الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا تاريخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته وجوبا الا من له دون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى في اول كتاب الجنائز بدأ بالحديث عن المرض واحكامه والتداوي ثم بعد ذلك ذكر ما يفعل بالمريظ من العيادة ونحوها ثم المحتظر وما يتعلق به من احكام ثم اذا نزل به وما يتعلق باول الوفاة وما يحدث بعد الوفاة. مباشرة من احكام ثم ذكر احكام الغاسل مع ذكر شروطه وما يتعلق الماء الذي يغسل به بدأ في هذا الفصل بالحديث عن صفة التغسيل وقبل البدء في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى لابد ان يعلم طالب العلم ان معرفته احكام التغسيل مهمة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان العلم باحكام تغسيل الميت نوعان النوع الاول ما هو واجب ولازم وهذا الذي ذكره صاحب المستوعب حينما قال ولا يغسل الميت الا عالم بالتغسيل. فلابد ان يكون عالما بالحد المجزئ وصفة وما يتعلق به. والنوع الثاني من العلم بصفة التغسيل ما سبق معنا ان من شرط الغاسل ان يكون مسلما عاقلا ولو مميزا وان الاولى والافضل ان يكون ثقة وان يكون عالما اي بمندوبات التغسيل وسننه. وعلى العموم فان المرء قد يبتلى بالتغسيل وان كان فيه من يقوم مقامه فقد يوصى اليه كما اوصى انس رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة ان يقوم بتغسيله محمد ابن سيرين وهو من فقهاء البصرة بل من فقهاء الاسلام وقد يبتلى المرء لعدم وجود غيره وقد يبتلى المرء كذلك وان وجد غيره بان قدم بان كان المتوفى من قرابته فحين اذ قد يظن به الخير وانه من طلبة فالعلم فلذا فان معرفة احكام التقسيم مهمة. وكثير من هذه الاحكام قد المرء ينساها مع طول الزمان او قصره احيانا لعدم المراجعة. ولكن ان حاول ان يجرب ولو مرة او مرتين في تغسيل ميت فان له اجرا فيما يتعلق بتغسيل الميت فان هذا من حق المسلم على المسلم وهو فرض كفاية ويكون في ذلك تثبيت لما عرفه قرأه في كتب اهل العلم. يقول المصنف فصل كما سبق معنا فان المصنف في هذا الفصل يورد صفة التغسيل. قال واذا اخذ في غسله اي اذا شرع المغسل في تغسيل الميت وقد سبق معنا صفة السرير الذي يجلس عليه وان الميت يجلس مستلقيا على ظهره على مغتسله وان تكون قدماه للقبلة وانه يستحب ان يكون رأسه اعلى من قدميه لكي ينحدر ماء الغسل وما وما يخرج منه من فضلات من جهة قدميه لا من جهة رأسه. قال المصنف ستر عورته وجوبا. تعبير المصنف بقوله ستر عورته وجوبا اي يجب ستر عورته قد تقدم معنا ان العورة اما للرجل او للمرأة واما لبالغ او لما بين السابعة الى البلوغ او لما دون السابعة. فنبدأ اولا بالبالغ فالبالغ ان كان رجلا فعورته ما بين سرته وركبته في حياته فكذلك يلزم ستر ما بين السرة والركبة في في حال تغسيله. واما المرأة فقد ذكر العلماء ان عورتها كذلك من السرة الى الركبة للحاجة فيجوز كشفه للحاجة ولكن الاولى الستر فيما زاد كما سيأتي. واما الصبي الذي يكون من السابعة الى العاشرة ذكرا كان او انثى فان الفقهاء يقولون ان عورته الفرجان فقط وذكر بعض المتأخرين ان التخصيص بالفرجين خاص بالذكر فقط واما بنت سبع فانه يكون ما بين السرة والركبة. الامر الف من كان دون السابعة فان من دون السابع سيفصل كلامه بعد قليل المصنف. قال ستر عورته وجوبا الا من له دون سبع فانه لا يلزم ستر عورته لانه لا عورة له كما تقدم معنا في كتاب آآ الصلاة نعم احسن الله اليكم ثم جرده من ثيابه ندبا الا النبي صلى الله عليه وسلم فلا. نعم. قال المصنف ثم جرده من ثيابه ايستحب تجريده من ثيابه ندبا اي انه يستحب تجريده من ثيابه. وهنا لطيفة ذكرتها لكم اكثر من مرة ان المصنف دقيق في تعبيره في قضية السنية والندب والاستحباب. وذلك ان صاحب التنقيح قال في هذه المسألة انه يسن تجريده والسنة اما ان تكون بامر النبي او فعل به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد فالاولى ان يقال يندب وذلك ان دليل استحباب التجريد من الملابس آآ ان ان الصحابة قالوا انجرده فنفعل كما نفعل في موتى مما يدل على انه مستفيض عندهم وقد اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم فلا فان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الا يجرد وسبب ايراد المصنف هذا الاستثناء لكي نعلم ان بعض الاحكام لا يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونها خصائصه اذ ثبت ذلك له. والصحابة عندما جاءتهم سنة من نوم سمعوا صارخا يقول لا تجردوه وغسلوه من فوق قميصه الصلاة والسلام. نعم. ولو غسله في قميص خفيف واسع الكمين جاز. نعم. قول المصنف ولو هذا اشار فيه لخلاف سأذكره في نهاية المسألة قال ولو غسله في قميص معنى القميص اي الثوب الذي يلبسه يكون مفصلا لليدين ونحوها. فيجعل له كمان كمان اليدين ويكون مفصلا على باقي الجسد. قال ولو غسله في قميص خفيف عبر بالخفيف لكي يمكن ان يمر الماء عليه اذا سكب الماء فوق ذلك القماش الذي صنع منه القميص. قوله واسع الكمين لكي يسهل دلك جسد الميت او ايضا ربما الوصول لشعر ابطه كما سيأتينا انه يستحب ازالته. قال المصنف جاز. عبر المصنف بانه يجوز اي ان الاولى ان يجرد ترى بنحو خرقة فانه اولى من ان آآ يغسل وعليه قميص. والطريقتان موجودة عند مغسل الموتى يوجد يلبسون اياها ويوجد تجريد ويجعل عليه كخرقة او او منشفة ونحوها قلت لكم قبل قليل ان المصنف عبر بلون لان هناك خلافا فان القاضي ابا يعلى وتلميذه ابا الوفا ابن عقيل اختار ان التغسيل في القميص افضل من التجريد اخذا مما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ فضلوا آآ الغسلة في القميص وهذا الذي اشار اليه بقوله ولو نعم وستره عن العيون تحت ستر او سقف ونحوه. نعم قوله وستره عن العيون. المراد بالعيون اي لغير القريبين منه وانما البعيدين عنه فيستره هم تحت ستر اما ان يجعل ستارة او في غرفة او في قبة او نحو ذلك. ولذلك قال تحت ستر فيجعل ستاره ونحوها او سقف سقف بيت فلا يكون تحت السماء قال او نحوه بان تضرب عليه خيمة او قبة او نحو ذلك بحيث انه لا يكون تحت السماء مباشرة. ولا يكون مما يمكن الناس البار الكل ان يطلع عليه. فان هذا منهي مكروه احتراما ميت ويكره النظر اليه لغير حاجة. نعم. قول المصنف يكره النظر اليه. اي يكره النظر الى جميع الميت حالة تغسيل حالة تغسيل وغيره ايضا كما يعني سيأتي في نهاية كلمة الجملة. نعم حتى حتى الغاسل فلا ينظر الا ما لا بد منه. نعم يقول حتى الغاسل فانه يكره له ان ينظر الى جسده الا لما لابد له منه في التغسيل لكي يعرف اين يصب الماء واين يدخل يده ونحو ذلك هذا الكلام الذي افرده المصنف يدل على الكراهة. لكن تقدم معنا في الدرس الماظي انه يباح النظر للميت ولو بعد تكفينه فهناك اطلق المصنف تبعا لغيره انه يباح النظر للميت. وهنا قال المصنف يكره النظر اليه ويمكن الجمع بين الامرين من جهتين. الجهة الاولى ان يقال ان كراهية النظر للميت انما هو في حال التغسيل لانه في حال التغسيل قد تظهر بعض اجزاء جسده بخلاف المواضع الاخرى فانه يكون مستورا ولا يكون هناك فيه تقليب. فكراهية النظر هنا متعلقة بالتغسيل فقط فيكون استثناء من الاباحة المطلقة المتقدمة ويحتمل ايضا وهذان الاحتمالان يعني اجتهادا مني. ولم اجدها منصوصة ويحتمل ان يكون قولهم هناك انه يباح اي يباح النظر الى وجهه دون باقي الجسد لانه سيأتينا انه يكره تغطية الوجه في كلام المصنف بعد قليل نعم. قال ابن عقيل لان جميعه صار عورة. فلهذا شرع ستر جميعه. نعم. قول المصنف قال ابن عقيل لان جميعه صار عورة. اورد المصنف التعليل مع ان الكتاب ليس للتعليل وانما هو لذكر الاحكام. لان هذا مناط كلي فكأن المصنف يقول ان عندنا قاعدة كلية ان جسد الميت كله عورة والعورة نعلم انه لا يجوز النظر اليها فكذلك جسد الميت كله وكذلك لا يجوز لمسها فكذلك جلسة الميت لا يجوز لمسه وكذلك ايضا لا يكون لا يكون ما عليها ساترا الا اذا كان غير شاف ولا مفصل فكذلك جسد الميت يجب ان يكون ما غطاه ليس مفصلا وليس شافا للجلد. اذا اخذنا هذا كله من المناطق الكلي الذي اورده المصنف حينما قال لان جميعه صار عورة قال المصنف نقلا عن ابن عقيل فلهذا شرع ستر جميعه اي ستر جميع جسد الميت بعد التغسيل بالكفن. يجب ان نقول ذلك نقول انه قول المصنف شرع ستر جميعه اي بعد التغسيل بالكفن فانه بعد التغسيل يستر جميع جسده لماذا قلنا انه يجب ذلك؟ لانه سيأتي بعد قليل انه لا يغطى وجهه فكيف لا يغطى وجهه وستر وشرع ستر جميعه فنقول ان مراده بانه شرع ستر جميعه اي بالكفن نبه عليه منصور. نعم. وان يحظره غير من يعين في غسله الا وليه فله الدخول عليه كيف شاء. نعم هذه مسألة وهي قضية الحضور حال التغسيل. قال المصنف ان يحضره غير من يعين في غسله هذه معطوفة على الجملة الاولى يكره النظر ويكره ان يحضر تغسيل ذلك الميت غير المغسل من يعين فقط من المغسل ومن يعين في غسله وهذا واظح احتراما للميت فان الانسان وهو نائم يكره ان الناس ينظرون اليه. فكيف اذا كان ميتا وكل احد من العقلاء اجزم انه لو جعل له الخيار لكره ان ينظر له احد حال موتته الصغرى بالنوم او موتته الكبرى بالوفاة. يقول المصنف الا نبيه وان كان ليس مغسلا وليس اه معينا فله الدخول عليه كيف شاء الامر معلق بالولي. طيب هذا هذا الاستثناء الذي اورده المصنف الحقيقة ان كثيرا من الفقهاء يخالفهم وذلك ان صاحب الانصاف كما نقله منصور في حاشيته عن الاقناع قدم انه يكره لغير المعين الحضور مطلقا. وقال هذا هو الصحيح ولم يستثني الولي وقد جزم بذلك المرداوي في التنقيح وتبعه صاحب المنتهى ابن النجار فانهم اطلقوا انه يكره ان يدخل غير من يعين ولم يستثنوا الولي بل جزم ابن البهاء البغدادي في شرحه للوجيز ان الصواب المنع للاولياء فصرح بالمنع لهم ولذلك فان هذه مما تفرد بها المصنف والاقرب ان الولي لا يكون حاضرا الا ان يكون معينا على المشهور وهو الذي عليه مشى عليه يعني اغلب المتأخرين. ولا يغطى وجهه. نعم قوله ولا يغطى هذا النهي للكراهة بدليل القرينة المتقدمة انه اورد المكروهات فالتغطية وجهي الميت حال تغسيله مكروهة. يكره تغطيته عند التغسيل. فيكون وجهه مكشوفا. الرجل ينظر اليه الرجال والمرأة ينظر اليها النساء او اولياؤها يجوز لها النظر ينظر لوجهها اذا كان من محارمها وتقدم في الدرس الماظي نعم. ويستحب خطب لحية رجل ورأس امرأة. ولو غير شائبين. بحناء. نعم. يقول المصنف ويستحب وهذا الاستحباب اخذ ليس مسنونا وانما اخذ بما جاء عن الصحابة انه افعلوا بامواتكم ويفعلوا باحيائكم من التجمل وغيره ومنه الخطاب. قال ويستحب قباب لحية رجل لان الذي يخظب من الرجل انما هي لحيته عادة وما زاد كالحواجب والشارب فانه لا يخظب. قال ورأس امرأة فالمرأة رأسها بالحناء. قال المصنف ولو غير شائبين اي ولو كان الرجل والمرأة ليست لحية الرجل ولا شعر المرأة ابيظ او فيه بعض بياض فيها شيب وعبر المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف اورده المجد ابو البركات فانه ذكر ان استحباب الخطاب انما هو للشائب دون غيره. وذهب ابو المعالي الى ان الخضاب انما هو احب لمن كانت عادته الخضاب وعادة لا يخضب الا من كان شائبا. اذا فالمذهب ثلاثة اوجه انه خاص بمن كان وخطه الشيب ومنهم من قال من وخطه الشيب وكانت عادته الخضاب ومنهم من اطلق ولو كان غير شائب وهو الذي مشى عليه المصنف ثم يرفع رأسه برفق في اول غسله الى قريب من جلوسه. ولا يشق عليه. يقول المصنف ثم يرفع المغسل رأسه اي رأس الميت برفق اي بلين من غير غلظة ولا شدة في اول غسلة يعني قبل ان يكمل اول غسلة فقط هي التي يرفع فيها رأسه قال الى قريب من جلوسه اي ان رفعه لا يكون كالجلوس لان الجلوس لا شك انه يؤثر على الميت ويؤذيه وانما الى قريب من جلوس قالوا بحيث يكون المغسل كالمحتضن له في صدره. فيجعل ظهره اي ظهر الميت في صدر المغسل فيكون كالمحتضن له فيرفعه الى قريب من جلوسه عند زاوية منفرجة اكثر من تسعين بقليلا. قال ولا يشق عليه اي لا يشق على الميت ان كان متيبسا ان كان يؤذيه ذلك ان كان قد تهتكت اعضاؤه ربما اذاه فان كان يشق عليه ذلك فلا يغالب به. ويعصر بطن غير حامل بيده عصرا رفيقا. نعم قول المصنف هو يعصر بطن غير حامل اي ويعصر بطن المتوفى ويكون العصر من شرطه اولا ان يكون برفق فلابد ان يكون بلين فيكون هذا معطوف على قوله ثم يرفع رأسه برفق ويعصر بطنه برفق كذلك الامر الثاني ان سبب العصر ليخرج ما بقي في بطنه من فضلات فانها تخرج مع هذا العصر. لكي لا تخرج بعده. وقوله غير حامل فان الحامل كما جاء في الحديث لا يرفع رأسها ولا يعصر بطنها فيكون قوله غير حامل يعود للمسألتين السابقتين هي استثناء من الرفع فلا يرفع رأسها والامر الثاني انه لا يعصر بطنها معا نعم ويكثر صب الماء قوله بيده عصرا رفيقا نعم اورد الرفيق هنا. نعم. ويكثر ويكثر صب الماء حينئذ. نعم يكثر صب الماء حينئذ فاذا خرج من بطن الميت او من قبله شيء يجري مع الماء ولا يلوث الناس ويكون ثم بخور. يعني ويكون حاضرا بخور لكي يعني لا يتأذى بعض الحاضرين من الرائحة. فان البخور انما هو استحسان ولا يلزم بخور بعينه فلو وجد اطياب فواحة او هناك رائحة نفاثة في المحل لكفى. نعم. ثم يلف على يده خرقة خشنة او ادخلها في كيس فينجي بها احد فرجيه ثم ثانية للفرج الثاني. نعم. قول المصنف ثم يلف على يده اي يلف الغاسل على يده خشنة لما عبر بالخشنة لان الخشنة هي التي تدلك وتزيل النجاسة. قال او يدخلها او يدخل يده في كيس يكون كيس ليس من بلاستيك فان بلاستيك مؤذي وانما المقصود بالكيس الذي يصنع من خرقة خشنة كذلك. مثل الذي يجعل على اليد يحمل به الحار. فانه يكون من فرقة فكذلك يجعل في اليد. قال فينجي بها احد فرجيه يعني ينجي بتلك الخرقة او الكيس المصنوع من قماش ونحوه احد الفرجين القبل او الدبر وعبر باحد مما يدل على انه لا افضلية في تقديم احد الفرجين على الاخر. قال ثم ثانية للفرج الثاني. اي ويأخذ خرقة ثانية او كيسا اخر للفرج الثاني اذا المصنف هنا ذكر انه يأخذ خرقتين للقبل خرقة وللدبر خرقة. ثم ذكر بعد ذلك انه يأخذ خرقة ثالثة لسائر الجسد هذا الذي مشى عليه المصنف وهذا القول الذي مشى عليه المصنف جزم بانه هو المذهب الخلوة وذكر مرعي انه الاولى ولماذا قلت هذا الكلام؟ لان ما مشى عليه صاحب المنتهى وهو ظاهر كلامه وكثير من والتنقيه مثله انه يكون للقبر والدبر خرقة واحدة فحينئذ يكون لتغسيل الميت خرقتان خرقة للتنجية للفرجين معا وخرقة تكون لسائر الجسد فتكون خلقتان بدل الثلاث. هذا على سبيل اجمال فرق ما بين المنتهى والاقناع. لكن هناك مسألة قد يظن ان الخرقة واحدة وهذا صحيح فيما اذا لم تكن الخرقة ملوثة اذا خرجت غير ملوثة فانه يأخذ خرقة للقبل وخرقة اخرى للدبر واما اذا كانت ملوثة بان مسح احد القبولين احد السبيلين ثم خرجت ملوثة فلا نقول انه يمسح بها المحل الثاني بل لا بد ان يأتي بمسحة اخرى ليتأكد من طهارة المحل وهذا الذي قلته معروف مما سبق معنا في كيفية الاستنجاء والاستجمار وصرح به صاحب المستوعب حينما قال اقل ما ينجيه بعد زوال الخبث ثلاثا في كل دفعة بخرقة نظيفة اذا يمسح المحل ثلاث مرات بخطة واحدة. ماذا يقول؟ ثم قال بعد ذلك قال فان خرج على الخرقة شيء في المسحة الاولى او الثانية او الثالثة القاها ولم يحتسب بها ويغسل يده ويأخذ خرقة طاهرة او يغسل تلك الخرقة ويعود للمحل فينجيه حتى ينقه اذا لابد من انتباه ان ما ذكره المصنف محله فيما لو كانت الخرقة التي مسح بها القبل او الدبر رجعت نظيفتان. واما اذا رجعت متنجسة فلا بد ان يمسح ثانية وثالثة واكثر من ذلك حتى يمسح على المحل ثلاثا. احسن الله اليكم. ولا يحل مس عورة من له سبع فاكثر. نعم. يقول المصنف ولا يحل موسه وهذه سبق الاشارة اليها في كلام عقيم. من له سبع سنين فاكثر لان آآ من له سبع له عورة ومن دون فليس له عورة واطلق المصنف هنا يدل على انه يحرم مس العورة ولو كان محرما. ولو كان آآ محرما له بان كان ابنا او كان انا ابا فانه يحرم مسه ولا النظر اليها ولا النظر الى تلك العورة. ويستحب الا يمس سائر بدنه الا بخرقة. نعم. قول المصنف يستحبوا الا يمس سائرا سبق الاشارة الى ان الفقهاء عندهم استخدام يأخذون في كلمة سائر لغة غير المشهورة وهي صحيحة عند اللغويين كما بينه صاحب التاج العروس ونقل فيه نقلا جيدا اذ الاصل في اللغة ان كلمة سائر يعنون به كل او جميع. ولذلك تذكرون في مختصر الاصول والسائر من صيغ من صيغ العموم ولكن الفقهاء يستخدمونها بمعنى الباقي. وهذا اشرت لها دائما ان نكرر هذه المسألة في اصطلاح الفقهاء. قول المصنف يستحب الا يمس سائر اي باقيا لان العورة يحرم ما عدا العورة يستحب عدم مسها. يستحب وليس بواجب. قال الا بخرقة الا بخرقة طيب مخالفة الاستحباب هنا تارة يكون مكروه وتارة يكون خلاف الاولى لم اجد عند المتأخرين كلاما الا ما ذكره ابن القيم. فقد جزم ابن القيم بكراهية ميسي بدن الميت بغير غاسله اذا صرح ابن القيم ان الاستحباب عدم المس واما المس فانه مكروه وهذا يدل على شدة الخطورة في هذا الباب. نعم احتراما للميت طبعا لا شك نعم ولا يجب فعل الغسم. قول المصنف ولا يجب فعل الغسل. المراد بفعل الغسل مباشرة الغسل. اذا الذي لا يجب امران لا يجب المباشرة فلا يجب شخص بنفسه يباشر. فيضع او يعني بيده يدلك ويمر بيده على على اعضاء الميت هذا ليس بواجب ولا تجب صفة الكمال التي تقدمت. هذا معنى قوله ولا يجب فعل الغسل الفعل بمعنى المباشرة والفعل بمعنى الذي سبق ذكره قبل قليل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر اهل لغسله ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه صح. قال المصنف فلو ترك اي الميت تحت ميزاب الميزاب نعرفه الذي يكون في البيوت واطرافها ونحوه من الاشياء التي يصب تصب الماء مثل الحنفيات الماء ومثل لو كان تحت مطر ايضا وجعل تحت مطر او جعل في ماء غمس فيه او كان غريقا بنفس المعنى. قال وحضر اهل لغسله. يعني لابد ان يكون حال وظعه تحت الماء قد حضر الاهل للغسل وهذا هو شرط الاول والاهل للغسل كما تقدم معنا في الدرس الماظي وذكرته في اول هذا الدرس هو ان يكون مسلما عاقلا ولو مميزا. قوله ونوى هذا الشرط الثاني لابد لابد ان ينوي غسله فلا بد ان يكون ناويا غسله وان يكون حاضرا فلا بد من هذين القيدين. الشرط الثالث قال ومضى زمن يمكن غسله فيه قوله ومضى زمن يمكن غسله فيه معناه انه تمر يمر هذا الماء بمقدار جرية على كامل بدنه هذا معناه ولذلك يقول منصور في تفسير هذه العبارة ويعمه الماء لكن هنا ذكر المصنف ومضى زمن فيكون قصده بمضى زمن بمقدار الجرية قال المصنف صحة صح هذا الغسل للميت او الغسل للميت واجزأه ولا يلزم اعادته ثم ينوي غسله ونيته فرض وكذا تعميم بدنه به. نعم يقول المصنف ثم ينوي غسله هنا ثم ينوي غسله يعود للصفة الاولى. رجع بصفة الكمال بعد ان يرفعه بنحو قدر الجالس ويعصر بطنه وينجيه ينتقل بعد ذلك لصفة الكمال لانه ذكر استطرادا صفة الاجزاء ثم رجع لصفة الكمال قال ينوي غسله ويكون النية بعد التجريد وما سبق فعله قال المصنف ونيته فرض هذا هو الركن الاول من اركان تغسيل الميت النية فلابد ان ينوي من الذي ينوي من اجتمع فيه امران من كان اهلا للتغسيل وهو المسلم المسلم العاقل ولو مميزا والشرط الثاني ان يكون حاضرا الذي نوى لابد ان يكون حاضرا وقت تغسيله. سواء باشر بنفسه او لم يباشر بنفسه بان جاء معه معاون او جاء معه من لا تصح نيته كالكافر او جعل تحت مزاب ونحوه. الشرط الثاني او عفوا ليس سلطانا وانما الركن الثاني في التغسيل قال وكذا تعميم بدنه به. اي لابد من تعميم بدن الميت به. الظمير بقوله به يعود للماء الطهور الذي سبق معنا في الدرس الماظي انه شرط. ولذلك بعظهم يقول وتعميم بدنه بالماء الذي هو طهور غير متغير لا بسدر ولا بكافور ولا بغيرها اذا لا بد من تعميم بدنه بالماء الطهور ولو مرة واحدة. ولو ان المصنف يعني اظهر اظهر هذا المظمر فقالوا وتعميم بدنه بالماء طهور لما احتجنا لهذا الاشارة البعيدة. نعم. ثم يسمي نعم. وحكمها حكم تسمية وضوء وغسل حي. نعم. سبق معنى ان التسمية على وضوء وغسل الحي واجبة وانها تسقط بالنسيان وتسقط بالسهو فكذلك هنا. ثم يغسل كفيه ثم يغسل الغاسل كفي الميت. فيبدأ بغسل كفيه باسالة الماء عليهما ولا يلزم ان يدلكهما ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة. ولا يكفي مسحها ولا وصول الماء اليها. يقول المصنف يلزم اذا كان على جسد الميت نجاسة ان تغسل قال المصنف يعتبر غسل ما عليه من النجاسة سواء كانت النجاسة على السبيلين او كانت النجاسة على سائر بدنه لا يستثنى من ذلك الا شيء واحد نجس لا يشرع ازالته سيأتينا ان شاء الله وهو دم الشهيد. فان دم الشهيد لا يشرع ازالته. مع انه نجس طيب قالوا يعتبر وصل ما عليه من نجاسة ولا يكفي مسحها اي لا يكفي مسح النجاسة. بل لابد من الغسل. وهذا يدلنا على ان الاستجمار وهو مسح انما هو خاص بالاحياء دون الاموات. فلا يستجمر للميت ولو لم تجاوز النجاسة محله المعتاد. ولذلك قال ولا يكفي مسحها ويدخل في المسح الاستجمار. قال ولا وصول الماء اليها لا يلزم وصول الماء بل لابد من الغسل والفرق بين وصول الماء والغسل ان الغسل هو وصول الماء للمحل وانفصاله واما وصول الماء وحده دون انفصال فهذا اقرب للغمر. الذي جاء في بعض الاشياء التي فيها غمر مثل حال استنكاح ومثل اللي هو الشك وفي مثل حال المذي وفي حال بول الصبي. اذا لا يكفي وصول الماء اليها بل لا بد من الغسل وحينئذ الغسل لابد ان يكون الماء الذي يصل وينفصل. طيب اه ذكرت قبل قليل ان ظاهر كلام المصنف بل هو صريحه انه لا يكفي الاستجمار وهذا صحيح وهذا الذي جزم به وهو ظاهر المتأخرين جميعا المؤلف والمنتهى والغاية كلهم على انه لا يجزئ في تغسيل الميت للاستجمار بل لا بد من الغسل بالماء وهو صورة منصور الاستنجاء. نعم. ويستحب ان يدخل اصبعيه السبابة والابهام عليهما خرقة خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه ومنخريه وينظفهما ولا يدخله فيهما. قول المصنف يستحب الواو هنا يعني تقتضي مطلق الجمع كما نعلم لكن ذكر منصور في الروض ان هذا ادخال الاصبعين انما هو مستحب بعد غسل كفي الميت وهذا الفائدة ذكرت لكم تدلنا على ان المصنف عندما قال قبل ثلاثة اسطر او سطرين ثم يغسل كفيه المفروض ان تكون بعدها ثم يدخل اصبعيه السبابة والابهام عليهما خرقة الى اخره فقد اورد بينهما جملة اعتراظية متعلقة بالنجاسة هذه المفروض اما ان تقدم او تؤخر فقد يكون مصنف اوردها او اضافها بعد ذلك العلم عند الله ما سبب هذا التقديم والتأخير في كلامه؟ طيب قال المصنف يستحب ان يدخل اصبعيه السبابة نعرف والابهام عليهما خرقة خشنة عرفنا لما سميت خرقة خشنة او اعتبر هذا القيد وان تكون مبلولة بماء ويجعل بين شفتيه قول المصنف يجعلها بين شفتيه هكذا عبر واوضح من هذا التعبير عبارة المحرر حينما قال يجعلها في باطن شفتيه مما يدل على ان التبديل ليس للظاهر وانما للباطن ايضا فيدخلها بداخل الشفتين وهو اوضح من تعبير المصنف. فالتعبير بالباطن كما عبر ابو البركات اوضح واجود. لانه قد يظن الظاهر فقط وليس كذلك. قال فيمسح اسنانه اي يمسح هذه الخرقة او بالاصبعين الذين عليهما خرقة اسنانه. قال ومن خيريه بكسر الخاء بان يدخلوها في داخل منخريه وينظفها مما فيها وسيأتي تفصيل اكثر. قال ولا يدخله او ولا يدخل الماء يعني فيه ماء اي في الفم والانف. نعم ويتتبع ما تحت اظفاره بعود ان لم يكن قلمها. نعم. يقول المصنف ويتتبع ما تحت اظافره اي من الوسخ لا يلزم ان يكون نجاسة وانما يكون وسخا يسبب سوادا بعود ان لم يكن قلمها ان لم يكن المغسل قد قلمها. لانه سيأتينا ان التقليم استحبه بعض اهل العلم وهو الذي اعتمده المصنف انه يستحب تقليم اه اظافر الميت سنتكلم عن قضية العود ما نوعه؟ وانه يجب ان يكون عودا لينا كالصفصافي ونحوه وسيأتي في الخلال ان شاء الله نعم تفضل. ويسن للغاسل ان يوضئه في اول غسلاته. هذه المسألة محل اشكال. ووجه الاشكال ان المصنف وهو المذهب انهم يقولون ان وضوء الميت ان توظئة الميت في اول تغسيله مسنون وليس بواجب. ولحديث ام عطية المعروف ابدأ بميامينها ومواضع الوضوء منها. فيستحب ان تغسل يداه ثم الوجه ثم اليدين ثم باقي اعضاء الوضوء وهكذا لماذا اوردت هذا الاستشكال؟ استشكال انه سيمر معنا بعد قليل ان الميت اذا غسل ثم بعد تغسيله خرج منه نجاسة فيجب ان يوظأ. اذا هنا في البداية قالوا يستحب. ثم قالوا اذا خرجت منه نجاسة فيجب ان يوظأ فكأن في المسألة اشكالا. لماذا؟ النجاسة الخارجة بعد التغسيل توجب الوضوء. مع انه قبل ذلك لا تجبه والحقيقة وجدت توجيها للشيخ عثمان في غير مظنته لكي يجمع بين كلامهم الاخير وكلامهم الاول فذكر عثمان ابن قايد ان الظاهر ان الميت اذا كان محدثا اي في حياته قبل موته فانه يجب ان يوظأ وهذا الكلام ذكره عثمان صحيح انه يستقيم به كلامهم لكن لم يذكره احد قبله. وهذا يريد الاشكال فانهم اطلقوا ان الوضوء مستحب اذا عرفت ذلك فانه سيأتي معنا بعد قليل ايجاب الوظوء في صور كثيرة ولعل اطلاق كلامهم الاول انه يستحب وضوءه يدل على انه لا يجب توظئته مرة اخرى خلافا لما اوردوه ولذلك فان منصور الشيخ منصور وغيره يريدها على تردد فيقول ان اوجبنا الوضوء ان اوجبنا الوضوء ولم يجزم. ولكن اذا اطلقت اذا اخذت باطلاقهم الاول هنا من غير الظاهر الذي استظهره عثمان فان الصور التي ستأتينا بعد قليل ان شاء الله يكون فيها الوضوء ليس بلازم نعم. قال كوضوء حدث اي وظأ كوضوء الحدث الاصغر تماما حتى مع غسل القدمين ما خلا المضمضة والاستنشاق فانه لا يمضمض ولا يستنشق لان يقوم مقامهما ما مر معنا قبل قليل من ادخال اصبعين اذا لفتا في خرقة في منخريه وفي لشفتيه ان لم يخرج منه شيء. نعم. قال ان لم يخرج منه شيء قوله يخرج منه شيء اي ناقض للوضوء سواء كان من السبيلين او من غير السبيلين كالدم طبعا هنا عبر بالخروج ومسألة سأشيدها اشارة هنا اتكلم عنها تناول الفقهاء اذا كان النقض بغير الخروج اذا كان نقض الوضوء بغير الخروج مثل مس من ينتقض وضوءه فقالوا اذا مس من ينتقض وضوءه بالمس الميت بان مس رجل المرأة والمرأة مست الرجل بشهوة على المشهور فانه ينتقض الماس وعلى ذلك قال كثير من المتأخرين وفيه نظر حقيقة فانه يلزم وضوءه فيكون قوله خرج مخرج الغالب لكن نقول الصواب انه خاص بالخروج دون المس قال فان خرج اعيد وضوءه. قول المصنف اعيد وضوءه قالوا وجوبا هنا وجوبا وهذا محل استشكال الذي مر معنا كيف يقال وجوبا هنا وقبل يقال استحبابا فالاولى اما ان يقال في الحالتين وجوبا كما قال عثمان واما ان يقال في الحالتين استحبابا قال ويأتي حكم غسل اي حكم غسله مرة ثانية واعادة غسله. نعم احسن الله اليكم ويجزئ غسله مرة وكذا لو نوى وسمى وغمسه في ماء كثير مرة واحدة ويكره الاقتصار عليها. قول المصنف ويجزئ غسله مرة ان يكره ان يعمم جسده مرة بل السنة ان يكون ثلاثا او خمسا او سبعا. قال وكذا لو نوى وسمى وغمسه او في ماء كثير مثل ما مر معناه لو جعله تحت ميزاب قلنا او كان جعله في ماء هذه هي صورتها مرة واحدة فانه مجزئ لكن قال المصنف يكره الاقتصاد عليها ان يكره الاقتصار على المرة. الدليل على الكراهة انه جاء في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن اغسلنها ثلاثا اهذا هو حد ادنى للندب؟ فمن نقص عنه يكون مكروها. ويسن ضرب سدر ونحوه. طيب. قول المصنف يسن ضرب سدر اولا في قوله السدر طبعا معروف بانواعه سواء كان بريا او غيره كل او او جبليا كله يسمى سدر فما دام اه من هذه الفصيلة فهو سدر. لكن ما معنى قوله ضرب سدر؟ الضرب يقصد به امران الدق والخوض وكلاهما مراد. فنبدأ اولا بالدق فالسدر لابد ان يدق ويطحن ولا يوضع في الماء من غير دق ولا طحن فلابد من طحنه والامر الثاني لا بد ان يخلط بالماء فيوضع في ماء ويحرك حتى يكون فيه اه سفل ويكون فيه ايضا اه يكون فيه سفل ويكون فيه رغوة فالمقصود ان الضرب جمع الدق مع الخلط معا حينئذ يكون فيه الضرب. مثل العجين لما يضرب انت في الحقيقة تدقه مع كثرة الخوض يصغر وهكذا. نعم. فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط. نعم. قوله فيغسل برغوته او رغوته او رغوته مثلثة رأسه فقط يغسل به الرأس واللحية فقط ويكون الغسل للرأس واللحية في كل الغسلات سواء كن ثلاثا او كن خمسا او كن سبعا فالغسل بالرغوة الرأس الميت ولحيته في كل الغسلات التي تصل الى سبع وبدنه وبدنه بالثفل. طبعا الرغوة نعرفها الرغوة التي تكون فوق الشيء مع كثرة الضرب والخوض. قال وبدنه بالثفل السفل هو اللي احنا نسميه الحثال. الحفل والحثالة التي تكون في الاسفل وتكون فيها البقايا الثقيلة جدا. هذا يسمى السفن وهو الثخيب. قال وبدنه بالثفل يغسل باقي البدن بالثفل. الثفل يبقى. واما الرغوة فسهل غسلها بالماء. ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر نعم قوله هو يقوم الخطمي ونحوه هذا يعود تفسير للسابق حينما قال ويسن ضرب سدر ونحوه ما هو الذي نحوه؟ قال يقوم الخطمي ونحوه مقام الستر ويكون السدر في كل غسلة. طيب. اه هذه المسألة اه دعوني اشرح كيف يكون الغسلة. يقول المصنف ويكون السدر في كل غسلة سواء غسل غسلة واحدة فاكتفى بها او ثلاثا لانها الوتر يقطع ريها او خمسا او سبعا او زاد على ذلك ان شاء ان لم يكن قد نقل محل كيف يكون الغسل بالسدر؟ مرة معنا فكرة مصنف انه يجعل رغوة السدر على رأسه ولحيته ويجعل الثفل على جسده والسفل فيه ماء وسدر معا ثم بعد جعله ذلك يمر عليه على سائر الجسد بالماء فتكون كل غسلة مكونة من غسلتين هي سبع اصلات لكن كل غسلة من غسلات السبع او الخمس او الثلاث مكونة من غسلتين الغسلة الاولى بالسدر على الرأس وعلى الجسد ثم يتبعها بالماء الطهور القراح فتكون مجموع الغسلتين غسلة واحدة اذا لابد ان ننتبه لهذه المسألة وهذا هو المعتمد لان بعضا من المتقدمين استشكل كيف يغسل؟ الجسد سبع غسلات في كل غسلة بالسدر واذا وضع السدر في الماء كما تعلمون يجعل لونه متغيرا ورائحته متغيرة وكل الاوصاف لا شك انها متغيرة طعما ولونا ورائحة فلذلك قال بعض المتقدمين وهو ابن حامد انه يجعل شيء يسير جدا بمقدار نصف درهم ونصف الدرهم لا يعادل جرام ونصف يعني شيء يسير جدا لكي لا يكون له لون او رائحة ولا اعتمدوه؟ قالوا بل يجعل فيه ما يكون فيه السدر الذي يحصل التنظيف وتقوية الجلد وتصليبه لكن لابد من ان يتبع بالماء القراح وسيشير له مصلى بعد ماء القرح لكن اشكالية هذا الباب بالذات ان المصنف يرد جملات اعتراضية كثيرة جدا. نعم. ويسن تيمنه فيغسل شقه الايمن من نحو رأسه الى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم الى الكتف ثم الى الرجل ثم الايسر كذلك. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال وابدأنا بما فدل على استحباب التيامن ويبدأ من العلو لان اشرف الجسد اعلاه فيبدأ بشقه الايمن من نحو رأسه اي من قريب رأسه لان الرأس يعني عليه السفل ويغسل وحده. اه من نحو رأسه الى نحو رجليه. يبدأ بصفحة العنق ثم الكتف ثم الرجل ثم يبدأ بالشق الايسر كذلك واضحة. نعم ويقلبه على جنبيه مع غسل شقيه. نعم مع غسل شقيه التي تكون على المغتسل فانه يمر عليه الماء حال التقليب. نعم. في رفع جانبه الايمن ويغسل ظهره ووركه. وفخذه ويفعل بجانبه الايسر كذلك واضحة هذا اذا كان على ظهره ولا يكبه على وجهه نعم ولا يكبه لا يجعل الميت على وجهه لان هذا منهي عنه وفيه ايذاء الميت ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه. هذه الجملة التي محلها السابقة. كانه يقول ويكون السدر في كل غسلة ثم يفيض الماء راح على بدنه على جميع بدنه فمحل هذه الجملة ان تكون متقدمة ولذلك فان قول المصنف ثم يفيض الماء اي ثم بعد تعميم الجسد بالغسلة التي تكون بالسدر بعدها وجوبا يفيض الماء القراح وهو الطهور الذي لم يتغير شيء من اوصافه عدد جميع البدن لا على بعضه وجوبا بعد كل غسلة بالسدر فحينئذ يكون مجموع الغسلتين غسلة واحدة هذا الذي ذكروه من باب الفائدة وقفت فقط عند صاحب المستوعب انه يقول لان الفقهاء ظاهر كلامهم يبدأ بالسدر فيعم بدنه ثم يأتي بالماء القراح الصاحب المستوعب قال لا يأتي بالسدر ثم ينشفه ثم يأتي بعده بماء القرح لكن لم يذكر التنشيف من بعده فيما اعلم. نعم فيكون ذلك غسلة واحدة. نعم اي جميع الغسلتين غسلة نعم يجمع فيها بين السدر والماء القراح. الغسلتين يجمع فيها بين السدر. السدر امراره على الجسد كاملا ثم يأتي بعده بماء قراح يزيل سترا وما يعني على جسد الميت يفعل ذلك ثلاثا. نعم. قوله يفعل ذلك ثلاثا استحبابا وهو اقل المستحب ثلاث وقد سبق معنا انه يكره الاكتفاء بغسلة واحدة ولو كانت الاولى بالسدر والثانية بالقرع فان مجموع ثنتين واحدة ولذلك فان المستحب ان يكون ثلاثا فقوله يفعل ذلك ثلاثا اي ندبا ويكره ان تكون واحدة طيب الخمس كذلك مستحب والسبع كذلك مستحب وانما المكروه انما هو غسلة واحدة. الا ان الوضوء في الاولى فقط. نعم. قول المصنف الا ان الوضوء في الاولى فقط. اي ان الغسلة الاولى والثانية الى كلها متساوية الفرق بينها ان الاولى فقط هي التي فيها الوضوء استحبابا على قولهم وعلى قول عثمان وجوبا ان كان الميت قد احدث في حياته قبل موته يمر في كل مرة يده على بطنه. نعم. اما امرار اليد على البطن فهو مستحب في كل الغسلات. الثلاثة والخمس او السبع يستحب ان يمر في كل مرة اي في بكل غسلة يده كما سبق برفق على بطنه من علو الى سفل اي على بطن الميت. فان لم ينق بالثلاث غسله الى سبع. نعم. يقول المصنف فان لم ينقى الميت بالثلاث. غسله المغسل الى سبع. والمستحب ان تكون خمسا او سبعا فيقطع على وتر. لكن لو قطع على شفع فانه مو جائز فحينئذ نقول يجب تغسيله حينئذ ان لم ينقى الى خمس غسلات او الى سبع وهل يجب اعادة الوضوء هنا سكت عن الوضوء لكن ذكر ملحظ لطيف عثمان ان المؤلف ذكرها في حاشية عن المنتهى قال ان صاحب الاقناع صرح بمعنى وجوب الوضوء وان لم يعني عفوا ان المصنف آآ صرح بالمعنى وان لم يصرح بالصراحة بوجوب الوضوء في هذه الحالة امين اخذنا ذلك لانه ذكر فيما سبق حينما قال فان خرج اعيد وضوءه وهذه محل اشكال عندنا في قضية اللي ذكرتها قبل قليل هل يجب اعادة الوضوء ام لا يجب وذكرتها في اول مسألة وهي مسائل مشكلة حقيقة في باب تغسيل الميت وقد فهم عثمان ان قوله غسله الى سبع مع اعادة الوضوء وجوبا وجوبا. وهذا هو هذا يعني شبه تصريح المصنف. نعم فان لم ينقى بسبع فالاولى غسله حتى ينقى. قال المصنف فان لم ينقى الميت بسبع اي بسبع غسلات. فقال المصنف فالاولى غسله حتى ينقى. ما معنى قوله؟ والاولى؟ معنى قوله الاولى اي ان ذلك ليس بواجب ان يزيد عن سبع وانما هو من باب الاولى ولم يقل حتى من باب المستحب والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او زدنا على ذلك ان رأيتن ذلك او نحو مما قال عليه الصلاة والسلام فلم يلزم بالزيادة وانما علقه على اه اختيارهن فدل على عدم الوجوب فدل على عدم الوجوب. هذا ما ذهب اليه المصنف اه ممن ذهب لهذا الرأي انه لا يجب الزيادة على سبع آآ قبل المصنف ذهب اليه تقييد دين الجراعي عليه رحمة الله وبعد المصنف صاحب الغاية مرعي جزموا بان الزيادة على سبع ليست بواجبة والذي مشى عليه في المنتهى تبعا لما في الانصاف انه اذا لم ينقى فيجب الزيادة على السبع. وقد ذكر صاحب الانصاف ان الصحيح من المذهب انه يزاد على سبع. اذا لم ينقى. والعجيب ان المصنف جزم بالقول الثاني الذي مشى عليه في الانصاف والمنتهى. في كتابه الزاد. خلافا لقوله في هذا الكتاب طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذي مسألة بس اصولية اخذها للفائدة اه قوله ان رأيتن ذلك هذا مثال للواجب المعلق على الاختيار فهل يصح ان يكون الواجب معلق على اختيار المكلف ام لا بمسألة اصولية هذه من تطبيقاتها ويقطع على وتر من غير اعادة وضوء. لا مو يقطع على وتر من غير اعادة على وضوء اذا لم يكن قد خرج شيء. فاعادة فالوضوء انما يكون في الغسلة الاولى فقط وان خرج منه شيء بعد الثلاث اعيد وضوءه. نعم. اذا خرج من الميت شيء ناقض من الوضوء من السبيلين او من غيرهما اعيد وضوءه سواء بعد الاولى او بعد الثلاث كلها واحدة. وهنا قول المصنف اعيد وضوءه ظاهر كلام المصنف انه يشمل اه ما ينقض الوضوء خرج من السبيلين او من غيرهما وذكر مرعي انه يتجه احتمال عنده هو انه لو خرج من غير السبيلين ان قوله خرج خرج من غير السبيلين وهذا هو ظاهر اطلاق المصنف وقد جزم بهذا الاطلاق الذي او الاحتمال الذي مشى عليه مرعي وهو ظاهر كلام مصنف شارح هذا الكتاب وهو صاحب الكشاف نعم نرجع لقوم المصنف وان خرج منه شيء بعد الثلاث اعيد وضوءه قوله اعيد وضوءه وجوبا هذا هو المذهب جزم بانه يجب اذا خرج من الميت شيء المصنف هنا ظاهر كلامه وصرح بلفظة ان يجد صاحب المبدع وابن النجار في شرح المنتهى ومما يدل على استشكال ان اعادة الوضوء واجبة مع قولهم في اول الباب انه يستحب ان منصور حينما ذكر قولهم بالوجوب قال وعنه لا يجب كأن منصور يميل الى انه حتى لو خرج من الميت شيء لا يجب اعادة الوضوء. والحقيقة هذا القول يعني متجه بناء على الاصل اللي ذكرت لكم في البداية وكأن ما صرح منصور لكن كأنه من سياق كلامه يعني يميل اليه. نعم. ووجب غسله كلما خرج الى سبع. نعم ويجب غسله الى سبع بعد اعادة الوضوء وما زاد عن سبع فذكر مصنف انه ليس بواجب وان خرج منه شيء من السبيلين او غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة. وجوبا يجب غسلها لانها نجاسة. نعم. ووضئ. قوله ووظأ على المذهب وجوبا وجوبا انه يجب ان يتوضأ ومحل ذلك طبعا اذا قلنا ان الوضوء واجب لانه حكى منصور رواية انه ليس بواجب. ولا غسل لكن يحشوه بالقطن. نعم ولا ولا غسل للمحل ولكن يحشوه بالقطن اي يحشو المخرج بالقطن او ينجم به كما تفعل المستحاضة. يلجم يعني يسد المحل من غير احتشام فان لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر الذي له قوة تمسك المحل. نعم قوله الطين الحر المراد بالطين الحر هو الخالص وقد ذكر الجوهري في الصحاح ان الطين الحر هو الذي لا رمل فيه. فيكون طينا كاملا. فيمسك المحل. ولا يكره حشو المحل ان لم يستمسك. نعم قول المصنف ولا يكره حشو مع انه ذكر هناك الامر به هذا اشارة لرواية عن الامام احمد حكاها ابن ابي موسى انه يكره حشو المحل. وان خيف خروج شيء من منافذ وجهه لا بأس ان يحشى بقطن. يقول المصنف وان خيف خروج شيء مثل الدم والصديد من منافذ وجهه كالانف او الفم فانه لا بأس ان يحشى بقطن ونحوه لكي لا يخرج ذلك الدم. ولو كان ليس قطعا خروجه ولكن يخشى وان خرج منه شيء بعد وضعه في اكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء. سواء كان في السابعة او قبلها. نعم مر معنا بثلاث حالات مر معنا اذا خرج شيء قبل الغسلة السابعة فالمذهب انه يجب غسل النجاسة ويجب الوضوء. ويجب اعادته غسل الجسد. قبل السابعة. اذا خرج منه شيء بعد السابعة فانه توصل النجاسة ويوظأ من غير غسل. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان خرج منه شيء بعد وضعه في اكفانه ولفها عليه فانه في هذه الحالة اه اه ولفها عليه حمل ولم يعد غسله ولا يوضأ سواء كان قد غسل سبعا او غسل دون ذلك او غسل دون ذلك بس عندي هنا مسألة قول المصنف فان خرج منه شيء بعد وضعه في اكفانه ولفها عليه مفهوم هذه المسألة انه ان وضع على الكفن ولم يلف عليه ثم خرج شيء فانه حينئذ يجب غسل النجاسة صرح بهذا المفهوم ابن تميم في مختصره. اذا تصبح السور اربع في اوقات خروج النجاسة. نعم. ويسن ان يجعل في الاخرة كافورا وسدرا. نعم. هذه المسألة قوله ويسن ان يجعل في الاخرة اي في اخر الغسلات سواء كنا ثلاثا او سبعا او خمسا كافورا وسدرا. قوله وسدرا هنا بمعنى مع. الواو هنا بمعنى مع اي يستحب ان يكون كافور مع السدر. فلا يجعل له غسلة منفصلة وانما تكون مع السدر ثم يتبعها بعد ذلك بالماء واما ما قبل الاخيرة فيكون السدر وحده بلا كافور. والكافور مفيد. فانه اذا غسل به الميت لم تقرب منه دواب الارض والهوان فلا تحفر القبر. فان نافذ رائحة الكافور قوية جدا كما ان الكافور يقوي الجسم ويصلبه وهذا مفيد للميت. وغسله بالماء البارد افضل. ولا بأس بغسله بماء تغسله بالماء البارد افضل لانه اصح لجسده ولا شك. ولا بأس بغسله بماء حار الغسل بالماء الحار لا يجوز مطلقا وانما يجوز عند الحاجة. كوجود وسخ مثلا او شيء لا يزول الا بالماء الحار فانه حينئذ يجوز وان لم توجد حاجة فانه يكره وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل وخلال اي ولا بأس بالخلال لكن من شرط الخلال والاولى؟ والاولى ان يكون من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه مما ينقى ولا يجرح. مما ينقي ولا يجرح. اه يقول انه يجوز الخلال لكن عند الحاجة. واما اذا لم توجد حاجة في حرم. لكن بشرط ان يكون العود من شجرة لينة كالصفصافي وغيره مما لا يجرح اللثة او اجرح غيرها من الامور. ما المراد بالخلال؟ اه الخلال بعضهم يخصه بخلال الاسنان. فيقول لا بأس بخلال الاسنان، وهذا هو المشهور عند اغلب المتأخرين ان المقصود بالخلال خلال الاسنان فتخليل الاسنان لازالة وسخ ونحوه. وبعضهم قال ان الخلال يشمل كل شيء ينظف. وهذا الذي عبر به صاحب المستوعب فذكر ان الخلال للاسنان والاظافر ويكون كذلك للانف ويكون لصماخ الاذن فيجعل على العود خرقة ويمسح به صماخ الاذن وهو الافرازات التي تخرج من الاذن وينظف به الاكل. فحينئذ جعلوا العود لتنظيف ما في الانف وما في الاذن انما يشرع للحاجة مثل وجود الوسخ وان لم يكن كذلك فلا يوظع في اذن الميت عود بالتنظيف ولا في انفه. ومعروف الان استخدم اعواد لتنظيف الاذان في مغاسل الموتى واظح يعني بس لكنه ان لم يوجد وسخ فلا يستخدم لانه قد يؤدي الى جرح وان جعل على رأسه قطنا فحسن. نعم هذه جملة اعتراضية. يقول المصنف لو جعل على رأسه قطنا فحسن لا يوجد ما يمنع من ذلك ثم قال ويزيل ما بانفه وصماخيه من اذى. نعم يقول ويزيل كذلك اما بالخلال او بيده ما بانفه من اذى وما في صماخيه صماخي اذنيه من اذى واسنان ان واشنان الواو هذه معطوفة على ولا بأس بغسله بماء حار وخلال واشنام معطوفة على الماء الحار والخلال فانظر بين المعطوف والمعطوف عليه سطران وزيادة طبعا معروف لتنظيف الجسد لكنه قد يقطع الجلد معروف انه قوي يوجد في البر كثير منه ويباع حتى في عند العطاري واسنان ان احتيج اليهن قوله ان احتيج اليهن الضمير يعود للجماعة وهو لا بأس بغسله بماء حار ان احتيج اليه ولا بأس بالخلال ان احتيج اليه ولا بأس بالاشنان اذا كان عليه وسخ شديد ان احتيج اليه والا كره في الكل. في الكل اي في الثلاثة السابقة الغسل بالماء الحار والخلال والاشنان. وان كان الميت شيخا او به حدب او نحو ذلك وامكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك. نعم يقول المصنف اذا كان الميت شيخا والشيخ يكون يتشنج من غالبا الشخص اذا كبر سنه جدا وطال مكثه على سريره قد يكون فيه نوع من التشنج في اعصابه ونحو ذلك قال او به حدب خلق احدب ظهره مائل او نحو ذلك من اسباب وامكن تمديده اي تمديد جسده بالتليين فانه جائز او بالماء الحار فان من فوائد الماء الحار قد تكون لازالة الوسخ وقد تكون للتليين. قال فعل ذلك اي فعل هذا التمديد لكي تزول المثلى عن الميت ولا يكون شكله قبيحا ولا يصعب دفنه فتعرفون بعض الناس اذا كانت يداهم مرتفعتين او ظهره محدبا آآ قد يوسع في القبر ويحفر بطريقة معينة في وضعه فيها. قال وان لم يمكن الا بعسف يعني لم يمكن تلينه الا بشدة وقوة وعنف تركه بحاله اي تركه او على صفة ميلان جسده. فان كان على صفة لا يمكن تركه على النعش يعني سيكون قد يسقط مثلا. قال فان كان على صفة لا يمكن تركه على النعش الا على وجه يشتهر بالمثلى. فاذا صلي عليه في المسجد او هذا الرجل يداه مرتفعتين او قد ضم قدميه الى بطنه او هكذا مثل الذي يموتون ولا يدرى عن موتهم الا بعد ايام في الغالب يكون آآ جسده قد تخشب. فقال ترك في تابوت التابوت يكون محيط بهم جميع الجهات او تحت مكبة المكبة هي مثل الصندوق لكنه من تحت لا يكون يعني يحمل به وانما مثل الصندوق او مثل الخيمة او مثل الاعواد المقوسة التي توضع على النعش تكون مفتوحة من سفن. فاذا وضع على الارض او وضع على النعش فانه يوضع فوقه المكبة. هذه نراها كثيرا جدا آآ في مكة مثلا وفي المدينة نرى دائما مثل هذه المكبة التي تأتي على هيئة الاعواد المقوسة قالوا المصنف كما يصنع بالمرأة اي المرأة دائما يسمع بها توضع في هذه المكبة ويأتي في فصل الحمل اي في صفة حمل الميت ليس حمل الذي هو اللي في البطن وانما حمل الميت. نعم قرأت عنك شوي اعذرني تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم ولا بأس بغسله في حمام نعم يقول المصنف لا بأس ان يوصل في حمام اي في المحل ولكن غالبا الحمامات مظنة الماء الحميم وهو الحار فيكره الماء الحميم الا لحاجة وبمخاطبته له حال غسله نحو انقلب يرحمك الله. نعم يجوز ان يخاطب الميت حال تغسيله بان يقال انقلب يرحمك الله وقد قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طبت حيا وميتا. هذا ليس مخاطبة وانما يعني مخاطبة الغائب حقيقة وانما هي من باب يعني الدعاء له ولا يغتسل غاسله بفضل ما سخن له. فان لم يجد غيره تركه حتى يبرد. الاصل ان الشخص يغسل بمائه هو او بماء تبرع له به صدقة او هدية يقول المصنف ولا يغتسل غاسله بفضل ما سخن له. التسخين قديما كانت له مؤنة كبيرة جدا من حيث الحطب ونحو ذلك. فاصبح للماء كلفة فهذا الفاضل هو من مال الميت او ممن وهبه له فالغاسل لا يستحق ان يغسل جسده او قدميه بغير ما سخن له. قال فان لم يجد غيره ترك ذلك الماء الذي سخن بماء الميت حتى يبرد ويقص شارب غير محرم ويقلم اظفاره ان طالا. يقول المصنف ويقص شارب غير محرم هذه الجملة عطفها على قوله ولا بأس وظاهر كلامه انه لا بأس بقص شارب غير المحرم وليس كذلك وانما مرادهم انه يستحب يستحب اه كما صرح به المتأخرون جميعا ان قص شارب الميت مستحب. قال ويقص اي استحبابا خلافا لما يعني يدل عليه السياق كلام يصنف حيث عطف على قوله ولا بأس ويقص شارب غير محرم لان المحرم سيأتينا انه لا يجوز اخذ شعره قال ويقلم اظفاره استحبابا ان طال الظمير يعود الى الشارب والاظفار نعم. ويأخذ شعر ابطيه. قوله ويأخذ شعر ابطيه اه لم يقل ان طال بل كل شعر في الابطين يستحب ازالته. وتكون ازالته اما بالحلق فانه جائز او باخذه بالنورة التي توضع على الجسد وتزيده وتزيل وتزيل الشعر. نعم. ويجعل ذلك معه كعضو ساقط. ويعاد غسله لانه وجزء منه كعضو والمراد يستحب. قوله ويجعل ذلك اي ويجعل ذلك الذي قص من شعره وقلم من اظافره معه اي مع الميت فيجعل معه في داخل الكفن ورد فيه حديث انه يكون كذلك قال كعضو ساقط الكاف كاف التشبيه فيقول ان الميت اذا سقط منه عضو حال تغسيله انقطع وضوء لقدم موته او لسبب اخر فان هذا العضو تجعله معه في الكفن بجانبه لا يجعل في محله ان استطعت ان لم تستطع التثبيت وانما تجعله بجانبه والكاف هنا ليست تشبيها من كل وجه ووجه ذلك ان العضو الساقط يجب وضعه في الكفن واما الشعر والظفر اذا ازيل من الميت فيندب وضعه ونبه على هذه الشيخ عبد الله في حاشيته انه التشبيه هنا ليس من كل وجه قال المصنف ويعاد غسله اي ويعاد غسل ما اخذ من شعره وما اخذ من ظفره قبل جعله في الكفن فلو قدم هذه الجملة على جعله في الكفن لكان اولى لانه يعاد غسله ثم يجعله الكفن قال المصنف لانه جزء منه كعضو هذا وجهه. نفي الفارق قالوا المصنف والمراد يستحب قوله والمراد اخذها من ابن مفلح اي يستحب غسله ويستحب جعله في كفن الميت ويمكن ان نقول انه يعود ايضا ليقص. فحينئذ يزول الاشكال الذي اوردناه قبل قليل فيكون المراد يستحب قص شاربه تقديم اظافره ويستحب غسلهما بعد ذلك ويستحب جعلها في الكفن فيعود للثلاث فين حل الاشكال في قضية عطفها على قوله لا بأس. نعم. وان كان الميت مقطوع الرأس مثل مثل القصاص او اعضاؤه مقطعة لاي سبب من الاسباب لفق بعضها الى بعض بالتقميط والطين الحر. بالتقنيط يعني تشد بالقماط وهو الخيط الكبير او الطين الحر لسق به حتى لا يتبين تشويهه. نعم. فان فقد منها شيء اي من اعضائه لم يجعل له شكل من طين ولا غير. يعني لا يفصل مكانه يد ولا رجل وانما يترك على حاله. وان كان شكله فيه مثل لانه امر خارج. نعم وان كان في اسنانه شيء يتحرك وخيف سقوطه ترك ولم ينزع. يعني لا ترك السن بحاله ولم ينزع بل يبقى ولو كان مهتزا ونص انه يربط بذهب اقال ونص اي نص الامام احمد انه اذا كان يتحرك فانه يجوز ان يربط بذهب. فقد جاء ان الامام احمد قال تربط اسنانه بذهب لمن خيف سقوطها وهذا كلامه عام. وجاء في مسائل حرب انه سأل احمد عن الرجل يشد اسنانه بالذهب قال لا بأس به. فهذا يشمل الحي والميت فان سقط لم يربط به. نعم قوله فان سقط اي فان سقط شيء من اسنانه لم يربط به اي لم يربط بالذهب وحينئذ يجعل معه كالشعر والظفر فيجعل معه في الكفن. ويؤخذ ان لم يسقط. قوله ويؤخذ اي ويؤخذ ما كان قد جعله على اسنانه من ذهب ونحوه وربط به اسنانه ان لم يسقط اي ان لم يسقط سنه بسبب ازالة ما على اسنانه من الذهب ويحرم حلق شعر عانته ورأسه. يقول المصنف ويحرم حلق شعر عانته ورأسه اي عانت الميت ورأسه لان فيها كشف للعورة. وهذا هو المعتمد. لكن عندنا هنا مسألة عبر المصنف في قوله ويحرم حلقه. بينما عبارة صاحب انتهى ويحرم اخذه فالاخذ عبارة انت تشمل الحلق وتشمل ازالته بالنورة ويشمل غير ذلك. واما تعبير المصنف بانه يحرم حلقه قد يحتمل انه يدل على جواز ازالة شعر العانة بالنورة لان النورة ليس فيها مس كالحلاق وهذا وجه في مذهب الامام احمد جزم به صاحب المحرر ابو البركات فانه جوز والقاضي كذلك قبله جوز اخذ شعر الميت لكن بالنورة لا بالحلاق لانحلال قد يؤدي الى جرح وهذا يؤذي الميت واما النمرة فلا يؤدي الى الجرح. على العموم لم يصرح الشراح ولا المحشين بالوقوف على معنى الحلق ولكن نقول قد يقال انه احتمال فيوافق ولكن المعتمد من مذهب عبارة صاحب المنتهى انه يحرم الاخذ باي وسيلة وختنة وختنه اذا كان اقلف لم يختتم. سواء كان قد وجب عليه الختان او لم يجب. يحرم اختتانه ولا يسرح شعره. نعم. قوله ولا يسرح شعره هنا قوله لا يسرح شعره عطفها على قوله يحرم لكن اتبعها بعد ذلك بقوله قال القاضي يكره فحينئذ تسريح الشعر مكروه وليس محرما فيكره تسريح الشعر بمشط ونحوه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها انها نهت عن ذلك اي تسريح شعر الميت ذكرت لكم ان نقل المصنف عن القاضي ولم يأتي بحرف الواو مما يدل على انه يجزم او يميل للكراهة ممن جزم بالكراهة دون التحريم اه صاحب المنتهى وصاحب الغاية وذكر صاحب الفروع انه الابهر الكراهة دون التحريم. ويبقى عظم نجس جبر به مع مثلى مع مثلى عند ازالة لو ازيل وجدت مثلى في الميت فلا يزال وتزال اللصوق لغسل واجب. قال وتزال اللصوق بفتح اللام لغسل واجب اللصوخ هي ما يجعل على الجرح من اي شيء. حتى السوق التي تكون على اليد بعد المغذي. كثير من الناس يعني بعد يخرج من المستشفى وفي يده مغذي يجب ازالة تلك اللصوق جميعا او اللصوق جميعا فيجب غسل ما تحتها. نعم فيغسل ما تحتها فان خيف من قلعها مثلى خيفة من قلع تلك اللصوق مثلى يعني وجود جرح مثلا او سقوط بعض اعضاء ميت مسح عليها مسح عليه يعني ابقاها من غير ازالة ومسح عليها كما يمسح على الجبيرة ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببرده. يعني اذا كان الميت وهو على يده خاتم او نحوه كالساعة او السوار على اليد او الحلق آآ او على الجيد فيجب ازالته ولو ببرده وان كان البرد قد ينقص قيمته. البرد باستخدام المبرد لقصة كحلقة في اذن امرأة فيجب ازالتها لا انف ذهب اي لا يزال انف الذهب لأنه لو ازل انف الذهب لمن كان له انف من ذهب فانه في هذه الحالة يكون اه مثلى يكون مثلى طيب غير غير غير الاشياء التي تكون كذلك على سبيل المثال قد تكون هناك اسنان تركيب كثير من الناس عنده اسنان تركيب فنقول هذي الاسنان تركيب ان كان يمكن فصلها بسهولة فهذا يلزم ازالتها عند التغسيل والدفن. وما يتبع ذلك. واما ان كانت ثابتة بان تكون بمسامير فلا يلزم قلعها بل ان قلعها قد يكون مثله فنفرق بين الحالتين اه الاعضاء الصناعية بعض الناس يده مقطوعة او رجله مقطوعة فهذه ان امكن ازالتها تزاد الا ان يتضرر من ازالتها فحين اذ تبقى نعم ويأتي اخر الباب ويسن ظفر شعر المرأة ثلاثة قرون. نعم حديث ام عطية اي ضفائر. ظفائر يعني جدايل احنا نسميها جدايل قرنيها وناصيتها. يعني اه ظفيرة تكون يمينا وشمالا لشعارها من هنا والقرن الثالث يؤخذ من الناصية ويجعل فيه قرن ويسدل خلفها اي وتلقى الثلاث كلها خلفها. قيل لاحمد العروس تموت فتجلى فانكره شديدا. قال قيل لاحمد ان العروس اذا ماتت وهي مستعدة للعرس تموت اي تموت حال تجهزها للموت حال تجهزها للعرس فتجلى اي تزين قال فانكره شديدا لان هذا بدعة صورة ذلك ذكر الشيخ ابن قندس تقي الدين بن قندس قال حدثني او اخبرني بعض اصحابنا ان اهل بغداد اذا ماتت العروس اجلوها كما تجلى العروس على زوجها فيحظرون او فيحظرون المغاني ويضعون لها الدراهم التي ينقطون بها على العروس قال لا شك انه محرم وبدعة نعم فاذا فرغ من غسله نشفه بثوب. يعني كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه مشرف. ندب ولا يتنجس ما نشف به لعدم نجاسته الموت. ان الموت ان الحي ان المؤمن لا ينجس حيا طبعا وميتا. ومحرم ميت كهو حي فيجنب ما يجنب في حياته لبقاء الاحرام. نعم. يقول المصنف محرم قوله محرم اي محرم بحج او عمرة وهذه قوله محرم شرطه ما لم يتحلل ما لم يتحلل من احرامه بالعمرة واضح واما بالحج فنقول ما لم يتحلل التحلل الاول جزم بذلك من صوف حاشيته وحينئذ فلو فعل اثنين من ثلاثة ولم يخلع لبسة الاحرام فنقول يجب تغسيله واما قبل التحلل الاول ولو كان قد فعل واحدا من ثلاثة كرمي جمرة العقبة او آآ غير ذلك فنقول يكون حكمه بقاء احرام قال ومحرم ميت اي مات حال احرامه قبل تحلله الاول كهو حي اي كالمحرم الحي فيجنب اي المحرم الميت ما يجنب اي المحرم الحي في حياته ما الذي يجتنبه المحرم الحي؟ يجنب الطيب فلا يغسل المحرم بكافور يجنب تغطية الرأس فكذلك الميت المحرم لا يغسل يغطى رأسه. المرأة اذا ماتت محرمة يكشف وجهها ولا يغطى وجهها آآ يمنع من اخذ شعره يمنع من اخذ آآ اظفاره وهكذا قال لبقاء الاحرام اي حكمه هذا تعليم فائدة هذا التعليم مخالفة قول كثير من اهل العلم الذين قالوا ان الاحرام ينقطع بالوفاة. الجمهور يقولون كذلك فهو اشار بهذه العلة لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية ولو فعله حيا. يقول المصنف لو ان الغاسل او غير الغاسل اذا على الميت المحرم ما يوجب الفداء طيبه غطى رأسه او وجه المرأة او اخذ شعره او ظفره او البسه قميصا ونحو ذلك فانه لا يجب عليه الفدية لانه مات ومتعلق بالحاج والمعتمر وهو مات ولا يبقى في ذمته فدية فحين اذ قال آآ فلا تجب عليه الفدية لكن قد تجب الفدية لو فعله حينا. معنى قوله لو فعله حيا اي في حال فعله حي تجب الفدية لكن اذا فعل به ميت ان لا تجب ويستر على نعشه بشيء. اي الميت المحرم ويكفن في ثوبيه. نعم هذا الامر الاول الحكم الاول انه يكفن في ثوبيه. المراد بالثوبين الازار والرداء. هذا اذا كان رجلا. واما اذا كانت مرأة فبه وخمار دون تغطية وجهها. قول المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد وذلك في رواية ابي داوود وغيره وقوله يكفن في ثوبيه ليس على سبيل الوجوب بل يجوز ان يكفن في ثلاثة اثواب لكن لا يكون فيها قميص كما سيأتينا. ولذلك يقول ابن مفلح ان تكفين الميت المحرم في ثوبيه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وتجوز الزيادة كبقية كفني حلال. نعم. هذا يدلنا على انه على سبيل الندب فلو كفن في ثلاثة اثواب جاز بشرط ان لا يكون فيها قميص فيغسل بماء وسدر. نعم هذا الحكم الثاني ان الميت المحرم يغسل بماء وسدر ولا يوضع في السدر في الغسلة الاخيرة كافور ولا غيرها من اطيب ولا يلبس ولا يلبس ذكر المخيط. المصنف ولا الحكم الثالث ان الذكر اذا مات محرما لا يلبس المخيط اما المرأة فيجوز لان المحرم يجوز لها لبس المخيط ويغطى ويغطى وجهه ورجلاه. نعم قوله يغطى وجهه ورجلاه المعتمد عند فقهائنا انه يجوز للمحرم الحي ان يغطي وجهه. كما سيأتينا ان شاء الله في الحج. ويجوز تغطية وجه الميت وسبب ذلك حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته ولا تخمروا رأسه وفي لفظ عند مسلم تفرد بها سفيان ابن عيينة ولا تخمر رأسه ووجهه قال الامام احمد تفرد سفيان بهذه الزيادة وهي منكرة لا تثبت. فالامام احمد اه ضعف زيادة ووجهه وهذا يدل على انه نقف عند الاصل فلا يخمر رأسه فقط هو الذي آآ يمنع المحرم حيا وميتا من فعله واما الوجه فيجوز للحي والميت. هذا للرجل نتكلم نعم ورجلاه كذلك. وسائر بدنه ورجلاه لان بعض الفقهاء يتوسع في منع تغطية الرجلين بغير الخفاف او بغير اللباس. فاشار المصنف انه يجوز نعم وسائل بدنه واضح لا رأسه ولا وجه انثى. نعم هذا الامر الرابع انه لا يغطى رأس الرجل. يجب ان يكشف رأسه وقد مر معنا ضابط الرأس في كتاب الوضوء قال ولا وجه الانثى فلا يغطى وجه انثى بل تكون مكشوفة الوجه. ولا يقرب طيبا. انما هذا الحكم الخامس انه لا يقرب الطيب. سواء كان كافورا او حنوطة نجعل في الكفن كما سيأتينا في الدرس القادم بقي حكم واحد ذات المصنف انه لا يجوز اخذ شيء من شعره ولا ظفره هذه لم يذكرها المصنف ولا تمنع منه معتدة ماتت. نعم ولا تمنع منه اي من الطيب معتدة. ماتت حال عدتها لان الاحداد يسقط بالوفاة وانما هو متعلق بالاحياء ولا يوقف بعرفة ان مات قبله ولا يطاف به. يعني ان المحرم اذا مات فانه لا يحمل ويوقف بعرفة ولا يطاف به بالكعبة فان هذا لا يجوز. وقد كان في ازمنة ماضية يأتون الميت ويطاف به على الكعبة سبعة اشواط. وكثير منهم قد يكون محرما وذكر المصنف ان هذا ليس بصحيح. احسن الله اليكم. هذا الفصل الاخير عندنا نأخذه. نعم. فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بايديهم. نعم يقول يحرم غسل شهيد المعركة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غسله. تغسيل الشهيد. وهنا مسألة المصنف هنا جزم بالحرمة. بينما في وفي المنتهى انه يكره ولا يحرم انه يكره ولا يحرم. والحقيقة ان هذه المسألة اطال في بحثها المصنف في حاشيته على التنقيح المشبع بطالة غير معتادة في حاشيته ثم بعد ان اطال وذكر كلام حتى صاحب المنتهى قال والصواب انه يحرم وعلل ذلك بعلتين. العلة الاولى ان هذا منصوص احمد وهذا من الترجيح بالمنصوص والامر الثاني عدله بان المتقدمين لم يصرحوا بالكراهة وانما صرح بعضهم بالتحريم وان كانوا ليسوا من الاقوياء وانما من بعضهم فيؤخذ به. وابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين. نقل عنه آآ صاحب الانصاف انه كان يقول لم اجد تصريحا لاصحابنا هل يكره تغسيله ام انه محرم؟ هم قالوا لا وسكتوا ثم ذكر صاحب مجمع البحرين وهو الشيخ ابن عبد القوي ان المتأوفق لظاهر النص النهي حمله على التحريم. اذا قول صاحب الاقناع مقدم على قول صاحب التنقيه والمنتهى بثلاثة اشياء. نص احمد واصل احمد لان احمد الاصل عنده في الاوامر الوجوب وفي النواهي التحريم الا ان يدل دليل ولا يوجد. والامر الثالث نص بعض المتقدمين قبل ورود الخلاف بانه الكراهة وهذا من المسائل او هذه اللي معنا مسألتان قدم ترجيح صاحب الاقناع على ترجيح صاحب المنتهى. نعم. ولو غير المقتول بايديهم لانه سيأتي لها مفهوم بعد قليل ان شاء الله. ولو تفضل. ولو غير مكلف. قال ولو كان المقتول غير مكلف دون سن البلوغ او مجنونا هذا اشارة لخلاف ابي حنيفة فانه يقول انما يعني لا يغسل المكلف. او غالا. غالا من من من الغنيمة رجلا او امرأة. نعم. لا فرق بينهما الا ان يكون جنبا الا ان يكون الشهيد شهيد معركة جنبا او او حائضا او طهرتا او لا فيغسل غسلا واحدا عندنا هنا مسألتان ان الجنب والحائض والنفساء سواء كانت طهرت وانقطع دمها او لم ينقطع فانها يجب ان تغسل لحديث حنظلة غسيل الملأ رضي الله عنه حينما غسل. عندنا هنا مسألة هنا قول المصنف فيغسل آآ غسلا واحدا فيكون مجزئا عن الاثنين ويكون هذا الغسل لاجل هذا الامر. طبعا هنا قوله فيغسل لم يقل انه يجب تنصيبه وان كان ظاهره ذلك لماذا قلت هذه الكلمة؟ لان المصنف عاب على صاحب التنقيح انه لم يصرح بالوجوب. وقال الواجب ان يصرح به فهناك اطال وعاب على المصنف انه لم يصرح بالوجوب وهو لم يصرح به هنا نعم. وان اسلم ثم استشهد قبل غسل الاسلام لم يغسل. نعم يقول المصنف ان موجب الغسل اذا كان الاسلام ثم استشهد في معركة قبل ان ان يغتسل هو بنفسه غسل الاسلام قال لم يغسل ويكون كشهيد المعركة وهذا الذي قاله المصنف اه جزم بخلافه صاحب الانصاف وصاحب المنتهى والغاية. فانهم جميعا يقولون بانه يغسل. والحقيقة ان المصنف لم يقلها من غير بحث فقد اطال كذلك في حاشيته على التنقيح في التدليل من النص ومن اقوال المتقدمين على ان من اسلم ثم مات انه لا يغسل فقد ثبت ان اسلم ابن عبد الاشهل مات مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه ولم يكن قد اغتسل فحين اذ لم يغسله. وقد جزم جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين وجماعة بالقول الذي قدمه المصنف او الذي جزم به المصنف. وذاك المصنف قالها عن بحث واطال في بحثها ايضا في حاشيته عن التنقيح. نعم وان قتل وعليه حدث اصغر لم يوظأ. نعم قول المصنف ان قتل اي الشهيد آآ وعليه حدث اصغر لم يوظأ. وتغسل نجاسته ان كانت عليه نجاسة هذه ايضا لو ربطتها بالمسألة وقلناها قبل قليل حينما قالوا انه اذا احدث بعد تغسيله وجب وضوءه يؤكد على الرواية الثانية انه لا يجب توظيء وضوء الميت سواء كان قد احدث في حياته او بعد وفاته ويجب بقاء دم لا نجاسة معه. نعم. هذه مسألة من المسائل الدقيقة يقول المصنف ويجب بقاء دم اي دم الشهيد على جسده لا نجاسة معه. قول هنا نجاسة ان لم تختلط بنجاسة اخرى كبول او عذرة او غير ذلك مثل دم حيوان ونحو ذلك قال فان لم تزل اي لم تزل النجاسة الا بالدم اي بازالة دم غسل. هذه المسألة التي قالها المصنف انه يجب بقاء وافقه عليها صاحب المنتهى ووافقه عليه صاحب الغاية وهكذا. والحقيقة ان موافقة صاحب المنتهى والغاية للمصنف هنا يقوي قول المصنف في اول الفصل انه يحرم تغسيل الشهيد ووجه ذلك انه عندما نقول يحرم تغسيل الشهيد يحرم تغسيل انه نقول يكره القول هم انه يكره تغسيل الشهيد طيب والدم كيف يكون دمه يكره يجوز مع الكراهة تغسله هو الدم يحرم تغسيله فيكون فيها جمع في بعض الصور بين مكروه ومحرم في وقت واحد ولذلك حاول مرعي ان يجمع بين قول صاحب المنتهى بالكراهة وبين قولهم هنا بالوجوب فقال يتجه انه يحرم ان كان عليه دم وان كان ليس على عليه دم آآ نعم انه يكره اذا كان ليس عليه دم ويحرم ان كان عليه دم يكره ان لم يكن عليه ذنب والحقيقة ان هذا فيه صعوبة وذاك ترجيح ما ذكره المصنف في البداية انه يحرم اقوى من القول بالكراهة نعم. وينزع عنه السلاح وجوبا. عنه السلاح والجلود والجلود واضحة التي تكون على جسده. ونحو فروة وخف. نعم ينتفع بها ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهره ولو كانت حريرا. نعم قول المصنف وظاهره هذا من عنده فيما يظهر لي ولو كانت اي الثياب التي قتل فيها حريرا. وافقه على ذلك مرعي ولكن صاحب المبدع البرهان بن مفلح قال لعل هذا الظاهر غير مراد لعل هذا الظاهر غير مراد. طبعا قيد هذا الحرير الذي يكون على شهيد المعركة ابن الشيخ مرعي ابن يوسف بان بشرط ان يكون لبسه مباح فانه يجوز لبسه في في المعركة لاجل اخافة العدو واغاظتهم. نعم. فلا يزاد فيها ولا ينقص. اي لا يزاد في ثيابه التي عليه ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون ولو لم يحصل المسنون بالثياب التي عليه مفهوم هذا انه اذا لم يحصل الواجب بان لم تك ساترة للواجب ستره فانه حينئذ يجب زيادة قطع لستر الواجب كما فعل ببعض الصحابة رضوان الله عليهم. فان كان قد سلبها كفن بغيره. احسنت. لان الطبع التي معنا سلبها في خطأ والصواب سلبها يعني اخذت منه ملابسه. قال المصنف كفن بغيرها. قول المصنف كفن بغيرها كلامه انه يجب وهو كذلك وممن جزم بوجوب تكفينه في غيرها منصور في الروض وابن العماد لماذا قلت انه يجب لان مرعي قال ان تكفينه بغيرها على سبيل الندب وانما الواجب ستر عورته فقط. كما فعل بمصعب وغيره. والذي جزم به غيره انه كسائر المسلمين يجب ان يكفن كفنا كاملا ان كان موجودا وان قصة بعض الصحابة انما كان بسبب عدم وجود الكفن المناسب. ولذلك فان قول مرعي ان هذا التكفين بغيرها ندبا. والوجوب ان ما هو لستر العورة فيه نظر وقلت من خالفه كمنصور وابن عماد. نعم ويستحب دفنه في مصرعه. الموضع اي الموضع الذي قتل فيه ومر معنا تجديده في الدرس الماضي. وان سقط من شاهق او دابة لا بفعل العدو طيب قول وان سقط من شاهق الشاهق هو المكان المرتفع جبلا كان او غيره ومحل ذلك فيما اذا كان قد سقط بعد خروجه لمعركة كان خارجا لمعركة لقتال كفار فحينئذ سقط من شاهق بغير فعل عدو او سقط من دابته بغير فعل عدو هو كان خروجه لاجل معركة لقتال كفار مثلا ثم سقط من شاهق بغير فعل او سبب او سقط من دابة بغير فعل او سبب يكون سقوطه بفعل العدو بان يدفعه العدو. يكون سقوطه بسبب سبب من الكافر او العدو ان يكون قد آآ طرده ولحقه فمن شدة الطرد سقط عن دابته فمات اذا قول المصنف هنا لا بفعل العدو يعود للمسألتين سقوطا من شاهق او سقوطه من دابة قوله بفعل خرج مخرج الغالب فقد يكون بفعله وقد يكون بسببه ومحل ذلك طبعا كله فيما خرج في قتال عدو. نعم. او رفسته فمات او رفسته دابته فمات طبعا لا يتصور فيها بفعل عدو ان ترفسه دابته ولكن سقوطه متصور او مات حتف انفه. نعم قوله او مات حتف انفه. بعضهم يقول حتف انفه ليس بفعل احد وبعضهم يقول اه ان معنى حتف انفه اي بغير سبب يفضي الى الموت. ما من غير سبب وهي متقاربة نعم او عاد سهمه عليه رمى سهمه او سيفه فعاد اليه فقتله. او سيفه او وجد سهمه عليه او سيفه. نعم احسن الله اليك. او اذا ميتا ولا اثر به. نعم. قال او وجد ميتا ولا اثر به. ما المراد بالاثر؟ المراد بالاثر بان يوجد به طعنة. وان يوجد فيه دم ونحوه. بعضهم بالغ مثل ابن المنجى فقال ان من الاثر ان يخرج دم من انفه فان هذا دليل على معركة ونحوها وهذا لم يوافقوه عليه وانما قالوا الاثر الذي يدل عراك او ظرب بان تأتيه ظربة تدل على انه فعل به العدو شيئا. مفهوم هذي الجملة انه ان وجد ميتا وبه اثر فانه لا يغسل او حمل بعد جرحه. نعم. فاكل او شرب كما فعل سعد بن معاذ. او شرب او فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا غسل. نعم يقول غسل فيما مضى جميعا. يقول وان حمل بعد جرحه في المعركة فاكل او شرب او نام كل هذا بعد حمله او بال بعد حمله او تكلم بعد حمله او عطس. كل هذه لازم ان تكون بعد حمله ذكر بنصر الله البغدادي انه لابد ان تكون هذه الامور الستة او السبع نعم الستة الاكل والشرب والنوم والبول والتكلم والعطاس لابد ان تكون بعد حمل فان كانت هذه كلها وهو في مكان مصرعه الذي اصيب فيه فانه يكون ممن يحرم تغسيله حين لكن قال المصنف او طال بقاؤه عرفا ايظا بعد حمله كل هذي متعلقة بها لابد ان يكون طال بقاؤه عرفا بعد الحمل. واما ان طال بقاؤه عرفا وهو في مكانه صريع فانه يأخذ حكم شهيد المعركة فلا يغسل. قال المصنف غسل وصلي عليه وجوبا نعم لان حقه لا يسقط. نعم. ومن قتل مظلوما حتى من قتله الكفار صبرا في غير حرب الحق بشهيد المعركة. نعم. قول المصنف ومن قتل لمظلوما الذي لا يغسل هم اثنان فقط. الامر الاول شهيد المعركة والثاني من قتل مظلوما من قتل مظلوما بان اتاه شخص فظلمه فقتله وسأتي امثلة بعد ذلك بعد قليل قال المصنف حتى من قتله الكفار صبرا. اخذوه فقتلوه صبرا من غير اه يعني مجالدة منه اه قال في غير حرب ومن غير مجالدة مثل ما فعلوا بخبيب رضي الله عنه عندما قتلوه صبرا قال الحق بشهيد المعركة فحين اذ لا يغسل ولا يصلى عليه. وعندما نقول لا يغسل على ما مشى عليه المصنف فانه يحرم وعلى ما مشى عليه في المنتهى فانه يكره تغسله والشهداء عندنا مسألتان عندي مسألتان متعلقة بهذه الجملة. المسألة الاولى ان الذي قتل ظلما ظاهر كلامهم انه قتل ظلما عمدا يعني ان قاتله قتله عمدا يعلم انه ظالم فقتله هذا ظاهر كلامهم وينبني على ذلك انه لو قتل ظلما خطأ فانه لا يكره ولا يحرم تغسيله هذا المفهوم اللي ذكرت لكم ذكره مرعي اتجاها لما نقول هذا؟ بعض الناس قد يعتدي عليه شخص او جهة معينة فيقول هذا مظلوم لا نغسله نقول لا المقصود الذي اعتدي عليه ويعلم المعتدي انه ظالم له. فحين اذ يكون كذلك هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية عندما قال المصنف شهيد المعركة والمقتول ظلما هناك صورة من الصور اه الفقهاء يقولون لا يغسل وهو اذا قتل الباغي العادل. قتل الباغي العادل هذي لها صور كثيرة جدا يعني من اجل صورها وصدر فيها فتوى من مشايخنا في اللجنة دائمة بحياة المشايخ ان الذي يقتل في بعض المواضع الذي يكون فيه اعتداء من بعض الباغين وصارت عندنا في سنوات ماضية فانه لا غسل ومثله الذي يكون في بعض المناطق الحدودية لان شخصا تعدى عليه هل يغسل ام لا يغسل؟ قالوا لا يغسل المهم عندي هنا انه اذا قتل الباغي العادل فهل عدم تغسيله لكونه شهيد معركة؟ ام لكونه قتل مظلوما فيها وجهان؟ ذكر الوجهين صاحب الانصاف. فيقول صاحب الانصاف اذا قتل الباغي العادل فذهب ابو بكر يعني ابن عبد العزيز ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر والقاظي انه يدخل في من قتل ظلما وقيل حكمه حكم قتيل الكفار ثم قال وهو المنصوص واختاره المجد والموفق. هو لا يغسل ولا يعني في هذه المسألة ولا يصلى عليه كما سيأتينا في حكم الصلاة فهي على سبيل التحريم ام الكراهة سيأتي تفصيلها ام الاباحة ايضا ولكن آآ اختار المجد الثاني في هذا التكييف نعم تفضل يا شيخ والشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون المطعون والمبطون والغريق كملها اخذ اشرحها بعد ما تنتهي. والشريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب والسر وصاحب اللقبة والصابر في الطاعون والمتردي من رؤوس الجبال. ومن مات في سبيل الله. ومن طلب الشهادة بنية صادقة وموت المرابط وامناء الله في الارض والمجنون والنفساء واللديغ ومن قتل دون ماله او اهله او دينه او دمه او مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته. ومن اغربها موت الغريب واغرب منه العاشق اذا عف وكتم ذكر اعدادهم في غاية المطلب. نعم قول المصنف والشهيد او الشهداء غير شهيد المعركة هؤلاء يغسلون يصلى عليهم وجوبا. قال بضعة وعشرون بعضهم وبعضهم نقص والمؤلفات التي الفت في ذكر من سمي شهيدا اه متعددة بعض ما اوصلها الى فوق خمسين. وقد ذكر ابن حجر فيفتح الباب بان الذي صح عنده شيء وعشرين بضع وعشرين وتزيد قليلا. اه الف جماعة منهم ابن طولون وغيره كتب في الشهداء والسيوطي وغيرهم. اولهم قال المطعون مراد بالمطعون هو الذي مات بالطاعون. والطاعون هو المرض الذي يكون في قروح وهذه القروح تخرج من الجسد فتخرج صديدا ويكون فيها اورام والام. هذا النوع من الطاعون معاصرون يذكرون انه نوع بكتيري لا ادري ولست طبيبا او اعرف هذي الامور. لكن هذا هو الطاعون ليست الامراض التي تنتشر فيروسية بين فترة وفترة طاعون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون لا يدخل المدينة وما عداها من الامراظ تدخل المدينة وغيرها. اذا هذا الطاعون المطعون هو الذي اصيب بالطاعون. اه وحديث في الصحيح من حديث ابي هريرة في البخاري. قال والمبطون المراد بالمبطون فيه قولان. القول الاول ذكره ابن عبد ابن عبد البر انه الذي يموت بالاسهال. واستطلاق البطن. اه وقيل وهو وقول اخر طبعا القول الاول هو الاشهر وقيل انه كل من مات بداء في بطنه فكل مرض يكون في البطن هو كذلك. آآ مطلقا مهما كان نوع ذلك الداء ورحمة الله واسعة والانسان يظن بالله خيرا في الاجور قال والغريق ايضا في الصحيح حديثه وواضع الغريق الذي يغرق والشريق الذي يموت بشرق قال والحريق الذي يموت بحرق النار والذي يظهر ان حرق النار اغلبي فقد يكون الحريق بغيره فنعرف الان انواعا من الحريق يكون بالكهرباء وقد يكون بغيره. وحديثه عند الامام والنسائي وغيره قال وصاحب الهدم يعني يموت تحت الهدم بان يسقط عليه جدار او جبل او نحو ذلك. قال وذات الجنب ذات في الجنب هو مرض عند المتقدمين اختلف في حده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه يلزم ليلزموا ذات الجنب الحقيقة خمسة اعراظ. هناك خمسة اعراظ اذا وجدت فانه يكون ذات جنبا اولها الحمى والثاني السعال والثالث الوجع الشديد والرابع ضيق النفس والخامس النبض الذي سماه النبض المنشاري. هذه الاوصاف الخمسة هي التي ذكر ابن القيم انها تكون ذات الجنب فيصدق عليه حينئذ هذا المرض ويعني يظهر من هذه الامراض انها واضحة متعلقة بالجهاز التنفسي السعال وضيق النفس والحمى فهي من الامراض المتعلقة بالتنفسية فلعل والعلم ان الله عز وجل ان الذين ماتوا بهذه الامراض التنفسية ومنها كورونا يدخل في ذات الجنب انا لا ادري لست طبيبا ولكن اقول مما ذكره ابن القيم تصدق عليهم هذه العلامات. قال المصنف والسن وهذا هو الشهيد الثامن وهي قرحة معروفة تكون في الرئة او مرض يكون في الرئة وحديثه عن الامام احمد في المسند قال المصنف التاسع صاحب اللقوة الحقيقة لم اجد حديثا في صاحب اللقوة. لا شك انه قصور بحث مني لا شك والمراد بصاحب اللقوة هم يقولون داء يصيب الوجه وهو المسمى بالشلل الوجهي يكون في شلل وجهي اصيب به ابن عمر رضي الله عنه واصيب به معاوية ومات به رضي الله عنهما اما ابن عمر فاستمر معه حتى قال في اخر عمره قال ماذا يريدون برجل قد اصيب باللقوة وابن عمر في في الموطأ انه قد اكتوى هو وكوى ابنه من اللقوة اه انا اظن ما ادري معنى الدكتور اسماعيل مو موجود اظنه هو اللي يسمى العصب السابع اظنه ان كان دكتور اسماعيل معنا يصحح او يخطئ طيب قاله المصنف والصابر في الطاعون دليل الصابر في الطاعون ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له كان له اجر شهيد اي وان لم يمت بالطاعون فانه يكون شهيدا. قال والمتردي من رؤوس الجبال اي المتردي من الشاهق ثبت فيه حديث عند الطبراني الموقوف عن ابن مسعود آآ طبعا هذا فيما اذا لم بفعل الكفار وقد تقدم انه اذا كان بفعل كاهن فيكون شهيد معركة. قال المصنف ومن مات في سبيل الله قوله من مات في سبيل الله اه يعني مات خارج في سبيل الله وان لم يقتل في المعركة فهو شهيد لكنه ليس شهيد معركة اخذ منه ابن مفلح قال ومنه من مات في الحج. لانه قد ثبت عن ابن عباس كما سيأتينا في كتاب الزكاة انه قال الحج في سبيل الله. فحينئذ من مات في الحج فيرجى له اجر الشهيد. الثالث عشر قال المصنف ومن طلب الشهادة بنية صادقة وها ثبت في الحديث الصحيح. قال المرابط الذي يقوم بالحراسة للمسلمين. ثم قال المصنف الخامس عشر وامناء الله في الارض الدليل على ان امناء الله في الارض لهم اجر الشهداء ما ثبت في المسند اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شهداء الله في الارض امناء الله في الارض في خلقه قتلوا او ماتوا. فنص النبي صلى الله عليه وسلم ان امناء الله في الارض هم شهداء سواء ماتوا حتف انفسهم او قتلوا. من المراد بالامناء آآ ذكر مرعي اول شيء ذكره منصور ان امناء الله في الارض هم العلماء. وذكر مرعي انهم طلاب العلم ولعل الثاني اوجه ايدخل كل طالب علم ومنشغل في فضل الله عز وجل ولا يلزم ان يكون قد بلغ درجة العلماء وذلك فان من اه وفقه الله عز وجل للعلم عاش في حياته متلذذا بالعلم ومات شهيدا وبعث يوم القيامة على رؤوس الاشهاد له شفاعة لمن اذن الله عز وجل ان يشفع له. ولذلك فان انتساب للعلم والانشغال به عن مشاغل الدنيا. لا شك انها خيرية عظيمة في الدنيا والاخرة للعبد نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع. قال المصنف والمجنون هذا حديثه آآ عند عند النسائي من حديث عبد الله بن جعفر عبد الله بن جبر قال والنفساء هذا ايضا عند الامام مالك والنسائي من حديث جابر ابن عتيك انه قال اداء سبعة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تموت بجمع هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ان المرأة اذا ماتت بجمع تكون شهيدة فقيل هي النفساء وهذا قول هي التي تموت وحملها في بطنها فتكون قد ماتت ومعها جمع وهو بطنها وقيل المرأة اذا ماتت بكرا لانها تكون قد جمعت بكارة مع موتها في نفس الوقت. قيل وفضل الله واسع ولكن مجزوم في المذهب ان تفسير المرأة التي تموت بجمع اي هي النفساء. ثم فقال المصنف اللديغ ايضا فيه اثر عند حديث عند النسائي لدغته هامة فشمل جميع الدواب والتاسع عشر قوله من قتل دون ماله او اهله او دينه او دمه او مظلمته لحديث ابن عمر ثم قال وفريس السبع. ومن خر عن دابته وفيها حديث ابي داوود عند ابي مالك عن ابي ما لك الاشعري رضي الله عنه ثم قال المصنف ومن اغربها قوله ومن اغربها هذه بمعنى الغرابة التي هي نكارة المتن لان الغرابة عند المحدثين نوعان غرابة الاسناد وهي رواية الفرض وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. والنوع الثاني غرابة المتن وهذه يستخدمها المتقدمون كثيرا فاذا ذكروا ان الحديث غريب فانها علة فيه. ولذلك ان غالبا اذا ذكر آآ الترمذي ان الحديث غريب فقصده طابت المتن دون غرابة الاسناد التي اشتهرت في كتب مصطلحات المتأخرين. اذا هنا من اغربها اي فيها نكارة. قال موت الغريب وقد جاء في حديث شديد الظعف والوهاء عند ابن ماجة عن ابن عباس موت غريب شهادة قال واغرب منه اي اشد نكارة العاشق اذا عف وكتم روي فيه حديث وقد جمع اظن ان ابن ماجة وش اسمه ابن مغلطاي اظنه ابن مغلطاي جزءا كاملا في تتبع هذا الحديث. في من عفى وطبع هذا الكتاب من سنوات. طبعا فقط هنا قبل ان ننتقل للكلمة الاخيرة قوله العاشق اذا عف وكتم هنا جعل قيدين اذا عف وكتب. اه ذهب مرعي الى انه يكتفى بالقيد الاول. العاشق اذا عف ولو لم يكتم اه عشقه عن معشوقه. واستدل بظاهر الحديث الذي روي ولا يثبت من عشق فعفى فمات فهو شهيد. قال المصنف ذكرت اعدادهم في غاية مطلب غاية المطلب هذا كتاب جليل طبع اكثر من طبعه الشيخ تقيه الدين الجراعي. اغلبه مختصر من الفروع وزاد عليه الزيادات في غاية النفاسة. والمصنف لم ينقلها بالنص وانما زاد عليها نحو من خمسة ليست كل هذه من الغاية بل زاد عليها المصنف. منها صاحب اللقوة والسل هذي زاد عليها المصنف. نعم وكل شهيد غسل صلي عليه وجوبا ومن لا فلا. يقول وكل شهيد غسل اما على قول بالكراهة او بتحريم تغسيله فانه حينئذ يجب اه الصلاة عليه ومن لم يغسل فلا يجب الصلاة عليه فلا يجب ولا نقول يحرم لانه سيأتي ما حكم ذلك بعد بعد والشهيد بغير قتل بغريق ونحوه ممن تقدم ذكره يغسل ويصلى عليه. وجوبا. نعم. واذا ولد السقط لاكثر من اربعة اشهر غسل وصلي عليه ولو لم يستهل طيب يقول المصنف واذا ولد السقط وهي مثلثة السقط والسقط والسقط لاكثر من اربعة اشهر غسل وصلي عليه. عندنا هنا مسائل قوله اربعة اشهر المراد بالشهر هنا ثلاثون يوما ما نقول الشهر الناقص والتام بل لابد ان يكون ثلاثين لان حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين ثم اربعين ثم اربعين فلابد ان يكون مئة وعشرين يوما. اذا هذا معنى الاربعة اشهر. قوله غسل وصلي عليه. يعني يغسل ويصلى عليه كما يغسل ويصلى على الحي تماما طيب عندنا هنا مسألة في مفهوم هذه الجملة وهو ان المصنف قال اذا ولد السقط لاكثر من اربعة اشهر مفهومها انه اذا ولد لدون ذلك فانه لا يغسل وهذا المفهوم صحيح فانه لا يغسل من ولد دون اربعة اشهر ولو استبانت خلقته لو ظهرت له يدان وقدمان لا يغسل ولا يصلى عليه بل لا بد ان يكون قد اتم مئة وعشرين على مشهور المذهب طيب المسألة الثانية وهذه هنا المصنف يعني محل اشكال خطأ نقول خطأ او عدم دقة تعبير من المصنف او المصنف واذا ولد السقط لاكثر من اربعة اشهر مفهومه ان من اذا ولد لاربعة او اقل من اربعة فلا يصلى اما اقل من اربعة فمفهوم صحيح اما اربعة فمفهوم غير صحيح فحين اذ نقول لا عموم لمفهوم هذه الجملة ولذلك فان عبارة صاحب المنتهى اجود فان صاحب المنتهى قال واذا ولد لاربعة اشهر باليوم زيادة لاكثر وهي اجود واصح. نعم ويستحب تسميته. كمل ولو ولد قبل اربعة اشهر يقول المصنف ويستحب تسميته السقط سواء كان اربعة اشهر او اقل او اكثر ولذلك قالوا ولو ولد قبل اربعة اشهر. اتى بلو اشارة للخلاف. نقل القاضي ونقل عن احمد نصا انه لا يسمى اذا لم يكن قد بلغ اربعة اشهر وان جهل اذكر ام انثى سمي بصالح لهما. بصالح لهما اي صالح للذكر والانثى كطلحة وهبة الله. هذه تأديث مجازي فيصدق على الذكر والانثى ولو كان السقط من كافرين فان حكم باسلامه في باب الذمة كيف يحكم؟ باسلام الصبي من من الذميين فكمسلم والا فلا اي لا يصلى عليه. ويصلى على طفل حكم باسلامه. صحيح. ومن تعذر غسله لعدم ماء او عذر غيره كن مريظا فيه جذام يخشى من انتقال المرظ او يتقطع او محروق نعم يمم وكفن وصلي عليه. نعم وان تعذر غسل بعضه يمم له. نعم ان تعذر غسل بعضه. وامكن غسل الباقي فيمم لما تعذر غسله. وان امكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه وترك عركه. انظر هذه الجملة قول المصنف وان امكن صب الماء عليه بلا عرك. صب عليه الماء وترك عركه. مع انهم قديما او في الدرس الماضي سقتهما. الدرس الماضي ذكروا ان الرجل اذا مات عند نسوة ليس فيهن امرأة له اومة او المرأة اذا ماتت عند الرجال ليس فيها زوج فانها تيمم مع انهم هنا قالوا ان امكن صب الماء عليه بلا عرق صب عليه وترك عركه. وهذا يدل على ان الاولى هناك ان آآ يقدم صب الماء عليه على اه التيمي وان كان عثمان بن قايد حاول ان يوجه توجيه لكنه غير مقنع. نعم. ثم ان يمم لعدم الماء وصلي عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله. نعم قوله وجد الماء اي وجد الماء يمكن صبه عليه بدون عرك او بعرك. هذا يدل على ان وجود الماء مقدم على التيمم. قال وجب غسله حينذاك نعم لانه وجد الماء قبل فوات المحل وان وجد فيها اي في الصلاة بطلت الصلاة ويلزم الوارث قبول ماء وهب للميت لا ثمنه. نعم لان الماء عاد يسير وليس فيه منة واما الثمن والنقد ولو كان يسيرا ففيه منة ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه. نعم اي شيء رآه من صورة سيئة او غيرها فانه يجب سترها ها ويحرم افشاؤها كطبيب. نعم قوله كطبيب اي ان الطبيب كالغاسل يجب عليه ان يستر كل عيب وكل مرض يعلم به للمريض. وهذه مسألة الاسرار آآ اسرار هنا ذكروها وذكروا في موضع اخر والمعاصرون يهتمون بجمع المتناظرات وما يتعلق بسر باسرار المهنة. نعم. ويستحب اظهاره ان كان حسنا. يعني ويستحب اظهار ما رآه من الميت ان كان حسنا فيخبر به بشرط ان يكون حسنا بعض الناس يذكر اشياء ليست ليست ليست علامة على الحسن يعني اشياء كثيرة جدا ليست علامة الحسبة فهي فيها مبالغات فالواجب ان يكون حسنا حقيقة. نعم قال جمع يعني مثلا على سبيل المثال بعض الناس يرى ان كل ارتخاءه للاصابع اصبع السبابة يرون علامة شهادة وهذه موجودة عند المسلم وعند الكافر ولذلك اذا قلت انها علامة خير سيأتيك شخص اخر يقول لك انظر حتى الكافر هذه هيئته لان السبابة لما كانت اقوى اصابع اليد فانها تصبح مشدودة وغيرها تكون مرتخية السبابة والابهام اقوى اصابع اليد كما تعلمون. قوتها اضعاف اضعاف الاصابع الثلاثة الباقية لذلك الانسان يتكلم بعلم او يسكت بحلم. نعم قال جمع المحققون؟ نعم جمع جمع من المحققين ممن جزم بهذا الرأي صاحب المحرر ابو البركات وابن عبد القوي والموفق في الكافي وابن عقيل وغيره الا على مشهور ببدعة مضلة او قلة دين او فجور ونحوه. فيستحب اظهار شره وستر خيره. نعم هذي العبارة نقلها مصنفة قالها الحقيقة بتصرف لان عبارتهم ليس يستحب اظهار شره وانما عبارتهم لا بأس باظهار شره. استبدلها المصنف بيستحب واتى بقوله يستحب اخذا من كلام القاضي علاء الدين المرداوي في الانصاف حينما قال لما ذكر نقلهم انه لا بأس باظهار شره قال لكن هل يستحب ذلك ام يباح قلت الاولى انه استحب. في الحقيقة الذي يعني استظهره هو المرداوي وليس كلام المحققين وانما اطلقوا وكلامهم متردد بين الاباحة وبين الاستحباب. فقال الاولى انه يستحب وظاهر تعليمهم يدل عليه نعم. ولا نشهد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قوله ولا نشهد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم اي بالجنة وهؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم العشرة المبشرون بالجنة ومنهم غيرهم ايضا وردت احاديث كابي هريرة وغيره بالشهود له بالجنة وممن قيل انه يشهد له بالجنة ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عموم الصحابة فقد جزم بعض آآ اهل العلم ان عموم الصحابة غير المنافقين في الجنة. واستدلوا باحاديث تدل على ذلك ممن يشهد له بالجنة كما ذكر الشيخ تقي الدين وان كان هو ظاهر كلامهم لانه يقول لابد ان يكون نصا. من اجمعت الامة على الثناء عليه كمشهور الائمة في الحديث ومشهور الائمة في الفقه. هؤلاء اجمعت امة على الثناء عليهم وعدم استنقاص قدرهم وعدم الوقيعة فيهم. واجمعوا على عدم ذكر شيء من معايبهم. فذكر الشيخ تقيدينا ان هذا يعني قد يشهد له بالجنة بان امة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. كن بحمد الله عز وجل انهينا درس اليوم. نكمل البقية باذن الله عز وجل الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على