﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.850
هل ما يسمى بالجمعية والتي يدفع اه كل فرد اه منها مبلغ يقبضه الاخر مرة واحدة وهكذا دور على كل واحد في الجمعية هل فيه ربا فالصواب لا بأس به قد صدر قرار من مجلس من المجلسات كبار العلماء لانه لا حرج في ذلك

2
00:00:22.050 --> 00:00:35.700
اذا اتفقوا على قرض بينهم كل واحد ياخذ الفين اذا جاء الدور او كل واحد جاه الثلاثة او عشرة لا بأس سواء رجال او نساء لان قرض ما فيه زيادة ما فيه

3
00:00:36.000 --> 00:00:39.800
التفاضل المسجد بالمثل. نعم