قال فصل بموانع طبعا صحة البيئة قال ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء بالمسجد لحديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قال لا تباع اه ان السلع في المساجد وهذا الحديث رواه آآ ابو داوود والترمذي طبعا هذه مسألة حكي فيها الاجماع على ايش صحته وعدم الصحة ها على الصحة حكي فيها الاجماع على الصحة ليش؟ المسألة هذي الا ان الحنابلة ايضا اه رحمه الله خالفوا فيها لهذا الحديث بهذا الحديث هذا يدل شيخ إبراهيم انا ابدأ يتبعون الاثر اتبهدلنا ها ايش حديثي انا اذكر جاني واحد يناقشني في مسجد عند الاستاذ ماجستير ويقول كيف هذه مسألة يخالفون فيها الاجماع فعد هو طبعا اخذ ماجستير ورجح انه يصح يصح بس ما ادري هل تكلم في الحديث هل هو ضعيف؟ الحديث رواه ابو داوود والترمذي وعندنا مسائل في المذهب حكي فيها الاجماع ومع ذلك الحنابلة يخالف فيها سبحان الله اجمع يحكى ايش كيف اللي هو تمام واكثر الاجماعات طبعا لا يخفاكم ان اكثر الاجماعات اجماع الاكثر اجماع هذا الكلي هذا اللي يقولون الاصوليون يقولون ان من شرور الاجماع يكون الكل واما الاجماع الاكثر فليس بحجة وخالف فيه الظاهر ابن جرير الطبري قال انه حجة. اكثر الاجماعات التي نسمعها انما هي في الغالب يعني انها آآ الاكثر لكن طلعت الان موسوعة خرجت موسوعة موسوعة الاجماع الان في وصلت الى عشر مجلدات في كتب الفقه كلها جيدة ممتازة في جامعة الملك سعود ممتاز يعني نقلوا الجماعات العلماء في مسائل كثيرة عموما الحنابلة مثل ما ذكرنا عندهم مسائل مشكلة بالنسبة لي يعني يحكى فيها الاجماع ويخالفون فيها لكن هذه ليست مشكلة ان في حديث في دليل ولعلك يا مهند ولا ها انت تجيب لنا المسألة يا الاسبوع القادم. حكي فيها الاجماع وخالف فيه فيها الحنابلة وتبين لماذا خالفوا ايضا قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر يعني لا يصح البيع والشراء بعد النداء الثاني مما تلزمه او يلزمه السعي الى الجمعة ولو كان الذي تلزمه احد العقدين. يعني لو كانت امرأة مع رجل التزمه جمعة لا يصح العقل. عند ندائها الثاني الذي عند المنبر الثاني الاذان الثاني والمراد كما قال الشيخ منصور ان التحريم يبدأ بالشروع في الاذان. منذ ان يشرع المؤذن في الاذان يحرم آآ البيع والشراء ولا يصح ايضا لقوله تعالى وذروا البيع وذروا البيع والنهي يقتضي الفساد يقتضي فساد ويستمر التحريم وعدم الصحة الى انقضاء الصلاة قال وكذا يعني لا يصح البيع والشراء ويحرم لو تضايق وقت المكتوبة العلة في ذلك ان الوقت تعين للمكتوبة تعين للمكتوبة اه اما بقية العقود فالحنابلة يقولون انها تصح الحنابلة يقولون انها يصح كالقرظ والرهن والظمان والنكاح بعد النداء الثاني بعد النداء الثاني ومع صحتها الا ان الشيخ مرعي في الغاية صاحب الكتاب هذا قال انه يحرم مع التحريم قالوا ويتجه انه محرم ومع ذلك وهو اقوى في الحقيقة انه محرم بل بعض العلماء يقول لا يصح الا تصح العقود كلها بعد الثاني اه اه مع ذلك خالفه الشطي وقال ان اه الصحيح انه لا تحريم وهو مقتضى كلام الشيخ منصور قال ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا هكذا في المنتهى عبر عن مسألة بهذه العبارة لكن عبارة الاقناع ضابط افضل من هذا التعبير. يقول في الاقناع ولا يصح بيع ما قصد به حرام ما قصد به الحرام قال كعنب لمتخذه خمرا. فعبارة الاقناع في المسألة افضل من عبارة المنتهى قال ولا بيع العنب او العصير لمتخذه يعني من يعلم لمن يعلم يعني متيقن اه انه سيتخذ به ايش او سيصنع منه الخمر او سيعصي الله عز وجل به. لكن لو ظن لوظا ليس عنده علم لكن عنده ظن ان هذا سيأخذ العنب ويصنع به الخمر هل يحرم او لا يحرم مذهب لا يحرم لكن الصواب ما اختاره شيخ الاسلام انه يحرم وقال المرداوي في الانصاف وهو الصواب وهو الصواب انه حتى لو ظن ان هذا سيتخذ منه خمر فانه يحرم ولا يصح. وبيع البيض والجوز ونحوهما للقمار يلعب بهم القمار المحرم ولا بيع السلاح زمن الفتنة زمن الفتنة. الفتنة هي الحال التي يكون فيها خلاف بين المسلمين ها ولا يعرف اين الحق ولا يعرف اين الحق. او يعرف الحق وتبيع السلاح لمن هو صاحب باطل نبيع السلاح لمن هو من اهل الباطل او الخوارج فهؤلاء لا يصح العقد معهم. قال او لاهل الحرب لا يصح الحربيين كفار الذين يقاتلون المسلمين لا يصح بيع السلاح لهم او قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على المسلمين قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. لا يجوز ولا يصح بيع العبد يعني خالص العبودية ذكر او انثى اذا كان هذا القرن مسلم لكافر لما فيه من الاذلال لما فيه من الاهانة والاذلال الا اذا كان هذا القن المبيع المسلم يعتق على الكافر يعتق على الكافر فيصح بيعه كيف يعتق عليه ها نعم بمجرد انه يشتريه مجرد ما يشتريه افرض هذا كافر وعنده اخ مسلم مثلا. بعنا عليه الاخ المسلم. مجرد ما نشتريه يصير ايش اه حر يكون حرا قال ولا بيع على بيع مسلم. لا يصح ويحرم بيع على بيع المسلم. المراد به زمن ايش؟ الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع الرجل عن بيع اخيه متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد ولا شراء الشراء في في معنى البيع. النص ورد في البيع والشراء في معناه ولا شراء على شراء مسلم كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيها عشرة قال واما الصوم على صوم مسلم مع الرضا الصريح ايش عندك بعدها طيب بالنسبة للصوم مع الرضا الصريح يعني انت الان رأيت شخص يسوم هذا الجوال من البائع متى يحرم عليك ان تسوق يسوم يعني يقول كم هذا وكم تبيعه متى يحرم عليك ان تسوم منين لا من البائع من البائع الان اذا كان اذا صريح من باعه وايضا يكون المشتري اذا كان اه مشتري اتى يريد ان يشتري على شرائه. المهم اه نصورها على البائع مثلا اذا يقولون الرضا الصالح هو ان يتلفظ يقول رضيت ابتسامة مثلا مئة ريال قال انا رظيت مئة ريال لكن ما بعد ايش يحصل العقد تأتي ان تسوم الان يحرم الصوم يحرم الصوم يعني تقول لا خلاص انا بشتري منك مئة وخمسين ما الحكم الان؟ فعلك الان ما حكمه التكليفي حرام. طيب لو عقد هو معك يصح ولا يصح ايش طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشم المسلم على صوم اخيه في مسلم لا يرسم على صوم اخيه والنهي يقتضي فساد هذا ثواب طيب جميل ما شرايكم بان هنا النهي لا يلزم المسلم عن صوم اخيه في مسلم النهي لم يتوجه الى العقد وانما يتوجه الى امر خارج العقد فلا يقتضي هنا ايش الفساد قال وبيع المصحف بيع المصحف يحرم ويصح العقد يحرم ويصح العقد تابع في ذلك المنتهى واما في الاقناع فقال لا يصح حتى في الزاد حتى بالزات الزاد مشى انه ان بيع المصحف لا يصح سواء كان مشتري مسلما او كافرا. طبعا بيع المصحف للمسلم حرام لكنه يصح العقد اما بيع المصحف للكافر فحرام ولا يصح. العقد هذا على ما في المنتهى وهو الذي مشى عليه المصنف هنا. اما الاقناع فيقول انه لا يصح ويحرم وليس العقد سواء كان مشتريا مسلما او كافرا وكذلك في زاد المستقنع. قال والامة التي يطأها قبل استبرائها الامة التي يضعها السيد يعني يجب عليه قبل ان يبيعها ان يستبرئها يستبريها كيف يستبرئها؟ فان كانت حاملا فاستبراه ان تضع ايش الحمد وان كانت غير حامل فاستبراؤها ان تحيض حيضة واحدة فهذا ما استبرأها ضعها قبل ان يستبريها في حال كونه يطأها فهذا البيع حكمه حرام التكليف حرام والوضع يصح العقد يصح العقد. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. نعم احسنت هذا سيأتينا في باب الاستبراء في العدد انه يجب ايضا على المشتري يجب على المشتري ان يستبرئ الامانة التي اشتراها ولو اشتراها من طفل او امرأة كم سيأتينا قال ولا يصح التصرف لا يصح ويحرم ايضا كما في شرح منتهى. التصرف المقبوض بعقد فاسد. المقبوظ بعقد فاسد هو الذي اي مراد بالعقد الفاسد والذي اختل فيه شرط او ركن من اركان البيع اذا مثلا اشتريت اه جوال بالف ريال من صبي لم يؤذن له ايش حكم التصرف في الجوال يقول لا يصح لا يصح يعني لو مثلا بعته وهذا ما يصح هذا العقد ويحرم عليك ان تفعل ذلك اصلا او تهبه لا يصح بعقد فاسد قال ويضمن هو هذا مقبوض بعقد فاسد وزيادته كمغصوب كمغصوب يعني يضمن بزيادته لصاحبه اه سواء كانت هذه الزيارة متصلة او منفصلة افرض انها شاة مثلا وولدت وبعت هذه الشاة مع انك العقد كان فاسد فتضمن هذه الشاة وتضمن ولدها ده المغصوب مطلقة اذا فرطت لم تفرط اه تعديتهم تتعدى فتكون يكون ضمان فيك المغصوب واعرف انكم الان تفهموه كثيرا لكن الشيخ احمد على راسي ما نستطيع باب الشروط في البيع وهي قسمان. صحيح لازم الشروط في البيع المراد بالشروط جمع شرط المراد في الشروط جمع شرط والمراد به هو الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما كان بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح الزام احد متعاقدين الاخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح المعتبر في الشروط يعني الشروط الصحيحة متى تكون ملزمة في العقد متى تكون؟ اذا كانت في صلب ايش العقد اذا كانت في صلب العقد اشترط عليك كما سيأتينا انك مثلا تعطيني رهن على الثمن الذي لم تسلمه كما سيأتي هذا في صلب العقل بعتك بالف ريال مؤجلة وتعطيني للالف هذه ها رهن عليها هذا في صلب العقد غير صلب العقد ما هو زمن خيار ايش؟ الشرط زمن خيار المجلس والشرط كما قال الشيخ برعي. طيب الشروط التي قبل العقد قال شف بشتري بك هذا الجوال لكن بشرط ان يكون عدد ساعات تشغيله عشر ساعات وان تكون كذا وكذا ثم عقدنا فوجدت عدد ساعات تشغيله مئة ساعة ما شاء الله كثير كلام طيب هل هذا شرط ملزم ها غير ملزمة لانه قبل ايش قبل العقد لكن هناك عقد عندنا يصح الشرط فيه قبل انعقاده ويلزم به العاقد ما هو العقد هذا ها ايش النكاح النكاح انت ذهبت تخطب يا مهند وقالوا نريد زواج. نريد صالة نريد شقة. وبعد اسبوع عقدتهم. ولا ذكر ولا حاجة في العقد ثم طالبوك بالشقق ما في العقد فاضي ما في ولا حاجة ها نقول لك لا انتبه. في النكاح تلزم الشروط حتى لو كان قبل ايش اما في البيع فلا تلزم الا اذا كانت في صلب العقد او بعده زمن ايش؟ الخيارين. زمن الخيارين يعني خيار الشرط او خيار المجلس بعد شهر تقول لا تعال انا نسيت في بشرط ما في لا بد ان يكون في زمن صلب العقد او زمن ايش؟ خيار المجلس وخيار الشر مفهوم يا مهند كثير اسئلة في المعاملات قال مبطل الشروط تنقسم الى قسمين صحيح لازم ومفسد مبطل للبيع المشكلة ايضا المصنف هنا اخل بكثير من المسائل في هذا الفصل اه يقول فالصحيح كشرط تأجيل الثمن الصحيح في المذهب الشروط الصحية ثلاثة انواع النوع الاول الذي لم يذكره مؤلف ما يقتضيه العقد يعني يطلبه البيع بحكم الشرع يعني ان الشرع وضعها في عقد البيع وطلبها مثل ان يشترط احد العاقدين ان يقبض الثمن في مجلس او يقبض السلعة في المجلس. يشترط ان الثمن حال وغير مؤجل. هذه يقولون وجودها كعدمه لانها موجودة اصلا حتى لو بتشترطها هي موجودة في البيع يطلبها اصلا هذه وجودها كعدمها وهذا شرط صحيح الشرط الثاني ذكره المؤلف وهو ينقسم الى قسمين القسم الاول اشتراط صفة في الثمن اشتراط صفة في الثمن وهذا الشرط هذا الشرط آآ سماه في الاقناع له تسمية هذا الشرط الثاني هذا الذي ذكر المؤلف الذي ينقسم الى قسمين سماه شرط مصلحة تعود على المشترط شرط مصلحة تعود على المشترط وهو اما ان يكون اشتراط صفة في الثمن كما ذكر المؤلف هنا او اشتراط صفة في المبيع او اشتراط صفة في المبيع. اذا يشترط تأجيل الثمن اما البائع والمشتري او بعضه يؤجل بعضه او يشترط البائع ان يعطيه المشتري اذا كان الثمن مؤجل رهنا او يأتيه بضمير يضمنه معين معين تعود على الرهن والضمير النوع القسم الثاني في هذا الشرط الصحيح الذي يعود على مصلحة للمشترط آآ قال او شرط صفة في المذيع ان يشرط صفة في المبيع يشترط في الصفة لصحتها حتى تكون صحيحة الا تكون محرمة كالغناء مثلا يقول اشترط ان يكون هذا العبد يغني وهذه الامة تغني هذا شرط غير صحيح ويشترط الا ان يمكن الوفاء به يشترط ان يمكن الوفاء به. قال كالعبد كاتبا. اشترط ان يكون العبد كاتبا. هذه الصفة في المبيع او صانعا نجار مثلا او مسلما او الامة بكرا او تحيظ الشرط ان الامة تحيض والدابة هملاجا يعني سريعا في المشي او لبونا يعني ذات لبن كثير او الشرط ان تكون هذه الدابة حاملا او يشترط ان الفهد او البازي صيودا. يعني يعرف ايش؟ الصيد. قال فاذا وجد مشروط حصل المشروط في في في هذه في القسمين لزم البيع والا ان لم يحصل فالمشتري الفسخ او ارشوا فقد الصفة. فيما لو اشترطه كاتبا مثلا وتبين انه لا يعرف كتابه. صانعا فبينه لا يعرف الصناعة اما ان يفسخ او يمسك هذا العبد مثلا ويأخذ ارش فقد الصفة هرش فقط الصفة وطريقة الارش ان يقوم مبيع متصفا بتلك الصفة وتعرف قيمته ثم يقوم خاليا منها وتعرف قيمته ويسقط من الثمن بنسبة ذلك. بنسبة ذلك هذه معرفة طريقة ايضا عندنا طريقة حسابية لاستخراج العرش لا يكفي الوقت بذكره او لذكره. قال النوع الثالث من الشروط الصحيحة ان يشترط ان يشتري نسميه اولا ان يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ان يشترط البائع نفعا معلوما بالمبيع او يشترط المشتري نفع بائع في المبيع ايضا في المذيع اذا القسم الثالث الصحيح من الشروط ان يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع او يشترط المشتري اه نفع بائع في المبيع ذكر مثالا عن الاول بقوله ويصح ان يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة وهذا يقع بين الناس يقول البيت لكن انا اشترط انا عندي بيت جديد ابني اشترط اني ابقى في المنزل لمدة ايش مثلا سنة او لمدة شهر. وما الذي يدل عليه هذا؟ حديث ايش جابر لما اشترى اشترى منه ايش الجمل واشترط جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحمله الى ايش المدينة قال كسكن الدار شهرا وحملان البعير وحملان الدابة الى محل معين. ابيعك السيارة لكن اشترط انك توديني على الاقل ان شاء البيت او اروح بهالبيت قال وان يشترط المشتري البائع حمل ما باعه او تكسيره. شوفوا انتبهوا لايه؟ او انتبه ما يجوز الجمع بين الشرطين فهذا قسم او اما اذا قال واء ما يصح او تكسيره او خياطته او تفصيله او تفصيله يعني ان تذهب الى الخياط وتشتري منه القماش وتعين هذه اللثة تقول هذا القماش تشترط عليه ايش تفصيلة فقط اما لو قلت له تفصيله وخياطته ما يصح طيب شسوي انا شسوي به كيف البس الثوب وكيف ايش ليش عقدها لكن العرف الان ما في عقد ثاني يعني خلاص عينت الثوب فصل اخذ المقاسات خيط اخذت الثوب فكيف نكيف اه فعل الخياط الان في الزمن الحاضر. نتركها لكم ان شاء الله فقهاء وتعرفون ان شاء الله هل هذا فيه جمع بين شرطين؟ لانه يشترط في هذا الشرط الثالث لصحته الا يجمع بين شرطين. فان جمع بين شرطين لم يصح البيع لحديث عمرو شعيب لا يحل سلف وبيع ولا شرطاني ببيع هذا رواه ابو داوود والترمذي ايش والله قال بعضهم قال انها عقد اجارة وبيع باعت ثم اجرته بس لكن يصح يصح يعني يقولون يصح ان يجمع بين عقدين بدون شرط بعتك السيارة واجرتك المنزل مئة الف يصح عندهم يصح وهذا لعله يعني جمع بين عقدين بدون شرط بدون شرط لكن لو قال لك انا ببيعك لان القماش والدقيقة بفصل لك واقصص لك التفصيل واخذه يلا مع السلامة تقول لا لا تخيطني هذا اللي صار عقد في اما جمع بين شرطين او اشتراط عقد في عقد وهذا سيأتي انه لا يصح ايش اجيب له يعني ثوب من عندي بيفصل علي يعني وهو نفس الشيء بتعين القماش اللي عنده هذا بيع الان شريت منه الان قماش ها ثم آآ ايضا شراء القماش الان مشكل المبيع الان غير متعين يعني ما تدري هو مترين من الطاقة بياخذ او ثلاثة امتار حتى المبيع الان حتى لو قلت بيع وايجارة المبيع الان غير معين يعني هل هو سلام؟ هل هو استصناع واستصلاع في مذهب ينصون عليه انه لا يصح؟ في كلام كثير خلاص ما نبي نتوسع عن الشيخ احمد ملزم علينا ولا ودنا والله نسمع منكم هذا الفقه اصلا ان اخذوا الشيخ ما يريد احد يتكلم الظاهر خلاص خله يا طارق بعد بعد ما ننتهي ان شاء الله اه فصل في الشروط الفاسدة قال والفاسد المبطل كشرط بيع اخر وايضا المفسد او الشروط الفاسدة ثلاثة انواع ثلاثة انواع النوع الاول اشتراط عقد في عقد. اشتراط عقد في عقد وهذا الذي ذكر بقوله كشرط بيع اخر او سلف او قرض او اجارة او شركة او صرف للثمن يعني بعتك اه هذه السيارة بشرط ان تؤجرني ايش بيتك مثلا او مزرعتك هذا اشتراط عقد في ايش؟ في عقد. الان يفعلونها بعض محلات الاصباغ او الصباغين بعظهم يقول له خلاص انا اصبغ البيت اه بخمسين الف مثلا الدهان بس بشرط انك تشتري الاصباغ من المحل الفلاني تشتري اصباغ من محل فلان ها ايش ايه والله مشكلة هذا هل هو عقد في عقد ولا عقد وشرط هم؟ والله كانه عقد وشرط لكن لو قال اصبغ لك البيت بخمسين الف بشرط ان تشتري من مكاني هذا صار اجارة وبيع ايجارة وبيع هذا عقد في عقد عقد في عقد لكن لو قال له وطبعا ما قال له تشتري من محل فلان الا لان له ايش له فائدة له فائدة قال وهو بيعتان في بيع المنهي عنه المنهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ببيعه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان آآ يقول تزوجني ابنتك او على ان ازوجك هذه موجودة عندكم المسائل كلها على ان ازوجك ابنتي هذا طبعا يسمونها ايش ها؟ او لتنفق على عبدي او دابتي اه النوع الثاني النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي لم يذكر المؤلف آآ ان يشرط في العقد طبعا هذا النوع الاول من الشروط الفاسدة لا يصح لا الشرط ولا العقد لا الشرط ولا العقد النوع الثاني ان يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه ان يشترط اه اه في العقد ما ينافي مقتضاه مثل ايش هذا اولا هذا الشرط يصح العقد ويبطل الشاب يعني اكبر مثال بعتك آآ هذه الشاة بشرط مثلا الا تبيعها او الا تهبها او الا تذبحها هذا شرط ينافي مقتضى العقد مقتضى العقد اني اذا ملكت هذه الشاة افعل فيها ما شئت ابيعها اه هبها اذبحها فهذا الحنابلة يقولون ايش ان العقد صحيح والشرط فاسد. شو الدليل على هذا الحكم هذي ليش برير رضي الله عنه برية رضي الله عنها لما اشترت نفسها من اهلها فقالوا اه اتت بقيمة نفسها من عائشة رضي الله عنها فاهلها يعني اسيادها قالوا ما في مشكلة نأخذ هذه تسع اواق قيمتك لكن بشرط ان يكون الولاء لنا يعني اذا صارت حرة يرثونها اذا ماتت ولم يرثها احد هذا معنى وهذا من فوائد الولاء هذا من فوائد الولاء فبريرة آآ اشترط اهلها عليه هذا الشرط ثم جاءت الى عائشة رضي الله عنها واخبرتها واخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وخطب فقال ايش كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط اه ثم قال اخر الحديث فانه الولاء لمن اعتق فانما او قال في بعض الروايات خذيها واشترطي لهم الولاء. يعني اقبلي بهذا الشرط. ما في مشكلة. نعطيكم الثمن ولاء لكم وبعد ان يتم العقد يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. هذا اقوى دليل آآ الحنابلة. القول الثاني طبعا هو رأي الشيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين انه اذا كان هناك غرض صحيح في بالنسبة للمشترط فانه يلزم الشرط يلزم الشرط وقالوا ان الحديث خذيها واشترطي له الولاء المراد به ايش؟ واشترطي عليهم الولاء عليهم ايش الولاء ما رأيكم في زوجي خذيها واشترطي لهم الولاية يعني خذيها واشترطي عليهم الولاة. في اية في سورة الاسراء اه استخدم اه يعني اه ذكر الله عز وجل لهم بمعنى عليهم بسورة ايش في اول سورة طيب نسيناها والله الاية تدل على هذا لكن يعني تدل على ان لهم تستخدم بمعنى ايش؟ عليهم. وتعرفون ان حروف جر ينوب بعضها عن بعض قال ومن باع ما يزرع هذا لو باع شيئا ينقصه التفريق. التفريق يضر به يلحق به ظرر ضاع ما يدرى على انه عشرة عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ يصح البيع يعني اشترى اشتريت مثلا طاقة من الثياب على انها عشرة امتار فتبين انها ايش اثنعشر متر مثلا ما حكم العقد يقول المؤلف صحيح ولكل من الباعة مشتري الفسخ هذا يصح فيه البيع غير لازم. لماذا؟ لان هناك ظرر. يعني لو قال مثلا انا اريد اه عشرة. البعض قال انا ماذا افعل في مترين او مثلا باع عنها عشرة فاصبحت ثمانية المشتري الان ما الذي يستفيد منه ويريد القماش متصل مثلا او ارض مثلا على انها سبع مئة متر وتبين انها مثلا خمس مئة يقول المؤلف صح البيع ولكل الفسخ ولكل الفسخ. اما اذا كان المبيع لا ينقصه التفريق مثل ايش بعتك مثلا كيس هذا الارز وزينته عشرة كيلو فتبين في حال حين البيع عليه عرظ صار اثنعشر كيلو مثلا اثنا عشر كيلو وهذا والله ينقصه يقول انا بفتح الكيس طيب نأتي مثال اخر باعها مثلا عشرة اكياس من الارز تبينت انها اثنعشر كيس هل يصح البيعة ولا يصح؟ نقول يصح. هل هو صحيح لازم او لكل فسخ؟ جائز هم لا لازم لان الزيادة تعود الى صاحبها وانتهى الموضوع لو كانت عشرة اكياس فتبين انها ثمانية. هل للمشتري الان حينئذ فسخ لماذا يطالب البائع بايش بكيسين رز ويأخذ راحته له الفسخ انما ما شرى ما حصل على الربيع كله