بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثاني والخمسون. الصلاة والسلام على نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القصاص مأخوذ من من القص وهو القطع او من اقتصاص الاثر او من اقتصاص الاثر يعني تتبع الاثر هذا في اللغة واما في الشرع فالقصاص ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه مثل ما فعل للمجني عليه والقصاص ثابت بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم والحكمة منه ظاهرة قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب يعني فرض فرض عليكم القصاص بالقتلى والحكمة كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. كيف يكون القصاص حياة وهو قتل للجامي؟ نعم يكون حياة للاخرين وللجاني نفسه ايضا لانه يحقن الدماء. فاذا عرف الذي يريد الجناية عرف انه يقتص منه ترك الجناية فحقن دمه ودم من يريد قتلهم وكذلك المجتمع يأمن على الدماء اذا اقيم القصاص يأمن المجتمع على انفسهم من الاعتداء لذلك صار حياة ايات للناس يظمن لهم الحياة ويصون دماءهم عن الاعتداء عليها ولا شك ان الاعتداء على النفوس المعصومة انه كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذا في قتل المؤمن وفي قتل المعاهد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق النفس التي حرم الله تشمل نفس المؤمن ونفس المعاهد لان المعاهد حرم الله قتله بدليل ما رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة معاهد كافر لكن العهد صان دمه وحرمه فصار الذي يقتله لا يجد ريح الجنة هذا وعيد شديد وعيد شديد والعياذ بالله النفس التي حرم الله يشمل المؤمن ويشمل معاهد يشمل الكافر المعاهد وفي الاية ما توعده الله به. فجزاؤه جهنم هذي واحدة خالدا فيها هذا وعيد شديد وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انواع من الوعيد توعد الله بها من قتل مؤمنا متعمدا قال جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض يعني اما تقتل قصاص او من اجل منع الافساد في الارض او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا من احياها فكأنما احيا الناس جميعا الاعتداء على النفوس البريئة والمحترمة معصومة جريمة عظيمة بل ان بعض الصحابة يرى انه لا توبة له ابن عباس رضي الله عنه يرى ان القاتل عمدا لا تقبل منه توبة ولابد من تعذيبه في النار لابد من تعذيبه في النار لقوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اما الجمهور فيرون انه اذا تاب تاب الله عليه لقوله تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فهذا استثنى الله من تاب من هؤلاء الثلاثة المشرك والزاني هو القاتل فدل على ان القاصد اذا تاب تاب الله عليه. اذا كان المشرك اذا تاب تاب الله عليه فكيف بالزاني اذا تاب؟ يتوب الله عليه ولكن معنى الاية التي استدل بها ابن عباس رضي الله عنه معناها ان هذا عذابه لو لو لم يتب لو لم يتب فهذا عذابه واما اذا تاب تاب الله عليه وابن عباس كالجمهور يرون ان ان القاتل لا يكفر لكن الجمهور يقولون اذا تاب لا يعذب وابن عباس يقول يعذب ولو تاب لكنه لا يخلد في النار ابدا انما يخلد تخليدا مؤقتا خالدا فيها يعني تخليدا مؤقتا يعني يطول يطول عذابه فيها اكثر من غيره من من اصحاب الكبائر لا معنى ليس معناه عند الجميع. ليس معناه انه يخلد في النار انه كافر لا يخلد في النار الا الكافر والمشرك فهذا يدل على شناعة سفك الدماء وانه عند الله عظيم خطيب ولهذا شرع الله القصاص لاجل تلافي هذه الجريمة حماية دماء المسلمين وحماية المجتمع عن القتل بغير حق والحكمة في هذا ظاهرة ان المجتمع الذي يقام فيه القصاص تسلم فيه النفوس تسلم فيه النفوس من القتل واما المجتمع الذي لا يقام فيه القصاص فيكثر فيه يكثر فيه قتل النفوس والاعتداء على الابرياء تكثر فيه الجرائم ولا يغني عن القصاص الحبس المؤبد كما يقولون ما يغني عنه الحبس المؤبد ولا يردع الناس الحبس لانه حتى ولو حبس فهو لا يردع الناس وايضا الحبس عرضة للنوم يخرج فيما بعد او يتوسط له احد ويخرجه فالقتل حسم حسم لهذه الجريمة ولا تقبل فيه شفاعة لو وجب القصاص على احد وطالب صاحب الحق طالب صاحب الحق اليس لاحد ان يتدخل لاسقاط القصاص الا برضا صاحب الدم اذا رضي وقبل التنازل عن القصاص اما بعوظ واما بغير عوظ له ذلك من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع الخيار لولي الدم ولا يعترض عليه احد لو اختار القصاص ينفذ ولا احد يمنعه لا سلطان ولا وجيه ولا احد انما هذا راجع الى رضاه هو اختياره هو هذا فيه رحمة للناس صيانة لدمائهم وحفظ لامنهم واستقرارهم فلله الحكمة البالغة في ذلك نعم كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة نعم لا يحل دم امرئ مسلم ما هو المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يظهر منه ما يناقض الشهادتين ما يناقض الشهادتين هذا يحرم دمه وماله اما اذا كان منافقا ولم يظهر منه نفاق ولكنه في قلبه كافر وانما اظهر الاسلام لاجل ان يسلم من يسلم من القتل فانه يقبل منه علانيته ويؤكل سريرته الى الله جل وعلا ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين قبل اسلامهم وكف عنهم فقال امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او اني رسول الله فاذا حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. وحسابهم على الله حسابهم في الباطن على الله جل وعلا. هو الذي يعلم سرائرهم ان كانوا صادقين فانهم يكونون مؤمنين من اهل الجنة وان كانوا منافقين فان الله يجازيهم جزاء المنافقين يوم القيامة سرائرهم الى الله جل وعلا لكن لو ظهر منه ما يناقض الشهادتين من انواع الردة هذا يأتي في كتاب الحدود لا يحل دم امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث ثلاث خصال ايحل اذا ارتكب احدى هذه الثلاث حل دمه الا باحدى ثلاث الاولى النفس بالنفس وهذا هو القصاص وهذا محل الشاهد من الحديث في كتاب القصاص النفس تحل بالنفس قصاصا النفس بالنفس والشيء الثاني السيد الزاني جيد وهو الذي سبق ان وطأ في نكاح صحيح الذي سبق ان وطأ امرأته في نكاح صحيح فاذا زنا بعد ذلك فانه يحل دمه وكيفية قتله يأتي بيانها لكن يحل دمه بذلك اما اذا كان بكرا لم يتزوج فهذا يأتي بالحدود انه يجلد مئة فيغرب سنة كما يأتي وهذا هو المذكور في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والقصاص ايضا مذكور في القرآن في القرآن لكن الكلام في الزانية الان المذكور في القرآن هو هو الجلد هذا في الذي يتلى والا فيه اية نسخ لفظها وبقي حكمها ايضا في القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه انه انه يرجى انه يرجم الزانية الثيب الزاني يرجم والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم كانوا يتلونها قرآنا ثم نسخ لفظها وبقي حكمها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم اصحابه فدل على ان حكم هذه الاية باق انه باق الثيب الزاني والثالث المرتد تارك لدينا تارك لدينه مفارق للجماعة فاذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام كأن دعا غير الله او ذبح لغير الله او نذر لغير الله او استغاث بالاموات فهذا يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا لانه ابطل شهادته شهادة ان لا اله الا الله وكذلك لو سب الله او سب الرسول او سب دين الاسلام الى اخر النواقض المعروفة لارتكب ناقضا فانه يحل دمه بالردة يحل دمه بالردة تارك لدينه المفارق للجماعة لانه اذا ترك دينه فارق جماعة المسلمين فيقام عليه حد الردة الا ان يتوب الى الله عز وجل ويرجع الى الاسلام فانه تقبل منه التوبة. فدل هذا الحديث على مشروعية القصاص هو محل الشاهد من الحديث للباب نعم. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء نعم اول ما يقضى بين الناس عند الله سبحانه وتعالى لان الله يحكم بين عباده يوم القيامة فينصف المظلومين من الظالمين وتؤخذ الحقوق من الظلمة وتعطى للمظلومين واول ما يقضى بين الناس من حقوق العباد بالدماء فدل على احترام الدماء وصيانة الدماء لانها تقدم يوم القيامة على غيرها من الحقوق لحقوق البشر ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته هذا من حقوق الله فاول ما يسأل العبد يوم القيامة من حقوق الله عن الصلاة واول ما يسأل عنه من حقوق المخلوقين الدماء ولا تعارض بين الحديثين والحمد لله فدل هذا الحديث على حرمة الدماء وخطورة الاعتداء عليها لان الله جل وعلا يقدمها يوم القيامة على غيرها من حقوق المخلوقين حينما يقضي ويحكم بين عباده سبحانه وتعالى فالظالم وان سلم في الدنيا ولم تؤخذ منه المظالم ان سلم في الدنيا فانه لا يسلم في الاخرة ولو اخذت منه المظالم في الدنيا لكنست العليم فلا يفرح يقول انه نجا وانه سلم فانه اذا لم يؤاخذ في الدنيا ولم يؤخذ منه فانه يؤخذ منه يوم القيامة وذاك اصعب والعياذ بالله فعلى الانسان ان يتخلص من المظالم ما دام على قيد الحياة حتى لو كان عليه قصاص يمكن من نفسه يمكن من نفسه يعرض نفسه للقصاص كونه يقتص منه في الدنيا اسهل من انه يحاسب يوم القيامة وكذلك بقية الحقوق اذا كان عنده مظالم يؤديها يتخلص. قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم كان له حسنات يؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين وان لم يكن له حسنات فانه يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه ويطرح في النار الله جل وعلا حكم عدل لا يترك المظالم تذهب هدرا وان سلم اصحابها في الدنيا فانهم لا يسلمون في الاخرة وحقوق المخلوقين لا تسقط الا بتسامحهم عنها حتى ولو تبت واستغفرت هذا ما يبريه ما يبريك من حق المخلوقين لابد من ادائها اليه انما الاستغفار والتوبة هذا في حقوق الله ما حقوق المخلوقين ما يكفي التوبة والاستغفار لابد من ادائها اليهم او مسامحتهم عنها نعم عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة انطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن ان يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين بخمسين يمينا قالوا كيف بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده في حديث سعيد بن عبيد فكره رسول صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. نعم. هذا في القتيل الذي لا يعرف قاتله اذا قتل انسان في مكان ولم يعرف قاتله حتى يقتص منه. وجد في حارة ووجد في مكان تفرق الناس ووجد في في على اثرهم قتيل بعد تفرقهم المهم انه وجد قتيل ولا يدرى من قاتله فهذا له اجراء مذكور في هذا الحديث وهو ما حصل من قصة عبد الله ابن سالم حينما ذهب هو وحويصة ومحيصة ابن مسعود. ابناء عمه ذهبوا الى خيبر وخيبر بلد زراعي شمالي المدينة كانت تقطنه اليهود وكان بلدا زراعيا مغلا بالثمار كانت اليهود تقطن فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة السابعة بعد صلح الحديبية غزاهم في خيبر محاصرهم حتى استسلموا حتى استسلموا بعد بعد شدة وبعد طول الحصار تعب على المسلمين استسلموا ومكن الله المسلمين منهم وصارت بلادهم للمسلمين شيئا للمسلمين صارت شيئا للمسلمين فقالوا يا محمد نحن اعرف بالزراعة واعرف بالارض فطلبوا منه ان يتركهم يزرعونها بشطر ما يخرج منه. يعني بنص ما يخرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم اجابهم الى ذلك تركهم يزرعونها ويدفعون للمسلمين نصف الغلة هذا ما يسمى بالمساقاة والمزارعة فصارت بلاد اسلامية سافر اليها هؤلاء النفر وتفرقوا في خيبر في النخيل ولما رجعوا وجدوا صاحبهم يتشحط في دمه وجدوا عبد الله ابن سهل قتيلا قريب القتل يتشحط في دمه يعني يتحرك في دمه دليل على ان ان قاتله قريب لكن لا يعرفونه المتهم فيه اليهود لانه قتيل بينهم وبين منازلهم ومساكنهم اهم المتهم وهم اعداء وهم اعداء للمسلمين القرينة قوية في انهم هم الذين قتلوه وهذا ما يسمى باللوث يعني العداوة الظاهرة اللوس وهو العداوة الظاهرة قرينة تغلب على الظن انهم هم الذين قتلوه اتهموا فيه اليهود وذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبون بدمه طالبون بدمه وتكلم عبدالرحمن ابن سهل وكان اصغر القوم وهو اخو القتيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني اترك الكلام للكبير هذا من الادب ان الصغير ما يتكلم بوجود الكبير وهم كلهم جاؤوا في القضية كلهم جاؤوا في القضية فهذا فيه حسن الادب وان الكبير يقدم في الكلام قال له كبر كبر فتكلم حويصة وادعوا على اليهود انهم هم الذين قتلوه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بدعواهم فما هي القاعدة الشرعية؟ ان انه لا يحكم بالدعوة الا ببينة الا ببينة او يمين لو يعطى القوم بدعواهم لادعى قوم دماء اناس واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه القاعدة القضائية طلب منهم البينة الم يأتوا ببينة شهود على ما قالوه. قال تحلفون خمسين يمينا تحلفون خمسين يمينا هذي تسمى القسامة ايمان القسامة تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم ما هو بس تحلفون على انهم قتلوه ما يكفي هذا لازم تعينون تعينون الشخص تحلفون خمسين يمين ان فلان هو الذي قتله هذا عدل الاسلام شف عدل الاسلام حتى مع الاعداء خمسين يمين على شخص واحد نقوده لكم برمته يعني الحبل الذي في رقبته رمته يعني الحبل الذي يوضع في رقبة الجاني حينما يراد تنفيذ القصاص به قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى يعني ما يرى هذا دليل على تورعهم مع ان القرينة قوية وهو يغلب على الظن لكن خافوا على ذممهم قالوا كيف نحلف؟ ولم نرى ولم نشهد يحلفون على غلبة الظن على غلبة الظن لكنهم تورعوا ولم يحلفوا حتى مع غلبة الظن لم يحلفوا تورعا منهم قال اذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نقبل ايمان قوم كفار الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمه ولم يقضي على اليهود بشيء لم يقضي على اليهود بشيء لانهم لا هم حلفوا ولا رضوا بايمان اليهود والاصل براءة الم يقضي على اليهود بشيء؟ لكن هل يضيع دم المسلم؟ لا ولذلك وداه الرسول دفع ديته من بيت المال دفع ديته من بيت المال فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية القسامة في القتل المعمى الذي لا يعرف فيه القاتل لكن يتهم فيه اهل حارة او اهل محله او اهل سوق او اهل بلد يتهمون فيه ثانيا فيه انه لا تقام القسامة الا مع القرينة القوية التي تغلب على الظن صدق المدعي وذلك العداوة بين القتيل والمدعى عليهم كما بين اليهود والمسلمين هذه عداوة ظاهرة اذا لم يكن هناك عداوة بين المدعى عليه والقتيل فلا قسامة لان ما فيه شيء يغلب على الظن صدق الدعوة ثالثا يبدأ بايمان المدعين يبدأ بايمان المدعين لانهم ليس معهم بينة فيبدأ بايمانهم ويكون هذا يقوم مقام البينة ولابد ان يحلفوا خمسين توزع عليهم على عددهم قلوا او كثروا توزع عليهم على عددهم ودل على جواز الحلف على غلب بناء على غلبة الظن دل على جواز الحلف بناء على غلبة الظن لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين رابعا فيه انه اذا ابى المدعون ان يحلفوا ترد الايمان على المدعى عليهم على المدعى عليه فاذا حلفوا برئوا خامسا في دليل على ان المدعى عليهم اذا لم يحلفوا انه اذا لم يحلف المدعون ولم يحلف المدعى عليهم انه لا لانه لا يقام قصاص لان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اليهود الا يقام قصاص لعدم توفر الشروط القسامة ودل الحديث عموما على اهمية الدماء وصيانة الدماء وسد الباب وسد الباب على الحيل لانه لو لم تقم القسامة يتحيل الناس واذا ارادوا ان يقتلوا شخصا اذا ارادوا ان يقتلوا شخصا ترصدوا له خفية وقتلوه وضاع دمه ولاجل هذا تصان الدماء وتسد الحيل لان لا تستشاط الدماء بهذه الطريقة نعم وعن انس بن ما لك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مرظوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي او مات برأسها فاخذ اليهودي فاعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جارية على اوظاح فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا في قتل الغيلة بقتل الغيلة وهو ان يقتل الانسان طمعا في ماله يقتل خفي طمعا في ماله اي ثم قتل الغيلة فهذا اليهودي اعتدى على هذه الجارية من الانصار الجارية هي البنت الصغيرة فقتلها لاجل ان يأخذ ما معها من الاوضاع يعني من الحلي الاوضاع عن الحلي طمعا في حليها والاداة التي استخدمها انه رض رأسها بين حجرين وادركت قبل ان تموت سئلت من الذي فعل هذا بك؟ فلان؟ وهي ما تقدر تكلم ولكنها تشير برأسها فلان فلما ذكروا واحدا او مات براسها النعم فجاؤوا به فاعترف جاؤوا به فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين ادل هذا على مسائل المسألة الاولى فيه اقامة القصاص على المعاهدين لان المعاهد يخضع لحكم الاسلام اذا كان في بلاد المسلمين دخل في بلاد المسلمين فانه يطبق عليه حكم الاسلام اذا قتل او زنا او سرق او طبق عليه الحكم الشرعي لانه هو خضع لحكم الاسلام. رضي به كذلك اليهود كانوا معاهدين كانوا معاهدين في المدينة يجري عليهم حكم الاسلام وفيه دليل على انه يقتل الرجل بالمرأة على انه يقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير على انه يقتل الرجل بالمرأة وانه يقتل الكبير بالصغير وفيه دليل على انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه فان الرجل رض رأس الجارية فرب رأسه وهذا معنى القصاص القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وهذا هو العدل هذا هو العدل والانصاف ومن العلماء من يقول لا يقتص الا بالسيف ولكن الصحيح انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ما لم يكن فعل الجاني محرما فلا يفعل في فلا يفعل به الامر المحرم وعن ابي هريرة محرم كما لو سقاه الخمر مثلا او سقاه الخمر فمات فهذا لا يسقى الخمر لانه حرام لكن يقتل بالسيف يقتل بالسيف فاذا كانت الاداة او الفعل الذي فعله بالمجني عليه محرما فانه يقتل بالسيف ولا يفعل به المحرم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين الاوانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام لا يوجد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يدي فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قام العباس فقال يا رسول الله الاذخار الا الادخار فان فان نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان قتلت هذيل قبيلة معروفة قتلت رجلا من بني الليث بقتيل لهم في الجاهلية. معروف ان دماء الجاهلية اهدرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها لكن هؤلاء ما ما بلغ ربما انه ما بلغهم هذا الامر والا في الثارات اللي في الجاهلية الغاها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انه اسقط دم عمه اسقط دم عمه الذي قتل في الجاهلية فامور الجاهلية موضوعة ولا يطالب بها هذا ناحية. الناحية الثانية انهم قتلوا في مكة ومكة لا يجوز القتل فيها وانما احلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار هذي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز القتل في مكة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه انما يقتل المعتدي دفاعا فقط انما يقتل المعتدي دفاعا فقط حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم فكان الرجل يلقى قاتل ابيه فلا يهيج ولا يكلمه بشيء حتى يخرج من الحرم تعظيما للحرم فلا يجوز الابتداء ابتداء القتل في الحرم وانما يجوز الدفع فقط فان قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة مكة انه لا يجوز القتال فيها وان ترخص احد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه دخلها بالسلاح وحصل فيها قتل اهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ احلت له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة فلا يجوز القتال والقتل فيها الا من باب دفع المعتدي او اقامة القصاص على من وجب عليه القصاص في مكة ما يعطل القصاص في مكة يقام لان هذا بحق هذا قتل بحق ثم بين صلى الله عليه وسلم بقية احكام الحرم. اولا انه ما يجوز فيه القتال وان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به بامر الله سبحانه وتعالى ثانيا فيه ان الحرام لا يعبد لا يعبد شجرة يعني لا تقطع اغصان الشجر والمراد الشجر البري اما الشجر الذي يزرعه الانسان الشجر الذي يزرعه الانسان له قطعه انما الشجر البري الذي ينبت على المطر هذا لا يجوز قطع ولا كسر اغصانه وحتى العشب العشب الذي ينبت على ارض الحرم لا يجوز النور انه يختلى يعني يحش ويجمع مثل ما هو في غير الحرم ولكن يرعى يترك الانعام ترعى فيه ما يخالف تترك الانعام ترعاه اما يجي واحد يقول ابجمعه اخزنه لا ما يجوز هذا لا يختلى خلا يعني العشب الرطب يترك للرعي الا يختلى ولا تلتقط لقطته اذا وجدت اللقطة وهي المال الظايع في الحرام لا يجوز لك تاخذها الا بشرط ان تقوم بالبحث عن صاحبها حتى تجده تدفعها اليه ليست لقطة الحرم مثل لقطة الحلم. لقطة الحل تأخذها وتنادي عليها سنة فان جاء صاحبها والا فهي لك لكن لقطة الحرم لا لا تحل ولو بعد السنة فيلزم من اخذها ان ينادي عليها وان يعرفها حتى يجد صاحبها اذا قال والله ما عندي استعداد قلنا خله خله في مكانه لا تاخذه تبي تاخذها وتعهد بالحكم الشرعي ولا اتركها في مكانها هذا من خصائص الحرم ولان الحرام الناس يجون له من من الاقطار ربما يجي صاحبها ربما يجي صاحبها ويدورها ويبحث عنها فاذا شلتها واخذتها وين يلقاها خله في مكانه حتى اذا جاء صاحبها او وصى احد او يجدها في مكانه الا لمنشد ثم قال ابو شاة رجل من اليمن اكتبوا لي يا رسول الله يعني اكتبوا لي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع من كتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط الحديث بالقرآن كان يمنع من كتابة الحديث ويأمر بكتابة القرآن ولكن الافراد اذا طلب فرد واحد الكتابة فلا بأس ولهذا لما طلب هذا الرجل لانه لا يحفظ الرجل لا يحفظ طلب ان يكتب له امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب له فدل على ان كتابة الافراد للحاجة لا بأس بها وانما ممنوع الكتابة العامة ان يدون كلام الرسول كما يدون القرآن هذا في عهده لا يجوز لان لا يختلط القرآن بغيره وانما رخص لهذا الرجل خاصة بحاجته الى ذلك ولان هذا ما ما ليس فيه محذور ولا يخشى ان يختلط بالقرآن وانما دونت السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما زال المحظور لما دون القرآن وانتهى وانقطع الوحي زالت العلة التي من اجلها منعت كتابة الحديث فدون المسلمون احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر عمر ابن عبد العزيز ومن جاء بعده وعملت المصنفات في السنة ودواوين السنة لانه زال المحظور هذه مسألة كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهده المسألة الثانية قام العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الا الادخ لان الرسول حرم قطع الشجر وحرم اختلاء العشب قال يا رسول الله الا الاذ فانهم يحتاجونه لقينهم والقين الحداد الحداد الذي يوقظ النار على الحديد وليدخر نوع من النبات يدخل نوع من النبات في الحرم. معروف بهذا الاسم الى الان وهو سريع الاشتعال لقينهم يعني لصناعهم ولقبورهم يجعلونه اذا وضعوا الميت في اللحد وصفوا عليه اللبنة والحجارة يجيبون يعني اذخر ويجعلونه من بين اللبنات او الحجارة من اجل ان يمسك التراب ما ينزل على الميت الا لقبورهم ولقينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخال فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طلب العباس وهذا بامر الله لان الرسول ما يشرع من عنده وانما يوحى اليه عليه الصلاة والسلام فكان سؤال العباس سببا في الرخصة من الله عز وجل في الادخر خاصة للحاجة فهذا يستثنى من نبات الحرم انه يقطع اليدخر يقطع للاستعمال ولا حرج فيه وما عدا من الاشجار والاعشاب التي تنبت برية لا يجوز قطعها هذه احكام الحرم كذلك الحرم لا يهيج فيه الصيد لا يهيج الصيد فظلا عن قتله ما تهيج الصيد من امكنته ومن اوكاره وتروع الصيد لا يهيج قيد منها ولا ينفر صيدها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها هذا من احكام الحرام نعم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذا محل الشاهد من الحديث من قتل له قتيل او بخير النظرين اما ان يدي واما ان يقتص هذا فيه دليل على ان ولي القصاص يقيد بين العفو مجانا او العفو على الدية العفو على مال على الدية واكثر منها العفو على مال او القصاص يخير بين هذه الامور الثلاثة اما مجانا واما على المال واما القصاص بل تخييل لولي الدم نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكفي نعم