احسن الله اليكم. المرسلة نون عين تقول الى فضيلة الشيخ حفظه الله ان زوجي لا يؤدي الصلوات الخمس لا يؤدي الصلوات الخمسة في المسجد بل يؤديها في البيت وقد يفوت وقتها ولم يؤدها وكثير السفر الى الخارج ويمنعني من زيارة الاقارب والجيران الا في بعض الحالات يسمح لي بزيارة الاقارب وانا اقوم بنصحه لاداء الصلاة مع الجماعة. فما حكم بقائي معه وانا في بعض المرات اقوم بزيارة الاقارب والجيران والذهاب الى السوق لقضاء خفية دون علمه لانه يغضب ولا يسمح لي بذلك. بل لم يؤدي حقوقه الزوجية الواجبة عليه. فهو لا يجلس معي ولا يتحدث معي. واذا قلت له شيئا عن بعض امور المنزل او الاولاد فانه يغضب فماذا توجهون ان جزاكم الله خيرا وارجو ان تدعوا له بالهداية؟ اما اما صلاته البيت من غير عذر تركه صلاة الجماعة فهذا حرام عليه وهو اثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لان صلاة الجماعة واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. فهذا دليل على وجوب الجماعة وتحريم تأخر عنها وان من تأخر عنها فانه يجب على ولي الامر ان يعاقبه حتى يؤدي الصلاة. فالواجب عليه ان يتقي الله هو ان يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين وان يجيب النداء لانه مسلم ولا يتساهل في صلاة الجماعة واما خروجك من البيت فلا يجوز الا باذنه له عليه حق الطاعة والبقاء في البيت فلا يجوز لك الخروج من البيت الا باذنه. فان اذن جاز لك والا فلا يحل لك الخروج وتلقينه في البيت. نعم