عن تراضي فلا يصح. انتبهوا اذا المؤلف ذكر مسألة ثم ذكر بعدها مسألة اخرى بقوله فهذا يسمى ايش ها ايش؟ يسمى تفريع تفريع على اصل ذكره اذا ذكر العالم مسألة ثم اتى بخمس مئة كتاب وهذي السعر بخمس مئة نقول يصح في السيارة بايش خمس مئة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبمعاطاه كاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة. احدها الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والميتة. الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو اجيز بعد الخامسة الخامس القدرة على تسليمه. فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير السابع ان يكون منجزا لا معلقا كبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد ويصح بعت وقبلت ان شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلومة بقسطه وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن ثمن المعلوم كيف باطل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه انتهينا من كتاب الجهاد لكن كأن فيه مسائل عندنا ومسألة او مسألتين توجيهات ولا انتهينا من كلا ما فيها اسئلة او سؤال لا غير الاضافات ايه اهم شعري اه اه منجزا يعني حالا. اشترط في البيع عندنا ان يكون حال لا يصح تعليقه فلا يقول لا معلقا بزمن لا يصح معلقا على زمن. تبعتك هذا مثال على التعليق بزمن سمي بنا طيب ما حكم السفر ببلاد اهل الكفر والبدع المظلة طيب جميل جميل هذا اللي وقف عليه. وين هذا الكلام اي باب ها ايه صحيح. لان مستحيل احسنت احسنت هذا في الاقناع صحيح صحيح جميل صحيح هذا اللي ذكره في الاقناع وآآ ذكرنا فيه اشكالية في اظهار الدين في الاسبوع الماضي ما هو ظابط اظهار الدين يعني هل تمنع فقط من الصلاة او يسمح لك بالصلاة ولا يسمح لك بالصيام او تمنع مثلا المرأة من تغطية وجهها هذا ما وجدنا له ظابط معين لكن كما ذكرنا او كما ذكر الاخوين اه انه ان السفر لبلاد الكفار مكروه مكروه هذا الاصل فيه. لكن الفتوى الموجودة الان انه محرم وهو في الحقيقة يعني بالنسبة لي يعني احب الى نفسي من الكراهة. احب الى النفس من الكراهة لان تعلمون ان الناس توسعوا في السفر بلاد الكفار يعني ولا يخلو بلد من بلاد الكفار من المنكرات العظيمة فالاولى ان الانسان يمتنع طبعا طالب العلم لا يذكر كل مسألة للناس يعني يأتي لاناس مثلا مترفين او تجار او عندهم اموال كثيرة ومفتونين في السفر تأتيه وتقول له مكروه السفر خليه يعني يزيد خله معتقد ايش التحريم وكأنه يعني اثم لعل في يوم من الايام تؤنبه نفسه ثم ينتهي. اما انك تأتيه تقول لا لا خذ راحتك ترى ما فيه اشكالية ذكر في الاقناع كذا وكذا وكذا فليس كل ما يعلم يقال والفتوى كما ذكرنا هنا الان انها اه انه محرم. السفر الى بلاد الكفار محرمة. بل بعضهم قال السفر الى بلاد البلاد التي فيها مسلمون لكن الحكم فيها بغير ما انزل الله يحرم السفر اليها. بعض العلماء قال به طيب قال رحمه الله كتاب البيع كتابا وكثير من الطلاب يحرص على كتاب البيع ما ادري ما هو السبب في الحرص على تعلم كتاب البيئة بل بعض الطلاب يأتي يطلب منك درس يقول يا شيخ مانع العبادات هذه امرها واضح نريد من البيع نبدأ. هل هذا منهج صحيح ها يعني الان هل منا الان احد تاجر لو منا حتى جا ما حظر درس. فلماذا نحرص على كتاب البيوع ونهمل كتاب العبادات. العبادات في الحقيقة اهم للانسان اه من كتاب البيع والبيع الذي يتعلق بنا يعني هو الذي سنأخذه الان بيع بعض الابواب الاولى هذه التي تتعلق اما بعدين الحوالة والرهن ومثلكم طلاب كفالة ظمان مستحيل تكفي الاحد او تضمن احد اه لا نقول انها مسائل غير مهمة مهمة لكن اه العبادات اهم من المعاملات قال رحمه الله كتاب البيع والبيع في اللغة من الباع لمد كل احد او كل واحد المتبايعين يده للاخر بمد كل واحد من المتبايعين يده الاخر اخذا واعطاء تمام ذكرنا في اللغة انه مأخوذ من الباع لمد البعض هو اليد يعني لمد كل واحد من المتابعين المتبايعين يده الاخر اخذا واعطاء واما في الاصطلاح فهو مبادلة عين مالية او منفعة مباحة او منفعة مباحة باحدهما بمال في الذمة او بمال في الذمة او بمال في الذمة للملك على التأبيد للملك على التأبين وهذا طبعا غير ربا وقرض هذا اخر التعريف موجود عندكم في الزاد ايضا الشاهد ان هذا التعريف يخرج كثير من العقود يخرج الجارة يخرج القرض يخرج الربا وغيرها من العقود اذا هو مبادرة عين مالية او منفعة مباحة باحدهما يعني مبادرة عين بمن فعل او منفعة بعين او بمال في الذمة مبادرة عين مالية مال في الذمة يعني غير معين مؤجل او في الذمة حال لم يقبض للملك على التأبيد لكي يخرج ايش؟ الاجارة لانها ليس فيها تأبيد وغير ربا وقرض لان هذي فيها ملك ومؤبد ايضا لكنها محرمة قال رحمه الله ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطىة كما تعلمون ان البيع له صيغتان صيغة قولية وصيغة فعليا والصيغة القولية هي ما هي الصيغة القولية؟ الايجاب والقبول والفعلية ما هي المعاطى المعاطى فبدأ بالصيغة القولية قالوا ينعقد لا هزلا يعني اذا كان اه عقد او احد العقدين هازل في العقد فانه لا ينعقد بالقول الدال على البيع والشراء طبعا يقول في الاقناع يقبل من الذي يدعي الهزل يقبل بقرينة مع يمينه اما ان كل مرة تبيع منها وتشتري يقول انا لا هازل نقول له لابد ان تكون هناك قرينة وتحلف ايضا انك هازل وحين اذ يقبل انه اه ليس بجاد قال بالقول الدال على البيع والشراء هذا يدل على ان البيع ليس له صيغة معينة ليس له صيغة معينة بخلاف ايش؟ النكاح. النكاح له صيغة معينة ينعقد بها عقد النكاح. اما البيع فينعقد بكل ما دل على البيع والشراء وهذه الصيغة القولية وهي جو القبول يشترط فيها عدة شروط نذكرها بسرعة الشرط الاول يكون القبول على وفق الايجاب ان يكون القبول على وفق الايجاب بالقدر والنقد وصفته والحلول والاجل ان يكون القبول على وفق الايجاب في القدر يعني بعتك بعشر ريالات فيقول قبلت بعشرة ريالات والاجابة هو اللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري فلابد ان يكون القبول على وفق الايجاب متوافق متطابق مع الايجاب في القدر والنقد ايضا عشرة ريالات وليس الدولارات وصفة هذه النقود والحلول هذه حالة او مؤجلة. الشرط الثاني الا يتشاغل العاقدان بينهما بما يقطع البيع عرفا الا يتشاغل العاقدان بين الايجاب والقبول بشيء يقطع البيعة عرفا كسكوت طويل. يقول احدهم مثلا بعت ويسكت المشتري بعد ساعة يقول قبلت نقول لا لا يقبل لا يقبل ولا اه يعني يحصل العقد الشرط الثالث ان يوجد الاتصال بين الايجاب والقبول في مجلس العقد ولو تراخى ان يوجد الاتصال بين الايجاب والقبول في مجلس العقد ولو تراخى ما دام في المجلس. يعني لو قال بعتك هذه السيارة مثلا او هذا هذه الشاة ثم خرج المشتري خارج المنزل او خارج الغرفة ثم عاد ثم فقال ايش؟ قبلت هل ينعقد البيع الان؟ ما ينعقد ولابد ان يوجد الاتصال بين الجو القوي في مجلس العقد ولو تراخت العقد بالكتابة العقد بالكتابة لو راسله راسله اما كتابة او اه اما كتابة او مع رسول او مع رسول ارسل شخص اذهب الى فلان وقل له ان فلان يقول لك بعتك هذه السيارة هل ينعقد العقد او بالجوال الان او بالجوال. هل ينعقد العقد او يكتب له ورقة مثلا ويرسلها بالبريد اه طبعا فيها خلاف في المذهب لكن اه الاقناع يقول انه ينعقد العقد ينعقد اه العقد فاذا وصل الى مشتري وقال قبلت فحينئذ ينعقد العقد فيها خلاف بين الاقناع والمنتهى لكن الاقناع صرح انها اه ان البيع صحيح قالوا وبالمعاطاة والمعاطاة هي ايش المناولة هي المناولة ومثل لها بقوله كاعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه يعني وهو ساكت وهو ساكت وتصح المعاطاة حتى لو كانت من الباعة والمشتري من البعض والمشتري تأتي الى المخبز مثلا وتضع ريال ثم تأخذ الخبز وتمشي هل حصل اجابة قبول لم يحصل. هل يصح البيع يصح. لكن الاشكال يعني فيه تفصيل كبير لكن لا نريد ان نتوسع فيه. الاشكال لو كان الثمن كبير الثمن ايش كبير او يحتاج الى مكاسرة اخذ ورد ايه؟ فبعض العلماء تكلم انه لابد آآ ان يوجد القول من البائع والمشتري وفيها تفصيل في المذهب قال وشروطه شروط البيع سبعة احدها الرضا من المتعاقدين لقول صلى الله عليه وسلم انما بيع بعدها مسألة فيها فاء فهذا يعتبر تفريع على هذه المسألة. تفريع على هذه المسألة فيترتب اذا على اشتراط الرظا انه لا يصح بيع المكره بغير حق بغير حق اما اذا كان بحق فيصح الشرط الثاني الرشد المراد به ان يكون العاقد جاهز للتصرف وجائز التصرف هو الحر الرشيد المكلف يعني العاقل البالغ الحر الرشيد المكلف فلا يصح يترتب على اشتراط الرشد فلا يصح بيع المميز وهو من استكمل سبع سنوات والسفيه والسفيه السفه كما قال في المطلع هو ضعف العقل وسوء التصرف وسمي سفيها لخفة عقله لخفة عقله السفيه والمميز لا يصح منهما العقد لا يصح منهم العقد الا في حالات قال ما لم يأذن وليهما اذا اذن لهما الولي فيصح في القليل والكثير ولا ما يصح الا في القليل فقط في القليل الكثير طيب يقول العلماء يحرم اذنه لهما لغير مصلحة يحرم اذن الولي للصبي ان يباشر العقد لغير مصلحة طيب لو ما شر الصبي هذا المميز العقد مأذونا له من وليه وليس هناك مصلحة سيبيع مثلا سيارة يملكها او مزرعة يملكها هذا الصبي له فهل يصح العقد او لا يصح هم اه يا مهند ما شاء الله عليك يصح ويضمن الولي احسن. هذا من قال به فهذا القول او لكن الشيخ عثمان نجدي يقول لا يصح لا يصح واما القول الثاني الذي ذكره مهند وهو اقوى واقرب القواعد انه يصح ويظمن ايش؟ الولي. لان الصبي باشر العقد مأذونا له في حال مأذون له الحالة الثانية التي يصح فيها بيع مميز هو اذا كان المبيع يسيرا ولو بغير اذن اذا كان المبيع يسيرا ولو بغير اذ والحالة الثالثة اذا كان المبيع كبيرا وبغير اذن هذا لا شك انه لا يصح اذا له ثلاثة احوال مميزة له ثلاثة احوال. الثالث كون مبيعي مالا يشترط ان يكون المبيع مال وما هو المال من غير حاجز ولا ظرورة كل عين مباحة النفع من غير حاجة ولا ظرورة وبعظهم يقول كل عين مباحث مطلقا يعني لا تباح في اوقات دون اوقات مثل ايش الكلب مثلا ما يباح الا ايش؟ في ثلاثة احوال الا في اللي هو الحراسة والحرث والصيد اه الميتة ما تباح الا في حالة ايش الظرورة فهذه لا تسمى في المذهب ايش اموال ليست اموالا ليست اموالا قال فلا يصح بيع الخمر. الخمر هذا اه منفعته محرم هو عينه محرم والكلب في قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث. طيب الكلاب المدربة الان الكلاب المدربة في الجمارك وللتفتيش هل يجوز بيعها ولا يجوز هم طيب وليس المذهب المشكلة الدليل في مسلم ثمن الكلب الخبيث يعني ليس فقط مذهبا بعضهم يقول مذهب شوف اشبكة ثانية الشيء الثاني غير مذهب ما يمشي ايش في ايه ده يعني المدرب هذا سيكون له رواتب اصلا او يمتلك كلاب اعزكم الله ويدربها فيقول اعطوني اجرة على التدريب اذا كان على التدريب فالله اعلم ايضا طيب اه قال والميتة الميتة لانها محرمة ولا تباح فيه الا في حالة ظرورة فتكون محرمة. ليست ماليا ليست الرابع ان يكون يبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. او مأذونا له فيه وقت العقد. ركزوا على قوله وقت العقد. سيرتب عليها امور ان يكون المبيع ملكا للشخص الذي باشر العقد او يكون مأذونا له كوكيل مثلا للبائع ايظا وقت العقد يعني حان مباشرة العقد يكون مالكا او مأذونا له ثم قال فلا يصح ظيع الفظولي لماذا وقبل لماذا؟ ولو اجيز بعد فلا يصح بيع الفضول والفضول هو ان يبيع الانسان ملك غيره بلا اذنه ان يبيع الانسان ملك غيره بلا اذنه او يشتري له من ماله بغير اذنه اما ان يبيع لها وملك بغير اذنه او يشتري له سيارة من مال هذا الاخر بغير اذن منه من هذا الاخر هذا الفضولي يسمونه فضولي لا يصح العقد الذي باشره ولو اجيز بعده. يعني لو قال بعد العقد المشترى له او المبيع له يقول خلاص انا اجزتك نقول العقد غير صحيح لماذا ايوه كيف احسنت لان هذا فضولي حين باشر العقد ها ليس مالكا ولا مأذونة ليس مالكا لهذا المبيع ولا مأذونا له فيه قال فلا يصح بيع الفضولي ولا ولا اجيز بعده يصح عندنا بشرطين ان نذكرها على سبيل السرعة لا يصح مذهب بيع فضول الا بشرطين اولا يشتري لغيره في ذمته الثاني الا يسمي المشترى له الخامس القدرة على التسليم. تسليم مذيع ايضا حال العقد هذا العقد قبل ان ننتقل الى الشرط الخامس وهو نتوقف عند الشرط الرابع قليلا وهو ان هناك اشياء لا تملك وبناء على ذلك لا يصح بيعها. لا يجري عليه الملك ابدا اول هذه الاملاك ما فتح عنوة يعني ما عنى له المسلمون وفتحوه بالسيف ولم يقسم كارض الشام والعراق مصر كارض الشام والعراق ومصر. هذه البلاد كما ذكرنا سابقا انها ايش انها اوقاف يقول عمر رضي الله عنه في البخاري لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر هذا في البخاري يعني عمر كان يفكر في الاجيال التي ستأتي يقول انا اخشى اني اقسم الان الاراضي العراق والشام المجاهدين الصحابة وغيرهم واخشى من الاجيال التي استادت المسلمون سيأتون بعدين. وين؟ كيف يتملكون فجعلها وقف ومكانة تحت يده ارض يأخذ منه ايش يأخذ منه الخراج مقابل اقامته على الارض لكن بشرط ان تكون هذه الارض اما مزروعة او قابلة للزراع. لذلك بعظ الاراظي العراق يسمونها ارض ايش السواد لكثرة النخيل التي فيها سوداء يعني مليئة بالمزارع اما البيوت البيوت فلا اه يؤخذ على صاحبها خراج. ومع ذلك كان الامام احمد يمسح بيته يعني يقيس بيته. ها ويخرج خراج لماذا ايش في العراق كان في بغداد يقيس بيته ويخرج الخرائج لماذا احتياطا لانه يقول اول ما فتحت العراق كانت ايش اغلبها ايش؟ مزارع مزارع. طيب الحنابلة لماذا؟ لم يوجبوا على اصحاب المساكن الخراج لماذا؟ الامام احمد يفعل هذا فعل المفروض يؤخذ منه حكم هو يفعله احتياطا طيب انه نترك الجواب لكم في كشاف القناعة تأتون به يلا في لكنه في كتاب الجهاد مشكلة يوصلكم له بس اللي ما شاء الله اللي يوصل للسفر سيصل الى طيب ايضا رباع مكة يعني منازل الاراضي والمنازل في مكة هذه لا تملك بقاع المناسك كلها لا تملك اوقاف على المسلمين ولا تصح او ولا يصح اجارتها. فان سكن يقولون باجرة فانه لا يأثم الدافع الدافع لا يأثم. وهناك اثار صحيحة تدل على ان مكة اه اوقاف كلها وقف بل وقف مكة اشد من العراق والشام ومصر ثالثا من الاشياء التي لا تملك او لا تقبل البيع الوقف الوقف هذا لا يتملك خلاص اذا وقف الانسان شيئا وما دام نفعه المراد منه باقي فانه لا يملك رابعا الماء العد الماء العد بكسر العين وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون يعني كلما اخذ منه خلفه غيره. هذه لا تملك هذه لا تملك طيب واللي الان عندنا في بعض العيون في الاحساء يأتي وايت ويعبي ماي ويأخذ اللي يعبي له عشرة ريال او عشرين ريال. ما الحكم محازم كيف ايش هم يقولون الماء هذا لا يملك الا بحوزه طيب ولو انها يعني رفعه من الارض الناس شركا في ثلاثة في الماء فلو ان هذا صاحب الارض رفعه من الارض استخرجه ثم وضعه في احواض كبيرة ثم عب منها الى الوايتات هذا له حق لكن هذا يأخذ من الارض من العين مباشرة غطاس يخرج خمس دقائق الا امتلئ ايش احسن تسوي اجرة ايش؟ استخراج الماء يوجد استخراج المنطقة ولا المال الكثير جدا يعني ما يأتي هذا عشرين ريال. لو وضعنا له اموال هذا كبير. فالمقصود انه يأخذ اجرة اخراج المؤمن الارض قال رحمه الله الخامس القدرة على تسليمه. الظاهر الشيخ احمد اخذنا راحتنا الشيخ يقول يلا الخامس القدرة على تسليمه حال العقد فلا يصح بيع الابق العبد المقصود به الابق العبد الهارب. والشارد يعني الدابة الشاردة الجمل يطلق على الجمل ولو لقادر على تحصيلهما ولو كان المشتري يستطيع ان يحصل اه الجمل والعبد اه السادس معرفة معرفة الثمن والمثمن للمتعاقدين متى؟ ايضا نقول حال العقد حال العقد وطرق معرفة الثمن المثمن له طريقان. الطريق الاول ما هو يقول اما بالوصف اما بالوصف او المشاهدة. الوصف هذا مخصوص بالمبيع الذي يجوز فيه السلام وفيه تفصيل كبير لا يتسع الوقت بذكره المشاهدة يكفي انك تشاهد المبيع او الثمن قال حال العقد يكفي يعني لا يشترط معرفة العدد لا يشترط ان تعرف ان هذه مئة ريال اذا اخرجت لك مجموعة النقود لا يشترط انك تعرف انها خمسة الاف او عشرة الاف يكفي انك ايش شاهدت هذه الخمسة الاف وانا انت مفرط المفروض ما تأخذها ولا تعقد الا اذا رأيتها فيكفي المشاهدة. يقول حال العقد او قبل العقد بيسير لو شاهدت السلعة قبل العقد بيسير يعني في زمن لا يمكن ان تتغير فيه لا يمكن ان تتغير فيه قبل العقد مثل مثلا طحين اشتريته بعد صلاة المغرب مثلا شاهدتها شاهدته بعد صلاة المغرب شاهدت الاكياس عشرين كيس من الطحين ثم بعد نصف ساعة استلمت هذه الاكياس هل يصح وعقدت عليها؟ عقدت عليها بعد نصف ساعة لم تعقد انت رأيتها فقط ثم عقدت عليه بعد نصف ساعة هل يصح العقد او لا يصح؟ نقول يصح يصح وحينئذ لو رآه متغيرا فان له ايش خيار الخلف في الصفة كما سيأتي. السابع ان يكون اذا جاء رأس الشهر او لا يصح معلقا برضا لقوله او بعتك ان رضي زيد هذا معلق ما يصح في المذهب البيع المعلق لا يصح الا في حالتين فقط هالحالة الاولى ذكرها المؤلف بقوله ويصح بعت وقبلت ان شاء الله. يعني اذا علق البيع او القبول على مشيئة الله فان العقد يصح ولا يصح يصح يصح والحالة الثانية التي يصح فيها البيع المعلق او نسميه مجاز بين معلق وانه ليس بيع معلق وانما فسخ معلق ما هو بيعيش لا بيع مشهور ايش بيع العربون بفتح الراء العربون كما تعرفونهم انتم يعني يدفع الانسان شيء الى شخص ويقول ان جئتك ببقية مبلغ والا فهذا اثبت المبلغ لك هذا المبلغ لك. هو في الحقيقة تعليق فسخ وليس تعليق ايش بيع تعليق فسخ يعني الان عقدوا عقدوا على هذه السلعة هي بخمسة الاف اعطاه الف ريال قال ان جئتك يوم الاحد القادم او الخميس ببقية مبلغ والا فيوم الخميس اذا ما جئت نفسق ايش العام فالمذهب عندنا تعليق العقود على مستقبل لا يصح هو تعليق الفسوخ على مستقبل يصح الا في عقد واحد ما يصح فسخه او تعليقه على المستقبل وما هو ونتركه لكم ايه بعيد بعيد جدا ان شاء الله تعالى الخلع الخلع الخلع ما يصح يعني تقول مثلا آآ اذا يقول الزوج اذا جاء رمضان القادم فقد خالعتك ما يصح. لا بد يخالع الان من خلع فسخ قال ويصح بعته وقبلته ان شاء الله ثم قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه وهذه مسألة من مسائل تفريق الصفقة والصفقة هي ان يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد بثمن واحد بعتك الدابة والسيارة بالف ريال كم سعر هذه الدابة من هذه الالف؟ كم يقابلها ما نعرف كم يقابل السيارة من هذه الالف؟ ما نعرف هذا معنى صفقة واحدة يعني بثمن واحد لا يقول بعتك هذه الدابة وهذه السيارة بالف ريال خمس مئة دابة خمس مئة سيارة هذا بين فيه ايش؟ الثمن وسيذكر اذا بين الثمن انه يصح قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه لم يتعذر علمه بعتك اه هذه السيارة موجودة امامنا وكتاب الروض المربع الموجود في البيت. هل يتعذر؟ غير متعذر مجهول لكنه مجهول الان لم يتعذر علمه. يقول صحفي المعلومي بقسطه صحة المعلومية يصح في هذه السيارة اما المجهول لا يصح لكن مثالي انا عرظت صار يعني موصوف معين نقول بعتك هذه السيارة واحد الكتب التي في بيتي هذا معلوم ومجهول صحفي معلوم بقسطه من الثمن اه كيفية استخراج القسط لها ايضا طريقة حسابية ما يتسع وقت ذكرها قال وان تعذرت معرفة المجهول ولم يبين الحالة الثانية انه يتعذر معرفة الوجه. هل نقول ان العقد باطل؟ لا نقول انتظر اذا كان العقد انعقد بتبيين ثمن السلعتين المعلومة ومجهولة فانه يصح ايش في المعلوم بالثمن الذي بين قال وان تعذرت معرفة مجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل يعني يفهم منه انه اذا تعذرت وبين تعذرت معرفة مجهول وبين ثمن كل منهما صحة في المعلوم بثمنه بعتك هذه السيارة بخمس مئة وكتاب اخر في ها آآ في في مكة مثلا ان يتعذر المهم مكتب اخر في مكة