السائلة تقول سماحة الشيخ ارجو ان تحدثونا عن الربا وما هو فقد خفي على البعض من الناس في تعاملهم في العصر الحاضر وايضا المخرج لبيع وشراء الذهب حيث لا يوجد من يزن الذهب بالذهب لان القديم ربما آآ كسر او لا يصلح للاستعمال مأجورين الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الربا وبينه فاذا بيع الذهب بالذهب او فضة من فضة هو المطعون المتين بمطعوم مكيل كالرز والتمر والملح اسمعي ذلك فلابد من شرطين التماثل والتقابر وزن الوزن مثل المثل يدا الذهب والفضة وفي التمر والشعير والذرة والحنطة والملح ونحو ذلك لابد كيلا بكيل متساوي يدا بيد في المجلس قبل التفرق فان فعل خلافته فهو الربا فاذا باع ذهب الارجح منه تبا او فضة الارجح ربا او باع صاعا من التمر بصاع ود او صاعين من التمر هبة اوسعى من من حنطة بصاعين من الحنطة ربا او صاع من الشعير بصاعد من الشعير ربا او صائم من الملح بصاعين من الملح ربا لابد التنازل اذا كان نوع واحد صاعد صاعين بصاع اذا كان نوع واحد تمر تمر حنطة حنطة شعير شعير ملح ملح ذرة ذرة ارز لابد من التماثل والتقابض صاع من الارز من اي نوع بصاع مثله سواء كيلا بكيل يدا بيد لا بأس صاع من التمر بصاع من التمر ولا اختلف النوع صاع من التمر بصاع من التمر يدا بيد يعني يتقابل الله في المجلس لا بأس هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلفت السكة والعملة اذا كان وزنهم واحد فلا بأس. اذا كان وزنهما واحدا يدا بيد المجلس فلا بأس او سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط ذهاب محض ما عدا ذلك محض وزنهما واحد وتقابضا في المجلس فلا بأس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا اختار الجنس فلا بأس بالتفاؤل لكن يدا بيد مثل عشرين درهم بربعمية درهم مائة درهم يدا بيد لا بأس في مجلس قبض مثل صاع تمر صاع شعير او صاع الحنطة او صاع الملح او صاع الذرة يدا بيد لا بأس ولو كان هذا اكثر من هذا لان الجنس مختلف لكن لابد يقرأ من الرز يدا بيده. صاع تمر بصاعين من الذرة يدا بيد صاع تمر وصاعين من الملح يدا بيد لا بأس