﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا تاريخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته وجوبا الا من له دون

2
00:00:20.350 --> 00:00:30.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم

3
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى في اول كتاب الجنائز بدأ بالحديث عن المرض واحكامه والتداوي ثم بعد ذلك ذكر ما يفعل بالمريظ من العيادة ونحوها ثم المحتظر وما يتعلق به من احكام ثم اذا نزل به

4
00:00:50.350 --> 00:01:05.500
وما يتعلق باول الوفاة وما يحدث بعد الوفاة. مباشرة من احكام ثم ذكر احكام الغاسل مع ذكر شروطه وما يتعلق الماء الذي يغسل به بدأ في هذا الفصل بالحديث عن صفة التغسيل

5
00:01:05.550 --> 00:01:21.300
وقبل البدء في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى لابد ان يعلم طالب العلم ان معرفته احكام التغسيل مهمة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان العلم باحكام تغسيل الميت نوعان

6
00:01:21.400 --> 00:01:44.400
النوع الاول ما هو واجب ولازم وهذا الذي ذكره صاحب المستوعب حينما قال ولا يغسل الميت الا عالم بالتغسيل. فلابد ان يكون عالما بالحد المجزئ وصفة وما يتعلق به. والنوع الثاني من العلم بصفة التغسيل ما سبق معنا ان من شرط الغاسل ان يكون مسلما عاقلا ولو مميزا

7
00:01:44.650 --> 00:02:04.650
وان الاولى والافضل ان يكون ثقة وان يكون عالما اي بمندوبات التغسيل وسننه. وعلى العموم فان المرء قد يبتلى بالتغسيل وان كان فيه من يقوم مقامه فقد يوصى اليه كما اوصى انس رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة ان يقوم بتغسيله محمد ابن سيرين وهو من فقهاء البصرة بل من

8
00:02:04.650 --> 00:02:19.250
فقهاء الاسلام وقد يبتلى المرء لعدم وجود غيره وقد يبتلى المرء كذلك وان وجد غيره بان قدم بان كان المتوفى من قرابته فحين اذ قد يظن به الخير وانه من طلبة

9
00:02:19.250 --> 00:02:34.700
فالعلم فلذا فان معرفة احكام التقسيم مهمة. وكثير من هذه الاحكام قد المرء ينساها مع طول الزمان او قصره احيانا لعدم المراجعة. ولكن ان حاول ان يجرب ولو مرة او مرتين في تغسيل ميت فان

10
00:02:34.700 --> 00:02:54.700
له اجرا فيما يتعلق بتغسيل الميت فان هذا من حق المسلم على المسلم وهو فرض كفاية ويكون في ذلك تثبيت لما عرفه قرأه في كتب اهل العلم. يقول المصنف فصل كما سبق معنا فان المصنف في هذا الفصل يورد صفة التغسيل. قال واذا اخذ في غسله

11
00:02:54.700 --> 00:03:17.100
اي اذا شرع المغسل في تغسيل الميت وقد سبق معنا صفة السرير الذي يجلس عليه وان الميت يجلس مستلقيا على ظهره على مغتسله وان تكون قدماه للقبلة وانه يستحب ان يكون رأسه اعلى من قدميه لكي ينحدر ماء الغسل وما وما يخرج

12
00:03:17.100 --> 00:03:37.100
منه من فضلات من جهة قدميه لا من جهة رأسه. قال المصنف ستر عورته وجوبا. تعبير المصنف بقوله ستر عورته وجوبا اي يجب ستر عورته قد تقدم معنا ان العورة اما للرجل او للمرأة واما لبالغ او لما بين السابعة الى البلوغ او لما دون السابعة. فنبدأ اولا

13
00:03:37.100 --> 00:03:54.700
بالبالغ فالبالغ ان كان رجلا فعورته ما بين سرته وركبته في حياته فكذلك يلزم ستر ما بين السرة والركبة في في حال تغسيله. واما المرأة فقد ذكر العلماء ان عورتها كذلك من السرة الى الركبة

14
00:03:54.750 --> 00:04:11.550
للحاجة فيجوز كشفه للحاجة ولكن الاولى الستر فيما زاد كما سيأتي. واما الصبي الذي يكون من السابعة الى العاشرة ذكرا كان او انثى فان الفقهاء يقولون ان عورته الفرجان فقط

15
00:04:11.600 --> 00:04:32.450
وذكر بعض المتأخرين ان التخصيص بالفرجين خاص بالذكر فقط واما بنت سبع فانه يكون ما بين السرة والركبة. الامر الف من كان دون السابعة فان من دون السابع سيفصل كلامه بعد قليل المصنف. قال ستر عورته وجوبا الا من له دون سبع

16
00:04:32.900 --> 00:04:49.700
فانه لا يلزم ستر عورته لانه لا عورة له كما تقدم معنا في كتاب آآ الصلاة نعم احسن الله اليكم ثم جرده من ثيابه ندبا الا النبي صلى الله عليه وسلم فلا. نعم. قال المصنف ثم جرده من ثيابه ايستحب تجريده

17
00:04:49.700 --> 00:05:09.800
من ثيابه ندبا اي انه يستحب تجريده من ثيابه. وهنا لطيفة ذكرتها لكم اكثر من مرة ان المصنف دقيق في تعبيره في قضية السنية والندب والاستحباب. وذلك ان صاحب التنقيح قال في هذه المسألة انه يسن تجريده

18
00:05:10.100 --> 00:05:26.800
والسنة اما ان تكون بامر النبي او فعل به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد فالاولى ان يقال يندب وذلك ان دليل استحباب التجريد من الملابس آآ ان ان الصحابة قالوا انجرده فنفعل كما نفعل في موتى

19
00:05:26.800 --> 00:05:38.600
مما يدل على انه مستفيض عندهم وقد اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم فلا فان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الا يجرد

20
00:05:38.700 --> 00:05:58.700
وسبب ايراد المصنف هذا الاستثناء لكي نعلم ان بعض الاحكام لا يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونها خصائصه اذ ثبت ذلك له. والصحابة عندما جاءتهم سنة من نوم سمعوا صارخا يقول لا تجردوه وغسلوه من فوق قميصه

21
00:05:58.700 --> 00:06:18.900
الصلاة والسلام. نعم. ولو غسله في قميص خفيف واسع الكمين جاز. نعم. قول المصنف ولو هذا اشار فيه لخلاف سأذكره في نهاية المسألة قال ولو غسله في قميص معنى القميص اي الثوب الذي يلبسه يكون مفصلا لليدين ونحوها. فيجعل له كمان كمان

22
00:06:18.900 --> 00:06:38.900
اليدين ويكون مفصلا على باقي الجسد. قال ولو غسله في قميص خفيف عبر بالخفيف لكي يمكن ان يمر الماء عليه اذا سكب الماء فوق ذلك القماش الذي صنع منه القميص. قوله واسع الكمين لكي يسهل دلك جسد الميت او ايضا ربما الوصول

23
00:06:38.900 --> 00:06:58.900
لشعر ابطه كما سيأتينا انه يستحب ازالته. قال المصنف جاز. عبر المصنف بانه يجوز اي ان الاولى ان يجرد ترى بنحو خرقة فانه اولى من ان آآ يغسل وعليه قميص. والطريقتان موجودة عند مغسل الموتى يوجد

24
00:06:58.900 --> 00:07:15.050
يلبسون اياها ويوجد تجريد ويجعل عليه كخرقة او او منشفة ونحوها قلت لكم قبل قليل ان المصنف عبر بلون لان هناك خلافا فان القاضي ابا يعلى وتلميذه ابا الوفا ابن عقيل اختار ان التغسيل

25
00:07:15.050 --> 00:07:38.550
في القميص افضل من التجريد اخذا مما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ فضلوا آآ الغسلة في القميص وهذا الذي اشار اليه بقوله ولو نعم وستره عن العيون تحت ستر او سقف ونحوه. نعم قوله وستره عن العيون. المراد بالعيون اي لغير القريبين منه وانما البعيدين عنه فيستره

26
00:07:38.550 --> 00:07:58.050
هم تحت ستر اما ان يجعل ستارة او في غرفة او في قبة او نحو ذلك. ولذلك قال تحت ستر فيجعل ستاره ونحوها او سقف سقف بيت فلا يكون تحت السماء قال او نحوه بان تضرب عليه خيمة او قبة او نحو ذلك

27
00:07:58.300 --> 00:08:18.550
بحيث انه لا يكون تحت السماء مباشرة. ولا يكون مما يمكن الناس البار الكل ان يطلع عليه. فان هذا منهي مكروه احتراما ميت ويكره النظر اليه لغير حاجة. نعم. قول المصنف يكره النظر اليه. اي يكره النظر الى جميع الميت

28
00:08:18.750 --> 00:08:35.000
حالة تغسيل حالة تغسيل وغيره ايضا كما يعني سيأتي في نهاية كلمة الجملة. نعم حتى حتى الغاسل فلا ينظر الا ما لا بد منه. نعم يقول حتى الغاسل فانه يكره له ان ينظر الى جسده الا

29
00:08:35.150 --> 00:08:49.700
لما لابد له منه في التغسيل لكي يعرف اين يصب الماء واين يدخل يده ونحو ذلك هذا الكلام الذي افرده المصنف يدل على الكراهة. لكن تقدم معنا في الدرس الماظي

30
00:08:49.850 --> 00:09:11.450
انه يباح النظر للميت ولو بعد تكفينه فهناك اطلق المصنف تبعا لغيره انه يباح النظر للميت. وهنا قال المصنف يكره النظر اليه ويمكن الجمع بين الامرين من جهتين. الجهة الاولى ان يقال ان كراهية النظر للميت انما هو في حال التغسيل

31
00:09:11.850 --> 00:09:26.650
لانه في حال التغسيل قد تظهر بعض اجزاء جسده بخلاف المواضع الاخرى فانه يكون مستورا ولا يكون هناك فيه تقليب. فكراهية النظر هنا متعلقة بالتغسيل فقط فيكون استثناء من الاباحة المطلقة المتقدمة

32
00:09:26.700 --> 00:09:44.250
ويحتمل ايضا وهذان الاحتمالان يعني اجتهادا مني. ولم اجدها منصوصة ويحتمل ان يكون قولهم هناك انه يباح اي يباح النظر الى وجهه دون باقي الجسد لانه سيأتينا انه يكره تغطية الوجه في كلام المصنف بعد قليل

33
00:09:44.350 --> 00:09:59.850
نعم. قال ابن عقيل لان جميعه صار عورة. فلهذا شرع ستر جميعه. نعم. قول المصنف قال ابن عقيل لان جميعه صار عورة. اورد المصنف التعليل مع ان الكتاب ليس للتعليل وانما هو لذكر الاحكام. لان هذا مناط كلي

34
00:10:00.350 --> 00:10:17.300
فكأن المصنف يقول ان عندنا قاعدة كلية ان جسد الميت كله عورة والعورة نعلم انه لا يجوز النظر اليها فكذلك جسد الميت كله وكذلك لا يجوز لمسها فكذلك جلسة الميت لا يجوز لمسه

35
00:10:17.450 --> 00:10:37.550
وكذلك ايضا لا يكون لا يكون ما عليها ساترا الا اذا كان غير شاف ولا مفصل فكذلك جسد الميت يجب ان يكون ما غطاه ليس مفصلا وليس شافا للجلد. اذا اخذنا هذا كله من المناطق الكلي الذي اورده المصنف حينما قال لان جميعه صار عورة

36
00:10:37.700 --> 00:10:56.950
قال المصنف نقلا عن ابن عقيل فلهذا شرع ستر جميعه اي ستر جميع جسد الميت بعد التغسيل بالكفن. يجب ان نقول ذلك نقول انه قول المصنف شرع ستر جميعه اي بعد التغسيل بالكفن فانه بعد التغسيل يستر جميع جسده

37
00:10:57.100 --> 00:11:14.700
لماذا قلنا انه يجب ذلك؟ لانه سيأتي بعد قليل انه لا يغطى وجهه فكيف لا يغطى وجهه وستر وشرع ستر جميعه فنقول ان مراده بانه شرع ستر جميعه اي بالكفن نبه عليه منصور. نعم. وان يحظره غير من يعين في غسله

38
00:11:14.700 --> 00:11:31.050
الا وليه فله الدخول عليه كيف شاء. نعم هذه مسألة وهي قضية الحضور حال التغسيل. قال المصنف ان يحضره غير من يعين في غسله هذه معطوفة على الجملة الاولى يكره النظر ويكره

39
00:11:31.450 --> 00:11:48.600
ان يحضر تغسيل ذلك الميت غير المغسل من يعين فقط من المغسل ومن يعين في غسله وهذا واظح احتراما للميت فان الانسان وهو نائم يكره ان الناس ينظرون اليه. فكيف اذا كان ميتا

40
00:11:48.650 --> 00:12:02.250
وكل احد من العقلاء اجزم انه لو جعل له الخيار لكره ان ينظر له احد حال موتته الصغرى بالنوم او موتته الكبرى بالوفاة. يقول المصنف الا نبيه وان كان ليس مغسلا

41
00:12:02.350 --> 00:12:21.600
وليس اه معينا فله الدخول عليه كيف شاء الامر معلق بالولي. طيب هذا هذا الاستثناء الذي اورده المصنف الحقيقة ان كثيرا من الفقهاء يخالفهم وذلك ان صاحب الانصاف كما نقله منصور في حاشيته عن الاقناع

42
00:12:21.750 --> 00:12:45.300
قدم انه يكره لغير المعين الحضور مطلقا. وقال هذا هو الصحيح ولم يستثني الولي وقد جزم بذلك المرداوي في التنقيح وتبعه صاحب المنتهى ابن النجار فانهم اطلقوا انه يكره ان يدخل غير من يعين ولم يستثنوا

43
00:12:45.400 --> 00:13:06.700
الولي بل جزم ابن البهاء البغدادي في شرحه للوجيز ان الصواب المنع للاولياء فصرح بالمنع لهم ولذلك فان هذه مما تفرد بها المصنف والاقرب ان الولي لا يكون حاضرا الا ان يكون معينا على المشهور وهو الذي عليه مشى عليه

44
00:13:06.700 --> 00:13:28.350
يعني اغلب المتأخرين. ولا يغطى وجهه. نعم قوله ولا يغطى هذا النهي للكراهة بدليل القرينة المتقدمة انه اورد المكروهات فالتغطية وجهي الميت حال تغسيله مكروهة. يكره تغطيته عند التغسيل. فيكون وجهه مكشوفا. الرجل ينظر اليه الرجال والمرأة ينظر اليها

45
00:13:28.350 --> 00:13:45.550
النساء او اولياؤها يجوز لها النظر ينظر لوجهها اذا كان من محارمها وتقدم في الدرس الماظي نعم. ويستحب خطب لحية رجل ورأس امرأة. ولو غير شائبين. بحناء. نعم. يقول المصنف ويستحب وهذا الاستحباب اخذ

46
00:13:45.550 --> 00:14:05.550
ليس مسنونا وانما اخذ بما جاء عن الصحابة انه افعلوا بامواتكم ويفعلوا باحيائكم من التجمل وغيره ومنه الخطاب. قال ويستحب قباب لحية رجل لان الذي يخظب من الرجل انما هي لحيته عادة وما زاد كالحواجب والشارب فانه لا يخظب. قال ورأس امرأة فالمرأة

47
00:14:05.550 --> 00:14:22.450
رأسها بالحناء. قال المصنف ولو غير شائبين اي ولو كان الرجل والمرأة ليست لحية الرجل ولا شعر المرأة ابيظ او فيه بعض بياض فيها شيب وعبر المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف اورده المجد ابو البركات

48
00:14:22.600 --> 00:14:42.600
فانه ذكر ان استحباب الخطاب انما هو للشائب دون غيره. وذهب ابو المعالي الى ان الخضاب انما هو احب لمن كانت عادته الخضاب وعادة لا يخضب الا من كان شائبا. اذا فالمذهب ثلاثة اوجه انه خاص بمن كان

49
00:14:42.600 --> 00:15:03.000
وخطه الشيب ومنهم من قال من وخطه الشيب وكانت عادته الخضاب ومنهم من اطلق ولو كان غير شائب وهو الذي مشى عليه المصنف ثم يرفع رأسه برفق في اول غسله الى قريب من جلوسه. ولا يشق عليه. يقول المصنف ثم يرفع المغسل رأسه اي رأس الميت

50
00:15:03.000 --> 00:15:22.600
برفق اي بلين من غير غلظة ولا شدة في اول غسلة يعني قبل ان يكمل اول غسلة فقط هي التي يرفع فيها رأسه قال الى قريب من جلوسه اي ان رفعه لا يكون كالجلوس لان الجلوس لا شك انه يؤثر على الميت ويؤذيه وانما الى قريب من جلوس

51
00:15:22.750 --> 00:15:45.350
قالوا بحيث يكون المغسل كالمحتضن له في صدره. فيجعل ظهره اي ظهر الميت في صدر المغسل فيكون كالمحتضن له فيرفعه الى قريب من جلوسه عند زاوية منفرجة اكثر من تسعين بقليلا. قال ولا يشق عليه اي لا يشق على الميت ان كان متيبسا ان كان يؤذيه ذلك ان كان قد تهتكت

52
00:15:45.350 --> 00:15:59.300
اعضاؤه ربما اذاه فان كان يشق عليه ذلك فلا يغالب به. ويعصر بطن غير حامل بيده عصرا رفيقا. نعم قول المصنف هو يعصر بطن غير حامل اي ويعصر بطن المتوفى

53
00:15:59.350 --> 00:16:19.350
ويكون العصر من شرطه اولا ان يكون برفق فلابد ان يكون بلين فيكون هذا معطوف على قوله ثم يرفع رأسه برفق ويعصر بطنه برفق كذلك الامر الثاني ان سبب العصر ليخرج ما بقي في بطنه من فضلات فانها تخرج مع هذا العصر. لكي لا تخرج بعده. وقوله غير حامل

54
00:16:19.350 --> 00:16:36.150
فان الحامل كما جاء في الحديث لا يرفع رأسها ولا يعصر بطنها فيكون قوله غير حامل يعود للمسألتين السابقتين هي استثناء من الرفع فلا يرفع رأسها والامر الثاني انه لا يعصر بطنها معا

55
00:16:36.350 --> 00:16:51.350
نعم ويكثر صب الماء قوله بيده عصرا رفيقا نعم اورد الرفيق هنا. نعم. ويكثر ويكثر صب الماء حينئذ. نعم يكثر صب الماء حينئذ فاذا خرج من بطن الميت او من قبله شيء يجري مع الماء ولا يلوث الناس

56
00:16:51.650 --> 00:17:11.650
ويكون ثم بخور. يعني ويكون حاضرا بخور لكي يعني لا يتأذى بعض الحاضرين من الرائحة. فان البخور انما هو استحسان ولا يلزم بخور بعينه فلو وجد اطياب فواحة او هناك رائحة نفاثة في المحل لكفى. نعم. ثم يلف على يده خرقة خشنة او

57
00:17:11.650 --> 00:17:31.650
ادخلها في كيس فينجي بها احد فرجيه ثم ثانية للفرج الثاني. نعم. قول المصنف ثم يلف على يده اي يلف الغاسل على يده خشنة لما عبر بالخشنة لان الخشنة هي التي تدلك وتزيل النجاسة. قال او يدخلها او يدخل يده في كيس يكون كيس ليس من

58
00:17:31.650 --> 00:17:47.100
بلاستيك فان بلاستيك مؤذي وانما المقصود بالكيس الذي يصنع من خرقة خشنة كذلك. مثل الذي يجعل على اليد يحمل به الحار. فانه يكون من فرقة فكذلك يجعل في اليد. قال فينجي بها احد فرجيه

59
00:17:47.200 --> 00:18:07.200
يعني ينجي بتلك الخرقة او الكيس المصنوع من قماش ونحوه احد الفرجين القبل او الدبر وعبر باحد مما يدل على انه لا افضلية في تقديم احد الفرجين على الاخر. قال ثم ثانية للفرج الثاني. اي ويأخذ خرقة ثانية او كيسا اخر للفرج الثاني

60
00:18:07.200 --> 00:18:24.550
اذا المصنف هنا ذكر انه يأخذ خرقتين للقبل خرقة وللدبر خرقة. ثم ذكر بعد ذلك انه يأخذ خرقة ثالثة لسائر الجسد هذا الذي مشى عليه المصنف وهذا القول الذي مشى عليه المصنف جزم بانه هو المذهب

61
00:18:24.600 --> 00:18:47.200
الخلوة وذكر مرعي انه الاولى ولماذا قلت هذا الكلام؟ لان ما مشى عليه صاحب المنتهى وهو ظاهر كلامه وكثير من والتنقيه مثله انه يكون للقبر والدبر خرقة واحدة فحينئذ يكون لتغسيل الميت خرقتان خرقة للتنجية للفرجين معا وخرقة تكون لسائر الجسد

62
00:18:47.300 --> 00:19:07.400
فتكون خلقتان بدل الثلاث. هذا على سبيل اجمال فرق ما بين المنتهى والاقناع. لكن هناك مسألة قد يظن ان الخرقة واحدة وهذا صحيح فيما اذا لم تكن الخرقة ملوثة اذا خرجت غير ملوثة فانه يأخذ خرقة للقبل وخرقة اخرى للدبر

63
00:19:07.450 --> 00:19:22.500
واما اذا كانت ملوثة بان مسح احد القبولين احد السبيلين ثم خرجت ملوثة فلا نقول انه يمسح بها المحل الثاني بل لا بد ان يأتي بمسحة اخرى ليتأكد من طهارة المحل

64
00:19:22.550 --> 00:19:48.300
وهذا الذي قلته معروف مما سبق معنا في كيفية الاستنجاء والاستجمار وصرح به صاحب المستوعب حينما قال اقل ما ينجيه بعد زوال الخبث ثلاثا في كل دفعة بخرقة نظيفة اذا يمسح المحل ثلاث مرات بخطة واحدة. ماذا يقول؟ ثم قال بعد ذلك قال فان خرج على الخرقة شيء

65
00:19:48.450 --> 00:20:15.900
في المسحة الاولى او الثانية او الثالثة القاها ولم يحتسب بها ويغسل يده ويأخذ خرقة طاهرة او يغسل تلك الخرقة ويعود للمحل فينجيه حتى ينقه اذا لابد من انتباه ان ما ذكره المصنف محله فيما لو كانت الخرقة التي مسح بها القبل او الدبر رجعت نظيفتان. واما اذا رجعت متنجسة

66
00:20:15.900 --> 00:20:35.900
فلا بد ان يمسح ثانية وثالثة واكثر من ذلك حتى يمسح على المحل ثلاثا. احسن الله اليكم. ولا يحل مس عورة من له سبع فاكثر. نعم. يقول المصنف ولا يحل موسه وهذه سبق الاشارة اليها في كلام عقيم. من له سبع سنين فاكثر لان آآ من له سبع له عورة ومن دون

67
00:20:35.900 --> 00:20:55.900
فليس له عورة واطلق المصنف هنا يدل على انه يحرم مس العورة ولو كان محرما. ولو كان آآ محرما له بان كان ابنا او كان انا ابا فانه يحرم مسه ولا النظر اليها ولا النظر الى تلك العورة. ويستحب الا يمس سائر بدنه الا بخرقة. نعم. قول المصنف

68
00:20:55.900 --> 00:21:10.450
يستحبوا الا يمس سائرا سبق الاشارة الى ان الفقهاء عندهم استخدام يأخذون في كلمة سائر لغة غير المشهورة وهي صحيحة عند اللغويين كما بينه صاحب التاج العروس ونقل فيه نقلا جيدا

69
00:21:10.750 --> 00:21:31.300
اذ الاصل في اللغة ان كلمة سائر يعنون به كل او جميع. ولذلك تذكرون في مختصر الاصول والسائر من صيغ من صيغ العموم ولكن الفقهاء يستخدمونها بمعنى الباقي. وهذا اشرت لها دائما ان نكرر هذه المسألة في اصطلاح الفقهاء. قول المصنف يستحب الا يمس سائر اي باقيا

70
00:21:31.300 --> 00:21:54.950
لان العورة يحرم ما عدا العورة يستحب عدم مسها. يستحب وليس بواجب. قال الا بخرقة الا بخرقة طيب مخالفة الاستحباب هنا تارة يكون مكروه وتارة يكون خلاف الاولى لم اجد عند المتأخرين كلاما الا ما ذكره ابن القيم. فقد جزم ابن القيم بكراهية

71
00:21:55.100 --> 00:22:12.950
ميسي بدن الميت بغير غاسله اذا صرح ابن القيم ان الاستحباب عدم المس واما المس فانه مكروه وهذا يدل على شدة الخطورة في هذا الباب. نعم احتراما للميت طبعا لا شك نعم

72
00:22:13.000 --> 00:22:31.650
ولا يجب فعل الغسم. قول المصنف ولا يجب فعل الغسل. المراد بفعل الغسل مباشرة الغسل. اذا الذي لا يجب امران لا يجب المباشرة فلا يجب شخص بنفسه يباشر. فيضع او يعني بيده يدلك ويمر بيده على على اعضاء

73
00:22:31.650 --> 00:22:54.850
الميت هذا ليس بواجب ولا تجب صفة الكمال التي تقدمت. هذا معنى قوله ولا يجب فعل الغسل الفعل بمعنى المباشرة والفعل بمعنى الذي سبق ذكره قبل قليل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر اهل لغسله ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه صح. قال المصنف فلو

74
00:22:55.050 --> 00:23:11.300
ترك اي الميت تحت ميزاب الميزاب نعرفه الذي يكون في البيوت واطرافها ونحوه من الاشياء التي يصب تصب الماء مثل الحنفيات الماء ومثل لو كان تحت مطر ايضا وجعل تحت مطر

75
00:23:11.350 --> 00:23:26.500
او جعل في ماء غمس فيه او كان غريقا بنفس المعنى. قال وحضر اهل لغسله. يعني لابد ان يكون حال وظعه تحت الماء قد حضر الاهل للغسل وهذا هو شرط الاول

76
00:23:26.500 --> 00:23:46.500
والاهل للغسل كما تقدم معنا في الدرس الماظي وذكرته في اول هذا الدرس هو ان يكون مسلما عاقلا ولو مميزا. قوله ونوى هذا الشرط الثاني لابد لابد ان ينوي غسله فلا بد ان يكون ناويا غسله وان يكون حاضرا فلا بد من هذين القيدين. الشرط الثالث قال ومضى زمن يمكن غسله فيه

77
00:23:46.500 --> 00:24:08.300
قوله ومضى زمن يمكن غسله فيه معناه انه تمر يمر هذا الماء بمقدار جرية على كامل بدنه هذا معناه ولذلك يقول منصور في تفسير هذه العبارة ويعمه الماء لكن هنا ذكر المصنف ومضى زمن فيكون قصده بمضى زمن بمقدار الجرية

78
00:24:08.850 --> 00:24:29.050
قال المصنف صحة صح هذا الغسل للميت او الغسل للميت واجزأه ولا يلزم اعادته ثم ينوي غسله ونيته فرض وكذا تعميم بدنه به. نعم يقول المصنف ثم ينوي غسله هنا ثم ينوي غسله يعود للصفة الاولى. رجع

79
00:24:29.050 --> 00:24:46.650
بصفة الكمال بعد ان يرفعه بنحو قدر الجالس ويعصر بطنه وينجيه ينتقل بعد ذلك لصفة الكمال لانه ذكر استطرادا صفة الاجزاء ثم رجع لصفة الكمال قال ينوي غسله ويكون النية بعد التجريد وما سبق فعله

80
00:24:46.700 --> 00:25:01.650
قال المصنف ونيته فرض هذا هو الركن الاول من اركان تغسيل الميت النية فلابد ان ينوي من الذي ينوي من اجتمع فيه امران من كان اهلا للتغسيل وهو المسلم المسلم العاقل ولو مميزا

81
00:25:01.700 --> 00:25:20.450
والشرط الثاني ان يكون حاضرا الذي نوى لابد ان يكون حاضرا وقت تغسيله. سواء باشر بنفسه او لم يباشر بنفسه بان جاء معه معاون او جاء معه من لا تصح نيته كالكافر او جعل تحت مزاب ونحوه. الشرط الثاني او عفوا ليس سلطانا وانما الركن الثاني

82
00:25:20.450 --> 00:25:40.200
في التغسيل قال وكذا تعميم بدنه به. اي لابد من تعميم بدن الميت به. الظمير بقوله به يعود للماء الطهور الذي سبق معنا في الدرس الماظي انه شرط. ولذلك بعظهم يقول وتعميم بدنه بالماء

83
00:25:40.200 --> 00:25:56.300
الذي هو طهور غير متغير لا بسدر ولا بكافور ولا بغيرها اذا لا بد من تعميم بدنه بالماء الطهور ولو مرة واحدة. ولو ان المصنف يعني اظهر اظهر هذا المظمر فقالوا وتعميم بدنه بالماء

84
00:25:56.300 --> 00:26:16.100
طهور لما احتجنا لهذا الاشارة البعيدة. نعم. ثم يسمي نعم. وحكمها حكم تسمية وضوء وغسل حي. نعم. سبق معنى ان التسمية على وضوء وغسل الحي واجبة وانها تسقط بالنسيان وتسقط بالسهو فكذلك هنا. ثم يغسل كفيه ثم يغسل

85
00:26:16.450 --> 00:26:35.350
الغاسل كفي الميت. فيبدأ بغسل كفيه باسالة الماء عليهما ولا يلزم ان يدلكهما ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة. ولا يكفي مسحها ولا وصول الماء اليها. يقول المصنف يلزم اذا كان على جسد الميت نجاسة

86
00:26:35.450 --> 00:26:59.250
ان تغسل قال المصنف يعتبر غسل ما عليه من النجاسة سواء كانت النجاسة على السبيلين او كانت النجاسة على سائر بدنه لا يستثنى من ذلك الا شيء واحد نجس لا يشرع ازالته سيأتينا ان شاء الله وهو دم الشهيد. فان دم الشهيد لا يشرع ازالته. مع انه نجس

87
00:26:59.350 --> 00:27:17.000
طيب قالوا يعتبر وصل ما عليه من نجاسة ولا يكفي مسحها اي لا يكفي مسح النجاسة. بل لابد من الغسل. وهذا يدلنا على ان الاستجمار وهو مسح انما هو خاص بالاحياء دون الاموات. فلا يستجمر

88
00:27:17.100 --> 00:27:35.050
للميت ولو لم تجاوز النجاسة محله المعتاد. ولذلك قال ولا يكفي مسحها ويدخل في المسح الاستجمار. قال ولا وصول الماء اليها لا يلزم وصول الماء بل لابد من الغسل والفرق بين وصول الماء والغسل ان الغسل هو وصول الماء للمحل وانفصاله

89
00:27:35.250 --> 00:27:55.250
واما وصول الماء وحده دون انفصال فهذا اقرب للغمر. الذي جاء في بعض الاشياء التي فيها غمر مثل حال استنكاح ومثل اللي هو الشك وفي مثل حال المذي وفي حال بول الصبي. اذا لا يكفي وصول الماء اليها بل لا بد من الغسل وحينئذ الغسل لابد ان يكون

90
00:27:55.250 --> 00:28:14.550
الماء الذي يصل وينفصل. طيب اه ذكرت قبل قليل ان ظاهر كلام المصنف بل هو صريحه انه لا يكفي الاستجمار وهذا صحيح وهذا الذي جزم به وهو ظاهر المتأخرين جميعا المؤلف والمنتهى والغاية كلهم على انه لا يجزئ

91
00:28:14.600 --> 00:28:34.600
في تغسيل الميت للاستجمار بل لا بد من الغسل بالماء وهو صورة منصور الاستنجاء. نعم. ويستحب ان يدخل اصبعيه السبابة والابهام عليهما خرقة خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه ومنخريه وينظفهما ولا يدخله فيهما. قول المصنف يستحب

92
00:28:34.600 --> 00:28:57.450
الواو هنا يعني تقتضي مطلق الجمع كما نعلم لكن ذكر منصور في الروض ان هذا ادخال الاصبعين انما هو مستحب بعد غسل كفي الميت وهذا الفائدة ذكرت لكم تدلنا على ان المصنف عندما قال قبل ثلاثة اسطر او سطرين ثم يغسل كفيه

93
00:28:57.850 --> 00:29:21.700
المفروض ان تكون بعدها ثم يدخل اصبعيه السبابة والابهام عليهما خرقة الى اخره فقد اورد بينهما جملة اعتراظية متعلقة بالنجاسة هذه المفروض اما ان تقدم او تؤخر فقد يكون مصنف اوردها او اضافها بعد ذلك العلم عند الله ما سبب هذا التقديم والتأخير في كلامه؟ طيب قال المصنف يستحب ان يدخل اصبعيه السبابة نعرف

94
00:29:21.700 --> 00:29:43.050
والابهام عليهما خرقة خشنة عرفنا لما سميت خرقة خشنة او اعتبر هذا القيد وان تكون مبلولة بماء ويجعل بين شفتيه قول المصنف يجعلها بين شفتيه هكذا عبر واوضح من هذا التعبير عبارة المحرر حينما قال يجعلها في باطن شفتيه

95
00:29:43.100 --> 00:29:55.800
مما يدل على ان التبديل ليس للظاهر وانما للباطن ايضا فيدخلها بداخل الشفتين وهو اوضح من تعبير المصنف. فالتعبير بالباطن كما عبر ابو البركات اوضح واجود. لانه قد يظن الظاهر

96
00:29:55.800 --> 00:30:18.700
فقط وليس كذلك. قال فيمسح اسنانه اي يمسح هذه الخرقة او بالاصبعين الذين عليهما خرقة اسنانه. قال ومن خيريه بكسر الخاء بان يدخلوها في داخل منخريه وينظفها مما فيها وسيأتي تفصيل اكثر. قال ولا يدخله او ولا يدخل الماء يعني فيه ماء اي في الفم والانف. نعم

97
00:30:18.700 --> 00:30:42.250
ويتتبع ما تحت اظفاره بعود ان لم يكن قلمها. نعم. يقول المصنف ويتتبع ما تحت اظافره اي من الوسخ لا يلزم ان يكون نجاسة وانما يكون وسخا يسبب سوادا بعود ان لم يكن قلمها ان لم يكن المغسل قد قلمها. لانه سيأتينا ان التقليم استحبه بعض اهل العلم وهو الذي اعتمده المصنف انه

98
00:30:42.250 --> 00:31:02.150
يستحب تقليم اه اظافر الميت سنتكلم عن قضية العود ما نوعه؟ وانه يجب ان يكون عودا لينا كالصفصافي ونحوه وسيأتي في الخلال ان شاء الله نعم تفضل. ويسن للغاسل ان يوضئه في اول غسلاته. هذه المسألة محل اشكال. ووجه الاشكال ان المصنف وهو المذهب

99
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
انهم يقولون ان وضوء الميت ان توظئة الميت في اول تغسيله مسنون وليس بواجب. ولحديث ام عطية المعروف ابدأ بميامينها ومواضع الوضوء منها. فيستحب ان تغسل يداه ثم الوجه ثم اليدين ثم باقي اعضاء الوضوء وهكذا

100
00:31:22.150 --> 00:31:39.000
لماذا اوردت هذا الاستشكال؟ استشكال انه سيمر معنا بعد قليل ان الميت اذا غسل ثم بعد تغسيله خرج منه نجاسة فيجب ان يوظأ. اذا هنا في البداية قالوا يستحب. ثم قالوا اذا خرجت منه

101
00:31:39.000 --> 00:31:57.300
نجاسة فيجب ان يوظأ فكأن في المسألة اشكالا. لماذا؟ النجاسة الخارجة بعد التغسيل توجب الوضوء. مع انه قبل ذلك لا تجبه والحقيقة وجدت توجيها للشيخ عثمان في غير مظنته لكي يجمع بين كلامهم الاخير وكلامهم الاول

102
00:31:57.350 --> 00:32:20.100
فذكر عثمان ابن قايد ان الظاهر ان الميت اذا كان محدثا اي في حياته قبل موته فانه يجب ان يوظأ وهذا الكلام ذكره عثمان صحيح انه يستقيم به كلامهم لكن لم يذكره احد قبله. وهذا يريد الاشكال فانهم اطلقوا ان الوضوء مستحب

103
00:32:20.350 --> 00:32:35.800
اذا عرفت ذلك فانه سيأتي معنا بعد قليل ايجاب الوظوء في صور كثيرة ولعل اطلاق كلامهم الاول انه يستحب وضوءه يدل على انه لا يجب توظئته مرة اخرى خلافا لما اوردوه

104
00:32:36.100 --> 00:32:48.900
ولذلك فان منصور الشيخ منصور وغيره يريدها على تردد فيقول ان اوجبنا الوضوء ان اوجبنا الوضوء ولم يجزم. ولكن اذا اطلقت اذا اخذت باطلاقهم الاول هنا من غير الظاهر الذي استظهره عثمان

105
00:32:48.900 --> 00:33:05.800
فان الصور التي ستأتينا بعد قليل ان شاء الله يكون فيها الوضوء ليس بلازم نعم. قال كوضوء حدث اي وظأ كوضوء الحدث الاصغر تماما حتى مع غسل القدمين ما خلا المضمضة والاستنشاق فانه لا يمضمض ولا يستنشق

106
00:33:06.050 --> 00:33:21.350
لان يقوم مقامهما ما مر معنا قبل قليل من ادخال اصبعين اذا لفتا في خرقة في منخريه وفي لشفتيه ان لم يخرج منه شيء. نعم. قال ان لم يخرج منه شيء

107
00:33:21.400 --> 00:33:35.600
قوله يخرج منه شيء اي ناقض للوضوء سواء كان من السبيلين او من غير السبيلين كالدم طبعا هنا عبر بالخروج ومسألة سأشيدها اشارة هنا اتكلم عنها تناول الفقهاء اذا كان النقض بغير الخروج

108
00:33:36.000 --> 00:33:54.250
اذا كان نقض الوضوء بغير الخروج مثل مس من ينتقض وضوءه فقالوا اذا مس من ينتقض وضوءه بالمس الميت بان مس رجل المرأة والمرأة مست الرجل بشهوة على المشهور فانه ينتقض الماس

109
00:33:54.250 --> 00:34:09.650
وعلى ذلك قال كثير من المتأخرين وفيه نظر حقيقة فانه يلزم وضوءه فيكون قوله خرج مخرج الغالب لكن نقول الصواب انه خاص بالخروج دون المس قال فان خرج اعيد وضوءه. قول المصنف اعيد وضوءه

110
00:34:09.700 --> 00:34:24.000
قالوا وجوبا هنا وجوبا وهذا محل استشكال الذي مر معنا كيف يقال وجوبا هنا وقبل يقال استحبابا فالاولى اما ان يقال في الحالتين وجوبا كما قال عثمان واما ان يقال في الحالتين استحبابا

111
00:34:24.250 --> 00:34:41.350
قال ويأتي حكم غسل اي حكم غسله مرة ثانية واعادة غسله. نعم احسن الله اليكم ويجزئ غسله مرة وكذا لو نوى وسمى وغمسه في ماء كثير مرة واحدة ويكره الاقتصار عليها. قول المصنف

112
00:34:41.350 --> 00:35:01.350
ويجزئ غسله مرة ان يكره ان يعمم جسده مرة بل السنة ان يكون ثلاثا او خمسا او سبعا. قال وكذا لو نوى وسمى وغمسه او في ماء كثير مثل ما مر معناه لو جعله تحت ميزاب قلنا او كان جعله في ماء هذه هي صورتها مرة واحدة فانه مجزئ لكن قال المصنف يكره الاقتصاد

113
00:35:01.350 --> 00:35:22.350
عليها ان يكره الاقتصار على المرة. الدليل على الكراهة انه جاء في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن اغسلنها ثلاثا اهذا هو حد ادنى للندب؟ فمن نقص عنه يكون مكروها. ويسن ضرب سدر ونحوه. طيب. قول المصنف يسن ضرب سدر

114
00:35:22.350 --> 00:35:37.950
اولا في قوله السدر طبعا معروف بانواعه سواء كان بريا او غيره كل او او جبليا كله يسمى سدر فما دام اه من هذه الفصيلة فهو سدر. لكن ما معنى قوله ضرب سدر؟ الضرب يقصد به امران

115
00:35:38.100 --> 00:35:53.900
الدق والخوض وكلاهما مراد. فنبدأ اولا بالدق فالسدر لابد ان يدق ويطحن ولا يوضع في الماء من غير دق ولا طحن فلابد من طحنه والامر الثاني لا بد ان يخلط بالماء

116
00:35:53.950 --> 00:36:15.900
فيوضع في ماء ويحرك حتى يكون فيه اه سفل ويكون فيه ايضا اه يكون فيه سفل ويكون فيه رغوة فالمقصود ان الضرب جمع الدق مع الخلط معا حينئذ يكون فيه الضرب. مثل العجين لما يضرب انت في الحقيقة تدقه مع كثرة الخوض يصغر

117
00:36:15.900 --> 00:36:38.300
وهكذا. نعم. فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط. نعم. قوله فيغسل برغوته او رغوته او رغوته مثلثة رأسه فقط يغسل به الرأس واللحية فقط ويكون الغسل للرأس واللحية في كل الغسلات سواء كن ثلاثا او كن خمسا او كن سبعا

118
00:36:38.500 --> 00:36:55.850
فالغسل بالرغوة الرأس الميت ولحيته في كل الغسلات التي تصل الى سبع وبدنه وبدنه بالثفل. طبعا الرغوة نعرفها الرغوة التي تكون فوق الشيء مع كثرة الضرب والخوض. قال وبدنه بالثفل

119
00:36:55.850 --> 00:37:15.850
السفل هو اللي احنا نسميه الحثال. الحفل والحثالة التي تكون في الاسفل وتكون فيها البقايا الثقيلة جدا. هذا يسمى السفن وهو الثخيب. قال وبدنه بالثفل يغسل باقي البدن بالثفل. الثفل يبقى. واما الرغوة فسهل غسلها بالماء. ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر

120
00:37:15.850 --> 00:37:40.150
نعم قوله هو يقوم الخطمي ونحوه هذا يعود تفسير للسابق حينما قال ويسن ضرب سدر ونحوه ما هو الذي نحوه؟ قال يقوم الخطمي ونحوه مقام الستر ويكون السدر في كل غسلة. طيب. اه هذه المسألة اه دعوني اشرح كيف يكون الغسلة. يقول المصنف ويكون السدر في كل غسلة سواء

121
00:37:40.150 --> 00:37:58.300
غسل غسلة واحدة فاكتفى بها او ثلاثا لانها الوتر يقطع ريها او خمسا او سبعا او زاد على ذلك ان شاء ان لم يكن قد نقل محل كيف يكون الغسل بالسدر؟ مرة معنا فكرة مصنف انه يجعل رغوة السدر على رأسه ولحيته ويجعل الثفل على جسده

122
00:37:58.550 --> 00:38:16.450
والسفل فيه ماء وسدر معا ثم بعد جعله ذلك يمر عليه على سائر الجسد بالماء فتكون كل غسلة مكونة من غسلتين هي سبع اصلات لكن كل غسلة من غسلات السبع او الخمس او الثلاث مكونة من غسلتين

123
00:38:16.600 --> 00:38:36.400
الغسلة الاولى بالسدر على الرأس وعلى الجسد ثم يتبعها بالماء الطهور القراح فتكون مجموع الغسلتين غسلة واحدة اذا لابد ان ننتبه لهذه المسألة وهذا هو المعتمد لان بعضا من المتقدمين استشكل كيف يغسل؟ الجسد سبع غسلات في كل غسلة بالسدر

124
00:38:36.500 --> 00:38:53.500
واذا وضع السدر في الماء كما تعلمون يجعل لونه متغيرا ورائحته متغيرة وكل الاوصاف لا شك انها متغيرة طعما ولونا ورائحة فلذلك قال بعض المتقدمين وهو ابن حامد انه يجعل شيء يسير جدا بمقدار نصف درهم

125
00:38:53.800 --> 00:39:10.300
ونصف الدرهم لا يعادل جرام ونصف يعني شيء يسير جدا لكي لا يكون له لون او رائحة ولا اعتمدوه؟ قالوا بل يجعل فيه ما يكون فيه السدر الذي يحصل التنظيف وتقوية الجلد وتصليبه لكن لابد من ان يتبع بالماء القراح

126
00:39:10.300 --> 00:39:30.300
وسيشير له مصلى بعد ماء القرح لكن اشكالية هذا الباب بالذات ان المصنف يرد جملات اعتراضية كثيرة جدا. نعم. ويسن تيمنه فيغسل شقه الايمن من نحو رأسه الى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم الى الكتف ثم الى الرجل ثم الايسر كذلك. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال وابدأنا بما

127
00:39:30.300 --> 00:39:50.300
فدل على استحباب التيامن ويبدأ من العلو لان اشرف الجسد اعلاه فيبدأ بشقه الايمن من نحو رأسه اي من قريب رأسه لان الرأس يعني عليه السفل ويغسل وحده. اه من نحو رأسه الى نحو رجليه. يبدأ بصفحة العنق ثم الكتف ثم الرجل ثم يبدأ بالشق الايسر كذلك واضحة. نعم

128
00:39:50.300 --> 00:40:07.050
ويقلبه على جنبيه مع غسل شقيه. نعم مع غسل شقيه التي تكون على المغتسل فانه يمر عليه الماء حال التقليب. نعم. في رفع جانبه الايمن ويغسل ظهره ووركه. وفخذه ويفعل بجانبه الايسر كذلك

129
00:40:07.050 --> 00:40:27.050
واضحة هذا اذا كان على ظهره ولا يكبه على وجهه نعم ولا يكبه لا يجعل الميت على وجهه لان هذا منهي عنه وفيه ايذاء الميت ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه. هذه الجملة التي محلها السابقة. كانه يقول ويكون السدر في كل غسلة ثم يفيض الماء

130
00:40:27.050 --> 00:40:42.650
راح على بدنه على جميع بدنه فمحل هذه الجملة ان تكون متقدمة ولذلك فان قول المصنف ثم يفيض الماء اي ثم بعد تعميم الجسد بالغسلة التي تكون بالسدر بعدها وجوبا

131
00:40:42.750 --> 00:40:57.800
يفيض الماء القراح وهو الطهور الذي لم يتغير شيء من اوصافه عدد جميع البدن لا على بعضه وجوبا بعد كل غسلة بالسدر فحينئذ يكون مجموع الغسلتين غسلة واحدة هذا الذي ذكروه

132
00:40:57.850 --> 00:41:10.650
من باب الفائدة وقفت فقط عند صاحب المستوعب انه يقول لان الفقهاء ظاهر كلامهم يبدأ بالسدر فيعم بدنه ثم يأتي بالماء القراح الصاحب المستوعب قال لا يأتي بالسدر ثم ينشفه

133
00:41:10.900 --> 00:41:33.450
ثم يأتي بعده بماء القرح لكن لم يذكر التنشيف من بعده فيما اعلم. نعم فيكون ذلك غسلة واحدة. نعم اي جميع الغسلتين غسلة نعم يجمع فيها بين السدر والماء القراح. الغسلتين يجمع فيها بين السدر. السدر امراره على الجسد كاملا ثم يأتي بعده بماء قراح يزيل

134
00:41:33.450 --> 00:41:51.000
سترا وما يعني على جسد الميت يفعل ذلك ثلاثا. نعم. قوله يفعل ذلك ثلاثا استحبابا وهو اقل المستحب ثلاث وقد سبق معنا انه يكره الاكتفاء بغسلة واحدة ولو كانت الاولى بالسدر والثانية بالقرع فان مجموع ثنتين واحدة

135
00:41:51.050 --> 00:42:13.400
ولذلك فان المستحب ان يكون ثلاثا فقوله يفعل ذلك ثلاثا اي ندبا ويكره ان تكون واحدة طيب الخمس كذلك مستحب والسبع كذلك مستحب وانما المكروه انما هو غسلة واحدة. الا ان الوضوء في الاولى فقط. نعم. قول المصنف الا ان الوضوء في الاولى فقط. اي ان الغسلة الاولى والثانية الى

136
00:42:13.400 --> 00:42:35.350
كلها متساوية الفرق بينها ان الاولى فقط هي التي فيها الوضوء استحبابا على قولهم وعلى قول عثمان وجوبا ان كان الميت قد احدث في حياته قبل موته يمر في كل مرة يده على بطنه. نعم. اما امرار اليد على البطن فهو مستحب في كل الغسلات. الثلاثة والخمس او السبع يستحب ان يمر في كل مرة اي في

137
00:42:35.350 --> 00:42:55.350
بكل غسلة يده كما سبق برفق على بطنه من علو الى سفل اي على بطن الميت. فان لم ينق بالثلاث غسله الى سبع. نعم. يقول المصنف فان لم ينقى الميت بالثلاث. غسله المغسل الى سبع. والمستحب ان تكون خمسا او سبعا فيقطع على وتر. لكن لو قطع على شفع فانه

138
00:42:55.350 --> 00:43:16.500
مو جائز فحينئذ نقول يجب تغسيله حينئذ ان لم ينقى الى خمس غسلات او الى سبع وهل يجب اعادة الوضوء هنا سكت عن الوضوء لكن ذكر ملحظ لطيف عثمان ان المؤلف ذكرها في حاشية عن المنتهى قال ان صاحب الاقناع صرح

139
00:43:16.650 --> 00:43:36.600
بمعنى وجوب الوضوء وان لم يعني عفوا ان المصنف آآ صرح بالمعنى وان لم يصرح بالصراحة بوجوب الوضوء في هذه الحالة امين اخذنا ذلك لانه ذكر فيما سبق حينما قال فان خرج اعيد وضوءه

140
00:43:36.850 --> 00:43:55.250
وهذه محل اشكال عندنا في قضية اللي ذكرتها قبل قليل هل يجب اعادة الوضوء ام لا يجب وذكرتها في اول مسألة وهي مسائل مشكلة حقيقة في باب تغسيل الميت وقد فهم عثمان ان قوله غسله الى سبع مع اعادة الوضوء وجوبا وجوبا. وهذا هو هذا

141
00:43:55.500 --> 00:44:15.900
يعني شبه تصريح المصنف. نعم فان لم ينقى بسبع فالاولى غسله حتى ينقى. قال المصنف فان لم ينقى الميت بسبع اي بسبع غسلات. فقال المصنف فالاولى غسله حتى ينقى. ما معنى قوله؟ والاولى؟ معنى قوله الاولى اي ان ذلك ليس بواجب ان يزيد عن سبع

142
00:44:16.150 --> 00:44:33.050
وانما هو من باب الاولى ولم يقل حتى من باب المستحب والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او زدنا على ذلك ان رأيتن ذلك او نحو مما قال عليه الصلاة والسلام

143
00:44:33.350 --> 00:44:48.650
فلم يلزم بالزيادة وانما علقه على اه اختيارهن فدل على عدم الوجوب فدل على عدم الوجوب. هذا ما ذهب اليه المصنف اه ممن ذهب لهذا الرأي انه لا يجب الزيادة على سبع

144
00:44:48.700 --> 00:45:06.050
آآ قبل المصنف ذهب اليه تقييد دين الجراعي عليه رحمة الله وبعد المصنف صاحب الغاية مرعي جزموا بان الزيادة على سبع ليست بواجبة والذي مشى عليه في المنتهى تبعا لما في الانصاف

145
00:45:06.150 --> 00:45:26.150
انه اذا لم ينقى فيجب الزيادة على السبع. وقد ذكر صاحب الانصاف ان الصحيح من المذهب انه يزاد على سبع. اذا لم ينقى. والعجيب ان المصنف جزم بالقول الثاني الذي مشى عليه في الانصاف والمنتهى. في كتابه الزاد. خلافا لقوله في هذا الكتاب

146
00:45:26.900 --> 00:45:41.350
طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذي مسألة بس اصولية اخذها للفائدة اه قوله ان رأيتن ذلك هذا مثال للواجب المعلق على الاختيار فهل يصح ان يكون الواجب معلق على اختيار المكلف ام لا بمسألة اصولية هذه من تطبيقاتها

147
00:45:41.400 --> 00:45:51.100
ويقطع على وتر من غير اعادة وضوء. لا مو يقطع على وتر من غير اعادة على وضوء اذا لم يكن قد خرج شيء. فاعادة فالوضوء انما يكون في الغسلة الاولى فقط

148
00:45:51.200 --> 00:46:11.950
وان خرج منه شيء بعد الثلاث اعيد وضوءه. نعم. اذا خرج من الميت شيء ناقض من الوضوء من السبيلين او من غيرهما اعيد وضوءه  سواء بعد الاولى او بعد الثلاث كلها واحدة. وهنا قول المصنف اعيد وضوءه ظاهر كلام المصنف انه يشمل اه ما ينقض الوضوء خرج من السبيلين او من غيرهما

149
00:46:11.950 --> 00:46:31.200
وذكر مرعي انه يتجه احتمال عنده هو انه لو خرج من غير السبيلين ان قوله خرج خرج من غير السبيلين وهذا هو ظاهر اطلاق المصنف وقد جزم بهذا الاطلاق الذي او الاحتمال الذي مشى عليه مرعي وهو ظاهر كلام مصنف شارح هذا الكتاب وهو صاحب الكشاف

150
00:46:31.600 --> 00:46:49.000
نعم نرجع لقوم المصنف وان خرج منه شيء بعد الثلاث اعيد وضوءه قوله اعيد وضوءه وجوبا هذا هو المذهب جزم بانه يجب اذا خرج من الميت شيء المصنف هنا ظاهر كلامه وصرح بلفظة ان يجد صاحب المبدع وابن النجار في شرح المنتهى

151
00:46:49.400 --> 00:47:09.750
ومما يدل على استشكال ان اعادة الوضوء واجبة مع قولهم في اول الباب انه يستحب ان منصور حينما ذكر قولهم بالوجوب قال وعنه لا يجب كأن منصور يميل الى انه حتى لو خرج من الميت شيء لا يجب اعادة الوضوء. والحقيقة هذا القول يعني متجه بناء على

152
00:47:09.800 --> 00:47:22.300
الاصل اللي ذكرت لكم في البداية وكأن ما صرح منصور لكن كأنه من سياق كلامه يعني يميل اليه. نعم. ووجب غسله كلما خرج الى سبع. نعم ويجب غسله الى سبع بعد اعادة الوضوء

153
00:47:22.600 --> 00:47:35.300
وما زاد عن سبع فذكر مصنف انه ليس بواجب وان خرج منه شيء من السبيلين او غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة. وجوبا يجب غسلها لانها نجاسة. نعم. ووضئ. قوله ووظأ

154
00:47:35.300 --> 00:47:53.350
على المذهب وجوبا وجوبا انه يجب ان يتوضأ ومحل ذلك طبعا اذا قلنا ان الوضوء واجب لانه حكى منصور رواية انه ليس بواجب. ولا غسل لكن يحشوه بالقطن. نعم ولا ولا غسل للمحل ولكن يحشوه بالقطن اي يحشو المخرج بالقطن

155
00:47:53.400 --> 00:48:08.800
او ينجم به كما تفعل المستحاضة. يلجم يعني يسد المحل من غير احتشام فان لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر الذي له قوة تمسك المحل. نعم قوله الطين الحر المراد بالطين الحر هو الخالص

156
00:48:08.950 --> 00:48:21.200
وقد ذكر الجوهري في الصحاح ان الطين الحر هو الذي لا رمل فيه. فيكون طينا كاملا. فيمسك المحل. ولا يكره حشو المحل ان لم يستمسك. نعم قول المصنف ولا يكره حشو

157
00:48:21.200 --> 00:48:40.600
مع انه ذكر هناك الامر به هذا اشارة لرواية عن الامام احمد حكاها ابن ابي موسى انه يكره حشو المحل. وان خيف خروج شيء من منافذ وجهه لا بأس ان يحشى بقطن. يقول المصنف وان خيف خروج شيء مثل الدم والصديد من منافذ وجهه كالانف او الفم

158
00:48:40.650 --> 00:48:58.800
فانه لا بأس ان يحشى بقطن ونحوه لكي لا يخرج ذلك الدم. ولو كان ليس قطعا خروجه ولكن يخشى وان خرج منه شيء بعد وضعه في اكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء. سواء كان في السابعة او قبلها. نعم

159
00:48:58.800 --> 00:49:14.400
مر معنا بثلاث حالات مر معنا اذا خرج شيء قبل الغسلة السابعة فالمذهب انه يجب غسل النجاسة ويجب الوضوء. ويجب اعادته غسل الجسد. قبل السابعة. اذا خرج منه شيء بعد السابعة

160
00:49:14.400 --> 00:49:33.800
فانه توصل النجاسة ويوظأ من غير غسل. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان خرج منه شيء بعد وضعه في اكفانه ولفها عليه فانه في هذه الحالة اه اه ولفها عليه حمل

161
00:49:34.000 --> 00:49:50.300
ولم يعد غسله ولا يوضأ سواء كان قد غسل سبعا او غسل دون ذلك او غسل دون ذلك بس عندي هنا مسألة قول المصنف فان خرج منه شيء بعد وضعه في اكفانه ولفها عليه

162
00:49:50.500 --> 00:50:04.550
مفهوم هذه المسألة انه ان وضع على الكفن ولم يلف عليه ثم خرج شيء فانه حينئذ يجب غسل النجاسة صرح بهذا المفهوم ابن تميم في مختصره. اذا تصبح السور اربع

163
00:50:04.850 --> 00:50:23.250
في اوقات خروج النجاسة. نعم. ويسن ان يجعل في الاخرة كافورا وسدرا. نعم. هذه المسألة قوله ويسن ان يجعل في الاخرة اي في اخر الغسلات سواء كنا ثلاثا او سبعا او خمسا كافورا وسدرا. قوله وسدرا هنا بمعنى مع. الواو هنا بمعنى مع

164
00:50:23.300 --> 00:50:39.800
اي يستحب ان يكون كافور مع السدر. فلا يجعل له غسلة منفصلة وانما تكون مع السدر ثم يتبعها بعد ذلك بالماء واما ما قبل الاخيرة فيكون السدر وحده بلا كافور. والكافور مفيد. فانه اذا غسل به الميت

165
00:50:39.850 --> 00:50:56.700
لم تقرب منه دواب الارض والهوان فلا تحفر القبر. فان نافذ رائحة الكافور قوية جدا كما ان الكافور يقوي الجسم ويصلبه وهذا مفيد للميت. وغسله بالماء البارد افضل. ولا بأس بغسله بماء

166
00:50:56.700 --> 00:51:15.000
تغسله بالماء البارد افضل لانه اصح لجسده ولا شك. ولا بأس بغسله بماء حار الغسل بالماء الحار لا يجوز مطلقا وانما يجوز عند الحاجة. كوجود وسخ مثلا او شيء لا يزول الا بالماء الحار فانه حينئذ يجوز

167
00:51:15.200 --> 00:51:34.700
وان لم توجد حاجة فانه يكره وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل وخلال اي ولا بأس بالخلال لكن من شرط الخلال والاولى؟ والاولى ان يكون من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه مما ينقى ولا يجرح. مما ينقي ولا يجرح. اه يقول انه يجوز الخلال

168
00:51:34.700 --> 00:51:55.300
لكن عند الحاجة. واما اذا لم توجد حاجة في حرم. لكن بشرط ان يكون العود من شجرة لينة كالصفصافي وغيره مما لا يجرح اللثة او اجرح غيرها من الامور. ما المراد بالخلال؟ اه الخلال بعضهم يخصه بخلال الاسنان. فيقول لا بأس بخلال الاسنان، وهذا هو المشهور عند اغلب المتأخرين

169
00:51:55.350 --> 00:52:16.350
ان المقصود بالخلال خلال الاسنان فتخليل الاسنان لازالة وسخ ونحوه. وبعضهم قال ان الخلال يشمل كل شيء ينظف. وهذا الذي عبر به صاحب المستوعب فذكر ان الخلال للاسنان والاظافر ويكون كذلك للانف ويكون لصماخ الاذن

170
00:52:16.550 --> 00:52:32.350
فيجعل على العود خرقة ويمسح به صماخ الاذن وهو الافرازات التي تخرج من الاذن وينظف به الاكل. فحينئذ جعلوا العود لتنظيف ما في الانف وما في الاذن انما يشرع للحاجة مثل وجود الوسخ

171
00:52:32.500 --> 00:52:48.750
وان لم يكن كذلك فلا يوظع في اذن الميت عود بالتنظيف ولا في انفه. ومعروف الان استخدم اعواد لتنظيف الاذان في مغاسل الموتى واظح يعني بس لكنه ان لم يوجد وسخ فلا يستخدم لانه قد يؤدي الى جرح

172
00:52:48.950 --> 00:53:05.200
وان جعل على رأسه قطنا فحسن. نعم هذه جملة اعتراضية. يقول المصنف لو جعل على رأسه قطنا فحسن لا يوجد ما يمنع من ذلك ثم قال ويزيل ما بانفه وصماخيه من اذى. نعم يقول ويزيل

173
00:53:05.350 --> 00:53:24.100
كذلك اما بالخلال او بيده ما بانفه من اذى وما في صماخيه صماخي اذنيه من اذى واسنان ان واشنان الواو هذه معطوفة على ولا بأس بغسله بماء حار وخلال واشنام

174
00:53:24.650 --> 00:53:40.150
معطوفة على الماء الحار والخلال فانظر بين المعطوف والمعطوف عليه سطران وزيادة طبعا معروف لتنظيف الجسد لكنه قد يقطع الجلد معروف انه قوي يوجد في البر كثير منه ويباع حتى في عند العطاري

175
00:53:40.550 --> 00:53:56.800
واسنان ان احتيج اليهن قوله ان احتيج اليهن الضمير يعود للجماعة وهو لا بأس بغسله بماء حار ان احتيج اليه ولا بأس بالخلال ان احتيج اليه ولا بأس بالاشنان اذا كان عليه وسخ شديد ان احتيج اليه

176
00:53:57.250 --> 00:54:13.400
والا كره في الكل. في الكل اي في الثلاثة السابقة الغسل بالماء الحار والخلال والاشنان. وان كان الميت شيخا او به حدب او نحو ذلك وامكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك. نعم يقول المصنف اذا كان الميت شيخا

177
00:54:13.900 --> 00:54:33.900
والشيخ يكون يتشنج من غالبا الشخص اذا كبر سنه جدا وطال مكثه على سريره قد يكون فيه نوع من التشنج في اعصابه ونحو ذلك قال او به حدب خلق احدب ظهره مائل او نحو ذلك من اسباب وامكن تمديده اي تمديد جسده بالتليين فانه جائز

178
00:54:33.900 --> 00:54:53.900
او بالماء الحار فان من فوائد الماء الحار قد تكون لازالة الوسخ وقد تكون للتليين. قال فعل ذلك اي فعل هذا التمديد لكي تزول المثلى عن الميت ولا يكون شكله قبيحا ولا يصعب دفنه فتعرفون بعض الناس اذا كانت يداهم مرتفعتين او ظهره محدبا آآ قد يوسع في القبر

179
00:54:53.900 --> 00:55:09.700
ويحفر بطريقة معينة في وضعه فيها. قال وان لم يمكن الا بعسف يعني لم يمكن تلينه الا بشدة وقوة وعنف تركه بحاله اي تركه او على صفة ميلان جسده. فان كان على صفة لا يمكن تركه على النعش

180
00:55:09.850 --> 00:55:29.850
يعني سيكون قد يسقط مثلا. قال فان كان على صفة لا يمكن تركه على النعش الا على وجه يشتهر بالمثلى. فاذا صلي عليه في المسجد او هذا الرجل يداه مرتفعتين او قد ضم قدميه الى بطنه او هكذا مثل الذي يموتون ولا يدرى عن موتهم الا بعد ايام في الغالب يكون

181
00:55:29.850 --> 00:55:50.300
آآ جسده قد تخشب. فقال ترك في تابوت التابوت يكون محيط بهم جميع الجهات او تحت مكبة المكبة هي مثل الصندوق لكنه من تحت لا يكون يعني يحمل به وانما مثل الصندوق او مثل الخيمة او مثل الاعواد المقوسة

182
00:55:50.350 --> 00:56:10.950
التي توضع على النعش تكون مفتوحة من سفن. فاذا وضع على الارض او وضع على النعش فانه يوضع فوقه المكبة. هذه نراها كثيرا جدا آآ في مكة مثلا وفي المدينة نرى دائما مثل هذه المكبة التي تأتي على هيئة الاعواد المقوسة قالوا المصنف كما يصنع بالمرأة اي المرأة

183
00:56:10.950 --> 00:56:26.050
دائما يسمع بها توضع في هذه المكبة ويأتي في فصل الحمل اي في صفة حمل الميت ليس حمل الذي هو اللي في البطن وانما حمل الميت. نعم قرأت عنك شوي اعذرني تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم ولا بأس بغسله

184
00:56:26.050 --> 00:56:44.450
في حمام نعم يقول المصنف لا بأس ان يوصل في حمام اي في المحل ولكن غالبا الحمامات مظنة الماء الحميم وهو الحار فيكره الماء الحميم الا لحاجة وبمخاطبته له حال غسله نحو انقلب يرحمك الله. نعم يجوز ان يخاطب الميت حال تغسيله

185
00:56:44.850 --> 00:57:01.200
بان يقال انقلب يرحمك الله وقد قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طبت حيا وميتا. هذا ليس مخاطبة وانما يعني مخاطبة الغائب حقيقة وانما هي من باب يعني الدعاء له

186
00:57:01.300 --> 00:57:27.150
ولا يغتسل غاسله بفضل ما سخن له. فان لم يجد غيره تركه حتى يبرد. الاصل ان الشخص يغسل بمائه هو او بماء تبرع له به صدقة او هدية يقول المصنف ولا يغتسل غاسله بفضل ما سخن له. التسخين قديما كانت له مؤنة كبيرة جدا من حيث الحطب ونحو ذلك. فاصبح للماء

187
00:57:27.150 --> 00:57:42.400
كلفة فهذا الفاضل هو من مال الميت او ممن وهبه له فالغاسل لا يستحق ان يغسل جسده او قدميه بغير ما سخن له. قال فان لم يجد غيره ترك ذلك الماء الذي سخن بماء الميت

188
00:57:42.500 --> 00:57:59.300
حتى يبرد ويقص شارب غير محرم ويقلم اظفاره ان طالا. يقول المصنف ويقص شارب غير محرم هذه الجملة عطفها على قوله ولا بأس وظاهر كلامه انه لا بأس بقص شارب غير المحرم

189
00:57:59.450 --> 00:58:19.300
وليس كذلك وانما مرادهم انه يستحب يستحب اه كما صرح به المتأخرون جميعا ان قص شارب الميت مستحب. قال ويقص اي استحبابا خلافا لما يعني يدل عليه السياق كلام يصنف حيث عطف على قوله ولا بأس

190
00:58:19.950 --> 00:58:36.050
ويقص شارب غير محرم لان المحرم سيأتينا انه لا يجوز اخذ شعره قال ويقلم اظفاره استحبابا ان طال الظمير يعود الى الشارب والاظفار نعم. ويأخذ شعر ابطيه. قوله ويأخذ شعر ابطيه

191
00:58:36.200 --> 00:58:56.850
اه لم يقل ان طال بل كل شعر في الابطين يستحب ازالته. وتكون ازالته اما بالحلق فانه جائز او باخذه بالنورة التي توضع على الجسد وتزيده وتزيل وتزيل الشعر. نعم. ويجعل ذلك معه كعضو ساقط. ويعاد غسله لانه

192
00:58:56.850 --> 00:59:15.250
وجزء منه كعضو والمراد يستحب. قوله ويجعل ذلك اي ويجعل ذلك الذي قص من شعره وقلم من اظافره معه اي مع الميت فيجعل معه في داخل الكفن ورد فيه حديث انه يكون كذلك

193
00:59:15.450 --> 00:59:33.850
قال كعضو ساقط الكاف كاف التشبيه فيقول ان الميت اذا سقط منه عضو حال تغسيله انقطع وضوء لقدم موته او لسبب اخر فان هذا العضو تجعله معه في الكفن بجانبه لا يجعل في محله ان استطعت ان لم تستطع التثبيت وانما تجعله بجانبه

194
00:59:34.000 --> 00:59:53.800
والكاف هنا ليست تشبيها من كل وجه ووجه ذلك ان العضو الساقط يجب وضعه في الكفن واما الشعر والظفر اذا ازيل من الميت فيندب وضعه ونبه على هذه الشيخ عبد الله في حاشيته انه التشبيه هنا ليس من كل وجه

195
00:59:53.850 --> 01:00:09.050
قال المصنف ويعاد غسله اي ويعاد غسل ما اخذ من شعره وما اخذ من ظفره قبل جعله في الكفن فلو قدم هذه الجملة على جعله في الكفن لكان اولى لانه يعاد غسله ثم يجعله الكفن

196
01:00:09.200 --> 01:00:34.550
قال المصنف لانه جزء منه كعضو هذا وجهه. نفي الفارق قالوا المصنف والمراد يستحب قوله والمراد اخذها من ابن مفلح اي يستحب غسله ويستحب جعله في كفن الميت ويمكن ان نقول انه يعود ايضا ليقص. فحينئذ يزول الاشكال الذي اوردناه قبل قليل فيكون المراد يستحب قص شاربه تقديم اظافره

197
01:00:34.550 --> 01:00:54.550
ويستحب غسلهما بعد ذلك ويستحب جعلها في الكفن فيعود للثلاث فين حل الاشكال في قضية عطفها على قوله لا بأس. نعم. وان كان الميت مقطوع الرأس مثل مثل القصاص او اعضاؤه مقطعة لاي سبب من الاسباب لفق بعضها الى بعض بالتقميط والطين الحر. بالتقنيط يعني تشد بالقماط

198
01:00:54.550 --> 01:01:14.450
وهو الخيط الكبير او الطين الحر لسق به حتى لا يتبين تشويهه. نعم. فان فقد منها شيء اي من اعضائه لم يجعل له شكل من طين ولا غير. يعني لا يفصل مكانه يد ولا رجل وانما يترك على حاله. وان كان شكله فيه مثل لانه امر خارج. نعم

199
01:01:14.450 --> 01:01:30.500
وان كان في اسنانه شيء يتحرك وخيف سقوطه ترك ولم ينزع. يعني لا ترك السن بحاله ولم ينزع بل يبقى ولو كان مهتزا ونص انه يربط بذهب اقال ونص اي نص الامام احمد

200
01:01:30.550 --> 01:01:48.150
انه اذا كان يتحرك فانه يجوز ان يربط بذهب. فقد جاء ان الامام احمد قال تربط اسنانه بذهب لمن خيف سقوطها وهذا كلامه عام. وجاء في مسائل حرب انه سأل احمد عن الرجل يشد اسنانه بالذهب قال لا بأس به. فهذا يشمل الحي والميت

201
01:01:48.400 --> 01:02:07.300
فان سقط لم يربط به. نعم قوله فان سقط اي فان سقط شيء من اسنانه لم يربط به اي لم يربط بالذهب وحينئذ يجعل معه كالشعر والظفر فيجعل معه في الكفن. ويؤخذ ان لم يسقط. قوله ويؤخذ اي ويؤخذ ما كان قد جعله على اسنانه

202
01:02:07.350 --> 01:02:23.200
من ذهب ونحوه وربط به اسنانه ان لم يسقط اي ان لم يسقط سنه بسبب ازالة ما على اسنانه من الذهب ويحرم حلق شعر عانته ورأسه. يقول المصنف ويحرم حلق شعر عانته ورأسه

203
01:02:23.450 --> 01:02:39.650
اي عانت الميت ورأسه لان فيها كشف للعورة. وهذا هو المعتمد. لكن عندنا هنا مسألة عبر المصنف في قوله ويحرم حلقه. بينما عبارة صاحب انتهى ويحرم اخذه فالاخذ عبارة انت تشمل الحلق

204
01:02:39.700 --> 01:02:57.050
وتشمل ازالته بالنورة ويشمل غير ذلك. واما تعبير المصنف بانه يحرم حلقه قد يحتمل انه يدل على جواز ازالة شعر العانة بالنورة لان النورة ليس فيها مس كالحلاق وهذا وجه في مذهب الامام احمد

205
01:02:57.100 --> 01:03:18.450
جزم به صاحب المحرر ابو البركات فانه جوز والقاضي كذلك قبله جوز اخذ شعر الميت لكن بالنورة لا بالحلاق لانحلال قد يؤدي الى جرح وهذا يؤذي الميت واما النمرة فلا يؤدي الى الجرح. على العموم لم يصرح الشراح ولا المحشين بالوقوف على معنى الحلق ولكن

206
01:03:18.450 --> 01:03:34.750
نقول قد يقال انه احتمال فيوافق ولكن المعتمد من مذهب عبارة صاحب المنتهى انه يحرم الاخذ باي وسيلة وختنة وختنه اذا كان اقلف لم يختتم. سواء كان قد وجب عليه الختان او لم يجب. يحرم اختتانه

207
01:03:34.950 --> 01:03:53.250
ولا يسرح شعره. نعم. قوله ولا يسرح شعره هنا قوله لا يسرح شعره عطفها على قوله يحرم لكن اتبعها بعد ذلك بقوله قال القاضي يكره فحينئذ تسريح الشعر مكروه وليس محرما

208
01:03:53.300 --> 01:04:13.600
فيكره تسريح الشعر بمشط ونحوه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها انها نهت عن ذلك اي تسريح شعر الميت ذكرت لكم ان نقل المصنف عن القاضي ولم يأتي بحرف الواو مما يدل على انه يجزم او يميل للكراهة ممن جزم بالكراهة دون التحريم

209
01:04:13.650 --> 01:04:33.450
اه صاحب المنتهى وصاحب الغاية وذكر صاحب الفروع انه الابهر الكراهة دون التحريم. ويبقى عظم نجس جبر به مع مثلى مع مثلى عند ازالة لو ازيل وجدت مثلى في الميت فلا يزال وتزال اللصوق لغسل واجب. قال وتزال اللصوق بفتح اللام

210
01:04:33.550 --> 01:04:51.700
لغسل واجب اللصوخ هي ما يجعل على الجرح من اي شيء. حتى السوق التي تكون على اليد بعد المغذي. كثير من الناس يعني بعد يخرج من المستشفى وفي يده مغذي يجب ازالة تلك اللصوق جميعا او اللصوق جميعا فيجب غسل ما تحتها. نعم

211
01:04:51.750 --> 01:05:09.350
فيغسل ما تحتها فان خيف من قلعها مثلى خيفة من قلع تلك اللصوق مثلى يعني وجود جرح مثلا او سقوط بعض اعضاء ميت مسح عليها مسح عليه يعني ابقاها من غير ازالة ومسح عليها كما يمسح على الجبيرة

212
01:05:09.400 --> 01:05:22.900
ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببرده. يعني اذا كان الميت وهو على يده خاتم او نحوه كالساعة او السوار على اليد او الحلق آآ او على الجيد فيجب ازالته ولو ببرده

213
01:05:23.150 --> 01:05:40.500
وان كان البرد قد ينقص قيمته. البرد باستخدام المبرد لقصة كحلقة في اذن امرأة فيجب ازالتها لا انف ذهب اي لا يزال انف الذهب لأنه لو ازل انف الذهب لمن كان له انف من ذهب

214
01:05:40.550 --> 01:05:53.500
فانه في هذه الحالة يكون اه مثلى يكون مثلى طيب غير غير غير الاشياء التي تكون كذلك على سبيل المثال قد تكون هناك اسنان تركيب كثير من الناس عنده اسنان تركيب

215
01:05:53.800 --> 01:06:09.250
فنقول هذي الاسنان تركيب ان كان يمكن فصلها بسهولة فهذا يلزم ازالتها عند التغسيل والدفن. وما يتبع ذلك. واما ان كانت ثابتة بان تكون بمسامير فلا يلزم قلعها بل ان قلعها قد يكون مثله

216
01:06:09.450 --> 01:06:29.250
فنفرق بين الحالتين اه الاعضاء الصناعية بعض الناس يده مقطوعة او رجله مقطوعة فهذه ان امكن ازالتها تزاد الا ان يتضرر من ازالتها فحين اذ تبقى نعم ويأتي اخر الباب ويسن ظفر شعر المرأة ثلاثة قرون. نعم حديث ام عطية

217
01:06:29.500 --> 01:06:54.000
اي ضفائر. ظفائر يعني جدايل احنا نسميها جدايل قرنيها وناصيتها. يعني اه ظفيرة تكون يمينا وشمالا لشعارها من هنا والقرن الثالث يؤخذ من الناصية ويجعل فيه قرن ويسدل خلفها اي وتلقى الثلاث كلها خلفها. قيل لاحمد العروس تموت فتجلى فانكره شديدا. قال قيل لاحمد ان العروس

218
01:06:54.000 --> 01:07:13.850
اذا ماتت وهي مستعدة للعرس تموت اي تموت حال تجهزها للموت حال تجهزها للعرس فتجلى اي تزين قال فانكره شديدا لان هذا بدعة صورة ذلك ذكر الشيخ ابن قندس تقي الدين بن قندس قال حدثني او اخبرني بعض اصحابنا ان اهل بغداد

219
01:07:13.900 --> 01:07:40.600
اذا ماتت العروس اجلوها كما تجلى العروس على زوجها فيحظرون او فيحظرون المغاني ويضعون لها الدراهم التي ينقطون بها على العروس قال لا شك انه محرم وبدعة نعم فاذا فرغ من غسله نشفه بثوب. يعني كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه مشرف. ندب ولا يتنجس ما نشف به لعدم نجاسته

220
01:07:40.600 --> 01:07:57.400
الموت. ان الموت ان الحي ان المؤمن لا ينجس حيا طبعا وميتا. ومحرم ميت كهو حي فيجنب ما يجنب في حياته لبقاء الاحرام. نعم. يقول المصنف محرم قوله محرم اي محرم بحج او عمرة

221
01:07:58.000 --> 01:08:17.250
وهذه قوله محرم شرطه ما لم يتحلل ما لم يتحلل من احرامه بالعمرة واضح واما بالحج فنقول ما لم يتحلل التحلل الاول جزم بذلك من صوف حاشيته وحينئذ فلو فعل اثنين من ثلاثة

222
01:08:17.350 --> 01:08:32.300
ولم يخلع لبسة الاحرام فنقول يجب تغسيله واما قبل التحلل الاول ولو كان قد فعل واحدا من ثلاثة كرمي جمرة العقبة او آآ غير ذلك فنقول يكون حكمه بقاء احرام

223
01:08:32.450 --> 01:08:48.800
قال ومحرم ميت اي مات حال احرامه قبل تحلله الاول كهو حي اي كالمحرم الحي فيجنب اي المحرم الميت ما يجنب اي المحرم الحي في حياته ما الذي يجتنبه المحرم الحي؟ يجنب الطيب

224
01:08:48.900 --> 01:09:11.000
فلا يغسل المحرم بكافور يجنب تغطية الرأس فكذلك الميت المحرم لا يغسل يغطى رأسه. المرأة اذا ماتت محرمة يكشف وجهها ولا يغطى وجهها آآ يمنع من اخذ شعره يمنع من اخذ آآ اظفاره وهكذا

225
01:09:11.100 --> 01:09:32.350
قال لبقاء الاحرام اي حكمه هذا تعليم فائدة هذا التعليم مخالفة قول كثير من اهل العلم الذين قالوا ان الاحرام ينقطع بالوفاة. الجمهور يقولون كذلك فهو اشار بهذه العلة لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية ولو فعله حيا. يقول المصنف لو ان الغاسل او غير الغاسل اذا

226
01:09:32.350 --> 01:09:50.550
على الميت المحرم ما يوجب الفداء طيبه غطى رأسه او وجه المرأة او اخذ شعره او ظفره او البسه قميصا ونحو ذلك فانه لا يجب عليه الفدية لانه مات ومتعلق بالحاج والمعتمر وهو مات ولا يبقى في ذمته فدية فحين اذ قال

227
01:09:50.550 --> 01:10:01.550
آآ فلا تجب عليه الفدية لكن قد تجب الفدية لو فعله حينا. معنى قوله لو فعله حيا اي في حال فعله حي تجب الفدية لكن اذا فعل به ميت ان لا تجب

228
01:10:01.650 --> 01:10:15.400
ويستر على نعشه بشيء. اي الميت المحرم ويكفن في ثوبيه. نعم هذا الامر الاول الحكم الاول انه يكفن في ثوبيه. المراد بالثوبين الازار والرداء. هذا اذا كان رجلا. واما اذا كانت مرأة فبه

229
01:10:15.400 --> 01:10:28.800
وخمار دون تغطية وجهها. قول المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد وذلك في رواية ابي داوود وغيره وقوله يكفن في ثوبيه ليس على سبيل الوجوب بل يجوز ان يكفن في ثلاثة اثواب

230
01:10:28.850 --> 01:10:47.600
لكن لا يكون فيها قميص كما سيأتينا. ولذلك يقول ابن مفلح ان تكفين الميت المحرم في ثوبيه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وتجوز الزيادة كبقية كفني حلال. نعم. هذا يدلنا على انه على سبيل الندب فلو كفن في ثلاثة اثواب جاز بشرط ان لا يكون فيها قميص

231
01:10:47.750 --> 01:11:08.100
فيغسل بماء وسدر. نعم هذا الحكم الثاني ان الميت المحرم يغسل بماء وسدر ولا يوضع في السدر في الغسلة الاخيرة كافور ولا غيرها من اطيب ولا يلبس ولا يلبس ذكر المخيط. المصنف ولا الحكم الثالث ان الذكر اذا مات محرما لا يلبس

232
01:11:08.200 --> 01:11:25.200
المخيط اما المرأة فيجوز لان المحرم يجوز لها لبس المخيط ويغطى ويغطى وجهه ورجلاه. نعم قوله يغطى وجهه ورجلاه المعتمد عند فقهائنا انه يجوز للمحرم الحي ان يغطي وجهه. كما سيأتينا ان شاء الله في الحج. ويجوز تغطية وجه الميت

233
01:11:25.300 --> 01:11:39.600
وسبب ذلك حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته ولا تخمروا رأسه وفي لفظ عند مسلم تفرد بها سفيان ابن عيينة ولا تخمر رأسه ووجهه

234
01:11:39.800 --> 01:11:59.600
قال الامام احمد تفرد سفيان بهذه الزيادة وهي منكرة لا تثبت. فالامام احمد اه ضعف زيادة ووجهه وهذا يدل على انه نقف عند الاصل فلا يخمر رأسه فقط هو الذي آآ يمنع المحرم حيا وميتا من فعله واما

235
01:11:59.600 --> 01:12:13.500
الوجه فيجوز للحي والميت. هذا للرجل نتكلم نعم ورجلاه كذلك. وسائر بدنه ورجلاه لان بعض الفقهاء يتوسع في منع تغطية الرجلين بغير الخفاف او بغير اللباس. فاشار المصنف انه يجوز

236
01:12:13.500 --> 01:12:25.350
نعم وسائل بدنه واضح لا رأسه ولا وجه انثى. نعم هذا الامر الرابع انه لا يغطى رأس الرجل. يجب ان يكشف رأسه وقد مر معنا ضابط الرأس في كتاب الوضوء

237
01:12:25.350 --> 01:12:38.200
قال ولا وجه الانثى فلا يغطى وجه انثى بل تكون مكشوفة الوجه. ولا يقرب طيبا. انما هذا الحكم الخامس انه لا يقرب الطيب. سواء كان كافورا او حنوطة نجعل في الكفن كما سيأتينا في الدرس القادم

238
01:12:38.500 --> 01:12:53.950
بقي حكم واحد ذات المصنف انه لا يجوز اخذ شيء من شعره ولا ظفره هذه لم يذكرها المصنف ولا تمنع منه معتدة ماتت. نعم ولا تمنع منه اي من الطيب معتدة. ماتت حال عدتها

239
01:12:54.000 --> 01:13:11.950
لان الاحداد يسقط بالوفاة وانما هو متعلق بالاحياء ولا يوقف بعرفة ان مات قبله ولا يطاف به. يعني ان المحرم اذا مات فانه لا يحمل ويوقف بعرفة ولا يطاف به بالكعبة فان هذا لا يجوز. وقد كان في ازمنة ماضية

240
01:13:12.100 --> 01:13:28.850
يأتون الميت ويطاف به على الكعبة سبعة اشواط. وكثير منهم قد يكون محرما وذكر المصنف ان هذا ليس بصحيح. احسن الله اليكم. هذا الفصل الاخير عندنا نأخذه. نعم. فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بايديهم. نعم يقول

241
01:13:28.850 --> 01:13:52.100
يحرم غسل شهيد المعركة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غسله. تغسيل الشهيد. وهنا مسألة المصنف هنا جزم بالحرمة. بينما في وفي المنتهى انه يكره ولا يحرم انه يكره ولا يحرم. والحقيقة ان هذه المسألة اطال في بحثها المصنف في حاشيته على التنقيح المشبع

242
01:13:52.150 --> 01:14:07.900
بطالة غير معتادة في حاشيته ثم بعد ان اطال وذكر كلام حتى صاحب المنتهى قال والصواب انه يحرم وعلل ذلك بعلتين. العلة الاولى ان هذا منصوص احمد وهذا من الترجيح بالمنصوص

243
01:14:08.000 --> 01:14:25.550
والامر الثاني عدله بان المتقدمين لم يصرحوا بالكراهة وانما صرح بعضهم بالتحريم وان كانوا ليسوا من الاقوياء وانما من بعضهم فيؤخذ به. وابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين. نقل عنه

244
01:14:25.550 --> 01:14:45.550
آآ صاحب الانصاف انه كان يقول لم اجد تصريحا لاصحابنا هل يكره تغسيله ام انه محرم؟ هم قالوا لا وسكتوا ثم ذكر صاحب مجمع البحرين وهو الشيخ ابن عبد القوي ان المتأوفق لظاهر النص النهي حمله على التحريم. اذا

245
01:14:45.550 --> 01:15:03.650
قول صاحب الاقناع مقدم على قول صاحب التنقيه والمنتهى بثلاثة اشياء. نص احمد واصل احمد لان احمد الاصل عنده في الاوامر الوجوب وفي النواهي التحريم الا ان يدل دليل ولا يوجد. والامر الثالث نص بعض المتقدمين قبل ورود الخلاف

246
01:15:03.650 --> 01:15:23.650
بانه الكراهة وهذا من المسائل او هذه اللي معنا مسألتان قدم ترجيح صاحب الاقناع على ترجيح صاحب المنتهى. نعم. ولو غير المقتول بايديهم لانه سيأتي لها مفهوم بعد قليل ان شاء الله. ولو تفضل. ولو غير مكلف. قال ولو كان المقتول غير مكلف دون سن البلوغ او مجنونا هذا اشارة لخلاف ابي حنيفة

247
01:15:23.650 --> 01:15:43.650
فانه يقول انما يعني لا يغسل المكلف. او غالا. غالا من من من الغنيمة رجلا او امرأة. نعم. لا فرق بينهما الا ان يكون جنبا الا ان يكون الشهيد شهيد معركة جنبا او او حائضا او طهرتا او لا فيغسل غسلا واحدا

248
01:15:43.650 --> 01:16:02.000
عندنا هنا مسألتان ان الجنب والحائض والنفساء سواء كانت طهرت وانقطع دمها او لم ينقطع فانها يجب ان تغسل لحديث حنظلة غسيل الملأ رضي الله عنه حينما غسل. عندنا هنا مسألة هنا قول المصنف فيغسل آآ غسلا واحدا

249
01:16:02.100 --> 01:16:16.850
فيكون مجزئا عن الاثنين ويكون هذا الغسل لاجل هذا الامر. طبعا هنا قوله فيغسل لم يقل انه يجب تنصيبه وان كان ظاهره ذلك لماذا قلت هذه الكلمة؟ لان المصنف عاب على صاحب التنقيح

250
01:16:17.000 --> 01:16:35.500
انه لم يصرح بالوجوب. وقال الواجب ان يصرح به فهناك اطال وعاب على المصنف انه لم يصرح بالوجوب وهو لم يصرح به هنا نعم. وان اسلم ثم استشهد قبل غسل الاسلام لم يغسل. نعم يقول المصنف ان موجب الغسل اذا كان الاسلام ثم استشهد في معركة قبل ان

251
01:16:35.500 --> 01:16:54.450
ان يغتسل هو بنفسه غسل الاسلام قال لم يغسل ويكون كشهيد المعركة وهذا الذي قاله المصنف اه جزم بخلافه صاحب الانصاف وصاحب المنتهى والغاية. فانهم جميعا يقولون بانه يغسل. والحقيقة

252
01:16:54.500 --> 01:17:07.550
ان المصنف لم يقلها من غير بحث فقد اطال كذلك في حاشيته على التنقيح في التدليل من النص ومن اقوال المتقدمين على ان من اسلم ثم مات انه لا يغسل

253
01:17:07.550 --> 01:17:27.450
فقد ثبت ان اسلم ابن عبد الاشهل مات مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه ولم يكن قد اغتسل فحين اذ لم يغسله. وقد جزم جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين وجماعة بالقول الذي قدمه المصنف او الذي جزم به المصنف. وذاك المصنف قالها عن بحث واطال في بحثها ايضا في حاشيته عن التنقيح. نعم

254
01:17:27.550 --> 01:17:45.500
وان قتل وعليه حدث اصغر لم يوظأ. نعم قول المصنف ان قتل اي الشهيد آآ وعليه حدث اصغر لم يوظأ. وتغسل نجاسته ان كانت عليه نجاسة هذه ايضا لو ربطتها بالمسألة وقلناها قبل قليل حينما قالوا انه اذا احدث بعد تغسيله وجب وضوءه

255
01:17:45.550 --> 01:18:00.500
يؤكد على الرواية الثانية انه لا يجب توظيء وضوء الميت سواء كان قد احدث في حياته او بعد وفاته ويجب بقاء دم لا نجاسة معه. نعم. هذه مسألة من المسائل الدقيقة

256
01:18:01.150 --> 01:18:16.100
يقول المصنف ويجب بقاء دم اي دم الشهيد على جسده لا نجاسة معه. قول هنا نجاسة ان لم تختلط بنجاسة اخرى كبول او عذرة او غير ذلك مثل دم حيوان ونحو ذلك

257
01:18:16.100 --> 01:18:30.700
قال فان لم تزل اي لم تزل النجاسة الا بالدم اي بازالة دم غسل. هذه المسألة التي قالها المصنف انه يجب بقاء وافقه عليها صاحب المنتهى ووافقه عليه صاحب الغاية وهكذا. والحقيقة

258
01:18:30.800 --> 01:18:49.800
ان موافقة صاحب المنتهى والغاية للمصنف هنا يقوي قول المصنف في اول الفصل انه يحرم تغسيل الشهيد ووجه ذلك انه عندما نقول يحرم تغسيل الشهيد يحرم تغسيل انه نقول يكره القول هم انه يكره تغسيل الشهيد

259
01:18:49.900 --> 01:19:09.400
طيب والدم كيف يكون دمه يكره يجوز مع الكراهة تغسله هو الدم يحرم تغسيله فيكون فيها جمع في بعض الصور بين مكروه ومحرم في وقت واحد ولذلك حاول مرعي ان يجمع بين قول صاحب المنتهى بالكراهة وبين قولهم هنا بالوجوب فقال يتجه

260
01:19:09.500 --> 01:19:29.350
انه يحرم ان كان عليه دم وان كان ليس على عليه دم آآ نعم انه يكره اذا كان ليس عليه دم ويحرم ان كان عليه دم يكره ان لم يكن عليه ذنب والحقيقة ان هذا فيه صعوبة وذاك ترجيح ما ذكره المصنف في البداية انه يحرم اقوى من القول بالكراهة

261
01:19:29.400 --> 01:19:50.100
نعم. وينزع عنه السلاح وجوبا. عنه السلاح والجلود والجلود واضحة التي تكون على جسده. ونحو فروة وخف. نعم ينتفع بها  ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهره ولو كانت حريرا. نعم قول المصنف وظاهره هذا من عنده فيما يظهر لي

262
01:19:50.100 --> 01:20:10.100
ولو كانت اي الثياب التي قتل فيها حريرا. وافقه على ذلك مرعي ولكن صاحب المبدع البرهان بن مفلح قال لعل هذا الظاهر غير مراد لعل هذا الظاهر غير مراد. طبعا قيد هذا الحرير الذي يكون على شهيد المعركة ابن الشيخ مرعي ابن يوسف بان

263
01:20:10.100 --> 01:20:24.500
بشرط ان يكون لبسه مباح فانه يجوز لبسه في في المعركة لاجل اخافة العدو واغاظتهم. نعم. فلا يزاد فيها ولا ينقص. اي لا يزاد في ثيابه التي عليه ولا ينقص

264
01:20:24.700 --> 01:20:48.500
ولو لم يحصل المسنون ولو لم يحصل المسنون بالثياب التي عليه مفهوم هذا انه اذا لم يحصل الواجب بان لم تك ساترة للواجب ستره فانه حينئذ يجب زيادة قطع لستر الواجب كما فعل ببعض الصحابة رضوان الله عليهم. فان كان قد سلبها كفن بغيره. احسنت. لان الطبع التي معنا سلبها

265
01:20:48.500 --> 01:21:07.800
في خطأ والصواب سلبها يعني اخذت منه ملابسه. قال المصنف كفن بغيرها. قول المصنف كفن بغيرها كلامه انه يجب وهو كذلك وممن جزم بوجوب تكفينه في غيرها منصور في الروض وابن العماد

266
01:21:07.900 --> 01:21:25.350
لماذا قلت انه يجب لان مرعي قال ان تكفينه بغيرها على سبيل الندب وانما الواجب ستر عورته فقط. كما فعل بمصعب وغيره. والذي جزم به غيره انه كسائر المسلمين يجب ان يكفن كفنا كاملا ان كان

267
01:21:25.350 --> 01:21:39.600
موجودا وان قصة بعض الصحابة انما كان بسبب عدم وجود الكفن المناسب. ولذلك فان قول مرعي ان هذا التكفين بغيرها ندبا. والوجوب ان ما هو لستر العورة فيه نظر وقلت من خالفه كمنصور وابن عماد. نعم

268
01:21:40.050 --> 01:22:00.050
ويستحب دفنه في مصرعه. الموضع اي الموضع الذي قتل فيه ومر معنا تجديده في الدرس الماضي. وان سقط من شاهق او دابة لا بفعل العدو طيب قول وان سقط من شاهق الشاهق هو المكان المرتفع جبلا كان او غيره ومحل ذلك فيما اذا كان قد سقط بعد خروجه لمعركة

269
01:22:00.450 --> 01:22:17.950
كان خارجا لمعركة لقتال كفار فحينئذ سقط من شاهق بغير فعل عدو او سقط من دابته بغير فعل عدو هو كان خروجه لاجل معركة لقتال كفار مثلا ثم سقط من شاهق

270
01:22:18.100 --> 01:22:36.000
بغير فعل او سبب او سقط من دابة بغير فعل او سبب يكون سقوطه بفعل العدو بان يدفعه العدو. يكون سقوطه بسبب سبب من الكافر او العدو ان يكون قد آآ طرده ولحقه

271
01:22:36.100 --> 01:22:51.050
فمن شدة الطرد سقط عن دابته فمات اذا قول المصنف هنا لا بفعل العدو يعود للمسألتين سقوطا من شاهق او سقوطه من دابة  قوله بفعل خرج مخرج الغالب فقد يكون بفعله وقد يكون بسببه

272
01:22:51.250 --> 01:23:09.850
ومحل ذلك طبعا كله فيما خرج في قتال عدو. نعم. او رفسته فمات او رفسته دابته فمات طبعا لا يتصور فيها بفعل عدو ان ترفسه دابته ولكن سقوطه متصور او مات حتف انفه. نعم قوله او مات حتف انفه. بعضهم يقول حتف انفه ليس بفعل احد

273
01:23:10.000 --> 01:23:30.300
وبعضهم يقول اه ان معنى حتف انفه اي بغير سبب يفضي الى الموت. ما من غير سبب وهي متقاربة نعم او عاد سهمه عليه رمى سهمه او سيفه فعاد اليه فقتله. او سيفه او وجد سهمه عليه او سيفه. نعم احسن الله اليك. او

274
01:23:30.300 --> 01:23:50.300
اذا ميتا ولا اثر به. نعم. قال او وجد ميتا ولا اثر به. ما المراد بالاثر؟ المراد بالاثر بان يوجد به طعنة. وان يوجد فيه دم ونحوه. بعضهم بالغ مثل ابن المنجى فقال ان من الاثر ان يخرج دم من انفه فان هذا دليل على معركة ونحوها وهذا لم يوافقوه عليه وانما قالوا الاثر الذي يدل

275
01:23:50.300 --> 01:24:10.300
عراك او ظرب بان تأتيه ظربة تدل على انه فعل به العدو شيئا. مفهوم هذي الجملة انه ان وجد ميتا وبه اثر فانه لا يغسل او حمل بعد جرحه. نعم. فاكل او شرب كما فعل سعد بن معاذ. او شرب او فاكل او شرب او نام او بال

276
01:24:10.300 --> 01:24:29.250
او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا غسل. نعم يقول غسل فيما مضى جميعا. يقول وان حمل بعد جرحه في المعركة فاكل او شرب او نام كل هذا بعد حمله او بال بعد حمله او تكلم بعد حمله او عطس. كل هذه لازم ان تكون بعد حمله

277
01:24:29.350 --> 01:24:49.350
ذكر بنصر الله البغدادي انه لابد ان تكون هذه الامور الستة او السبع نعم الستة الاكل والشرب والنوم والبول والتكلم والعطاس لابد ان تكون بعد حمل فان كانت هذه كلها وهو في مكان مصرعه الذي اصيب فيه فانه يكون ممن يحرم تغسيله حين

278
01:24:49.350 --> 01:25:03.250
لكن قال المصنف او طال بقاؤه عرفا ايظا بعد حمله كل هذي متعلقة بها لابد ان يكون طال بقاؤه عرفا بعد الحمل. واما ان طال بقاؤه عرفا وهو في مكانه صريع فانه يأخذ

279
01:25:03.250 --> 01:25:19.450
حكم شهيد المعركة فلا يغسل. قال المصنف غسل وصلي عليه وجوبا نعم لان حقه لا يسقط. نعم. ومن قتل مظلوما حتى من قتله الكفار صبرا في غير حرب الحق بشهيد المعركة. نعم. قول المصنف ومن قتل

280
01:25:19.450 --> 01:25:40.650
لمظلوما الذي لا يغسل هم اثنان فقط. الامر الاول شهيد المعركة والثاني من قتل مظلوما من قتل مظلوما بان اتاه شخص فظلمه فقتله وسأتي امثلة بعد ذلك بعد قليل قال المصنف حتى من قتله الكفار صبرا. اخذوه فقتلوه صبرا

281
01:25:40.900 --> 01:25:58.100
من غير اه يعني مجالدة منه اه قال في غير حرب ومن غير مجالدة مثل ما فعلوا بخبيب رضي الله عنه عندما قتلوه صبرا قال الحق بشهيد المعركة فحين اذ لا يغسل

282
01:25:58.600 --> 01:26:13.600
ولا يصلى عليه. وعندما نقول لا يغسل على ما مشى عليه المصنف فانه يحرم وعلى ما مشى عليه في المنتهى فانه يكره تغسله والشهداء عندنا مسألتان عندي مسألتان متعلقة بهذه الجملة. المسألة الاولى

283
01:26:13.750 --> 01:26:36.800
ان الذي قتل ظلما ظاهر كلامهم انه قتل ظلما عمدا يعني ان قاتله قتله عمدا يعلم انه ظالم فقتله هذا ظاهر كلامهم وينبني على ذلك انه لو قتل ظلما خطأ فانه لا يكره ولا يحرم تغسيله

284
01:26:37.000 --> 01:26:54.050
هذا المفهوم اللي ذكرت لكم ذكره مرعي اتجاها لما نقول هذا؟ بعض الناس قد يعتدي عليه شخص او جهة معينة فيقول هذا مظلوم لا نغسله نقول لا المقصود الذي اعتدي عليه ويعلم المعتدي انه ظالم له. فحين اذ يكون كذلك

285
01:26:54.500 --> 01:27:11.050
هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية عندما قال المصنف شهيد المعركة والمقتول ظلما هناك صورة من الصور اه الفقهاء يقولون لا يغسل وهو اذا قتل الباغي العادل. قتل الباغي العادل هذي لها صور كثيرة جدا

286
01:27:11.150 --> 01:27:25.850
يعني من اجل صورها وصدر فيها فتوى من مشايخنا في اللجنة دائمة بحياة المشايخ ان الذي يقتل في بعض المواضع الذي يكون فيه اعتداء من بعض الباغين وصارت عندنا في سنوات ماضية فانه لا

287
01:27:25.850 --> 01:27:43.500
غسل ومثله الذي يكون في بعض المناطق الحدودية لان شخصا تعدى عليه هل يغسل ام لا يغسل؟ قالوا لا يغسل المهم عندي هنا انه اذا قتل الباغي العادل فهل عدم تغسيله لكونه شهيد معركة؟ ام لكونه قتل مظلوما فيها وجهان؟ ذكر الوجهين صاحب

288
01:27:43.500 --> 01:28:06.100
الانصاف. فيقول صاحب الانصاف اذا قتل الباغي العادل فذهب ابو بكر يعني ابن عبد العزيز ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر والقاظي انه يدخل في من قتل ظلما وقيل حكمه حكم قتيل الكفار ثم قال وهو المنصوص واختاره المجد والموفق. هو لا يغسل

289
01:28:06.150 --> 01:28:20.700
ولا يعني في هذه المسألة ولا يصلى عليه كما سيأتينا في حكم الصلاة فهي على سبيل التحريم ام الكراهة سيأتي تفصيلها ام الاباحة ايضا ولكن آآ اختار المجد الثاني في هذا التكييف نعم تفضل يا شيخ

290
01:28:20.800 --> 01:28:44.700
والشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون المطعون والمبطون والغريق كملها اخذ اشرحها بعد ما تنتهي. والشريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب والسر وصاحب اللقبة والصابر في الطاعون والمتردي من رؤوس الجبال. ومن مات في سبيل الله. ومن طلب الشهادة بنية صادقة

291
01:28:44.700 --> 01:29:04.700
وموت المرابط وامناء الله في الارض والمجنون والنفساء واللديغ ومن قتل دون ماله او اهله او دينه او دمه او مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته. ومن اغربها موت الغريب واغرب منه العاشق اذا عف وكتم ذكر

292
01:29:04.700 --> 01:29:24.700
اعدادهم في غاية المطلب. نعم قول المصنف والشهيد او الشهداء غير شهيد المعركة هؤلاء يغسلون يصلى عليهم وجوبا. قال بضعة وعشرون بعضهم وبعضهم نقص والمؤلفات التي الفت في ذكر من سمي شهيدا اه متعددة بعض ما اوصلها الى فوق خمسين. وقد ذكر ابن حجر فيفتح الباب

293
01:29:24.700 --> 01:29:44.300
بان الذي صح عنده شيء وعشرين بضع وعشرين وتزيد قليلا. اه الف جماعة منهم ابن طولون وغيره كتب في الشهداء والسيوطي وغيرهم. اولهم قال المطعون مراد بالمطعون هو الذي مات بالطاعون. والطاعون هو المرض الذي يكون في قروح

294
01:29:44.400 --> 01:30:04.400
وهذه القروح تخرج من الجسد فتخرج صديدا ويكون فيها اورام والام. هذا النوع من الطاعون معاصرون يذكرون انه نوع بكتيري لا ادري ولست طبيبا او اعرف هذي الامور. لكن هذا هو الطاعون ليست الامراض التي تنتشر فيروسية بين فترة وفترة

295
01:30:04.400 --> 01:30:18.200
طاعون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون لا يدخل المدينة وما عداها من الامراظ تدخل المدينة وغيرها. اذا هذا الطاعون المطعون هو الذي اصيب بالطاعون. اه وحديث في الصحيح من حديث ابي هريرة في البخاري. قال والمبطون

296
01:30:18.200 --> 01:30:33.950
المراد بالمبطون فيه قولان. القول الاول ذكره ابن عبد ابن عبد البر انه الذي يموت بالاسهال. واستطلاق البطن. اه وقيل وهو وقول اخر طبعا القول الاول هو الاشهر وقيل انه كل من مات بداء في بطنه

297
01:30:34.100 --> 01:30:53.400
فكل مرض يكون في البطن هو كذلك. آآ مطلقا مهما كان نوع ذلك الداء ورحمة الله واسعة والانسان يظن بالله خيرا في الاجور قال والغريق ايضا في الصحيح حديثه وواضع الغريق الذي يغرق والشريق الذي يموت بشرق قال والحريق الذي يموت بحرق النار

298
01:30:53.500 --> 01:31:13.500
والذي يظهر ان حرق النار اغلبي فقد يكون الحريق بغيره فنعرف الان انواعا من الحريق يكون بالكهرباء وقد يكون بغيره. وحديثه عند الامام والنسائي وغيره قال وصاحب الهدم يعني يموت تحت الهدم بان يسقط عليه جدار او جبل او نحو ذلك. قال وذات الجنب ذات

299
01:31:13.500 --> 01:31:30.300
في الجنب هو مرض عند المتقدمين اختلف في حده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه يلزم ليلزموا ذات الجنب الحقيقة خمسة اعراظ. هناك خمسة اعراظ اذا وجدت فانه يكون ذات جنبا

300
01:31:30.400 --> 01:31:47.500
اولها الحمى والثاني السعال والثالث الوجع الشديد والرابع ضيق النفس والخامس النبض الذي سماه النبض المنشاري. هذه الاوصاف الخمسة هي التي ذكر ابن القيم انها تكون ذات الجنب فيصدق عليه حينئذ هذا المرض

301
01:31:47.700 --> 01:32:05.700
ويعني يظهر من هذه الامراض انها واضحة متعلقة بالجهاز التنفسي السعال وضيق النفس والحمى فهي من الامراض المتعلقة بالتنفسية فلعل والعلم ان الله عز وجل ان الذين ماتوا بهذه الامراض التنفسية ومنها كورونا يدخل في ذات الجنب انا لا ادري لست طبيبا

302
01:32:05.850 --> 01:32:20.750
ولكن اقول مما ذكره ابن القيم تصدق عليهم هذه العلامات. قال المصنف والسن وهذا هو الشهيد الثامن وهي قرحة معروفة تكون في الرئة او مرض يكون في الرئة وحديثه عن الامام احمد في المسند

303
01:32:21.000 --> 01:32:43.600
قال المصنف التاسع صاحب اللقوة الحقيقة لم اجد حديثا في صاحب اللقوة. لا شك انه قصور بحث مني لا شك والمراد بصاحب اللقوة هم يقولون داء يصيب الوجه وهو المسمى بالشلل الوجهي يكون في شلل وجهي اصيب به ابن عمر رضي الله عنه واصيب به معاوية

304
01:32:43.850 --> 01:33:00.000
ومات به رضي الله عنهما اما ابن عمر فاستمر معه حتى قال في اخر عمره قال ماذا يريدون برجل قد اصيب باللقوة وابن عمر في في الموطأ انه قد اكتوى هو وكوى ابنه من اللقوة

305
01:33:00.100 --> 01:33:16.350
اه انا اظن ما ادري معنى الدكتور اسماعيل مو موجود اظنه هو اللي يسمى العصب السابع اظنه ان كان دكتور اسماعيل معنا يصحح او يخطئ طيب قاله المصنف والصابر في الطاعون دليل الصابر في الطاعون ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة

306
01:33:16.400 --> 01:33:36.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له كان له اجر شهيد اي وان لم يمت بالطاعون فانه يكون شهيدا. قال والمتردي من رؤوس الجبال اي المتردي من الشاهق ثبت فيه حديث عند الطبراني الموقوف عن ابن مسعود

307
01:33:36.450 --> 01:33:47.250
آآ طبعا هذا فيما اذا لم بفعل الكفار وقد تقدم انه اذا كان بفعل كاهن فيكون شهيد معركة. قال المصنف ومن مات في سبيل الله قوله من مات في سبيل الله

308
01:33:47.450 --> 01:34:04.100
اه يعني مات خارج في سبيل الله وان لم يقتل في المعركة فهو شهيد لكنه ليس شهيد معركة اخذ منه ابن مفلح قال ومنه من مات في الحج. لانه قد ثبت عن ابن عباس كما سيأتينا في كتاب الزكاة انه قال

309
01:34:04.100 --> 01:34:21.350
الحج في سبيل الله. فحينئذ من مات في الحج فيرجى له اجر الشهيد. الثالث عشر قال المصنف ومن طلب الشهادة بنية صادقة وها ثبت في الحديث الصحيح. قال المرابط الذي يقوم بالحراسة للمسلمين. ثم قال المصنف الخامس عشر وامناء الله في الارض

310
01:34:21.500 --> 01:34:35.950
الدليل على ان امناء الله في الارض لهم اجر الشهداء ما ثبت في المسند اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شهداء الله في الارض امناء الله في الارض في خلقه قتلوا او ماتوا. فنص النبي

311
01:34:35.950 --> 01:34:54.050
صلى الله عليه وسلم ان امناء الله في الارض هم شهداء سواء ماتوا حتف انفسهم او قتلوا. من المراد بالامناء آآ ذكر مرعي اول شيء ذكره منصور ان امناء الله في الارض هم العلماء. وذكر مرعي انهم طلاب العلم

312
01:34:54.200 --> 01:35:09.150
ولعل الثاني اوجه ايدخل كل طالب علم ومنشغل في فضل الله عز وجل ولا يلزم ان يكون قد بلغ درجة العلماء وذلك فان من اه وفقه الله عز وجل للعلم عاش في حياته

313
01:35:09.350 --> 01:35:25.500
متلذذا بالعلم ومات شهيدا وبعث يوم القيامة على رؤوس الاشهاد له شفاعة لمن اذن الله عز وجل ان يشفع له. ولذلك فان انتساب للعلم والانشغال به عن مشاغل الدنيا. لا شك انها

314
01:35:25.550 --> 01:35:42.350
خيرية عظيمة في الدنيا والاخرة للعبد نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع. قال المصنف والمجنون هذا حديثه آآ عند عند النسائي من حديث عبد الله بن جعفر عبد الله بن جبر قال والنفساء هذا ايضا عند الامام مالك والنسائي من حديث جابر ابن عتيك انه قال

315
01:35:42.350 --> 01:36:00.500
اداء سبعة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تموت بجمع هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ان المرأة اذا ماتت بجمع تكون شهيدة فقيل هي النفساء وهذا قول

316
01:36:00.500 --> 01:36:19.450
هي التي تموت وحملها في بطنها فتكون قد ماتت ومعها جمع وهو بطنها وقيل المرأة اذا ماتت بكرا لانها تكون قد جمعت بكارة مع موتها في نفس الوقت. قيل وفضل الله واسع ولكن مجزوم في المذهب ان تفسير المرأة التي تموت بجمع اي هي النفساء. ثم

317
01:36:19.450 --> 01:36:39.450
فقال المصنف اللديغ ايضا فيه اثر عند حديث عند النسائي لدغته هامة فشمل جميع الدواب والتاسع عشر قوله من قتل دون ماله او اهله او دينه او دمه او مظلمته لحديث ابن عمر ثم قال وفريس السبع. ومن خر عن دابته وفيها حديث ابي داوود عند ابي

318
01:36:39.450 --> 01:36:54.250
مالك عن ابي ما لك الاشعري رضي الله عنه ثم قال المصنف ومن اغربها قوله ومن اغربها هذه بمعنى الغرابة التي هي نكارة المتن لان الغرابة عند المحدثين نوعان غرابة الاسناد وهي رواية الفرض

319
01:36:54.450 --> 01:37:11.650
وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. والنوع الثاني غرابة المتن وهذه يستخدمها المتقدمون كثيرا فاذا ذكروا ان الحديث غريب فانها علة فيه. ولذلك ان غالبا اذا ذكر آآ الترمذي ان الحديث غريب فقصده

320
01:37:11.650 --> 01:37:30.600
طابت المتن دون غرابة الاسناد التي اشتهرت في كتب مصطلحات المتأخرين. اذا هنا من اغربها اي فيها نكارة. قال موت الغريب وقد جاء في حديث شديد الظعف والوهاء عند ابن ماجة عن ابن عباس موت غريب شهادة قال واغرب منه اي اشد نكارة العاشق اذا عف وكتم

321
01:37:30.650 --> 01:37:46.500
روي فيه حديث وقد جمع اظن ان ابن ماجة وش اسمه ابن مغلطاي اظنه ابن مغلطاي جزءا كاملا في تتبع هذا الحديث. في من عفى وطبع هذا الكتاب من سنوات. طبعا فقط هنا قبل ان ننتقل للكلمة الاخيرة

322
01:37:46.500 --> 01:38:08.600
قوله العاشق اذا عف وكتم هنا جعل قيدين اذا عف وكتب. اه ذهب مرعي الى انه يكتفى بالقيد الاول. العاشق اذا عف ولو لم يكتم اه عشقه عن معشوقه. واستدل بظاهر الحديث الذي روي ولا يثبت من عشق فعفى فمات فهو شهيد. قال المصنف ذكرت اعدادهم في غاية

323
01:38:08.600 --> 01:38:22.450
مطلب غاية المطلب هذا كتاب جليل طبع اكثر من طبعه الشيخ تقيه الدين الجراعي. اغلبه مختصر من الفروع وزاد عليه الزيادات في غاية النفاسة. والمصنف لم ينقلها بالنص وانما زاد عليها نحو من خمسة

324
01:38:22.550 --> 01:38:38.500
ليست كل هذه من الغاية بل زاد عليها المصنف. منها صاحب اللقوة والسل هذي زاد عليها المصنف. نعم وكل شهيد غسل صلي عليه وجوبا ومن لا فلا. يقول وكل شهيد غسل اما على قول بالكراهة او بتحريم تغسيله فانه حينئذ يجب

325
01:38:38.500 --> 01:38:58.500
اه الصلاة عليه ومن لم يغسل فلا يجب الصلاة عليه فلا يجب ولا نقول يحرم لانه سيأتي ما حكم ذلك بعد بعد والشهيد بغير قتل بغريق ونحوه ممن تقدم ذكره يغسل ويصلى عليه. وجوبا. نعم. واذا ولد السقط لاكثر من اربعة اشهر غسل وصلي عليه

326
01:38:58.500 --> 01:39:12.650
ولو لم يستهل طيب يقول المصنف واذا ولد السقط وهي مثلثة السقط والسقط والسقط لاكثر من اربعة اشهر غسل وصلي عليه. عندنا هنا مسائل قوله اربعة اشهر المراد بالشهر هنا

327
01:39:12.650 --> 01:39:32.350
ثلاثون يوما ما نقول الشهر الناقص والتام بل لابد ان يكون ثلاثين لان حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين ثم اربعين ثم اربعين فلابد ان يكون مئة وعشرين يوما. اذا هذا معنى الاربعة اشهر. قوله غسل وصلي عليه. يعني يغسل ويصلى عليه

328
01:39:32.500 --> 01:39:47.150
كما يغسل ويصلى على الحي تماما طيب عندنا هنا مسألة في مفهوم هذه الجملة وهو ان المصنف قال اذا ولد السقط لاكثر من اربعة اشهر مفهومها انه اذا ولد لدون ذلك

329
01:39:47.200 --> 01:40:04.600
فانه لا يغسل وهذا المفهوم صحيح فانه لا يغسل من ولد دون اربعة اشهر ولو استبانت خلقته لو ظهرت له يدان وقدمان لا يغسل ولا يصلى عليه بل لا بد ان يكون قد اتم مئة وعشرين على مشهور المذهب

330
01:40:04.700 --> 01:40:25.100
طيب المسألة الثانية وهذه هنا المصنف يعني محل اشكال خطأ نقول خطأ او عدم دقة تعبير من المصنف او المصنف واذا ولد السقط لاكثر من اربعة اشهر مفهومه ان من اذا ولد لاربعة او اقل من اربعة فلا يصلى

331
01:40:25.500 --> 01:40:46.200
اما اقل من اربعة فمفهوم صحيح اما اربعة فمفهوم غير صحيح فحين اذ نقول لا عموم لمفهوم هذه الجملة ولذلك فان عبارة صاحب المنتهى اجود فان صاحب المنتهى قال واذا ولد لاربعة اشهر باليوم زيادة لاكثر وهي اجود واصح. نعم

332
01:40:46.350 --> 01:41:04.550
ويستحب تسميته. كمل ولو ولد قبل اربعة اشهر يقول المصنف ويستحب تسميته السقط سواء كان اربعة اشهر او اقل او اكثر ولذلك قالوا ولو ولد قبل اربعة اشهر. اتى بلو اشارة للخلاف. نقل القاضي

333
01:41:04.600 --> 01:41:23.350
ونقل عن احمد نصا انه لا يسمى اذا لم يكن قد بلغ اربعة اشهر وان جهل اذكر ام انثى سمي بصالح لهما. بصالح لهما اي صالح للذكر والانثى كطلحة وهبة الله. هذه تأديث مجازي فيصدق على الذكر والانثى

334
01:41:23.800 --> 01:41:43.350
ولو كان السقط من كافرين فان حكم باسلامه في باب الذمة كيف يحكم؟ باسلام الصبي من من الذميين فكمسلم والا فلا اي لا يصلى عليه. ويصلى على طفل حكم باسلامه. صحيح. ومن تعذر غسله لعدم ماء او عذر غيره

335
01:41:43.350 --> 01:42:02.550
كن مريظا فيه جذام يخشى من انتقال المرظ او يتقطع او محروق نعم يمم وكفن وصلي عليه. نعم وان تعذر غسل بعضه يمم له. نعم ان تعذر غسل بعضه. وامكن غسل الباقي فيمم لما تعذر غسله. وان امكن صب الماء عليه

336
01:42:02.550 --> 01:42:16.500
بلا عرك صب عليه وترك عركه. انظر هذه الجملة قول المصنف وان امكن صب الماء عليه بلا عرك. صب عليه الماء وترك عركه. مع انهم قديما او في الدرس الماضي سقتهما. الدرس الماضي

337
01:42:16.500 --> 01:42:36.200
ذكروا ان الرجل اذا مات عند نسوة ليس فيهن امرأة له اومة او المرأة اذا ماتت عند الرجال ليس فيها زوج فانها تيمم مع انهم هنا قالوا ان امكن صب الماء عليه بلا عرق صب عليه وترك عركه. وهذا يدل على ان الاولى هناك ان آآ يقدم صب الماء عليه على

338
01:42:36.350 --> 01:42:56.350
اه التيمي وان كان عثمان بن قايد حاول ان يوجه توجيه لكنه غير مقنع. نعم. ثم ان يمم لعدم الماء وصلي عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله. نعم قوله وجد الماء اي وجد الماء يمكن صبه عليه بدون عرك او بعرك. هذا يدل على ان وجود الماء مقدم على التيمم. قال

339
01:42:56.350 --> 01:43:12.400
وجب غسله حينذاك نعم لانه وجد الماء قبل فوات المحل وان وجد فيها اي في الصلاة بطلت الصلاة ويلزم الوارث قبول ماء وهب للميت لا ثمنه. نعم لان الماء عاد

340
01:43:12.400 --> 01:43:27.750
يسير وليس فيه منة واما الثمن والنقد ولو كان يسيرا ففيه منة ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه. نعم اي شيء رآه من صورة سيئة او غيرها فانه يجب سترها ها ويحرم افشاؤها كطبيب. نعم قوله

341
01:43:27.750 --> 01:43:50.900
كطبيب اي ان الطبيب كالغاسل يجب عليه ان يستر كل عيب وكل مرض يعلم به للمريض. وهذه مسألة الاسرار آآ اسرار هنا ذكروها وذكروا في موضع اخر والمعاصرون يهتمون بجمع المتناظرات وما يتعلق بسر باسرار المهنة. نعم. ويستحب اظهاره ان كان حسنا. يعني ويستحب اظهار ما رآه من الميت ان

342
01:43:50.900 --> 01:44:03.850
كان حسنا فيخبر به بشرط ان يكون حسنا بعض الناس يذكر اشياء ليست ليست ليست علامة على الحسن يعني اشياء كثيرة جدا ليست علامة الحسبة فهي فيها مبالغات فالواجب ان يكون حسنا حقيقة. نعم

343
01:44:04.100 --> 01:44:21.400
قال جمع يعني مثلا على سبيل المثال بعض الناس يرى ان كل ارتخاءه للاصابع اصبع السبابة يرون علامة شهادة وهذه موجودة عند المسلم وعند الكافر ولذلك اذا قلت انها علامة خير سيأتيك شخص اخر يقول لك انظر حتى الكافر هذه هيئته

344
01:44:21.750 --> 01:44:39.550
لان السبابة لما كانت اقوى اصابع اليد فانها تصبح مشدودة وغيرها تكون مرتخية السبابة والابهام اقوى اصابع اليد كما تعلمون. قوتها اضعاف اضعاف الاصابع الثلاثة الباقية لذلك الانسان يتكلم بعلم او يسكت بحلم. نعم

345
01:44:39.850 --> 01:44:59.850
قال جمع المحققون؟ نعم جمع جمع من المحققين ممن جزم بهذا الرأي صاحب المحرر ابو البركات وابن عبد القوي والموفق في الكافي وابن عقيل وغيره الا على مشهور ببدعة مضلة او قلة دين او فجور ونحوه. فيستحب اظهار شره وستر خيره. نعم هذي العبارة نقلها

346
01:44:59.850 --> 01:45:17.800
مصنفة قالها الحقيقة بتصرف لان عبارتهم ليس يستحب اظهار شره وانما عبارتهم لا بأس باظهار شره. استبدلها المصنف بيستحب واتى بقوله يستحب اخذا من كلام القاضي علاء الدين المرداوي في الانصاف حينما قال

347
01:45:17.950 --> 01:45:38.900
لما ذكر نقلهم انه لا بأس باظهار شره قال لكن هل يستحب ذلك ام يباح قلت الاولى انه استحب. في الحقيقة الذي يعني استظهره هو المرداوي وليس كلام المحققين وانما اطلقوا وكلامهم متردد بين الاباحة وبين الاستحباب. فقال الاولى انه يستحب وظاهر تعليمهم يدل عليه

348
01:45:38.950 --> 01:45:57.750
نعم. ولا نشهد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قوله ولا نشهد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم اي بالجنة وهؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم العشرة المبشرون بالجنة ومنهم غيرهم ايضا وردت احاديث كابي هريرة وغيره بالشهود له بالجنة

349
01:45:57.750 --> 01:46:13.100
وممن قيل انه يشهد له بالجنة ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عموم الصحابة فقد جزم بعض آآ اهل العلم ان عموم الصحابة غير المنافقين في الجنة. واستدلوا باحاديث تدل على ذلك ممن يشهد له بالجنة

350
01:46:13.100 --> 01:46:24.850
كما ذكر الشيخ تقي الدين وان كان هو ظاهر كلامهم لانه يقول لابد ان يكون نصا. من اجمعت الامة على الثناء عليه كمشهور الائمة في الحديث ومشهور الائمة في الفقه. هؤلاء اجمعت

351
01:46:24.850 --> 01:46:44.650
امة على الثناء عليهم وعدم استنقاص قدرهم وعدم الوقيعة فيهم. واجمعوا على عدم ذكر شيء من معايبهم. فذكر الشيخ تقيدينا ان هذا يعني قد يشهد له بالجنة بان امة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. كن بحمد الله عز وجل انهينا درس اليوم. نكمل البقية باذن الله عز وجل

352
01:46:44.950 --> 01:46:47.477
الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على