بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الرهن قال رحمه الله وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن رجع المشتري فيه لانه عين ما له قبض بغير حق. وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه لانه قبضه بحق ولا على العدل لانه امين. ويرجع على الراهن الا ان يكون العدل لم يعلن المشتري انه وكيل فيكون رجوعه عليه ثم يرجع هو على الراهن. فان تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا. بسم الله الرحمن الرحيم اه قوله رحمه الله وان كان الثمن باقيا في يد العاجل او المرتهن رجع المشتري فيه لانه عين ما له. وقد قال النبي صلى الله وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به ثم قال رحمه الله وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه. لانه قبضه بحق ولا على العدل لانه امين. ويرجع على الراهن يرجع للراهن لانه هو صاحب العين. الا ان يكون العدل لم يعلم المشتري انه وكيل. فيكون رجوعه عليه لانه غرة ثم يرجعه على الراحم. اذا المشتري هو بالخيار ان شاء رجع على الامين على العدل. وان شاء رجع على الراحم لكن قرار قرار الرجوع والظمان يكون على الراهن. نعم وعلم من قوله لم يعلم انه لو اعلم لم يرجع. لانه هو الذي فرط احسن الله اليكم رحمه الله فان تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا فلمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن لان كل واحد منهم قبض ما له بغير حق. ويستقر الضمان على المشتري. لان التلف حصل في يده ويرجع على الراهن بالثمن الذي اخذ منه نعم. يقول فان تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا. يعني لما يبيع مستحق مغصوب او مسروق فلمالكه يعني مالك هذا المبيع تظمين من شاء منهم. من الثلاثة من الراهن والعجل والمرتحل لان كل واحد منهم واحدة منهم قبض ماله بغير حق. لكن قرار الظمان يقول ويستقر الظمان على المشتري لان التلف حصل في يده او هي دي. ويرجع المشتري على الراهن بالثمن الذي الذي اخذ منه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا وجب رده. فان تعذر رده بيعا فاسدا يعني اختل منه شرط من شروط البيع او وجد فيه مانع يعني كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني. قال وجب رده لان الفاسد لا يجوز امضاؤه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ارد. فان تعذر رد بتلفه او نحوه وللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري اقل الامرين من قيمة الرهن او قدر الدين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لانه يقبض ذلك مستوفيا لحقه لا رهنه. فلم يكن له اكثر من دينه. وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما وان وفى الراهن المرتهن ان شاء رجع بقيمة الرهن لانه هو التوثيقات وان شاء رجع بقيمة الدين لان هو الاصل لكن لو فرض ان قيمة الرهن دون الدين فحينئذ ما زاد يبقى في ذمة الراهن. نعم رحمه الله وان وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من شاء منهما ويستقر الضمان على المشتري لحصول التلف في قال رحمه الله فصل اذا ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن فانكره بعد البيع. اذا ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن بمعنى انه اذن له في البيع وباع ثم دفع الثمن العدل الى المرتحل. لكن المرتهن انكر. وقد لم اقبض ففيه وجهان احسن الله اليك قال رحمه الله احدهما القول قول العدل لانه امين. فاذا حلف برئ ويرجع ويرجع المرتهن على الراهن والثاني القول قول المرتهن. لانه منكر والعدل انما هو امينه في الحفظ. لا في دفع الثمن اليه. فاذا حلف رجع على من ما منهما اذا رجع الاول اظهر وهو ان القول قول العدل. بناء على القاعدة وان كل امين فان قوله مقبول لكن بيمينه لان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع مع يمينه احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا رجع على فاذا رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن. لانه يقر ببراءة ذمته منه. ويدعي ان المرتهن ظلمه وغصبه. وان جعل الراهن رجع الراهن على العدل. لتفريطه في القضاء بغير بينة. نعم لانه فرط كان عليه انه حينما سلم الثمن ان يكون هناك بينة يعني كتابة شهود والحقيقة انه في مثل هذا يفرق بين الثمن الذي له خطر وبين الثمن القليل الذي جرت العادة بعدم الاشهاد عليه المسألة هذي لو قيل ان ان هناك فرقا بين ان يكون الثمن الذي دفعه العدل الى المرتهن ان يكون كثيرا له خطر وبين ان يكون قليلا الذي له خطر اذا لم يشهد او يكون هناك بينة حينئذ يكون مفرطا. اما ما جرت العادة بعدم الاشهاد عليه فلا يعد ترك الاشهاد اه تفريطة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الا ان يكون قضاؤه بحضرة راهن او ببينة. فماتت او غابت فلا يرجع عليه لعدم تفريطه وعنه لا يرجع عن العدل بحال لانه امين ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رد انا صاحي انه امين لكن نحن قلنا ان الاقرب في هذا انه يفرق بينما اذا كان الثمن له خطر مما جرت العادة بعدم دفعه الا مع الاشهاد وبينما كان قليلا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده اليه زال الظمان لانه رده الى وكيل الراهن في امساكه فاشبه ما لو اذن له في دفعه اليه. ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم ازال التعدي لم يزل لم يزل الظمان لان استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. طيب لو غصب المرتعن الرهن من العدل ثم رده اليه زال الظمان. بان يده انتقلت حينئذ من كونها امينة الى يد خائنة. قال لانه رده الى وكيل الراهن في امساكه فاشبه ما لو اذن له في دفعه الى ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم ازال التعدي لم يزل الظمان يعني انه باقي لان استعماله زال فهو حينئذ تنتقل يده من يد الامانة الى يد الخيانة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا رهن امة رجل اذا رهن امة رجلا وشرط جعلها في يد امرأة او ذي محرم لها او ذي زوجة او امة جاز لانه لا يفضى الى الخلوة بها. لا يفضي. احسن الله اليك لانه لا يفضي الى الخلوة بها. وان لم يكن كذلك فسد الرهن لافضائه الى خلوة الاجنبي بها. نعم واذا راهن امة رجلا وشرط بان قال هذه الامة رهن عندك لكن يشترط ان تكون بيد امرأة هذا جائز لانه لا يفضي الى الخلوة. اما اذا لم يكن كذلك فان الرهن حينئذ يكون فاسدا لانه يكون سببا لخلوة هذا الاجنبي بهذه المرأة لكن الفساد هنا ليس لذات العقد وانما لامر خارجي من الخارج نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اقترض ذمي من مسلم ما لا ثم رهنه خمرا لم يصح لانها ليست مالا وان باعها الذمي او وكيلة او وكيله واتاه بثمنها فله اخذه. وان امتنع لزم. لانها مال عنده وقد قال عمر رضي الله عنه خذوا ولوهم بيعها وخذوا ثمنها اما ان يرهنها المسلم ان يعتبرها مالا فلا او ان يباشر بيعها فلا. لكن لو ان هذا الذمي باعها فما قبضه من ثمن لو دافعه فيجوز اخذه لانه لان هذا الذمي يعتبرها مالا احسن الله اليك قال رحمه الله وان امتنع لزم وقيل له اما ان تقبض او تبرئ لان اهل الذمة اذا تقابلوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيح. يعني في العقود الفاسدة بالنسبة للمسلمين. فالعقود الفاسدة بالنسبة للمسلمين بالنسبة لهم تكون صحيحة. يقول جرى مجرى الصحيح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فان شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو ان يشترط الا يسلمه او لا يباع عند الحلول او لا يستوفى الدين من ثمنه او شرط ان يبيعه بما شاء او لا يبيعه الا بما يرضيه. فسد الشرط. لان المقصود مع الوفاء به مفقود. طيب اذا شرط يعني الراهن او المرتهل لان هذه الاوصاف التي ذكرها المؤلف قد تكون من الراهن وقد تكون من المرتهن يقول فان شرط ما ينافي مقتضره نحو ان يشترط الا يسلما من يسلم؟ الراهن يقول لا بشرط الا اسلم احسنت او لا يباع عند الحلول اذا حل الاجل لا تبيع الرهن هذا ايضا ينافي مقتضى الرهن لان المقصود من الرهن والتوثق حول يستوفى الدين من ثمنه هذا ايضا من الراهن او شرط ان يبيعه بما شاء. هذا في الغالب يكون من المرتهن او لا يبيعه الا بما يرضيه فسد الشرط. اذا كل شرط ينافي مقتضى الرهن فانه لا يصح يكون فاسدا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان شرط انه متى حل الحق ولم توفني؟ فالرهن لي بالدين او بثمن سماه فسد. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغلق الرهن. رواه الاثرم ومعناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن طيب يقول انشرط انه متى حل الحق يعني حل الاجل ولم توفني فالرهن لي بالدين. يقول لا يصح والصحيح ان المسألة فيها تفصيل وهو اذا كان الرهن مساويا مساويا للدين لا يصح فلو مثلا كان في ذمته له كان في ذمته عليه مئة الف ريال وراهنه السيارة تساوي مئة الف ريال وقال اذا حل الحق ولم اوفقك الثمن فالرهن لك بدلا عن الدين ورضي فانه جائز فانه في هذا الحال جائز لان الحق لا يعدهما. نعم الله قال رحمه الله طيب اما اما اذا كان ثمن الرهن اكثر وقال المرتهن للراهن اذا حل الاجل ولم توفني فالرهن لي فان هذا لا يجوز. هذه الصورة لا تجوز هو ان يأخذ اكثر من حقه. او ان يشترط الراهن ان يأخذ المرتهن اقل من حقه. في عندنا الصور ثلاث الصورة الاولى ان يكون الحق ان يكون الحق مساويا للرحم فهذه جائزة لانه ليس فيها ظلم والثانية ان يكون الحق اكثر من الدين وهذا الذي يشترطه في الغالب من المرتهن بان يقول حل الاجل فولن توفني فرحن لي الدين قد يكون مئة والسيارة رهانا قد تكون مئة وخمسين احيانا يكون فيه ظلم. والثالث ان يكون الرهن اقل من الحق وهذا في الغالب الذي يشترط هو الراهن في السورة الاولى اذا لم يكن هناك ظلم او زيادة ولا نقص فلا حرج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا كان قلبي يسير اذا وافق الراهن ما هي بأس واذا حل الاجل فالرهن لك اسقط حقه احسن الله اليكم رحمه الله وان شرط انه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين او بثمن سماه فسد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغلق الرهن رواه الاثرم. ومعناه استحقاق المرتهن له. لعجز الراهن عن فكاكه. ولانه علق البيع على شرط المستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد. نعم وهذه قاعدة المذهب ان البيع المعلق لا يصح لا يصح تعليق العقود عموما جميع العقود لا يصح تعليقها لان الاصل في العقود التنجيس والتعليق ينافي التنجيس فلا يصح ابن ان اجرتك اذا كان كذا. او ان حصل كذا او بعتك اذا كان كذا. فجميع العقود لا يصح تعليقها استثنوا رحمهم الله مسألتين قالوا يجوز فيها التعليق المسألة الاولى بيع العربون وهو ان يعطيه شيئا من الثمن فان تم البيع احتسب منه. والا كان المشتري كان للبائع والصورة الثانية مما يستثنى التعليق بالمشيئة. بعتك ان شاء الله. اذا قصد بذلك التبرك اذا نقول القاعدة قاعدة المذهب ان جميع العقود لا يصح تعليقها وجه ذلك قالوا ان الاصل في العقود ان تكون منجزة والتعليق ينافي التنجيس واستثنوا رحمهم الله من ذلك مسألتين المسألة الاولى بيع العربون بان يعطيه شيئا من الثمن ويقول ان جئتك ببقية الثمن فانه يحتسب منه. والا فهو يكون البائع في مقابل حبس المبيع حبس المبيع للمشتري مفهوم سورة العربون. طيب والصورة الثانية ان يعلقه بالمشيئة بان يقول بعتك ان شاء الله والقول الثاني جواز تعليق جميع العقود. ان جميع العقود يصح تعليقها اولا لعدم الدليل على المنع وليس هناك ما يدل على منع تعليق العقود وثانيا ان السنة جاءت بما يدل على جوازه فان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة وهذا تعليق لقيادة الجيش وولاية الجيش وهي من اهم الامور فاذا جاز التعليق في مثل هذه الامور فالعقود من باب من باب اولى. وهذا القول هو الراجح هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قال ارهانك على ان تزيدني في الاجل لم يصح. لان الدين الحال لا يتأجل. نعم. وايضا هذه قاعدة الدين الحال ولا سيما القرض لا يتأجل قال الامام احمد رحمه الله القرض حال وينبغي ان يفي بوعده البرظو حال وينبغي ان يفي بوعده وعلى هذا لو ان شخصا اقرض اخر دراهم له ان يطالبه بها بعد ساعة او اقل لان الاصل ان الدين يكون حالا اه قال واذا لم يثبت الاجل فسد الرحم. والقول الثاني ان الدين اذا تأجل فانه يتأجل ان الدين اذا اجل فانه يتأجل لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا يشمل اصل العقد ووصفه. واشتراط الاجل من اوصاف العقد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وعليه فكل دين كل دين حال يصح تأجيله لكن لابد ان يكون الاجل معلوما. لانه اذا لم يكن الاجل معلوما ادى الى النزاع فيقول احدهما قد حل ويقول اخر لم يحل. لكن اذا كان هناك اجل معلوم قطع انقطع النزاع. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وان قال اراهنك على ان تزيدني في الاجل لم يصح لان الدين الحال لا يتأجل. واذا لم يثبت الاجل فسد الرهن. لانه في مقابلتك وان شرط ان ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز. وان كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن اجله لم يجز. نعم لانه حين ان يكونوا قرضا جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا ولو مثلا قال ان شرط ان ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم ينجز. بمعنى قال اقرظك وترهنني رهنا سيارة بشرط ان انت في هذا لا يجوز لانه قرظ جر منفعة وكل قرض جر منفعة فانه ربا. قال وان كان بدين مستقر في مقابلة تعقيره عن الاجل لم يجوز لانه بيع للاجل نعم اذن كل منفعة تقابل الدين كل منفعة تقابل الدين فانه لا فانها لا تجوز لان هذا من باب القرض الذي يجر منفعة وجمهور العلماء رحمهم الله على انه لا فرق بين ان تكون المنفعة متمحضة للمقرض او ان تكون المنفعة لهما او ان تكون المنفعة لهما وقال ابن القيم رحمه الله انه انه اذا كانت المنفعة لا تختص بالمقرض فانه يجوز. كما لو قال اقرظك مالا على ان تعمل في فلاحتي او مزرعتي او نحوه قال فهذا جائز لان فيه مصلحة للطرفين والمحظور ان تتمحض المنفعة بمن؟ للمقرظ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان في وان كان في بيع فعن احمد جوازه اذا جعل المنفعة معلومة. كخدمة شهر ونحوه. فيكون بيعا وايجارا. وان لم تكن معلومة قال الشرط للجهالة وبطل البيع لجهالة ثمنه. وما عدا هذا فهو اباحة لا يلزم الوفاء به وان قال رهنتك ثوبي هذا يوما. ويوما لا اوقته فالرهن فاسد لانه ينافي مقتضاه اليوم الذي لا يوقته كن مجهولا. ولابد في الرهن ان يكون ماذا معلوما؟ نعم. وهذا كله مبني على ان من شرط الرهن قبض المرتحل وان قبض المرتهن للرهن شرط صحته ولزومه احسن الله اليك قال رحمه الله وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. وما لا يؤثر وما لا يؤثر في ضرر احدهما كاشتراط جعل الامة في يد اجنبي عزب لا يفسدك وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان. احدهما يفسد بها الرهن والاخر لا يفسد بها. بناء على الشروط الفاسدة في البيع انه في هذا الحال اذا كان الشرط فاسد انه يفسد الشرط ويصح العقد يفسد الشرط ويصح العقد لماذا؟ نقول لانه متى امكن تصحيح العقد؟ متى امكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب لان الاصل في العقود اذا صدرت من اهل انها صحيحة سليمة احسن الله اليك رحمه الله ويحتمل ان ما ينقص المرتهن يبطل وجها واحدة وفي سائرها وجهان احدهما الرهن لانه شرط فاسد فابطله كالاول. والثاني لا يبطله لانه زائد. فاذا بطل بقي العقد باحكامه يقرضه لهذا يخشى ان يدخل في قرض جر المنفعة كلام الفقهاء يدخل في القرض جرا منفعة اقرظك على ان تستأجر بيتي نفس الشي ايش العربون جائز هو الجواز من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله لانه روي عن عمر رضي الله عنه بمعنى اني اشتري منك مثلا سيارة بمئة الف. اعطيك هذي خمسة الاف على اناديك بالثمن خلال ثلاثة ايام ان جئتك بالثمن والا تكون الخمسة لك في مقابل انك انتظرت تنتظر انتظرني لربما انك ربما انه يأتي في هذه في خلال هذه الايام او المدة شخص ويشتري كيف بدنا نجهز السيارة؟ يعني يطلع برا من المشتري. ايه نعم لزم البيع. لكن لكن اذا تبين للمشتري ان السيارة فيها عيب تفسخ بالعيب اما يقول والله ما اعجبتني السيارة كان عليك ان تتأملها قبل لا لا ما دام انهم افترقا لزم البيت فلا يجوز الفسق في هذا الحال الا بشرط او اذا كان هناك عيب خمس مئة اي نعم له حقك لان هذا فسق منه من المشتري يفسخ اذا فسخ يرجع يرجع ايه يرجع بعد ايه هذا فسخ بالعيب هم