فانه ليس داخلا في الواجب بل وليس مندوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة الا بعد الزوال وانما المندوب ان يكون خارج عرفة فيكون في نمرة او الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين عن عروة بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن زي ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. كنا قد وقفنا بالامس عند حديث عروة بن مظرس رضي الله عنه الذي رواه اهل السنن والامام احمد وقد ذكر المصنف ان الترمذي وابن خزيمة صححاه وصححه غيرهم كذلك فقد صححه الدارقطني وابو عبد الله الحاكم في المستدرك وكثير من اهل العلم هذا الحديث اصل من الاصول المتعلقة بكتاب الحج فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مدرس من شهد صلاتنا هذه والضمير في الصلاة هذا يعود الى صلاة الفجر اذ عروة رضي الله عنه حضر صلاة الفجر ليلة النحر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة. فقال من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة. فوقف مع انا حتى ندفع وقد وقف بعرفة من قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قوله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع هذه الجملة تدلنا على مسألتين مهمتين المسألة الاولى ان المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج والدليل على كونه واجبا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق قضاء الحج عليه فقال من شهد صلاتنا يعني بمزدلفة مع وقوفه بعرفة فقد تم حجه ومفهوم ذلك ان من لم يقف فان حجه ليس بتام اي ناقص. وحينئذ فيكون الوقوف بعرفة واجبا ولم نقل ان الوقوف بعرفة ركن لان الدليل انما دل على اللزوم فقط. ولم يدل على عدم صحة الحج اذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة الحج عرفة فدل على ان الركن فيها انما هو عرفة فعرفة ركن باجماع اهل العلم هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية وهو وقت المبيت بمزدلفة متى يبدأ ومتى ينتهي اما بدء المبيت بمزدلفة فواضح انه يبدأ بغروب الشمس ليلة العاشر وهو ليلة النحر واما انتهاء مدة المبيت بمزدلفة. فان في المذهب روايتين اخذت الروايتان من هذا الحديث الرواية الاولى وهو المشهور من المذهب والمعتمد عند المتأخرين ان المبيت بمزدلفة ينقضي بطلوع الفجر وحينئذ فان هذا الواجب يبتدأ بغروب الشمس وينقضي بطلوع الفجر وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. والرواية الثانية وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. ان وقت المبيت بمزدلفة ممتد الى طلوع الشمس ويؤخذ دليل هاتين الروايتين من هذا الحديث. ووجه ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الصبح فقد تم حجه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة في اول وقتها كما مر معنا بالامس اي في غلس فصلاها في اول وقتها الا يحضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في وسط مزدلفة الا وقد دخل مزدلفة قبل طلوع الفجر وهذا وجه استدلال فقهاء المذهب كما انهم استدلوا بدلالة اللغة فان المبيت انما يكون في الليل وطلوع الفجر هو بدء النهار اذ المعتمد من المذهب ان النهار يبتدأ بطلوع بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس ولذا فانكم تعلمون في كتاب الطهارة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده فغسل اليد ثلاثا قبل غمسها في الاناء انما يجب من نوم الليل دون نوم النهار لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم النوم بياتا ولا الا في الليل ويشهد لذلك لما جاء في بعض الفاظ الحديث اذا استيقظ احدكم من نوم ليل المراد من هذا كله ان ان المبيت على قاعدة المذهب مطردة هي متعلقة بمبيت الليل الذي يبدأ بغروب الشمس الى طلوع الفجر والرواية الثانية استدلوا بهذا الحديث كذلك فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد طلوع الفجر فمن حضر الصلاة في مزدلفة فقد حضر مزدلفة بعد طلوع الفجر وعلى ذلك فانه قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة وقوفه فدل ذلك على ان المبيت في آآ مزدلفة ممتد الى طلوع الشمس وليس قاصرا الى طلوع الفجر. هاتان الروايتان في المذهب. من فقه هذه الجملة ايضا ان هذا الحديث يدل على ان النوم بمزدلفة ليس بواجب بل وليس بمسنون كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من بات ولم يقل من نام وانما قال من شهد ادلنا ذلك على ان البقاء والمكث في مزدلفة هو الواجب. ولذا لم يستحب العلماء النوم وذكروا ان نوم النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة انما هو من افعال الجبلية وليس من الافعال المستن بها. يدل عليه هذا الحديث ايضا هذا الحديث يدلنا على ان المراد بالمبيت بمزدلفة بقاء نصفه الاول او جزء من نصفه الاخير دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الصلاة تبين ان من اكتفى بجزء اخير من الليل في مزدلفة ولو متعمدا تاركا اوله فانه يصح مكثه في مزدلفة وهو الذي يسميه الفقهاء مبيتا من باب التغليب يكفيه في المبيت في مزدلفة وجه استدلال واضح انه لم يقل امكث الليل كله او امكث اكثر الليل كما يقال في منى وانما قال احضر جزءا منه في اخره فاذا جمعنا الاحاديث وجدنا ان من مكث في مزدلفة لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يأتي قبل نصف الليل فنقول يجب عليك ان تمكث فيها الى نصفه ولو كان مكثك ساعة او اكثر او اقل الحالة الثانية ان يأتي بعد نصف الليل فعلى قول فقهائنا يجوز له المرور ومن نصف الليل من شهد اخره قبل صلاة الفجر وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فقد تم حجه وهذا قول قوي جدا ومر معنا في درس الامس هل العبرة بنصف الليل ام بغروب القمر؟ وذكرت لكم استدلال كل من الوجهين اذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني المزدلفة فوقف معنا هذا يسمى الوقوف بمزدلفة او المبيت بمزدلفة. المعنى فيهما متقارب حتى ندفع اي حتى ندفع الى منى وقد وقف بعرفة قوله وقد وقف بعرفة يدلنا على ان الوقوف بعرفة ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه الصحة فقال وقد وقف بعرفة وقد ذكر فقهاؤنا ان الاركان للحج اربعة ثلاثة مجمع عليها وواحد مختلف فيه تأمل مجمع عليها فثلاث الاحرام اوله ثم الوقوف بعرفة والثالث الطواف. هذا هو المتفق عليه واما المختلف فيه فانه السعي وهو الركن الرابع اختلف فيه العلماء على قولين واظهروا قولي العلماء المعتمد في المذهب انه ركن انه ركن. واشرت لهذا الخلاف لما لان بعض اهل العلم يرى ان المتمتع ليس عليه الا طواف واحد ليس عليه الا سعي واحد ويكون سعيه المتقدم دخل فيه سعي الحج طيب قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا قوله ليلا او نهارا هذه نستفيد منها مسألة مهمة جدا وهو وقت الوقوف بعرفة فان الوقوف بعرفة له وقت يبتدأ به ووقت ينتهي اليه فاما انتهاؤه فهو طلوع الفجر من يوم النحر فاذا طلع الفجر فقد انتهى الوقوف بعرفة واما ابتداؤه ففي المذهب روايتان الرواية الاولى ان ابتداء الوقوف بعرفة يكون بطلوع الفجر من اليوم التاسع وهو المعتمد عند المتأخرين وعليه الفتوى والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وفاقا لجمهور اهل العلم ان وقت الوجوب يبدأ بعد الزوال وكل وقوف بعرفة قبل الزوال اي زوال الشمس في الوادي قبله ثم بعد ذلك يدخل بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم والمفتى به الاول كما ذكرت لكم طردا لقاعدتهم ان النهار في لسان الشارع يبتدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس فلما كان كذلك نطرد القاعدة الا ان يدل الدليل على تخصيصه ولم يرد هنا فحينئذ من وقف قبل الزوال ثم خرج ورجع في الليل ولو مرورا فنقول جاء بالركن وبالواجب فالركن هو الوقوف بعرفة والواجب هو الجمع بين الليل والنهار في يوم عرفة. هذا على المشهور عند المتأخرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه وقضى تفثه يعني انه تمت الاعمال التي تكون متعلقة بالحج ولم يبق من الاعمال الا ما يحصل به التحلل او يفعله المرء وهو متحلل هذا معنى قوله فقد تم حجه وقضى تفثه لاننا لو قلنا ان انه تم حجه كاملا بقيت اعمال كثيرة جدا. وهي واجبات بل وبعضها اركان. فقوله فقد تم حجه اي فقد تم حجه الذي يلزم فيه الاحرام. وما بقي من الاعمال بعد ذلك فانها انما هي اسباب للتحلل وهي الامور الثلاثة او او امور لا يشترط فيها الاحرام فيجوز للمرء ان يفعلها وهو محل كالمبيت ورمي الجمار وطواف الوداع وهذا معنى قوله فقد تم حجه وقضات فثاه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا لا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرقت بير وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري. نعم هذا هذا حديث عمر رضي الله عنه المشركين كانوا يفيضون اي من مزدلفة او كانوا لا يفيضون اي من مزدلفة الى منى حتى تطلع الشمس بازغة واضحة ويقولون اشرق ثبير. اشرق ثبير هذا ثبير جبل في المزدلفة يكون من جهة المشرق فينتظرون حتى تظهر تظهر الشمس من ورائه فاذا ارتفعت الشمس فوقه حينئذ يفيضون الى منى وكانوا يقولون اشرق ثبير كي ما نغير. اي حتى نغير الى منى ونذهب وننتقل اليها والمشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد حج ورأوا انه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر مكث يدعو طويلا حتى اسفر جدا ظنوا انه سيوافقهم في افعالهم فنفر النبي صلى الله عليه وسلم الى منى قبل طلوع الشمس بينما هم ينتظرون حتى تطلع الشمس وترتفع فوق جبل ثبير هذه هذا الحديث فيه دليل على انه يستحب الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وان السنة اي سنة الكمال ان لا يدفع منها حتى يصلي الفجر فيها وتشرق جدة اي وتسفر وتسفر يسفر النور جدا ويكون خلال هذه المدة منشغلا بالدعاء والانابة لله عز وجل. وقبل ان ننتقل للحديث الذي بعده لو نظرنا الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لوجدنا ان افعاله كلها او كثيرا منها مبنية على التمهل ومبنية على عدم الاستعجال ففي عرفة عندما يكون المرء متعبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة السكينة ويشد زمام ناقته. وفي المزدلفة عندما يذهب الناس مسرعين الى منى يريدون ان يقضوا تفثهم. ويريدون ان يتحللوا من احرامهم مهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر فيصلي الفجر ثم يقوم داعيا حتى تسفر جده ثم يذهب صلى الله عليه واله وسلم الى منى ولم يسرع الا في وادي محسر بقدر رمية بحجر وهذا يدلنا على ان التمهل في الحج وعدم الاستعجال من اعظم المقاصد التي تدل على خشوع القلب وانابة صاحبه. نعم وعن ابن عباس اسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري هذا الحديث الذي اورده المصنف فيه اشكال في رويه. لان المصنف قال وعن ابن عباس واسامة ابن زيد والمعروف انه اذا اطلق ابن عباس فانما يقصد به عبدالله بن عباس والحقيقة ان هذا الحديث رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنه عن اسامة بن زيد وعن الفضل بن عباس قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اردفهما وان كليهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث اذا فقوله عن ابن عباس ان كان يقصد عبد الله بن عباس كما هو ظاهر هذا اللقب بالبنوة للعباس فيكون الحديث ليس من حديث عبد الله وانما من حديث اخيه فيكون خطأ قال ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هذا الحديث فيه من الفقه اظافة لما سبق مسألة مهمة استدل بها الفقهاء على انه يجب الترتيب في رمي الجمار وان قصد الفضل فانه في الحقيقة اتيان بغير اللقب المشهور عن فان المشهور بهذا اللقب انما هو عبد الله لا الفضل. هذا الحديث فيه ان الفضل واسامة حينما كانا رديفين للنبي صلى الله عليه وسلم قال الم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي اي من حين خروجه من المزدلفة مفيظا الى منى لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا الحديث فيه من الفقه بعض المسائل منها انه يستحب التلبية عند الدفع من عرفة الى مزدلفة وعند النفر من مزدلفة الى منى فقد حكي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يزل ملبيا الامر الثاني انه يستحب الجهر بالتلبية لانه ما كانا ردفين للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع تلبيته فدل على جهره صلى الله عليه وسلم بها وانتم تعلمون ان العلماء لما ذكروا الجهر قالوا انه درجات بل ان الصوت درجات فاقله في الادميين ويجب هذا القيد المهم اقله في الادميين تحريك اللسان والشفتين ثم اعلى منه ان يسمع نفسه واجعلنا هذه درجتين لم لان القراءة في الصلاة للفاتحة وفي الاذكار الواجبة كالتسبيح ودعاء الاستغفار. المذهب انه لابد ان يأتي بالدرجة الثانية ان يسمع نفسه والرواية الثانية وهي الاقرب اختيار الشيخ تقي الدين انه لا يلزم ان يسمع نفسه بل يكفي ان يحرك لسانه وشفتيه لان هذا اقل ما يسمى به الفاعل قد اتى بالحرف والصوت وقد تكلم الدرجة الثالثة هو ان يجاوز سماع نفسه لكي يسمع من بجانبه وهذا قريب او وسط بين الجهر والمخافة ثم يليه ان يجهر حتى يسمع من بجانبه ولو بعد ثم الرفع الشديد الذي يكون في الاذان وفي نحوها من الامور ومنها بعض الادعية وكله داخل في معنى الجهر الدرج الثاني والدرجتان الاخيرتان كله داخل في مسمى الجهر. من فقه هذه هذا الحديث ايضا ان التلبية مشروعة من حين الاحرام كما تقدم معنا في حديث جابر وانها تستمر الى حين الشروع في التحلل فان كان المرء حاجا فان اول الافعال التي يتحلل بها هو رميه جمرة العقبة. اذ التحبل يكون بثلاثة امور كما سيأتينا احدها رمي جمرة العقبة والثاني الحلق والثالث الطواف بالبيت واولها فعلا ندبا انما هو رمي جمرة العقبة فحينئذ اذا شرعت التحلل واوله رمي جمرة العقبة فانه يقطع التلبية وظاهر تعليل الفقهاء انه اذا قدم شيئا على رمي جمرة العقبة من الامور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل انه يقطع التلبية عندها. لانه شرع في التحلل. هذا ظاهر تعليلهم وان لم اقف على نص لهم في ذلك واما ان كان المرء محرم بعمرة فانه لم يزل ملبيا حتى يشرع في التحلل كذلك ومتى يكون شروعه في التحلل المذهب عند المتأخرين انه يستمر بالتلبية الى ان يرى البيت فاذا رأى الكعبة وقف ولم يلبي والرواية الثانية انه يبدأ انه يستمر على التلبية الى ان يبدأ بالطواف واول المندوبات في الطواف ان يأتي الى الحجر فيستلم الحجر فاذا استلمه وقف والفرق بينهما من حيث المناط واحد ابوه الذي ذكرت لكم قبل قليل وانما فقط في قضية ما هو المناط فيكون هذا من باب تخريج المناط ما من باب التحقيق. اذ التحقيق متفق اذا هذا الحديث دلنا على ان التلبية مستمرة الى حين ابتداء الرمي وابتداء الرمي هو اول افعال التمتع افعال التحلل عفوا وذكرت التفريع لكم فيما ينبني على انه اول افعال التحلل. نعم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا الوقاء هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه من فعله وقد حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثله قال ابن مسعود رضي الله عنه او جاء عن عبد الله ابن مسعود ونقله عنه تلميذه عبدالرحمن بن يزيد النخعي وكثير من اصحاب ابن مسعود كانوا من النخع من اهل الكوفة اه ذكر عبدالرحمن بن يزيد ان عبد الله بن مسعود جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة. المراد بالجمرة الجمرة الكبرى لان هذه الصفة لا تتحقق الا في الجمرة الكبرى وهي الثالثة واما الصغرى وهي الاولى او الوسطى وهي الثانية فان لها صفة اخرى ستأتي بعد قليل في حديث ابن عمر قال ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني به محمدا صلى الله عليه واله وسلم مر معنا في درس الامس ان جمرة العقبة سميت جمرة العقبة لانها بجانب جبل فهي في سفح جبل طيب كان المرء اذا اراد ان يرمي هذه الجمرة فلا بد ان يلتف على الجبل فيرميها من تلك الجهة واما رميها من علو فلاهل العلم فيه قولان كما تقدم معنا والمعتمد في المذهب انه يجوز رميها من علو لكنه خلاف الاولى لان ابن عمر رضي الله عنه رماها من علو لكنه خلاف الاولى ساشرح حديث ابن مسعود بناء على ان الجبل موجود ثم بعد ذلك سأتكلم ما الذي حدث بعد ازالة الجبل؟ طبعا هو جبل ليس بالكبير جبل صغير السنة في رمي جمار الجمار الثلاث ان المرء يستقبل القبلة ففي الوسطى والاولى استقبال القبلة سهل لانها فلة ساشرح كيف تكون الجمار بعد قليل واما جمرة العقبة فانه اذا جعل الجمرة امام وجهه والقبلة امام وجهه فلا يتحقق له ذلك. اذ سيكون الجبل بينه وبينها فحينئذ يفعل كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل البيت عن يساره ويعني بالبيت مكة وليست الكعبة اي مسامتة الكعبة لان المسامة ليس بواجب في جميع ما كان من باب الجهات فيجعل مكة القديمة او المسجد الحرام عن يساره ويجعل منى عن يمينه فاذا فعل ذلك كانت الجمرة قبال وجهه اذا هذه الحالة الوحيدة التي لا تكون القبلة في مقابل رامي الجمرة في نفس الوقت مع وجود الجمرة امامه. لانه لا يمكن ان يستقبل الجمرة ويستقبل الكعبة معا. واضح الصورة الان؟ طيب انظروا معي. هناك قولان لفقهائنا كيف ترمى جمرة العقبة بناء على هذا الحديث القول الاول افرضوا انني هكذا جالس ان انتم امامي الجمرة الجمرة تكون امامي ومنها تكون عن يميني ومكة اول مسجد عن يسار ظاهر الحديث نبدأ بظاهر الحديث. ظاهر الحديث انه اذا جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه فانه يكون مستقبل القبلة وهذي رواية في المذهب وهو ظاهر الحديث واختار هذا الظاهر جمع من فقهاء المذهب ومنهم يعني اظن الزركشي وغيره اما المشهور عند فقهاء المذهب فانهم يقولون يفعلوا هذا الفعل يكون بهذه الجهة ثم يلف وجهه جهة القبلة ويجعل الجمرة جهة حاجبه الايمن لكي يتحقق له انه استقبل القبلة فيجعل الجمرة عن يمينه متقدمة قريبا ثم يرميها بهذه الصفة وظحت اذا المذهب ارادوا ان يحققوا معنى وهو استقبال القبلة الذي سيأتي بعد قليل في حديث ابن عمر. جمعا بينه وبين صفة جمرة العقبة آآ قلت لكم هذا المذهب لكن الزركشي وجمع من محقق المذهب؟ قالوا لا. بل لا يمكن ان يكون جعل الكعبة عن يساره ومن عن يمينه الا وقد استقبل الجمرة بوجهه ولم يجعلها على حاجبه الايمن. اه دليل المذهب في هذه المسألة لماذا جاءوا بهذا بهذه المذهب قالوا بان حديث ابن مسعود هذا جاء فيه لفظ عند الترمذي زيادة لما ذكر انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه زاد الترمذي واستقبل القبلة اي بعدما جعلها بهذه الصفة انحرف فاستقبل القبلة ثم رمى جمرة العقبة فاخذ فقهاء المذهب بالزيادة التي عند الترمذي واما الرواية الثانية فقالوا لا نعمل بما ثبت في الصحيح فانه اظهر في الدلالة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة يوم النحر ضحى واما بعد واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى اي بعد طلوع الشمس لان الضحى يصدق على الوقت الذي يكون بعد طلوع الشمس وقد سبق معنا ان هذا هو وقت الندب ومر معنى ذلك في درس الامس ويجوز رمي قبلها كما فعل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال واما بعد ذلك اي بعد يوم الضحى فان فاذا زالت الشمس هذه الجملة تدلنا على ان الرمي للجمار في ايام التشريق وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر انه لا يجوز قبل الزوال لان القاعدة عند الاصوليين ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تخرج مخرج البيان للواجب تكون واجبا انظر لهذا القيد المهم افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تخرج بيانا للواجب تأخذ حكمه فتكون واجبة واذا كانت بيانا لمندوب فتأخذ حكمه فتكون مندوبة وهنا قد تقرر عندنا ان رمي الجمار واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بصفة لم يغيرها فقد كان في كل ايام التشريق لا يرمي الا بعد الزوال بل جاء في بعض الاحاديث انه كان ينتظر هو واصحابه حتى تزول الشمس. مما يدل على ان زوال الشمس مقصود. ولم يأذن لاحد لا لمتعجل ولا لضعيف ولا لغيره بان يرمي قبل الزوال فدلل ذلك على انه لا يجوز الرمي قبل الزوال وهذا هو المعتمد في المذهب وقول جماهير اهل العلم هناك رواية في المذهب انه يجوز الرمي يوما واحدا قبل الزوال وهو يوم النفر سواء نفرت نفرت في اليوم الاول او في اليوم الثاني ايام النفر نيو يومان النفر الاول والنفر الثاني فمن نفر في اليوم الثاني عشر فيجوز له ان يرمي قبل الزوال ومن نفر في اليوم الثالث عشر يجوز له الرمي قبل الزوال لاجل الحاجة وعليه حمل الاثر المحمول عن عطاء رضي الله عنه لانه اختلف عن عطاء فمرة قال بالجواز وعدمه فحمل الجواز على هذا. وهذه الرواية ذكرها الزركشي وكأنه مال اليها ايضا في شرحه للخرق نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انا نسيت بالنسبة الان الوضع الحالي لجمرة العقبة كيف ترمى قلت لكم بالامس ان الجبل لما ازيل جلسنا فترة وادركت هذا كان هناك جدار اجعل من جهة الجبل فكانت هي هي الجمرة الوحيدة التي كان حوضها ليس تاما وانما بجانبه الجدار ثم ازيل هذا الجدار لان فقهائنا يقولون يجوز الرمي من فوق الجبل او من هذه الجهة وانما وضع مراعاة بخلاف بعض اهل العلم في المسألة ثم اصبح الرمي من جميع الجهات نقول هنا عندنا امران انتبه لهذه المسألة عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعلها الكعبة عن يساره او القبلة عن يساره وعندنا المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الجمرتين الاخريين وهو استقبال القبلة في جمرة العقبة لم يكن يمكن استقبال القبلة بالوجه عند استقبال الجمرة الا بالهيئة التي ذكرها فقهاء المذهب اذا جعلها عن احاجبه الايمن ثم رمى بهذه الطريقة في الوقت الحالي يمكن استقبالها لما ازيل هذا الجبل فهل نقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ام نقدم المعنى هذا محتمل وما زال اهل العلم يترددون في افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت معلة وقد نشر لها ان شاء الله بعد قليل عندما نذكر حديث عائشة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا. ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل يقوم مستقبل القبلة ثم يدعو في رفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا قفوا عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري. نعم هذا حديث ابن عمر الله عنه وهو نص في عدد من المسائل المتعلقة برمي الجمار. يقول ابن عمر رضي الله عنه او فعله وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات فعله ابن عمر وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الجمرة الدنيا اي الجمرة الاولى وهي الصغرى. لان الخارج من منى الجمرة الاولى هي اول ما يقابله وهي الصغرى ثم الثانية وهي الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة تكون الاخيرة. وهي اقرب الجمار الى مكة هذا هو ترتيب الجمار كما تعلمون جميعا. وفعل ابن عمر رضي الله عنه انما كان في ايام التشريق. لان يوم العيد ليس فيه الا جمرة واحدة كما تعلمون ترمى وانما الرمي ثلاث انما هو في ايام التشريق. قوله يرمي الجمرة الدنيا. ما معنى رمي الجمار؟ ما هي الجمار التي ترمى؟ الذي يرمى ما هو المرمي؟ الذي يرمى هو في الحقيقة تلة وجبل صغير. هذا الذي يرمى رماه ابراهيم عليه السلام عندما تراءى له الشيطان فيه ثم اصبح بعد ذلك نسكا وشرعه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لم يكن في ذلك الوقت حائط مبني ولا يوجد شاخص فوقه. ولكن لما شبت الارض ونمت. واهل العلم يقولون ان الارض تشب كما ان الصبي يشب ويطول واذهب الى الاحياء القديمة عندنا هنا في الرياض ستجد ان بعض البيوت تحت الشارع ارتفعت الشوارع عليها فالارض تشب فلما شبت الارض وارتفعت ما تسبيه الرياح وغيره من الاشياء التي تأتي جعل الناس حد هذا الجبل الذي يرمى حجارة جعلوا عليه حجارة ثم ما زالوا يبنون على هذه الحجارة كلما ارتفعت حتى اصبحت دائرة كاملة مرتفعة. وكان المحل الذي يرمى اسفل منها اذا الذي يرمى هو الجبل ثم بعد ذلك جعل الناس عليه هذا الحائط او هذا الطوي فاصبح مكان الرمي بعد ذلك ثم لما اختفى الجبل مع مرور الايام لانه صغير جدا جعلوا عليه شاخصا اي عمودا ليراه البعيد ويعرف ان هذا الذي يرمى دون غيره. ينبني على ذلك ان نعرف مسألة مهمة ان العلماء يقولون الذي يكون به الرمي انما هو الحوض فمر ماء حجارة فسقطت في الحوض فان رميه صحيح ومر مشاخص وسقط خارج الحوض فان رميه غير صحيح فان سقطت في الحوض من غير ان تصيب الشاخص فصحيح كذلك. اذا العبرة بسقوطها في الحوض وليست العبرة بالشاخص فانما الشاخص انما هو على لا اثر له طيب ما الذي حدث الان؟ وهذه مسألة مهمة يجب ان نعرفها. ما الذي حدث قد يقول بعض الاخوان ان هذا الحائط الذي احيط قديما وهو الطوي لو قارنته الجمار الحالية لوجدته اصغر بكثير من المحل الحالي فما الذي حدث الذي حدث انه ما زال الطوي القديم موجودا الى الان ورأيته اكثر من مرة في ايام الانشاءات وبعدها ما زال الطويل القديم الحجارة القديمة رأيتها ما زالت موجودة لكنها اصبحت اسفل الارظ تحت في الدور الذي اسفل الدور الارضي هو يسمى دور القبو او يسمى ممر السيارات بل تحته ثم لما ثم جعل له كعنق حتى ارتفع فاصبح بعد ذلك جميع الاطباق الادوار الاربعة هي فوق الطوي القديم والجبل القديم والتلة التي جعل عليها هذا الحائط فالقديم ما زال كما هو لم يغير بالبناء القديم وانما جعلت عليه كهيئة باللهجة الدارجة المحقان الذي يغير به الزيت تعرفون اللي يغير به زيت السيارات؟ وش نسميه يا شيخ في اسم ثاني له القمع نعم اسم القمع اجمل القمع هكذا فاصبح كهيئة القمع ولذلك كله يصب في الطوي القديم والحائط القديم ثم تأتي الات الشفط فتبعده مكانا بعيدا ليأخذ الحجارة الكثيرة. لم يتغير شيء الطوي القديم هو هو في مكانه لم يتغير فلم يزد فيه يعني ولا سانتي واحد عن القديم بالحجارة هذي لها مئات السنين ان لم يكن لها فوق الالف اذا هذا ما يتعلق بالجمرة المرمية. الامر الثاني قوله كان يرمي لا يجزئ في الجمار الا الرمي وبناء عليه فلو وضع الحجارة وضعا لم يصح. بل لا بد من الرمي لابد من فعل الرمي واكمله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرمي حتى يظهر بعض بياض ابطيه فيرمي رميا مجاهدا فيه. المسألة الثالثة في قوله بقوله سبع قوله سبع متعلق بالرمي ومتعلق بالحصيات كونه متعلقا بالرمي مهم فلو ان امرأ اتى بسبع حصيات ورماها رمية واحدة نقول لم يجزئه واعتبرت واعتبرت رمية واحدة وكأنها حصاة واحدة السبع متعلق بالرمي ومتعلق بالحصيات كذلك ولذا قالوا انه لا بد ان يرمي سبع حصيات فلو رمى حصاة واحدة واعاد رميها اكثر من مرة لم يجزئه بل انهم قالوا في المشهور ان الحصاة اذا رمي بها صارت كالماء المستعمل فلا يصح الرمي بها مرة ثانية. هذا هو منشور المذهب والرواية الثانية انه كما قلنا ان الماء المستعمل يصح الوضوء به فكذلك ايضا يصح الرمي بالحجارة المرمي بها المسألة الاخيرة في قوله حصيات وهو جمع حصاة هذه الحصيات لها شرط ولها سنة اما شرطها فان تكون حجرية ولذلك يعبر الفقهاء يقولون شرطها الحجرية بان يكون المرمي بي ما المرمي به حجرا او فيما معنى الحجر مما يلحق بالحجر مما ذكروه فقد ذكروا مثلا ان من رما بعض المعادن التي تشبه الحجارة تأخذ حكمه بانها قد تكون مختلطة بالحجارة طيب فان رمى شيئا ليس حجريا كزجاج ونحوه فانه لا يجزئه. بل لا بد ان يكون حجريا. هذا الواجب المستحب ما مر معنا انه ولابد ان يكون او يستحب ان يكون مثل حصى الخذفي وبناء عليه فلو زاد حجمه فرمى بحجارة كبيرة نقول اجزأه لكن خلاف السنة لوجود الشرط وهواة صفة الاستحباب قوله يكبر على اثر كل حصاة هذا يدلنا على انه يستحب التكبير مع كل حصاة مع الرمي اي حال الرمي. قال ثم يتقدم اي بعدما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الاولى تقدم والعلة في ذلك قالوا حتى لا يصيبه الحصى. فيتأذى به ونعلله علة اخرى لكي لا يؤذي غيره بالزحام فهي فائدة له وفائدة لغيره قال ثم تقدم حتى يسهل اي حتى يذهب الى ارض سهلة وهم اذا ارادوا ان يقولوا ذهب الى مكان منخفظ قالوا اسهل واذا ارادوا ان يقولوا ذهب الى مكان مرتفع قالوا انجد فالارتفاع انجاد ونزول الانخفاض اسهال بمعنى الارض السهلة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان منخفض ليس فيه الناس يستطيعون الرمي فهو بعيد عن الناس فقام فيه ودعا قال فيقوم مستقبل القبلة اي عندما ابتعد عن عن الجمرة فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه وهذه من المواضع التي يستحب فيها اطالة الدعاء مع رفع اليدين ومر معنا اكثر من مرة ان صفة رفع اليدين اربع صفات اولها ان تكون الكفان قبل الوجه وقبل السماء بحيث انها تكون هكذا عند الصدر وهو بطن الكفين قبل وجهه وقبل السمع الحالة الثانية ان يكون بطن الكفين قبل وجهه واطرافهما الى السماء بهذه الصورة فيجعله من قبل وجهه فيكون بصره امامه. الصورة الثالثة من الدعاء قالوا ان يجعل بطن كفيه الى السماء وظهورهما الى وجهه بحيث انهما يرفع كفيه فوق رأسه وهذه الصفة الثالثة في رفع اليدين بالدعاء وهذه الصفات الثلاث كلها من ادعية الرغبة اي اذا طلبت من الله عز وجل شيئا ورفعت يدك فارفعه بهذه الصفات الثلاث وقد جاء في الاثر دعاء الرغبة ببطون الاكف ودعاء الرهبة بظهور الاكف. الصورة الرابعة هي سورة دعاء الرهبة. اذا خفت شيئا فانك تدعوه بظهر اكف بان تجعل ظاهر الكف هذا يسمى ظاهر الكف بان تجعل ظاهر الكف قبل السماء وبطونهما قبل وجهك على هذه الصورة. فتدعو فتقول يا ربي يا ربي اذا هذه صور رفع اليدين اربع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تأتي باي منها اتأتي بالسورة الخامسة التي جاءت في حديث ابن عباس وهو ان تشير باصبع كما عند ابي داوود قال ثم يرمي الوسطى اي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال قوله ثم يأخذ ذات الشمال يدلنا على انه اذا السنة لمن رمى الجمرة الصغرى ان يجعلها عن عن يساره ويذهب يمينا ويستقبل القبلة ويدعو واذا رمى الوسطى جعلها عن يمينه واخذ ذات الشمال يعني يأخذ ذات الشمال وجعل الجمرة عن يمينه وتقدم قليلا مع ذات الشمال فالاولى يبدأ باليمين يأخذ ذات اليمين وتكون الجمرة عن يساره في الدعاء والثانية اذهب لليسار ويجعل جمرة عن يمينه لماذا هذه الصفة لان جمرة العقبة انما تؤتى من الجهة التي تكون من ذات الشمال فناسب انه اذا خرج من الجمرة الوسطى ان يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال قال فيسهل وعرفنا معنى يسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو في رفع يديه ويقف طويلا وهذا يدلنا على استحباب ما ذكرناه قبل قليل. قال ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. هذه مسألة مهمة وهو قضية رمي جمرة العقبة من بطن الوادي اه ذكرت لكم في الاول ان العقبة خلفها جبل ورميها له حالتان اما ان يأتيها من بطن الوادي وهذا هو السنة. والحالة الثانية ان يرميها من فوق جبلها والمذهب انه يجوز الرمي من علو ولكن الاولى ان والافضل والسنة ان يأتيها من بطنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتدل على ذلك ان ابن عمر لما زحم رماها من علو فاصاب الجمرة اذا فالاتيان ببطن الوادي انما هو سنة. هل يقال الان ان الاتيان البطن ما ما يحاذي بطن الوادي سنة ام ليس بسنة الامر محتمل فان قلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم معلل فنقول ان الاسلام بطن الوادي انما كان لاجل وجود العقبة. وقد زالت العقبة وان قلنا نأتي بالصورة كما هي فانه آآ نأتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونأتيها من ذات الشمال ونأتي بالمكان الذي جاء منه عليه الصلاة والسلام قال ولا يقف عندها هذا يدلنا على ان الجمرة الثالثة لا دعاء بعدها سواء في يوم النحر او في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر او الثالث عشر لمن لم يتعجل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذه الافعال قال لتأخذوا عني مناسككم وبعض رواة الصحيح نطقوه لتأخذوا بفتح اللام. وذكر بعض الرواة ان هذا النطق بفتح اللام هو الاشهر. عندهم ولكن كلاهما ثابت انه صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرواية والنقل لتأخذوا ولتأخذوا فتكون اما امرا واما تعليلا. لا من باب التعريب تأخذوه نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة مقصرين متفق عليه. اه هذا الحديث ايضا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المعلقين قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول انما كان منه صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية حينما احصر عليه الصلاة والسلام ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فليس الدعاء هناك خاص بالصحابة فقط وليس خاصا بالمحلق للاحصار وانما كل من حلق او قصر لاجل النسك. اللهم ارحم المحلقين اه المراد بالحلق هو ازالة الشعر بالكلية حتى لا يبقى شيء يزال به وسنتكلم عنها بعد قليل. قال والمقصرين. او قالوا والمقصرين. قالوا يعني تكلم العلماء في بيان المبهمات. من الذين قالوا لهم كلام طويل جدا في المبهمون في الاحاديث ومن اشهر من الف فيه محمد بن طاهر القيصراني وقبله الخطيب البغدادي الفوا كتبا في المبهمين في رواة الاحاديث من الصحابة منهم. قيل ان الذين قالوا ذلك قيل انهم عثمان بن عفان وابو قتادة لان الصحابة كلهم كما نقل ذلك ابن سعد في الطبقات كلهم قد حلق رأسه الا عثمان وابا قتادة فانهما قصرا قالوا وظن انهم ارادوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قوله قالوا والمقصرين رسول الله الواو هنا يسميها العلماء التلقينية ويسمى العطف التلقيني اي قل يا رسول الله وارحم المقصرين. وهذه جاءت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى اني جاعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي اي واجعل من ذريتي ائمة قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة اي بعد ما دعا مرتين والمقصرين اي اللهم ارحم المحلقين والمقصرين فالاولى قال اللهم ارحم المحلقين الثانية قال اللهم ارحم المحلقين الثالثة قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. هدى عن المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى هذا الحديث اصل في ان ان الحلاقة او التقصير نسك ووجه الاستدلال في ذلك قالوا وهذا وجه الاستدلال ذكره القاظي عليه رحمة الله قال لولا ان الحلاقة نسك لما استحقوا لاجله الدعاء. ما استحقوا الدعاء لو لم يكن نسكا لان القول الثاني الذي نقل انه استباحة وليس نسكا والاستباحة فعل شيء يستباح به فليس عبادة فلم يكونوا سكن وهذا هو المجزوم به بل ان الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله قال لا يصح ان ينسب لمذهب الامام احمد قول فيه ان الحلاقة استباحة وانما هو وجه واحد وقول واحد في المذهب ان الحلاق نسك وهذي مسألة مشهورة جدا وهي قضية نفي الخلاف في المذهب قد يوجد خلاف ثم ينفى هذا النفي يدل على تحقيق في المسألة وله قواعد في نفي الخلاف هذا نفي الخلاف بعد وجوده في قواعد له ومن اكثر الذين شهر عنهن في الخلاف ابن ابي موسى في الارشاد له قواعده الخاصة به ومنهم جماعة يعني ليس هذا محل ذكرها. نعم. من فقه هذا الحديث كذلك ما دل عليه ظاهر الحديث ان الحلاق افضل من التقسيط وهذا واضح من فقه هذا الحديث كذلك ان الحلاق او التحليق لا يكون الا لمن له شعر فمن لا شعر له فلا حلق ولا تقصير وهذا هو المذهب فان من لا شعر له اما لكونه اصلع او لكونه حديث عهد بحلاق فانه يسقط عنه هذا النسك بالكلية للادم ولا نقول انه يمر الموسى على رأسه فيسقط عنه النسك بالكلية كما ان من فقه هذا الحديث ان تسمية الفعل للحلاق للشعر يدلنا على انه لابد من حلاق جميع الشعر وعدم الاكتفاء ببعضه لا نقول يؤخذ ربعه ولا عدد من شعرات بل لابد من حلاق جميع الشعر. ومثله يقال ايضا في التقصير. فلابد من تقصير جميع الشعر فينظر اقرب مكان يكون فيه الحجيج متصلين بمنى ويجوز له حينئذ المكث فيه ولو كان خارج منى اذا فالعبرة بالاتصال وهذه مبنية على القاعدة المشهورة ان الامر اذا ضاق اتسع ايضا من سنن الحلاق ما ذكره العلماء انه يستحب ان يبدأ بيمين رأسه قبل شماله ويجوز له ان يحرق نفسه ويجوز له ان يوكل غيره والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المحلقين فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل والموكل لغيره محلقا. فدل ذلك على انه لا اثر له. بل انه يجوز ان يوكل على المعتمد المذهب يجوز له ان يوكل من لم يتحلل فالمحرم يجوز له ان يحلق غيره لان هذا نسك وهو مأذون به شرعا فدل على جوازه انما ممنوع المحرم من ان يحلق شعر غيره اذا كان لا يجوز حلقه حينما لم يكن نسكها. نعم اه من لطائف هذا الحديث ما اشار اليه الوزير ابو ابو المظفر ابن هبيرة وهذا من ائمة الفقهاء والمحدثين عليها رحمة الله وهو من كبار فقهاء المسلمين وكتابه من اعظم الكتب وهو كتاب الافصاح هذا الكتاب ذكر فيه اشارة وهذا يسمى التفسير الاشاري وتعلمون ان التفسير الاشاري لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقبول بشروط ليست على اطلاق التفسير الاشاري كما يفعله بعض الخرافيين وقد جاء التفسير الاشاري عن بعض السلف ولكنه له شروط كثيرة جدا. ذكر تفسيرا اشهاريا جميلا فقال ان هذا الحديث فيه اشارة الى ان المحلق مقدم على المقصر وان المحلق يتناول معناه المرتفع والمقصر هو المقصر في الفعل فكل من كان محلقا في فعله في طلبه العلم مثلا وفي اجتهاده في قيام دخل في هذا الدعاء. واما المقصر ما دام صادقا عليه اسم الايمان والاسلام فهو داخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له مرة وغيره داخل في عموم الثلاث وعلى ذلك فهذا التفسير الاشاري يدل على ان كل محسن في شيء من العبادات محلق فيه فانه يرجى له الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه واله وسلم والعلم عند الله عز وجل نعم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج. وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان قبل لان ارمي فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج متفق نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع ووقوفه هذا كان في يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر وهذا اليوم هو اعظم الاعمال تفعل فيه بل اكثر الاعمال تعمل فيه في الطواف والحلاق والرمي والمبيت وغيرها من الاعمال تفعل في هذا اليوم قال فجعلوا يسألونه اي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم اسئلة كثيرة. فقال رجل اي من الاسئلة سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قول الرجل لم اشعر اختلف اهي ثابتة في الحديث ام لا وقد ذكر الامام احمد فيما نقل عنه اظن اسحاق ابن منصور انه قال ان شعبة لم يذكر هذه الزيادة وهي لم اشعر قال ولكن مالكا والناس يروونها عن الزهري وهو في الحديث فجزم الامام احمد ان هذه الزيادة في الحديث هذه الزيادة ينبني عليها الخلاف في المذهب على روايتين ان هل ترتيب الاعمال في الحج في يوم الحج وهي الاعمال الثلاثة والاربع هل من تركها متعمدا قاصدا عليه دم ام لا هناك رواية في المذهب ان عليه الدم واستدلوا بظهر هذا هذه الزيادة وهي كلمة لم اشعر. والرواية الثانية انها انه ليس عليه دم ووجهوا رواية لم اشعر بانها من الاوصاف الطردية التي لا اثر لها في الحكم كقول ابي هريرة بال اعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوصفه بكونه اعرابيا لا اثر له ووصف طردي لا ينعكس ومعنى ذلك انه لا اثر له في العلية فحينئذ قال لم اشعر ليس بلازم قالوا وقد جاء ايضا بعض الالفاظ كما ذكرت لكم انه ليست فيه ولم اشعر فدل على انه جائز مطلقا قوله فحلقت قبل ان اذبحه يدل على ان الحلاق يجوز قبل الذبح النحر فقال اذبحوا لا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارمي اي جمرة العقبة ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر قوله يومئذ اي يوم النحر ولذلك ذكر فقهاؤنا ان هذا الحديث انما هو خاص باعمال يوم النحر هي التي يجوز التقديم فيها والتأخير وما عداه فلا يدخل فيه هذا العموم قوله قدم ولا اخر التقديم والتأخير ينظر له بجهتين اما باعتبار الترتيب واما باعتبار الزمان فباعتبار الترتيب يجوز تقديم الرمي على الطواف والطواف على الحلاق وهكذا من الامور الاربع الواردة فعلها في هذا اليوم هذا يسمى التقديم والتأخير في الترتيب ايها الاول والتقديم والتأخير زمانا اي ان تؤخر بعظ افعال يوم النحر الى وقت بعده فيجوز للمرء ان يؤخر رمي جمرة العقبة الى اليوم الثاني وهو يوم الحادي عشر او الثالث والثاني عشر وسيأتينا بعد قليل ان شاء الله ومن الامور التي تدخل في التأخير ان بعض الفاظ هذا الحديث جاءت ان رجلا قال يا رسول الله لم اشعر فرميت بعد ما امسيت. فقال افعل ولا حرج فهذا من باب التأخير في الزمان لكن ما معنى امسيت المعتمد ان المراد بامسيت اي بعد الزوال قالوا لان احمد قال ان اهل مكة يقولون بعد الزوال كيف امسيت وقبل الظهر يعني قبل الزوال يقولون كيف اصبحت وما زال عادة العرب عليه الى وقتنا هذا الظحى تقول لصاحبك كيف اصبحت اذا سلمت عليه بعد الظهر تقول كيف امسيت فالعرب تسمي ما بعد الزوال مساء ومن ذلك اخذ فقهاؤنا ان رمي جمرة العقبة يمتد وقتها الى غروب الشمس لقوله بعدما امسيت اي بعد الزوال واما الليل فهي سموع محلا للرمي فان لم يرم في النهار اجل الرمي الى نهار اليوم الثاني والرواية الثانية في مذهب احمد وعليها الفتوى ان قوله بعد ما امسيت يشمل ما بعد الزوال وما بعد غروب الشمس وعلى ذلك فيجوز الرمي حتى بعد غروب الشمس نعم وعن المسود بن مخرمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري نعم هذا حديث المسورة بمخرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق اي يحلق رأسه وامر اصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك. الحقيقة ان ايراد هذا الباب في هذا المحل فيه نظر وتأمل ولا يصح يراد هنا وانما يؤجل هو الانسب وسبب ذلك ان حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه انما كان في صلح الحديبية وليس متعلقا بافعال الحج فالانسب تأجيله الى الحديث عن احكام الاحصار. وسيأتينا ان شاء الله في باب مستقل وعلى العموم فحديث المسورة المخرمة يدلنا على مسألتين المسألة الاولى يدلنا على وجوب ذبح هدي الاحصار الا من اشترط كما سيأتي ان شاء الله فقد امر اصحابه بذلك اي امرهم بالذبح فقول النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك يدل على متجه الامر الى الذبح وليس للحلق لان الحلق عندنا كما سيأتي هو سنة. اذا امرهم الامر عائد لماذا للذبح لان الحديث يحتمل ان الامر يعود الى ثلاثة اشياء اما للذبح واما الحلق واما تقديم الذبح على الحلق لانه قال نحر قبل ان يحلق ولكن نقول ان الامر متجه للنحر فقط دون ما عداه. المسألة الثانية في قول المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق حال احصاره عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا ان شاء الله ان الحلاقة المحصر ليس بواجب وعلى ذلك فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب فعل الواجب وانما معنى ذلك انه نحر ثم تحلل فالحلاق هنا ليس نسكا وليس واجبا وانما هو تحلل وبذلك تتعظ الاحاديث وتجتمع ولا تفترق وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء رواه احمد وابو داود وفي اسناده ضعف. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث ينبني عليه من الفقه مسألة مهمة جدا ولذلك فان المصنف رحمه الله تعالى ظعف هذا الحديث وتضعيفه لهذا الحديث ليس بدعا فان فان ابا داوود لما روى هذا الحديث ضعفه واعل هذا الحديث بعلتين وذلك ان هذا الحديث جاء من طريق الحجاج بن ارطاه عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها العلة الاولى وهي التي اعد بها به ابو داوود اعله بان حجاج بن ارطاه لم يسمع من الزهري فحينئذ يكون منقطعا والعلة الثانية في هذا الحديث ان حجاجا هذا متكلم فيه والكلام فيه مشهور جدا وهو اغلب اهل العلم على ظعفه. وان كان حديثه صالح للاحتجاج ما لم يعارض غيره لكن على العموم هذا الحديث مع ضعفه وخاصة زيادة وحلقتم التي سألت بعد قليل فانه قد تفرد بها حجاج بن ارطاه الا ان عامة اهل العلم على العمل به وذلك يقول الترمذي رحمه الله تعالى مع انه لم يروي هذا الحديث لكن ذكر نصه قال العمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم انه يعمل به وهنا نقف مع مسألة مهمة اريدك ان تعرفها في مسألة فقه الحديث ان ليس كل حديث ضعيف لا يعمل به وهذا معنى قول الامام احمد الحديث الضعيف احب الي من القياس. بعض الناس يظن انه اذا تعارض القياس والحديث الضعيف قدم الحديث الظعيف لا ليس هذا مراد الامام احمد وانما مراد الامام احمد انه اذا توافق القياس مع الحديث الظعيف في الدلالة على حكم واحد فان استدل بحديث ضعيف احب الي من ان استدل بالقياس وهذا يسمى السدال الاثري فان اهل الاثر واهل الحديث معنيون بالاستدلال بالاحاديث ولذلك يقول يفرقون بين المحدثين وفقهاء اهل الحديث وهناك صور من الاحاديث الضعيفة المجمع على العمل بها. فقد حكى الشيخ تقي الدين نحو من اربع مرات الاجماع على العمل بالحديث المرسل والعلاء حكاه قول اكثر اهل العلم الا بعض المحدثين الذين يقولون لا يعمل بالحديث المرسل والمرسل حديث منقطع وهو احد صور الضعيف انا قصدي من هذا ان بعضا من اخواننا اذا رأى حديثهم ضعيفا رماه او رمى به عرض الحائط ولم يستدل به مطلقا وان وافقه قول اكثر اهل العلم وعامتهم كما قال الترمذي. وان وافقه قول كبار الصحابة وان وافقه احاديث اخرى تدل عليه. وان وافقه النظر الصحيح وهذه المقدمة اتي بها لان هذا الحديث عمد به فقهاؤنا واستدلوا باحاديث اخرى سادل على انها تدل على معناه هذا الحديث فيه اذا ان عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم اي اذا رميتم جمرة العقبة في يوم النحر. هذا المراد وحلقتم الحلاق هنا طبعا زيادة وحلقتم هذه تفرد بها حجاج وهي من الالفاظ الظعيفة التي ظعفت في الحديث ولم يردها غيره قال فقد حل لكم الطيب الفاء هذه بالتعقيد اي لتعقيب الحكم على الفعل الاول وترتيب الحل محل الطيب وغيره على هذه الافعال دليل على انه يحصل بها نعم اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهو انه استدل بهذا الحديث على ان التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة وهو رمي جمرة العقبة والحلق والطواف وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب التحلل الاول على فعل اثنين والثالث وهو الطواف يتحقق به التحلل الاكبر وهو التحلل الثاني وثبت في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم انه يجوز تقديم بعضها على بعض ويجوز تأخيرها عن يوم النحر فدلنا ذلك على ان من فعل اثنين من ثلاثة فانه يحصل له التحلل الاول وهو الذي يبيح له كل شيء الا النساء كما سيأتي الرواية وهذا القول هو مشهور المذهب وهو الذي نص عليه ايضا الشيخ تقي الدين وغيره هناك رواية في المذهب قوية جدا ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط بناء على ان زيادة وحلقتم في حديث عائشة ضعيفة ولانه جاء من حديث ابن عباس وغيره ان التحلل يحصل بالرمي فقط ولكن قول اكثر اهل العلم وانه لا بد من فعل اثنين من ثلاثة. وان التحلل لا يحصل الا بالرمي والحلاق قول هو الذي فيه الاحتياط والانسان في نسكه يسعى للاحتياط والاحتياط يكون بفعل الاكمل والاكثر المسألة الاخيرة في هذا الحديث قوله حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء هذا معنى التحلل الاول وهو ان يباح له كل شيء الا النساء. وقد اختلف فقهاء مذهب ما المراد بقوله الا النساء على قولين. فالمشهور من المذهب ان المراد بالنساء الوطؤ والمباشرة لشهوة باي صور المباشرة بشهوة سواء لمسا او تقبيلا او غيره وعقد النكاح فشمل ثلاثة اشياء الوطؤ ومقدماته وهو المباشرة بشهوة بحائل او بدونه ومن ذلك ايضا عقد النكاح والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله ان المحرم انما هو الوطؤ ومقدماته فقط واما عقد النكاح فليس من المحرم وهو الوطء لانه ملحق بالطيب. ولذلك يرى الشيخ تقي الدين ان الطيب مقدمة النكاح وليس مقدمة الوطء انه مقدمة النكاح فاذا حل الطيب وهو مقدمة النكاح فلأن يحل النكاح نفسه من باب اولى. هذه عبارة الشيخ بالنص وجزم تلميذه بن مفلح انها اختيار الشيخ. اذا الشيخ يرى ان عقد النكاح يباح بعد التحلل الاول والمذهب لا انه محرم ولا يصح الا بعد التحلل الثاني. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصرن. رواه ابو داوود باسناد حسن. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصرن هذا الحديث فيه ان المرأة لا يشرع في حقها الحلق وعللوا ذلك قالوا لان الحلق في حق المرأة مثلى وانما يشرع لها التقصير الامر الثاني انه يشرع لها التقصير وصفته في حقها ان تأخذ مقدار انملة والتقدير بالانملة جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فاخذوا هذا التقدير منه. لان القاعدة كما قال فقهاؤنا كثير ما يقولونها اي شيء مقدر نرجع فيه بثلاثة امور. اما النص واما اللغة فان لم نجد رجعنا الى العرف وهذا التقدير مقدار ما يقص من شعر المرأة اخذنا به بقول الصحابي وهو قول ابن عمر لاننا لا نعلم له مخالفا. وعندهم ان قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف فانه يكون حجة لكن الاخذ بمقدار الانملة هل هو على سبيل التحديد ام على سبيل التقريب ذكروا ان ظاهر عبارة الخرق انه على سبيل التحديد. فلا يجوز النقص عنها والذي رجحه ابو محمد ابن قدامة ومشى عليه المتأخرون انه على سبيل التقريب ولذلك قالوا تقص المرأة من ظفائرها مقدار انملة فاقل فيجوز لها ان تنقص عن انملة وهذا هو الاصح لان القاعدة ان اغلب المقدرات وليس جميعها ان اغلب المقدرات على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. اه صفة القص انها تنظر بمقدار الانملة او اقل وتقصه لان بعض النساء تظن انها تلف على اصبعها على انملتها من شعرها ثم تقصه. هذا يكون اطول من الانملة. لا الانملة او اقل من الام التي فانه يجوز قصه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وعنهما ان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة بمعنى انه لا يبيت في منى من اجل سقايته فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم العباس كان له السقاية وهذا الذي كان ايضا لبني هاشم لكانت لهم السقاية اي سقاية ماء زمزم هذا الحكم سنتكلم ان المراد بالسقاية سقاية زمزم ساشير له بعد قليل. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة يدلنا هذا الحديث على ان المبيت بمنى واجب لان تخصيص العباس رضي الله عنه بالاذن يدل على ان غيره لا رخصة له وليس بمأذون له. فدل على ان المبيت بها واجب وهو من واجبات الحج وليس ركنا لان الركن لا يسقط بحال وقد اسقط النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى عن السقاة والرعاة فدل ذلك على انه واجب وليس ركنا الامر الثاني ان المبيت بمزدلفة بمنى يختلف عن المبيت بمزدلفة اذ المبيت مزدلفة يصح ولو جزءا اذا كان بعد نصف الليل واما المبيت في في منى فالمقصود به المكث بمنى اكثر الليل والقاعدة عند فقهائنا ان المراد بالاكثر هو النصف والزيادة عليه ولو شيئا قليلا كدقيقة ولا يفرقون بين اول الليل واخره فلو مكث النصف الاول او النصف الاخير او نصفهم في الوسط بينهما فانه يكون حينئذ قد بات اذا زاد عليه زاد عليه دقيقة الامر الثالث ان المبيت بمنى واجب كما ذكرنا او كما ذكر العلماء انه واجب فاذا ضاقت منى باهلها فهل يسقط الواجب؟ نقول لا لا يسقط كصلاة الجماعة وانما يأخذ مجاوره حكمه الم نقل في الجماعة انه اذا امتلأ المسجد لم تسقط الجماعة وانما يصلون مع الامام اذا كانوا يرون المأمومين نقول مثله في منى فان الحكم في منى متعلق بالزمان وعلى ذلك فمن لم يجد مكانا في منى او لا مكان له في منى حكما واتسع مكانا واتسع كذلك زمانا المسألة الثالثة في هذا الحديث هذا الحديث يدلنا على سقوط المبيت عن السقاة والرعاة وعندنا في سقوطه عن السقاة والرعاة امران مهمان الامر الاول ان المراد بالسقاة الذين يسقط عنهم المبيت هم سقاة زمزم فقط واما سقاة الماء غير زمزم فانهم يكونون داخلين في اهل الاعذار فيدخلون في عموم اهل الاعذار وسنتكلم عن حكم اهل الاعذار وهل يسقط عنهم المبيت في منى ام لا بعد قليل اذا نريد ان نصل المسألة وهو ان المراد بالسقاة الذين يسقط عنهم المبيت في منى سقاة زمزم نص على ذلك فقهاؤنا دون غيرهم واما غيرهم فهم ملحقون باهل الاعذار وسيأتي الخلاف فيهم المسألة الامر الثاني ان هناك فرقا في سقوط المبيت عن السقاة والرعاة فان السقاة والرعاة كلاهما لا يجب عليه ان يبيت بمنى ليلا لكن اذا غربت الشمس عليهما وهما في منى فالسقاة يجوز لهم الخروج منها بينما الرعاة يلزمهم المبيت فيها لان الاصل في الرعاة انما عفي عنهم لاجل انهم يخرجون خارج ميناء رعي غنمهم في المراعي القريبة من مكة واطرافها اما وقد باتوا جاء غربت عليهم الشمس وهم في منى فلا اثر لرعيهم لان الرعي انما يكون في النهار فيلزمهم المبيت فيخرجون اخر الليل او بعد طلوع الفجر اذا الفرق بين السقاة والرعاة يجب ان تنتبه لهذه المسألة وهو اذا غربت عليهم الشمس جاز للسقاة ان يخرجوا واما الرعاة فلا يخرجون فيلزمه المبيت ويجب ان تعرف ان السقاة المراد بهم سقاة زمزم المسألة الاخيرة عندنا اهل الاعذار عموما غير سقاة زمزم وغير الرعاة ما حكمهم ومن ومن الاعذار سقاة الماء غير زمزم للناس من الاعذار المرض من الاعذار المهنة وغير ذلك من الامور الكثيرة جدا تسمى ذوات الاعذار مشهور المذهب والمعتمد ان اهل الاعذار يجب عليهم المبيت فاذا لم يبيتوا فيها لعذرهم وجب عليهم الدم مقابل تركهم المبيت لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن للعباس واذن للرعاة ولم يأذن لغيرهم. والقاعدة ان كل مستثنى من حكم كلي يكون على خلاف القاعدة والقياس فاننا نورده مورد النص ولا نزيد عليه الرواية الثانية وهو رواية قوية جدا والدليل يدل عليها وعليها الفتوى وهو الذي مال له الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في بعض كتبه ان اهل الاعذار يلحقون بالسقاة والرعاة. فيسقط عنهم المبيت وهذا هو الاقرب في النظر والاستدلال. فان المعنى في التخفيف عنهم موجود في غيرهم بل قد يكون اشد فلو كان المرء مريضا في ايام التشريق ولم يستطع المبيت والانتقال الى منى او ما جاور منى لشدة الحمى عليه فنقول قد سقط عنك المبيت ولا اثم عليك وعن عاصم ابن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم الغد ومن بعد الغد ليومين. ثم يرمون يوم النثر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم هذا حديث عاصم بن عدي وقد رواه عنه ابنه ابو البداح بن عاصم عن ابيه ابنه يعني اختلف فيه ولكن الاقرب انه ثقة ولذلك لم يخرجه شيخان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في البيتوتة عمنا. هذا الدليل على سقوط المبيت في منى للرعاة يرمون يوم النحر اي انهم يرمون يوم النحر فيحضرون النفرة مع المسلمين ويرمون يوم النحر. قال ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ثم يرمون يوم النحر قال انهم معنى ذلك كما شرحه مالك وغيره معنى هذا الحديث ان اليوم الحادي عشر والثاني عشر يؤجلون الرمي فيه فيرمونه اما في اليوم الثاني عشر او يرمونه في يوم النفر وهو اليوم الثالث عشر فيجوز لهم تأخير الرمي لليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مسألة ذكرناها قبل قليل وهي سقوط المبيت عن الرعاة وبينت لكم تفريق فقهائنا بين الرعاة والسقاة في الحكم في مسألة واحدة. وهو اذا ادركوا غروب الشمس وهم في منى للزموا المبيت ام لا المسألة الثانية هذا الحديث دليل على جواز تأخير الرمي الى اخر ايام التشريق فيجوز للمرء ان يرمي في ايام في اخر ايام التشريق ثلاثة ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بل قال فقهاؤنا يجوز تأخير الرمي كله حتى رمي يوم النحر يجوز ان يؤخر رمي العاشر والحادي عشر والثاني عشر فيرميها جميعا مع اليوم الثالث عشر لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن بتأخير رمي يومين دل على جواز تأخير جميعه ولكن اذا اراد رميها متأخرة فانه لا بد فيها من الترتيب فيبدأ برمي اليوم العاشر العقبة ثم يرجع فيرمي الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع ويرمي الثالثة كذلك والرابعة او اليوم الرابع وهو الثالث من ايام التشريق كذلك فيلزم الترتيب عند فعلها مؤخرة وهذا يصح ان يكون مثالا للواجب الموسع فعند فقهائنا ان جمرة العقبة من الواجب الموسع فيجوز رميه فيه واما الحلاق فلا حد له فيجوز ان يحلق في شهر ذي الحجة وفي شهر الله المحرم وفي غيره واما الطواف بالبيت فان فان الطواف بالبيت طبعا الرمي قلنا واجب موسع الى اخر ايام التشريق ولا يصح رميه بعده واما الطواف بالبيت فان الطواف بالبيت فيه ثلاث روايات. قيل الى نهاية ايام التشريق وقيل انه لا حد له وهو الذي عليه الفتوى وظاهر كلام المتأخرين وقيل وهو الاقرب انه الى نهاية شهر ذي الحجة لان شهر ذي الحجة من اشهر الحج وطواف الافاضة من افعال الحج. نعم وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه. نعم. هذا حديث ابي بكر رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر قوله يوم النحر اي اليوم العاشر وهذه الخطبة ليست خطبة العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في سفره مطلقا الا تشرع للمسافرين والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه ثلاث خطب خطبها في حجة الوداع وقيل اربع فالثلاثة التي نقلت عنه انه خطب يوم عرفة وهو اليوم التاسع وخطب يوم النحر وهو اليوم العاشر. وخطب كذلك يوم النفر وهو اليوم الثاني عشر. هذه ثلاث في اثناء حجه والخطوة الرابعة المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم انه خطب في اليوم السابع لما كان في مكة قبل ان ينتقل الى منى في يوم التروية فقد تقول انها قبل الحج ولذلك لا تعد منها وقد يقال انها من خطبه صلى الله عليه وسلم في سفرة حجه هذه الخطبة ذكرها العلماء واستحبوها فقالوا يستحب للامام ان يخطب المسلمين في اليوم العاشر يذكرهم بافعال الحج وكذلك الخطبة التي بعده سنذكرها بعد قليل. هذي الخطبة اه تكون تعليما للجاهل وتذكيرا للناس. وهنا فائدة مهمة وهو ان هذه الخطبة يكون فيها امران مواعظ وتذكير بالله عز وجل ويكون فيها ذكر الافعال والافعال نوعان افعال كاحكام وافعال اداب كالحث على ذكر الله عز وجل وهذا يدلنا على مسألة وهو ان احكام الحج تؤخذ من اهل العلم وتبين وتبين لهم والفتوى العامة والخطبة العامة انما تكون لمن كان عارفا لاحكام الحج وقد ثبت ان خلفاء بني امية رحمهم الله تعالى كانوا ينهون ان يفتي احد في الحج الا عطاء لان عطاء كان مكيا عالما باحكام الحج وهو فقيه من فقهاء المسلمين. فلما مات عطاء رضي الله عنه ورحمه امروا الا يفتي بالحج الا ابن جريج عبد الملك ابن جريج. وهو ايضا من كبار فقهاء مكة وهذا يدلنا على ان الامور العلنية في مكة وخاصة في الحج يجب ان لا يتصدر كل احد لها وعبرت بالعلنية لانه ربما كان في بعظ الحملات والبعثات مفتين من بلدانهم وهذا امر يتعلق بهم. فكل واحد يتدين الله عز وجل بما يراه باجتهاد صحيح او بتقليد سائغ واما الامور العامة فلا وهذه تدلنا على مسألة ان مفتي الحج والذي يقوم بالافتاء فيه ليس كغيره واذا نظرت في المناسك المكتوبة تجد ان الذي يكون من اهل مكة يكون اضبط من غيره في المناسك وادق في الاحكام فعلى سبيل المثال ان من فقهائنا اللبدي كان له منسك لما جاء الى مكة وجاور عدل فيه وزاد فكان دقيقا فيما زاده قبل منسكه قبل سفره ولذا امس ارسل لي احد الاخوان يقول لماذا نقلت عن الشيخ كثيرا الشيخ رحمه الله تعالى كان قد حج نحوا من خمسين حجة وفي كثير منها يكون مفتي الحج ولذلك فمثله ملحق بمن يؤذن له بالحج فيه. نعم اخر حديث وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام تشريق الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن. نعم هذا الحديث حديث سراء بن نبهان رضي الله عنها قيل انه لا يثبت لها الا هذا الحديث وهذا الحديث روي باسناد فرد نص على التفرد به جماعة كالعقيل في الضعفاء والطبراني وكثير من اهل العلم. وقد تفرد بهذا الحديث ابو عاصم النبيل عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن عن جدته سراء بنت نبهان وقد اعل هذا الحديث بحفيدها الذي هو ربيعة بن عبدالرحمن بعضهم تكلم فيه من جهة جهالته كابن القطان ولكنه من طبقة كبار التابعين والاصل في مثله انه يحتمل حديثه لذلك فان المصنف تبعا للنووي قال ان اسناد هذا الحديث حسن وابن عبدالهادي في حاشيته على ابل ليس في حاشية بل في التنقيح التنقيح على التحقيق قال ان هذا الحديث اسناده صالح قولها رضي الله عنه خطبنا يوم الرؤوس المراد يوم الرؤوس اليوم الثاني عشر حيث ان الناس كانوا يذبحون هديهم وفي اليوم الثاني عشر يأكلون الرؤوس بعد اه ظبطها وهو اوسط ايام التشريق فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق؟ هذه الجملة تدلنا على ان اليوم الثالث عشر من من ايام التشريق كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه اوسط هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان التي ذكرناها قبل قليل وهو ان اليوم الثالث عشر من ايام التشريق وفيه ايضا من الفقه انه يستحب لامام المسلمين ان يخطب الناس وان لما هم؟ في اليوم الثاني عشر وان يعظهم بالاحكام. قالوا والاحكام التي تذكر في اليوم الثاني عشر هي احكام التعجل والتأخر واحكام الافاضة واحكام الوداع وما يقال عند الخروج مثل قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقد جاء عن عطاء رضي الله عنه انه كان يقول ان مما يستحب اكثار في هذا اليوم وهو يوم النفر الاكثار من هذا الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار حتى قيل ان الدعاء في هذا اليوم وهو اليوم الثاني عشر دعاء مستحب ولذا فان الانسان يعظ الناس ويذكرهم اذا كان امام المسلمين الان لا توجد هذه الخطبة بان هذه الخطب ليس لها مكان عام ومن المشايخ عليه رحمة الله من يرى ان ما يكون من مواعظ في الاذاعات وفي مسجد الخيف فانها تكون مجزئة عن هذه الخطب والعلم عند الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد لكم بعد الصلاة