر ثم انه اعتقه قبل وجود الشر اعتقه ثم وجده يباع فاشتراه واسترده. ثم وجد الشرط بعد شرائه له يعتق. لانه اليوم يصبح الشرط وهو سيد له مالك له. ولما حصل الشرط هو هو مالك له ايضا. نعم كتاب الطلاق. الطلاق الطلاق هو حل قيد النكاح او بعضه حل قيد او عقد حل عقد النكاح هذا الطلاق الباين حله كله هذا الطلاق الباين او حل بعضه وهو الطلاق الرجعي. هذا تعريف الطلاق. في الفقه اما تعريفه لغة فالطلاق هو حل القيد. يقال طلقت الناقة او الناقة اذا حللت قيدها وارسلتها والطلاق جعله الله للحاجة حلا للمشكلة اذا استعصت بين الزوجين الله جل وعلا شرع الطلاق. هذا من رحمته وحكمته بعباده فشرع الطلاق عند الحاجة اليه قال تعالى وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والطلاق فيه فرجوا فيه خير ولو ان انه لم يشرع الطلاق لتضرر الناس او ربما يحصل قتل ليتخلص احدهما من الاخر. كما عند النصارى النصارى لا لا يجيزون الطلاق الا اذا فعلت الفاحشة. اذا فعلت الفاحشة يباح فحين اذ يطلقها اما ما دامت لم يحصل منها فعل فاحشة فيحرم الطلاق عندهم. الله جل وعلا لهذه الامة فشرع الطلاق والطلاق يكون مباحا عند الحاجة. مباح عند الحاجة ويكون مكروها عند لعدم الحاجة ويكون محرما اذا طلقها في الحيض او طلقها ثلاثا بلفظ واحد او في طهر جامعها فيه كما يأتي. الطلاق البدعي محرم. يحرم الطلاق للبدعة ويكون واجبا عند الايلاء. اذا ال من زوجته ان لا يطأها فانه يمهل اربعة اشهر. فان رجع كفر عن يمينه ووطئ زوجته الحمد لله وان لم يجامعها وابى وتمت الاربعة فانه يوقف فاما ان يرجع ويكفر عن يمينه واما ان يطلقها الحاكم. عليه. يجب عليه ان يطلقها فان امتنع طلقها الحاكم. وذلك لازالة الظرر عنها. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ويكون مستحبا يكون الطلاق مستحبا. اذا كان عليها ملاحظة دينية. اذا كان يلاحظ عليها نقصا في دينها لكنه لم يصل الى حد الكفر فانه يستحب له ان يطلقها. اذا فالطلاق تأتي عليه الاحكام الخمسة التكليفية يكون مباحا يكون مكروها يكون محرما يكون واجبا مستحبا نعم كتاب الطلاق يكره بلا حاجة. نعم يكره مع استقامة الحال وعدم الحاجة اليه. لان الله جل وعلا يريد بقاء الزوجية وحسن العشرة والانجاب. ففي الطلاق تفويت لمصالح عظيمة من بقاء الزواج فيكره من اجل ذلك. نعم يكره بلا حاجة ويباح لها. ويباح عند الحاجة. كما اذا كره منها خلقا او آآ سوء عشرة فيباع له ان يطلقها وان صبر عليها فهو احسن. نعم. ويسن لتضررها بالوطء. ويسن ويستحب اذا كان في بقاء الزوجية ظرر عليها كان تكون لا تطيقوا الوطأ. لمانع فيها. فتدفع الظرر وتطلب الطلاق او هو ايضا اذا كان ليس لبقائها معه فائدة فانه يطلقها يستحب له ان يطلقها. نعم. ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة. تركها صلاة اذا كانت تترك الصلاة على القول بان ترك الصلاة لا يخرج من الملة. اما اذا كان يخرج من الملة فانه كما اذا جحدت وجوب الصلاة فانها فانها تنفصل منه. اذا كفرت والعياذ بالله او ارتدت انفصلت. من زوجها وبطلت الزوجية ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم وتركها صلاة وعفة وعفة ان تكون متساهلة وكن متساهلة تخاطب الرجال تغازل الرجال تضحك مع الرجال لا تتستر التستر المطلوب فكن متساهلة فانه يستحب له ان يطلقها نعم اذا كانت قليلة حيا نعم وتركها صلاة وعفة ونحوها نعم ولا يصح الا من زوج ما يصح الطلاق ولا يقع الا من زوج. لان الله خاطب الازواج قال فطلقوهن لعدتهن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن. وايضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن اخذ بالساق اي للزوج خاصة. نعم ولا يصح الا من زوج ولو مميزا يعقله. ولو كان الزوج صغيرا اذا كان يعقل الزواج يدري ان الطلاق يعقل قلق اذا كان يدري انه فراق يعرف معنى الطلاق فانه يصح منه لانه زوج. والزوج يصح منه الطلاق نعم ومن عذر بزوال عقله او اكره اذا طلق فهو غير عاقل. في حالة زوال عقله اذا طلق في حالة زوال عقله بمسك او بنوم او باي شيء ازال عقل او مرض فان كان زوال عقله بغير سبب منه فانه لا يقع. كالنايم والمصاب بمرض اخل بدماغه وصار ما يعقل الطلاق تلفظ به. فاذا كان زوال عقله بغير سبب منه فانه لا يقع لان الطلاق لا يقع الا بنية وقصد اما اذا كان زوال عقله بسبب منه كان يكون شرب الخمر او تعاطى المخدر او ما اشبه ذلك فهذا محل خلاف بين العلماء المذهب انه يقع لانه غير معذور. فيقع طلاق السكران عند الائمة الثلاثة والقول الثاني انه لا يقع لزوال عقله ولو كان بسبب منه لا يقع لزوال عقله. وهو مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم نظرا لانه ليس عنده عقل. وكونه تعاطى المسكر لا يعاقب بالطلاق انما يعاقب بالحد. الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو والراجح نعم ومن عذر من زوال عقله عذر شف عذر دل على انه لو لم يعذر ففيه الخلاف. نعم. من عذر بزوال عقله او اكره او هدد او اكره اكره على الطلاق اجبر على الطلاق وهدد او ظرب وطلق ليتخلص او المرأة امسكته وخنقته او اه هددته وطلقها ليتخلص هذا ليس عليه طلاق. لا طلاق فيه اكراه في اغلاق ولا عتاق في اغلاق. المكره لا يقع منه الطلاق ولو تلفظ به. نعم او اكره او هدد من قادر او هدد بالظرب او بالقتل من قادر على ذلك. اما لو كان الذي هدده ليس على ذلك فليس له ان يطلق لانه لا عذر له. نعم. فطلق لذلك لم يقع. طلق لذلك في دفع الاكراه فقط هذا لا يقع منه طلاق. بل لو تكلم بكلمة الكفر ليتخلص من الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فلا فلا يكفر. الاكراه هو المكره لا ينسب اليه عمل. نعم ومن سح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. توكيل في الطلاق الطلاق عرفنا انه حق للزوج هو اللي يصدره وهو اللي تلفظ به وهو اللي هل يجوز ان يوكل؟ نعم يجوز ان يوكل يجوز ان يوكل غيره لانه حق له يجوز ان يباشره بنفسه ويجوز ان يوكل غيره. حتى الزوجة له ان يوكلها طلاق نفسها او طلاق غيرها. لانه لانها وكالة من جائز التصرف في شيء ان يصح يحل له ويحق له فيجوز ذلك. يجوز ان يوكل من يطلق عنه. نعم ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. بشرط ان يكون الموكل جائز التصرف وبشرط ان يكون الوكيل كذلك. يصح طلاقه. يعني يشترط في الوكالة بالطلاق شرطان. الشرط الاول ان يكون الموكل يصح طلاقه. والشرط الثاني ان يكون الوكيل ايضا يصح طلاقه. اما اذا كان لا يصح طلاقه فانه لا يصح توكيله ولا توكله. نعم ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. يعني لو قال لها وكلتك ان تطلقي نفسك. او طلقي او قال لي اجنبية طلقي زوجتي هذا له ذلك لانه يملك هذا نعم والسنة ان يطلقها واحدة الطلاق ينقسم الى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي. السني هو الموافق للسنة. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طاهرات غير موطوئات في طهر لم يجامعها به فطلقوهن لعدتهن. فان طلقها وهي حائض فهذا حرام لكنه يقع او طلقها وفي طهر جامعها في فهو حرام ايضا ولكنه يقع مع التحريم. وهذا ما يسمى طلاق البدعة في الزمن ويكون طلاق البدعة ايضا في العدد بان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. هذا بدعة لان الله فرق الطلاق. قال تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاذا اراد ان يطلقها يطلقها طلقة واحدة. في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها في عدتها فان بدا له ان يراجعها في العدة فله ذلك. وان تمت العدة وهو لم يراجعها فانها تبين منه. بينونة صغرى وله ان يطلق المرة الثانية ايضا على على هذا النمط وله ان يطلق الثالثة في النهاية وتبين منه البينونة الكبرى. انما يقع الطلاق مفرقا واحدة بعد الاخرى اما لو جمعها بالثلاث لفظ واحد هذا حرام وبدعة لانه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له فهو معصية وحرام وطلاق بدعي. اذا الطلاق البدعي على نوعين بدعي في العدد وبدعي في الزمان. اما الطلاق السني فهو ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها فتدين منه بينونة صغرى. تبين تلقائيا عند تمام العدة ليبقى له المجال مفتوحا ليبقى له المجال مفتوحا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امران. قد يطلق ويندم فيكون امامه المجال للرجعة. اما اذا اغلق هذا الباب عليه وطلقها فلازم كلمة واحدة فقد اغلق الباب عليه وخالف ما امر الله به. نعم والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. هذا هو طلاق السنة. فان طلقها ثلاثا هذا بدعة بلفظ واحد طلقها وهي حائض هذا بدعة طلقها في طهر جامعها فيه هذا بدعة ثلاث ثلاثة انواع البدعة ثلاثة انواع ثلاث حالات ولا هنا نوعان نوعا في العدد ونوعا في في الوقت. لكنه يقع بدليل ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. مره فليراجعها وليطع وليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض فكونه امره ان يراجعها هذا دليل على ان الطلاق وقع لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع. لا من طلاق واقع نعم وان طلق مدخولا بها في حيض او طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. محرم به ويقع بدليل حديث ابن عمر. نعم. فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها سن رجعتها اذا طلقها الطلاق السنة. نعم. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها لا بدعة ولا سنة اذا طلقها وهي حامل. لماذا؟ لان عدتها بوضع الحمل فلا يحصل عليها ظرر اما غير الحامل فيكون ذلك بدعة لان عليها ظرر تطول عليها العدة. تطول عليها العدة فاذا طلقها وهي حائض فلابد ان تستقبل ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فتطول عليها العدة. فلذلك يحرم يحرم الطلاق في هذه الحالة. نعم. اما اذا كانت حاملا فلا ظرر عليها لان عدتها وضع الحمل حتى ولو وضعت الحمل بعد الطلاق بساعة او اقل. تنتهي عدتها وليس عليها ضرر نعم ولا سنة ولا بدعة بمستبين حملها. نعم. او او صغيرة. او صغيرة لان عدتها بالاشهر واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر فعدتها بالاشهر ولا ضرر عليها. نعم او صغيرة وايسة وايسة ايظا واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. فالصغيرة والياء والايسة عدتها ثلاثة اشهر. فلا يخشى ان تطول عليها العدة فلذلك لا يحرم طلاقها وهي ايسة او كبيرة لا يحرم ليس لها بدعة وليس لها سنة. نعم. او صغيرة وايسة وغير مدخول بها غير المدخول بها لانها لا عدة عليها. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من علة تعتدونها. فاذا عقد عليها ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلا بأس. لانها ولو كانت حائضا او كانت لانه ما ما عليها ضرر وليس عليها عدة. نعم ويقع بصريحه مطلقا. يكفي نقف عند صريح الطلاق وكنايته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ الخلع فس الخلع فسخ اما الطلاق فهو ان يتلفظ بالطلاق وينقص عدد الطلاق به. نعم. الخلع لا ينقص عدد الطلاق به. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الصحيح في الخلع انه فسخ لا طلاق. فكيف يوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا يعني اخلعها يعني اخلعها فالخلع يشبه الطلاق في كونه فراق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للزوج اذا خالع زوجته ان يطلب عوضا باهظا لا تستطيع الزوجة بذله نعم له ذلك لكن يكره يكره له كراهية ولا نهو ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا خلعت المرأة من زوجها واراد ان يتزوجها مرة اخرى فهل يلزم ان تتزوج بزوج اخر؟ يا اخي لا لا هنا بينونة صغرى له ان يتزوجها بعقد جديد. لانه بينونة صغرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو خالعت المرأة زوجها ولكنه عفا عن المال ولم يبذل له فهل يسمى خلعا وهل يصح؟ اذا عفى نعم اذا عفا فهو خلع. في حكم الذي قبض نعم اما اذا لم يسمى عوض فكلها غير صحيح نعم لفقدان شرطه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتم الخلع مباشرة بعد اللفظ فلا يجوز بعد اللفظ مباشرة الزوج لزوجته؟ لا ما يجوز اذا اذا خالعها على عوظ بانت منه بمجرد نطقه بالخلع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تبين للاب ان زوج ابنته الصغيرة شارب للخمر تارك للصلاة فهل يصح ان يخلعها منه للمصلحة لا لكن يرفع امره الى الحاكم والحاكم يتصرف معه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما السبب في تورع بعض طلبة العلم من الافتاء في مسائل الطلاق واحالتها الى كبار العلماء مع معرفتهم بالحكم. يا ليتهم يتورعون يا ليتهم يتورعون لكن ما يتورعون. يفتون بالطلاق وفي كل شيء ولا يقصرون انفسهم عن شيء فاذا امتنعوا واحالوه الى اهل الفتوى فقد آآ نجوا وسلموا بانفسهم وسلم غيرهم من من اللخبطة والجهل نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم لمن يسارع من بعض الشباب او ائمة المساجد في الافتاء في مسائل الطلاق عندما يأتيهم احد. هذا مناقض للسؤال اللي قبله هذا مناقض للسؤال اللي قبله انت قلت بالاول انهم يتورعون وانهم ثم قلت انهم يفتون بك. هذا ما يجوز لهم. الطلاق الافتاء فيه لاحدى جهتين اما جهة الافتاء واللجنة الدائمة واما للقضاء المحاكم شرعية ولا يجوز لاحد انه يتدخل في هذا الامر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا الرجل المرأة مرتين. ثم في الثالثة تم الخلع من قبل الزوج او الزوجة. فهل يرجع اليها مباشرة بدون في شيخ ولا تحسب طلقة ثالثة. نعم. اذا طلق الرجل المرأة مرتين. ثم في الثالثة تم الخلع من قبل زوجة فهل يرجع اليها؟ طلقها مرتين ثم خلعها تم الخلع وهي مطلقة مطلقة ما لها ما تخالف لكن قل انه راجعها عقب الطلقة الثانية راجعها ثم خالعها لا بأس اذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا الحديث ثابت؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. يحتجون به يحتجون به والله خاطب الازواج به بالطلاق. هم الذين هم الذين يطلقون. الزوج هو الذي يطلق نعم هذا يقول ترضون ان احد يطلق زوجاتكم؟ ها؟ ترضون ان احد يطلق زوجاتكم؟ حتى ابوك ما يطلق زوجك. اخوك ما زوجة هذا حق لك انت. نعم. ولا تصير الدنيا فوظى. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله. يقول كثير من الناس. الحديث فان كان في مقال معناه صحيح. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير من الناس يطلق زوجته في حال الغضب. ثم يأتي عند المحاكم ويقول للشيخ انا فاقد الذاكرة او انا غضبان فارجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للمسلمين في مثل هذا الامر. القاضي يتثبت او يقبل كلامه على طول لا بد انه يتثبت منه من هذا الامر. لكن الطلاق الغظبان له ثلاث حالات له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون غضبه معتادا يتصور ما يقول ويتصور اللفظ اللي هو قال ويعرف الطلاق فهذا يقع بلا خلاف يقع طلاقه وان كان فيه غضب. لانه قل من يسلم من الغضب. الحالة الثانية ان تحكي ما به الغضب بحيث لا يدري ما يقول ولا شعور له. فهذا لا يقع طلاقه بالاجماع لانه غير متصور للطلاق في حالة الغضب والاغلاق هذا اغلاق. الحالة الثالثة بينه وبين الغضب عنده غضب كبد لكن لم يزل لم يزل شعوره شعوره معه ولكن اشتد به الغضب هذا محل خلاف بين العلماء هذه مختلف فيها بين العلماء. منهم من يوقع طلاقه نظرا لان معه شعوره وان كان غضبه شديدا ومن العلماء من يرى انه غير واقع لانه غضبان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يشترط في الوكيل في الطلاق ان يكون ممن يصح طلاقه. فهل معنى ذلك انه لا بد ان يكون متزوجا او يكون من يومه متزوج يعني يصح منه الطلاق لانه عاقل لوجود عقله فيه ويعرف معنى الطلاق نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الردة عياذا بالله من ذلك؟ هل الردة قبل الدخول تعتبر وطلاقا بائنا وهل يجب عليه ان يجدد العقد ام؟ ايه نعم الردة قبل الدخول تبين منه الزوجة. لانها لا عدة عليها فتبين منه الزوجة فاذا تاب الى الله يعقد له من جديد اما اما اذا كان كانت الردة بعد الدخول فان وارتد عن الاسلام فان الزوجة تبقى في العدة من حين الردة تبقى في العدة فان تاب قبل تمام العدة رجعت بلاش بلا عقل بالعقد الاول وان تمت العدة ولم يتب بانت منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب مني ابي ان اطلق زوجتي لسبب فهل اطلقها؟ لا لا يلزمك ولو طلب ابوك انك تطلقها ما يلزمك هذا. الطلاق حق لك. والاب قد يكون عنده هوى او عند لها غضب على هذه المرأة ومتغرظ لها فلا يقبل كلامه. نعم. وليس هذا من البر بالوالد يظن بعض الناس ليس هذا من البر. هذا حق لك بل هو الاثم انه يطلب منك الطلاق. هو يأثم. انه يطلب منك الطلاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح توكيل الزوجة الثانية لتطليق الزوجة الاولى؟ نعم لا بأس. لانه يملك هذا وله ان يوكل فيه اي امرأة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول غير المتزوج؟ علي الطلاق. هل تطلقوا من يتزوجها بعد ذلك؟ اذا عينها قال علي الطلاق من فلانة ثم تزوجها فهذا محل خلاف بينهم من العلماء والصحيح انها لا تطلق لانه حين طلق ليس زوجا لها. صدور الطلاق في حالة وهو ليس زوجا لها فلا عبرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق ثلاثا بلفظ واحد هل تقع طلقة واحدة ام تبين بينونة كبرى عند الجمهور. وان كان هذا حراما ويأثم عليه الا انه الا انه يقع بين كبرى. نعم هذا يقول فضيلة الشيخ اسئلة عن الطلاق يقول انا حلفت وقلت علي بالطلاق تحرم علي اني لن افعل هذا الشيء ثم فعلته ولم اقدر ان امتنع عنه فهل اكون قد طلقت فعليا عليك ان تراجع المحكمة والافتاء. هذا شيء وقع منك لازم تراجع الجهة المختصة. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكلت والدي في بلدي لعمل عقد الزواج لي. وقبل ان يصله ما يفيد الوكالة قام بعمل العقد. حيث اجلس احد اقاربي موهمين المأذون بانه هو الزوج. ووقع على الاوراق. يقول ما صحة عقلي؟ هذا غير صحيح لكن لابد من عرضه على المحكمة قالوا ان السؤال ما هو بمظبوط ولازم من عرظه على المحكمة والتحقق منه. والعقود اه تنظر فيها المحاكم. حتى الافتاء ما ينظر في العقول يرجع بها الى المحاكم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوج اختي كثيرا ما يقول اذا طرد ابنا له يقول لاختي انت طالق اذا دخل الولد البيت وبعد ذلك يدخل الولد البيت سواء برضاه او من حيث لا يعلم. فما فما العمل وما النصيحة له؟ وهذه ايضا قضية لازم تراجع المحكمة او تراجع دار الافتاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمخالع هل للمخالعة عدة نعم عليها عدة لئلا يكون حاملا لئلا تكون حاملا فلابد من العدة ان كانت تحيض تعتد ثلاث حيض وان كانت لا تحيض لابد من ثلاثة اشهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس؟ رضي الله عنه التي خلعت منه هي جميلة بنت عبد الله ابن ابي ابن ابي نعم هي جميلة بنت عبد الله ابن ابي. نعم. يقول وهى ثابت ابن قيس هو الذي وردت قصته في سبب نزول سورة الحجرات نعم هو هو وهو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. شاعر الرسول هو حسان وخطيبه هو ثابت. ابن قيس. نعم واستشهد في وقعة اليمامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل على من يريد الزواج؟ هل عليه ان كتاب النكاح بشكل مفصل؟ نعم هذا طيب. هذا طيب انك تكون على بصيرة هل يريد انه يبيع ويشتري يدرس كتاب البيع واللي يريد يتزوج يدرس اه كتاب النكاح واللي يريد ان يحج يدرس احكام الحج واللي يريد يصوم يدرس احكام الصيام وهكذا هذا طيب. نعم هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا فرنسي اسلمت قبل سنوات ثم تزوجت امرأة مسلمة ولكن وقتها لانها كانت تخرج من المنزل في الليل بغير اذن. يقول الان المحكمة الفرنسية تلزمني بدفع مبلغ من المال لها سؤاله هل هناك محظور شرعي اذا دفعت هذا المال؟ وهل يجوز لي ان اناقش القضية عند تلك المحكمة حتى يخفف عني من المبلغ اما انك تناقش القضية عند المحكمة فلا مانع من ذلك. لك ان تناقشها ولك ان تقيم محاميا ايضا آآ يتقدم في القضية هذا حق له. واما دفع المال اذا اجبروك اذا اجبروك على دفع المال فما لك حيلة تدفع الماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل ان يتزوج البنت التي رضعت من زوجته؟ تزوج ابنها هذا ما يجوز يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب فتحرم البنت من الرضاعة كما تحرم بنته من النسب. هو ابوها من الرضاعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا شاب مقبل على الزواج من امرأة صالحة ولكن هذه المرأة اصيبت بمس والرقاة يقولون انها مسحورة. فما نصيحتكم لي؟ هل اخذها؟ هل استمر او هل اخذها مع العلم انها متدينة وانا راغب بها. هذا راجع لك. هذا راجع لك ان اردت ان تتزوجها تعزم على زواجها وتعالجها فلا بأس. وان اردت انك تعدل عنها فلا بأس هذا راجع لك. نعم. تنظر بما هو فيه المصلحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قال في كشف المخدرات صاحب الشرح يقول يستحب اعلام بمذهب غيره ان كان اهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا فيرده الى من يرى التحلل بالخلاص منه والخلع بعد وقوع الطلاق اي تعليقه فما معنى كلامه؟ ما قرأت هذا انا قرأت هذا ولكن اللي يفتي عليه ان يتبع الدليل ولا عليه من الاقوال الاخرى. يا يفتي بما يرى ان عليه الدليل الصحيح ولا عليه من الاقوال الاخرى ولا يقول رح لفلان لعله يجاوبك جواب يصلح لك او يحلل لك امرأتك او ما اشبه يفتي لانه صار بذمته اللي يسألك يصير بذمك. فانت تفتيه بما تتيقن او يغلب على ظنك انه هو الحق ولا عليك من المخالفين. ان بغى هو يروح بكيفه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا او اكثر من ذلك. وهو يريد تهديدها بسوء فهم بينهما ولم يرد الطلاق فهل يقع طلاقه؟ نعم. الطلاق لا عذر فيه. جده جد وهزله جد فاذا تلفظ بالطلاق وقع اذا كان عاقلا وحاضر الذهن فانه يقع طلاقه جادا او هازلا او مهددا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارادت الزوجة مخالعة زوجها بعوض. فهل يجب على الزوج القبول؟ ام انه بالخيار بالخيار هو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل. نعم يقول وهل اذا عضل الزوج زوجته لتفتدي منه؟ وتخالعه. فهل يقع الخلع مع الاثم ام انه لا يقع؟ لا يقع ولا يحل المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المرأة الحامل تنتهي عدتها بوظع الحمل ولو بزمن قليل. نعم. وبالنسبة لطلاق الحامل اذا تبين انها حامل في الشهر طالع فهل تبقى كل مدة الحمل؟ ام انها تبقى ثلاث حيض ما دامت حامل عدتها وضع الحول واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه عامة الاية عامة نعم ولو كان ما لو كان انه طلقها على رأس تسعة اشهر ما بقي على الحمل الا ساعة او ساعتين. تخرج من العدة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائض ان تمكث بجانب دورات المياه اعزكم الله من اجل متابعة دروس فضيلتكم حيث انهن حريصات على متابعة الدروس اولا باول لا بأس اما داخل ابواب ما يجوز اما خارج المسجد في الشارع ما شاء الله تجلس في سيارة او عند عند الباب من باب المسجد من الخارج لا بأس يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمحدة ان تخرج لزيارة اقاربها او لزيارة مريض قريب لها ثم تعود بيتها؟ لا تخرج الا للحاجة التي لا بد لها منها. لا بد لها منها تخرج بالنهار ايضا تخرج في النهار اما في الليل فلا تخرج الا عند الضرورة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. يقول هل قوله الاية ان من ازواجكم هل يشمل الزوج والزوجة؟ او هو خاص بالزوجة فقط هذا خطاب للرجال يا ايها الذين امنوا للازواج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رجل صلى العشاء ونسي التشهد الاول ثم اتى به في الركعة الثالثة ثم اتم صلاته فهل صلاته صحيحة ما هو بمحله بعد الثالثة محل التشهد الاول بعد الثانية. فهو اتى بغير محله. عليه سجود السهو فقط. اذا قام من التشهد الاول ونسيه واعتمد قائما فانه يستمر. واذا اراد ان يسلم قبل السلام يسجد للسهو. ويكفي هذا عن التشهد الاول واما جلوسه له بعد الثاني هذا لا قيمة له. ولا يصح في هذه الحالة. لكن نظرا لجهله صلاته صحيحة كان عليه سجود سهو ولكنه لم يعلم صلاته صحيحة ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا لست من هذا البلد فاذا رجعت الى بلدي يأتيني بعض الناس ليفتيهم في الطلاق رددتهم فانهم يذهبون الى غير الجهات المختصة ويرجعوا الى بعض الجهال فهل لي ان افتي والحالة هذه ما ادري عن حصيلك في في العلم ولا ادري ما ما اعطيك صلاحية انا هذا بينك وبين الله ولكن في الغالب ان الاقليات المسلمة في البلاد الكافرة لهم مراجع لهم مراكز اسلامية ولهم مراجع يرجع اليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطلاق فيه هزل يمزح ايه فيه حسد يمكن يمزح يمزح في ذلك يقع ولو كان مازحا نعم. النكاح اذا قال زوجتك بنتي قال قبلت قال لا انا العب ما لا قال ما ما فيه لعب هذا انعقد النكاح انعقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اسقطت الحامل المطلقة فهل تنقضي عدتها بهذا الاسقاط لو اسقطت الحامل المطلقة فهل تنقضي عدتها؟ اذا كان لثمانين يوم فاكثر تنقضي عدتها اما اذا كان اقل من ثمانين يوم فلا تنقظي عدته تبقى بالاشهر بالحيض بعد بعد ما تطهر تستقبل ثلاث حيض. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لا بد ان تكون ارض المسجد وقفا؟ حتى تعتبر مسجدا وما الدليل؟ لا يسمى مسجدا الا اذا كان وقتا. اما اذا كان يصلى فيه مؤقتا هذا لا يسمى مسجدا. يسمى مصلى. يسمى مصلى فقط يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلاد اوروبا يقول انا في بلاد الكفار ولا يخفى على فظيلتكم مدى الفتنة التي نحن فيها انا قد اردت الزواج هنا ولكن اشترطت علي زوجتي حين الزواج بها الا اتزوج عليها. وانا لا استطيع ان اصطحبها معي الى هناك فهل استطيع الزواج من اخرى نعم اذا شرطت عليك الا تتزوج بها فلك ان تتزوج ولكن هي يبقى لها خيار الفصل. اذا انك ما عملت بشرط وتزوجت عليها لها ان تفسخ. نعم لكنها ما تمنعك من الزواج حرم عليك الزواج لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقع الخلع بدون الحاكم او القاضي ام حاله كحال الطلاق ما في شك ان القاضي والحاكم اضبط يراجعون لاجل ظبط هذا الامر تسجيله ولكن لو وقع بدون وقوع عند الحاكم او القاضي مستويا لشروطه فهو صحيح. خلع صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في مسألة تحريك السبابة في التشهد الاخير؟ هل يحرك عند كل ذكر لله؟ او عند الدعاء ام يرفعه فقط بدون تحريك تحريك او عدم التحريك كله جائز والحمد لله. التحريك سنة عند من يرى هذا لكن يكون عند لفظ الجلالة اذا مر لفظ الجلالة في الدعاء او في التشهد او فانك تحرك اشارة الى التوحيد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك اداء الصلاة وهو متزوج فهل يبطل نكاحه؟ واذا تاب وحافظ على اداء الصلاة فهل يلزمه عقد جديد؟ نعم على القول بانه يكفر الكفر الاكبر فانها اذا لم يتب في العدة فانها تبين زوجته ومن اما ان تاب قريبا تاب الله عليه وزوجته معه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم اذا اردت ان اتزوج من بنت عمي؟ ووالدي لا يريد ذلك لا يريد عمي فهل اطيع والدي؟ اما اتزوجها؟ ارجو توجيهكم الزواج حق لك لكن اذا كان يترتب عليه سوء تفاهم بينك وبين والدك وقطيعة النساء كثير والحمدلله التمس امرأة غيرها تقاطع والدك او يحصل بينكم شيء من سوء التفاهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السياسة الشرعية علم خاص بعلم الفقه والاصول؟ ام انه يدخل في غيره من العلوم؟ يدخل يدخل في حلوف الشرع. الشرع كله يدخل فيه السياسة الشرعية. نعم. يقول وهل هناك كتاب ينصح به فضيلتكم في السياسة الشرعية نعم رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا امام مسجد وكذلك السياسة شرعية الفت كتب السياسة الشرعية فتراجعها منها منها ما ذكرنا رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد للفروض وجماعة المسجد قليلون. وفي صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان لا يحضر للمسجد احد بل يذهبون الى مساجد اخرى ليصلوا فيها. سؤاله هل ابقى واصلي لوحدي ام اذهب واصلي في مسجد اخر ان كان يأتي معك احد ولو واحد صل في مسجدك وان كان ما يأتي معك احد اذهب الى اقرب مسجد اليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك امرأة عندها خادمة مجوسية وتسأل تقول هل يجوز لخادمتي المجوسية ان استخدم في شعرها وجسمها زيتا قد قرئ عليه ايات القرآن من باب الادهان فقط والعلاج ايضا؟ لا بس لا بأس ان يرقى الكافر الصحابة رقوا اللديغ من الكفار. فالرقية لا بأس بها مسلم وللكافر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يوجد وارث للميت فهل الجار يرث لا الجار لا يرثه اذا لم يوجد هذا يرجع به الى المحكمة فاذا لم يوجد وارث الا من اصحاب القروض ولا من العصبات ولا من ذوي الارحام فيا مال الميت يكون لبيت مال المسلمين. كل بيت مال المسلمين. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله نحن المدرسون يقول لدينا بعظ الطلاب في المرحلة المتوسطة يقصرون بعظ ويتركون بعضهم. فهل هذا من القزع المحرم؟ لانه يوجد لديهم في كتاب الفقه الصف الثالث متوسط ان القزع من المكروهات وليس من المحرمات نعم هو يكره يكره القزع وهو ان يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه سواء اخذه بالحلق او بالقص. اما ان يتركه كله واما ان يأخذه كله. ولا يتشبه بالنصارى بالقزع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد حضرت من بداية هذه الدروس المباركة في هذا الكتاب اخصر المختصرات يقول هل ينصحني فضيلتكم بحفظ بحفظ هذا المتن؟ طيب اذا حفظته مع قبور شرحه فهذا شيء طيب نعم نعم. يقول وهل يشترط في المسجد ان تقام فيه الصلوات الخمس بلا شك ما يكون مسجد الا اذا كان تقام فيه الصلوات الخمس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مرق الابل؟ هل مرق لحم الابل ينقض الوضوء لا اللي ينقض الوضوء اللحم لحم الابل اما المرج ما ينقض الوضوء. نعم. المرق والودك والشحم هذا ما ينقضه لانه ليس لحما. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح انه يحرم الزواج بالصغيرات التي في سن التاسعة والخامسة كما هو حاصل ومذكور في بعض وسائل الاعلام؟ لا لا يحرم الزواج من الصغيرة الزواج من الصغيرة لا يحرم من اللي حرمه. الله جل وعلا اباح النكاح والزواج من الصغيرة والكبيرة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حملت طفلي بفترة طويلة وبعد ان تركته رأيت على ثياب الطفل تسربا للنجاسة. ولان ثوبي ملون لما تأكد من النجاسة هل اصابته ام لا فهل يجب علي تغيير الثوب؟ ما دام رأيت اثار النجاسة على ثياب الطفل وهي لا تظهر على ثوبك لسبب لونه ولا شك ان الارجح انه متنجس. فتجنبوا او اغسله. اما ان تلبس غيره واما ان تغسله تغسل الذي يغلب على ظنك انه وصلت اليه النجاسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق الزوج امرأته طلقة واحدة ومكثت حتى انتهت عدة الرجعة. فهل يجوز للزوجة ان تنكح زوجا اخر؟ اذا لم يراجعها الزوج الاول؟ بلا اذا تمت عدتها فلها ان تتزوج سواء من الزوج المطلق بعقد جديد او من غيره. نعم. يقول الشيخ وفقكم الله من عقد عليها زوجها قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني العدة فاذا بلغ الكتاب اجله وتمت العدة جاز لها الزواج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل الدخول فانه لا عدة عليها. ولكن انعقد عليها ثم مات. ثم مات الزوج قبل الدخول فهل لها عدة؟ الفرقة بالموت الفرقة بالموت تختلف عن الفرقة في الحياة. فالمفارقة بالموت زوجة ترث من من زوجها وتعتد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تعجيل ودفع زكاة مالي مقدما قبل تمام الحول عليه الى اخي المحتاج لكونه يعول هذا طيب وافضل يعني اعطاء المحتاج افضل وتعديل الزكاة من اجله افضل نظرا لحاجته