بالنقد من اجل حاجة للزواج او غرماء توفيهم او ما اشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا اه هذا السائل عين الف الف يقول ما حكم بيع التورق وما صفته التبرؤ على الصحيح لا بأس به. صفته ان تشتري من زيد سلعة مؤجلة ثم تبيعها بالنقد لحاجة الى النقد للزواج او تعمر بيتك او لوفاء دين عليك هذا هذا التورط تشتري السلعة وانت تريد بيعها لمصلحتك. تجي فلان تقول يا فلان اشتري منك السيارة هذي بمئة الف ريال مقسطة كل شهر خمسة الاف او كل سنة عشرين الف مقصرة بالسنين او بالشهور ثم بعد قبضها تبيعه وانت نقدا على من تشاء حتى تزوج او توفي دين عليك او تأمر بيتك او ما اشبه ذلك هذا وابلاها لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل المسلم فاكتبوه. هذا دين. ولعل الله جل قال واحل الله البيع فهذا بيع. فلا حرج من يشتري السلعة اللي يقتنيها او يأكلها كالبر والشعير او يشتريها ليبيعها. والتجار يشترون ليبيعون. التجار يشترون السلع هل يبيعها؟ فانت اذا شريت سيارة او ارض او بيت والمقصود من شراءه ان تبيعه. اشتغلته باجل ونيتك انت