اذا اتفقوا على قرض بينهم كل واحد ياخذ الفين اذا جاء الدور او كل واحد جاه الثلاثة او عشرة لا بأس سواء رجال او نساء لان قرض ما فيه زيادة ما فيه التفاضل المسجد بالمثل. نعم هل ما يسمى بالجمعية والتي يدفع اه كل فرد اه منها مبلغ يقبضه الاخر مرة واحدة وهكذا دور على كل واحد في الجمعية هل فيه ربا فالصواب لا بأس به قد صدر قرار من مجلس من المجلسات كبار العلماء لانه لا حرج في ذلك