بارك الله فيك. سؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول فيه اذا قرأ الامام الفاتحة فهل يلزم على المصلين قراءتها بعده؟ ام يستمعون اليه في قراءة السورة التي تليها خاصة اذا لم يترك الامام متسعا من الوقت بين الفاتحة والسورة اختلف اهل العلم في وجوب القراءة على المأموم خلف الامام الصلاة الجهرية فمن قائل ان على المأمومين ان ينصتوا والا يقرأوا حال قراءته لا بفاتحة الكتاب ولا بسواها ومن قائل ان ان فاتحة الكتاب يجب ان تقرأ على كل حال ولا تسقط الا على من الا عن من ادرك الامام راكعا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وثبت انه قال عن الصلاة التي لا تقرأ فيها فاتحة فاتحة الكتاب انها خداج ومعناها ناقصة فيفهم من هذا الحديث ان المقصود بلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي لا صلاة كاملة له و سمع النبي عليه افضل الصلاة والتسليم من يقرأ خلفه فلما سلم قال سأل اصحابه هل من قارئ معه؟ فقالوا نعم. فقال اني اقول ما لي انازع القرآن. لا تفعلوا الا بام الكتاب ومسألة خلافية كما ذكرت وجمهور اهل العلم لا يرون قراءة الفاتحة خلف الامام في حال الجهرية الا في سكنات الامام والذي اراه ان على المأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب بالجهرية والسرية وانه لو انها لا تسقط عنه واذا لم يكن الامام يسكت السكتات تسع قراءة الفاتحة فليقرأ الفاتحة حال قراءة الامام او قبل ان يبدأ الامام في قراءة الفاتحة لان القراءة ليست من الحركات والانتقالات التي لا يصح للمأموم ان يسبق الامام فيها وانما القراءة يجوز له ان يقرأ فاتحة الكتاب قبل ان يقرأ الامام الفاتحة او اثناء قراءتها او في السكتات فالذي اراه ان عليه المأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب بارك الله فيكم