الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبيه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توافقك في توافقك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. اورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت بين الصفا والمروة يكفيك بحجك وعمرتك. وذكر المصنف ان هذا الحديث رواه مسلم وفي نسبة هذا الحديث لمسلم نظر فان هذا الحديث بهذا اللفظ انما رواه ابو داوود من حديث عطاء عن عائشة ولكن لفظ مسلم بنحوه فان لفظ مسلم يجزئك عن طوافك بالصفا والمروة يجزئك يجزئ عنك يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن عن حجك وعمرتك فاللفظ الذي جاء به المصنف انما هو لفظ ابي داوود وهذا يدلنا على ان المصنف انما نقله بالواسطة ولم ينقله مباشرة. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى متجها الى مكة فانه نزل في الابطح وعائشة رضي الله عنها كانت معه فبكت وقالت يعود الناس بحج وعمرة واعود بحج فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم طيب خاطرها عليه الصلاة والسلام بان اعمرها من التنعيم مع اخيها عبدالرحمن عندنا في هذا الحديث ثلاثة اجزاء فعل عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها هنا ثم اعماره لها من التنعيم. نبدأ بها على سبيل الترتيب عائشة رضي الله عنها لما احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت الى مكة حينما وصلت الى مكة حاضت وقد كان وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة فلم تطهر حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في افعال الحج ومناسكه لان بين دخوله مكة وبين ذهابه الى منى في يوم التروية اربعة ايام كما تعلمون ويذكره الفقهاء في كتاب الصلاة فحين ذلك ادخلت حجها في عمرتها واخذ العلماء من الحكم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان المرأة اذا دخلت في الحج ثم حاضت فخشيت فوات الوقوف بعرفة فانه ينقلب نسكها من التمتع الى القرن. اذا كانت قد احرمت متمتعة اذا ينقلب النسك من التمتع الى القران اذا خشية الفوات والحق الفقهاء بذلك كل من اتى مكة في اليوم الثامن فان اليوم الثامن لا مد لا تمتع فيه لانه بدأت اعمال الحج فكل من دخل مكة في اليوم الثامن نقول اصبح قارنا وان نوى التمتع لانه شرع الان في افعال الحج وان كانت الافعال مندوبة الامر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك هذه الجملة تدلنا على احكام من هذه الاحكام يدلنا على ان اعمال القارن هي مثل اعمال المفرد تماما حتى ان عائشة رضي الله عنها ظنت انها مفردة فقالت يعود الناس بحج واعوذ بحج يعود الناس بحج وعمرة واعوذ بحج فقط. فظنت ان حكمه حكم مفرد فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان اعمالها وان كانت كافعال المفرد الا انها قارنة وليس بين اعمال المفرد والقارن فرق حتى قال الفقهاء ان ترتيب العمرة يسقط اذا دخلت في الحج المسألة الثانية التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت الى اخره هذه الجملة تدلنا على ان القارن لا يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد تماما وهذا الاستدلال استدل به القاضي من هذا الحديث لانه قال طوافك فهو يشمل الطواف الواحد وليس جنسا يشمل جميع اطوفة وقد وافقه في النتيجة الزركشي لكن نظر استدلاله. فقال ان هذا الاستدلال فيه نظر فان حديث عائشة لا يدل على انها انها لم تطف الا طوافا واحدا ولم تسعى الا سعيا واحدا ولكن يدل على ان ان القارن لا يجب عليه الا طواف واحد وساع واحد الدليلة اخرى الفائدة التي بعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فعلها وهو طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة قال يكفيك لحجك وعمرتك وعمرتك فهذا يدلنا على انها تكون معتمرة ونأخذ منه ان عمرة التمتع عفوا ان عمرة القران تجزئ عن عمرة الاسلام ولا يلزم فعل عمرتين معا الامر الاخير في ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اعمرها من التنعيم مع اخيها اعمار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من التنعيم اخذ منه احكام منها انه يجوز اخذ عمرتين في سنة واحدة بل وفي سفرة واحدة واختار الشيخ تقي الدين انه لا يشرع اخذ عمرتين في سفرة واحدة وانما لابد ان تكون لكل عمرة سفرة فينشئ سفرا لكل عمرة وبنى على ذلك ان المكية لا تلزمه العمرة لأنه لم ينشئ سفرا وحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها حينما اعمرها من التنعيم على انه تطييب خاطر لها فقط من باب تطييب الخاطر قال اذهبها الى التنعيم وتعود فهو من باب تطييب الخاطر لا انها عمرة ايضا حديث عائشة هو الاصل عند اهل العلم في ان المكي ومن في حكم المكي ومن في حكم مكة هو المقيم بها من غير اهلها ومن دخل مكة بنسك سواء كان حجا او عمرة ان المكي ومن في حكمه اذا اراد ان يعتمر فانه لابد ان يذهب الى ادنى الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة من التنعيم وهو ادنى الحل اليها فلابد ان يجمع بين الحل والحرم وهذا قول اكثر اهل العلم وان قيل وهذا القول بدأ من يقول به من المعاصرين والفوا فيه كتبا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حتى اهل مكة يهلون من مكة يشمل الحج والعمرة وهذا غير صحيح وانما ذاك الحديث في الحج لان الحاجة ذهب الى الحل في عرفة بين المعتمر كل افعاله في الحرم. فلابد ان يجمع بين الحل والحرم. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم المسألة الاخيرة الاعمار من التنعيم هل هو افضل المشهور بالمذهب ان الافضل الا بعد فلو ذهب من عرفة مثلا او اعتمر من الشرائع او غيرها فانه يكون افضل نص عليه احمد. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه رواه الخمسة الا الترمذي وصححه حاكم. نعم هذا حديث ابن عباس اه وقد جاء من طريق بن جريج النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع يعني في طوافه بالبيت في السبع الذي افاض فيه هو طواف الافاضة وقد تقدم معنى انه عليه الصلاة والسلام رمل في غيره وهذا يدلنا على ان الرمل في الطواف في الاشواط الثلاثة انما يكون في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع فقط. نعم وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فضاف به رواه البخاري. نعم. هذا حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء اي صلاهما عندما نفر من من في اليوم الثالث عشر حينما رمى الجمرة اي رماها بعد الزوال ولم يصلي الظهر في منى وانما خرج فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب وهذا المحصب الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه بعد ذلك وهذا معنى قوله ثم رقد رقدة بالمحصب. ثم ركب الى البيت فطاف بالبيت هناك هذا المحصب محله الان معروف منذ القدم انه في قريب من مسجد الاجابة هناك مسجد مشهور في حي المعابدة يسمى مسجد الاجابة قيل ان مسجد الاجابة هو الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد بات لكن المحصب مكان واسع وذلك فان فقهائنا اذا ذكروا المحصب لانه ينبني عليه حكم سنة سنذكره بعد قريب قالوا وحد المحصب ما كان بين الجبلين الى المقبرة فدل على انه ليس موضعا محدودا بل هو اوسع من ان يكون الموضع فقط الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم اي وما جاوره. فكل ما بين الجبرين فهو محصب. وهو مكان في حي المعابدة اقرب ماله القصر الذي يسمى بقصر الملك فيصل وهو معروف الان بناؤه مشهور وهو قريب من منى عندما تخرج من منى من جهة الششة بعد ما تخرج امسك الخط عاليمين بعد النفق مباشرة تأتيك حي المعابدة على اليمين ذاك هو حي هو المحصب الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم طيب عندنا هنا مسألة في قضية المحصب المكث في المحصب والنزول فيه هل هو سنة ام ليس بسنة طبعا المحصب كان يسمى قديما بالابطح لذلك يسمونه بالابطح يسمى بالمحصب ويسمى الفعل بالتحصيب وهكذا. هل هو سنة ام ليس بسنة مشهور المذهب عند المتأخرين والمجزوم به عندهم ان النزول بالابطح والمكث فيه الى الليل لا يلزم النوم وانما قالوا يهجع فيه قليلا انه يكون سنة ودليلهم على ذلك حديث انس ويؤيد كونه سنة ان الصحابة كابي بكر وعمر رضي الله عنهما وهم من كبار الصحابة وغيرهم كابن عمر كانوا يفعلون ذلك اذا خرجوا من من ذهبوا الى المحصب فباتوا به فيكون حينئذ سنة وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في منسكه ان ان ان الحاج اذا بات في المحصب فهو حسن فدل على ان الذهاب الى المحصب حسن فيدخل في عموم المندوب وهناك رواية ثانية في المذهب عند المتأخرين ان المبيت في المحصب ليس بسنة وعبرت بكونها عند المتأخرين لما لان في الانصاف لم يذكر هذه الرواية وانما ذكر من قال مدب المبيت المحصب ولم يذكر احدا لم يقل انها غير مندوبة وانما سكتوا عنها والسكوت عن ذكر الحكم يأخذ منه المتأخرون خصوصا نفي الحكم ولذا فان صاحب المنتهى لم يذكر الندب ذكر الندب صاحب الاقناع موسى واما ابن النجار الفتوحي فانه لم يذكر الندب. وسكت لم يذكر المحصن بالكلية فقال البهوتي في شرحه للمنتهى قال وظاهر كلامه اي كلام صاحب المنتهى ان التحصيب ليس بسنة خلافا لما في الاقناع وهذا من فقه التعاون مع الكتب ان ما لم يذكر هل يكون غير مشروع ام ليس بمشروع يعني غير مندوب او غير واجب ام لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل مشهور عند كثير من العلماء ذكرها بعض الشافعية وذكرها بعض المالكية ومذكور عند الحنابلة هذه الرواية لكن قد تؤخذ من كلام الامام احمد فقد جاء في مسائل كوسج ان احمد نسؤ سئل او سأله اسحاق عن النزول بالابطح الذي هو المحصب. فقال الامام احمد من لم ينزل اليس عليه شيء وقد ذكروا في دلائل الفاظ احمد انه اذا قال ليس عليه شيء معناه انه مباح. فلا يكون حينئذ سنة يدل على هذا القول يعني بعد ما ذكرنا كلام احمد ذكر لهم استدلال ما سيأتي بعد قليل من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس انهما نفيا انه سنة فقد جاء في بعض الفاظ حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ليس المبيت في بالابطح سنة ليس سنة. فنفته بالكلية وهذا القول قد يعني يكون له حظ من النظر ولذلك يقول المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين ان التردد بين افعال النبي صلى الله عليه وسلم اهي افعال معللة ام غير معللة هو من مما يختلف فيه النظر والنظر فيه سائغ وسهل جدا فلا ينكر على من بات في الابطح اه بناء على انها سنة ولا ينكر على من نفى ذلك. فالامر فيها سهل. فكلا الطرفين بين الاجر والاجرين نعم. وعن عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي اي النزول بالابطح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه. رواه مسلم. نعم هذا حديث مسلم فنسبه المصنف المسلم وهو في الصحيحين مسلم والبخاري ان عائشة لم تكن تفعل ذلك عند نفرها من منى فلم تكن تنزل بالمحصب. قال اي النزول بالابطح والابطح والمحصب يسمى بطحاء قريش وهي غير بطحاء قريش الحي المعروف الان. قال وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه. وفي لفظ في الصحيح انها قالت النزول بالابطح ليس بسنة وهو صريح في رأيها وعدم الاكتفاء بفعلها هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها يستفيد منه حكمين الحكم الاول ما تقدم الاستدلال للرواية الثانية مذهب احمد ان النزول بالابطح ليس بسنة والامر الثاني ان هذا الحديث يدل على قاعدة كلية مهمة. وهذا الاستنباط من شيخ الاسلام عليه رحمة الله فقد استنبط من حديث عائشة ان المقاصد معتبرة عند الصحابة رضوان الله عليهم حال متابعتهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعمال المقاصد مهم والمقاصد كما تعلمون نوعان مقاصد كل مقاصد الشرع ومقاصد المكلفين ومقاصد الشرع ثلاثة مقاصد عامة وهي جلب المصلحة ودفع ودفع المفسدة ومقاصد كلية متعلقة بكل باب فالبيع له مقاصده والحج له مقاصده والصلاة لها مقاصدها والربا له مقاصده والجنايات والحدود لها مقاصدها والنوع الثالث المقاصد الجزئية المتعلقة الحكم بعينه والمسألة ومنه هذه المسألة فان من مقاصد هذه المسألة وهو النزول بالابطاح ما فهمته عائشة انه كان اسمح ووجه كونه اسمح انك اذا خرجت من منى اترك الانفاق التي شقت الان فاقرب طريق الى المسجد الحرام يكون من هذا الطريق اخرج من رمي الجمار مباشرة ففي وجهك تكون هذه الجبال شقت اكثر من نفقة الان. اذهب معها الحجيج. لكن لو لم تكن مشقوقة فان اقرب طريق انك تنزل من طريق الابطح ثم ان الابطح مكان سهل يسهل فيه النزول والمبيت وخاصة اذا كانوا عددا كبيرا كالامام ومن معه وهذا منتع لعائشة رضي الله عنها انه اسمح لخروجه حينما يخرج ويبيت فيه لكي لا يدركه المبيت في منى والامر الثاني انه واسع يسع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهو قريب من المسجد الحرام وهذا يدلنا على هذا المقصد الكلي وهو قضية اعمال المقاصد. اقول هذا لما؟ لان بعضا من المتأخرين يظن ان مذهب الامام احمد ليس فيه اعمال المقاصد لان لانه اخذ من الشافعية ذلك فالشافعية يلغون اعمال المقاصد ولذلك عندهم النظر في العقود الشكلية وهذا غير صحيح بل اعمل المقاصد في شرع الله عز وجل ومن عمل الصحابة ومذهب احمد والمتقدمين منهم بالخصوص كان اعمال المقاصد ولها مبحث غير هذا المحل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط متفق عليه. نعم حديث ابن عباس هذا يدلنا على وجوب طواف الوداع ويسمى هو في الصدر اه بعض العلماء يسمي طواف الافاضة وطواف الصدر واما فقهاؤنا فانهم يسمون طواف الوداع طواف الصدر وهذا من باب اشتراك الالفاظ ولذلك قد تجد هذا المصطلح عند الفقهاء يعنون به مصطلحا معنى مختلفا عند فقهاء غيرهم ومنه هذا طواف الصدر فعند الحنابلة به طواف الوداع وعند غيرهم ربما عانوا به طواف الافاضة كالشافعية اه طواف الوداع فيه امر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف اه فيه دليل على ان طواف الوداع واجب وظاهر كلام الفقهاء انه واجب على الحاج والمعتمر معا. وليس خاصا بالحاج فقط المسألة الثالثة انه سمي وداعا لانه اخر افعال الحج واخر افعال الحاج معا وبناء على ذلك فانه على المشهور على قول المتأخرين انه اذا اشتغل بغير شد الرحل اعاده كذا وذهب بعض المحققين وهو الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يعفى عن الشيء اليسير كشراء الطعام وشراء المتاع اليسير ونحو ذلك وهذا هو الصحيح وخاصة في هذا الوقت فان الناس يحتاجون الى انتظار الرفقة وربما يعني شق عليهم ان يذهبوا في وقت واحد نعم وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة رواه احمد. وصححه ابن نعم هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما آآ ذكر المصنف ان هذا الحديث صححه ابن حبان وكذلك صححه ابن مفلح في الفروع بل قال ابن عبد البر انه احسن حديث روي في ذلك هو هذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير ونقل الشيخ تقي الدين عن اظياء المقدسي واقره ان هذا الحديث على رسم الصحيح اي على شرط الصحيح والشيخ كان يثني على كتاب المختارة للظياء المقدسي ويرى ان شرطه اقوى من شرط ابي عبد الله الحاكم في المستدرك حديث عبد الله بن الزبير فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا المراد بمسجدي الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده عليه الصلاة والسلام وفي هذا في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا من الفقه مسائل المسألة الاولى فيه دليل على انه يجوز اضافة اسم المسجد لغير الله عز وجل فقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد له فيجوز ان تقول مسجد بني فلان ومسجد فلان باعتبار الامام وغير ذلك من امور وهذا نص صريح فيه الامر الثاني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه يدل على تظعيف الاجر في مسجده صلى الله عليه وسلم وقد حكى بعض اهل العلم كالسيوط في مقدمته الاشباه الاجماع على ان التضعيف خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم فقط دون من عداه فالمساجد الاخر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا لا يكون فيها التظعيف ولو كان قباء وقباله فظل كما جاء عند ابن ماجة واهل السنن ان الصلاة فيه تعدل عمرة المسألة الثالثة طبعا المسجد هو عليه الصلاة والسلام ليس خاصا بالقديم الذي كان في زمانه وانما وما مد فيه كما ذكر ذلك عمر فقال انها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد له وان وصل الى صنعاء او نحو مما قال عمر. فكل التوسعة اللاحقة به ما دام يصدق عليه انه مسجد فهو مضاعف كن فيه والفقهاء يذكرون في كتاب الاعتكاف كيف يعرف المسجد؟ قالوا بشرطين الشرط الاول وقف البقعة للصلاة والشرط الثاني احاطته ببناء فاذا اجتمع هذان الوصفان فان المحل يكون مسجدا المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث ان هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي تشمل الفريضة والنافلة معا وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا كثيرا كما نقله في الاداب ونقله الجراعي وغيرهم اي في تحفة الراكع وغيرهم كثير ولكن ابا حنيفة النعمان عليه رحمة الله كان يخصه بالفريضة فقط لكي تكون النافلة في البيت افضل من الصلاة في مسجده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في في بيته ويأمر بصلاة النافلة في بيته ولكن نقول لا تلازم او لا تعارض بين ذلك فان الصلاة في البيت افضل لانها سنة اذ موافقة السنة افضل من المضاعفة وهذا يدلنا على ان العمل اليسير على سنة افضل من العمل الكثير على غير سنة. كما قاله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ولذلك العمل القليل من العالم وطالب العلم في عبادته في حجه وصيامه وصدقته وصلاته يؤجر عليها اضعاف ما يؤجر عليها غيره لانه اتى بها على سنة. ويدل على ذلك حديث معاذ في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليصلي وليس له من صلاته الا نصفها الا ثلثها الا ربعها حتى وصل الى عشرها. فدل على ان الناس يختلفون باعتبار امور منها العلم. قال الا المسجد الحرام فان المسجد الحرام لا يدخل فيه. قال وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة ومعنى ذلك انه افضل بمئة الف فيما عداه من المساجد. لان مئة في الف تعادل مئة الف الجملة الاخيرة فيها من الفقه اولا يدلنا على ان مكة افضل من المدينة خلافا لمالك فان مالكا فضل المدينة على مكة وقد الفت كتب كثيرة طبع منها نحو من ثلاثة في المفاضلة بين المدينتين مكة والمدينة ايهما افضل والمعتمد عند اكثر اهل العلم ان مكة افضل ومن دلائل فضلها هذا الحديث الامر الثاني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا. ما المراد بالمسجد الحرام هل المراد به مسجد الكعبة فقط ام المراد به مكة كلها وذلك ان المسجد الحرام اطلق في كتاب الله عز وجل على ثلاث معان اطلق على مكة واطلق على الحرم واطلق على على مسجد الكعبة او على الكعبة نفسها آآ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اي من مكة من بيت ام هانم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام يعني الحرم كله. وان كان اوسع من مكة قديما اه فانما تكونوا فولوا وجوهكم شطرة اي شطر المسجد الحرام الذي هو الكعبة ومسجد الكعبة نعم اه التضعيف هنا هل هو خاص بالمسجد الحرام ام بعموم مكة ذكر ابن مفلح في الفروع ان ظاهر المذهب وظاهر كلام الفقهاء ان التضعيف خاص بالمسجد فقط. هذا ظاهر كلام فقهاء مذهب الامام احمد ثم ذكرت تجاها اتجهه وذكر ان ابن القيم عليه ان التضعيف عام في الحرم كله وهذا الذي كان يفتي به الشيخ علي رحمة الله الشيخ بن باز ان التضعيف عام في الحرم كله ويقول ان في ذلك مصلحة لكي يعني لا يؤذي الناس بعضهم بعضا ايضا من فقه هذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا ان هذا الحديث فيه فظل قصد المسجدين بالزيارة وشد الرحل لهما وقد جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال الا لثلاثة مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحبها كثير من اهل العلم ومن اولهم ابن عمر رضي الله عنه فقد كان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره اذا كان في مكة وما جاء في كلام الفقهاء انه يستحب لمن قضى حج حجه ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح ولكن فيه تقدير وهذا التقدير هو ان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزور المسجد ويزور قبره عليه الصلاة والسلام تبعا وهذا التقدير لا بد منه يجب ان يكون هذا التقدير لم؟ لان المرأة اذا شد الرحل الرحل الى المسجد الى الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاثة اما ان يقصد طبعا يخلو رابعا لكنه خارج التعبد قصد التعبد اما ان يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره فهذا جائز باجماع المسلمين ولم يقل احد بالمنع منه ابدا ولذلك نقول يشد الرحل تبعا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم واصالة للمسجد متابعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية ان يشد الرحلة للمسجد. وهذا ايضا النص عليه وهو جائز الحالة الثالثة ان يشد الرحل للقبر لا للمسجد ونقول لا يمكن لمؤمن بالله عز وجل ان يفعل ذلك فانه استنقاص بقدر المسجد. كيف يقول اريد القبر ولا اريد المسجد هذي مثل ما ذكر العلماء في مسألة لمن يتوظأ لمن يغتسل يعمم الطهارة على جسده ويمر اربع جريات وينوي رفع الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر. قالوا هذا عبث. ومثله هذا فهذا عبث فالاصل ان كل مسلم اذا قصد المزيد فانه يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد قبره معا هذا هو الاصل في المسلمين. ولا يظن باحد من المسلمين خلاف ذلك. لا اظن ان احدا على خلاف ذلك جزما اقطع به فكل المسلمين انما يريد الجمع بينهما ولذلك عندما يقول العلماء لا تقل هذه الكلمة تأدبا وموافقة للحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث ومن ذكر عبارة يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقصده من باب التبع ولذا فان عددا من محققي اهل العلم ومنهم الضياء القرشي الحنفي المكي ذكر في منسكه وذكر في تاريخه في مكة وهو مطبوع كذلك انه يستحب لمن قضى نسكه ان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ذكره عدد من محققي مذهب الامام احمد المتأخرين ومنهم الذنابي في منسكه العوفي المصري التلميذ الشيخ منصور البهوتي اذا المقصود من هذا ان الخلاف انما هو تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب مع وحي الله عز وجل. ومع الله عز وجل قبل ذلك وهي مسألة تتعلق باللسان والادب ولا اظن ان احدا يخطئ فيها. لان كل مسلم انما يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي من باب الادب. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالادب في الالفاظ مهم جدا. نعم. باب الفوات والاحصاء نعم بدأ المصنف وختم كتاب الحج بباب الفوات والاحصار والفوات والاحصار امران طارئان على من دخل في النسك حجا او عمرة وقد ذكر وهذه فائدة ذكر امام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في الاصول ان التفريق بين الفوات والاحصار والفساد يعتاص على الفقيه اي على كثير من الفقهاء لا يستطيعون ان يفرقوا في الاحكام بين الفوات وبين الاحصار وبين الفساد ما الفرق بين الفوات والاحصار؟ الفوات هو ان يفوته الوقوف بعرفة فمن فاته الوقوف بعرفة فيسمى فواتا اما حقيقة او حكما وذكرت لكم الحكم في الحائض فان لما خافت الفوات سقط عنها التمتع فاصبحت قارنة طيب واما الاحصار فهو ان يمنع من الوصول الى الحرم الى مكة كلها وان منع من الوصول الى عرفة فقط فهو كذلك احصار لكنه يتحلل بعمرة لابد ان يتحلل بعمرة لانهم ممكن له الوصول الى الى الحرم فيأخذ حكم الهواة من جانب والاحصار من جانب. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احصر قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحى ارى هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري. نعم هذا حديث ابن عباس فيه قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحصار النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية حينما صالح المشركين وعلى ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وهذا نوع من الاحصار وكان الحصار هنا بعدو منعوه من الوصول الى مكة قال فحلق رأسه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ومسألة حلق الرأس على على المحصر فيه قولان القول الاول ان حلق الرأس واجب على المحصر وهو الذي في المنتهى عفوا هو الذي في الاقناع وليس في المنتهى. الاقناع انه يجب حلق الرأس والقول الثاني وهي رواية المذهب ان حلق الرأس ليس واجبا على المحصر وهو الذي في المنتهى. قال شارحه وهو البهوتي وهو ظاهر المنتهى لعدم ذكره. مثل ما ذكرنا في السابقة لما لم يذكره اخذ منه صاحب المنتهى انه لا يرى ذلك. وهي رواية في المذهب وقد اختلف ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ فقيل ان سبب الخلاف هل الحلاق نسك ام استباحة واطلاق من نسك وقد ذكرت لكم ان الشيوخ تقييدين قال لا يصح ذلك. بل هو مجزوم انه نسك وقد ذكر الفقهاء انه حيث قلنا انه نسك فانه يجب على المحصر فحين اذ يكون واجبا على قاعدة المذهب فحين اذ قول الاقناع مقدم على صاحب المتهم وهذي من المسائل التي يقدم فيها قول صاحب الاقناع على المنتهى لاجل قاعدة التي وافقت المذهب طيب قوله وجامع نساءه آآ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح حلالا فجامع النساء وقوله ونحر هديه الواو هنا ليست للترتيب وانما هي لمطلق الجمع لانه قد جاء قبل انه نحر ثم حلق كما تقدم معنا في الحديث السابق وقول ابن عباس رضي الله عنهما ونحر هديه نأخذ منها احكاما الحكم الاول انه يجب نحر الهدي اذا كان الشخص محصرا سواء كان قد ساق الهدي او لم يسقه واختار ابن القيم وهو الرواية الثانية مذهب احمد ان المحصر لا يجب عليه ذبح الهدي ان كان لم يسق الهدي فيسقط عنه الذبح وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نحر هديه وامر بنحر الهدي في الحديث المتقدم لانه كان قد ساقه فالواجب نحر الهدي على من ساق والصواب لا شك والقول الاول وهو المذهب حتى قال المرداوي المذهب بلا ريب ان الحل مترتب على الذبح فان لم يذبح فانه لا يحل هذه مسألة. المسألة الثانية ان قوله ونحر هديه يفيدنا ان المحصر يذبح هديه في موضع حصره ولا يلزمه ان يرسله الى مكة ولا يلزمه ان يدبأ ولا يلزم ان يذبح في ايام التشريق ويجوز ذبحه ولو كان في الحلم لان الحديبية كانت في الحلم وليست في الحرم الأمر الأخير ان الفقهاء يقولون ان نحر الهدي للمحصر يشترط فيه النية اي نية التحلل بينما نحر الهدي التمتع والقران لا يشترط فيه نية التحلل فان مجرد التعيين كاف فيه بانه هجر تمتع او قران الجملة الاخيرة في قوله حتى اعتمر عامق عاما قابلا. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة التي بعدها وهذه العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي على سبيل الوجوب ام ليست على سبيل الوجوب المذهب وهو الصحيح يدل عليه الدليل ان المحصر لا يجب عليه قضاء عمرته ويدل على ذلك ان الذين احصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نحوا من الف واربعمائة والذين اعتمروا معه في السنة التي بعدها عدد قليل ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم اي المحصرين معه وهم الالف واربع الف واربع مئة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء عمرتهم ولذلك فان هذه العمرة التي كانت بعدها بسنة هي تسمى عمرة القضاء او عمرة القضية والصواب ان تسمى بعمرة القضية اصوب من تسميتها بعمرة القضاء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن ابن عبد المطلب رضي الله وانها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان انما ان محلي حيث حبستني متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها انها دخلت عن انها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على طباعة بنت بنت الزبير وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية اي مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة اول هذه المسائل وهي مسألة مهمة جدا وسيأتي لها تفصيل في الحديث الذي بعده استدل بهذا الحديث او استدل فقهاء المذهب بهذا الحديث على ان المرض لا يثبت به الاحصار وان الاحصار لا يثبت الا بالعدو ووجه الاستدلال في ذلك ان المرظ لو كان مبيحا للاحصار والاحلال مبيح للاحلال ويكون سببا للاحصار لما احتاجت ضباعة رضي الله عنها الى الاشتراط وهذا هو المذهب ان المرض ليس ليس ليس سببا للاحصار وسيأتي ان شاء الله تفصيله بعد قليل ودليله في المسألة بعد لكن الرواية الثانية باب تتميم المسألة لكي لا تكون ناقصة. الرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها الفتوى وهي اختيار الشيخ تقييدين وتلميذه ان المرظى يكون احصارا بل ربما هو ابلغ في الاحصار من العدو فقد لا يتحرك المرء من مكانه واجابوا عن استدلال بهذا الحديث طبعا السيرة ذكرت لكم قبل قليل استدل به ابن المنجى في شرحه المقنع واجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث قالوا ان الفائدة من الاشتراط ليست مجرد التحلل بل اسقاط الافعال الاخرى فيسقط عنه الحلاق ان قيل بوجوبه ويسقط عنه كذلك اه الذبح ذبح هدي الاحصار. ان قيل بوجوبه خلافا لابن القيم نعم. اذا هذا قوله آآ حجي واشترطي. نعم هذا المعنى الاول. مسؤولية المسألة الثانية او الفائدة الثانية ان هذا الحديث يدل على مشروعية الاشتراط حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة عليه وما حكمه مشهور المذهب ان الاشتراط سنة لكل احد فهو سنة مطلقا واختار الشيخ تقي الدين انه انما يكون سنة لمن خاف فمن خاف على نفسه سبب من اسباب الاحصار فانه حينئذ يستحب له الاشتراط والا فلا يستحب فيبقى على الاباحة المسألة الثالثة في صفة الاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني الفقهاء يقولون قد اختلفت الروايات في صفة الاشتراط فدل ذلك على ان المعنى هو المراد لللفظ فيجوز الاتيان باي لفظ فلو قال الرجل لبيك اللهم عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كفى لو قال محلي حيث حبستني كفى لو قال تحللي بدل محلي كفى. وهكذا من الصيغ. ولذلك قالوا العبرة بالمعنى دون اللفظ. فاللفظ ليس تعبديا بان اختلفت الالفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بعدها قلت قلت لكم ان المقصود المعنى لكن هل تكفي النية ام لا تكفي المعتمد عند الفقهاء انه لا تكفي النية بل لابد من التلفظ باي لفظ فلابد ان يأتي باللفظ ولذلك يذكرونه بعد التلبية فيقولون يقول لبيك اللهم لبيك ثم يشترط فيقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني المسألة الاخيرة عندنا وهي مسألة ما فائدة الاشتراط ذكرتها لكم قبل قليل وهو فائدة اشتراط امران الامر الاول الحل عند وجود الشرط. فاذا وجد الشرط وهو السبب الحبس فيجوز التحلل اه الامر الثاني عدم وجوب شيء عليه الا يجب عليه دم ولا يجب عليه حلق ولا يجب عليه كذلك قضاء لهذا النسك فيسقط عليه جميع الاحكام المتعلقة بقي عندي مسألة تذكرتها الان وهي قضية قوله فان حبسني حابس ما هو الحابس؟ هل كل حابس يكون كذلك العلماء يقولون لا يكون الحابس حابسا ومبيحا للتحلل عند الاشتراط الا اذا كان مما يبيح التحلل عند الاحصاء وقد ذكرت لكم سنذكره في الحديث الأخير ان المذهب انه خاص بالعدو والرواية الثانية التي عليها الفتوى انه يشمل مرض وغيره مما سيأتي بعد قليل. نعم تفضل. الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدق. رواه مسلم رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم هذا حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو اختار المصنف رحمه الله تعالى طريقا من طرق حديث عكرمة وهو الذي جاء من طريق الحجاج بن الصواف لان عكرمة مرة يرويه عن الحجاج ابن عمرو مباشرة ومرة يرويه عك بماء آآ ويزيد رجلا فيجعل بينه وبين الحجاج رجل اخر وهو عبد الله بن رافع. آآ هذا الحديث آآ ذكر المصنف ان الترمذي قد حسنه وكذلك النووي وغيره لكن اعله الامام احمد اعله هذا الحديث فقد جاء في مسائل ابي داوود التي نقلها عن الامام احمد ولابي داوود عن احمد مسائل او او كتابين مختلفين تسمى بالمسائل. كتاب في الحديث مسائله في الرجالات اي في رجال الحديث. والثاني مسائل في الفقه وهما كتابان منفصلان مطبوعان على سبيل الانفصال. جاء في مسائل الامام احمد رواية ابي داود ان احمد قال لا ادري ما مخرج هذا الحديث ومعنى ذلك ان هذا الحديث مختلف في فان عكرمة راوي الحديث رواه عنه يحيى ابن ابي كثير واختلف على يحيى بن ابي كثير فرواه الحجاج بن عمرو الصواف عن يحيى عن عكرمة عن حجاج مباشرة ورواه من طريق ورواه غيره كمعمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج وهذا هو الاختلاف الذي اشار له الامام احمد وعلى العموم الحديث حسنه الترمذي هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر اي كسرت ساقه او عرج انتبه. الحديث هنا بفتح الراء عرج لان هناك فرقا بين عرج وعرج علماء اللغة يقولون اذا قلت عرج بفتح الراء معناه انه كان سليما ثم اصابه شيء في رجله جعله يمشي كمشي العرجان واما اذا قلت عرج فمعناه انه اصبح اعرج على سبيل الديمومة وليس ذلك امرا طارئا عليه بل هو اعرج من باب الخلقة وهذا الفرق بين عرج وعرج والحديث انما هو عرج بالفتح نعم قال من من كسر او عرج في رواية غير التي طريق اه ابن الصواف وهي طريق معمر او مرضة وهي محل الشاهد فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدق. هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى وهو اهمها ان هذا الحديث استدل به على ثبوت الاحصار بالمرظ. ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج وفي لفظ او مرض فقد حل اي جاز له ان يحل وهذا الاستدلال هو الذي استدل به الشيخ تقي الدين ورجح هذا القول ايضا تلميذه واستظهره ايضا الشيخ العلامة شمس الدين الزركشي في شرحه الخرقي واما مشهور المذهب فيقولون انه لا يجوز الاحصار بالمرض وانما يكون الاحصار كما تقدم معنا فقط بالعدو فقط واجابوا عن هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقالوا ان هذا معناه ان من كسر او عرج ففاته الحج فقد حل اي يصبح حكمه حكم الفوات ولا يصبح حكمه حكم المحصر فحملوا هذا الحديث على الفوات ولم يحملوه على الاحصاء. ذكرت لكم ان امام الحرمين الجويني كان يقول بعض الفقهاء لا يفرق بين الاحصار وبين الفوات وهذه المسألة توسع فيها العلماء في الاستدلال بناء على ترك الظاهر هل هو معتبر ام ليس بمعتبر؟ على العموم لضيق الوقت اذا حملوا هذا الحديث على الفوات اه المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حل عرف معنى قوله فقد حل اي فقد على المذهب فقد ففاته الحج فقد حل فيحل فيكون حكمه حكم الفوات وعلى اه اختيار الشيخ تقي الدين ومن تبعه فيكون التقدير آآ فقد احصرا وتحلل بعد ذلك بالنية آآ قوله وعليه الحج من قابل من قال ان هذا الحديث محله الفوات فهذا استدلوا به وهو المذهب على ان من فاته الحج يجب عليه قضاؤه لانهم يرون ان القظاء يجب على من فاته الحج ولا يجب على من احصر وبذلك يستقيم كلامهم اذا فقوله وعليه الحج من قابل حيث قلنا ان اول الحديث في الفوات فاخره في الفوات فحينئذ يستقيم الكلام وعما على الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين ان قوله من من كسر او عرج فقد حل انها في الاحصار فيقول فقوله وعليه الحج من قابل ليس وجوبا للحج مطلقا وانما عليه الحج من قابل ان لم يكن قد حج حج الفرض فمن احصر في فريضة بقي الحج في ذمته ولم يبرأ بهذا التحلل بالاحصار وهذا وجه الاستدلال بالقولين في هذه الجملة بقي عندنا مسألة او مسألتان نختم الدرس المسألة الاولى وهي قضية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الحج من قابل استدل به على ان الحج للفورية وهذا استدلال يعني لطيف قالوا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحج من قابل اه هو في القضاء اما الفوات او القضاء حجت الواجبة عليه وهي حجة الاسلام او حجة النذر ان كان قد احصر فاذا كان القضاء يجب المبادرة فيه. فقال من قابل فمن باب اولى حجة الاسلام الاولى التي ليست قضاء اذ الاصل يكون اقوى من بدنه وهذا استدلال لطيف في هذا الحديث وهو مستدلالات الشيخ تقييد لطيفة اخر مسألة في هذا الحديث وهو استدلال لبعض الفقهاء وهو السامري استدل بهذا الحديث على ان الحج والعمرة لا يرفضان ودليله قال وعليه الحج من قابل فان هذا الرجل الذي دخل في النسك مع وجود العذر لم يجز له رفض الحج وانما يجب عليه بدله سواء قلنا حج اه فات او انه محصر فيه بل يجب عليه البدن وهذا موافق لكتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وقد حكى ابن حزم في المراتب الاجماع على ان رفظ الحج والعمرة لا يجوز مطلقة لا يجوز رفض الحج والعمرة طبعا الا بعض الحنفية فان بعض الحنفية يجوزون بعض الصور في رفض الحج والعمرة ومن الصور عند الحنفية اه رفظ حج وعمرة الصبي فانهم يرون جواز رفض حج عمرة الصبي الصغير قالوا لان ارادته ليست كاملة واما الجمهور فيقولون لا يصح رفض الحج والعمرة سواء كان الحج او العمرة واجبين او كانا مندوبين اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا جميعا بالهدى والتقى وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يرزقنا في الدين وان يرزقنا تلاوة كتاب الله عز وجل اناء الليل واطراف النهار. واسأله جل وعلا ان يعلمنا ما جهلنا وان يذكرنا ما نسينا من كتابه ومن علم ومن العلم بكتابه. واسأله جل وعلا ان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات فانه قال انه محرم. لا يجوز تطيب الثوب لماذا قالوا بالكراهة قالوا لان تطييبه قبل الاحرام جائز لان الثوب حينئذ ليس ثوب محرم فان احرم والطيب في ثوبه ايضا جاز وان يصلح لنا في ذرياتنا وان يرفع درجاتنا في جنات النعيم. وان يرزقنا مصاحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بعض الاسئلة اه احد اخواني يقول هل الحلق يكون بالموسى ام بالمكينة؟ طبعا العلماء قديما لا يعرفون الحلق يبقى الا بالموسى الموسى الذي هو الموسى يسمى موسى اه ثم جاءت هذه المكائن عندنا هذا ينبني حكم المكينة على قاعدة طبعا تخريجا لانها لم تكن معروفة قديمة قديما هذه المكان هذه القاعدة هي هل الحلاقة ازالة الشعر ام امرار الالة ظاهر المذهب ان الحلاقة هو ازالة الشعر ولذلك قالوا انه اذا لم يكن شعر في الرأس فلا فلا فائدة لامرار الالات وبناء عليه فكل الة سواء كانت تسمى موسى او ماكينة اذا كانت تزيل الشعر بحيث لا يبقى من الشعر شيء يمكن ازالته عادة فانه يسمى حلاقا فبعض انواع الماكينات تكون تزيد اغلب الشعر لا يبقى الا شيء يسير جدا فهذه الذي يظهر لي انها حلاقة فلا يلزم امرار الموسى وبعض الناس يكون له في رأسه يعني جروح ويكون له حبوب يؤذيه هذا الموسى او لا يجد موسى نظيفا فقد يؤدي ذلك لامراض ونحوها اه هذا اخونا يقول هل من وصية الاستغلال العشر الاول من ذي الحجة اه لو لم يأتي في العشر الاول من ذي الحجة الا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر لكفى لماذا وجه الدلالة ان الله عز وجل يحبها والله عز وجل اذا احب شيئا عظم عظم المثوبة والاجر عليه الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق العمل وهذا قليل جدا في المواسم قليل جدا من المواسم التي يطلق فيها مطلق العمل المندوب فهذه الايام العشر يستحب فيها الصلاة يستحب فيها الصيام عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم هذه العشر وتركها احيانا كما في حديث عائشة فعلها ابن عمر يستحب فيها الصلاة يستحب فيها الصدقة يستحب فيها الحج يستحب فيها سائر الطاعات فكل العمل مستحب في العشر. بخلاف غيرها من المواسم كالجمعة العيد وقد تكون افضل منها لكن لا يستحب فيها مطلق العمل اه هذا اخونا اخونا يقول وجب علي فدية ولم اطعم الى الان يجب عليك ان تخرج الاطعام ولكن يجب ان يكون اطعام المساكين في مكة فتطعم آآ ستة مساكين آآ يجب ان تطعم كل واحد نصف صاع ويكون نصف الصاع من الاصناف التي تجزئ في صدقة الفطر كالتمر مثلا او البر ونحو ذلك اخونا يقول ارجو اعادة مسألة الدفع مزدلفة من حيث الوقت والاستدلال وجه الاستدلال سيأخذ وقت لكن امرها بسرعة العلماء يقولون ان الدفع من مزدلفة له اربع حالات ان يأتي المرء قبل نصف الليل او نقول له ثلاثة اوقات ان يأتي قبل نصف الليل ان يأتي بعد نصف الليل ان يأتي بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس على الخلاف اللي ذكرته لكم قبل قليل ما هو اخر وقت مزدلفة فان اتى قبل نصف الليل لزمه ووجب عليه ان يمكث الى نصفه او الى غروب قرص القمر واستحب له التأخر الا ان يكون من الضعف فيجوز له الخروج ان اتى بعد نصف الليل كفاه المرور ولا يلزمه المكث الامر الثالث ان جاء بعد انتهاء الوقت فنقول ان كان لعذر زحام من غير تقصير ولا تفريط فلا شيء عليه وان كان بتفريط في الخروج او بسبب قصد منه فانه في هذه الحالة يلزمه الفدية لانه ترك واجبا ولا يعذر فيها بعذر الا بسبب الزحام لمن عذرن عذرنا بالزحام فقط كما قلنا في منى ان الامر اذا ظاق اتسع فلما كان الزحام متصلا بالمزدلفة فكأنه في المزدلفة حكما حيث لم يصل اليها لان الازدحام وصلها. هذا وجه الاستدلال في الزحام خاصة. فهو في الازدحام الادلة النبي صلى الله عليه وسلم اذن للصحابة او ذكرت الادلة كثيرة يعني ذكرت لكم اربع ذكرنا ثلاثة ادلة واربعة من كلام المصنف فارجع له يقول ما الدليل على كراهة تطييب الثوب قبل الاحرام؟ شف تطييب البدن تفضل. تطييب البدن جائز لحديث عائشة رضي الله عنها. واما تطييب الثوب فقالوا جائز مع الكراهة الا الا ابو بكر الاجري اذ المحرم ابتداء التطيب لاستدامته وبناء عليه فلو انه قد سقط رداؤه فلا يجوز له لبسه بعد ذلك الا بعد غسله كما ان من طيب رداءه ربما يحتاج الى لمسة فيمس الطيب بدنه فلذلك كرهوه. اذا كرهوه لاجل ماذا؟ خشية المس خشية ما يفظي اليه من ان يمسه ببدنه فيقع في المحظور طبعا يمسه عمدا لانها النسيان مجهلا لا فدية عليه فيه لانه ليس فيه اتلاف اه طبعا لماذا فرقوا بين الابتدائي والاستدامة؟ لان هناك قاعدة كلية مشهورة جدا ان الاستدامة اخف من الابتداء. هذي قاعدة مشهورة جدا هذا اخونا يقول الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هل قصروا ام اتموا الصلاة في عرفة ومنى نقول الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنهم انهم اتموا وانما قصروا وبناء على ذلك فالذين حجوا نوعان اما ان يكونوا مكيين او افاقيين ليسوا مكيين وهم الاكثر وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف كما قلت لكم عن ابن عن ابن حجر في مقدمة الاصابة وذكر من اورد ذلك من اهل العلم فاغلب الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من اهل مكة فهم مسافرون كما تعلمون واما المكيون فلم ينقل عنهم شيء فالعلم عند الله عز وجل اقصروا ام اتموا؟ بل ربما لم يأتوا الا بعد الزوال فلم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يصلي هذا العدد كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فان بعض الناس صلى في رحله هذا من جهة من جهة اخرى ان بعض اهل العلم هو الشيخ تقي الدين قال ان المكين قصروا في عرفة وبنى على ذلك الحكم الذي الذي ذهب له وهو انه لا يلزم في مسافة القصر ان تكون ثلاثة برود ان تكون اربعة برد اللي هي ثلاث ثلاث يعني ثلاثة مراحل قالت آآ ان تكون اربعة برود التي هي ستة عشر فرسخا بل يقول كل ما يعد سفرا فانه يقصر له. قال والمكيون ذهبوا الى عرفة فالظاهر انهم قد قصروا. وجمعوا باعتبار كونه سفرا نحن نقول الله اعلم المكيون قلة باعتبار من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الناس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وانما بعضهم فلربما كان بعضهم قد اتم والعلم عند الله عز وجل فننظر في القواعد حينذاك يقول هل يشترط ان احج بمالي وان تيسر لي الحج عن طريق احد معارفي وعلى نفقته؟ هل يجوز لي ان اقبل؟ نعم يجوز لك ان تقبل بلا كراهة لكن ما الافضل؟ لا شك ان الافضل ان تحج بمالك لكي يكون عبادة بدنية ومالية معا لكن اذا وهب للشخص هبة فيجوز من غير كراهة. والعلما تكلموا في مسألة هل يلزمه قبول الهبة اذا كان الحج حج نافلة عفوا حج فريضة من حج حج فريضة وليس عنده مال. فجاء شخص قال خذ هذه قيمة الحملة والتذاكر مين مين ؟ تعرف مين مين ايش معنى ميم؟ يعني محفول مكفول ما تدفع ريال واحد فقالت هذا شيء هل يلزمه قبول هذه الهبة؟ قالوا لا يلزمه قبول هذه الهبة لان فيها تمنا من جهة قد يتمنن عليك فيها منة الامر الثاني ان العبادة هذي عبادة مالية وبدنية مغلب فيها المال فلا يلزمه قبوله اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد