﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:18.350
قال المصنف رحمه الله فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد البيع والشراء في المسجد ورد النهي عنه في عدة احاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه

2
00:00:18.700 --> 00:00:35.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد ظالة فقولوا لا ردها الله عليك

3
00:00:35.450 --> 00:00:53.050
ان المساجد لم تبنى لهذا اخرجه الترمذي وغيره وايضا جاء في صحيح مسلم عن البريدة رضي الله عنه ان رجلا نشد المسجد يعني ظالة فقال من دعا الى الجمل الاحمر

4
00:00:54.150 --> 00:01:20.500
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له وهذا يدل على تحريم البيع والشراء مسجد وهكذا ما كان في معناهما النشدان الضالة كذلك ايضا يلحق به

5
00:01:20.950 --> 00:01:42.850
الاعلانات التجارية والدعايات فينبغي ينبغي ان تصان المساجد عن هذه كلها والعلة في هذا منصوص عليها في حديث ابي هريرة في حديث بريدة العلة فان المساجد لم تبنى لهذا انما بنيت لما بنيت له

6
00:01:43.200 --> 00:02:00.100
يعني ان المساجد دور للعبادة لم تبنى للبيع والشراء وابرام الصفقات والاعلانات التجارية والدعايات انما بنيت للعبادة الصلاة وتلاوة القرآن وحلق العلم ونحو ذلك هذا هو الذي بنيت له المساجد

7
00:02:00.700 --> 00:02:21.800
ولذلك فينبغي صيانته ولهذا فان البيع والشراء ومشيتان الظلم محرم ولا يصح البيع والشراء في المسجد وبذلك آآ نعرف خطأ الذين يوزعون منشورات في المساجد ويكون فيها دعايات لمؤسسات تجارية

8
00:02:22.150 --> 00:02:54.700
حتى ولو كانت هذه المنشورات دعاية لحملة حج وعمرة   طيب فاذا   حتى لو كانت دعاية لحملة حج وعمرة لان المقصود بها التجارة. المقصود بها التجارة  كذلك ايضا حتى لو كانت محاضرة

9
00:02:55.350 --> 00:03:13.600
اعلان عن المحاضرة او دورة علمية وكتب عليها الراعي الرسمي كذا فهل هذه يعني يمنع منها اعلان عن دورة او اعلان عن محاضرة او اعلانه مثلا يعني المقصود انه منشط

10
00:03:14.750 --> 00:03:35.400
منشط علمي يعني وضع الراعي الرسمي شركة كذا او مؤسسة كذا فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ نعم نعم هذا اذا لا يجوز هذا لان لان هذا الاعلان هذه الدعاية مقصودة

11
00:03:35.600 --> 00:03:54.700
هذه الدعاية مقصودة نعم ولذلك لولا لولا يعني كتابة هذه الكلمة لما تبرع ذلك المتبرع لما تبرعت تلك الشركة والمؤسسة فلو اتفق معهم على دخول الراعي الرسمي شركة كذا لكن لا يكتبوها في الاعلان ما قبلت تلك الشركة والمؤسسة

12
00:03:56.000 --> 00:04:10.900
فاذا كانت الدعاية مقصودة فان هذا لا يجوز طيب اذا وقع هذا هل نتلفها لا ما نتلفها وانما فقط نطمس اسم الشركة او يعني اه مؤسسة ونستفيد من الاعلام هذا هو الاحسن

13
00:04:12.600 --> 00:04:28.950
او اننا نضع الاعلان خارج المسجد نضعوه خارج المسجد هذا اذا كانت الدعاية مقصودة اما اذا كانت الدعاء غير مقصودة كان يكتب مثلا على اللاقط صنع في كذا يعني غير مقصودة

14
00:04:29.500 --> 00:04:42.750
هذا لا بأس به فاذا نفرق بين الدعاية المقصودة والدعاية غير المقصودة وهكذا لو كانت مثلا مؤسسة غير تجارية غير ربحية مؤسسة خيرية مكتب جاليات او نحو ذلك فهذا لا بأس به

15
00:04:42.900 --> 00:05:01.150
لان الممنوع هو ان يقصد به جاره بيعا او شراء او دعاية او نحو ذلك هذا هو الممنوع طيب بعض الاخوة يعني سألني اكثر من شخص سؤالا يقول اننا عندنا في المسجد ملاحق

16
00:05:01.650 --> 00:05:24.250
اعطى بصورة مسجد ونريد ان نجعل بعظ الغرف حلا للعب بعد يعني قرى او بتنس او يعني هذه الالعاب ونريد لطلاب حلقات التحفيظ ان يلعبوا في هذا المكان نجعل فيه نجعل هذا هذا المحل او هذه الغرفة

17
00:05:24.400 --> 00:05:58.850
حل العاب هل هذا يجوز نريد ان نفرع على هذه المسألة نعم يجوز طيب نعم لا يجوز نعم طيب لو رجعنا للعلة؟ العلة ما هي ان المساجد بنيت لما بنيت له هل المساجد بنيت لان تكون محلا للعب

18
00:05:59.450 --> 00:06:12.050
ما بني بنيت للعبادة يدور للعبادة هي دور للعبادة ولذلك لا يجوز مثل هذا العمل المساجد ينبغي ان تصان عن هذا كله وصار عند البيع وعلى الشرا وعلى الدعاية وعن اللعب وعن

19
00:06:12.250 --> 00:06:25.050
آآ اي شيء تعلق بامور الدنيا فان قال قائل اليس الحبشة قد لعبوا بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب عن ذلك ان هذا انما كان بصفة عارظة

20
00:06:25.200 --> 00:06:40.500
وليس بصفة دائمة فرق بين الشيء العارض والشيء الدائم فلو ان هذا حصل بصفة عارضة لا بأس كان في يوم عيد وبذلك نقول لا بأس لكن السؤال الذي وقع من بعض الاخوة يريدون تخصيص غرفة بصفة دائمة

21
00:06:40.550 --> 00:06:51.800
وهي داخل المسجد هذا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فان المساجد انما بنيت مما بنيت لهم اما لو كان بصفة عارظة في يوم عيد حتى يجوز ظرب الدف في يوم العيد

22
00:06:52.150 --> 00:07:10.350
يعني الشيء العارض يختلف عن الشيء الدائم المستمر فاذا هذا نستفيد اذا جوابا يعني هذا السؤال تفريعا عن هذه المسألة زكانا نعم اذا كانت هذه الغرف خارج المسجد لا اشكال يجوز

23
00:07:10.550 --> 00:07:29.950
كلامنا اذا كانت محاطة بسورة المسجد وداخل المسجد نعم شوفي لا اجتهاد مع النص اذا ورد في المسألة نص ما يعني اجتهد فهذا منع منه النبي عليه الصلاة والسلام هذه يعني تصان المساجد الدور للعباد. ينبغي

24
00:07:30.000 --> 00:07:50.700
ان تصان يمكن ان يشجع طلاب الحلقات اما مثلا بان توضع مسابقات ثقافية فيها ويعني يبحث عن مكان اخر هذه دور عبادة للعبادة انما بنيت لما بنيت له طيب النداء الاول

25
00:07:51.600 --> 00:08:11.350
آآ كل ما زاده عثمان رضي الله عنه حكمة منه لماذا زادوا عثمان للتنبيه على قرب دخول الخطيب والناس في الوقت الحاضر يعني على طرفين منهم من يجعل النداء الاول قريب جدا من النداء الثاني

26
00:08:11.500 --> 00:08:30.300
لا يكون فرق بينهم احيانا لدقيقتين او اقل او اكثر بيسير كما هو في الحرمين وهذا في الحقيقة يجعل هذا النداء آآ يعني ليس له فائدة كبيرة هذا في الحقيقة

27
00:08:30.350 --> 00:08:48.750
يجرد هذا النداء من الغرض المقصود منه والحكمة منه ان الحكمة منه هو التنبيه على قرب دخول الخطيب والطرف الثاني من يبكر بالنداء الاول يبكرون به يؤذن مثلا قبل اذا النداء الثاني بساعة ونص او ساعتين

28
00:08:49.200 --> 00:09:08.050
ما هو موجود عندنا هنا ايضا هذا حقيقة لا يحقق الغرض والحكمة من آآ نداء اول ولذلك ينبغي ان يكون النداء الاول قريب من النداء الثاني والظاهر والله انه كان في عهد عثمان رضي الله عنه

29
00:09:08.200 --> 00:09:26.400
لم يكن بعيدا يعني في حدود يمكن ربع الى نصف ساعة بالكثير اما هذا التبكير الزائد الذي نراه في وقتنا الحاضر الذي يظهر انه لا يحقق المقصود من هذا نعم

30
00:09:29.650 --> 00:09:49.050
نعم فما ينعقد البيع ما ينعقد لا يصح ولا يجوز ولذلك لاحظ العبارة المؤلف يحرم ولا يصح. هذي كلها البيع في المسجد والبيع بعد آآ النداء الثاني قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة

31
00:09:49.650 --> 00:10:09.300
فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة لو تضايق وقت المكتوبة اثنان اه لم يصلي صلاة العصر بقي على غروب الشمس آآ خمس دقائق واراد ان يتبايع نقول لا يجوز هذا

32
00:10:10.850 --> 00:10:34.300
لانه لو تبايع لادى ذلك الى خروج وقت صلاة العصر والوقت الضروري ها طبعا الكلام هنا اقيمت صلاة الجماعة وصلى الناس لكن كلامه عن خروج الوقت وهي الخروج الوقت اه يحرم ولا يصح البيع ممن لم يصلي

33
00:10:34.750 --> 00:10:54.450
لم يصلي قال ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار اه قبل هذا هل في احد ما وصله الكتاب في احد يرفع ايده في مجموعة الان

34
00:11:05.600 --> 00:11:33.150
تفضل يقول لا لا هذا غير صحيح فقط كما قال المؤلف اذا تضايق وقت الصلاة تضايق وقت الصلاة هذا هو الذي يحرم طيب اه هذه المسألة التي ذكرها المؤلف مسألة مهمة لانه يتفرع عنها مسائل اخرى

35
00:11:33.450 --> 00:11:48.050
ولا بيع العنب او العصير متخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح بفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق هذي كلها يعني بابها واحد فهذا هذه البيوع

36
00:11:48.200 --> 00:12:04.700
لا تحرم ولا تصح وذلك لقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قد جاء في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة

37
00:12:06.450 --> 00:12:26.200
رواه البيهقي لكنه ضعيف لا يصح ولانه عقد معين على معصية الله فلم يصح اذا هذه اذا علمت بان آآ المشتري يريد استخدامها فيما ذكره المؤلف فان هذا لا يجوز

38
00:12:26.400 --> 00:12:44.000
بيع العنب لمتخذيه خمرا بيع البيض لمن يقامر به بيع الجوز لمن يقامر به بيع السلاح وقت الفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق هذا كله لا يجوز. نستطيع ان نستنبط من هذا قاعدة

39
00:12:44.150 --> 00:13:01.650
وهي انه لا يجوز البيع على من يستخدم المبيع في معصية الله لا يجوز البيع على من يستخدم المبيع في معصية الله فاذا علمت بان فلانة سوف يستخدم هذا المبيع في معصية الله فانه لا يجوز هذا البيع

40
00:13:02.000 --> 00:13:18.400
وايضا ايضا نفرع على هذا مسألة اخرى وهي ان لا يباع في الخير والشر ما يستخدم في الخير والشر انما يستخدم في الخير والشر هل يجوز بيعه مثل مثلا بهذا التلفاز

41
00:13:19.350 --> 00:13:41.700
مثل ايضا المسجل مثل الجوال من يذكر لنا امثلة تستخدم في الخير والشر السلاح ايضا سنحذفها المؤلف نعم نعم الفيديو مثلا دول الاخوة نعم نعم الدف معه ممكن استخدام الخير والشر. نعم

42
00:13:42.850 --> 00:14:03.250
علم  نعم مكان الحلاقة المقصود ان ما يستخدم في الخير والشر هذا الحكم فيه انه الاصل جواز بيعه الاصل جواز بيعه الا اذا علمت بان المشتري سوف يستخدمه في معصية الله فلا يجوز بيعه

43
00:14:04.450 --> 00:14:18.350
اذا علمت بانه سوف يستخدمه في معصية الله لا يجوز بيعه فاذا علمت مثلا انه سوف يشتري منك هذا المسجل ويستمع الاغاني لا يجوز ان تبيعه علمت بانه اه مثلا سوف يستخدم

44
00:14:18.550 --> 00:14:34.850
آآ مثلا هذا الجهاز في معصية الله علمت بانه سوف يستخدم هذا الجوال في معصية علمت بانه سوف يستخدم هذا السلاح في معصية هنا لا يجوز بيعه اما اذا لم تعلم فيبنى على الاصل وهو الجواز

45
00:14:35.450 --> 00:14:50.550
يبنى على الاصل وهو الجواز طيب ومن ذلك مثلا تأجير المحلات فكان يمكن ان يستخدم في الخير او الشر الاصل هو الجواز الا اذا علمت بانه سوف يستخدم هذا المكان في معصية الله تعالى فهنا يحرم

46
00:14:50.850 --> 00:15:07.200
فهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم لما كان يستخدم في الخير والشر فالاصل هو جواز بيعه الا اذا علمت بان المشتري سوف يستخدمه في الشر وكما ذكر مؤلف هذه الامثلة وهذه مجرد امثلة فقط

47
00:15:07.400 --> 00:15:22.650
بيع العنب الاصل فينا حلال لكن اذا علمت بانه مشتري تعرف بالقرائن انه سوف يجعله يستخدم خمرا ما يجوز ان تبيع عليه بيع البيض الاصل انه حلال لكن عرفت ان هذا المشتري

48
00:15:22.700 --> 00:15:49.300
سوف يستخدمه في القمار يكون بيعه حراما بيع السلاح حلال لكن اذا علمت بان هذا سوف يستخدمه في قتل آآ قتل محرم فيكون حراما وهكذا لا الاصل الاصل الجواز الاصل الجواز الا اذا علمت بان هذا مشتري سوف يستخدمه في الحرام

49
00:15:49.700 --> 00:16:07.950
علمت بانه سوف يستخدموه في الحرام هنا ما تدري عليه ما يجوز ان يبيعها لان غلبة الظن هنا تقوم مقام اليقين ويقنعه هذا بالقرائن مثلا انسان معروف بشرب الخمر ويشتري العنب بكثرة

50
00:16:08.750 --> 00:16:33.050
هذه قرينة على انه يستخدمه في امر نعم نعم اذا كان الغالب على على هذا المحل بيع اشياء محرمة واستخدامها في اشياء محرمة هنا لا يجوز لانه يكون قد اعانه على المعصية ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

51
00:16:33.600 --> 00:16:55.200
نعم نعم اذا غلب على ظنك اذا سوى يستخدمه في الحرام هنا لا يجوز ان تبيع عليه نعم بس اذا غلب على ظنك اذا وجد قرينه الاصل هو الجواز اذا ما وجد قرينة فابن على الاصل الاصل هو الجواز

52
00:16:55.400 --> 00:17:10.050
المقصود اذا هذه مسألة يتفرع عنها مسائل كثيرة وما ذكره المؤلف مجرد امثلة لهذه القاعدة العظيمة قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه يعني لا يجوز بيع الرقيق

53
00:17:10.650 --> 00:17:30.900
المسلم للكافر وذلك لانه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم لا يجوز استدامة الملك لكافر على مسلم قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا واستثنى المؤلف قال لا يعتق علي

54
00:17:31.300 --> 00:17:57.700
وذلك لانه اذا كان يعتق عليه  سوف يتحرر مباشرة سوف يكون حرا كان يعتق عليه كابيه وابنه واخيه صح ذلك وذلك لانه وسيلة الى حريته قال ولا بيع ولا بيع على بيع المسلم يعني لا يجوز البيع على بيع المسلم

55
00:17:58.050 --> 00:18:17.100
ومثل المؤلف للبيع على بيع المسلم قال كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة آآ من اشترى منك شيئا بعشرة وجاء اخر وقال يا فلان كم اشتريت هذه السلعة؟ قلت بعشرة

56
00:18:17.650 --> 00:18:36.750
قال يعني هذا كثير انا ابيعك مثله او احسن منه بتسعة هذا لا يجوز لانه من بيع المسلم على بيع اخيه قال ولا شراء عليه يعني لا يجوز شراء المسلم على شراء اخيه ومثل المؤلف له في قوله لمن باع شيئا بتسعة

57
00:18:36.800 --> 00:18:57.850
عندي فيه عشرة من باع شيئا بتسعة يقول عندي فيه عشرة  فاذا آآ يقول اه من باع شيئا كم بعت هذه السلعة قال بعتها بتسعة قال بعتها رخيصة انا اشتريها منك بعشرة

58
00:18:58.350 --> 00:19:16.800
فهذا من الشراء على شراء اخيه وهذا لا يجوز والحكمة من النهي عن او الدليل اولا الدليل اه تحريم بيع المسلم على بيع اخيه وشراءه على شراء اخيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض

59
00:19:16.850 --> 00:19:34.650
ولا يبع بعضكم على بيع بعض والشراء على شراء اخيه في معناه البيع على بيع اخيه واما الحكمة من ذلك فلما فيه من الاضرار باخيه المسلم والعدوان عليه ولما يسببه ذلك من الشحناء والبغضاء بين المسلمين

60
00:19:34.750 --> 00:19:51.050
ولا شك ان من باع على بيع اخيه او اشترى على شراء اخيه ان ذلك يحدث في الغالب ضغينة وشحناء بينهما. وقاعدة رياح شدوا قل لي ما افضى الى الشحناء والبغظاء بين المسلمين

61
00:19:51.350 --> 00:20:10.300
ولذلك لا يجوز البيع على بيع اخيه ولا الشراء على شراء اخيه ولا ان يخطب على خطبة اخيه وهذه ان شاء الله ستأتينا في باب النكاح وهكذا ايضا ما ذكره المؤلف قال السوم على صوم اخيه. قال المؤلف واما السوم على صوم المسلم مع الرضا والتصريح اي

62
00:20:10.300 --> 00:20:24.900
حرام صوم على صوم مسلم مع الرضا والتصريح الصوم على صوم اخيه جاء في صحيح مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصم المسلم على صوم اخيه

63
00:20:25.300 --> 00:20:43.250
وقسم الموفق بن قدامة السوم على سوم اخيه قسمه الموفق الى اربعة اقسام القسم الاول ان يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ان يوجد من البائع التصريح بالرضا بالبيع فهذا يحرم الصوم

64
00:20:43.600 --> 00:21:05.900
كما ذكر المؤلف وهذا هو الذي يتناوله النهي مثال ذلك ان يحرج على سلعة ثم بعد ذلك يصومها احد الحاضرين فيصرح البائع ومثل نصيبه او نحو ذلك يصرح برضاه بهذا السوم

65
00:21:06.400 --> 00:21:25.400
فيأتي انسان اخر ويقول انا اصومها بكذا هذا لا يجوز الثاني ان يظهر آآ منه ما يدل على عدم رضاه او ان يعني يوجد منه ما يدل على عدم الرضا

66
00:21:25.900 --> 00:21:41.050
فهنا لا يحرم الصوم ذلك ان يقول فيحرض على سلعة فيصوم احد الناس بمئة ولكن هذا يعني يقول من يزيد من يزيد؟ لم لم يوجد منه ما يدل على الرضا

67
00:21:41.300 --> 00:21:58.800
فهنا آآ لا يحرم الصوم لا بأس به الثالث الا يوجد من البائع ما يدل على الرضا ولا على عدمه فهنا لا يحرم الصوم ايضا ولا الزيادة  كان يحرض على سلعة

68
00:21:59.200 --> 00:22:14.350
فيقول احد الحاضرين تركها بمئة ويسكت البائع لا يقل نصيبك هو يعني لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على آآ الرفض او المنع فالحكم في هذا انه لا يحرم الصوم

69
00:22:14.900 --> 00:22:30.550
ويدل لذلك حديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم انه خطبها معاوية وابو الجهم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح اسامة قال اما معاوية فصعلوك لا مال له

70
00:22:30.950 --> 00:22:47.500
فقير وهذا عيب في الخاطب واما اه والجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى ذلك؟ لا يضع العصا عن عاتقه  قيل انه ضراب للنساء وقيل كثير الاسفار. وكلا الامرين عيب في الخاطئ

71
00:22:48.650 --> 00:23:04.600
فاشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بان تنكح اسامة فكره ذلك في اول الامر ثم رظيت فارتبطت به والشاهد من هذه القصة ان فاطمة بنت قيس لم يوجد منها ما يدل على الرضا بمعاوية ولا بابي الجهم

72
00:23:05.200 --> 00:23:21.400
وآآ لذلك امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح اسامة الرابع ان يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح من غير تصريح فاختلف العلماء في هذه الصورة

73
00:23:21.700 --> 00:23:39.600
فقيل لا تحرم المساومة كما قال القاضي باعلى وقال الموفق لو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا  ان النهي عام خرجت من الصورة المخصوصة بادلتها فتبقى هذه الصورة على مقتضى

74
00:23:39.700 --> 00:23:57.250
العموم ولانه وجد منه الرضا اشبه ما لو صرح به والاقرب هو المنع الاقرب هو المنع. مثال ذلك ان يحرض على السلعة ثم يقول مثلا اشتريت منك مئة فيبتسم آآ

75
00:23:57.500 --> 00:24:16.250
بائع ويفهم منه انه قد رضي او يتصرف تصرفا يفهم منه انه قد رضي لكنه لم يصرح الاقرب هنا انه يحرم الصوم على صوم اخيه قال وبيع المصحف اي يحرم بيع المصحف

76
00:24:16.750 --> 00:24:30.350
وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يحرم بيع المصحف لقول ابن عمر رضي الله عنهما وددت ان الايدي تقطع في بيعها وقال الامام احمد لا اعلم رخصة في بيع المصاحف

77
00:24:31.300 --> 00:24:55.750
ولان في بيع المصحف امتثال له هكذا عللوا والقول الثاني في المسألة انه يجوز بيع المصحف اذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام له وذلك لان الحاجة داعية الى ذلك

78
00:24:56.100 --> 00:25:15.050
وما كان كذلك لم يحرم بيعه ولا شراؤه ولان الاصل هو الحل لان الاصل في المعاملات الحل ولم يرد دليل يدل على المنع من بيع المصحف واما اثر ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعها

79
00:25:15.350 --> 00:25:30.950
فقد اخرجه ابن ابي شيبة وهو ضعيف من جهة الاسناد ولا يصح عن ابن عمر واما تعليلهم بان في بيعه ابتدالا له فلا نسلم بهذا فان بيعه ليس فيه ابتذالا له

80
00:25:32.250 --> 00:25:47.300
ثم ايضا نحن نستثني هذه الصورة عندما اجزنا بيع المصحف شرطنا الا يكون بذلك ابتذال له وهذا هو القول الراجح. القول الراجح هو جواز بيع المصحف اذا لم يكن في بيعه

81
00:25:47.400 --> 00:26:04.650
اه ابتذال له ثمان في القول بالجواز وسيلة الى الحصول على المصحف وانتشاره آآ بين المسلمين فان بعض الناس لا يستطيع ان يصل الى المصحف او يحصل على نسخ منه الا عن طريق الشراء

82
00:26:06.200 --> 00:26:26.400
ولهذا فالاقرب هو القول بجواز بيع المصحف قال والامة التي يطؤها قبل استبرائها يعني يحرم بيع الامة التي يطأها قبل ان يستبرئ يستبرئها بحيضة قد روي هذا عن عمر رضي الله عنه

83
00:26:26.900 --> 00:26:46.400
ولان هذا فيه صيانة بالنسب وقد جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس ان توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض

84
00:26:47.800 --> 00:27:11.150
نهى ان توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تفيض رواه احمد وابو داوود  قال فحرام ويصح العقد وانما يصح العقد لانه يجب الاستبراء على المشتري يجب الاستبراء على المشتري لكن الباء يحرم عليه البيع فان باع صح البيع

85
00:27:11.400 --> 00:27:26.850
وآآ هي اياسا بهذا لان الاستبراء يجب على المشتري يجب عليه ان يستبرئها بحيضة هذا طبعا في الامة المملوكة مملوكة للانسان عندما يبيعها لغيره فقلنا لا بد من استبرائها بحيضة

86
00:27:27.050 --> 00:27:51.250
فلا تختلط الانساب فيجب عليه قبل ان يبيعها ان يستبرئها فان باعها قبل استبراء فيجب على المشتري ان يستبرئها بحيضه آآ هذه هي آآ ثم قال المؤلف رحمه الله لبقية هذا الفصل ولا يصح التصرف بالمقبوض بعقد فاسد

87
00:27:51.650 --> 00:28:14.750
ويضمن هو وزيادته كمغصوب يعني ما قبظ بعقد فاسد ما قبظ بعقد فاسد لا يصح التصرف فيه وذلك لان قبظه على وجه الظمان  ان تصرف فيه فانه يضمن ويضمن هذا المبيع

88
00:28:14.950 --> 00:28:41.100
مع زيادته ونماءه كالمغصوب تماما لان الواجب هو رد هذا المقبوظ بعقد فاسد رده وفسخ هذا العقد وعدم الاستمرار فيه آآ بقيت هناك بيوعات لم يذكرها المؤلف مع اهميتها من ذلك بيع

89
00:28:41.250 --> 00:29:06.600
آآ العينة بيع العينة  هذا من اشهر البيوع المحرمة وبيع العينة صورته ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا نبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا

90
00:29:08.000 --> 00:29:37.600
سميت بالعينة آآ اخذا من العين والعين هو النقد الحاضر لان احد المتبايعين انما يقصد بهذا البيع النقد للسلعة وبيع العينة حرام في قول جمهور العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى

91
00:29:37.600 --> 00:29:55.950
سترجع الى دينكم اخرجه ابو داوود وغيره باسناد جيد وهذا يدل على تحريم بيع العينة. اجاز ذلك الشافعية لكنه قول ضعيف. القول بالجواز قول ضعيف وحكمة من تحريم بيع العينة ان انها ذريعة

92
00:29:56.000 --> 00:30:15.300
الى الربا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ارى مئة بخمسين بينهما حريرة. مثال ذلك شخص عنده سيارة باعها على اخر خمسين الف ريال مؤجلة ثم رجع واشتراها منه باربعين الف ريال نقدا

93
00:30:16.550 --> 00:30:40.300
هذا يعني البائع يسميه البائع زيد والمشتري محمل زيد سيارته ذهبت ثم رجعت له مرة ثانية ومحمد حصل على اربعين نقد وثبت في ذمته خمسون وكانه باع اربعين بخمسين لكن ادخل بينهم هذه السيارة هذه السيارة ذهبت ثم رجعت مرة اخرى

94
00:30:40.950 --> 00:30:57.500
هي في الحقيقة حيلة قيل على الربا هذه الحكمة من تحريم بيع العينة ان فيها حيلة ظاهرة على الربا ونجد ان الشريعة قد شددت في شأن الربا يعني الصحيح ان الاصل في معاملة الحل والاباحة

95
00:30:57.700 --> 00:31:12.050
الا ان الشريعة شددت في مسائل الربا فلاحظ ان ان الحيل يعني العينة قد تحصل من غير اتفاق ومن غير مواطئة يعني قد قد لا تؤدي للربا لكن حيلة يعني ذريعة للربا ذريعة للربا

96
00:31:13.850 --> 00:31:30.150
فقد مثلا ان الانسان يبيع آآ سيارته خمسين الف مؤجلة ولا يخطر في باله انه سوف يشتريها ثم يندم ويذهب ويشتريها ولا يجد يعني ويبيع ذاك باربعين نقدا يعني قد تحسم غير مواطأة

97
00:31:30.450 --> 00:31:49.750
ومع ذلك هي ممنوعة سواء حصلت بمماطئة او بغير مواطئة فهي لا تجوز عكس مسألة العينة اذا باع سلعة بنقب ثم اشتراها باكثر منه مؤجلا يعني بعصي انسان باع سيارته باربعين الف ريال نقد

98
00:31:50.500 --> 00:32:04.800
ثم ذهب يبحث عن سير اخرى ما وجد والاربعين هل يتصرف فيها فذهب للمشتري قال يا فلان اريد منك ان تبيعني سيارتي مرة اخرى مؤجلة غير تواطؤ من غير اتفاق

99
00:32:05.400 --> 00:32:23.450
فقال ما ابيعك الا بخمسين الف هذي عكس العينة فما حكم عكس العينة؟ هل نقول انها محرمة كالعينة او نقول انها جائزة نعم صوت المسألة انسان باع سلعة يعني عكس العينة صورتها ان يبيع سلعة بنقد

100
00:32:23.750 --> 00:32:40.900
ثم يشتريها باكثر منه مؤجلا عكس العينة تماما باع سيارته باربعين الف نقد واشتراها بخمسين الف مؤجلة  ما الحكم في هذه؟ هل تجوز ام لا عكس العينة عكس العينة نعم

101
00:32:45.950 --> 00:33:10.350
نعم جائزة نعم نعم نعم نعم هو اختلف العلماء في عكس العينة لكن خلافهم اقل منه خلافه بالعينة فبعض العلماء منع منها قال انها لا تجوز لا يجوز آآ كالعينة وانها حيلة على الربا

102
00:33:11.050 --> 00:33:34.900
واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله صار في اه المغني ان عكس العينة تجوز بشرط الا يكون بينهما مواطئة واتفاق اما اذا كان بينهم مواطن واتفاق فلا تجوز فاذا لم يكن بينهما امواطة ولا اتفاق فان عكس مسألة العينة جائزة

103
00:33:35.350 --> 00:34:01.350
ولا بأس بها طيب عندنا مسألة آآ التورق مسألة التورق مسألة التورك تكون بين ثلاثة اطراف ان يشتري الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا وهذي اختلف فيها العلماء

104
00:34:03.000 --> 00:34:21.300
فمنهم من منع مسألة التورط وهذا اشتهر عنه ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال ابن القيم انه راجعه مرارا في هذه المسألة لانه اصر على القول بالتحريم القول الثاني هو القول بالجواز وهو المذهب عند الحنابلة

105
00:34:21.700 --> 00:34:44.500
وهو الصحيح لان الاصل في المعاملات الحلوة الاباحة وهذان عقدان مفصلان فلا وجه للقول بالمنع مثال ذلك انسان احتاج لسيولة نقدية يريد مثلا بناء مسكن زواج او اي غرظ فذهب لمن يبيع سياراته بالتفصيل اشترى منهم سيارة بخمسين الف ريال

106
00:34:44.550 --> 00:35:00.550
واستطاع على سنتين ثلاث سنوات ثم ذهب للحراج وباعها باربعين الف نقدا هذه مسألة التورط اصل انها جائزة لانها جائزة. لماذا؟ لان هذا البيع والشراء استراحة اجله هذا جائز بالاجماع

107
00:35:00.700 --> 00:35:21.750
ثم ذهب به على طرف ثالث ليس له علاقة ممن اشتراها منه بنقض فلا وجه للقول بالمنع وثم ايضا فيها توسيعا فيها يعني تيسير على الناس وتوسيعا لهم ولهذا فالذي يفتي به مشايخنا هو

108
00:35:22.050 --> 00:35:38.850
جواز مسألة التورق نعم المحظور انه يقول انها يعني ذريعة للربا كنا قريبة من ابن العينة لكن هناك فرق بينه وبين العين العينة بكم طرف طرفين بينما تفرق بينها ثلاثة اطراف

109
00:35:39.500 --> 00:36:01.750
آآ البنوك اخذت التورق هذا الذي اجازه كثير من الفقهاء من فقهاء الحنابلة وتوسعوا فيه  اوجد ما يسمى بالتورق المنظم تورق المنظم صورته انك تذهب للبنك قل لهم اريد الف ريال نقدا سيولة

110
00:36:03.250 --> 00:36:24.250
فيقولون عندنا السلع عندنا حديد معادن رز صوفها كل مرة يوجدون شيء جديد ماذا فعلت مكيفات نعم لا الصابون اظن ما هو ليس عند البنوك ولو عندنا بنوك طيب المقصود يكون بهذه السلعة

111
00:36:24.700 --> 00:36:43.250
ويقولون نحن عندنا هذه السلع فوكلنا يعني نبيعها عليك الان نبيعها عليك ثم توكلنا في بيعها ونبيعها لك على طرف ثالث وينزل في رصيدك ما اردت من السيولة النقدية ويثبت في ويثبت في ذمتك اكثر من هذا المبلغ

112
00:36:45.100 --> 00:37:00.450
فما عليك اذا اردت مثلا مئة الف ريال الا ان تأتي لهم وتعبئ لما ارى ان انك اشتريت هذا الحديد او الصوف او اي سلعة فتوقع على الشراء ثم توقع على توكيل البنك

113
00:37:01.500 --> 00:37:20.000
بعد ساعة او اقل او اكثر ينزل احيانا بعد نصف ساعة ينزل في رصيده كما اردت السيولة النقدية ويثبت في ذمتك لو نظرت لهذه المعاملة على يعني فصل فالتورك هنا جائز

114
00:37:20.650 --> 00:37:42.900
والتوكيل جائز لكن تركيبها بهذه الطريقة جعلها في الحقيقة حيلة على الربا تركيبها وتنظيمها وترتيبها بهذه الطريقة جعلها حيلة على الربا ولهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بربط العالم الإسلامي ثم اعقبه ايضا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بتحريم التورق المنظم

115
00:37:43.000 --> 00:38:00.750
بهذه الصورة وانه لا يجوز وان هذا في الحقيقة قايل على الربا يعني بدل ما تقول عطوني مئة الف مئة وعشرين مئة الف نقدا مئة وعشرين مؤجل تدخل هذا الحديث او للصوف والبنك يعرف انك لا لا تريده اصلا

116
00:38:01.450 --> 00:38:14.050
وما في احد يعني سمعنا انه انه اخذ الحديث هل سمعتم ان احد فعلا اخذوا الحديث واستفاد منه؟ او باعه بنفسه واذا اراد واذا اراد ووضعوا امام العقبات والعراقيل حتى يمل ويترك

117
00:38:14.250 --> 00:38:32.050
حديد لهم هذا في الحقيقة نوع من التلاعب وآآ حايل على الربا وبحاجة فان هذا لا يجوز نعم طيب هل احد منكم يعني هل له كان له تجربة مع مع احد البنوك

118
00:38:32.100 --> 00:39:11.700
بهذا الاحد يعني سأل البنك فعلا نعم نعم  لكن مكنوه من ان يستلم الحديد  نعم. هم نعم هم يضعون عقبات وعراقيل نعم حتى يمل ويسأم ويترك هذا حقيقة التركيب وبهذه الطريقة هذا هو الاشكال

119
00:39:12.150 --> 00:39:29.950
والا لو لو لو انها يعني اعيد ظبطها وصياغتها وظبط التملك ما كان فيها لا بأس ولهذا من هذه الصور صورة جائزة وهي التورق في الاسهم المباحة هذا جائز حتى وانثى على سبيل تورق المنظم لماذا

120
00:39:30.350 --> 00:39:45.600
لان التملك واضح والقبض واظح فتقول البنك اشتروا لي مثلا الف سهم في شركة كذا من الشركات المباحة فيشتريها البنك وتدخل محفظة البنك الاسهم ثم تدخل محفظتك ثم تدخل محفظة

121
00:39:45.650 --> 00:40:03.850
المستلمين وربما انه اذا دخلت محفظة البنك يرتفع سعرها او ينخفض ربما اذا دخلت محفظتك يا محفظتك يا تبع سعرها وينخفض هذه جائزة لماذا؟ لان التملك فيها واضح والقبض واظح بينما الحديد والمعادن والصوف هذا التملك غير واضح والقبظ غير واظح

122
00:40:03.900 --> 00:40:19.050
والصورية تكتنفها ولذلك هي شبيهة بمسائل العينة فلو انه عيد اعيد يعني صياغة التورق المنظم بطريقة صحيحة يكون التملك معها واضحا والقبض معها واضحا لكان ذلك لا بأس به لكن

123
00:40:19.050 --> 00:40:43.200
الطريقة هذه التي اشرت لكم هذه لا تجوز على هذه الصفة ولذلك نحن استثنينا منها مسألة تورط في الاسهم المباحة لان تملكها واضح وقبظها واظح قال لك الصابون المحلات الصابون تختلف في بعض الصور ممنوعة وبعض الصور

124
00:40:43.250 --> 00:40:56.950
جائزة لكن اكثرها على الصورة الممنوعة ان يجعل هذا الصابون يأتي الانسان ويشتري منه بالتقسيط ثم يبيعه على طرف ثالث ثم الثالث يبيعه على صاحب المحل يبقى هذا الصامول العشر سنين وهو باقي في مكانه

125
00:40:57.000 --> 00:41:12.900
الناس تبايعون فيه ويشترون هذا بالحقيقة حيل على الربا ولا يجوز مثل هذا واما بالنسبة للبطاقات سواء فهذا لا بأس به لانه بيع حقيقي ويبيع بالتقسيط بيعوا التفصيل طيب اه

126
00:41:13.300 --> 00:41:32.550
نستعرض البيوع يعني المعاصرة ما دمنا لا في البيوع يعني حرم قبله ينتقل الشروط في البيع كان عنده سؤال لعله يعني يرجئه آآ يعني ذكرنا هذه المسألة مسألة التورق ومسألة المرابحة للامن بالشراء ايضا اشرنا لها في الدرس السابق

127
00:41:33.250 --> 00:41:52.800
آآ كذلك ايضا هناك مسائل اخرى قد تكون يعني غير معاصرة لكن لابد من الاشارة لها لاهميتها منها مسألة بيع الحاضر للباب لم يذكرها المؤلف فنشير لمعناها ولحكمها بيع الحاضر للباب

128
00:41:53.100 --> 00:42:03.750
آآ جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاظر اللباس وفي رواية مسلم وان كان اخاه او اباه

129
00:42:03.850 --> 00:42:25.250
والحاضر هو الحظري يعني مقيم في الحاضرة والمقصود به المقيم في البلد المقصود به المقيم في البلد والباقي ساكن البادية والمقصود به القادم من خارج البلد يعني غريب ولذلك قال الموفق المراد بالبادي هو من يدخل البلدة من غير اهلها

130
00:42:25.300 --> 00:42:45.250
سواء كان بدويا او من قرية او من بلدة اخرى والمعنى يعني لا يدع من كان ساكنا مقيما في البلد لمن كان غريبا على البلد هذا هو المقصود لكن النبي عليه الصلاة والسلام امر بالغالب. الغالب ان الذي كان يقدم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو البدوي الذي ساكن في البادية

131
00:42:45.600 --> 00:43:01.150
لكن وقتنا نحاول نحن نوسع الدلالة ونقول البادي او من كان غريبا قادما من بلد اخر طيب آآ معنى بيع الحاضر للعباد قيل لابن عباس آآ ما معنى بيع حاظر اللباس

132
00:43:01.350 --> 00:43:18.450
قال لا يكون له سمسارا هذا معنى بين الحاضر الباب لا يكون له سمسارا فمعنى هذا انه اذا اتى القادم من غير البلد آآ يتلقفه الحاضر ويقول انت لا تعرف

133
00:43:18.800 --> 00:43:34.350
اسعار البلد وانا اعلم منك بالاشعار فانا اريد ان ابيع لك هذه السلعة فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اذا ما معنى بيع الحوض والبلاد ان يكون الحاضر اسم سارة للباب

134
00:43:34.600 --> 00:43:46.500
طيب اليس في هذا مصلحة لهذا البادئ وانت ما تعرف الاسعار انا انا اعرف الاسعار لا ابيعها لك اتى يريد ان يبيع السيارة يريد ان يبيع سلعة قال انت انسان غريب عن البلد

135
00:43:46.950 --> 00:44:04.000
اريد ان ابيعها لك لا تبعد سوف يغلبك الناس اذا بعت اليس في هذا مصلحة للبادي وللحاضر له مصلحة حاضر ياخذ دولة السمسرة والبادي انه يستفيد لانه لا يبيع هذه السلعة الا بسعر البلد

136
00:44:05.200 --> 00:44:20.300
في مصلحة لهما فلماذا اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر نعم ان فيه اضرارا على اهل السوق صحيح فيه مصلحة للحاضر والباد لكن فيه اظرار على اهل السوق

137
00:44:20.850 --> 00:44:37.900
ولهذا يعني مما يدل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاظر اللباس دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ فلو ترك هذا الباب هذا الغريب ترك يبيع سلعته بنفسه

138
00:44:38.050 --> 00:44:53.050
فانه في الغالب سوف يبيعها برخص فاذا باعها برخص ادى ذلك الى رخص بقية الاسعار كان في هذا توسعة على الناس بالاسعار وادى هذا الى رخص السلع رخص السلع نعمة

139
00:44:53.100 --> 00:45:11.850
نعمة على اهل السوء هذه نظرة عظيمة يعني نظرة انظر نظرة الشريعة لا تنظر لمصلحة يعني شخص دون اخر تظن مصلحة الجميع ولذلك نحن نقول لهذا الغريب القادم نقول لا لا يجوز لك لا يجوز انت ايها الحاضر ان تذهب وتقول انا ابيع لك اتركه يبيع بنفسه

140
00:45:12.500 --> 00:45:29.800
طيب قد يغلب؟ نقول اذا غلب يرزق الله الناس بعضهم بعضا دع الناس يترزقون منه هو ليس عليه ظرر واتى بسلعته وباعها برخص وهو مستفيد والناس مستفيدون فان غلبها الناس فالله تعالى رزقهم منه

141
00:45:30.050 --> 00:45:46.800
رزقهم الله منه وهو لم يغبن باع يعني برغبته وحريته واختياره مثل هذا لا يصاب بغبن ولهذا نقول دعوا الناس يرزق الله بعظهم لا تتدخل لا تتدخل اتركه اتركه اتركه يبيع

142
00:45:47.250 --> 00:46:02.150
ولو ان الناس طبقوا هذا المبدأ لرخصت الاسعار لكن الواقع ان الناس تجد عندما يأتي الغريب يتلقفونه يقول نبيع لك هذا يؤدي الينا غلاء الاسعار لكن ماذا لو ان البادي او الغريب

143
00:46:02.200 --> 00:46:18.500
كان انسانا فطنا هو الذي ذهب بنفسه للحاضر قال فعل انا ما اعرف الاسعار بالعكس هل يجوز قال والله انا ما اعرفه بس انا غريب  دعني انت ايها الحاضر انت اعلم اني بالاسعار

144
00:46:19.050 --> 00:46:31.250
هذا يجوز هذا يجوز ايضا يعني لا لا نظلمه ايضا اذا هو الذي اختار فهذا يجوز لكن الذي نمنع ان يذهب الحاضر من نفسه ويقول للبادئ انا ابيع لك هذا هو الذي لم يمنع منه

145
00:46:31.450 --> 00:46:50.550
اما خون البادية يقول الحاضر فعلي فهذا نص اهل العلم على انه آآ يجوز ذلك وهكذا لو استنصحه فلا بأس ان ينصح له ولذلك جاء في بعض روايات الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضها من بعض فاذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له

146
00:46:53.900 --> 00:47:06.900
واخرج ابو داوود في سننه من طريق السالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بجلوبة على طلحة بن عبيد الله فقال له طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاظر اللباد ولكن اذهب الى السوق

147
00:47:06.950 --> 00:47:21.700
انظر من يبايعك فشاورني حتى امرك او انهاك حتى امرك او انهاك فاذا طلب اذا النصيحة فينصح له ايضا من البيوع التي ورد النهي عنها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان