بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة. قال رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. ولا يصح النفل المطلق اذا. ويسقط ترتيبه بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار السادس ستر العورة. مع القدرة بشيء لا يصف البشرة عورة الذكر البالغ البالغة عشرا. والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع ابن سبع الى عشرة الفرجان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا هذه الجملة اشتملت على ثلاث مسائل المسألة الاولى وجوب القضاء والمسألة الثانية وجوب ترتيب القضاء والمسألة الثالثة وجوب القضاء فورا وقوله رحمه الله ويجب قضاء القضاء ما فعل بعد الوقت لعذر شرعي وذلك ان العبادة كل عبادة لها ثلاثة اوصاف اداء واعادة وقضاء الاداء ما فعل في وقته اولا والاداء هذا الاداء والاعادة ما فعل في الوقت في خلل في الاولى والقضاء ما فعل بعد الوقت اذا العبادة لها ثلاثة اوصاف. الوصف الاول الاداء وهو ما فعل في الوقت اولا بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب والثاني الاعادة وهي ما فعل في الوقت لخلل في الاولى كما لو صلى ثم تبين له بعد الصلاة انه على غير طهارة فان هذه تسمى اعادة لان الصلاة الاولى فيها او تبين انه صلى الى غير القبلة عدم اجتهاده الاولى فيها خلل والوصف الثالث القضاء وهو ما فعل بعد الوقت لعذر وقوله ويجب قضاء الصلاة الفائتة اما دليل وجوب القضاء فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها يا كفارة لها الا ذلك وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري وقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها واللام الامر والاصل في الامر الوجوب وهذا محل اتفاق بين العلماء على وجوب قضاء الصلاة المقضية من حيث العموم وقول المؤلف رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة الفائتة الفائت ما مضى وقته ولم يؤت به هذا معنى الفائت الفائت ما مضى وقته ولم يؤت به مرتبة يعني ان يرتب الفوائت التي فاتته ان يرتب قضاء الصلوات الفائتة ويصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا ودليل وجوب الترتيب اولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها وهذا يشمل الكمية والكيفية وصفتي القضاء او صفة الاداء وذلك لان من صفات اداء الصلوات ان تكون مرتبة وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاته ما فاته من الصلوات يوم الخندق قضاها مرتبة وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني تصلي وثالثا ان القضاء يحكي الاداء وهذه قاعدة فقهية. القضاء يحكي الاداء اي يشابهه فهذه ثلاثة ادلة تدل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت والقول بالوجوب هو مذهب الجمهور وهو المذهب والقول الثاني ان الترتيب في قضاء الفوائت لا يجب وان له ان يصلي غير مرتب قالوا لعدم الدليل انه ليس هناك دليل يدل على وجوب الترتيب ولكن مذهب الجمهور اصح واسعد بالدليل بما تقدم من ان الرسول عليه الصلاة والسلام الصلوات مرتبة ولان القضاء يحكي الاداء لكن يسقط الترتيب عند المشقة يسقط الترتيب عند المشقة كما لو ذكر صلاة فائتة مثلا منذ شهر حينئذ يصلي هذه الصلوات ولا يلزم ان يصلي ما بعدها مراعاة للترتيب اي فيه قول انه لا يجوز ان الترتيب لا يجب قالوا لعدم الدليل وهذا مذهب الشاب يعني قوله عند الشافعية ان الترتيب لا يجب وقول المؤلف رحمه الله فورا اي حالا يجب عليه قضاء الصلوات مرتبة فورا اي حالا والدليل على وجوب الفورية قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها واللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب والفورية في العمر انه يدل على الوجوب وعلى الفورية وقول لكن يستثنى من الفورية اذا حصل له او حصل عليه ضرر في بدنه بضعف او تعطل المعيشة له او لعياله بحيث لو اشتغل بقضاء الفوائت تعطلت معيشته او ضعف بدنه فحينئذ يراعى في ذلك وقول المؤلف رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة هذا الوجوب مشروط بشرطين الشرط الاول ان يكون من فاتته الصلاة مكلفا والشرط الثاني عدم المانع شرط الوجوب اولا التكليف بان يكون مكلفا لان غير المكلف لا يأثم ولا يوصف الامر بالوجوب في حقه والثاني عدم المانع فان وجد مانع كحائض ونفساء لم يجب القضاء فورا فمثلا لو ان امرأة ذكرت ان عليها فوائت وهي في حال الحيض او في حال النفاس فلا يجب عليها ان تقضي الصلاة فورا في وجود ماذا لوجود المانع وقول المؤلف رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ظاهره ولو كثرت حتى لو كثرت لو فاته صلاة عشرين يوما فانه يجب عليه ان يقضيها في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة وصلاة يشمل الواحد يشمل الواحدة والمتعدد واعلم ان الصلوات من حيث القضاء على اقسام اربعة الصلوات من حيث القضاء على اربعة اقسام القسم الاول ما يقضى على صفته حين زوال العذر ما يقضى على صفته حين زوال العذر وذلك كالصلوات الخمس والسنن الراتبة الصلوات الخمس اذا فاتت تقضى على والسنن الراتبة اذا فاتت تقضى على صفتها القسم الثاني ما يقضى بدله على غير صفته الجمعة والوتر فمن فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا اربعا ومن فاته الوتر صلاه شفعا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة فمن عادته مثلا ان يوتر في ثلاث وفاته الوتر فانه يصليه من النهار اربعا شف عن يعني مثنى مثنى ومن عادته ان يوتر بخمس فانه يصلي ستا مثنى مثنى وهكذا القسم الثالث من اقسام الصلوات من حيث القظى ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد وهي صلاة العيد اذا لم يعلم في العيد الا بعد الزوال حينئذ يصلونها في وقتها من الغد يصلى في نظير وقتها من الغد القسم الرابع ما لا يقضى وهي كل صلاة شرعت لسبب ثم زال صلاة الكسوف ولو ان شخصا نام وفي اثناء نومه حصل خسوف او كسوف ثم لما قام من نومه واذا الكسوف قد تجلى فهل يشرع له ان يقضي الجواب لا يشرع لان هذه الصلاة شرعت لسبب ثم زال كما يقال سنة فات محلها وهنا ايضا انبه على هذه القاعدة وهي ان كثيرا من العلماء رحمهم الله يطلقون هذه العبارة وهي قولهم سنة فات محلها فلا تقضى وهذا في الواقع ليس على اطلاقه يعني ليس على اطلاق ان كل سنة بات محلها فلا تقضى الاصل ان كل سنة فاتت الانسان بعذر شرعي انه يقضيها كل سنة باتت بعذر شرعي فانها تقضى في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها الا في حالين كل سنة فاتت لعذر فانها تقضى الا في حالين الحالة الاولى اذا كان يلزم من القضاء تغيير هيئة العبادة كان يجزم من القضاء تغيير صفة العبادة او هيئة العبادة كالرمل في الطواف مثال ذلك انسان شرع في الطواف يطوف بالبيت من السنة ان يرمل في في الاشواط الثلاثة الاول هذا الرجل طاف الشوط الاول والثاني والثالث لما شرع في الشوط الرابع لو اراد ان يبدأ الشرط الرابع ذكر انه لم يرمل في الاشواط الثلاثة الاول فهل يقضي فيرم الفي الرابع والخامس والسادس الجواب لا لانه لو فعل لغير ايش؟ هيئة العبادة لان الرمل شرع في الاشواط الثلاثة الاول فاذا رمل في في الثالث والرابع فاذا رمل في الرابع والخامس والسادس فمعنى ذلك انه غير ايش صفة العبادة المسألة الثانية التي يستثنى اذا كانت العبادة قد شرعت لسبب ثم زال فلا تقضى كصلاة الكسوف اذا قلنا انها سنة وكذلك ايضا تحية المسجد اذا دخل وطال مكثه عن سنة الوضوء اذا توضأ وطال الزمن حينئذ يقال سنة فات محلها وما سوى ذلك فانه يقضى طيب يقول المؤلف رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق اذا لا يصح اي ان من كان عليه صلاة فائتة او كان عليه فوائت لا يصح منه النفل المطلق الا بعد قضاء ما عليه من الفوائت سواء اخر ما سواء اخر القضاء لعذر ام لغير عذر فمن عليه فوائت لا يصح منه ان لا يصح منه النفل المطلق ولهذا قال ولا يصح النفل المطلق اذا اذا يعني حيث لم يقض الفائت وعلم من قوله رحمه الله المطلق صحة النفل المقيد النفل المقيد الراتبة والوتر مثال ذلك انسان ذكر ان عليه الصلاة صلوات ذكر فوائت صلوات متعددة لمدة اسبوع نقول اولا يجب عليك ان تقضي هذه الصلاة مرتبة فورا لو اراد ان يتنفل نفلا مطلقا لا يصح لاننا نقول بدل النفل المطلق ماذا تقضي الفائتة لكن النفل المقيد الراتبة يصح فمثلا لو حضرت صلاة الظهر واراد ان يصلي الراتبة القبلية والبعدية فلا حرج والفرق بينهما ان النفل المقيد ملحق بالفريضة. الراتبة ملحقة بالفريضة. فهي من توابعها وكذلك الوتر ايضا ومن توابع صلاة العشاء وايضا قد قد قيل بوجوبه قد قيل في وجوبه هو من الصلوات المؤكدة اما لو اراد ان يتنفل نفلا مطلقا كما لو اراد ان يحيي ما بين العشائين يعني جلس في المسجد بين العشائين واراد ان يتنفل وعليه فوائد فان هذا النفل لا يصح او اراد ان يصلي بين الظهرين فان هذا هذه الصلاة لا تصح لماذا؟ لان لان الفرض لان الفرض اهم واكد من النفل يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح النفل المطلق اذا وهذا هو المشهور من المذهب في الصلاة وفي غيرها الصلاة وفي غيرها فمن عليه نفل فمن عليه فرض لا يصح منه ان يؤدي النفي فمثلا انسان افطر من رمضان عشرة ايام لا يصح ان يتنفل بالصيام حتى يقضي ما عليه من رمضان فهمتم؟ نساء مثل افطر من رمظان مثل امرأة. امرأة حاضت وافطرت سبعة ايام من رمضان بعد رمضان ارادت ان تصوم اما ست من شوال او ان تصوم ثلاثة ايام من كل شهر فحينئذ يقولون لا يصح صومها لا يصح صومها واستدلوا بما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه ان الله تعالى لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فريضته الله يتقبل لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضته هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني صحة النفل المطلق صحة النفل المطلق لمن عليه فرض الا في صيام ست من شوال الا في صيام ست من شوال فمن عليه قضاء من رمظان يصح عن يتطوع بالصيام بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصيام ايامي وصيام عشر ذي الحجة ويوم عرفة وعاشوراء ونحو ذلك ولكن لا يصح منه صيام ستة ايام من شوال والسبب نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ستة ايام من شوال ان يكون قد استكمل صيام رمضان. فقال من صام رمضان ولا يصدق عليه انه صام رمضان اذا كان عليه شيء من القضاء وعلى هذا فيصح التنفل بالصيام لمن عليه قضاء الا في صيام ستة ايام من شوال يقول مؤلف رحمه الله نعم وذكر الفقهاء رحمهم الله انه يسن لمن عليه فوائت ان يصليها جماعة يسن لمن عليه فوائت ان يصليها جماعة لكن هذا ليس واجبا اي انسان مثلا فاته صلاة يوم او يومين لا يسن ان يصليها جماعة ولكن هل يسر في قضاء الفوائت او يجهر هذا الانسان فاته صلاة يوم او يومين فهل يسر في هذه الصلاة بمعنى ان يقرأ سرا او يجهر المذهب التفصيل في ذلك فقالوا ان قضى صلاة جهر في النهار اسر اعتبارا بزمن القضاء وان قضى صلاة ليل نعم وان قضى صلاة نهار في ليل اسر اعتبارا بالمقضية وهذا في الواقع في التناقض يقول انقضى صلاة جهر انقضى صلاة جهر في النهار. مثل قضى صلاة عشاء ضحى فانه يسر اعتبارا بالذنب زمن القضاء. لان الزمن نهار. والنهار لا ينشر فيه وان قضى صلاة نهار كظهر في ليل اسر اعتبارا بالصلاة المقضية ومقتبل قاعدة في الواقع احد الاعتبارين فاما ان نعتبر الصلاة المقضية واما ان نعتبر زمن القضاء ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان الاعتبار بالمقضية الاعتبار بالصلاة المقضية كما تدل عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتادة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر قال فصنع كما كان يصنع كل يوم وعلى هذا فاذا قضى صلاة ليل صلاة ليل في نهار جهر وانقضى صلاة نهار في ليل اسر وهذا هو هو وهذي وهذا هو القاعدة المطردة ان نعتبر احد الامرين اما الصلاة المقضية واما الزمن والسنة قد دلت على ان المعتبر هو الصلاة المقضية بقي مسألة اخرى بأننا نأجلها للنسيان. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسقط الترتيب بالنسيان. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يسقط به الترتيب اي بعد ان بين وجوب الترتيب في قضاء الفوائت شرع في بيان المسائل التي يسقط بها الترتيب وقال رحمه الله بالنسيان يسقط الترتيب بالنسيان والنسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم زهور القلب عن امر معلوم وقوله رحمه الله ويسقط الترتيب بالنسيان ظاهره انه لا فرق بين ان يكون ذكر الفائتة ثم نسيها او لم يسبق لها وذلك ان النسيان في هذه المسألة يعني السقوط والترتيب بالنسيان النسيان له صورتان الصورة الاولى نسيان الترتيب كما لو اراد ان يقضي ما عليه من الفوائت تقدم المغرب على العصر نسيانا صلى المغرب ثم ذكر انه لم يصلي العصر يسقط ترتيب والصورة الثانية من نسيان الفائتة كما لو كان عليه ثلاث صلوات عصر ومغرب وعشاء وصلى العصر ثم صلى العشاء. ونسي المغرب فهو لم ينسى الترتيب وانما نسي ماذا نسي الفائتة اذا النسيان له صورتان. الصورة الاولى نسيان الترتيب والصورة الثانية نسيان الفائتة وكلاهما عذر قال رحمه الله وبضيق الوقت ولو للاختيار يعني يسقط الترتيب بضيق الوقت اذا خشي الحاضرة بخروج وقتها ولو للاختيار مثال ذلك انسان استيقظ مثلا او ذكر قبل غروب الشمس بخمس دقائق قبل غروب الشمس بخمس دقائق ذكر انه لم يصلي الظهر والعصر فحينئذ يصلي ماذا العصر ثم يصلي الظهر قالوا لان الحاضر اكد لانه لو قدم الفائتة يعني لو قدم الظهر لكانت الصلاتان مقضيتين يقول الظهر مقضية والعصر مقضية فحينئذ يقدم صلاة العصر هذا ضيق الوقت ولو للاختيار ايضا يعني يسقط الترتيب لو خشي خروج وقت اختيار الحاضرة واذا كان الترتيب يسقط اذا خشي وقت اذا خشي خروج وقت اختيار الحاضرة وسقوطه لخروج الوقت من باب من باب اولى من باب اولى ولهذا قال وبضيق الوقت ولو للاختيار ولو هنا يحتمل ان تكون اشارة خلاف او برفع التوهم مثال ذلك انسان اه نسي صلاة العصر بقي على خروج وقت الاختيار مثلا عشر دقائق وذكر انه لم يصلي الظهر والعصر فحينئذ يبدأ بماذا في صلاة العصر ولا يجوز ان يؤخرها عن وقت الاختيار فليصلي العصر في وقت الاختيار ثم يصلي الظهر هذا المسألة الثانية مما يسقط فيه الترتيب المسألة الثالثة مما ذكروه قالوا خوف فوت الجمعة اذا خاف فوت الجمعة مثلا ذهب لصلاة الجمعة وذكر انه لم يصلي الفجر لم يصلي الفجر يقول هنا يسقط الترتيب فيصلي الجمعة ثم يصلي الفجر اذا هذه اربع مسائل على المذهب يسقط بها الترتيب. اولا نسيان الفائتة ثانيا نسيان الترتيب ثالثا خشية خروج وقت اختيار الحاضرة رابعا خوف فوت الجمعة هذه المسائل التي يسقط فيها الترتيب على المذهب وظاهر كلامهم انه لا يسقط الجهل فلو جهل الترتيب عودة الى الفائتة لم يسقط الترتيب قالوا لان الجهل ليس عذرا لانه مفرط بترك التعلم الجاهل على المشهور من المذهب ليس عذرا في عنا هو مفرط بترك التعلم ولكن الصحيح ان ولكن القول الثاني ان الجهل عذر في عموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجهل نوعان جهل بحكم الترتيب وانه واجب لا يعلم ان الترتيب واجب وجهل بالفائتة هل هي فجر او ظهر او عصر وكلاهما عذر اذا نضيف الى ذلك ماذا مما يسقط به الترتيب؟ الجهل يضاف الى ذلك ايضا خشية فوت الجماعة خشية فوت الجماعة مثاله انسان دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فذكر انه لم يصلي صلاة الظهر ويخشى انه لو شرع في صلاة الظهر فاتته الجماعة فحينئذ يصلي العصر ثم يصلي ماذا الظهر يصلي العصر ثم يصلي الظهر مع انه يجوز على القول الراجح ان يصلي نعم مع انه يجوز عند بعض العلماء ان يصلي الظهر ثم العصر بمعنى انه يدخل بنية العصر يدخل معهم بنية صلاة الظهر. المثال انسان دخل المسجد ثم ذكر انه لم يصلي صلاة الظهر في هذه الحال يقول يسقط الترتيب فيصلي العصر ثم يصلي الظهر وبعض العلماء يرى انه يجوز ان يصلي الظهر فيدخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر لكن الاول ارجح بمعنى انه يدخل بنية العصر ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ها فلا صلاة الا التي اقيمت وهذا يدل على انه يصلي ماذا؟ يصلي صلاة العصر طيب اه هنا مسألة وهي لو نسي صلاة من يوم لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها بمعنى يقول انا قبل يومين لم اصلي صلاة لكن لا اعلم هل هي الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء؟ انا متيقن اني نسيت صلاة ولكن لا اعلم هذه الصلاة الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء فماذا يصنع المشهور من المذهب انه يصلي خمسا يصلي فجرا ثم ظهرا ثم عصرا ثم مغربا ثم عشاء قالوا لانه لا يخرج من العهدة بيقين الا بذلك فيصلي فجر لاحتمال ان تكون الفجر ويصلي ظهر احتمال ان تكون الظهر ويصلي عصرا احتمال تكون العصر ومغربا وعشاء كذلك هذا هو المذهب قالوا لانه لا يخرج من العهدة بيقين الا بفعل خمس صلوات والقول الثاني انه يصلي ثلاث صلوات يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية ويصلي ثنائية احتمال ان تكون الفجر وثلاثية لاحتمال ان تكون المغرب ورباعية لاحتمال ان تكون العصر الظهر او العصر او العشاء القول الثالث انه يتحرى لو تحرى فما غلب على ظنه صلى فان غلب على ظنه ان ان الفائتة هي العصر صلى العصر وان غلب على ظنه ان المغرب صلى المغرب وان غلب على ظنه انها الفجر صلى الفجر فينظر ما يغلب على ظنه. لكن لو فرض انه لم يغلب على ظنه شيء فحينئذ يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية لكن هذا اذا لم يغلب على ظنه شيء قال ما ادري وليس عندي غلبة ظن حينئذ نقول لا يخرج من العهدة بيقين الا اذا صلى كم ثلاث صلوات الله اعلم اي نعم اذا كان في قاعدة بالقول وليس يعمل بقول الثقة في القبلة في اتجاه القبلة لا هذا من فعل العوام يعني بعض العوام اذا كان عليه الصلوات قضى ماذا يفعل؟ يصلي مثل خمسة ايام ما صلى. يصلي الفجر مع الفجر الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب هذا خطأ يجب ان يقضيها مرتبة ان يصلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء ولا يلزم ان يصلي كل صلاة مع نظير مع نظيرتها القول الثاني صحة النفل المطلق. ايه. اه في الصيام اما في الصلاة لا. اذا لانه في الصلاة والفرق بينهما ان الصيام ورد الدليل على ان قضاءه يكون متراخيا عدة من ايام اخرى واما الصلاة الاصل وجوب قظاء فورا من عليه ايام من رمضان لا يجب عليه ان ان يقضي فورا. يجوز ان يؤخر الى ان يبقى على شعبان على رمضان بقدر ما عليه من الايام اما اما الصلوات فيجب ان تقضى فورا. ولذلك النفل المطلق في الصلاة لا يصح والنفل المطلق في الصيام يصح. والفرق بينهما ان قضاء الصيام متراخ على وجه التراخي وقضاء الصلاة على وجه الفورية يصلي اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا لو جلس مثلا الليلة كاملة وصلى صلاة خمسة ايام ستة ايام ما في بأس حسب الطاقة ذكر الان ذكر قال لم اصلي لمدة اسبوع فرضا بعد العشاء صلى ثلاثة ايام من الغد يصلي حتى وقت النهي يجوز ان يصلي وقت النهي اذا صلى الفجر مثلا لو صلى مثلا صلاة الفجر ثم قال انا ساجلس في المسجد الى ان تطلع الشمس اراد ان يقضي الفوائت. ما في بأس لان قضاء الفوائت يجوز في اوقات النهي لانه ظرورة هذي احنا ما لم يشق يعني فوائد اذا اذا فاتت ينظر العلماء انا انا حتى لو في سنة يقضي بل قالوا انه يلزم من القول بوجوب الترتيب لازم اذا قلنا وجوب الذين قالوا ان الترتيب غير واجب قالوا يلزم منه انه لو ذكر فائتة من شهر يقضيها ويقضي ما بعدها مراعاة للترتيب لكن لا نقول بهذا يقضيها فقط لكن في حال السعة يجب القضاء اما مسألة القضاء اذا اذا قدر انه مثلا صلى لغير القبلة فترة من الزمن وهو معذور لا لا شيء يعني لكن لاحظ ما تركه عمدا لا يقضيه المتعمد يعني فرط في الصلاة لمدة سنة او نحو ذلك بحيث انه لا يصلي عمدا هذا لا يقضي توبته ان يرجع الى الله عز وجل وان يحافظ على الصلاة عمدا يعني اكيد الصلاة هذا الذي لمدة سنتين كان يصلي غير القبلة فهو معذور بجهله او باجتهاده الخاطر وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور انه يقضي الانسان اذا اذا ترك الصلوات لو ترك يعني خمس سنوات لم يصلي يجب عليه ان يقضي خمس صلوات وهذا في الواقع ينفر الانسان عن الرجوع الى الله والتوبة ابقضي خمس صلوات اه خمس سنوات يعني اليوم خمسة الشهر كم مية وخمسين السنة الف وثمان مئة. طيب الف وثمان مئة اضربها في خمسة مثل هذا لا يشجع على التوبة قد ينفي الانسان عن التوبة. فنقول الحمد لله تاب تاب الله عليه قل للذين كفروا ان ينتهوا ها يغفر لهم ما قد سلف