﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
التشهد الاول وحده او مع الجلوس له. ونهضة للقيام لزمه الرجوع اليه. ما لم ينتصب قائما فان استتم قائما كره رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين

2
00:00:20.500 --> 00:00:35.300
رواه ابو داوود ابن ماجة من حديث المغيرة ابن شعبة وان لم ينتسب قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع

3
00:00:35.350 --> 00:00:54.700
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة من حديث المغيرة في الشوبة. وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع مكرم من كلام الشارع وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لان القراءة ركن مقصود في نفسك بخلاف القيام طيب يقول رحمه الله وان الناس

4
00:00:54.700 --> 00:01:17.250
التشهد الاول انتقل المؤلف الان الى ترك الواجبات. القسم الثاني من اقسام النقص. وهو ترك الواجب وقال المؤلف رحمه الله وان نسي التشهد وانما مثل المؤلف رحمه الله في التشهد بترك التشهد بالنسبة لنقص الواجبات لامرين. الامر الاول انه هو الذي

5
00:01:17.250 --> 00:01:43.700
وقع في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان التمثيل به اوضح. التمثيل به اوظح ولذلك يذكرون التشهد. وان كان هذا الحكم وهو ترك الواجب يشمل التشهد وغيره. ولذلك نقول نقص الواجبات لكن الفقهاء يمثلون بنقص الواجبات يمثلون بماذا

6
00:01:43.700 --> 00:02:05.250
التشهد الاول بترك التشهد الاول لسببين. السبب الاول انه هو الذي وردت به السنة فان النبي عليه الصلاة والسلام قام من ركعتين والسبب الثاني ان التمثيل به اوضح لانه اقسام. يقول ان نسي التشهد الاول وحده او مع الجلوس له ونهض القيام

7
00:02:05.250 --> 00:02:25.650
لزمه الرجوع. اذا نسي التشهد الاول وحده يعني بان جلس لكن لم يتشهد نقول هنا ملاحظة للقيام يقول يلزمه الرجوع يجب ان يرجع لانه ترك واجبا. طيب اذا ترك الجلوس او مع الجلوس

8
00:02:25.950 --> 00:02:44.800
التشهد مع جلوسه من المعلوم انه اذا ترك الجلوس التشهد فاذا قال ربما يقرأه بين السجدتين نقول هذا لا عبرة به لانه في غير في غير محله. يقول لزمه الرجوع اليهما لم ينتصب قائما

9
00:02:44.800 --> 00:03:13.100
ان يستتم قائما فان استتم قائما كره رجوعه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قام احدكم من الركعتين كيف لم يستتم قائما؟ فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس وليس سجدتين طيب هذي حالة. الحال الثانية يقول وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. لان القراءة ركن مقصود

10
00:03:13.100 --> 00:03:33.350
في نفسه بخلاف القيام فان رجع عالما عمدا بطلت صلاته ذكر المؤلف رحمه الله الان تركي الشيخ واتذكر ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يستتم قائما الحكم يرجع ويأتي به

11
00:03:33.700 --> 00:03:54.850
الحل الثانية ان يذكره بعد ان استتم قائما. اذا ما استد وقف ذكر قد نسيت التشهد الاول ولم يشرع في القراءة ما الحكم نقول يكره رجوعه رجوعه مكروه لكن لو رجع؟ جاز جاز

12
00:03:55.200 --> 00:04:13.700
طيب الحالة الثالثة ان يذكره قبل ان يذكره بعد الشروع في القراءة بعد الشروع في القراءة فاذا تركت الشهر وقام الشرع في قراءة الفاتحة. لما قال اياك نعبد واياك نستعين نسيت

13
00:04:13.900 --> 00:04:35.100
نسيت التشهد الاول ماذا يصنع نقول يحرم عليه؟ الرجوع. هذا هو التفصيل على المذهب ان تارك التشهد الاول تارك التشهد الاول له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يستتم قائما. يعني لما اراد ان ينهض

14
00:04:35.100 --> 00:04:51.600
لما لاحظ بين نهوضه قيامه ذكر نقول يرجع ويأتي به الثانية ان يذكره بعد ان استتم قائما لما وقف ذكره. الحال هذي ها يكره الرجوع. يعني كانه مخير لكن رجوعه

15
00:04:51.600 --> 00:05:13.550
الحالة الثالثة ان يذكره بعد الشروع في القراءة في حرم الرجوع اما الحالة الاولى فالصحيح انه يجب ان يرجع ما لم يستتم قائما والحال الثانية الثالثة ايضا صحيح. لكن الكلام في الحال الثانية وهي اذا ذكره بعد ان استتم قائما. فالمذهب ان

16
00:05:13.550 --> 00:05:37.750
مكروه. والصحيح انه يحرم الوجع اي ان الرجوع حرام بمجرد انتصابه قائما يحرم عليه الرجوع. وعليه فنقول على القول الراجح يكون تاركا يكون من ترك التشهد له حلال الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يستتم قائما فيرجع

17
00:05:37.800 --> 00:05:52.750
ويأتي به. والحل الثاني ان يذكره بعد ان استتم قائما فيحرم الرجوع. سواء شرع في القراءة ام لم يشرع. والدليل على ذلك حديث المغيرة فان استتم قائما فلا فلا يرجع

18
00:05:53.050 --> 00:06:14.850
وهذا الصريح واضح والحديث وان كان ضعيفا لكن يشهد له المعنى وانه وهو انه اذا شرع اذا اذا استتم قائما فقد شرع في ركن ها المقصود طيب على المذهب يقول اذا شرع في القراءة يحرم واذا لم يشرع لم يحرم لماذا؟ قالوا لان القراءة ركن مقصود. وقد تقدم لنا ان هذا

19
00:06:14.850 --> 00:06:35.550
ضعيف ان هذا القول ضعيف وان القيام في الصلاة اهم من القراءة بدليل ان القيام يجب حتى على من كان جاهلا حتى على الا يحسن على من لم يحسن القراءة. بقي حاله رابعة في الواقع بالنسبة للمذهب وثالثة بالنسبة للقول الراجح

20
00:06:35.850 --> 00:06:58.200
وهي ما اذا ذكر قبل ان ان تفارق ان يفارق فخذاه ساقيه او اليتيه الارض فهذا يأتي به ولا عليه كانسان رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية وقبل ان تفارق فخذاه سقي ذكر. نقول هنا يأتي به

21
00:06:58.350 --> 00:07:17.800
ولا سجود عنه لانه لا لم يحصل له نقص ولم يحصل منه زيادة واضح؟ طيب فعلى هذا تقول احوال ترك التشهد على المذهب اربع. الحالة الاولى ان يذكره قبل ان تفارق فخذاه ساقيه

22
00:07:18.050 --> 00:07:36.750
الحكم هم يأتي به ولا سجود عليه. طيب الحالة الثانية ان يذكره بعد ان ان يذكره قبل ان يستتم قائما ان يذكره بعد ان يعني بعدما فارق محله لكن قبل ان يستتم قائما

23
00:07:37.100 --> 00:07:57.700
الحكم؟ يجب ان يرجع ويأتي به الحالة الثالثة ان يذكره بعد ان استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة على مذهب يكره الرجوع ولو رجع جاز. الحالة الرابعة ان يذكره بعد الشروع في القراءة. فيحرم الرجوع

24
00:07:58.000 --> 00:08:18.000
وعلى القول الراجح في كل الاحوال ثلاث ان يذكره قبل ان تفارق فخذاه ساقيه فيأتي به ولا سجود ان يذكره قبل القيام يعني بعد ان نهض وقبل ان يستتم قائما. فيأتي به الحال الثالثة ان يذكره بعد القيام بعد ان استتم قائم

25
00:08:18.000 --> 00:08:34.450
يحرم الرجوع سواء شرع في القراءة ام لم يشرع؟ يقول رحمه الله فان رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا او جاهلا والحمد لله بطلت الصلاة لا ناسيا او جاهلا. يعني لو قدر انه قام

26
00:08:34.500 --> 00:08:51.600
تركت الشوط الاول وقام سواء شرع في القراءة ام لمشرع في القراءة على الراجح؟ ورجع ما حكم رجوعه وان كان عمدا بطلت صلاته. لانه تعمد الزيادة. وان كان ناسيا او جاهلا لا شيء عليه

27
00:08:51.850 --> 00:09:15.000
وهذا يقع كثيرا بعض بعض الائمة الان ينسى التشهد الاول ويقوم ثم المأمومون يسبحون به سبحان الله سبحان الله. تجد مثلا مسكين ما عنده علم او يرتبك ويرجع ولا يحصل هذا. يرجع ان كان عمدا فهو ليس لن يكون عمدا

28
00:09:15.350 --> 00:09:41.150
في هذا الحال ما ما الحكم تبطل صلاته  طيب اذا كان كذلك هل الاولى للمأموم اذا قام الامام عن التشهد واستتم قائم ان يسبح لينبهه من اجل السجود او لا يسبح لان لا يرجع. يعني مثلا انسان يصلي خلف امام. الامام قام عن التشهد الاول

29
00:09:41.400 --> 00:10:01.700
الحمد لله وشرع في القراءة الحين الله المستعان ان قلت سبحان الله اخشى يرجع وان لم اقل سبحان الله اخشى ينسى السجود يقول اذا كان يخشى من الرجوع يترك. ثم اذا كان اخر الصلاة ان سجد والا سبح به

30
00:10:02.200 --> 00:10:13.300
شلون تجيب ركعة ثانية ما ادري انها صارت تشهد؟ لا يسبح به ان سجد قبل السلام الحمد لله ما سجد بعد السلام ما سجد قبل السلام ينبه هنا وبعد السلام

31
00:10:13.650 --> 00:10:32.350
الا اذا كان الامام مثل طالب علم يفهم يقول سبحان الله يعني تذكر انه ترك ترك شيئا يقول رحمه الله ويلزم المأموم متابعته. يعني فيما اذا قام عن التشهد الاول. التشهد الاول

32
00:10:32.350 --> 00:10:52.700
ولا يقول المأموم اني اتي بالتشهد التشهد وذلك لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام وهذا دليل يعني هذا كلام من الفقهاء دليل على ان المأموم يترك الواجبات من اجل متابعة الامام. يترك الواجبات من اجل متابعة الامام

33
00:10:52.900 --> 00:11:14.350
بل يزيد في الصلاة من اجل متابعة الامام. كما مثلنا في الدرس السابق فيما اذا سجد الامام بالسهو والمأموم لم يسهو. يسجد  وقلنا ايضا كذلك لو قام الامام الى زائدة والمأموم يعلم ان الامام قام لاكمال صلاته

34
00:11:14.350 --> 00:11:33.850
في هذه الحالة ايضا تجب متابعته تجب متابعته على هذا يلزم المأموم تباته يعني نستمد فائدة بالنسبة لترك الواجبات للمأموم. يعني لو ان قدر ان رجلا دخل رجل مسافر مو مسافر

35
00:11:33.950 --> 00:11:55.450
دخل رجل لم يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء في الركعة الثانية. انسان لم يصلي المغرب ائتم بمن يصلي العشاء في الركعة الثانية يسلم ولا لا؟ اي انسان دخل قبل ما دخل المسجد لما دخل المسجد الامام قام من الركعة الاولى. في صلاة العشاء والمأموم لم يصلي المغرب

36
00:11:55.700 --> 00:12:14.050
الان قال المأموم الان الامام كم بقي عليه من ركعة؟ ثلاث. قال هل ادخل معه الان ثلاث ركعات واسلم؟ ام ماذا  فاذا قال الان المأموم مشكلة يزم يلزم من ذلك اني سوف اتشهد في الركعة الاولى

37
00:12:14.100 --> 00:12:36.350
واترك تشهد في الركعة الثانية يقول وليكن كذلك انت الان ارأيت لو دخلت مع الامام في صلاة المغرب في الركعة الثانية بعد رفعه من الركوع سوف تتشهد الاولى في هذه وهي ملغاة وتتشهد في الاولى وهي ايضا ليس محل التشهد

38
00:12:36.750 --> 00:12:51.550
من اجل ماذا؟ من اجل متابعة الامام. يقول رحمه الله وكذا كل واجب. يعني وكذا حكم كل واجب. كل واجب يعني ان كل واجب يجري عليه ما يجري على على التشهد

39
00:12:51.650 --> 00:13:16.800
الاول قال فيرجع الى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال الله بعده وهذا هو الفرق بين التشهد الاول وغيره من الواجبات فرق بين التشهد الاول وغيرها من الموجات على المذهب ما الفرق؟ نقول الفرق بينهما ان ان ترك الواجب هم يأتي

40
00:13:16.800 --> 00:13:34.050
قبل اعتدال الله بعده واما التشهد الاول فيأتي به ولو بعد الاعتدال ما لم يشفع في القراءة اذا نقول تارك الواجب القاعدة العامة ان تارك الواجب اذا ترك واجبا فانه يأتي به

41
00:13:34.400 --> 00:13:54.800
يأتي به قبل اعتدال لا بعده الا في التشهد الاول. فانه يأتي به ولو بعد الاعتداء ما لم يشرع في القراءة هذا الراج نفسه لكن على المذهب يقول تارك الواجب تارك الواجب كل من ترك واجبا واجبات الصلاة فانه يجب ان يأتي به

42
00:13:54.800 --> 00:14:15.050
قبل اعتدال كلمة قبل اعتدال تشمل جميع الواجبات حتى التشهد اولا قبل اعتدال لا بعده ما لم يكن تشهدا فانه يأتي به ولو بعد الاعتدال ما لم يشرع القراءة والصواب ان التشهد حكمه حكم غيره

43
00:14:15.450 --> 00:14:35.450
بمعنى انه يأتي به قبل اعتدال لا لا بعده. طيب هذا يقول فيرجع الى تسبيح ركوع وسجود يرجع تسبيح ركوع مثل وركع لكن لم يسبح. نقول يأتي به قبل اعتدال الا بعده. ركع منه لما اراد ان يقول سمع الله لمن ذكر قبل ان يعتدل. يقول ارجع

44
00:14:35.450 --> 00:14:50.200
واتي به طيب لما قال سمع الله لمن حمده قال نسيت هل نقول ارجع؟ لا لان لو رجع زاد ركنا في الصلاة فصار ركعة مرتين ركع مرتين هذا وجه انهم يقولون لا بعده

45
00:14:50.300 --> 00:15:05.300
اذا قال قائل ما لماذا قالوا انه يأتي به قبل اعتدال ما بعده؟ يقول لانه لو اعتدل ثم عاد اليه لزم من ذلك ان يفعل الركن  اركان مرتين ويسجد ثلاث مرات وما اشبه ذلك

46
00:15:05.400 --> 00:15:25.400
وحده في مسألة السجود. نقول حده ما لم يخرج عن هيئة السجود. يعني لو ترك تسبيح السجود يجب ان يأتي به الا اذا خرج عن هيئة السجود بحيث من شاهد وقال هذا ليس بساجد. هنا لا يأتي به. قال وعليه السجود اي سجود السهو للكل

47
00:15:25.400 --> 00:15:54.250
كل اي كل ما تقدم نعم عبادة يراعى فيها الترتيب يأتي بها وبما بعدها ما لم يقل الفصل. ذكر بعد زمن ولا مباشرة    يأتي يأتي بالمتروك مثل الصلاة لن يكون الان كانه ترك السابع

48
00:15:54.350 --> 00:16:11.000
هذا هذا يختلف ان كان في الحج في الحج فلا بأس لانه يجوز تقديم السعي على الطواف لقول النبي لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل سعيت قبل ان اطوف قال افعل فلا

49
00:16:11.000 --> 00:16:26.200
فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج وان كان في غير الحج في العمرة. فهذا فيه خلاف جمهور العلماء على انه يجب عليه ان يعيد الطواف. ان يأتي بالشوط السعي

50
00:16:26.400 --> 00:16:47.950
بس هذا ما يمكن لانه الان فاتت المولات ما دام انه سعى لازم يجدد الطواف من جديد. لكن الجمهور يقول يجب الترتيب في مسألة آآ  واستعد يعني في العمرة لو قدر انه مثلا اخل لم يطف الا ستة اشواط وسعى وذكر يقول يجب ان يأتي بالطواف ثم

51
00:16:47.950 --> 00:17:10.800
الله المستحيل يفرق بين رجل فعل الامر وانتهى هذي له حكم خاص. اما الانسان مثلا يقول فعلته الان جا يسأل اعد الطواف واعد لان لم يقل احد من العلماء بجواز تقديم السعي على الطواف الا عطى رحمه الله

52
00:17:11.300 --> 00:17:27.850
لاحظوا الان هذا الرجل جاءنا الان وقال والله انا طفت ستة اشواط ثم سعيت بين الصفا والمروة ماذا عليه؟ عند الجمهور يقولون اعد الطواف والسعي الطواف لانه طال الفصل ما يمكن تطوف

53
00:17:28.000 --> 00:17:43.400
وعلى القول الثاني يقولون اعد الطواف فقط  فيكون سعى قبل ان يطول قبل ان يطوف. يقول لي يأتي بالطواف فقط. يقول هذا القول قال بي لم يقل به الا قلة من العلماء بل لم يروى الا عن عطاء

54
00:17:43.400 --> 00:18:02.650
عن العطاء والجمهور على الاول انه يجب ان يراعى الترتيب لكن في مثل هذا نقول يفرق بين ايش انسان فعل ذلك وانقض عطاف وسعى وحلق وقصر ورجع الى بلده وبين شخص جاء يسألك وهو الان

55
00:18:02.650 --> 00:18:20.950
في مكة في المسجد الحرام اللي جاء يسألك بالتو نقول اعد والذي فعل وانقضى له حكم خاص وهذي هذي يعني حقيقة يعني مسألة التفريق في الفتوى بين من من فعل ومن

56
00:18:21.100 --> 00:18:37.100
سيفعل هذا مو امر مهم امر مهم. ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله يقول استفدت من شيخنا عبد الرحمن هذه القاعدة. وهو ان انه يفرق في الاحكام الشرعية المسائل التي المسائل الخلافية

57
00:18:37.150 --> 00:19:04.800
يفرق فيها بين من فعل ومن سيفعل وبينما امكن تداركه وما لم يمكن تداركه فمن فعل فمن فعل الشيء وانقضى يفتى بالاخف. ومن لم يفعل ها يفتى بالاحوط نمثل انسان مثل اصبح ارى في الطواف هل يجترئ احد يقول يلا طف في البيت بدون طهارة

58
00:19:04.900 --> 00:19:30.300
لا يشتري احد لكن لو والله طفت محدثا طفت محدثا في البلد احدثت وكملت ماذا عليه يقول طوافه طوافه صحيح طوافه الصحيح. وهكذا مساد السعي نعم يقول كلام في الصلاة لا يبطلها سواء لمصلحتها ام لغير مصلحتها ان كان من جاهل او ناسي

59
00:19:30.600 --> 00:19:47.450
اما اذا كان عمدا فيبطله وان كان بعض العلماء رخص في الكلام في الصلاة اذا كان لمصلحتها لو اخطأ الامام ونبه ننبه بالتسبيح ولم ينتبه. يقول لا بأس ان تنبهه

60
00:19:47.500 --> 00:20:10.950
تقول يا امام تراك اخطأت وهذا يقع يعني بعض الناس ربما يتكلم اذكر رجل ان رجلا صلى الامام كاملة خامسة. في صلاة العصر قالوا سبحان الله سبحان الله تراك زودت ركعة يا اخوي. تراك زودت ركعة

61
00:20:11.100 --> 00:20:34.400
مثل هذا صلاته يعني مذهب باطل تبطل صلاته وعلى القول الراجح لا تقل. نعم. لكن لو لم يمكن بالتسبيح التنبيه بالتسبيح ينبه بها شيء القرآن ينبه بالقرآن ان كان متروك سجودا يقول اسجد واقترب. ان كان متروك ركوعا يقول اركعوا مع الراكعين. ان كان جلس في

62
00:20:34.400 --> 00:20:51.200
يقول قوموا لله قانتين. لانه اتى بقول مشهور لكن في غير موضعه ما في بأس. نعم عليك يسجد للسهو هنا وبعد السلام لما رجعت بالواجب. صار فيه زيادة. ما هي الزيادة

63
00:20:51.800 --> 00:21:12.050
ها صيامه رجوع زيادة استفتاح اذا اذا كانت ركعة ملغاة كيف صححنا الاستفتاح مع انه ركعة يعني اذا استفتاح وقع صحيحا؟ الركعة هي وما بعده من استفتاح اول الصلاة وهذا ايضا مبني على المذهب ان ما يقضيه المسبوق

64
00:21:12.300 --> 00:21:37.050
اول صلاة يقول اذا اذا جاي اسألك وانت في في المسجد الحرام. تقول له اعد الطواف واستعين  سعدت قبل ان اطوف اي احسنت هذا الجمهور رواية رواية سعيت قبل ان اطوف جمهور العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله يضعفها يقول ضعيفة

65
00:21:38.000 --> 00:21:55.800
رواية اسامة بن شريك سعدت قبل ان اطوف يقول الرواية ضعيفة. وثانيا يفرقون بين الحج وبين العمرة. يقول حج المناسك فيه كثيرة. فالاخلال فيه لا يضر لان انساك يوم العيد خمسة توك تقدم هذا على هذا هذا لا يخل بهيئة

66
00:21:55.950 --> 00:22:16.100
الحج بخلاف العمرة. عمرة ما في الا الطواف والسعي. فاذا قدمت هذا على هذا اخللت بهيئة العمرة اذا يفرقون بين هذا بان الحج ورد التقديم والتأخير فيه. ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اما

67
00:22:16.100 --> 00:22:32.700
اه السعي قبل الطواف مسألة العمرة فلا  لا تظن ان ان تقديم السعي الى الطواف جائز حتى في الحج لا جمهور العلماء على ان تقديم السعي على الطواف ممنوع حتى في الحج

68
00:22:32.900 --> 00:22:47.700
ويحملون قوله يعني من الذي صحح الحديث يحملون قول سعيت قبل ان اطوف قالوا سعيت للقدوم قبل ان اطوف للافاضة يقول دليلنا وجوب الترتيب الترتيب وان النبي عليه الصلاة والسلام

69
00:22:48.800 --> 00:23:09.350
يقول ورد في الحج ولم يرد في الامة   التكبير لتكبير الجلوس في الانسولين يرجع ويجلس بين السجدتين بدون تكبير لان لان التكبير حينما قال الله اكبر حينما سجد وقال الله اكبر. حقيقة الامر ان التكبير هذا للجلوس

70
00:23:09.600 --> 00:23:26.409
اين السجدة فيسجد السجدة الثانية ثم يقول الله اكبر ما في اشكال بالنسبة للسؤال اخذنا الزيادة بعد؟ نقص والنقص بقي عد نقص السنن امرها سهل