المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرد على من اجاز الصلاة خلف المذياع بسم الله الرحمن الرحيم. تابع كتابي للشيخ عبد الله العبدالعزيز العقيل. فصفحت الرسالة تصفحا عجلا. فوجدت فيها كثيرة في اصلها وتفصيلها. اجمل منها ما يحضرني الان. واحد من اعظمها انه بنى الكتاب كله على عدم وجوب الجماعة والجمعة. وصار كثير مما يستدل به على من وافقوه على لان حضور الجمعة والجماعة فضيلة وسنة لا فريضة وقد علمتم سقوط هذا القول ومخالفته للنصوص الصحيحة والصريحة في وجوب الجماعة عينا والجمعة اعظم واكد فاذا ثبت بطلان هذا القول تبين بطلان ما بني عليه مع ما في اجازتها في المذياع من اقطار بعيدة من المفاسد العظيمة والتوصل الى ترك الجمعة والجماعة. بل ربما الى ترك الصلاة تسترا بهذا القول. فقد اطال في بهذا البحث جد وهو معلوم السقوط ومنها انه ابدى واعاد في الاستدلال على صحة الجمعة في مسجد غير مبني. واوهم انه اذا تم له مقصوده من صحتها في مسجد غير مبني فانها تصح خلف المذياع ببلد. واين هذه المسألة من هذه المسألة الجمعة تصح ويجب حضورها في اي موضع جمعت في مسجد في مدينة او قرية او مبنا مسقف او غير مسقف او محل معد لصلاتها في اي محل يكون. وفي الصحراء القريبة من البلد فهو يستدل على القائلين. ان كان هنا قائلون انها لا تصح الا في مسجد مبني مسقف على صحتها خلف المذياع من محل بعيد. واين التلازم بين الامرين على تقدير هذا القول؟ فكيف وهذا القول غير معتبر ومن الانتقادات ايضا انه شرع يستدل بالاثار واقوال اهل العلم بصحة صلاة الجمعة في البيوت المجاورة للمسجد والقريبة منه وانه يلزم من هذا القول صحة ذلك وجوازها خلف المذياع في البلد البعيد. واين هذا من هذا فالذين اجازوا للحاجة او لغير الحاجة على اختلاف القولين انما ذلك حيث اتصلت الصفوف او قاربت الاتصال وامكن انا الاقتداء التام فاين هذا من هذا ومنها انه زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان المطر واذن للناس في صلاتهم برحالهم انهم كانوا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في بيوتهم في المدينة ويسمعون صوته وقراءته ويقتدون بصلاته وهذا ما قاله غيره وقد وقد تخرص لذلك وانه لا يستبعد حيث المدينة بيوتها على طبقة واحدة فبذلك يسمعون صوته من المسجد ولم يدرى ان المنازل والبيوت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم متباعدة جدا كل دار في حارة منفصلة وبعيدة عن الدار الاخرى. فلو فرض على وجه التقدير المحال انه كذلك. لم يكن في ذلك دليل على صحة وجواز الصلاة. صلاة الجمعة في البيوت خلف المذياع في الاقطار البعيدة ومنها انه زعم انه من المعلوم بالضرورة انه صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في السفر حتى زعم ان صلاته يوم عرفة صلاة الظهر انها صلاة الجمعة. وهذا كل احد يعرف بطلانه. ومنها انه زعم ويا عظمة من زعم ان المقصود الاعظم من الجمعة هي الخطبة لا الصلاة. حتى قرر تقريرا كثيرا ان صلاة الجمعة ليس لها اهمية يذكر وان الامر بالسعي الى ذكر الله هو الخطبة فقط. ولم يعلم ان الصلاة هي اعظم الذكر. والخطبة وغيرها من الشروط تتابعة ومنها ما اشتملت عليه الرسالة من الاحاديث الضعيفة والموضوعة. حتى ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم مروي من نحو عشرين طريقة. وهو حديث موضوع هذه مجملات ما استحضرت بعدما مررت عليها والتفصيل يستدعي تعبا كثيرا. الظاهر انه رجل حسن المقصد لا يريد بكلامه الا نصرة الحق. ولهذا يتكلم بحماسة ولكن العصمة غير مكفولة الا للرسل وعلى كل فالذي ارى ان اثاره عند من يعتقده او يحتج به لغرضه اثار غير محمودة. والله الموفق. ولو انه اجاز ذلك في البلد الواحد للمعذورين والنساء والمرضى لكان له وجه ولكنه كما رأيتم تهور فيه فاحشا