تخصيص شيء للسجود يكره يكره ان يخص شيئا يسجد عليه مثل اللي يعملونه بعض الطوائف كالرافظة وغيرهم يسجدون على حجر هذا يكره تكراره فاتحة فلينته. يكره في الصلاة تكرار الفاتحة يقرأ الفاتحة مرة واحدة تكرارها مكروه وهناك من قال بانه مبطل لكنه معتمد انه مكروه ان تاق فيكون يكفي في الكراهة اثناء الخروج من ايش؟ الخلاف. وقوله يكرهوه فلينتهوا. هنا الهاء هذه هاء هذه فائدة في العروض والقوافي الهاء هذه ياء اصلية لا بأس ان تكون لا بأس ان تكون اه حرف روي وسيأتي معنا ان شاء الله عز وجل في الظهار موظع جعل الناظم حفظه الله تعالى فيه هاء الضمير حرف روي وهذا ممنوع عند اهل الشأن وهو في قوله تشبيهه لزوجة او عضوها بكل من تحرم او ببعضها اظهار صفحة مئة وثلاثين قال تشبيه لزوجتنا وعضوها بكل من تحرمه او ببعضها تمام؟ هذا ما ليس بسائغ عند اهل الشأن ها؟ كلا الشطرين لا هو ما في مشكلة هو لو قال عضوها بعد ذلك لا بد ان يراعي في الشطر الثاني ان يأتي بواو قبل الهاء الظمير ما في مشكلة واضح لو قال تشويه للزوجتين او عظوها بكل من تحرم تحرمه او بعطيك مثال او بسهوها ما في مشكلة خلاص او تشويه لزوجة او عضوها بكل من تحرم او بنحوها ماشي لانه راعى ايش ما قبلها حرف الروي هنا الواو ولا هو ان يعكس يجعل في الاول ظاد وفي الثاء مثلا على الشطر الثاني الاشكال على واحد منهما غير معين اما انه لم يراعي ما في الاول ما روعي في الثاني او لم يراعي في الثاني ما روعي في الاول. واضح شوفي الشيخ اذا هنا ما في مشكلة. ثم قال ايضا مما يكره في الصلاة ان تاق للطعام يعني ان يصلي وهو تائق للطعام بحضرة طعام يشتهيه كما في الزاد قال او ان يحتقن ان يصلي وهو حاقن حابس للبول قال وقس عليه كل ما لا يطمئن. قس عليه كل شيء يؤدي الى ان يجعله لا يطمئن في صلاته يشغله ويشوش له ذهنه بحضرة طعام مثلا اه حاطن حابس للبول يمكن ايش ايضا هم حابسين الريح امسك الريح ايضا هم مثل اه على كل حال قس عليه كل ما قال ابن مالك وقسمة لم يقل تعمل بر يزين وليقس ما لم يقل ثم انتقل الى مبطلات الصلاة فقال ما هي مبطلات الصلاة واحد اذا ترك في الصلاة ركنا بطلت الصلاة مطلقا سواء كان عمدا او سهوا ولكن هذا فيه قدر من الاجمال سيفصل ان شاء الله في سجود السهو لانه ان ترك الركن سهوا حتى سلم من الصلاة وطال الفصل هذا مبطل ان ترك ركنا سهوا فتذكره بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الركعة فقط ولا تبطلوا الصلاة ان تركه حتى انتهى من الصلاة ثم تذكر قريبا لم تبطل الصلاة يأتي بركعة واضح وهكذا اذا الاول ترك الركن. الثاني الزيادة اذا كان بعمد اذا اذا زاد في الصلاة عمدا وقوله زيادة يعني زيادة من جنس الصلاة زيادة من جسره كقيام او ركوع او سجود اذا زيادة او زيادة اذا كان ذلك بعمد مبطل فانت بذا. وقوله اذا كان بعمد راجع الى الزيادة فقط لا الى لا اناء ترك الركن