دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية"

53- الفقه الشافعي: كتاب " الرجعة ـ الظهار - الإيلاء " د. ياسر النجار

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثالث والخمسين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة الشافعية عند كتاب الرجعة - 00:00:00ضَ

الرجعة معناها في اللغة المرة من الرجوع. يعني الانسان رجع مرة ثانية. لكن الرجعة في الشرح هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عن رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. يعني ايه هزا الكلام - 00:00:45ضَ

الرجعة معنا رد المرأة او الزوجة الى النكاح من الطلاق غير بائن لان لو كان الزوج طلق زوجته مسلا سلاس طلقات فعند ازن ما ينفعش ان هو يرجعها هو ازا طلقها مرة يجوز له ان ان يراجعها. طلقها مرتين يجوز له ان يراجعها. اما اذا طلقها ثلاث مرات فلا تصح الرجعة في هذه الحالة. فالرجعة - 00:01:02ضَ

عن رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة. يعني هو يرجعها متى؟ في اثناء العدة. فازا انقضت حدتها مسلا افترضنا ان هو طلقها مرة او طلقها مرتين. هو يجوز له ان يراجعها. لكن انقضت العدة بتاعتها وهو لم يراجعها. فعند ازن هزا لا يحق له الرجوع ولابد ان - 00:01:22ضَ

في عقد النكاح من جديد طبعا هم كانوا على وجه مخصوص. الوجه المخصوص يأتي الان طيب. الاصل في مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب قول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في زلك. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول ان البعل هو زو احق برد المرأة في اثناء العدة - 00:01:42ضَ

وايضا قول الله سبحانه وتعالى ان ارادوا اصلاحا اي ان ارادوا رجعة وعبدالله بن عمر لما طلق امرأته النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعمر مره فليراجعها. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها - 00:02:05ضَ

انعقد اجماع الامة على مشروعية الرجعة طب احنا عندنا اركان الرجعة سلاسة الركن الاول هو عبارة عن مرتجع. المرتجع اللي هو الزوج يعني شرط اهلية النكاح بنفسه. يعني الزوجة هزا لابد ان يكون اهلا للنكاح. يعني مسلا ما ينفعش يرجع اثناء جنونه. اسناء مسلا هو فاقد للعقل - 00:02:20ضَ

هو مرتد. ازا ارتد مسلا يعني الواحد طلق زوجته وارتد والعياز بالله. وهو حب يرجعها اثناء العدة. فهزا لا يصح. او هو في حالة الايه فلابد ان يكون عنده اهلية النكاح بنفسه. الامر الثاني وهو الصيغة اللي هو الركن الثاني الصيغة. والصيغة هذه تصح الرجعة - 00:02:42ضَ

بالصريح والكناية. يعني احنا عندنا الرجعة منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. الصريح كايه تراجعتك وامسكتك والكناية نكحتك وتزوجتك لاني هو الان هو اصلا هي زوجته. فازا قال تزوجتك فهزه كناية. وتصح بهما الرجعة ولا يشترط الاشهاد على الرجعة. يعني الرجعة لا يشترط لها الاشهاد - 00:03:02ضَ

يعني تصح الرجعة بدون الاشهاد لكن يستحب الاشهاد. يستحب الاشهاد على الرجعة ولا تحصل الرجعة بالوطء دون القول. يعني عند السادة الشافعية لو مسلا واحد مسلا آآ طلق زوجته وبعدين قام جاي خلاص قعدوا مع بعض شوية وازاي - 00:03:24ضَ

عاملة ايه وكان ومانوخدها وحصل وطئ مسلا. قال لك هزا لا تحصل به الرجعة لابد ان يكون راجعتك. تمام اما ازا حصلت الرجعة بالفعل فهزه لا تصح عند السادة الشافعية وسيأتي حكمها الان - 00:03:41ضَ

الركن الثالث وهو الزوجة. ويشترط في الزوجة عدة شروط حتى تصح راجعتها. الشرط الاول ان تكون المطلقة المرتجعة موطوءة. يعني السلام ما ينفعش ازا هو طلق امرأة غير مدخول بها يعني عقد على امرأة سم طلقها فعند ازن ما ينفعش يراجعها الا ازا عمل عقد جديد ومهر جديد وكل شيء - 00:03:55ضَ

اما ان هو يراجعها ويكمل الطلقات الباقية فلا تصح لان المرأة غير المدخول بها هي تبين بطلقة واحدة. الامر الثاني ان هي تطلق بلا عوض. يعني ايه تطلق بلا عوض؟ يعني ما تكونش مختنعة. فاذا كانت مختنعة واراد ان هو يراجعها فعند ازن - 00:04:15ضَ

لا تصح الرجعة في هزه الحالة. طيب رقم اتنين الا يكون الطلاق مكملا للسلاس. يعني مسلا ما يكونش دي الطلقة الثالثة ازا كانت الطلقة الثالثة وهي حتى وان كانت في العدة ما ينفعش ان هو يرجعها لابد ان تكون طلقة رجعية طلقة اولى او طلقة ثانية - 00:04:32ضَ

ان تكون المطلقة باقية في عدتها. يعني ازا قال له انت طالق ثم قعدت مسلا حيضة او حيضتين تمام ما في مشكلة يجوز ان هو يرجعها. ازا انقضت عدتها بسلاسة قروء فعند ازن ازا اراد ان يراجعها فلا يصح - 00:04:49ضَ

وانما ازا اراد وهي وافقت فعند ازن لابد من عقد البيت. فازا هي لم توافق فعند ازن هزا يعني كأنه نكاح جديد تماما. اما في اثناء العدة فيجوز له ان يراجعها حتى لو بدون رضاها ولو بدون ازناها ولو بدون علمها يجوز له ان هو يراجع زوجته ما دامت في العدة - 00:05:04ضَ

ايضا الا تكون الرجعة معلقة كالنكاح. تمام؟ يعني الا تكون الرجعة مغلقة فازا قال رجعتك ان شئت فقال شئت لم تصح الرجعة. لانه مسلا ما ينفعش مسلا زوجتك ان شئت - 00:05:24ضَ

او زوجت زوجت بنتي لك ان شئت فقال شئت هذا لا يصح ان الرجع والنكاح لا يصحان تعليقا لابد ان يكون تنجيزا يكون لها واضح ازاي؟ اما ازا قال راجعتك ان شئت - 00:05:35ضَ

فحتى وان قال شئت فهزا لا يصح الرجعة. ان تكون محلا لوطأ حلال يعني ايه ان تكون محل يعني لما كنت مرتدة يعني مسلا لو فرضنا ان هو طلق زوجته ثم ارتدت وهي والعياذ بالله. فعند ازن لا يصح رجعتها. تمام - 00:05:49ضَ

لا تصح رجعتها لابد ان تكون المرأة يعني آآ تكون محلا لوطأ حلال. المرتدة ليست محلا لوطأ حلال. الامر السادس وهو كون المرتجعة معلومة معينة. يعني ايه معلومة معينة؟ مسلا وردنا ان هو طلق زوجته آآ هناء وسعاد. ثم قال راجعت واحدة منكما - 00:06:05ضَ

هو لم يعين فلانة او فلانة فعند ازن لا تصح لابد ان تكون مسلا راجعتك رجعت هند راجعت فلانة رجعت كزا. واضح طيب الان بعض احكام الرجعة. الحكم الاول من احكام الرجعة انه ازا ادعت انقضاء عدة اشهر وانكر صدق بيمينه. يعني مسلا هي - 00:06:25ضَ

قالت له مسلا فرضنا ان هي صغيرة او ان هي عيسى او ان هي لا تحيض. فعدتها الان ثلاثة اشهر. فهي قالت له انا العدة بتاعتي انتهت. هي اصلا هو لسه مطلقاها من شهرين. يعني ما كملتش ثلاث اشهر قطعا - 00:06:45ضَ

انزل يحلف بالله ان هي لسة ما زالت في العدة ويجوز له ان يراجعها في هزه الحالة. طيب ان هي ان ادعت وضع حمل لمدة امكان وهي غير ايسة فتصدق بيمينها. يعني ايه؟ يعني مسلا فرضنا ان هي ادعت ان هي وضعت حملة - 00:06:55ضَ

لمدة مسلا آآ ستة اشهر ولد مسلا او هو كامل الخلقة لمدة ستة اشهر يعني بعد ستة اشهر من من الطلاق. عندئذ يصح ليه؟ لانه ممكن يولد طفل لمدة ستة اشهر ويعيش - 00:07:15ضَ

هزا ايضا ان ادعته صدقت هي بيمينها الامر السالس وهو لو طلق دون سلاس وراجع او جدد نكاحه ولو بعد زوجة رجعت ببقية الطلاق. يعني ايه هزا الكلام السادة الشافعية عندهم ايه؟ ان النكاح الساني لا يهدم الطلاق الاول - 00:07:27ضَ

فمثلا فرد ان زوج طلق زوجته طلقتها طلقتان وبعدين تركها حتى تنتهي العدة بتاعتها. وبعدين حب يتزوجها من جديد بترجع له بطلقة واحدة. طيب فرضنا ان هو طلقها طلقة او طلقتين - 00:07:48ضَ

وبعدين انتهت العدة بتاعتهم ولم يراجعها فتزوجت زوج اخر. وبعدين الزوج الاخر طلقها. ثم رجعت للزوجة الاولانية. ترجع بما بقي من الايه؟ من الطلقات يعني مسلا لو كان طلقها مرة وبعدين ازا وجد اخر وبعدين رجعت له الاولانية تاني فتبقى لها طلقتان - 00:08:01ضَ

طب افرض هو كان طلق طلقتان ولم يتبق لها الا واحدة فعندئز ترجع بواحدة. طب افرض هو كان طلقها ثلاث تمام؟ فعند ازن وتزوجت زوجا غيره. سم رجعت اليه فترجع بثلاث وهزا محل اجماع في الجزئية الاخيرة. طيب - 00:08:17ضَ

ايضا عندنا ازا اه المرأة تصدق المرأة في دعوى انقضاء عدتها باقل زمن الامكان. يعني ايه تصدق المرأة في اقل عدتها بقدر زمن الامكان يعني ازا العدة بتاعتها مسلا المرأة - 00:08:32ضَ

اه احنا عندنا عند الشافعية مسلا انه اقل الحيض يوم يوم وليلة. تمام؟ فهي مسلا ادعت ان هي مسلا بعد اتنين وتلاتين يوم مسلا ان هي انتهت عدتها. هزا تصدق ليه؟ لانه يمكن ان تنقضي العدة في هزا الوقت. هزا ازا طلقت في ايه؟ في طهرة - 00:08:46ضَ

يعني المرأة ازا امكن ان هي تحيض مسلا سلاس حيضات او تمضي عليها سلاسة اطهار عند السادة الشافعية لان عندهم هو الطهر عندئذ يعني تصدق بيمينها او تصدق في هذه الحالة - 00:09:03ضَ

طيب لا تحصل الرجعة بفعل كالوطء ومقدماته. يعني مسلا لو هو قبل زوجته بعد ما طلقها واذان فيه اسناء العدة قبلها حضنها جامعها. فهزه لا تحصل بها الرجعة. وانما لابد ايه؟ لابد ان يقول راجعتك. يعني لابد ان تكون رجعة - 00:09:17ضَ

بالقول وليس بالايه وليس بالفعل يحرم الاستمتاع بالرجعية ويجب وطأها مهر المسل. يعني فرضنا ان الزوج مسلا المرأة الرجعية هزه هو طلقها طلقة. وبعدين حب ان هو يجامعها دون ان يراجعها. فعند ازن يجب عليه مهر المسل لها في هزه الحالة. وطبعا هزا السادة الشافعية هم انفردوا بهزه الايه - 00:09:35ضَ

جزئية. وقالوا ان الركعة لا تصح الا بالقول. لكن عندهم عند السادة الشافعي لو ان رجلا جامع امرأته التي دون ان يكون لها راجعتك فعندئذ يحرم عليه ويجب عليه مهر المسل في هزه الحالة - 00:09:56ضَ

طب المرأة اللي هي المطلقة هزه يصح ان هو الايلاء منها والزهار منها واللعان منها والطلاق منها كمال ويتوارسان وتجب لها النفقة. تمام؟ يعني لو طلت زرت الطلقة الرجعية. وبعدين مسلا بعد اسبوع قام جه وقع علي طلاق تاني. او بعد اسبوع او شهر اسناء العدة يعني قال لها انت علي كزهر امي. يبقى هزا ايضا زهار. واضح - 00:10:12ضَ

ويقع او فيلحق المرأة الرجعية الطلاق والظهار والايلاء ويجب لا آآ يعني يجب عليه النفقة لها. يعني ازا هو طلق امرأة طلقة رجعية فالنفقة باقية وكل احكام الرجعة باقية. طيب - 00:10:35ضَ

الان ننتقل الى كتاب الاله معروف في الفقه الاسلامي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ان الزوج يحلف اشي هو حلف زوج يصح طلاقه بالامتناع من وطأ زوجته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر - 00:10:50ضَ

يبقى اول حاجة عندنا حلف. فازا قال مسلا هو لم يجامعها مسلا مدة سنة دون ان يحلف فهزا ليس باله واذن لابد ان يكون الحلف من زوجي يصح طلاقه. فان كان صغيرا او مجنونا فهزا لا يصح منه - 00:11:10ضَ

الامتناع عن ماذا؟ بالامتناع من وطأ زوجته. يعني يحلف بالله او يحلف اي منك ما سيأتي انه لن يجامع زوجته. هل لمدة شهر اتنين تلاتة قال لك لأ يشترط ان يكون مطلقا يقول والله لن اجامعك - 00:11:23ضَ

او ان هو يقول والله لن اجامعك مسلا اكثر من اربعة اشهر فان حلف ان لا يجامعها اقل من اربعة اشهر فهذا ليس بإيلاء هزا ليس باله. اما ازا كان اربعة اكثر من اربعة اشهر يعني اربعة اشهر ويوم. او مسلا حلف والله لن اجامعك ابدا او والله - 00:11:39ضَ

لن اجامعك واطلق فعند ازن هزا يعتبر اله حكم الايلاء. الاناء هو سابت القرآن. لان الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والايلاء محرم لان الايلاء فيه ايزاء للايه؟ للمرأة. تمام؟ فالالاء - 00:11:57ضَ

محرم ولا يوجد اناء عند السادة الشافعية اقل من اربعة اشهر طيب اركان الاله اول شيء عندنا حالف. الحلف ده اللي هو من؟ اللي هو الزوج الذي يصح طلاقه ان يمتنع من وطأ زوجته - 00:12:20ضَ

رقم واحد لابد ان يكون الحالف من زوج وسواء يعني امتنع مطلقا او مقيدا. اهم شيء ان هو الاله لابد ان يكون فوق اربعة اشهر وهو الركن الساني وهو المدة - 00:12:33ضَ

المدة الايلاء لابد ان تكون اكثر من اربعة اشهر. فان كانت اقل من اربعة اشهر فهذا ليس بلاء. هذا يمين فقط والله لانه جمعت مسلا مدة شهر فعند ازن ازا جمعها في خلال شهر يجب عليه الايه؟ الكفارة. اما ازا انتهى الشهر فهو لا يلزم باي شيء - 00:12:48ضَ

الركن السالس وهو المحلوف به المحلوب الاصل ان الانسان لا يحلف الا بالله سبحانه وتعالى. الا ان السادة الشافعية قالوا ان الحلف يكون بالله وبصفاته وبالطلاق والعتاق وبالنزر على ترك يقول لها علي الطلاق ما اني مجمعك لمدة خمسة اشهر - 00:13:03ضَ

ايضا هزا عند السادة الشافعية يعتبر ايه؟ يعتبر اله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم فسمى الحلف بالاباء حلف واضح زي؟ وان كان الاصل ان الانسان لا يحلف الا بالله سبحانه وتعالى. طيب. الاله - 00:13:21ضَ

يكون منجزا ويكون معلقا تمام؟ يكون منجزا ويكون معلقا. وان نكح في المدة فلا ايلاء. يعني ازا مسلا علق ان فعلت كزا مسلا فوالله لن اقربك مسلا لمدة سنة مسلا واضح ازاي؟ فهزا ايضا يصح معلقا - 00:13:37ضَ

طيب الان عندنا الركن اللي هو الخامس المحلوف عليه. ايه هو المحلوف عليه؟ اللي هو ترك الجماع لا غير. يعني الزوج مسلا يحلف على ترك الجماع مع زوجتي لا غير - 00:13:54ضَ

اما ازا حلف مسلا ان هو على اي شيء تاني فهزا لا يعتبر اله. الايلاء لا يكون الا على ترك الجماع طيب ايضا هو قسمان اللي هو الايلاء. منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. الصريح والله لا اغيب او لا - 00:14:05ضَ

ذكري في فرجك واضح ازاي ؟ والكناية الحلفة على ترك الملامسة او المباضعة او المباشرة. لا والله لن اباشرك. فهذا الكناية لابد فيها من نية. يعني مسلا لو قال والله لن اباشرك. والله لن اقترب منك. فهزه كناية. فازا قال انا نويت بها الايلاء وعدم الوطء فعند ازن ايه - 00:14:22ضَ

يعتبر اله. اما ازا لم ينوي بها فلا. اما ازا قال والله لن اجامعك وعندئذ هذا ايلاء ولا يحتاج فيه الى نية. طيب عندنا من احكام الاله ازا اقسم الزوجة على الا يجامع زوجته فهو مولن ويترتب عليه هزه الاحكام الاتية - 00:14:44ضَ

اول حكم عندنا يمهل اربعة اشهر بلا حكم قادم من يوم القصر. يعني ازا اقسم بالله او لا والله العزيم انا لن اجامعك عند اربعة اشهر ما حد يقرب منه. بعد الاربعة اشهر يرفع امره الى القاضي. تمام؟ طيب رقم اتنين ازا انتهت المدة وهو ملتزم - 00:15:00ضَ

يمينه يعني هو كمال انتهت المدة مسلا نحلف بالله عليها مسلا ان هو ما يجمعها خمسة اشهر. وبعدين هي انتهت الخمسة اشهر ايضا مصرة على ان هو ما يجامعهاش. فعند - 00:15:20ضَ

اذ يلزم باحد امرين الامر الاول الرجوع عن يمينه والاتصال بزوجته تمام خلاص يبقى عندئذ يرجع عن اليمين ويتصل ويجمع زوجته. الامر الثاني ازا هو ابى ورفض هزا عند ازن الطلاق ان ابى الا يتمسك الا ان يتمسك - 00:15:30ضَ

يعني هو اصر ان هو لن يجامعها خلاص. فعند ازن القاضي يطلق عليه القاضي في هزه الحالة يطلق عليه. فيقول له طلق. فان ابى القاضي يطلق عليه. طيب تحصل الفيئة بتغريب حشفة بقبل. يعني الزوج ازا جامع زوجته بمجرد تغييب الحشفة عند ازن حصلت الايه؟ حصلت - 00:15:47ضَ

فان فائوا اي فان رجعوا وجامعوا زوجاتهم فعند ازن اعتبر ايه فان الله غفور رحيم طيب عندنا ان ابى الزوج الفيئة او الطلاق طلق عليه القاضي واحدة بشرط حضوره. يعني الان فرضنا ان هو رفض كما قلنا رفض الفيئة ورفض - 00:16:08ضَ

الطلاق فعند ازن القاضي يطلق عليه بس تكون طلقة واحدة رجعية. يعني ايه طلقة واحدة رجعية؟ يعني من حق الزوجة ان يراجعها مرة سانية. طيب تبدأ مدة المطلقة رجعيا من الرجعة لا من وقت الايلاء. من الرجعة لا من وقت ليه؟ لانه مسلا فرضنا ان هو مسلا حلف - 00:16:25ضَ

زوجته هو طلق زوجته وبعدين بعد شهر حلف عليها ان هو لن يجامعها وبعدين رجعها بعد شهر فعندئذ حسب الاربعة اشهر بعد الرجعة لانه قبل الرجعة هو لا يمكن من من وطئها. فعند ازن لا تكون من الايلاء وانما تكون من - 00:16:44ضَ

رجعة من بعد ما ايه ما يراجعها طيب كل ما يمنع الوقت ولم يخل بالنكاح ان وجد في الزوج لا يقطع مدة الايلاء تمام؟ يعني ايه؟ يعني مسلا فرضنا ان كان هناك صوم او احرام او اعتكاف فرضا او نفلا او مرض وجنون وحبس ونحو ذلك فيحسب زمن كل منها من المدة - 00:17:04ضَ

يعني مسلا فرضنا انه هو قال والله لن اجامعك مدة اربعة اشهر. وبعدين مسلا هو حصل عنده جنون اسبوع. تحسب هزه الايه؟ المدة من الايه؟ من الاله او مسلا كان صيام صوم شهر مسلا في عيد ازن تحسب هزه المدة من الله. طيب ايضا وجود مانع يمنع الوطء في الزوجة يمنع ابتداء المدة. يعني ايه وجود مانع من - 00:17:24ضَ

مسلا حلف ان هو والله لن نجامعها. وهي مسلا كانت صغيرة او مجنونة فمثلا قعدت ييجي اربعة اشهر اصلا مريضة لا يستطيع ان هو يجامعها. فعند ازن الاربع شهور دول لا يحسبوا - 00:17:44ضَ

تمام؟ انما يضرب له اربعة اشهر ايه؟ اخرى. طيب الان ننتقل الى كتاب الزهار ازدهار هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تشبيه الزوجة غير البائن بانثى لم تكن حلا له. يعني ايه - 00:17:56ضَ

يعني ان هو شبه زوجته غير البائن يعني اللي هي زوجته موجودة الان في عصمته بانسى لم تكن حلا له. اللي هي مسلا كامه او اخته. يعني ان يكون مسلا ايه انت علي ان يكون لزوجته مسلا. انت علي كزهر امي. او كزهر اختي. واضح - 00:18:15ضَ

فعند ازن هزا هو الزهار هو تشبيه الزوجة بانثى لم تكن حلا له كامه واخته. طيب ازدهار هزا مين الكبائر؟ يعني حكمه انه من الكبائر وانه محرم. لان الله سبحانه وتعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا - 00:18:31ضَ

تخيل منكر من القول والزور فهزا ايه؟ لانه يشبه امرأته بمن؟ بامه. امه تختلف عن امرأته. امرأة له حلال ان امه حرام عليه. فهذا منكر من من القول. والاصل فيهم - 00:18:51ضَ

قبل الاجماع قول الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم وانعقد اجماع الامة على ان ازهار موجود وانه ازا ظهر الانسان من امرأته عند ازن تجب عليه الكفارة. طيب احنا عندنا اركان الزهار - 00:19:06ضَ

عندنا اربعة. اول حاجة مظاهر وهو الزوج البالغ العاقل المختار اما ازا كان يعني سكران او آآ او ظهر في حال السكر ايضا فيصح ايضا منه الايه؟ منه الظهار كما يصح منه الايه - 00:19:21ضَ

الطلاق طيب عندنا الركن الثاني وهو المظاهر منها وهي الزوجة. وهي زوجة يصح طلاقها. فكل زوجة يصح طلاقها عندئذ يصح ايه؟ يصح زهارها الركن السالس وهو الصيغة الصيغة دي اللي هو ان اطلق لفظا - 00:19:38ضَ

فانها تنصرف الى المعنى الزي اراده. يعني ايه؟ الاطلق نفسه. يعني مسلا قال لا انت علي كامي او انت مني او معي او عندي كزهر امي فهزا كله ايه؟ هزا كله زهار صريح - 00:19:55ضَ

ومن الكناية مسلا اقول لها انت علي او كامي او اختي او عندي او انت عندي مسل امي او اختي فهزا ممكن يحمل فيه انها عنده كاخته او امه اي في المكانة وممكن يحمل في انها انت محرمة علي كامي واختي. فهزه - 00:20:08ضَ

الكناية فنرجع الى نيته فان اراد بها الكرامة والمكانة انت عندي كامي يعني في المكانة والرفعة وكزا فهزا لا يعتبر زهار. واما ازا اراد به الزهار فهو زهار. طيب ايضا عندنا يصح تعليق الظهور بشرط. فاذا وقع الشرط كان مظاهرا. يعني المسألة ايه؟ ان زهبت الى امك - 00:20:26ضَ

فانت علي كزهر امي تمام ان فعلت كزا فانت عليك زهر امي فهزا ايضا يصح كما يصح الظهار المطلق يصح الظهار الايه؟ المعلق على شرط. طيب الان المشبه به المشبه به اللي هو من؟ اللي هو الام مثلا - 00:20:46ضَ

الام هو شبه آآ الزوجة بامه او شبه مسلا آآ الزوجة باخته. فهزه هي الايه ؟ الاسم المشبه به طيب احنا عندنا الان احكام الزهار اول حكم من احكام الزهار انه تجب على المظاهر الكفارة على الفور ازا عاد في زهاره - 00:21:05ضَ

يعني الزوج ازا ظهر من زوجته فعند ازن لا يحل له ان يمسها حتى يكفر فتجب الكفارة على الفور الامر الثاني ان اتصلت ازدهار فرقة او فسخ او انفساخ بردة قبل الدخول فلا عود ولا كفارة. يعني فرضنا مسلا ان هو لما زهر منها هي ارتدت والعياز بالله. معي؟ ازاي؟ او - 00:21:23ضَ

ان ان فسخ النكاح باي شيء. فعند ازن هزا لا لا كفارة عليه ولا يعتبر هناك ايه؟ يعني اه لا عود ولا كفارة في هزا الامر طب ما هي كفارة الزهارة - 00:21:44ضَ

الظهار عندنا الكفارة فيه سلاسة هي على الترتيب وليست على التخيير. يعني ايه على الترتيب؟ يعني ازا لم يكن عندك الاولى ازا كان عندك الاولى ما ينفعش تنتقل الا الثانية. وازا - 00:21:56ضَ

كان عندك توكل سلس. يعني انت ما انتاش مخير بينهم اول شيء عندنا وهي عتق رقبة مؤمنة عتق رقبة مؤمنة طيب الان ما فيش عتق رقبة. الان الانسان ينتقل الى مازا؟ الى الصيام شهرين متتابعين. فالانسان ازا لم يجد رقبة لان الان ما فيش - 00:22:06ضَ

او هو اصلا كان فيه رقاب وهو عاجز عن وجود الرقبة ما عهوش رقبة او ما معهوش مال يشترى رقبة فعند ازن ينتقل الى صيام الشهرين المتتابعين. فان عجز عن - 00:22:25ضَ

المظاهر حسا او شرعا عن عتق صيام شهرين متتابعين. فعند ازن يشرع في هزه الحالة في اطعام ستين مسكينا السادة الشافعية قالوا لو شرع المعسر الصوم. ثم ايسر لم يلزمه اعطاء. فرضنا ان هو مسلا كان معسر - 00:22:35ضَ

وبعدين هو ايسر بالمال. يعني بقى عنده مال في هزه الحالة قال لك ما يلزموش ان هو يروح يعتق رقبة. خلاص يكمل صيام. ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقصا. يعني فرضنا مسلا شهر تمانية وعشرين وشهر تسعة وعشرين ايضا هزا يعتبر بالهلال - 00:22:51ضَ

يشترط نية التتابع اكتفاء اكتفاء بالتتابع الفعلي لكن لابد من النية كل يوم عند السادة الشافعية طب في ان عجز كما قلنا عن عن الكفارة آآ العتق الرقبة وعن الصيام عندئذ ينتقل الى الايه؟ الطعام فيطعم ستين مسكينا. كل هزا لابد ان - 00:23:06ضَ

يكون ايه؟ قبل الايه؟ قبل العودة. لان الله سبحانه وتعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتمسك يعني لا يحل له ان يقترب منها قبل ان يتمسك. ذلكم - 00:23:23ضَ

توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد يعني فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى من لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم - 00:23:37ضَ

تمام؟ فعند ازن يجب على الانسان ان يكفر قبل ان يجامع زوجته. طيب الان عندنا من احكام الركعة من عجز من لزمته الكفار. يعني فرضنا انسان لزمته الكفارة عتق رقم ما فيش. صيام ما فيش. اطعام هو اصلا ما معهوش - 00:23:55ضَ

وعندئذ هزه الكفارة تبقى في زمته ولا يجوز له ان يقترب من زوجته حتى يكفر واضح؟ فلا تسقط عنه الكفارة في هذه الحالة ولا يصح التلفيق بين خصلتين من خصل الكفار. يعني مسلا ما ينفعش يصوم مسلا تلاتين يوم ويطعم ستين مسكين. واضح؟ او مسلا يعتق نصف عبد ومسلا ويصوم شهر او يطعم ستين مسكين - 00:24:09ضَ

هزا لا يجوز. لابد ان تكون هي من جنس واحد طيب الامر الثاني من الانسان اذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر الا على رقبة اعتقها. يعني مسلا فرضنا ان هو عليه كفارة ظهار - 00:24:31ضَ

عليه مسلا كفارة صوم من طرف في نهار رمضان بالجماع مسلا. فعند ازن هو ما عندوش الا الرقبة. فعند ازن يعتقها عن واحدة ويصوم شهرين متتالين عن الاخرى لان الله سبحانه وتعالى قال فتحوا رقبة من قبل ان يتمسوا. طيب - 00:24:44ضَ

عندنا يصح الزهار المؤقت كالمطلق. يعني عندنا الزهار المؤقت يعني ايه؟ يقول لها من انت علي كظهر امي شهرا. فالرجل اذا قال لزوجته انت عليك ام شهران فهزا يعتبر زهار - 00:25:00ضَ

فان جامعها في اسناء الشهر فعند ازن كفارة. وان يعني مضى الشهر او مضت المدة التي حلف عليها انه لا يجامع فيها. فعندئذ دون ان عندي اه لا كفارة عليه ولا اي شيء. يعني فرض ان هو قال انت علي كظهر ام شهر. ثم بعد ذلك انتهى الشهر ولم يجامعها. وجمعها بعد ذلك فعند ازن الله - 00:25:12ضَ

كفارة عليه في هزه الحالة ايضا الزهار المعلق او المؤقت هو ايضا حرام كالزهار المطلق يعني لان هو ما فيش فرق بينهم وبين الاتنين في حرم عليه الزهار المؤقت ويحرم عليه الزهار المعلق والمطلق وكل ازدهار بكل صوره هو زهار محرم - 00:25:32ضَ

الان نكون قد انتهينا من هزا الدرس. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله في الدرس القادم نأخز كتاب اللعان احكام القزف - 00:25:54ضَ