بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتابه من القواعد الاصولية القاعدة الثالثة والعشرون قال رحمه الله اذا تقرر هذا فذكر طائفة من الاصوليين ان مما ينبني على هذه القاعدة من الفروع ان اللائق يحد قياسا على الزاني بجامع علاج محرم. وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر من جامع السكر والتخمير بسم الله الرحمن الرحيم. اه تقدم الكلام على هذه المسألة وهي قوله فذكر طائفة من الاصوليين ان مما ينبني على هذه القاعدة من الفروع اولا ان اللائق اي اللوطي يحد قياسا على الزاني بجامع الايلاج المحرم يعني انه اولج في فرج محرم وقلنا ان هذا القياس قياس مع الفارق يا سمع الفارق اولا من وجهين الوجه الاول ان الزنا ورد به الحد بخصوصه وهو ان كان محصنا رجم حتى يموت وان كان غير محصن جلد واما اللواط فلم يرد فيه هذا الحد وثانيا ايضا ان هناك فرقا بين الزنا وبين اللواط من وجهين. الوجه الاول عن اللواط اتيان فرج محرم لا يحل بحال من الاحوال بخلاف الزنا فهو اتيان فرج يحل بالعقد فهمت؟ الا انه زنى بامرأة نقول هذا هذا الفرج محرم لكن لو انك عقدت عليها عقدا صحيحا حل او ما حل بخلاف اللواط وثانيا ايضا ان اللواط لا يمكن التحرز منه بخلاف لانك اذا رأيت شخص رجل او رجل معه مثلا آآ صبي او بالغ ما يمكن تقول من هذا الرجل من هذا الولد تشكك في نيات الناس الا يمكن التحرز بخلاف بخلاف الزنا. نعم يقول وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير والعلة هي الاسكار فاذا كان هذا النبيذ يحصل به الاسكار وزوال العقل فانه كالخمر الخمر هي كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب سواء كانت من الشعير او كانت من اي اي نوع من الانواع وسوء كانت مشروبة ام مأكولة ام مشمومة كل ما يزيل العقل على وجه اللذة والطرب فحكمه حكم ماذا؟ الخمر ولهذا الان نسأل الله العافية الان لما انتشرت هذه المخدرات والوسائل لم يعد الامر قاصرا على الشرب في في هناك اشياء تشرب هناك اشياء تؤكل. هناك اشياء تحقن في في الجسم وهناك اشياء تشم مجرد الشم فكل هذه تدخل في ماذا؟ في الخمر بل هي اخبث من الخمر هذه المخدرات نسأل الله العافية هي اخبث من الخمر وهي اشد ظررا منه بما يترتب عليها من ايش المفاسد ولان اثرها وضررها يبقى حتى لو تاب الانسان الذي يدمن على هذه المخدرات حتى لو تاب تجد ان اثارها تبقى معه في تحركاته وتصرفاته رجل يتحرك حركات لا ارادية وسواء كان ذلك في حركات العينين او في حركات الفم او في حركة اليدين بخلاف الخمر. فالغالب واذا تاب منها يرجع اقول طبيعية. نعم قال اولا نباش القبور من هو نباش القبور ايه يحفر القبر لاجل ان يسرق يقول قياسا على سارق اموال الاحياء بجامع اخذ الاموال خفية لكن هذا القياس ايضا قياس مع الفارق وذلك لان السرقة لها شروط من شروطها من شروط القطع بها ان يأخذ مالا محترما وان يكون من حرز وقد لا تتوفر هذه الشروط فيما اذا كان بالنسبة لنباش نباش القبور نعم هذا يقول وهذا البناء ليس بناء جيدا بل هو واضح البطلان المؤلف رحمه الله نظر في هذه المسائل. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله القاعدة الرابعة والعشرون من انواع المجاز اطلاق اسم البعض على الكل وفي معناه الاخص مع الاعم اذا تقرر هذا فها هنا طيب يقول رحمه الله من انواع المجاز اطلاق اسم البعض على الكل وعكسه ابين اتقدم لنا ان الكلام ينقسم الى قسمين حقيقة ومجاز الحقيقة هي اللفظ الموضوع فيما فيه اللفظ المستعمل فيما وضع له الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وظع له اطلاق لفظ اسد على الحيوان المفترس هذا حقيقة والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كاطلاق لفظ اسد على الرجل الشجاع وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المجاز هل هو ثابت او ليس بثابت فمن العلماء من اثبت وقال ان المجاز ثابت وهذا الذي عليه اكثر الاصوليين وعلماء اللغة ومنهم من نفى المجاز مطلقا وقال انه ليس في اللغة مجاز ومنهم من اثبته في اللغة ونفاه في القرآن قال لان لا يكون سلما في صفات الله عز وجل وقلنا فيما تقدم ان هذا القول ضعيف اعني اثبات المجاز في اللغة دون القرآن ووجه ضعفه ان القرآن نزل بلسان عربي مبين. فانت اذا اثبت المجاز في القرآن في اللغة لزمك ان تثبته في القرآن والقائلون بانه ليس في اللغة مجاز وممن يعني انتصر لهذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه رحمهم الله قالوا ان ان اللغة ليس فيها مجاز وانما ورد مما يسمى مجازا كقوله عز وجل واسأل القرية تجارا يريد ان ينقض فاقامه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الى غير ذلك ان هذا ليس مجازا بل هو اسلوب من اساليب العرب هي من اساليب التي يستعملها العرب فهمتم نعم لكن اهل لكن اهل اللغة واهل الاصول ردوا هذا القول وممن يعني انتصر لهذا الموفق رحمه الله في الروضة في روضة الناظر لما ذكر المجاز قال ومن منع فقد كابر من منع المجاز في اللغة فقد كابر لماذا كابر؟ يقول لوجوده ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه فمثلا يقولون جدارا يريد ان ينقض فاقامه. يقول هذا ليس مجاز هذا اسلوب من اساليب اللغة فهمتم كذلك ايضا واسأل القرية القرية لا تسأل هذا اسلوب من اساليب اللغة يقولون انت تسميه اسلوبا ونحن نسميه مجازا سمه ما شئت ولهذا قال ومن منع فمن منع فقد كابر ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشعة به كونك تسميه مجاز تسميه اسلوب. المهم ان هذا خلاف الحقيقة وخلاف المتبادل البناء القياسي السابق هذا فيه نمط حتى حتى ما سبق في اللواط وهذا لكن هو هو يقول هذا البناء ليس بناء جيدا ولا يحد عند الحنفية بناء على عدم القياس في اللغة يعني عندهم اللغة ليس فيها يا قياس نعم يقول هذا ليس بجيد بل هو واضح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بذلك ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه يعني ما معنى قدر يكون اللفظة فيها اطلع العبارة في في الروضة قال قال الموفق في المجاز من منع فقد كابر تأتيك الباقية ان شاء الله. طيب منها احسن الله اليك قال رحمه الله منها اذا قال لزوجته انت طالق نصف طلقة فانها تطلق طلقة كاملة. ملتزما بهذه الاصحاب منص عليه الامام احمد في رواية الصالح والاثرم وابي الحارث وابي داوود طيب من ما ينبني على هذه القاعدة اطلاق اسم البعض على الكل لو اطلق البعض انت طالق طالق نصف طلقة اطلقها على الطلاق فان الطلاق يقع لماذا؟ لان الطلاق لا يتبعظ لا يمكن ان تترك مصر طلقة ولهذا قال اه فانها تطلق طلقة كاملة جزم به الاصحاب. لعدم التبعظ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واختلف الاصحاب في تعليم ذلك وقال القاضي في الجامع الكبير بانه لا يخلو اما ان يسري قوله الا اما ان يسني قوله نصف طلقة على ما يقوله فتحسر طلقة كاملة او يسقط ذلك فيبقى قوله انت طالق فتطلق طلقة والتعبير الصحيح ان يقال بان الطلاق لا يتبعظ الطلاق لا يتبعر وليس هذا مبني على السرايا اللي مبني على كما سيأتينا هو العتق لو اعتق جزءا من عبده بان قال اصبعك حر او قال لامرأته ايضا اه يدك طالق فان الطلاق يسري اذا طلق جزءا متصلا اما اذا اذا اوقع الطلاق على جزء منفصل بان قال شعرك طالق ظفرك طالق. يقول لا تطلق. لان هذا منفصل لكن ليست كالعبد العبد العبد مثل اذا قال انت يعني السريان مثل يدك طالق لكن نصف طلقة هذي مختلفة احسن الله اليك قال رحمه الله تعليم فتعليم القاضي الاول هو من باب السرايا والثاني هو ايقاع طلقة كاملة بلفظ بلفظ حقيقي وعلل ابو محمد المقدسي في المغني لان ذكر ما لا بان ذكر ما لا يتبعظ في الطلاق ذكر لجميعه وما قاله هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ولم ارى احدا من الاصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية وهذا فيه نظر لان التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة والا لم يصح ان يقال يعني يقول ولم ارى احدا من الاصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية يعني قد ان انت طالق نص طلقة. لم يقلوا اذا نوى لماذا لم يشترطوا؟ نقول اولا لان لفظ الطلاق انت طالق صريح والصريح لا يحتاج الى وثانيا ان الطلاق لا يتبعث فقول انت طالق نصف طلقة كقوله انت طالق طلقة لذلك لم يشترطوا النية لان هذا اللفظ صريح في الطلاق واللفظ الصريح يقع بمجرده. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الذي يحتاج الى نية هو كناية كناية هي التي تحتاج لو قال لي لامرأته اذهبي الى اهلك اخرجوا من البيت آآ اغربي عن وجهي ونحو ذلك هذا كناية وليس صريحا. هل يقع به الطلاق نقول لا يقع به الطلاق الا بواحد من امور ثلاثة اولا النية النية وثانيا ان يكون ذلك في حال غضب وثالثا ان يكون جوابا لسؤالها اذا الكناية كناية الطلاق على المشهور لا يقع بها طلاق الا في واحد من امور او احوال ثلاث اذا نوى او كان ذلك في حال غضب او كان جوابا لسؤالها كان جوابا لسؤالها مثال النية بان قال اخرجي اذهبي الى اهلك ونواه طلاقا حملي عفشك ضفي عفشك يلا والعامية اقلبي وجهك هذا ايش اذا نواه طلاق اذا هو اما اذا لم نولع. الثاني ان يكون في حال غضب يعني جر بينه وبين زوجته غضب شديد ثم قال لها اذهبي الى اهلك حبلك على غالبك لست زوجتي مثلا هذا يكون كناية يقع به الطلاق الثالث ان يكون جوابا لسؤالها ان حصل بينه وبين ذي الخصومة قد طلقني. قال يلا توكل على الله هذا يكون ايش يكون طلاقا لوجود القرينة بوجود ها من غير نية اي نعم. النية لوحدها لكن قرائن الاحوال القرائن يقول تدل على ارادة الطلاق هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ان الكناية لا يقع بها طلاق الا بنية الا بنية فاذا نواه طلاقا فانه يكون طلاقا والا نعم حصلتوا يجوز لرواية الحديث بالمعنى ها من باب اولى. نعم لا لا الكلام هذا انا اقول ذكرت كلامي موفق سمعت الكلام نقله في انا ذكرته يعني بالمعنى قلت ومن منع فقد كابر ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه يعني هذا قريب من العبارة انا اقول اذا اذا كان الحديث يجوز روايته بالمعنى اذا لم يكن الانسان حافظا فكلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام من باب والحديث يجوز روايته بالمعنى. تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط اولا ان يكون من عالم بذلك. عالم باللفظ ومدلولاته وثانيا الا يكون من من الاحاديث الا يكون من الالفاظ التعبدية الامور التعبدية وثالثا ان يكون ناسيا لللفظ ان كان ذاكر اللفظ لا يجوز ان ان يرويه بالمعنى ورابعا ان يقرن في كلامه ما يدل على انه بالمعنى بان يقول او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها واضح؟ يعني مثلا انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. لا يجوز ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم النيات مبناها على الاعمال كلها مبنية على النية اتكلم كذا لا يقول لابد ان يقول او كما قال صلى الله عليه وسلم او يقول في الحديث ما معناه احسن الله اليك قال رحمه الله وقد يقال ان اراد الزوج المعنى المجازي وقع الطلاق جزما. لان استعمال المجاز جائز بلا خلاف وان لم يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا لانه التزم ايقاع نصف طلقة ولا ولا يتأتى ذلك الا بوقوع طلقة كاملة فوقعناها لا ان ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل. وانا من باب السرايا فان قيل اذا قال انت طالق ثلاثا الا نصف طلقة وليس من باب ايش نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل اذا قال انت طالق ثلاثا الا نصف طلقة طلقت ثلاثا في اصح الوجهين لماذا؟ لان هذا الاستثناء غير صحيح واذا كان الاستثناء لا يصح فوجوده كعدمه فمثلا لو قال له علي عشرة الا تسعة لزمه عشرة قلت انا فلان علي عشرة الا تسعة. يقول يلزمه كم عشرة يعني هذا الاستثناء غير صحيح لانه لا يصح ان يستثني اكثر من النصف له علي عشرة الا تسعة قلها علي واحد ليش تطول الكلام؟ فهمتم؟ فعندهم يقول لا يصح الاستثناء اكثر من فالاستثناء متى لم يصح لفقد شرط من شروطه فانه يلغى ولا عبرة به. فاذا قال انت طالق ثلاثا الا نصف طلقة. قلنا نصف طلقة. الملغاة فيثبت قوله ثلاثا ان شاء الله تعالى