هذه رسالة وردتنا من اه احدى الاخوات اه تقول انا مقيمة في المملكة ولم تذكر عنوانا ولا اسما ولا رمزا قل اه عندي كمية من الذهب اشتريتها للتحلي بها وهي عندي مقدارها ثلاث مئة غرام. واذا لزمني امر ما في بل سابيعها اه واذا لم اضطر لبيعها اتركها للزينة. هل تجب الزكاة فيها وكم هي زكاتها الذهب والفضة من الاموال الزكوية والذي لا يؤدي زكاتها متعرض للعقوبة المنصوص عليها في القرآن الكريم فان الله توعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بالعذاب الاليم لكن الحلي المعد للاستعمال هذا مما اختلف العلماء فيه فمنهم من يقول لا زكاة فيه اذا كان معدا للاستعمال وهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد ومن العلماء من يقول انه يزكى ولو اعد للاستعمال وهو ابو حنيفة واصحابه فاكثر اهل العلم يرون ان لا زكاة في الحرية المعد للاستعمال والاحناف ومن رأى رأيهم يرون ان فيه الزكاة والذي اراه الحق ان الزكاة واجبة في الحلي المستعمل ولو كان معدا للزينة والاستعمال لان لم يثبت عن النبي اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث بانه قال لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال وانما ورد عن بعض الصحابة انه قال لا زكاة فيه ويقابل ما ورد عن بعض الصحابة ما ورد عن البعض الاخر ان فيه الزكاة ومقدار الزكاة هي ربع العشر فاذا بلغ الذهب عند المرأة او الرجل ما يزن احد عشر جنيها ونصفا تقريبا بالجنيه السعودي فهذا نصاب. اذا بلغ هذا القدر او زاد عنه ففيه الزكاة والله