﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:24.100
المؤلف رحمه الله تعالى تكلم الان عن النص عن النص العام عن النص العام اللفظ النبوي او القرآني العام والعام واحكامه من مهمات اصول الفقه فكثير من الاحكام الشرعية ثبتت بنصوص عامة

2
00:00:25.050 --> 00:00:46.150
وهناك نصوص عامة جاء ما يخصصها اختلف الحكم فاختلف الحكم والعلماء اعتنوا باللفظ العام  ماذا يؤخذ منه وما الاشياء التي تخص اللفظ العام؟ الاصل في النصوص العامة انها تشمل جميع المكلفين

3
00:00:46.550 --> 00:01:10.850
اتوجه للرجل والمرأة وللحر والعبد وللمسافر ولغير المسافر. ولذا قال الله عز وجل في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا لفظ متوجه لعموم المسلمين قول الله عز وجل

4
00:01:11.000 --> 00:01:38.450
الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو هذا من الفاظ العموم التي تشمل الجميع وعلى هذا فقس الحاصل من ذلك ان معرفة اللفظ العام ودلالته ومن الذي يدخل فيه ومعرفة المخصصات امر اهتم به علماء الاصول. لعلاقته بنصوص الكتاب والسنة كما سيأتي

5
00:01:40.400 --> 00:02:16.400
احسن الله اليكم من قولك نعم العام ما عم شيئان فصاعدا وبمعنى اخر هو اللفظ او اللفظ الشامل لجميع افراده بلا حصر اللفظ الشامل لجميع افراده بلا حصى فقول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر

6
00:02:16.500 --> 00:02:32.200
الانسان اي جنس الانسان كل كل جنس الانسان في خسارة الا من استثناهم الله عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو قول الله عز وجل

7
00:02:32.200 --> 00:02:49.650
الرجال قوامون على النساء هذا لفظ عام وهل تفيد الكل في العموم؟ فكل الرجال قوامون على النساء سواء كانت المرأة غنية ولا فقيرة فسواء كانت المرأة بنت ملك ولا بنت عامة

8
00:02:49.700 --> 00:03:01.243
سواء كان زوجها عبدا وهي امة او كان حرا وهي حرة اعرابي على عجمي او العكس الرجال قوامون على النساء