﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:23.450 --> 00:00:43.150
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الحوالة عقد الحوالة من العقود المهمة وهي من العقود الدقيقة ايضا وقد ذكر بعض اهل العلم ان هذا العقد مستثنى من القاعدة العامة كما سيمر معنا بعد قليل

3
00:00:43.850 --> 00:01:05.600
ولذا فان قيود هذا العقد دقيقة وعندنا قاعدة عند من يرى الاستثناء من القياس واعني بالقياس هنا القاعدة الكلية فان كل من يرى ان القاعدة الكلية يستثنى منها وهو الذي يسمى الاستثناء من القياس

4
00:01:05.950 --> 00:01:30.350
فان المستثنى الواجب ان يكون مضيقا والا يكون مطلقا بخلاف ما كان على القاعدة الكلية فانه يطلق وهذا الذي حدا بالفقهاء رحمة الله عليهم انهم جعلوا للحوالة قيودا كما سيمر معنا دقيقة سنبينها ان شاء الله بعد قليل من كلام المصنف

5
00:01:31.700 --> 00:01:52.550
وعقد الحوالة هو نقل الحق من ذمة الى ذمة  نقل الحق من ذمة الى ذمة ومر معنا عقدا اخر هو ظم الذمة الى الذمة في التزام الحق وهذا عقد ماذا

6
00:01:52.750 --> 00:02:12.650
عقد الضمان اذا الفرق بين الضمان والحوالة ان الظمان ظم الذمتين في التزام الحق فكلا الذمتين تبقى مشغولة بكامل الحق بخلاف الحوالة فان الحوالة تنقل الحق بكليته من ذمة الاول

7
00:02:12.750 --> 00:02:34.200
الى ذمة الثاني فيصبح الاول بريئا منه ويسقط الدين من ذمته ولا يطالب به بل لو طرأ طارئ على الثاني  امتنع او جاءه امر عارض بعد الحوالة فلم يستطع اداءها

8
00:02:34.300 --> 00:02:55.000
فان الدين يبقى في ذمة الثاني دون الاول بخلاف الضمان فان الضمان يجعل الذمتين معا مشغولتين بالالتزام الحق فكلاهما مطالب بالدين فان عجز احدهما بقيت في ذمة الثاني وهكذا. فهما جميعا

9
00:02:55.050 --> 00:03:10.350
ملتزمان بالدين وهذا معنى قول الفقهاء في الحوالة انه نقل الحق من ذمة الى ذمة بخلاف الضمان فانه ضم الذمتين في التزام الحق اول مسألة معنا قبل ان نتكلم عن هذا الباب او هناك مسائل مقدمة لنأتي بها

10
00:03:10.700 --> 00:03:25.000
لنعلم ان هذا الحديث ذكر بعض المشايخ رحمة الله عليهم ان هذا الحديث لم يرد فيه الا حديث ان هذا الباب لم يرد فيه الا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه

11
00:03:25.000 --> 00:03:40.300
عليه من احيل على مليء فليتبع او فليحتل روايتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان هذا الباب بني على حديث واحد وهذا يدلنا على دقة الفقهاء

12
00:03:40.450 --> 00:04:00.650
وفهمهم وحرصهم على ذكر المناطات العامة لضبط هذا الباب ولذلك استنبطوا من هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه والمعاني العامة منه او القواعد الكلية التي دل عليه مع اصول الشريعة الباقية بنوا عليه هذا الباب الكبير الذي يسمى بباب الحوالة

13
00:04:01.100 --> 00:04:21.150
هذه مسألة المسألة الثانية معنا قلت لكم قبل قليل ان بعضا من اهل العلم قالوا ان عقد الحوالة عقد مستثنى من الاصل وذلك انه قد مر معنا في بيع الدين بالدين

14
00:04:21.550 --> 00:04:34.650
ان الاصل ان بيع الدين بالدين لا يجوز وذكرنا ان بيع الدين بالدين اما ان يكون البيع واجب بساقط او ساقط بساقط او واجب بساقط او العكس هاي ذكرناها قدام بيع الدين بالدين

15
00:04:35.050 --> 00:04:55.700
ولو تأملت متجردا عن عن الحوالة فهي في الحقيقة من باب بيع الدين بالدين اي من باب بيع الساقط بالساقط ولذلك لما ورد النص بها قالوا اننا نستثنيها نستثنيها من

16
00:04:56.400 --> 00:05:18.200
عقد البيع الذي استثناها من التحريم هو الشرع واما القاعدة فاذا نستثنيها من عقد البيع ولذلك قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان عقد الحوالة عقد مستقل مستقل وليس صورة وليس من عقود البيع او صورة من صور البيع

17
00:05:18.400 --> 00:05:37.800
ليس بيعا بل هو عقد مستقل له شروطه وله احكامه وله اثاره عرفنا لماذا قلنا انه عقد مستقل لانه عقد مستثنى على قاعدته طيب ما الذي ينبني على كونه عقدا مستقلا

18
00:05:38.650 --> 00:06:01.250
قالوا ينبني عليه مسائل منها ان الخيار يثبت في البيوع ولا يثبت في الحوالة لا خيار فيه ما يثبت فيه الحوالة ايضا ان عقد البيع اذا كان بربوي بربويين فانه لا يجوز التفرق قبل القبض بخلاف الحوالة

19
00:06:01.950 --> 00:06:18.750
ان الحوالة اذا ولو كانت بربوية بربويين يعني الثمن المثمن او المحيل والمحال عليه فانه يجوز التفرق قبل القبض وذكروا تطبيقات اخرى في قضية ان الحوالة عقد مستقل وليست بيعا

20
00:06:20.400 --> 00:06:34.750
طبعا انا قلت لكم في البداية عند من يرى ماذا؟ الاستثناء من القياس اذا الرواية الثانية والتي اطال عليها ابن القيم جزءا كبيرا من اعلام الموقعين بانه لا توجد قاعدة لها استثناء

21
00:06:35.800 --> 00:06:50.400
وهذا الكلام فيها طويل ولن نوجه باب الحوالة على هذه الطريقة. طيب لان توجيهها مبني على فهم باب بيع الدين بالدين على طريقة الشيخ تقييم وتلميذه طيب الجمهور قاعدتهم الجمهور

22
00:06:51.000 --> 00:07:13.550
عندهم استثناء بس طريقة الاستثناء تختلف المذهب لمذهب في جزئيات المسائل ولكن الجمهور يرون ان لكل قاعدة استثناء طبعا الاستثناء هذا هو الذي يسميه احمد  الشافعي بتخصيص العلة فنقول ان باستثناء يجب ان يكون جزءا من القاعدة

23
00:07:13.750 --> 00:07:29.550
وليس استثناء منفصلا عنها بمعنى طيب يقول الشيخ نأخذ الكلام بسرعة لأجل وقت يقول الشيخ رحمة الله عليه لا تصح الا على دين مستقر معنى هذه الجملة ان الحوالة لا تصح الا بشرطين

24
00:07:30.900 --> 00:07:50.750
الشرط الاول انه يجب ان تكون على دين مستقر. هذا هو الشرط الاول لصحة الحوالة والمقصود بالدين المستقر الدين الذي يكون على المحال عليه لا في الدين المحال فيه كما سيأتي بعد قليل

25
00:07:51.150 --> 00:08:14.300
يعني الدين الذي سوف يحال عليه الدين الذي سيحال عليه يجب ان يكون مستقرا ومعنى كون ان الدين مستقر يعني انه لا يحتمل السقوط لا يحتمل السقوط وهو ثابت ثابت لا يحتمل السقوط

26
00:08:14.750 --> 00:08:39.000
يقابله غير المستقر وهو الذي يحتمل السقوط يحتمل السقوط وهو غير ثابت طبعا الفقهاء يقسمون الدين المستقر او الملك المستقر الى قسمين تام وناقص مؤثر في باب الزكاة تقسيمه الى تام الى تام وناقص. وهنا قد لا يكون مؤثرا الا عند بعض اهل العلم

27
00:08:39.100 --> 00:08:55.250
لكن يكفينا ان نعرف ان المستقر هو الذي لا يحتمل السقوط. اذا استقر ليس لا يحتمل التردد وهو ثابت من امثلة الديون غير المستقرة. لانك اذا عرفت الشيعة اذا عرفت الضد

28
00:08:55.300 --> 00:09:15.150
عرفت الشيء تعرف الشيء؟ ابي ظده وبظدها تتميز الاشياء يقول من امثلة الديون غير المستقرة قالوا المهر قبل الدخول  هذا المهر قبل الدخول هو دين في ذمة الزوج لكن لو طلقها قبل الدخول

29
00:09:15.900 --> 00:09:28.750
ان مصر ليس لها الا نصفها فقط العقد لم يتغير فيه شيء لكن لم يثبت اذا فالدين غير مستقر يعني كامل الدين ليس مستقرا قد تقول انه مستقر في نصفه. مقبول هذا التوجيه

30
00:09:28.850 --> 00:09:43.550
لكن في النصف الثاني ليس مستقرا فلا يجوز ان ان تحيل على كامل المهر الذي يكون في ذمة الزوج لانه ليس بمستقر لكن لو دخل بزوجته وخلى بها مراد الدخول هنا في باب المهر والخلوة

31
00:09:43.800 --> 00:10:01.800
كما قضى به الخلفاء الاربعة فاننا نقول ان اذا خلا بها فقد استقر الملك تاما خلاص وجب في ذمة الزوج هذا مثال مثال اخر لليدين غير المستقر نقول ان البائع والمشتري

32
00:10:03.250 --> 00:10:20.800
في مدة الخيار اذا كانت السمن في ذمة من؟ المشتري طيب في مدة الخيار يعني قبل انقضاء مدة الخيار سواء كان خيار مجلس او خيار شرط في مدة الخيار يقول ان الدين غير مستقر

33
00:10:21.050 --> 00:10:41.850
الاحتمال ان يختار من له حق الخيار فسخة فحينئذ يكون الدين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه وسأرجع بعد قليل بمعنى لا تصح هذه صورة ثانية صورة ثالثة ايضا بين الدين الثمن في عقد السلم ايضا غير مستقر

34
00:10:43.250 --> 00:10:55.200
فهو في اذا هناك صور ذكرها اهل العلم هذه الديون تكون غير مستقرة لانها تحتمل اتمام العقد الذي ثبت به الدين وتحتمل عدم اتمامه فهو متردد بين امرين فهو ليس بثابت

35
00:10:55.350 --> 00:11:14.800
وليس بمستقر وكامل الملكية اذا عرفنا الدين المستقر فلا يصح الحوالة على غير الدين المستقر؟ سنأتي بمعناها بعد قليل طيب معنى الاستقرار او المراد بالاستقرار عرفنا معناه. لكن العبرة بالاستقرار ان يكون الدين

36
00:11:14.900 --> 00:11:33.350
الدين المستقر هو الدين المحال عليه يعني الذي في ذمة الثاني الذي سوف نحيل عليه هو الذي يجب ان يكون مستقرا اما الدين الذي احيل به او احيل فيه فاننا نقول لا يشترط ان يكون مستقرا

37
00:11:34.500 --> 00:11:51.850
رجل تزوج امرأة انظر مثال وقبل الدخول فرض لها مهرا لنقل عشرة الاف ريال في ذمته اليس كذلك دين قد ايه مستقر ليست مستقر؟ قلنا قبل شوي ليس مستقر طيب جاها قالت ابي مهر

38
00:11:52.050 --> 00:12:14.500
اريد مهري قال لها احلتك على زيد الذي اطلبه عشرة الاف ريال يجوز يجوز لان المحال فيه وهو الدين هذا الذي احلناها به المحال فيه لا يشترط ان يكون مستقر المهم هذا الذي الرجال الذي احلنا احلت او احال هذا الرجل امرأته عليها

39
00:12:15.250 --> 00:12:30.000
يجب ان يكون دينه مستقر ليس مترددا بين الاستقرار وعدمه طيب وظحت المسألة طيب عندما نقول ان الدين غير مستقر لا تصح الحوال عليه ما معنى هذا الكلام معناه باختصار شديد

40
00:12:30.550 --> 00:12:50.150
ان الحوالة لا تلزم ما تلزم المحال عليه ان يدفع المال ولا يلزم المحال ان يذهب هذا معنى انها لا تصح لا يلزم سنذكر بعد قليل تكرارا لهذه الكلمات فلذلك انا اريدك ان تعرف من الآن فقط انه لا يلزم

41
00:12:50.350 --> 00:13:02.600
ان تكون عقدة حولة قد تنقلب لعقد اخر سنشير له بعد قليل وهو مهم جدا في محله بدأ الشيخ بالشرط الثاني بعد ذلك من شروط. اذا قول الشيخ ولا يعتبر استقرار المحال فيه

42
00:13:03.500 --> 00:13:17.950
يعني المحال الدين الذي احيل سداده الذي يريد ان يسدده لا يشترط فيه ان يكون مستقرا ضربنا مثالا في قضية الصداقة بدأ الشيخ بالشرط الثاني وهما شرطة فقط في صحة الحوالة الشرط الثاني

43
00:13:18.100 --> 00:13:41.000
قال ويشترط اتفاق الدينين ما هما الدينان الدين المحال فيه والمحال عليه هو اصلا ما في الا ديني مثالا احلت عبدالله على ابي انس الدين الذي يطلبني اياه عبد الله هذا الدين الاول يسمى المحال فيه

44
00:13:41.500 --> 00:13:55.550
على انس على ابي انس الشيخ وافد انا اطلبه عشرة الاف هذا المحال عليه او المحال نعم المحال عليه هذا الدين الشرط الثاني يجب ان يكون الدينان. الشرط الاول متعلق بالدين الاول

45
00:13:55.950 --> 00:14:12.050
اه بدين اصلي الثابت قبل المحل يعني عليه. لا المحال فيه الشرط الثاني متعلق بالدينين معا وهو يشترط وهو وهو كما ذكر المصنف قال ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا

46
00:14:13.200 --> 00:14:38.250
نبدأ بمعنى اتفاقهما جنسا يتفقان جنسا واضح معنى الجنس بان يكونا كلاهما تمر يكون كلاهما ذهب وكلاهما فضة والجنس كما سبق معنا وما كان له اسم وتحته انواع متعددة فهو جنس تحته يحوي اشياء كثيرة فيسمى جنسا واحدا تمر قمح بر ذهب نقود وهكذا

47
00:14:38.950 --> 00:15:05.450
قوله ووصفا المراد بالوصف يعني جودته ورداءته  الاوصاف المؤثرة في الثمن نعم قد تحيي سيارة على السيارة مثلا لكن السيارة الثانية تختلف بصفاتها في قدمها في جدتها في لونها في آآ كونها معيبة او ليست بمعيبة هتفا اوصاف

48
00:15:05.800 --> 00:15:23.950
الجلوس واحد لكن الصفة تختلف فيجب ان يكون متفق جنسا ووصفا الامر الثالث قال ووقتا ومعنى كونه متفقا وقتا من حيث الحلول والتأجيل فما تحيل دينا مؤجلا على دين حال ولا عكس

49
00:15:24.750 --> 00:15:42.100
بل يجب ان يكون جميعا حالين او ان يكونا مؤجلين وقت حلولهما متفق لان فيه اضرارا باحدهما والواجب الاتفاق وقدرا وهذه قدرة تحتاج الى تفصيل تتعلق بها الجملة التي بعدها

50
00:15:42.150 --> 00:15:58.700
لكن نذكرها بسرعة معنى القدر يجب ان يكون ان احيل من العدد بنفس العدد تحيل خمس مئة على خمس مئة الف على الف ولا تحيي خمسمئة على مئتين لانك لو احلت الخمس مئة على المائتين فانه في هذه الحالة

51
00:15:58.850 --> 00:16:12.800
يكون اما ربا او اضرار في بعض الدين قد تكون ابرأت ذمتك من الكل ما يصح سيأتي تفصيل في القدر طيب آآ انظر الشرط الثاني قلنا ان يتفقوا جنسا وصفا

52
00:16:13.500 --> 00:16:30.700
وقتا وقدرا ان اختلف واحد من هذه الامور الاربعة انتبه القدر سنفصله بعد قليل ان اختلف واحد من هذه الامور الاربعة فما الحكم لا تصلح الهوالة ومعنى كونها لا تصلح الحوالة اذا لا تسمى عقد حوالة الا تبرأ ذمة المحيل

53
00:16:31.050 --> 00:16:48.900
ولا تنشغل ذمة المحال عليه بالدين الثاني وانما تبقى بالدين الاول ولا يجب قبوله اياها ما يجب لا يجب لانها في الحقيقة تكون سنذكر بعد قليل انها تكون قد تكون وكالة برضا الجميع كما سيأتي بعد قليل. طيب

54
00:16:49.300 --> 00:17:09.250
آآ طيب هنا في قضية القدر هي دقيقة مسألة ان الدينين يجب ان يكونا متفقين قدرا لنشرح معنى كونه متفقا قدرا ثم نأتي بقول المصنف ولا يؤثر الفاضل معنى قوله يجب ان يكونا متحدين قدرا

55
00:17:09.350 --> 00:17:35.400
بمعنى انه يجب ان يحيل مبلغا على مثله او مقدارا على مثله يجب ان يحيل مقدارا على مثله الا يقول تطلبني خمسمائة ساحيلك على امرئ تأخذها منه مئتين ما تبرأ ذمتي انا لانه معنى حقيقة بعت الخمس مئة بمئتين

56
00:17:37.000 --> 00:17:53.350
او العكس ابو مئتين ستحيله يأخذ خمس مئة يقول ما يجوز لانه ربا عين الربا لانه متفق جنسا ونوعا بقي قدر ست اليس هذا ربا؟ هو عين الربا. كذلك يقولون لا يجوز

57
00:17:54.050 --> 00:18:15.350
لكن انتبه هنا قال المصنف ولا يؤثر الفاضل يعني لا يؤثر الفاضل من الدينين عن عن المقدار المحال ولها صورتان اعيد معنى قوله ولا يؤثر الفاضل يعني انه لا يؤثر الفاضل من الدينين

58
00:18:15.700 --> 00:18:40.200
عن المبلغ المحال لها صورتان الصورة الاولى ان يكون الدين الاول وهو الدين المحال فيه اكثر شيخ عبد الله يطلبني مئة ريال فاحلته بمقدار خمسين فقط على الشيخ ظافر اخذ يعني خمسين فيها حوالة وخمسين يبقى دين

59
00:18:41.050 --> 00:18:57.350
وضحت؟ هذه قنون تجوز لاني احلته بالخمسين فقط لم احله بالمئة يأخذ خمسين لا قلت خمسين منها خذ فيها حوالة الفاضل هذا لا يضر فيصح العقد به او العكس عبد الله يطلبني خمسين

60
00:18:57.700 --> 00:19:15.250
وابو انس يطلبني مئة فقلت الخمسين خذها من ابي انس يبقى خمسين الله يعين يسددك بعدين او او انت تسددني بعدين انت تسددني بعدين نعم انت سددني بعدين وضحت معنى ولا يؤثر الفاضل اذا لا يؤثر الفاضل من الزائد عن عن

61
00:19:15.350 --> 00:19:29.650
الدينين عن عن عن الدين المحال به من الدينين. طيب هذي واظحة من انا اعرف ان بعض الاشكال الاخوان اشكت عليه وهي واضحة جدا لكن اختصار الجمل في المختصرات تجعل الشخص يعني قد يدقق

62
00:19:31.000 --> 00:19:55.450
يقول الشيخ رحمة الله عليه واذا صحت يعني واذا صحت ماذا؟ الحوالة بكم شرط بكم شرط يا شيخ بكم شرط؟ اللي قلناها كم تم بكم شرط بكم شرط بشرط بشرطين

63
00:19:56.000 --> 00:20:15.650
انك مسرح معك اذا الحوالة تصح بالشرطين السابقين. قال واذا صحت الحوالة اي بالشرطين السابقين نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة وان لم يقبض المال مباشرة

64
00:20:16.750 --> 00:20:36.400
اذا صحت الحوالة بالشرطين السابقين وسيأتي شرط يتعلق بعد قليل فانها تبرأ ذمة المحيل مباشرة اه تبرأ ذمة المحال عليه نعم تبرأ ذمة المحيل تنتقل الدين كاملا الى المحال عليه

65
00:20:36.950 --> 00:20:59.100
بمجرد العقد  فان تعاقد ثم بعد ذلك استحال سداد الدين بسبب حريق اذهب ماله او تلف او بدأ يماطل اول لم يكن مماطلا ثم بدأ يماطل او غير ذلك من الاسباب

66
00:20:59.150 --> 00:21:24.400
فنقول قد برئت ذمة المحيط خلاص انا ما في ذمتش فيه ارجع لفلان ارجع له يقول الشيخ ويعتبر رضاه اي رضا من نظام من رضا لا رضا المحيط لا المحيط

67
00:21:25.050 --> 00:21:43.050
الى المحيط رضا المحيط المحيط انا الشيخ عبد الله يطلبني واطلب الشيخ ظافر الذي عليه الدين واحاله للثاني الوصل بين اثنين رضا المحيل يشترط رضاه يجب ان يرضاه لان الحق علي

68
00:21:43.900 --> 00:22:00.350
عبد الله يقول اقرضني مئتان وظافر اقرصته مئة قبل لان الحق علي فقد يكون لي غرض ما ابغى اعطيه بان العقد الذي بيني وبينه فيه فيه مشكلة وقد يكون لي غرض ما ابغاه ينحاد من غير اذني

69
00:22:00.450 --> 00:22:12.000
فلا تنقبل لو قلت ان الحوالة تقبل من غير اذن مشكلة صارت من مسائل الظفر مسائل الظفر تصبر معنا ان شاء الله في محلها هذه ليست من مسائل الظهر لابد من اذني فقد يكون الدين الذي بيني وبين الذي

70
00:22:12.850 --> 00:22:29.700
هو له سببه عقد اريد فسخه سببه فيه خصومة هذا من جهة من جهة اخرى قد يكون لغرض في عدم الاحالة على هذا الرجل لاني اريد الإرفاق به ما ابغى انا اطلبه صح مئة ريال لكن ما ابغى احد يطالبه

71
00:22:29.900 --> 00:22:45.450
اخوي يا خي ما ابغى احد يطالبه لما كان الحق لي انا اي للمحيل فلا بد من رضاه والسلام فلابد من رضاه لابد ان يرضى واما المحال والمحال عليه فلا يشترط رضاهما

72
00:22:45.700 --> 00:23:03.550
طيب قال ويعتبر رضاه اي المحيل لان الحق له فقد يكون له غرض في عدم احالة المحال لسبب او اخر قد يكون غرضه مثلا ان العقد فاسد الى غيره كما ذكرت لكم وقد يكون له ورد في عدم الاحالة على المحال عليه بقصد الالفاظ مثلا

73
00:23:04.050 --> 00:23:19.750
او قسم التشديد. بعض الناس يطلب شخص يقول انا اريد ان يعني اتعب في المطالبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ مطل الغني ظلم او ليل الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه

74
00:23:19.850 --> 00:23:36.750
عقوبة انا اريد ان يعني اكون لي دين على فلان بعض الناس له غاب لاجل ان قال فلا فلا يلزم بالاحالة قال نعم ولا رضا المحتال على مليء ولا رضا المحتال

75
00:23:37.300 --> 00:23:59.450
على مليء المحتال من هو من له الدين الذي يطلب المحيط هذا المحتال لا يشترط لا يشترط رضاه الا اذا كان المحال عليه غير مليء سنتكلم بعد قليل عن كونه مليئا او غير مليء. ما معناه

76
00:24:00.350 --> 00:24:19.250
اذا لو كان المحال عليه مليئا لا يشترط رضاه رضي او لم يرظى لا نقبل لكن لو كان يعني اه غير مليء فانه يشترطه ساذكرها بعد قليل بالتفصيل طيب هذه الجملة فقط لكي نفهم دائما مختصرات احرص على تفكيكها. هذه الجملة

77
00:24:19.550 --> 00:24:47.100
نستطيع ان نأخذ منها شرطين اخرين زيادة عن الشرطين ذكرناهما قبل اين هما هذان الشرطان  اه اتفضل يا شيخ  لا خل نبدأ ويعتبر رضا اذا الشرط الثالث نقول للحوالة انه لابد من رضا المحب

78
00:24:49.100 --> 00:25:11.750
طيب شرط الرابع رضا المحال عليه عند عند عدم ملاءة المحال عليه او بالصيغة بصيغة اخرى ان شئت نفس الكلام نقول يفترض ملاءة المحال عليه فان فقد الشرط الرابع اشترطنا له رضا

79
00:25:12.550 --> 00:25:28.650
المحلل اعيدوا الصيغة الاخيرة واضحة نفس التفكير انت دائما اذا اردت ان تفهم الشيء فكر به لاكثر من طريقة واقرأه باكثر من اسلوب تفهمه اذا قرأتها اسلوبا واحدا يكون فهمك قاصد ولذلك الفقهاء يقولون لا يؤخذ الفقه من كتاب

80
00:25:30.100 --> 00:25:42.950
الكتاب تفهمه لما تقرأ الكتاب الاخر تجد ان فهمك غير دقيق ناقص ان لم يكن خاطئ احيانا وهذا كثير جدا نص عليه كثير من اهل العلم فانتبه لهذا الامر لابد ان تقرأ باكثر من طريقة

81
00:25:43.000 --> 00:26:09.200
طيب لنقف هنا عن عن كلمة المليء ما المراد به  المراد بالمليء قالوا المليء قولا وفعلا وبدنا المليء هو مليء القوي والفعل والبدن تأمل ملاءة بي انا قلت الفعل اسف

82
00:26:09.450 --> 00:26:28.750
ومليء مالا مليء مالا وقولا وبدنا ما لم وقولا وبدنا نبدأ اولا بملاءة المال هذي سهلة جدا معنى ملأة مال يعني ان عنده من المال بمقدار الدين مما يفضل عن حاجاته الاساسية

83
00:26:29.550 --> 00:26:47.550
هذي واظحة جدا ملاءة المال عكسها المعسر الفقير الى غير ذلك لا الموضة ستأتي الذي لا عنده مال هذه اسهل شيء النوع الثاني من الملاءة ملاءة القول قالوا هو الذي

84
00:26:47.850 --> 00:27:09.450
اذا قيل له الشيء قال سأسدد الدين اللي بيعطيني قولا وفعلا حقيقة الذي يكون فاقدا لملاءة القول هو المماطل المماطل بمثابة عدم المليء وان كان غنيا بناس بعض الناس غني عنده ملايين لكنه لا يمكن ان يعطيك ريال

85
00:27:09.550 --> 00:27:23.150
وان كان دينا عليه هذا يسمى غير مليء او ملحق بغير المرئ لكونه باطلا. طبعا المريء هنا في هذا الباب من باب الابواب الاخرى لها معنى اخرى معنى اخر الامر الثالث الملاءة قلنا

86
00:27:23.200 --> 00:27:48.700
مال وقول وبدن ومعنى كونه يكون مليئا بدنا اي يمكن احضاره لمجلس التقاضي وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون ان من لا يمكن احالته الى مجلس التقاظي لا يلزم الاحالة عليه فلا يكون في معنى المليء

87
00:27:49.100 --> 00:28:06.050
مثلوا له امثلة وسأذكر امثلة تتعلق بزماننا من امثلة ذكر الفقهاء قديما قالوا الاب فان الابن لا يحق له على قول كثير من اهل الفقهاء وهو مشهور بالمذهب ان يطالب اباه بمال

88
00:28:06.850 --> 00:28:24.600
الابن ما لحق يرفع دعوة على ابي سيف شرب باب العطايا انت ومالك لابيك واحد اما الثلاثين عبد الله الشيخ عبد الله اقرضني الفا قال احلني قلت انا اطلب ابوك الف رح لابوك

89
00:28:25.450 --> 00:28:40.800
لا يجب عليه الحوالة او احالة ما يجب عليه ان يحتال لانه لا يستطيع ان يطالب اباه المحاكم شرعا ان رضي خلاص برضاه كما سيأتي بعد قليل وهو رضاه اذا كان غير مريء

90
00:28:41.550 --> 00:28:58.400
وان لم يرظى عاد الامر لا يلزم فيجب فيبقى الدين في ذمتي هذه الصورة طورة اخرى ذكرها الفقهاء قالوا اذا كان الشخص ذا سلطان قديما كان الشخص اذا كان له قوة وجاه وكثرة خدم وحشم

91
00:28:58.600 --> 00:29:11.850
مهما استدعي ما في ما في الاحضار بالقوة الجبرية للمحاكم ما في هذا الشيء قديما ما يوجد هذا الشيء قديما اذا كان الشخص ممتنع جالس في قريته وفي املاكه فلا يستطيع الحضور لكونه ذا سلطان اذا قوة

92
00:29:12.600 --> 00:29:25.900
ولا يمكن احضاره بالقوة الجبرية الان طبعا اختلف الوفد في انظمة المرافعات عن طريق التبليغ والاحضار بالقوة الجبرية وغير ذلك فيقولون ان من كان ذا سلطان الا يلزم الاحالة عليه

93
00:29:26.900 --> 00:29:44.850
الامر الثالث مما يمكن ان نلحقه به نقول هناك اشخاص لا يمكن احضارهم مثل الهيئات الدبلوماسية مثلا لا يحضر للمحاكم اي واحد في هيئة دبلوماسية قيل عليه هناك شخص ما يسمون الحصانة الدبلوماسية مثلا

94
00:29:45.150 --> 00:29:57.800
ترفع عليه دعوة يستطيع ثاني يوم سافر خلاص الدعوة الله يخلف فلك الحق اذا احيلت احيلت على شخص مثل هذا الشخص الذي لا يمكن احضاره لمجلس التقاظي الا تقبل الحوالة

95
00:29:58.400 --> 00:30:10.500
لك الحق هذا شوف هناك امثلة كثيرة جدا تتعلق بهذا الامر طيب نأخذ الجملة الثانية ويقال لنا سطر او سطلان وينتهي هذا الباب قال وان بان مفلسا وان بان مفلسا

96
00:30:10.550 --> 00:30:32.250
طيب خل نأتي بالجملة الأولى ثم نرجع للجملة الثانية طيب او او خل نكمل الجملة كاملة احسن ثم نأتي بالمفهوم المنطوق يقول الشيخ ولا رضا المحتال على مليء عرفنا ما معنى المليء

97
00:30:32.450 --> 00:30:47.700
طبعا ما دليل هذه المسألة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبع او فليحتد الم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن احيل على مليء ازنا بخلاف من لم يكن مليئا فانه لابد من رضاه واذنه

98
00:30:48.200 --> 00:31:17.750
يقول الشيخ وان بان مفلسا يعني بان المحال عليه انه مفلس ولم يكن يكن راضي رجع به يعني يقول انه اذا رضي بالحوالة ثم تبين بعد ذلك انه مفلس فهل يرجع ام لا يرجع

99
00:31:21.100 --> 00:31:37.700
اتيكم بالصور احسن انظروا ركزوا معي تأملوا الجملة ثم سأذكر لكم صورا لكي نفهمها يقول لا رضا لمحتال على لا رضا المحتال على المليء هذا واضح وان بان مفلسا يعني

100
00:31:38.450 --> 00:32:01.050
المحال عليه بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به طيب وان بان مفلسا هذه صورتها ماذا اذا احيل على غير مليء اذا احيل على غير مليء فبان مفلسا  وفي معنى المفلس المماطل

101
00:32:01.500 --> 00:32:20.450
انه غير مريء قولا فما الحكم ما الحكم؟ رجع ما تصح الحوالة ما تلزم الا ان رضيت ولذلك ما قال لا تصلح قال رجع هو مخير بين الرجوع وبين ان يرضى

102
00:32:21.150 --> 00:32:40.800
طيب انتبه للجملة الثانية قال ولم يكن رضي معنى هذه الجملة ان الشخص اذا رضي بالحوالة قبل استكشاف حال المحال عليه اهو مفلس ام مليء فانه لا يحق يحق له الرجوع مطلقا

103
00:32:42.600 --> 00:32:55.000
اعيد الجملة ركز معي في هذه دقيقة لان لها مفهوما ومنطوقا سأذكره بعد قليل هذه الجملة يقول فيها الشيخ ان الشخص اذا احيل على شخص شيخ عبد الله حلناه على ظاهر

104
00:32:55.900 --> 00:33:18.300
طيب اليوم خليناكم مديونين لكن اعذروني احلنا الصورة الاولى لم يكن رضيع ان كان مليئا لا يشترط رضاه ايش ترد الباب المحل طيب لم يرظى ثم تبين انه مفلس تبين انه مفلس

105
00:33:18.800 --> 00:33:38.300
قبل يرجع يرجع عليه يقول يرجع بدراهمه عطني الف ريال طيب ان احل ان احلته على ابي انس بغض النظر اهو مليء ام ليس بمليء ورضي قال خلاص راضي ظاهر الكلام

106
00:33:39.000 --> 00:33:54.000
انه ليس له الرجوع سواء كان مليئا او ليس بملئ واضح ماشين معي في هذه انتبهوا للثانية سافر عليها ثلاث صور بعد قليل وهي سورة ماذا؟ اذا احيل على شخص فرضي بالحوالة. قال راضي

107
00:33:55.500 --> 00:34:18.650
سواء علم او لم يعلم  الحالة الاولى اذا كان عالما انه مليء ثم انكسر بعد ذلك بعد الحوالة لا اثر الحوالة لازمة الحالة الثانية ان ظنه مليئا قلت والله اظن عنده فلوس

108
00:34:19.400 --> 00:34:37.850
لكن بيت زين وسيارة زينة اظن اظن ان عنده مال فهل يصح رجوله ام لا ظاهر الكلام انتبه ظن عبد الله ان ظاهرا مليئا فقبل بالحوالة ورضي بها قبل ان يستكشف انه مفلس

109
00:34:39.650 --> 00:34:56.900
ظاهره ظاهره انه يلزمه المذهب كلام صحيح وهو المذهب عنده مسخنين وجها واحدا متأخرين لا اقول لك متقدمين لا اعرفهم يعني المعتمد فيكم تدخنين هذا الامر شوف الصورة الثالثة الاولى كان عالما تبين خلافه

110
00:34:57.850 --> 00:35:13.600
تبين خلافه بانه يعني ها السر والحالة الثانية يظنه وتبين انه ليس كذلك الحالة الثالثة رضي لا عن ظن وانما عن جهالة بالحال خلاص راضي راضي بس اوكي بعض الناس كذا راضي يفكه

111
00:35:13.700 --> 00:35:29.250
لا يعرف ظافرا ولا يعرف امواله ولا يعرف ما عنده من اشياء جاهل حالها لكن قال رضيت ظاهر المذهب ماذا انه لا لا يلزمه الرجوع خلاص لزمته الحوالة فيبقى الدين قد انتقل الى

112
00:35:29.850 --> 00:35:48.550
المحال عليه بسبب ماذا بسبب الحوالة خلاص برئت ذمتي ما دام قد رضيت وان كان جاهلا واضح الصورة ورجح كثير من المتأخرين وهو الذي عليه العمل عند المشايخ المتأخرين قضاء يعني صعب اجزم به

113
00:35:49.300 --> 00:36:09.350
رجح جماعة المشايخ المتأخرين انه في الجهالة فقط له حق الرجوع فقط بالجهالة لا في الظن وانما في الجهالة لا الظن شاف بيوته شاف يعني ظن فيه علامات لكن جال لا يعرف الرجل ما يعرفه بس قال قبلت

114
00:36:10.350 --> 00:36:29.600
فظاهرها الجهالة القبول بالحوالة دون القبول بحال المحال عليه. واما الظن فان الظن يعني ربما كان يقين ربما كان في ذهنه شي ثم لما عجز ونحن قلنا قبل ان الشخص اذا انتقص الحوالة ثم استحال

115
00:36:29.650 --> 00:37:08.400
فدال الدين فانه يعني تبرأ ذمة المحيط يرفع قد لا يعلم قد لا اعلم قد لا يعلم شيئا قد لا يعلم المحيي ما يعلم شيء اموات الفقهاء ضيقوها جدا فاذا اذا المذهب

116
00:37:08.500 --> 00:37:22.650
انه اذا رضي سواء بس من باب القسمة ولا الاولى لا تدخل فيها سواء كان عالما ثم خسر او غلب على ظنه انه مليء ثم بان خلافة او جهل حاله وتبين عدم ملاءته ليس له الرجوع هذا ظاهر المذهب

117
00:37:22.850 --> 00:37:38.500
ويمنعون قولنا ظاهر اي المفهوم من سياق كلامهم. لان الظاهر في المذهب امران اما المفهوم وهو غالب مصطلح المتأخرين واما المتوسطين من الفقهاء الحنابلة فانهم يعنون بالظاهر ما اختاره المجد ابن تيمية في شرح الهداية

118
00:37:38.650 --> 00:37:54.050
نص على ذلك الشيخ تقي الدين فقال ان الظاهر ذكر الجد انه ما ذكره وهو ما رجحه ابو الخطاب في رؤوس المسائل قال هنا طيب اذا عرفنا هذه المسألة وفي صورتها اخر جملة يقول الشيخ ومن احيل بثمن مبيع

119
00:37:54.250 --> 00:38:09.550
او احيل عليه به وهذه الجملة سهلة جدا حكما لكنها صعبة في الفهم لانها لخبطة ركزوا معي شوي وان شاء الله سنختصر في باب الصلح باذن الله عز وجل يقول من احيل بثمن مبيع

120
00:38:09.750 --> 00:38:31.200
او احيل عليه به. صورة هذه المسألة شخص باع على اخر عينا بعتك هذا الكأس بعشر ريالات انا البائع وانت المشتري بعشر ريالات والريالات وهو الثمن بين بقيت في ذمتك

121
00:38:31.550 --> 00:38:56.700
فالحالة الاولى احال المشتري البائع به اي بالثمن الحالة الاولى المشتري انت احلت البائع انا على الثالث هذه السورة الاولى قلت لي عشرة ريال روح خذها من فلان تطلبني عشرة ريال

122
00:38:56.900 --> 00:39:16.600
خذها منه هذه هذا معنى قوله وان احيل بثمن مبيع او احيل عليه المحيل هنا هو البائع وليس المشتري احلت احلت الثالثة على المشتري قلت انت تطلبني عشر ريالات واحد اشترى مني بعشرة ريالات روح خذها منه

123
00:39:17.050 --> 00:39:29.600
خذها من فلان هذي كثير جدا في السوق طيب واضح يعني اذا قوله ومن احيل بثمن مبيع معناه ان المشتري هو الذي احال البائع بالثمن وقوله ومن احيل عليه به

124
00:39:29.650 --> 00:39:49.450
اي ان البائع هو الذي احال شخصا ثالثا على المشتري احال على المشكل  قال فبان البيع باطلا قبل ان نقول باع البيع باطلا نقول هذي الحوالة لها ثلاث حالات خل ناخذها من باب القسم العقلي يمكن تصور جميع

125
00:39:49.700 --> 00:40:07.250
ما الحلال الحالة الاولى اذا كان العقد صحيحا نافذا لم يفسخ هذي حكمها عقل وان لم تنص لكنها موجودة في العقل وهو وهو وهو ماذا عقد صحيح احال بالثمن او على الثمن

126
00:40:08.150 --> 00:40:23.700
بحكم ايش الحوالة ماذا صحيح كل الناس تستخدمون هذا الشيء يعني هل ما يبي لها مطوع زي ما يقولون يعني هذه واضحة جدا طيب الحالة الثانية اذا ثبت ان العقد باطل

127
00:40:24.850 --> 00:40:42.400
على الثاني اذا ثبت ان العقد باطل الحالة الثالثة اذا اصبح العقد ليس باطلا وانما فسخ العقد صحيح لكنه فسخ  نبدأ بالحالة الثانية وهو اذا احيل بالثمن او على الثمن

128
00:40:43.400 --> 00:41:01.900
ببيع ثم بان ان هذا البيع باطل اهب بيع باطل صور احد شروط البيع انتبهت فات شرط من شروط البيع من شروط البيع مثلا في الربويات القبض لم يكن هناك قبض اذا بطل البيع

129
00:41:03.000 --> 00:41:22.700
شرط من شروط البيت بان البيع باطل بفوات شرط اهلية المشتري والبائع لان احدهما ان يعني صبي او مجنون بطل بيه من من اسباب بطلان البيع مثلا اذا بان ان البيع مستحقا هذا الكأس اللي بعته بعشر ريالات لك

130
00:41:22.900 --> 00:41:39.450
بنى المبلي سرقته من شخص اخر او اخذته من شخص اخر بان مستحقا اذا العقد باطل اذا صور كثيرة جدا او باعه شيئا محرما بعده خان باعه خمر شيء محرم ما يصح

131
00:41:39.950 --> 00:41:55.150
فنقول هنا في هذه الحالة ان العقد باطل طيب قال فبان البيع باطلا فلا حوالة اذا معنى قوله لا حوالة لا تصح العوانى ومعنى قومه لا تصح الحول كما قلنا اولا

132
00:41:56.200 --> 00:42:13.850
اتلزم لا ينتقل لا تبرأ ذمة المحيط لا يلزمه ان يقبل الى اخر كلامنا قال وان فسخ البيع هذه الحالة الثالثة مع القسم العقلية عندما قلنا صحة العقد قال الثانية تطلانه الحالة الثالثة صحته لكنه فسخ

133
00:42:14.600 --> 00:42:37.400
كيف يفسخ العقد؟ العقد صحيح لكنه يفسخ اما باتفاق الطرفين بالاقالة او باختيار من له حق الخيار اذا كان في خيار بين فاختار احدهما او او ما نقول خيار بيع ان خيار بيع يكون اصلا لا تصح الحوالة عليه

134
00:42:37.600 --> 00:42:56.150
لكن نقول اختيار عيب خيار عيب ثبات العيب بما يصح فيه الفسخ فاختار من له حق الفسخ  الفسخ فثبت الفسخ يقول لكن اذا فسخ البيع لم تبطل لم تبطل الحوالة

135
00:42:58.650 --> 00:43:19.700
الحوالة صحيحة فيكون الدين قد انتقل من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه ليس لك الحق ان ترجع وانما تبطل لكن انظر ماذا يقول قال ولهما اي حيلة اي ولي

136
00:43:20.100 --> 00:43:35.950
من كان في ذمته الدين ان يحيل غيره. نأتي بالصورتين قبل قليل عشان نفهم معنى وقوله ولهما ان يحيل اي عند فسخ العقد طبعا طيب الحالة الاولى قلنا بحالة المشتري البائع بالثمن وقوله

137
00:43:36.700 --> 00:43:56.150
احيل بثمن مبيع ما صورتها انت اشتريت مني الكأس بعشر ريالات من الذي احال المشتري احلتني انا ايها البائع على شيخ عبدالله على الشيخ عبد الله بعشر ريالات ثم فسخ العقد

138
00:43:56.750 --> 00:44:16.450
هل الحوالة باطلة لا طيب ما الذي ما النتيجة  حنمشي قبل قبل الحوالة انا مشيت افهموها بس شوي قبل حوالة انا اطلب  فرحان الشيخ فرحان يطلب الشيخ عبد الله عشر ريالات

139
00:44:17.050 --> 00:44:38.000
هذا قبل البيع طيب جئت انا بعت للشيخ فرحان بهذا الكأس بعشر ريالات فقال خذ العشرة من عبد الله واضح  فسخ العقد مبين ان هذا العقد مكسور الكأس فقلت بطلت بين

140
00:44:41.050 --> 00:44:53.900
طبعا لحظة قبل ان نقول لك فسخ العقد بعد الحوالة من الذي يطلب عبد الله انا شوف بعد الحوالة صرت انا الذي اطلب عبد الله اليس كذلك؟ ماشين معي؟ فسخ العقد

141
00:44:53.950 --> 00:45:22.200
العقد او قبل ان نقول فسخ العقد ما رأيكم؟ بطل العقد نقول بطل العقل خلاص يرجع الذي يطلب عبد الله وسرحان هذا اذا بطل العقد اي نعم يعني اذا قبضه خلاص انتقل اصبح لنا للمدينة هل انتهت؟ ما في حوال الان

142
00:45:22.400 --> 00:45:40.800
طريقة وبانتهى المال طيب بس نتكلم يعني قبل يعني السداد طيب لو ان العقد لم يبطل وانما فسد اسد فسد العقد وتبين لي ان الكأس هذا خربان رجعته تتنضف والحوالة ثبتت

143
00:45:41.100 --> 00:46:00.450
انا الان اطلب عبد الله عشر ريالات لا يا شيخ يقول لك وان وان فسخ العقد البيع لم تبطل لم تبطل ولهما لم تبطل ايش معناها اذا لما فسخنا عقد بيع الكأس

144
00:46:01.000 --> 00:46:28.300
انا الان اطلب عبد الله كم عشر ريالات طيب والشيخ سرحان كم يطلبني يطلبني عشر ريالات لان العقد فسخ واضح فاحيله عليه او ما وضحت انا احيل اقول عبد الله ارجع اقول سرحان ارجع لعبدالله

145
00:46:29.350 --> 00:46:53.750
فانا اكون احلت المشتري بالثمن على المحال عليه هذا فقوله ولهما ان يحيلا ارجع واحيله مرة ثانية ولا اقدر اقول خذ فلوسك ما وضحت ما وضحت اعيد انظر بس بس انت هي سهلة والله جدا سهلة سهلة سهلة سهلة

146
00:46:54.050 --> 00:47:13.800
لا يعني ما يبغى لها شي بعت هذا الكأس لسرحان بكم عشرة من الدائن؟ تفضل يا شيخ من الدائن؟ ومن المدين انا الدائن له بعشر ريالات انا اطلبه كم عشر ريالات وهو قديما قبل اسبوع كان يطلب الشيخ عبد الله كم

147
00:47:14.000 --> 00:47:28.500
عشر ريالات جاء قال لي يا عبد السلام احيلتك على عبد الله  من احيل على مليء فليحتم احتلت عليه من هذه اللحظة ما معنى هذه اللحظة يعني انا صرت اطلب عبد الله

148
00:47:29.000 --> 00:47:42.900
عشر ريالات هل اطلب فرحانا شيئا سرحان من نعم الصدق. هل اطلب سرحان شيئا لا واضحة؟ طيب خلاص انا اطلبه اطلب الان عشر ريالات سدد ما سدد هذا امر ثاني

149
00:47:44.850 --> 00:47:59.500
جاءني الشيخ سرحان قال والله هذا الكاس مكسور ما ابغاه ايدي مكسورة مرة قلت خلاص اعطني اياه قال عطني عشرتي بني عسل رجع لي الكاس من المفروظ اني ارجع له عشرة ريالات

150
00:48:00.650 --> 00:48:16.000
قال عطني عشرتي اما ان اعطيه اياه كاش او اقول لك خلاص ارجع لازم اقول له ارجع الى عبد الله  لكن لا تبطل يد خلاص ما اعطيه عشرة يرجو ان يرجع بعبد الله

151
00:48:16.150 --> 00:48:36.900
لا اقول ارجع لعبد الله خلاص احلتك على الذي احلتني عليه هي سهلة جدا لماذا قلنا هذا الكلام؟ لان العقد بالعقد المفسوخ البيع المفسوخ عقد صحيح وتمت الحوالة على وجهها ولو قبضه لكان قبضه قبضا صحيحا لو قبضت الدين

152
00:48:37.300 --> 00:48:50.500
فكان قبضه قبضا صحيحا زي ما قال الشيخ سلطان قبل شوي فنفرض انه قد قبضه فحينئذ نقول ان ما دام صح القبض اذا بقي الدين في الذمة الا نقول ان العقد حاسد

153
00:48:50.600 --> 00:49:11.100
بس عشان تتمة الصورة واختم الباب كاملة. العكس قوله ولهما اي للبائع والمشتري. المثال ذكرناه قبل قليل من الذي احال احلت البائعة انا احلت المشتري جبها بالعكس انا كيف الحال

154
00:49:11.250 --> 00:49:34.100
بعتك هذه الكأس بكم بعشر ريالات زين اه انا اطلبك عشر ريالات مطلوبك عشرة ريال فاحلت يعني ان مثل المثال عبد الله على سرحان هل تعبد الله؟ على سرحان قلت ترى انا بعت لفلان عشر ريالات فخذها منه

155
00:49:34.900 --> 00:49:57.000
بان البيع باطلا نرجع زي ما كنت يبقى انا الذي اطلب سرحان بان البيع صحيحا لكنه فسخ فسخ البيع نقول عبد الله يطلب سرحان عشر ريالات دي ثم انا لما

156
00:49:57.450 --> 00:50:13.750
يعني ارجعت له السلعة قال ارجع لي العشر ريالات فاحيل العكس يعني احيل المحال عليه او هو عفوا هو يحيل عبدالله عليه هو يحيل عبد الله عليه لاني اخذت منها الكأس

157
00:50:14.550 --> 00:50:29.150
وعطني عشرة اه يحيل عبدالله عليه وهكذا هي سهلة يعني في الذهن بس قضية لخبطة اشخاص انتهينا من هالدرس باقي عندي جملة مهمة جدا سأذكر لكم فيها قاعدة مهمة لأنها يتعلق بالحوالات المصرفية البنكية الآن

158
00:50:29.600 --> 00:50:47.100
سؤالي هل الحوالات البنكية عندما تحول من بلدة الى بلدة يعني من وين يا شيخة من اي بلد  من دولة هاني يا شيخ ما فيها حوادث الله الفرج عنهم مصر مصر يا شيخ

159
00:50:47.800 --> 00:51:03.250
اريد ان احيل ان احول مبلغ الى مصر اريد ان احول مبلغ الى مصر. هذي الحوالات البنكية هل نسميها حوالة تأخذ حكم الحوالة هذا هو ليس اتكلم عنه قاعدة المذهب

160
00:51:04.050 --> 00:51:22.300
انه من احيل على من لا دين عنده من احيل على من لا دين عنده او عليه دين لكنه ليس متفقا قدرا وجنسا ونوعا ووقت ووقتا آآ جنسا ووصفا وقدرا

161
00:51:22.350 --> 00:51:43.650
ووقتا اربعة اشياء اذ لم يكن متحدا اولادين بالكلية فانها تكون وكالة وكالة اذا هذي الحوالات المصرفية هي في الحقيقة وكالة وليست عقد حوالة فكأنه يقول وكلتك ايها البنك الفلاني بان تعطي فلانا مبلغ كذا

162
00:51:44.400 --> 00:52:04.100
ثم انا وانت نسدد بالطريقة المناسبة بيننا وكلتك وبناء على ذلك فاننا عندنا صورتان للحوالات الابحاث البنكية هي وكالة ليست حوالة بمعنى عقد الحوالة وهذا هو من من صعوبة يعني العقود المعاصرة

163
00:52:04.800 --> 00:52:23.100
ان التسمية احيانا تصرفها الى عقد مختلف الحوادث البنكية هي وكالة ليست عقد حوالة عندك مثلا عقد الايجار المنتهي بالتملك كثيرون يرون انه عقد بيع وليس عقد ايجارة فقضية التسميات هذه هي محل اشكال. طيب

164
00:52:23.650 --> 00:52:35.700
اه هي حوال لها صورتان اما ان يقول احلتك بنفس المبلغ الذي اعطيتني اياه خمسة الاف ريال حوله خمسة الاف هذا يجوز ولا اشكال فيه الحالة الثانية ان يحيلها العصر

165
00:52:36.350 --> 00:52:50.500
خمسة الاف ريال خذها بالجنيه المصري ما ادري كم تصل ستة الاف سبعة الاف لا ادري كم فتأخذها صرفا في حديث ابن عمر مرفوعا ووقوفا والوقوف اصح ان ان الصرف يجب ان يكون بسعر التقاضي. لكن واقع ماذا

166
00:52:51.150 --> 00:53:03.050
انه يعطيك الان سند خمس الاف ريال تعادل سبعة سبعة الاف جنيه مثلا لا ادري انا بالظبط فخذها من مصر بعد يومين بعد شهر سواء ارتفع او انخفض العبرة بحوادث اليوم

167
00:53:03.550 --> 00:53:21.750
الذي افتى به اهل العلم ان هذا السند بمثابة القبض فكأنه قبض حكمي فكأنكم تقابضتم بالثمن ثم بعدما تقابضتم الثمن قلت حوله لي بالثمن بالثمن الذي تقابلناه فقط انا اردت من اراد ان يعرف الحوالة

168
00:53:22.250 --> 00:53:41.650
او البنكية اريدك ان تعرف انها لا تنطبق عليها شروط الهواء وينبني على ذلك فانه ندوزو فيها الخيار آآ يثبت فيها لا تبرأ فيها ذمة المحيط بل تبقى ذمته مشغولة حتى يقبض المحال عليه. انا اخذ قبض ثمني من مصر وهكذا

169
00:53:42.800 --> 00:53:55.850
انتهينا من هذا الباب عندنا باب ثاني لكن ربما انا كنت اود ان انهيه كاملا ولكن ربما اطلت في الباب الاول فاعذروني وكنت ناوي الاختصار جدا وهو باب الصلح وهذا باب

170
00:53:56.850 --> 00:54:15.500
يعني ليس بذاك الطويل ولكن قبل ان ابدأ بهذا الباب ساشرحه لكم اليوم بطريقة مختلفة كيف سيكون شرحنا اليوم ساقسم لكم الانواع التي ذكرها المصنف بتقسيم معين ثم نقرأ كلامه

171
00:54:15.950 --> 00:54:28.000
وننزل كلامه على التقسيم الذي سأذكره لان هذا التقسيم الذي سأذكره لكم مهم جدا في ذلك اكتبوه معي وقلت جملة سنمر بها ساقول لكم من اي نوع من الانواع التي ستمر بنا

172
00:54:28.200 --> 00:54:44.800
فانتبهوا معي جيدا طيب قبل ان ابدأ بهذا التقسيم اود ان نعرف اود ان اعرف او اود ان ان ان يعني يعرف ان الصلح يسميه الفقهاء معاقدة يكون هو معاقبة

173
00:54:45.650 --> 00:55:08.150
ومعنى قولهم انه معاقدة اي انه عقد من العقود التي تكون عقود يعني معاوضة المعاقدة عقود المعارضة فالصلح عقد معاوضة وليس عقد تبرع وانتبه لهذه الكلمة الصلح عقد معاوضة وليس عقد تبرع

174
00:55:08.800 --> 00:55:25.800
اذا فهمت هذه القاعدة يذكرها لك الان لانحل عندك اشكالات كثيرة ستمر معنا بعد اقلية التقسيم هذا واحد الامر الثاني ان قول الفقهاء ان الصلح معاقبة يدلنا على انه ليس عقدا مستقلا بذاته. ما في عقد مستقل بذاته اسمه عقد الصلح

175
00:55:26.650 --> 00:55:42.400
وانما هو عقد يؤول الى العقود الاخرى قد يكون بيعا قد يكون اجارة قد يكون صرفا قد يكون سلما قد يكون بيع دين بدين قد يكون غير ذلك من الصور ربما اشير لها بعد قليل من امكن الوقت

176
00:55:42.850 --> 00:55:58.600
اذا يجب ان نعرف امرين في عقد الصلح الاول ان هذا العقد هو من عقود المعاوظات وخاصة عقد الصلح عن اقرار وسنذكره بعد قليل ان عقد الصلح عن اقراره من عقود المعاوظات

177
00:55:58.700 --> 00:56:16.950
وليس من عقود التبرعات فانتبه لها الامر الثاني اننا نقول ان عقد الصلح ليس عقدا بذاته لا مستقلا وليس عقدا وانما هو يعود ويؤول الى العقود الاخرى. فكل عقد يوجد فيه شروط سنذكرها بعد قليل

178
00:56:17.050 --> 00:56:35.250
وفي حقيقته يؤول الى كونه بيعا بيعا ايجارة الى غير ذلك من الامور طيب نبدأ بتقسيم معين وكل تقسيم تحته تقسيم نقول اولا يجب ان تعرف ان عقود الصلح تنقسم الى قسمين

179
00:56:36.200 --> 00:56:52.750
اما ان يكون صلحا عن اقرار واما ان يكون صلحا عن انكار الصلع اقرأه هو الفصل الاول الذي ذكره الشيخ موسى والصلح والانكار هو الفصل الثاني ولا اظن سنتكلم عن اليوم وانما سنبدأ به ان شاء الله الاسبوع القادم

180
00:56:53.200 --> 00:57:09.150
سيكون حديثنا اليوم عن الصلح عن اقرار انتبه لي الصلح عن الاقرار يعني يعني شيء اقربه في ذمته قال سوف اصالحك عنه بكذا واما عن انكار سيأتي ان شاء الله في محله

181
00:57:10.450 --> 00:57:27.350
الصلح عن عن اقرار نقول انه ينقسم الى اضم ثلاثة او اربعة اقسام لا ثلاثة اقسام  يعني ما هو الشيء الذي اقر به وصلحنا عليه ما هو الشيء الذي اقر به وصلحنا عليه ثلاثة اقسام بالضبط

182
00:57:28.950 --> 00:57:50.600
اما ان يكون  مهم جدا اني بسأل الان اما ان يكون صلحا عن حق وسنرجع للحق بعد قليل انه ينقسم الى اقسام واما ان يكون صلحا للاقرار ان يكون الصلح للاقرار

183
00:57:52.150 --> 00:58:30.850
اذن وقف   الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر نعم آآ نعم كنا قد قلنا ان الصلح عن اقرار باعتبار المصالح عليه ينقسم الى ثلاثة اقسام

184
00:58:30.900 --> 00:58:47.350
الاول عن الحق وسنأتي تفصيله وتقسيمه بعد قليل الثاني ان يكون الصلح الحق معناه شيء ثابت في الذمة سنذكره بعد قليل الامر الثاني ان يكون الصلح ليقر له بشيء يقول اقر لي بكذا

185
00:58:48.250 --> 00:59:05.750
اقر لي بكذا واعطيك كذا هذا النوع الثاني ان ان يقر له ليقر ان يعطي ان ان يصالحه ليقر له هما اثنان بينهما امر قد اتفقا عليه لكن لا يوجد بينة

186
00:59:05.900 --> 00:59:21.500
قال اقر لي واكتب لي ورقة فيها واعطيك كذا مقابل انك تقر لي اذا هو صلح عن اقرار لاجل الاقرار فقط فنقول ان الصلح على الاقرار هذا يسمى الصلح على الاقرار

187
00:59:21.750 --> 00:59:40.400
يعني يعد بعلى له صورتان اما ان يقر له بشيء محرم فالاقرار والصلح باطل مثل ان يقول اقري امرأة بعيدة عن اقري انك زوجة لي ليست زوجة له هذا قرار باطل

188
00:59:41.650 --> 00:59:57.850
هذه واحدة الامر الثاني طبعا هم اتوا بها من باب التكميل الصورة فقط الصورة الثانية ان يصالحه على الاقرار بشيء ليس محرما رجل يطلب اخر مبلغا خمسة الاف ريال لكن ما في بينة

189
00:59:58.850 --> 01:00:15.850
قال اقر لي اكتب لي ورقة انك تطلبني اني اطلبك خمسة الاف ريال ولك كذا اعطيك قلم اعطيك سيارة اعطيك ما شئت اسكن بيتي اسبوع وهكذا يعني اعطيك مالا في مقابل ان تقر لي الحق الذي في ذمتك

190
01:00:15.950 --> 01:00:40.250
الفقهاء يقولون سيأتي ان شاء الله بعد قليل انهم يقولون يصح الاقرار ويبطل الصلح فلو كتبها الاقرار اقروا ان لزيد علي الف ريال وكتب وقد صلحنا او بشهود انني اقر على ان يعطيني مبلغا او ان يسقط لي من الدين شيئا

191
01:00:40.400 --> 01:01:00.550
نقول الصلح باطل فتثبت الالف كاملة وما اصطلحا عليه فانه باطل ما السبب لانه في الحقيقة هذا رجل مماطل ولم يعطه حقه الا بهذا الشرط فهو من الظلم اخذه ظلما فيكون باطلا

192
01:01:01.800 --> 01:01:16.300
ولذلك بعض القضاة قديما لا ادري هل يطبق هذا اني اذكره نحو من عشرين عاما احد القوات الاذكياء في مدينة الرياض هنا دخل عنده ثاني متخاصما عنه رجل وامرأة والمرأة تنكر الدين

193
01:01:18.000 --> 01:01:37.500
فالقاضي بعلمه بعلمه ليس يعني قناعته الداخلية المراد بعلمه آآ وجد ان هذه المرأة عليها الدين يثبت الدين ولكنه لا يستطيع المدعي ان يثبت ذلك فقال اقري قال يعني اخذها قال اقري

194
01:01:37.700 --> 01:01:52.300
وساصلح بينكم انه يسقط بعض الدين نصفه خلاص اقر على ان يسقط نصف الدين قال نعم هو فاقرت امام القاضي بالمبلغ كله لا بالنصف فحكم القاضي بالدين كله دون الصلح وكلامه صحيح

195
01:01:53.900 --> 01:02:07.400
واضح يا حسون كلام الشيخ بعد قليل انتهينا من الصورة الثانية ولها قسمان وهو الصلح على الاقرار النوع الثالث سهل جدا النوع الثاني والثالث كلها اهلا وسهلا وهو الصلح على الدعوى

196
01:02:08.350 --> 01:02:28.150
يقول تعطيك كذا مقابل لا ترفع علي دعوة  في الموضوع الفلاني او لا ان لا تحرك الدعوة رفع الدعوة او لا تجري فيها او اسقطها او الغيها فنقول انه يصح الصلح

197
01:02:28.700 --> 01:02:41.650
على الدعوى فتبطل هذه الدعوة ولا تسقط الحق فيجوز له ان يرفع دعوى اخرى هذه الدعوة تسقط لكن له الحق بعد ذلك ان يرفع دعوة اخرى فهناك فرق بين الصلح على الحق

198
01:02:41.950 --> 01:03:00.550
الصلح على الدعوة يجب ان تعرف الصلح الحق تأتي بعد قليل فالصلح على الدعوة صحيح يجوز ان يأخذ مالا مقابل اسقاط الدعوة لكن الحق لا يبطل يبقى الحق ثابتا نأتي للنوع الثالث الذي رجعنا له وهو قضية الصلح

199
01:03:01.050 --> 01:03:28.600
عن الحق بمعنى ان رجلا على اخر استحقاق فصالحه عنه وصالحك فنقول ان من طالح اخر عن حق في ذمته فان له حالتان انتبه لها بحالتي هذا التقسيم يذكر لكم اذا فهمته بهذا الترتيب

200
01:03:29.000 --> 01:03:49.050
ستفهم كلام الشيخ تماما لانه في تقديم وتأخير بهذا الترتيب ينحل اشكال اما ان يصالحه عن حق بغير جنسه انا اطلب ظافرا الفا ريال فصالحني على ان يعطيني سيارة بغير جنسه

201
01:03:50.950 --> 01:04:15.650
فنقول الاصل ان المصالحة عن الشيء بغير جنسه يصح في الجملة يصح في الجملة ويأخذ اه حكم العقد الذي يشابهه نضرب امثلة اطلب ظاهرا الف ريال قال صح لك الف ريال

202
01:04:16.200 --> 01:04:32.250
قلت خلاص بدل الالف ريال اعطني كتاب فالكتاب عيسوى الف ريال او اقل او اكثر بيني وبينك يصلح ولا لا لانه صلح عن حق وليس صلح عن الاقرار صلح عن حق بغير جنسه

203
01:04:32.400 --> 01:04:52.350
لكن هذا العقد نسميه عقد ماذا عقد بيع يأخذ حكم البيع الذي العقد الذي يشابه هذا بيع لاني بعتك اذ كانك بعتني الفا وكتابا بالف قبضت الالف لانها في قبض حكمي لان دي اسقاط لان في ذمتك ويكون الان اطلبك انا كتاب جديد

204
01:04:53.950 --> 01:05:12.500
طيب اطلب مثلا ازعجناكم انه في خير كثير  دائما انت ساكن الشيخ فرحان فيصل اطلب فيصلا الفا  انظروا اطلبوا فيصل الف قال خلاص صحيح ما قال ما اقرك الا بفلوس

205
01:05:12.550 --> 01:05:32.800
قال صحيح واقر ليس عن انكار الملك شيء اقر فاصطلحت انا واياه قلت له بدل ما تعطيني الف عطني سيارتك شهر يصح ولا ما يصح بصحة وصلح عن الحق او المال بمنفعة بغير جنسها يصح

206
01:05:33.000 --> 01:05:52.050
لكن العقل يأخذ حكمه حكم ماذا الاجارة حكم الاجارة وهكذا يعني امثلة كثيرة جدا بيع ايجارة وهكذا شيء كثير جدا يعني يقولون حتى لو كان في الذمة اطلبه الف ثم صالحته عن شيء في الذمة في ذمتي

207
01:05:52.550 --> 01:06:09.350
او في ذمته هو عفوا في ذمته هو انه انا اطلب فيصلا الف قال خلاص ساعطيك بدالها آآ كتاب لكن مو بالآن بعد شهر هذا بيع لكن بيع ايش دين بدين

208
01:06:09.600 --> 01:06:22.750
بيع دين بدين ما يجوز  المذهب ما يجوز ما ما يصلح هذا العقل العقل فاسد لا لكونه صلح وانما لانه يؤول الى عقد يكون باطلا واضحة هذي الصورة؟ سهلة جدا

209
01:06:23.100 --> 01:06:43.550
الصعوبة كلها في مي بصعوبة يعني الدقة الاخيرة وهي ماذا؟ بيع الصلح عن حق بجنسه الصلح عن حق بجنسه نقول ان الصلح عن الحق بجنسه له ثلاث صور سيذكرها المصنف

210
01:06:43.600 --> 01:07:00.050
انا ما خرجت فيما قسمت لكم عن كلام مصنف في نصف صفحة يعني مختصرات لها ميزة تجمع مسائل كثيرة ولكنها يعني شوف لما شرحته وقسمته فقط ما زدت حرفا لا دليل ولا غيره اخذت وقتا طويلا

211
01:07:01.600 --> 01:07:18.900
الصلح عن الشيء لا عن الحق بغير جنس لها ثلاث صور اما ان يكون الصلح باسقاط شيء منها باسقاط شيء منه مثاله انا وفيصل اطلبك الف خير دائما انا مقرم

212
01:07:19.950 --> 01:07:38.250
اطلع تاجر ولو مرة انا اطلب الشيخ فيصل الفن قال خلاص فقريت لك بالف اقريت لك بالف قلت خلاص نصطلح انا واياك اعطني الان بالف الآن حالة اعطي بدالها سبع مئة

213
01:07:40.050 --> 01:07:58.750
اسقاطا اسقطت عنه بعض الدين المذهب انت بالعبارة هي دقيقة شوي نمر عليه بعد قليل ان هذا اذا لا يصح الا بشرطين وسيأتيان بعد قليل لا يصح الا بشرطين وهما شرطان شكل أيام سيأتي بعد قليل

214
01:07:59.450 --> 01:08:14.850
طيب الشرط الاول انه لا يشترط انه لا يكون بلفظ الصلح وانما بلفظ الهبة والاسقاط لان الصلح عقد  معاوضة ولكن اذا كانوا بلفظ الهبة او الاسقاط صح والامر الثاني الا يكون

215
01:08:15.000 --> 01:08:29.000
يعني ان لا يشترط عند الاقرار او عند الصلح الاسقاط وانما يكون ابتداء من باب التبرع وهذا اللي قلناه سنذكره بعد قليل وين جابها الشيخ بكلامه افهم هذي الشرين خل ناخذ الان افهمهما واكتبهما

216
01:08:29.550 --> 01:08:46.150
اذا الصلح عن الحق بجنسه اذا كان اسقاطا يجوز بشرطين الشرط الاول الا يكون بلفظ الصلح وانما يكون بلفظ الهبة او الابراء او نحو ذلك الابراء الصلح العفو وهكذا الشرط الثاني الا يشترطا

217
01:08:46.950 --> 01:09:06.400
عند عقد المصالحة الابرة لانه لو اشترط كان لازما والصلح الاصل فيها انه عقد معاورة ولا يجوز معناه انك بعته خمسة خمسة او الف بسبع مئة فهو ربا ولذلك منعوا منه الفقهاء خلنا نمشي على المذهب لا نريد رواية ثانية

218
01:09:06.850 --> 01:09:39.250
الحالة الثانية شبيهة بها قالوا اذا كان الصلح  عن حق بجنسه ولكنه كان بي تأجيل الحال وحلول المؤجلة بتأجيل الحال وحلول المؤجل اقر لي بالف لكنها بعد سنة اقع فتيحة

219
01:09:39.500 --> 01:09:58.000
قال بس اصطلحنا ان نؤجلها لك سنة يقول ان تأجيل الحال والحكم بحلول المؤجل على سبيل الالزام ما يصح لكن يجوز اذا كان بلفظ التبرع لا بلفظ الصلح والا يكون مشترطا نفس الحكم السابق

220
01:10:00.050 --> 01:10:18.350
الحالة الثالثة ان يصالحه على المال اي على على المال الذي هو من جنسه اعطاه نفس المال لكن اخذ منه بعضه او او على بعض ملكه ملك اخر ساعطيك المبلغ

221
01:10:18.900 --> 01:10:38.100
ولكن اريد منك امرا اخر زائد يعني صالحه على بعض ملكه هو مثلا الامثلة اللي ذكرها الشيخ قال قال انا اقر لك بالبيت اقر لك ببيت لكن اتركني اسكن فيه سنة

222
01:10:39.750 --> 01:10:58.900
ان اعطي منفعة البيت سنة او قال له آآ مثلا غير اقرار البيت انه قال مثلا اقر لك بالبيت لكن ابن لي غرفة في المحل الفلاني ايضا المذهب لا يصح الا بالشرطين ان يكون

223
01:10:59.000 --> 01:11:15.800
بلفظ التبرع والا يكون مشروطا وضع هذا التقسيم وكتبتموه الان ما الذي سنفعله؟ سنقرأ بسرعة نمر على كل مسألة اطلب منكم من اي الصور هي ثم نذكر الدليل في كل منها على سبيل السرعة. طيب

224
01:11:16.100 --> 01:11:27.550
يقول الشيخ طبعا بدأ اولا بالصلح عن الاقرار الصلح عن الانكار هو الفصل الثاني يقول اذا اقر له بدين او عين معناه ان هذا الحديث عن الصلح عن اقرار اقر له ابتداء

225
01:11:27.800 --> 01:11:52.700
اقر له بدين او عين الحالة الاولى قال فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صحا وان لم ان لم يكن شرطاه   تأملوا هذه الجملة ساشرحها ثم انظروا من اي صورة ذكرت لكم قبل قليل

226
01:11:53.150 --> 01:12:10.650
اسقط او وهب البعض قال اسقطته عنك ابتداء من غير اتفاق لا بلفظ الصلح وان ملف الاسقاط او الهبة ولم يكن مشروطا عند الصلح ان يكون هناك هبة لقد اسقط لم يقل فاصطلحا

227
01:12:10.950 --> 01:12:29.750
قال فاسقط اذا لابد ان يكون بغير لفظ الصلح وترك البعض قال صح مفهومه ماذا انهم ان كانوا اشترطوا الاسقاط او الابراء او العفو عند عقل السلف لم يصح الامر الثاني انه ان كان هو عقد الصلح ابتداء اي بلفظ الصلح لم يصلح

228
01:12:30.050 --> 01:12:52.400
من اي صورة من الصورة سبقتك؟ سم شيخنا عن حق بجنسه ثم كمل الصورة الصورة الاولى وهي باسقاط حقه في احد ما فهم في احد ما فهم طيب يقول الشيخ ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. هذه واظحة

229
01:12:53.100 --> 01:13:11.300
ان عقد التبرع عقد الصلح هو من عقود التبرعات المعوظات بعقود المعاوظات لا تصح الا ممن يصح تبرعه وكامل الاهلية طبعا هذا الاصل لكن قوله ولا يصح من ولا يصح ممن لا يصح تبرعه

230
01:13:11.350 --> 01:13:28.400
اي الهبة والاسقاط هو عائد الجملة الاخيرة وهي قوله الهبة والاسقاط ليس ويدخل عموم الصلح فيه ايضا طيب انظر الصورة الثانية قال وان وضع بعض الحالين واجل باقيه ضحى الاسقاط

231
01:13:28.900 --> 01:13:47.350
فقط معنى هذا الكلام لو ان شخصا عنده على اخر مبلغ ما لي هذي مشكلة في الجملة ما هي؟ انها متعلقة بالتي بعدها واذا كررها المؤلف لو ان شخصا على اخر مبلغ مالي الف ريال

232
01:13:49.150 --> 01:14:12.350
زين الف ريال حلة اوضع بعض الحال؟ قال سأسقط ثلاث مئة ريال واجل الباقي قال واعطني السبع مئة بعد شهر قال صح الاسقاط ولم يصح التأجيل. نفهم منها ماذا؟ انه المفروض نأتي في المسألة التي بعدها اوضح

233
01:14:13.000 --> 01:14:32.450
لانه سيأتي بعد قليل ان التأجيل وحده لا يستحق لا يصلح التأجير فلا يكون لازما طيب لماذا صح الاسقاط؟ نقول ايضا لا يصح الا بشرطين انه لابد ان يكون غير مشروط والامر الثاني انه يكون بلفظ الهبة او الاسقاط دون لفظ اللفظ الباقي

234
01:14:33.050 --> 01:14:33.707
