يسأل ويقول اذا اعطيته شخصا مبلغا من المال نقدا واعطاني ثق بفارق معين في القيمة فهل يجوز ذلك او لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا اذا كان ذلك على سبيل المعاوضة فلا يجوز اما لو اقررته مئة ريال ثم جاءت بالمئة واعطاك زيادة دون استيراد ولا كنت متوقعا ذلك منه منتظرا له فارجو انه لا خرج على نية ان ما زاد انه تبرع اما اذا كان عن اشتراط اوجرت عادته ان يزيد بمن اقربه الوفاة فان هذا يشعر بان الانسان انما يقرظه انتظارا لما جرت به عادة هذا المقترض فلا يحل ذلك والاحوط ان يتجنب ذلك كله استبراء للذمة وبراءة براءة لها والسلامة من الوقوع في حمى الربا