يقول في سؤال اخر ما حكم استخدام الكحول الابيض في تطهير بعض الجروح؟ وهل ينقض الوضوء؟ اذا كان هذا الكحول يسكن فانه لا يجوز استعماله لانه نجس لان الصحيح ان المسكر نجس وحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام ولا يجوز استعمال فيسكر من من الكحول والاشربة وغير ذلك. نعم. يقول هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. ولكن يغسل ما اصابه لانه نجس. نعم