بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثاني والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط باب شروط وجوب القصاص واستيفاءه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب شروط وجوب القصاص اي ثبوت القصاص القصاص ليس بواجب ولكن المراد ثبوت الشروط التي بها يثبت القصاص في القتل وهناك شروط للتنفيذ ايضا قد قد يجب القصاص ولكن لا ينفذ لمانع ان يمنع التنفيذ اما صغر مستحقة واما غير ذلك. حتى يزول عذر التنفيذ فينفذ. نعم باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه اربعة شروط احدها كون القاتل مكلفا احدها كون قاتل مكلفا وهو البالغ العاقل فلا قصاص على صغير عمده خطأ الصغير عمده خطأ ولا قصاص على بالغ غير عاقل ايضا كالمجنون زائل العقل هذا لا قصاص عليه لعدم وجود القصد فانه ليس له قصد ولا نية نعم احدها كون القاتل مكلفا فاما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. اي نعم. الثاني المقتول معصوما كون المقتول معصوم الدم معصوم الدم. يعني محفوظ الدم ومحرم الدم بان يكون مسلما بان يكون مسلما لان الاسلام يعصم الدم كما قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. وحسابهم على الله ان يكون المقتول معصوم الدم يعني محرما قتله بالاسلام رمقته بالاسلام نعم الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في المحاربة او زانيا محصنا او قتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته فلا ضمان فيه واحدة واحدة. نعم. كونه كون المقتول معصوما. فان كان حربيا. فان كان المقتول حربيا يعني كافرا ليس له عهد عند المسلمين الحربي هو الكافر الذي ليس له عهد عند المسلمين فهذا لا قصاص في قتله ولكن يعزر القاتل لانه لا يجوز قتل احد الا باذن ولي الامر لان لا تحصل الفوضى نعم او مرتدا او مرتدا عن دين الاسلام بان يرتكب ناقضا من نواقض الاسلام ويحكم عليه بالردة فهذا غير معصوم الدم قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ المسلم الا باحدى ثلاث خيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه هذا المرتد تارك لدينه المفارق للجماعة ولكن لا ينفذ الحدود الا ولي الامر فكل واحد يقتله ويقول هذا مرتد. لا يجوز هذا. هذه فوضى هذا من صلاحيات ولي الامر اقامة الحدود. نعم او قاتلا في المحاربة او قاتلا ها؟ في المحاربة. في المحاربة يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار. فقتل مسلم كافرا هذا هدر نعم. او زانيا محصنا. او زانيا محصنا تخيب الزاني فهذا يجب قتله بالرجم يجب قتله بالرجم حتى يموت. نعم او قتله دفعا عن نفسه كذلك اذا صال هذا هذا دفع الصايل اذا صال على اذا صال على النفس يريد قتل النفس وسفك الدم هذا يقتل دفاعا او صال على المال يريد اخذ المال عنوة اغتصابا هذا لصاحب المال ان يدفعه فاذا لم يندفع الا بقتله يقتله لان هذا من دفع الصائل او العرض يعني صالة على عرظ اعراظ النساء فهذا اذا لم يندفع عن شره الا بقتله فانه يقتل حفظا للاعراض وان قتل المعتدى عليه والمصول عليه ان قتل فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. من قتل دون حرمته فهو شهيد يعني له اجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى نعم او قتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته فلا ضمان فيه اي نعم لانه صايم هذا من دفع الصايل اذا لم يندفع الا بقتله فانه يقتله ولا قصاص عليه نعم الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل. الشرط الثالث من شروط وجوب القصاص كون المقتول مكافئا يعني مساويا للقاتل فان كان المقتول كافرا ذميا او معاهدا فهذا يحرم قتله ولكن ولكن لا يقتل المسلم بالكافر اذا قتله مسلم وهو معاهد قتله مسلم متعمدا وهو معاهد او ذمي فهذا حرام لانه خيانة للعهد ولكن لا قصاص على المسلم وفي الحديث من السنة الا يقتل مسلم بكابر. لعدم المكافأة بينهما. نعم الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم يقتل الحر المسلم بالحر المسلم لانه مكافئ له نعم ذكرا كان او انثى نعم يقتل القاتل اذا كان مكافئا للمقتول مساويا له فانه يقتل سواء كان ذكرا او انثى وسواء كان المقتول ذكرا او انثى نعم ولا يقتل حر بعبد بعدم المكافأة لا يقتل حر بعبد مملوك لكن عليه قيمته. نعم. ولا مسلم بكافر ولا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأة وهذا في الحديث من السنة الا يقتل مسلم بكافر نعم ولا مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر نعم ويقتل الذمي بالذمي. للمساواة بينهما والمكافأة الكافر الذمي الذي له عهد عند المسلمين ويدفع الجزية هذا ذمي يقال له ذمي فالذمي يقتل بالذمي للمساواة بينهما. نعم ويقتل الذمي بالذمي والمسلم بالمسلم ويقتل المسلم بالمسلم لوجود المكافأة بينهما نعم ويقتل العبد بالعبد. ويقتل العبد يعني المملوك بالعبد قصاصا نعم والحر بالحر والحر بالحر والحر هو غير المملوك نعم الرابع. نعم. الا يكون ابا للمقتول الماء الشرط الرابع للقصاص لوجوب القصاص ان لا يكون القاتل والدا للمقتول فان كان الوالد قتل ولده عمدا عدوانا لم يقتل به لحديث من السنة الا يقتل والد بولده نعم لان الولد فرع عن الوالد فلا يقتل فلا يقتل الاصل بالفرع. نعم الا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل. وان نزل يعني بولده يعني سفل الولد يعني نزل كابن ابن الابن الابن. نعم والابوان في هذا سواء الاب والام سواء في هذا الام لا تقتل بولدها كما ان الاب لا يقتل بولده نعم ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القود اذا كان من جملة المستحقين للقصاص ولد للقاتل اذا كان من جملتهم ولد للقاتل فان القاتل لا يقتل لان القتل لا يتبعظ وهذا بعظه ممنوع الوالد بولده فيعدل الى الدية نعم ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القود او له به حق كالمملوك اذا كان اذا كان مملوكا لعدة اشخاص وقتله احدهم لم يقتل لان له حق في هذا العبد. نعم فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة شروط الاستيفاء بعد وجوب القصاص ما لم لم يبقى الا الاستيفاء والتنفيذ ولكن اشترط لذلك شروط نعم ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة احدها ان يكون لمكلف ان يكون القصاص اللي مكلف فان كان مستحق القصاص صغيرا فانه لا يستوفى حتى يكبر هذا الصغير ويطالب حتى يكبر هذا الصغير ويطالب ويحبس الجاني يحبس الجاني الى ان يكبر مستحق القصاص ويطالب به ايضا نعم احدها ان يكون لمكلف فان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز استيفاؤه او كان غير المكلف له في القصاص حق ولو قليلا لم يستوفى الا اذا اذا بلغ وطالب به نعم وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزأ ذلك اي نعم لو انه غير المكلف وهو الصغير استوفى القصاص من قاتل قريبه اخذ بحقه اخذ بحقه وان كان انه اخطأ في التنفيذ ولكن لا قصاص عليه انه اخذ بحقه. نعم الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه اي نعم اذا كان القصاص فيه شركاء يستحقونه لم ينفذ الا باجماعهم على استيفائه فان عفا بعضهم سقط القصاص بان القصاص لا يتبعظ نعم الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. فان لم يأذن فيه بعضهم او كان منهم غائب لم يجز استيفاؤه حتى حتى يحضر الغائب ويطالب بحقه نعم فان لم يأذن فيه بعضهم او كان منهم غائب لم يجز استيفاؤه فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه لا قصاص عليه لانه اخذ بحقه وان كانها وان كان انه تعدى على حق الاخرين شركائه فلا قصاص عليه. نعم فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم. نعم اه فان استوفاء بعضهم بغير اذن الاخرين فانه لا لا قصاص عليه لان له حقا فيه ولكن عليه الدية للبقية عليه الدية لبقية الشركاء. نعم فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني نعم ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم نعم يستحق القصاص كل من يرث المقتول فمن يرثه فانه يرث دمه ايضا من يرث ما له فانه يرث دمه نعم ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم الثالث نعم صاحب السدس يستحق سدس القصاص وصاحب الثلث ثلثه وهكذا. نعم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء الثالث من شروط استيفاء القصاص الامن من التعدي للاستيفاء يعني تعدي الحد المشروع فان كان فيه تعدي لم يعني اذا كان تنفيذه يحصل فيه تعدي للحق لم ينفذ. نعم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء بعضهم يقول الامن من الحيف والحيف هو التعدي. نعم. الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ايه نعم الثالث؟ الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز في استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تظع ولدها ويستغني عنها نعم لان الجنين لا ذنب له ولو قتلت الام مات الجنين وهو لا ذنب له تمهل الام الحامل التي وجب عليها القصاص او الحد تمهل حتى تظع الولد وحتى تجد من يرظعه ويكفله. والا ايظا انظرت حتى تفطمه ثم تنظر حتى تفطمه لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم اعترفت انها زانية وانها حبلى من الزنا وطلبت من الرسول ان ينفذ عليها القصاص ان ينفذ عليها الحد طلبت من الرسول اه لصدق توبتها رضي الله عنها طلبت من الرسول ان ينفذ عليها الحد وان يقتلها بالرجم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وليها ودفعها اليه وقال احسن عليها احسن اليها حتى تظع. فلما وضعت جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال احسن اليها حتى ترضع وولدها فلما تم الرضاع امر بها فاجري عليها الحد نعم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح جرح في في البدن يعني نعم. والاستيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها عنها بالفطام او ان تجد من يكفله. نعم فصل ويسقط لان امرأة جاءت تطلب من الرسول ان يقيم عليها حد الزنا بالرجم استدعى وليها وقال اذهب بها فاحسن اليها حتى تظع فلما وضعت جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي حتى تفطميه فذهبت فلما فطمته جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبيد الطفل كسرة خبز يأكل منها. فقالت ها هو يأكل الطعام فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت نعم لان تنفيذ القصاص عليها وهي حامل او مرظع فيه تعدي على الجنين والرظيع نعم فصل ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة. اسقطات القصاص يسقط القصاص بامور ثلاثة. بعد وجوبه. نعم. ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة احدها العفو عنه او عن بعضه العفو عنه اذا عفا مستحق القصاص سقط لان الحق له وقد اسقطه او كان شريكا فيه اذا عفا بعض المستحقين سقط القصاص لان القصاص لا يتبعظ نعم احدها العفو عنه او عن بعضه فلو عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية. نعم. وان كان العفو على مال فله حقه من الدية والا فليس له الا الثواب اذا كان العفو على مال فللعافي حقه من الدية له حقه من الدية فان لم يكن هناك مال فله الاجر في ذلك. نعم الثاني ان يرثوا ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه ان يرث القاتل شيئا من دم المقتول فانه يسقط القصاص لان مستحقه لان لان مستحقه صار صار وارثا للمقتول نعم الثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه نعم الثالث ان يموت القاتل فيسقط لتعذر محله اذا ما محل القصاص اذا مات اذا مات الجاني قبل ان ينفذ عليه القصاص سقط القصاص لفوات محله. نعم الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته لان الدية بديل عن القصاص فاذا تعذر القصاص يعدل الى الدية. نعم ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اولياؤهما على قتله بهما جاز. قتل به نعم وان تشاحوا في المستوفي قتل بالاول وللثاني الدية نعم فان سقط قصاص الاول فلاولياء الثاني استيثاؤه اي نعم الذين لم يعفوا لهم استيفاء القصاص نعم ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ايه نعم الالة التي ينفذ فيها القصاص يشترط ان تكون الالة مجهزة فلا يجوز تنفيذ القصاص بالة كالة قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شهرته وليرح ذبيحته فلا يستوفى القصاص بالة كالة بل بالة مجهزة حادة او يعني باطلاق الرصاص عليه من البندقية نعم ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا لان السيف هو انجز شيء السيف وفي حديث لو ان كان ظعيفا لا قود الا بالسيف ولكن السيف اختير لانه هو الالة المنجزة والمجهزة التي تريح المقتول فاما بالسيف واما بالوقت الحاضر اطلاق الرصاص عليه واما المسألة مسألة آآ الشنق مسألة الشنق في الرقبة هذا ليس ليس من آآ ما يستعمل في الاسلام الشنق هذا من مستعملات الكفار فلا يتخذه المسلمون الة للقتل. نعم ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به الا ولا يمثل به بان يقطع بعض اطرافه ثم بعد ذلك يقتل هذا لا يجوز. لان هذا من التعذيب. نعم ولا يمثل به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله الا اذا مثل بالقتيل اذا مثل الجاني بالمجني عليه بان آآ جرحه ثم جرحه ثانية او قطع منه شيئا ثم قتله فيفعل به كما فعل بالمجني عليه لان القصاص معناه ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم باب الاشتراك في القتل الا اذا كان ما فعله الجاني محرما بان سقاه سما او سقاه خمرا ومات فانه يقتل بالسيف ولا يقتل بالمحرم. نعم باب الاشتراك في القتل نعم. وتقتل الجماعة بالواحد نعم اذا وجب القصاص على جماعة فانهم يقتص منهم جميعا تقتل الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة لعموم لعموم وجوب القصاص في القتل كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا يعم الواحد والجماعة جيء الى عمر رظي الله عنه بجماعة من اهل اليمن قتلوا شخصا اشتركوا في قتله فامر بقتلهم جميعا وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به نعم ويقتل الجماعة بالواحد فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له او للعفو عنه قتل شركاؤه اي نعم اذا الجماعة الذين يجب عليهم القصاص اذا سقط القصاص عن بعضهم لسبب من الاسباب لم يسقط عن البقية. نعم فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم ابوته كون ابا للمقتول لا يقتل والد بولده. نعم. او عدم مكافأة القتيل له. نعم. او للعفو عنه او عفي عن بعض او عفي عن بعض الذين يجب عليهم القصاص لم يسقط القصاص عن البقية نعم قتل شركاؤه. نعم. وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود على واحد منهم اذا كان واحد منهم لا يجب عليه القصاص لمانع يمنع من وجوب القصاص فانه لا قصاص على البقية وان كانوا متوفرة فيهم الشروط لان القصاص لا يتبعظ. نعم وان كان بعضهم غير مكلف يعني غير مكلف صغير او مجنون. بعض القتلة صغير او مجنون فانه لا قصاص عليهم نعم او خاطئا لو خاطئا يعني ما تعمد قتل خطأ شاركهم خطأ. نعم. لم يجب القود على واحد منهم. نعم ان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. نعم. يعني اللي فعله قليل واللي فعله كثير. كلهم يتساوون في وجوب القصاص عليهما ما يقال ما يقتص من الجماعة الا اذا كانت افعالهم في القتل متساوية نعم. فهما قاتلان وعليهما القصاص. وان وجبت الدية استويا فيها نعم وان وجبت الدية كل واحد عليه قسط منها. نعم. وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين فالقاتل الاول نعم لو ان آآ ان جماعة يعني جاءوا واحد منهم قتل الشخص والبقية قطعوه بعد قتله لا يجب عليهم قصاص لانه مات ولكن يجب عليهم تعزير لان هذا تمثيل بالميت فيجب عليهم تعزير وانما يجب القصاص على الذي قتله. نعم وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح نعم لو ان احدهم جرحه والثاني اجهز عليه قتل القاتل وجرح لان الجروح قصاص ويجرى عليه القصاص يجرح مثل ما جرح. نعم وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر اذا امر شخصا ان يقتل اخر عمدا عدوانا فقتل فان كان القاتل يعلم ان القاتل ان الامر ظالم وليس له حق فانه يقتص من المباشر وان كان القاتل غير مكلف او ما درى انه يعني معتدي ان الذي امره معتديا فان القصاص يكون على الامر لا على المأمور. نعم وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر الى تعذره عن المباشر تعذره على المباشر. نعم وان امسك انسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت اذا امسكه لهم حتى قتلوه او قتله شخص واحد فانه يقتل المباشر واما الممسك فيحبس حتى يموت يحبس ويسجن حتى يموت مقابل فعله للمجني عليه. نعم باب امسكه حتى قتل امسكه حتى مات فيحبس حتى يموت. نعم. باب القود في الجروح هو الجروح قصاص كتبنا عليهم فيها اي في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فيقتص في الجروح نعم فيما دون النفس نعم باب القود في الجروح يجب القود في كل عضو بمثله كل عضو بمثله فاذا قطع اصبعا من من شخص يقطع نظيره من اصابع الجاني فاذا قطع يدا تقطع يده واذا قطع كذلك نعم يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف وكل واحد من الجفن والشفه واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله بمثل يعني الانسان قد يكون فيه عضو واحد قد يكون فيه عضو واحد مثل الذكر فاذا قطع ذكره عمدا عدواني يقطع ذكره. وهناك ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين فاذا قطع احدى الرجلين او احدى اليدين تقطع اليد والرجل المشابهة للمقطوع من المجني عليه نعم وهناك ما في الانسان منه ثلاث ثلاثة اشياء مثل اه الانف مارن الانف تتكون من ثلاثة اشياء تكون من ثلاثة اشياء من المنخرين ومن ومن السطح سطح الانف هذي ثلاثة اشياء المنخرين السطح سطح الانف فاذا ازال سطح الانف يقطع سطح انفه اذا ازال احد المنخران يقطع منخره وهكذا. نعم فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله. وكذلك الاجفان اربعة الاذفان اربعة لكل عين واحد يعني في العينين في العينين كل عين لها جفنان جفن اعلى جفن اسفل فاذا ازال الجفن الاسفل يزال منه الجفن الاسفل والاعلى بالاعلى واربعة الاجفان باربعة الاجفان وهكذا نعم وكذلك كل ما امكن القصاص فيه نعم وكذلك كل ما امكن القصاص فيه ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. مكافئا يعني مساويا له الحرية والرق نعم وكون الجناية عمدا اي نعم يشترط للقصاص ان يكون الجناية عمدا فان كانت خطأ او شبه عمد لم يجب القصاص. نعم. والامن من التعدي. يشترط الامن من التعدي في قطع الطرف بان يقطع اكثر من اكثر من اللازم. لان يكون القطع من مفصل تكون القاطع من مفصل فان كان الجناية في نصف الذراع او نصف الساق فلا قصاص لانه لا يمكن المساواة لكن تجب الدية نعم والامن من التعدي بان يقطع من مفصل او حد ينتهي اليه حد ينتهي اليه العضو. نعم. او حد ينتهي اليه كالموضحة التي تنتهي الى العظم موضحة في الرأس شجاع منها الموظحة وهي التي توضح العظم وتبرزه فهذه يقتص فيها لانها تنتهي الى عظم اما الشجة التي لا تنتهي الى عظم فهذه فيها الدية وليس فيها قصاص. لانه لا يؤمن الحيث فيها. نعم فاما كسر العظام والقطع من الساعد والساق. كسر العظام لا قصاص فيه لانه لا يؤمن الحيض نعم والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه الساعد هو ان يعني الذراع الذراع الساق معروف ساقي الرجل اذا اذا بتره من وسط الساق او من وسط الذراع فلا قصاص في هذا لكن فيه الدية لانه لا يؤمن الحيث نعم ولا قود في الجائفة ولا قود في الشجة الجائفة او في الجراحة لجراحها الجائفة البطن او الظهر اذا كانت تنتهي الى الجوف الا قصاص فيها لانها لا يؤمن الحيض فيها نعم ولا قواد في الجائفة ولا في شيء من شجاع الرأس الا الموضحة. ولا الشجاج عشر الشجاج التي في الرأس عشر عشر شجات او عشر انواع ما يقتص من هذه العشر الا في الموضحة وهي التي توضح عظم الراس نعم ولا في شيء من شجاع الرأس الا الموضحة الا ان يرضى بما فوق الموضحة لموضحة اي نعم اذا رضي صاحب القصاص باقل من حقه فلا بأس نعم ولا في الانف الا من المارن وهو ما لان منه. من الانف نعم ويشترط ويشترط التساوي في الاسم والموضع فالاسم اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى الاصبع الابهام بالابهام الاصبع الخنصر بالخنصر وهكذا. نعم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع موضع من اليد اليمنى او من اليد اليسرى. نعم فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها. نعم. ولا تؤخذ ولاء ولا انملة ولا سن الا بمثلها نعم ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة ان تؤخذ اليد كاملة الاصابع باليد الناقصة الاصابع او الرجل كذلك. لا تؤخذ ناقصة لا تؤخذ كاملة بناقصة. اما العكس تؤخذ الناقصة بالكاملة فلا بأس. نعم. ولا صحيحة بشلاء صحيح ابن شلى الشلة هي اليد التي او العضو الذي ينحبس عنه الدم فيصبح مشلولا لا يستطيع تحريكه. نعم وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلال لانها بعض الحق نعم وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة لانه اخذ بعضه حقه نعم وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة اذا امن التلف نعم اذا امن الحيث نعم. فصل واذا قطع بعظ لسانه او مارنه او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله واذا قطع بعظ لسانه اذا قطع بعظ لسانه. نعم. او مارنه او مارن الانف نعم. او نعم. او حشفته. الحشفة القلفة آآ الحشبة هي طرف الذكر هي رأس الذكر هذي الحسنة نعم او اذنه اخذ مثله يقدر بالاجزاء كالنصف والثلث ونحوهما يؤخذ قدر ما قطع. يؤخذ من العضو قدر ما قطع من عضو المجني عليه ولا يتولى هذا الا الاطباء. يحضرون القصاص لاجل يأمن الحيث نعم. وان اخذت ديته اخذت بالقسط منها نعم وان كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله. لانه يمكن القصاص في كسر السن بان يبرد سن الجاني ويؤخذ منه بقدر ما اذهب من سن المجني عليه. نعم وان كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله اذا امن انقلاعها. نعم. ولازم يتولى هذا الاطبا. نعم. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها لانها قد تنبت السن. السن قد تعود. لكن اذا يؤس من عودها فانها يجري القصاص نعم ولا من الجرح حتى يبرأ ولا يختص للجرح حتى يبرأ جرح المجني عليه لانه قد قد يسري في جسم المجني عليه فيموت لان الجرح قد يسري وقد يسقط العضو وقد يقتل الشخص فينتظر حتى ينتهي الجرح الى الشفاء نعم وسراية القود مهدرة اذا سرى اذا قطع شيئا في القصاص قطع عضوا في القصاص فسيرى بعد ذلك الى بقية الجسم فانه هدر سراية القود مهدورة لانها على امر مأذون فيه لان القود غير لان القود مهدور فما يترتب عليه فهو مهدوء. نعم وسراية القواضي مهدرة وسراية الجناية مضمونة اذا جرحه او قطع طرفا منه ما يبادر بالقصاص حتى يشاف مآل هذا الجرح فان سرى الى اكثر مما محله او سرى الى النفس فانه يقتص منه بما ينتهي اليهم اه السرايا نعم لان سراية لان سراية الجراحة مضمونة نعم وزراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. نعم. الا ان يستوفى قصاصها قبل برؤها فيسقط ضمانها. اي نعم لانه ما ما يجوز القصاص الجراح والطرف الا بعد برأه خشية ان يزيد لكن لو قال لا انا مانيب صابر انا بختص واقتص ثم سرت السرايا هنا مهدرة لان صاحبها اهدر السرايا. هو اللي تعجل وقد اه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى رجل على رجل فكسر رجله فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب للقصاص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى حتى يبرأ الجرح فالرجل اصر انه يقتص والدم يجري جاء الرسول اطاعه وقص قص له كسرت الجناية على الرجل جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا رجلي راحت وانا قال انا انا انذرتك ونهيتك نهيتك ولم تطعني فيذهب هدر فيذهب جرحك هدرا نعم كتاب الديات. نعم. كتاب الديات الدية يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة للقصاص من المرأة اذا قتلت فهل يقتص منها بالسيف ام عن طريق الرصاص؟ وكذلك الرجم مثل ما فعلت بالمجني عليه يجرى عليها ما فعلت بالمجني عليه. نعم المرأة والرجل سوا لكن المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صال صائل على رجل فجاء رجل اخر فقتل هذا الصائل دفاعا عن اخيه فهل فيه ضمان لا ما في ضمان لان هذا يحمي اخاه من من الاعتداء والعدوان. نعم فهو محسن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ومن قتل دون حرمته فهو شهيد هل يقصد بحرمته الزوجة فقط او جميع المحارم؟ لا يقصد بحرمته الزوجة وجميع نسائه اخته وعمته وخاله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا قتل الاب ابنه عمدا فهل يقتل الاب اذا كان كافرا لا ما يقتل ما يقتل الوالد بولده كما في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله سبحانه وتعالى لا تضاروا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده يقول هل يستدل بها على عدم جواز قتل الوالد بولده لا هذا في المرضعات هذا في المرضعات. الاية في سياق الرضاع الفطام لا تضار والدة بولدها فتفطم قبل وقت الفطام لان هذا ظرر عليه هذا في الرظاع نعم وكذلك الوالد لا يقطع نفقة المرظعة لان هذا يضر الولد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان يقتل المسلم بالكافر من باب التعزير لا من باب القصاص؟ لا ما يجوز. يقتل ايه هل يجوز ان يقتل المسلم بالكافر من باب التعزير؟ لا من باب القصاص؟ لا لا عند الحنفية نعم يقولون هذا يقتل المسلم بالكافر اذا كان في هذا ردع للعدوان لكن الجمهور يقولون لا ما يقتل المسلم بالكافر بعدم المكافأة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتل المسلم السني بمسلم مبتدع في العقيدة؟ وهل هناك مكافأة بينهما هذا يرجع الى القاضي مسألة القتل تطبيق القتل وهذا يرجع به الى القضاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يقول ما تفسيرها الصحيح وكيف يكون تطبيقها نعم لقوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الاية اول الاية هم جيب اول الاية ونشوف نعم. فمن اعتدى فالف عاطفة على شيء سبق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يطلق على القاتل اللعن ان كان مسلما فيقال انه ملعون. لا لا يجوز لعن المسلم ولو كان ولو كان قاتلا او مذنبا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الزاني المحصن هل يجوز قتله بالسيف لا ذا الرجم لازم من الرجم الله حكم عليه بالرجم فيرجم ولا يقتل بالسيف نعم فضيلة الشيخ تغير الحدود حدود ما تغير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات القاتل قبل ان يقتص منه وليس لديه مال ولا تركة فهل تجب الدية على العاقلة ان كان عمدا لم تجب عليهم وان كان خطأ او شبه عمد فهي على العاقلة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل الولد احد اذا قتل الولد احد والديه يقول فهل يقتص من الولد؟ ام انه يقال بعدمه لانه يرث بعض القصص نعم يقول اذا قتل الولد احد والديه فهل يقتص منه ام انه يقال بانه لا يقتص لانه ورث بعض القصاص هداك الله هل القاتل يرث قاتل ما لهم ميراث فليس له ميراث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان يعطى من يقتص منه ان يعطى المخدر قبل قتله؟ لا لا ما ما يعطى اذا يجرى عليه القصاص كما امر الله ورسوله ولا يعطى شيء يسهل عليه اجراء القصاص عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تكون المرأة مكافئة للرجل في باب القصاص؟ نعم يقتل الرجل بالمرأة ويقتل المرأة بالرجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلدنا الحكومة كافرة ولا تطبق شرع الله فقبيلتنا عندهم عادات يتبعونها ويتراضون عليها اذا قتل احدهم الاخر يقول وهذه العادات توارثوها ابا عن جد فهل يجوز تحكيمها في هذه المسائل والله ما ندري عنها ولا ولا نتكلم فيها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقوله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كيف نجمع بين الايتين ما بينهن تعارف خالدا فيها ما هو بمعناه خالد فيها خلودا دائما خالدا بها يعني يطول تعذيبه يطول تعذيبه خلودا مقدرا وليس مطلقا لانه مسلم والخلاف بين الجمهور وبين ابن عباس الجمهور يقولون اذا تاب القاتل عمدا تاب الى الله يقبل الله توبته يقبل الله توبته فلا يعاقبه يوم القيامة اما ابن عباس رضي الله عنهما فيقول لا لا تقبل توبة القاتل بل لابد من تعذيبه بما ورد في الاية ولكنه لا يخلد في النار يقول لابد من تعذيبه ولا يسقط تعذيبه التوبة هذا الخلاف بين ابن عباس وبين الجمهور. نعم. وهم متفقون ابن عباس والجمهور متفقون على انه لا يخلد في النار. دائما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سائق السيارة اذا تعدى فقطع الاشارة الحمراء عمدا فنتج عن ذلك مقتل احد المارة. فهل يعتبر من باب العمد هذا حكمه بالمحكمة هي اللي تنظر فيه جنايات في المحاكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو اني معلوم انه يحرم التعرض للخطر تعريض الاخرين للخطر هذا محرم ولا يجوز. اما الظمانات هذا عند المحاكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو انه قطع لو انه قطع عضوا من الجهة اليسرى فمثلا قطع اليد اليسرى ثم رضي المجني عليه ان تقطع اليمنى من القاتل فهل يجوز ذلك لا ما يجوز نعم ما يقطع الا العضو بالعضو السن بالسن العين بالعين الانف بالانف ما يتجاوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما معنى كلمة السراية سراية الجناية تعدي تعدي الظرر من اه من الجراحة الى بقية العضو او بقية الجسم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة للمسح على الجوارب ما الذي يمسح؟ هل لابد من مسح جميع ظاهر الجورب او مكان معين منه مثل المسح على الخف من رؤوس الاصابع الى الساقين ظاهر ظاهر الجورب وظاهر الخوف. يجري يديه مبلولتين بالماء من رؤوس الاصابع الى الساقين. مرة واحدة ايه ده دون اسفله ودون جوانبه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعد الاذان بعد الانتهاء من الاذان وبعد الانتهاء من الاقامة بعضهم يقول حقا وابدا وصدقا لا اله الا الله فهل هذا مشروع هو غير وارد لكنه يعني اجتهاد منه هذا اجتهاد منه ولعل الله يثيبه على هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد غيروا هذا الشيء غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. يقول هل يدل هذا الامر على الوجوب اي نعم لا مهوب على الوجوب هذا امر استحباب لان من الصحابة رضي الله عنهم من لم يصبغ الشيب تركه ابيظ نعم فصبغ الشيب بغير السواد سنة وليس واجبا كان مشايخ الشيخ ابن ابراهيم والشيخ عبد اللطيف ابن ابراهيم والشيخ عمر ابن حسن الشيخ ابن سعدي وكلهم لحاهم بيظ ما ما صبغوها فدل على ان الصبر تغيير الشيب انه سنة وليس بواجب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا قطع او اذا قلع صحيح العينين قلع عين الاعور الصحيحة فاصبح بذلك اعمى. اي نعم يقتص من عينيه يقتص من عيني الصحيح لانه اذهب بصره بالكامل. نعم والعين الواحدة تقوم مقام العينين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يسمى بالمساجد السبعة ومسجد الحديبية يقول ما حقيقة هذه المساجد؟ وهل لها خصوصية من جهة؟ ابدا ما لها خصوصية؟ هذي خرافية هذه مساجد خرافية يجب هدمها وازالتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص وجد مبلغا من المال مقداره لكن مسجد الحديبية عنده شرطة وعنده ناس يصلون فيه ويترك من اجلهم يصلون فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص وجد مالا مقداره عشرة الاف ريال فالتقطها وعرفها ثم اتى صاحبها قبل تمام السنة فرفض الملتقط ان يعطيه المال حتى يعطيه منها الف ريال فهل يجوز له هذا الطلب؟ حرام عليه ذلك ما يجوز له يدفع اليه مال فان اعطاه منه شيء عن طيبة نفس فلا بأس اما انه يجبره انه يعطيه لا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي ارض وقد اوقفت الحكومة بيعها ضمن مخطط معين فلا استطيع ان ابيعها فقمت بعرظها للايجار يقول وهي الان متوقفة عن البيع. فهل فيها زكاة مع انني انوي بيعها اذا سمح بذلك ما دام لم يسمح لك ببيعها فليس بها زكاة لانك ما تتمكن من بيعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك هل تدخل الام في هذا الباب ما هو الظاهر؟ لا هذا خاص بالاب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الام من باب البر بها من باب ارظائها طيب هذا ان كان يبي يعطيها من باب البر والاحسان اليه شيء طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقوم بسد الذريعة في الاشياء التي جرى الخلاف فيها خلاف العلماء فيها كالتصوير او التعامل مع المؤسسات والبنوك المشكوك فيها. وهناك من ينكر علي ذلك ويقول انك بذلك متشدد فهل ما يقولونه خلك متشدد اللي يبي يتمسك بدينه ويحافظ على دينه يقال متشدد حبذا التشدد هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. امرأة صلت صلاة الفريضة وكان جزء من شعرها ظاهرا ولم تنتبه ونبهها زوجها بعد الصلاة وانتهائها من الصلاة فهل يلزمها الاعادة؟ صلاتها صحيحة ما دامت لم تعلم حتى انتهت من الصلاة صلاتها صحيحة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلدنا الدولة تمنع النقاب للطالبات في المدارس فهل يجوز للطالبة ان تكشف وجهها لاجل الدراسة؟ او انها لا تواصل عند الرجال لا تكشف وجهها ولا تطيع الدولة لا تطيع الدولة واذا اجبرتها لا تدرس في هذه المدرسة. تروح المدرسة اهلية ومدرسة اخرى. او لا تدرس اصلا ما هو بتعليم المرأة مهوب ظروري الا تعليمها قدر امور دينها فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل سائل من خارج هذه البلاد يقول اذا كانت الدولة تأخذ ظرائب علينا فهل يجوز لنا ان نحتسب هذه الظرائب من الزكاة؟ لا بحيث انها رايحة رايحة تقول خلها زكاة ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما هي الامور التي يجب على الزوج المعدد ان يعدل فيها بين الزوجات في النفقة والمسكن والمبيت والكسوة اربعة اشياء بالنفقة والكسوة والمبيت عندها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ان عندها ان عندها ابنة مريضة بعاهة مستديمة وهي عندها انا عندها ابنة مريضة بعاهة مستديمة وهي الظمور في العقل والخلق الظمور الخلقي تقول هذه المرأة تقول انها مطلقة وتقوم برعاية هذه البنت. وقد تقدم لها خطاب ولكنها ترفضهم خشية ان تقصر في رعاية ابنتها المريضة. سؤالها هل علي اثم في ترك الزواج في هذه الحال؟ تعلمهم تعلم الخطاب اذا رضوا بهذا فلا بأس نعم ولا تبقى بدون زوج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هل الرقية لا تصح الا اذا كان هناك نفث على المريض نعم على المريض او فيما ينفث في ماء ويسقاه المريض او ينفث على بدن المريض مباشرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك مطعم يقوم مطعم للمشويات وتكون هذه اللحوم مستوردة من بلاد خارجية. يقول السائل هذا هو من افضل المطاعم نظافة فهل يكون علي اثم اذا اكلت من هذه اللحوم المستوردة دع ما يريبك الى ما لا يريبك اذا كنت تشك في هذه اللحوم فلا تأكل منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اليهود الذين كانوا على الدين الصحيح قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ككعب الاحبار وورقة يقول ابن نوفل وعبدالله بن سلام يقول هل كانوا يؤمنون بعيسى؟ وهل يسمون باليهود نعم لو يكفرون بعيسى كفروا وليسوا يهودا لازم يؤمنون بالانبيا كلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تلبس ما يسمى بالعدسات اللاصقة في عينيها وتكون هذه العدسات ملونة وتغيرها كل فترة من اجل الزينة؟ من اجل الزينة لا ما تلبس العدسات من اجل الزينة. اما تلبسها من اجل العلاج لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة للشعر الذي يكون داخل الانف هل يجوز اخذه وحلقه هذا تشدد داخل الانف نعم لا تجيه خله نعم لمصلحة الانف هذا لم يصلح خلقه الله لمصلحة الانف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الافضل عند زيارة القبر ان يستقبل المسلم القبلة ويدعو للميت او انه يستقبل الميت ويدعو له. يستقبل وجه الميت مثل مثل الحي انت بغيت تسلم على المسلم الحي تلجيه قفاك تستقبله. هذا يستقبله مثل الحي. يسلم عليه ويدعو له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول كنت اغتاب بعض الناس ثم تبت من هذا العمل فهل لابد ان اذهب الى هذا الشخص واطلب منه المسامحة اذا تيسر هذا يجب عليك واذا لم يتيسر او تخاف انه يصير بخاطره شي عليك ويزيد يعني الشر فانت تدعو له وتثني عليه تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها ويكفي هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جاء في كتاب زاد المستقنع في مقدمة كتاب النكاح ويسن نكاح واحدة دينة اجنبية بكر ولود بلا ام يقول بلا ام يقولون لان امه تخربها عليه. نعم. ويسأل عن هذا. ايه. هذا ما هو بصحيح يعني ما هو كل الامهات هذه الصفة لكن اذا كانت الام معروفة بانها مشاغبة وانها فانه يترك الزواج من هذه البنت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من صلى المغرب من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء يقول كيف يصنع اذا قام الامام للرابعة اي نعم يجلس لا يقوم معه للرابعة يجلس فان شاء ويأتي بالتشهد الاخير ان شاء سلم لنفسه وان شاء انتظر الامام وسلم معه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة للسنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة او بعدها هل الافضل فيها كلها ان تكون في البيت نعم الافضل في الرواتب افضل صلاة المرء يقول صلى الله عليه وسلم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة يعني فريضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند العطاش هل يشرع ان يقول العاطس الحمد لله والشكر لله يكفي الحمد لله الحمد هو الشكر. نعم انتهى وفقه. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد