احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. الموصلة نورا عبد الله تقول هل يجوز للمحرمة لبس النقاب والقفازين والشراب؟ وهل يجوز لبسها لها بعد التحلل افتونا جزاكم الله خيرا. لبس الفرقع واللقاب او القفازين من محظورات الاحرام. منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة ان تنتقب يعني تلبس النقاب وان تلبس القفازين فهذا من محظورات الاحرام فان فعلته متعمدة فعليها الفكر وعليها في الحال وتغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع فتغطي كفيها بغير القفازين بل بعباءتها او او بثوبها اذا كان بحضرة رجال غير محارم. فان لم تكن بحضرة رجال غير محارم فانها تكشف وجهها وكفيها. نعم