احسن الله اليكم. يقول في سؤاله الاخر رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولم يسترجع الا بعد ستة اشهر. فماذا يجب عليه ان يفعل ان كانت هذه المرأة لا تزال في العدة وان كانت حاملا ولم تضع حملها بعد وراجعها قبل قبل وضع الحمل وطلاقه اقل من ثلاث هذه الرجعة صحيحة لانها ما تزال في العلم. قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اما ان كانت غير حامل اذا كانت غير امن فهذه فيها تفصيل ان كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض ثلاث حيض بعدها لا تحل له الا بعقد جديد اذا كان لم لم يستوفي عدد الطلاق الثلاث وان كانت لا تحيض بصغر او اياس فعدتها ثلاثة اشهر قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يغتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحيضن. اما ان كانت تحيض ولكن حيضها غير منتظم او يتأخر فهذه لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم