بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الحيض وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم متفق عليه في حديث طويل وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل وعن معاذ رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأة وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وظعفه. وعن ام سلمة رظي الله عنها كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه الخمسة الا النسائي واللفظ ابي داود وفي لفظ الله ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم واصل هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان عقلها فقال اليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وسألناه عن نقصان دينها فقال اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم وهذا نقصان في الدين. لكن النقصان في الدين على نوعين النوع الاول ما يلام الانسان عليه وذلك بان يكون نقص الدين بسبب ترك واجب او فعل محرم فهذا النقص يلام الانسان عليه لانه من فعله والنوع الثاني نقص لا يلام عليه. وهو ما كان بغير اختيار منه. كما في المرأة اذا حاضت فانها لا تصلي ولا تصوم وهذا النقص مما لا تنام عليه. لكن الله عز وجل فضل الرجال عليها في هذا الجانب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فيؤخذ من هذا الحديث مسائل منها اولا تحريم الصلاة والصيام على الحائض حال حيضها حتى لو قدر ان الحيض طرأ في اثناء الصلاة او في اثناء الصيام فانه يفسد وقد دلت الادلة على ان الحائض لا تصلي ولا تصوم لكنه يجب عليها ان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيجب على الحائض اذا طهرت ان تقضي ما تركت من الصيام في ايام حيضها اما الصلاة فلا يجب عليها ان تقضيها. الا ما ادركت وقتها. بمعنى انها حاضت بعد الوقت وتمكن الفعل واخرت ثم طرأ علي الحيض ففي هذه الحال اذا طهرت فانه يجب عليها ان تصلي اما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري واصل هذا الحديث ان عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع احرمت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قد احرمت اول ما احرمت بالعمرة على انها متمتعة فلما وصلوا الى سلف مكان قرب التنعيم اصابها الحيض فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفست فقالت بلى وقال ان مصليا لها ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وامرها ان تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز ادخال الحج على العمرة ليكون الانسان قارنا لمن كان متمتعا وهذا في حق من لم يتمكن من اداء العمرة. بمعنى انه احرم معتمرا او بالعمرة. ثم طرأ عليه طارئ يخشى ان يأتي وقت الحج وهو لم يتمكن من اداء النسك فبهذه الحال يقلب نيته من العمرة الى الحج بمعنى انه يدخل الحج على العمرة ويكون ويكون قارنا فهذا الحكم ليس خاصا بالحائض ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في مثل هذا وكذا يعني وكذا الحكم فيما لو خشيه غيرها يعني غير الحائض اذا خشي ذلك خشي ان يأتي وقت الحج وهو لم يتمكن من اداء العمرة فانه في هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا وفي هذه وفي هذا الحديث دليل على ان الحائض تفعل جميع المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت من مزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار الذي يمتنع عليها هو الطواف بالبيت والسعي وبه ايضا دليل على ان اعمال الحج. وافعال الحج لا تشترط لها الطهارة. فلا يشترط للوقوف طهارة ولا يشترط للمبيت وهكذا بقية المناسك لكن كونه يفعل المناسك على طهارة فهو افضل واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على جواز قراءة القرآن للحائض وقال انه انه يؤخذ منه ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن قال لي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج. ومن جملة ما يفعل الحاج انه يقرأ القرآن ولكن الاستدلال بهذا الحديث محل نظر ووجه النظر ان يقال ان الحاج ايضا يصلي ويفعل العبادات ومع معلوم ان الصلاة ليست داخلة في هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج يعني مما يتعلق بالنسك وقراءة القرآن لا مدخل لها في النسك اما الحديث الثالث حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق يعني ان ما بين السرة والركبة لا يحل لكن هذا الحديث ضعيف ولا يقاوم الاحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على جواز ما بين السرة والركبة او ما تحت الازار اتقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء الا النكاح فيجوز للانسان ان يباشر امرأته وهي حائض وان آآ وان يستمتع بها وهي حائض لكن الذي يمنع هو الجماع وقد تقدم ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة ان تتزر فيباشرها وهي حائض اما الحديث الرابع حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما هذا الحديث له حكم الرفع عند كثير من العلماء وفيه بيان مدة النفاس والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة مع الولادة او بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين ومعه هو طلق والنفاس لا حد لاقله وربما ان المرأة تطهر في يوم او يومين او ثلاثة واما اكثره فغالبه اربعون يوما فالغالب ان المرأة يكون تكون مدة نفاسها تكون مدة نفاسها اربعين يوما. وعلى هذا فحديث ام سلمة رضي الله عنها امي سلمة مبني على الغالب. فغالب النساء انها تمكث اربعين يوما بعد الولادة. لكن ما زاد على الاربعين فما حكمه؟ الجواب انما تجاوز اربعين يوما من الدم وكان متصلا به ان وافق عادة فهو حيض وان لم يوافق عادة فهو استحاضة فلو فرض ان المرأة ولدت وخرج منها دم النفاس واستمر حتى جاوز الاربعين كما جاوز الاربعين ان وافق عادة لها. فانه يكون حيضا بمعنى انها تترك الصلاة والصيام. وان لم عادة فانه يكون دم فساد او دم استحاضة ولا يثبت النفاس ايضا الا اذا ما اذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق انسان فلو اسقطت جنينا له شهر او له شهران فانه لا يثبت حكم النفاس. فلا يثبت حكم النفاس الا اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان وتبين خلق وتبين خلق الانسان انما يكون بعد الواحد والثمانين يوما كما في حديث ابن مسعود ان احدكم خلقه في بطن امه الحديث. فهذا الحديث يدل على ان الجنين انما يخلق وتتبين فيه سورة الانسان بعد الواحد والثمانين يوما. فما قبل الثمانين امر مستحيل وما بعد التسعين امر متيقن وما بين الواحد والثمانين الى التسعين امر محتمل. فعلى هذا يكون تبين خلق الانسان فيما يتعلق بالجنين ان كان قبل الثمانين فهذا امر مستحيل كما هو مقتضى الاحاديث واما ما بعد التسعين فهو متيقن. واما ما بين الواحد والثمانين الى التسعين فهذا احتمال يعني يحتمل انه يخلق ويحتمل انه الى اه التسعين وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد