بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة قال رحمه الله السادس ستر العورة. مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. فعورة الذكر فعورة الذكر البارمة عشرا والركبة كل معروف في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض وشرط في فرض الرجل البالغ. ستر احد عاتقيه بشيء من ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح. ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدن ولا يعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى السادس اي من شروط الصلاة ستر العورة. ستر الستر بفتح السين بمعنى تغطية وبكسرها الستر ما يستتر به. فبالفتح التغطية ستر اي تغطية واما ستر فهو ما يستتر به. وقول العورة العورة في اللغة بما انا النقصان. والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء اي قبيحة. واما اصطلاحا فالعورة هي القبل والدبر وكل ما يستقدح منه. وقالوا رحمه الله مع القدرة اي ان شرط ستر العورة مع القدرة. فاذا لم يقدر سقط عنه. يقول رحمه الله بشيء لا يصف البشر. وقوله رحمه الله ستر العورة. التعبير بستر العورة لا اصل له ولم يرد في الكتاب والسنة. وانما الوارد بالنسبة للصلاة هو اخذ الزينة. قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالوارد في في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة للصلاة هو اخذ الزينة. كما في الاية الكريمة ولم يرد ستر العورة وذلك لان العورة تختلف. فعورة النظر تختلف عن عورة الصلاة ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التعبير بستر العورة لم يرد وانما الوارد هو اخذ الزينة. واعلم ان ما يجب ستره من البدن فانما يجب لواحد من امور ثلاثة اولا انه نعم ان يحول واحد من امور ثلاثة اما لكونه عورة عادة كالسوءة وما قرب منها فانه يستر لانه عورة في العادة وكذا ما قرب منه او ما قرب منها. ثانيا واما لكونه محل فتنة كستر المرأة وجهها وكفيها في يعني كستر المرأة وجهها وقدميها وكفيها في الصلاة فهي تستر ذلك لا لانه عورة ولكن درءا للفتنة. ولهذا لو ظلت وحدها كشفت وجهها. واما لكونه زينة. يعني واما يجب ستره لكون الستر زينة يجب اخذها وذلك فيما يجب ستره. فمثلا المرأة يجب عليها ان تستر جميع بدنها في الصلاة. لا لانه عورة ولا لانه فتنة ولكن لانه من اخذ الزينة. وقول المؤلف رحمه الله بشيء لا يصف البشرة. هذا شرط من شروط اللباس الساتر اللباس الساتر في الصلاة له شروط. من شروطه اولا ان يكون طاهرا. فلا يصح ستر العورة بنجس ولا بمتنجس. لا يصح ستر العورة بنجس ولا بمتنجس اي بنجس العين او بالمتنجس الذي طرأت عليه النجاسة. فلا بد ان يكون طاهرا فلا يصح بنجس النجاسة عينية او نجاسة حكمية. والفرق بينهما ان ما كان يجلس اي لا يقهر بحال. واما ما كان نجسا حكما فانه يطهر. الشرط الثاني ان يكون مباحا ان يكون اللباس الذي تستر به العورة في الصلاة ان يكون مباحا فلا يصح بمحرم والمحرم ثلاثة انواع محرم لعينه كالحديث ومحرم لوصفه كاللباس الذي يكون مسبلا او فيه تصاوير والثالث محرما لكسبه. كالمغصوب والمسروق. اذا من شروط اللباس ان يكون مباحا فلا يصح الستر بلباس محرم. والمحرم ثلاثة انواع محرم مثل الحرير والثاني محرم لوصفه يعني يكون اصله مباح لكن فيه وصفا لكن في لكن لكن فيه وصم محرما. والثالث ان يكون محرما لكسبه. كالمغصوب والمسروق وسيأتي حكم ذلك. الشرط الثالث من شروط اللباس الساتر الا يصف البشرة اي لا يسأل اي ان لا يصف لون البشرة من بياضها او سوادها والشرط الرابع الا يكون فيه ضرر. كما لو لبس ثوبا به مسامير او نحو ذلك مما يتضرر به. هذه اربعة شروط لستر العورة للباس الساتر للعوراء. يقول معي القدرة بشيء لا يصف البشرة. ثم قال فعورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. هذا تفصيل من المؤلف رحمه الله للعورة والعورة في الصلاة على اقسام ثلاثة. مخففة ومغلظة متوسطة العورة في الصلاة ثلاثة اقسام. عورة مخففة وعورة مغلظة وعورة متوسطة فاما الاول وهي العورة المخففة فهي عورة الذكر من سبع الى عشر الذكر من سبع الى عشر عورته الفرجان فقط. والثاني عورة مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فكلها عورة الا وجهها والثالث متوسطة وهي ما سوى ذلك. فللذكر من عشر الى ما لا نهاية له. وللانثى من السبع الى البلوغ. وكذا الايمان هنا ما بين السرة والركبة. اذا العورة في الصلاة من حيث التخفيف والغلظ على اقسام وسيذكرها المؤلف. اولا العورة المخففة. عورة من؟ عورة الذكر من سبع الى عشر الى عشر عورته الفرجان فقط. الثاني عورة مغلظة. وهي عورة الحرة البالغة. فكل كلها عورة الا وجهها. والثالث متوسطة وهي ما سوى ذلك. فللذكر من عشر الى ما لا نهاية له والانثى من السبع الى البلوغ وكذا الايماء عورتها عورة هؤلاء ما بين السرة والركبة وهذا التقسيم في الحقيقة من الفقهاء رحمهم الله ليس عليه دليل ظاهر لان الا وردت كما سبق باخذ الزينة. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولم يرد هذا التفصيل الذي ذكره الفقهاء وهو ان من السبع الى العشر الفرجان والمغلظة كذا والمتوسطة كذا ولكن الفقهاء رحمهم الله عللوا بتعليل فقالوا ان العورة ان العورة هي ما يستقبح رؤيته. وهذه الاشياء التي يجب سترها مما ذكر مما يستقبح رؤيته فوجب سترها. اذا لديهم تعليم على وجوب ستر ما يجب ستره لهذه الاقسام الثلاثة ما هم؟ قالوا ان العورة ما يستقبح ما ما يستقبح رؤيته وهذه الاشياء يستقبح رؤيتها فوجب سترها. ولكن هذا التعليل فيه نظر لان رأس المرأة ليس بعورة بالنسبة للقبح. واصل المناعة رأس المرأة ليس عورة بالنسبة للقبح ومع ذلك يعتبرونه عورة بالنسبة للصلاة. فما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله من من اخذ الزينة هو اقرب للصواب من حيث الدليل. ولكن من حيث الانضباط من حيث ضبط والانضباط ما ذكره الفقهاء اسد اسد لانه منضبط لان ما ذكر الذهاب الى الشيخ رحمه الله ايضا وان كان النصوص تدل عليه لكنه ليس منضبطا في الواقع ومفصلا كتفصيل الفقهاء اه يقول المؤلف رحمه الله فعورة الذكر الفاهنا للتفريع فهو شروع في تفصيل العورة من حيث هي قال فعورة الذكر ومثله الخنثى البالغ عشرا اي عشر سنين والحرة المميزة لمن لها سبع سنين. وكذلك ايضا المراهقة. والامة ولو مبعضة. يعني ولو كانت مبعضة اي بعضها حر وبعضها رقيق. ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة. وعلم من قول ما بين ان السرة والركبة ليس من العورة. ان السرة والركبة ليس من العورة. فالعورة ما بين السرة والركبة. وهذا القول اعني ان العورة ما بين السرة والركبة ان السرة والركبة ليسا بداخلين هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو مذهب المالكية والشافعية وقيل انهما من العورة. ان السرة والركبة كلاهما من العورة. وقيل الركبة دون السرة. يعني ان الركبة من العورة دون السرة. وسبب هذا الاختلاف ان حديث الوالدة في هذا في هذه المسألة فيها مقال ولا يرتقي منها شيء درجة الصحة والاحتجاج. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. والقول بان السرة ركبتا داخلان في العورة رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو احوط وهو احوط. اذا قول المؤلف ما بين السرة والركبة يدل على ان السرة ليست من العورة. وان الركبة ليست من العورة. وهذا مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني مقابله. وهو انهما من العورة. والقول ثالث التفصيل فقالوا ان الركبة من العورة دون السرة وقلنا ان القول بان السرة الركبة من العورة هذا القول احوط وابرع للذمة. ثم قال رحمه الله وعورة ابن وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان. يعني عورة الذكر ومثله جاء ابن سبع سنين الى عشر سنين الفرجان. وعلم من قوله ابن سبع ان ما دون السبع لا حكم لعورته. لا حكم لعورته. قالوا لان حكم الطفولة منسحب عليه الى التمييز ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في الجنائز ان لكل واحد من الذكر والانثى غسل من دون السبع. اي يعني لو مات طفل له دون سبع سنين جاز ان يغسله. الذكر والانثى سواء كان هذا الطفل الميت ذكرا ام انثى. فلو ماتت طفلة مثلا لها خمس سنوات جاز للذكر ان يغسلها ولو مات ذكر له خمس سنوات جاز للمرأة ان تغسله. وذلك لانه لا حكم لعورته. يقول عورة ابن سبع الى عشر الفرجان. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها الا وجهها. والمؤلف هنا رحمه الله فرق بين الحرة والامان في العورة فجعل فجعل عورة الحرة كعورة الذكر البالغ. ولهذا قال المميزة ما بين السرة والركبة. والقول الثاني في اصل هذه المسألة انه لا فرق في العورة بين الحر والامان انه لا فرق بينهما لان دين الله عز وجل واحد بالنسبة لهما. والعمومات عمومات الادلة تدل على عدم الفرق. والعلة الموجودة في الحرة موجودة في الامة. فاذا لنا ذلك بالفتنة فالفتنة كما هي موجودة في الحرة موجودة في الامة. وهذا القول اصح وهو ان عورة المرأة بالغة لا فرط في ذلك بين الحرة وبين الامة. يقول المولد رحمه الله الا وجهها الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وعلم من قوله الا وجهها علم منه انه يجب عليها ستر الكفين والقدمين. لان المؤلف رحمه الله استثنى الوجه والاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار العموم فدل ذلك على ان ما سوى الوجه انه عورة وهذا هو المذهب ان المرأة ان المرأة كلها عورة او الحرة البالغة كلها عورة الا وجهها. فيدخل في ذلك يعني في العورة الكفان والقدمان والقول والدليل على هذا استدلوا بما جاء في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. المرأة عورة. قالوا خرج من ذلك الوجه بالاجماع. بالاجماع فيبقى ما عداه على الاصل. والقول الثاني انه يستحب للمرأة تغطية الكفين والقدم قدمين ولا يجد ان تغطية المرأة بقدميها وكفيها في الصلاة مستحب وليس بواجب وهذا القول هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. والقول الثالث انه يجب ستر القدم تميم الكفين وهذا مذهب الجمهور. جمهور العلماء انه يجب على المرأة ان تستر قدميها دون كفيها. فالاقوال في المسألة كم؟ ثلاثة. المذهب وجوب ستر الجميع ستر الكفين والقدمين. والقول الثاني ومذهب ابي حنيفة مقابله. والقول الثالث وهو مذهب الجمهور انه يجب فيها ان تستر القدمين دون الكفين. الارجح والله اعلم ان القدمين والكفين ليسا من العورة. ولانه لم يرد امر بسترهما. لم يرد امر بسترهما في الصلاة وهذا القول اعني انهما ليسا من العورة ذهب اليه جماعة من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها فعلى هذا نقول ان الذي يجب ان المرأة كلها عورة الا لا وجهها وقدميها وكفيها. فلا يجب عليها سترها وان سترتها فهو افضل لكنه لا يجب. لاننا اذا انه يجب وكشفت ذلك عمدا فصلاتها ها باطلة لانها تركت شرطا من شروط الصلاة. فالقول الراجح انهما من العورة وهذا كما سبق مذهب عائشة رضي الله عنها ومن النكت في هذا آآ ان الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي يعني حدثنا شيخنا رحمه الله ان شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رأى في ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي وقد كشفت قدميها وكفيها. فتعجب لان المشهور من المذهب وجوب الستر. وجوب الستر فلما اصبح وطاء وراجع المسألة وطالعها. وجد ان ممن يقول بعدم وجوب ستر القدمين والكفين في الصلاة. عائشة رضي الله عنها. سبحان الله نعم طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ها اي في ضعف في الحديث. كيف؟ لا بس حتى في ضعف ما يحتج به. يعني عند اللي يرون هذا يقول مالك رحمه الله وشرب في فرظ الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اي انه يشترط في صحة صلاة الرجل البالغ ان يستر جميع احد احد عاتقيه بشيء من اللباس. قالوا ولو بما يصف البشرة. ولو كان الساتر مما يصف البشرة. واستدلوا. نعم. وهذا القول اعني وجوب ستر احد للعاتقين في الفرظ بالنسبة للذكر البالغ هو المشهور من المذهب وهو من المفردات. يعني ممن فرد به الامام احمد عن بقية المذاهب الاربعة. واستدلوا على وجوب ذلك بما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه منه شيء. قالوا وهذا يدل على وجوب ستر احد العاتقين بشيء من اللباس ولكن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيه نظر من وجوب اولا ان المؤلف رحمه الله خص ذلك بالفرظ دون النفي. فقال شرط في فرض فمفهومه انه لا يجب ها في النفي. وهذا التخصيص والتفريق بين الفرض والنفل يحتاج الى دليل ثانيا ايضا قوله ستر احد عاتقيه. تخصص احد العاتقين دون الاخر. مع من الحديث ورد بلفظ ليس على عاتقيه منه شيء بالتثنية. وهذا يدل على وجوب ستر العاتقين ولا منافاة بين بين لفظ عاتقيه ولفظ عاتقه لان عاتقه مفرد ها مظاف العموم ثالثا ايضا ان ظاهر كلامه رحمه الله ان ذلك شرط لصحة الصلاة. بل صريح وهذا ايضا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب ان كان ضيقا فاتزر به. ان كان واسعا وان كان ضيقا فاتزر به. ولم يقل وان كان ضيقا فاطلب ثوبا اخر. او اطلب غيره. فدل لهذا على انه مستحب. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان ذلك مستحب. انه يستحب ستر احد العاتقين وليس واجبا. وهذا مذهب الجمهور وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. وبالمسألة ايضا قول ثالث وهو ما دل عليه الحديث وهو التفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. فاذا كان واسعا وجب عليه ان يضع شيء يعني على عاتقيه ان يضع شيئا على عاتقه. واما الظيق فانه لا يجب طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن صلى في ثوب معصوب ومن صلى ومن صلى في مغصوب قل ومن صلى في مغصوب قل في مغصوب يشمل التوبة والبقعة. انا قلت في الاول ثوب مغصوب خطأ. من صلى في مغصوب يشمل ما لو كان المغصوب ثوبا ام بقعة؟ وتقدير الكلام من صلى في ثوب مغصوب او بقعة مغصوبة. وهذا يشمل الذكر والانثى فهو عام في كل مصلي. وقوله ومن صلى في مغصوب قلنا مغصوب هنا شامل لماذا؟ الثوب الذي يستتر به. وشامل ايضا للبقعة. فسواء كان او ثمنهما المعين مغصوبا. او نوى الانتقاد ان ينقل الثمن من المقصود كل هذا يدخل اذا من صلى في منصوب بقعة كان ام ثوبا او اشترى شيئا ونقده من يعني كان الثمن مغصوبا او نوى الانتقاد. من من غصب فانه فان حكمه كذلك. فان صلاته يصح كما سيأتي قال او حرير يعني او صلى في حرير والمراد هنا الذكر يعني في قول ومن صلى في المغصوب خاص عام للذكر والانثى. اما قوله ومن صلى في حرير المراد بذلك ها الذكر دون الانثى لان الحرير احل لاناث هذه لاناث هذه الامة وحرم على ذكورها. يقول المؤلف عالما ذاكرا عالما ذاكرا اي عالما. الحكم والعين. عالما ذاكرا اي الحكم والعين. فلو نسي ها؟ صحت صلاته او جهل صحت صلاته. فمثلا لو صلى في ثوب مغصوب ناسيها او صلى في بقعة مغصوبة ناسيا او صلى في ثوب مغصوب جاهلا جاهلا او صلى في بقعة مقصودة جاهلة جاهلا فانه يصح. فان الصلاة تصح. ولهذا اشترط المؤلف شرطين ذاكرا يعني عالما الحكم وعالما بالعين. يقول المؤلف لم تصح صلاته لم تصح صلاته. فلا تصح صلاته في في المغصوب. اي لو صلى في ثوب مغصوب لم تصح عالما ذاكرا لم تصح صلاته. وذلك لان لانه استتر ثوب محرم او بستر محرم والمحرم وجوده ها كعدمه. لانه منهي عنه. كذلك ايضا لو صلى في ثوب حرير فان صلاته لا تصح على تفصيل يأتي لان لانه صلى في ثوب محرم والمراد الذكر والثوب المحرم وجوده كعدمه. لانه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. اذا الثوب المرصود منهي عنه. وثوب الحرير منهي عنه والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب وهو الذي في كثير من العلماء والقول الثاني في هذه المسألة صحة الصلاة في الثوب المغصوب وفي الثوب المحرم كثوب حريم قالوا لانفكاك الجهة اي الانفكاك جهة الامر عن جهة النهي. فالشاهد ايوة لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب. ولم يقل لا تصلي في في ثوب حرير بل نهى عن الغصب مطلقا ونهى عن لبس الحرير مطلقا الا ما استثني. فلو غصب ثوبا ليتجمل به في زواج او لوليمة او مناسبة فحكم لبس المادة حرام اذا نقول الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب لا تصلي في ثوب حريق. والقاعدة ان النهي يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها. القاعدة ان النهي وان شئت فقل ان فعل المحرم في العبادة لا يفسدها الا اذا كان خاصا بها. واذا تأملت في الغصب والحرير هل هو خاص ها لا مطلقة. مثال يوضح ذلك لو ان الصائم كذب وهو صائم او شهد شهادة زور وهو صائم. ما حكم الكذب؟ محرم. شهادة الزور محرم. هل هل يفسد صيامه؟ لا. لماذا؟ لان الكذب وشهادة الزور محرمة على الصائم وغيره طيب لكن لو اكل وشرب الاكل محرم على الصائم والشرب محرم على الصائم. لكن لو اكل او شرب فسد صومه. الفرق بينهم نقول لان تحريم الاكل والشرب خاص بالصيام. واما تحريم الكذب وشهادة الزور فهو عام الكذب حرام على الصائم وغيره لكن في حق الصائم اشد. وهكذا بالنسبة للغصب. فيقال الغصب محرم على من على ان غصب ثوبا ليصلي فيه او لغيره. وكذلك ايضا لبس الحريم. القاعدة ان المحرم لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها يستثنى من هذه القاعدة الحج. فان محرماته ولو كانت خاصة ولو تعمد لا تبطله ولا تفسده الا الجماع قبل التحلل الاول. فمثلا او هو وكذلك عمرة يعني الحج والعمرة. فلو تعمد المحرم مثلا ان يتطيب. عمدا او لبس مخيطا عمدا او قتل صيدا او عقد نكاحا فهل يفسد احرامه؟ لا لا يفسد احرامه. مع ان هذه المحرمات خاصة. اذا نقول كل محرم في العبادة انما يفسدها او يبطلها اذا كان خاصا بها. واما اذا كان عاما فلا الا الحج. يقول المؤلف رحمه الله عالما ذاكرا لم تصح. وظاهر كلامه في قوله عالما ذاكر لم تصح ظاهره انها لا تصح الصلاة في المغصوب والحرير ولو كان عليه ثوبا اخر. يعني صلى في ثوب مغصوب او في ثوب حرير. فلا تصح صلاته ولو كان عليه ثوبا لبس ثوبين احدهما مغصوب احدهما كان مغصوبا والاخر مباحا. او لبس ثوبين احدهما حرير والاخر ليس بحرير فظائل كلام المؤلف ان الصلاة لا تصح وظاهره ايضا ولو لم يلي العورة. بان كان الغصب هو الظهارة والمباح هو البطانة التي تلي العورة. فلا تصح الصلاة لماذا؟ قالوا لان المباح في الصورتين وفي المسألتين لم يتعين الستر به. لم يتعين الستر اذا لو يعني ظاهر كلام المؤلف ان الصلاة في المغصوب والحرير اذا كان عالما ذاكرا لا تصح حتى لو كان عليه لو كان عليه ثوب ها اخر. وحتى لو كان لا يلد عورة بان لبس ثوبا مباحا ثم لبس ثوبا مغصوبا او لبس ثوبا مباحا ثم لبس ثوب حرير. يقول لا تصح الصلاة لان المباح هنا لم يتعين الستر به. لم يتعين للستر لان كليهم لانه ستر ها بكلا الثوبين سترى بكلا الثوبين وهذا كله على المشهور من المذهب من ان الصلاة لا تصح. ثم قال المؤلف رحمه الله يصلي عريانا مع غصب. ان يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب اي منصوب لو لم يجد ما يستر به عورته سوى ثوب مغصوب. ففي هذه الحال نقول صلي عريانا. ولا ولا تصلي بهذا الثوب المغصوب قال وفي حرير لعدم. المؤلف فرق بين الحرير وبين الغصب. فاذا لم يجد الا ثوب حريف اذا لم يجد ما يستر به عورته الا ثوب حليم فانه يصلي به وتصح صلاته وتصح صلاته اذا لو كان هناك لو كان هناك شخص عريان ليس عنده ما يستر به عورته. وعند وجد ثوب غصب اي ثوبا مغصوبا فهل يصلي فيه؟ نقول لا صلي عريانا. طيب لو وجد ثوب حرير يقول يصلي به. لو وجد ثوب حرير يصلي به مع انه محرم. والفرق بينهما قالوا لان المغصوب حرموا مطلقا الثوب المغصوب محرم مطلقا. فتحريمه عام. واما ثوب حرير فهو قد اذن في لبسه في بعض الاحوال. فليس تحريمه تحريما مطلقا. هذا فرق. الفرق الثاني ان تحريم لبس المقصود لحق الادمي. وحق الادمي مبني على المشاحة. وتحريم لبسي الحرير بحق الله. اذا الفقهاء رحمهم الله على القول بعدم صحة الصلاة في الثوب المغصوب وثوب الحرير لو لو كان عريانا لو كان عريانا وعنده ثوب مغصوب يقول صلي عريانا ولا يستعمل هذا الثوب. ولو كان عنده ثوب حرير يلبسه ويستعمله. والفرق بينهما من وجهين. الوجه الاول ان الغصب محرم مطلقا لا يستثنى منه شيء. واما الحرير ها فيباح في بعض الاحوال للضرورة وللحكة وللحرب وغير ذلك. الفرق الثاني ان تحريم الثوب المغصوب حق من؟ في حق الادمي وتحريم الثوب الحليم بحق الله عز وجل. وما كان تحريمه لحق الله يكون اخف مما كان تحريمه بحق الادمي. طيب نقف على هذا