سمعت بان الشخص المسلم اذا لم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرات فان ذلك محرم. فما مدى صحة في ذلك وحيث انني اقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء بدون عدد الغسل فهل اكون اثمة هذا قول قول على الله بغير علم غلط. هم. الواجب مرة واحدة والثلاث افظل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة عليه الصلاة والسلام فان توضأ مرة غسل وجهه مرة مرة واستنشق مرة غسل يديه مرة ومسح رأسه مرة وغسل رجليه مرة كفى اذا عم وصل اذا عم العمر اذا اجرى عليه الماء مرة واحدة كفى هذه اسئلة يتمضمض ويستنشق مرة واحدة يصب الماء على وجهه مرة ويعمه بالماء اكفي وهكذا يداه اليمنى واليسرى يعمهما بالماء مرة واحدة يكفي وهكذا رأسه يمسح ورأسه اذنيه مرة واحدة ويغسل قدمه اليمنى مرة واحدة واليسرى كذلك يكفي لكن اذا كرر ثلاثا هو افضل واكمل والثنتين اكمل من الواحدة ومعنى غسله ان يعم بالماء ولو بغرفتين ولو بثلاث غرفات ولو تحت الكباس يعم بالماء هذي مرة فاذا عاد تأميمه بالمهر ثانية رجله تحت البسور مرة ثالثة فهذه ثالثة ولكن ليس بشرط الصلاة لا يكفي مرة واحدة عمه بالماء تحت الكباس مرة واحدة كفى او بالماء الذي يأخذه من الاناء يعرفون الاناء ويصب على اعضائه يكفي مرة واحدة من قال لا بد من ثلاثة خطأ الصواب يكفي مرة واحدة اذا عم العضو بالماء سواء عمه بغسلة او بغسلتين او باكثر لابد يعمه بالماء الوجه واليدين ورجلي اما الرأس سنة واحدة مطلقة السنة الا يمسح الا مرة واحدة مطلقة مع الاذنين اما الاعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين السنة تعميمها بالماء ثلاث مرات فان اقتطع مرتين او على واحدة كفاه والحمد لله جزاكم الله خيرا