﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
يقول رحمه الله نعم فيرجع الى الى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. وعليه السجود اي سجود السهو للكل اي كل ما تقدم ومن شك في عدد الركعات بان تردد ا صلى اثنتين ام ثلاثة مثلا اخذ بالاقل لانه المتيقن. ولا فرق بين الامام

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
والمنفرد ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امامه. فاذا سلم امامه اتى بما شك فيه وسجد وسلم. وان شك هل دخل معه الاولى او الثانية جعله في الثانية لانه المتيقن. وان شك من ادرك الامام الامام راكعا رفع الامام رأسه قبل ادراكه

3
00:00:40.550 --> 00:01:02.400
راكعا ام لا؟ لم يعتد بتلك الركعة. سبق لنا سببين من اسباب اه سجود السهو وهي الزيادة والنقص ثم شرع المؤلف رحمه الله في السبب الثالث وهو الشك. فقال ومن شك في عدد الركعات بان تردد اصل اثنتين امثال

4
00:01:02.400 --> 00:01:20.000
مثلا اخذ بالاقل بانه متيقن. قال ومن شك؟ اعلم ان الشك عند الفقهاء رحمهم الله هو التردد. بين امرين  التردد بين امرين مطلقا سواء ترجح احد الجانبين ام لم يترجح

5
00:01:20.250 --> 00:01:44.100
فيدخل فيه الشك والظن والوهم فيكون الشك عندهم رحمه الله في مقابل اليقين في مقابل اليقين اذا شك تردد ان ترجح عنده احد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم والوسط شك

6
00:01:44.200 --> 00:02:08.950
فاذا قال الفقهاء شك ومرادهم الظن والوهم والشك. فيكون في مقابل اليقين  لان المعلوم اما ظن او وهم او شك او يقين. فيجعلون الشك في مقابل اليقين اما عند الاصوليين رحمهم الله فهو يختلف

7
00:02:09.050 --> 00:02:33.700
فالشك عندهم هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر مزية لاحدهما الاخر فان ترجح احدهما الاخر وتميز احدهما للاخر فالراجح ظن والمرجوح وهم وعليه فيجعلون المعلوم شك. ويقين وظن ووهم. شك ويقين وظن ووهم. اربعة

8
00:02:33.950 --> 00:02:57.250
وعند الفقهاء يقين وشك ويدخل في الشك الوهم والظن وعليه فاذا رأيت الفقهاء في كلام الفقهاء ومن شك بالصلاة وان شك في كذا فمرادهم سواء ترجح ام لم يترجح يقول رحمه الله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذي قاعدة انه اذا شك يأخذ بالاقل لان الاقل هو

9
00:02:57.250 --> 00:03:14.150
اليقين. فاذا شك هل صلى اثنتين ام ثلاثا؟ جعلها اثنتين ولا يجعلها ثلاثا لان الاصل عدم الاتيان بالثالثة. انتبه شك هل صلى ركعتين؟ هل هو هل هو في الركعة الثانية؟ او في الركعة

10
00:03:14.150 --> 00:03:33.600
الثالثة نقول يجعلها الثانية لان الثانية متيقنة. وما زاد عليها مشكوك فيه والاصل عدم الزيادة هذا وجه كلام الفقهاء رحمهم الله. طيب وظاهر كلامه ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل ظاهره ولو غلا ولو غلب على ظنه

11
00:03:33.600 --> 00:03:50.400
ان الزيادة او ان الاكثر هو الصواب. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان المصلي اذا شك وفي عدد الركعات فانه يأخذ بالاقل ما لم يغلب على ظنه ها الاكثر

12
00:03:50.450 --> 00:04:10.450
فان غلب على ظنه ان الصواب هو الاكثر فانه يأخذ به. اذا يأخذ بما غلب على ظنه مطلقا سواء كان الاقل ام لكن المؤلف رحمه الله مشى على ان الانسان لا شك يأخذ باليقين بناء على قاعدة المذهب. وهو انه لا عبرة بغلبة الظن

13
00:04:10.450 --> 00:04:33.350
وعن غلبة الظن لا يعملون بها الصواب انه يعمل بغلبة الظن. يعمل بغلبة الظن. لانه اذا تعذر اليقين فانه يرجع الى غلبة الظن. ويدل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربع

14
00:04:33.350 --> 00:04:56.650
فليتحرى الصواب وليبني عليه فليتحرى الصواب يعني ما غلب على ظنه وعليه فالقول الراجح في مسألة الشك انه يأخذ بالاقل ما لم يغلب على ظنه ها شيء فان غلب على ظنه شيء اخذ به سواء كان الاقل ام الاكثر. يقول رحمه الله لي انه متيقن ولا فرق بين الامام

15
00:04:56.650 --> 00:05:16.650
نعم لا فرق بين الامام والمنفرد. فالامام اذا شك يأخذ بالاقل والمنفرد اذا شك يأخذ بالاقل. وعلى القول الثاني يأخذ في غلبة الظن. قال ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امامه. لا يرجع مأموم واحد من نافع امامه. فاذا سلم

16
00:05:16.650 --> 00:05:35.750
امامه اتى بما شك فيه وسجد وسلم. المأموم الواحد لا يرجع الى فعل امامه لماذا نقول كما ان الامام لا يرجع الى فعل المأموم الواحد؟ او بالاصح كما ان الامام لا يرجع الى قول المأموم الواحد فكذلك

17
00:05:35.750 --> 00:05:55.750
لا يرجو الى فعل الامام وحده. لا يرجع الى فعل الامام وحده. مفهوم؟ الان الامام على المذهب لو سبح به واحد ثقة يرجع اليه؟ لا. سبق انه وان سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه. لا بد من اثنين. اذا المأموم بالنسبة

18
00:05:55.750 --> 00:06:14.200
الشك الامام فاذا شك الامام هل هذه الركعة المأموم؟ هل هذه الركعة الثالثة او الرابعة شك والامام جعل على انها هي الرابعة لكن لكن المأموم يشك هذي ثلاث او رابعة. نقول هنا اذا سلم الامام تأتي

19
00:06:14.200 --> 00:06:31.450
بركعة مثال ذلك إنسان يصلي مأموم يصلي مع الإمام وفي الركعة الأخيرة شك المأموم هل هذه الثالثة او الرابعة هل نقول هنا انه يرجع الى الامام ويجعلها الرابعة؟ او اذا سلم الامام يأتي بركعة. المذهب الثاني

20
00:06:31.700 --> 00:06:51.700
المذهب الثاني انه يأتي بركعة لماذا؟ نقول كما ان الامام لا يرجع الى قول المأموم الواحد فكذلك المأموم لا يرجع الى قول الامام او الى فعل الامام وحده. الى فعل الامام وحده. وظاهره رحمه الله ظاهر كلامه ولا يرجع مأموم واحد الا في امامه ظاهره ولو غلب على ظنه

21
00:06:51.700 --> 00:07:15.750
صحة فعل الامام والصواب انه اذا غلب على ظنه صحة فعل الامام انه يرجع اليه. كما قلنا في من سبح به ثقة وغلب على ظنه صدقه قوله انه يرجع اذا الان المأموم لا يرجع الى فعل الامام لاحتمال خطأ الامام. واضح؟ طيب. لكن لو غلب على ظن المأموم

22
00:07:15.750 --> 00:07:40.400
اصح يرجع ولا لا؟ نعم يرجع. طيب. قال وان شك هل دخل معه في الاولى؟ او الثانية جعله في الثانية لانه المتيقن هذا مفر على القاعدة السابقة انه اذا شك يأخذ ها في الاقل يأخذ بالاقل يعني مثل مأموم دخل

23
00:07:40.400 --> 00:07:58.000
وشك هل دخل معه في الركعة الثانية؟ او في الركعة الاولى يقول كونه في الركعة الثانية متيقن وكونه في الركعة الاولى مشكوك  وعليه فيعتبرها من فيعتبر دخوله معهم في الركعة الثانية

24
00:07:58.400 --> 00:08:15.100
ولكن نرجع الى ما سبق وهو ما لم يكن عنده غلبة ظن. يقول رحمه الله وان شك من ادرك الامام راكعا ارفع الامام رأسه وقبل ادراكه راكعا ام لا لم يعتد بتلك الركعة لانه شاك في ادراكها

25
00:08:15.350 --> 00:08:30.700
مسبوق دخل مع امام وهو راكع لما ركع رفع الامام ثم شك هذا المأمون هل ادرك الركوع؟ مع الامام او لا؟ اولا يجب ان نعرف بماذا يحصل ادراك؟ نقول يحصل الادراك بان يدرك

26
00:08:30.700 --> 00:08:51.450
الامام في حال الركوع ولو بمقدار تسبيحة لابد ان يشترك المأموم والامام في الركوع بمقدار تسبيحة فلو هوى والاخر يرفع لم يعتد بتلك الركعة لانه لم يدرك لا بد للمسبوق ان يدرك الامام

27
00:08:51.450 --> 00:09:08.900
وهو راكع ولو بمقدار تسبيحة. اما اذا لم يدركه كذلك فانه لا يعتد بتلك الركعة هذا مأموم دخل مسبوق دخل مع الامام. لما دخل وهو يركع ركع مع الامام شك. هل ادرك ام لم يدرك

28
00:09:09.250 --> 00:09:27.600
ما الاصل الاصل عدم الادراك الاصعد مدراكه عليه فلا يعتد بتلك الركعة. طيب لو غلب على ظنه انه ادرك يعمل؟ نعم. المذهب لا يعمل مذهب ما فيه الا شك ويقين

29
00:09:28.450 --> 00:09:45.200
فلو غلب على ظنه انه ادرك فعلى المذهب لا يعتد بها طيب غلب على ظنه انه لم يدرك  لا انه لم يدرك ها؟ نعم ما يعمل. طيب تيقن انه لم يدرك

30
00:09:45.300 --> 00:10:04.200
اذا المأموم اذا دخل مع الامام في الركوع. اما ان يتيقن الادراك او يتيقن عدم الادراك او يغلب على ظنه الادراك. او يغلب على ظنه عدم ادراك او يشك قال المذهب متى متى يعتبر

31
00:10:04.300 --> 00:10:25.450
يعتبر اليقين في مسألة ادراك لا يعتد الا باليقين وعلى القول الراجح يعتد بهذه الركعة ان تيقن او غلب على ظنه الادراك مفهوم انا الانسان اذا دخل اذا دخل والامام راكع اما ان يتيقن الادراك. فيعتد

32
00:10:25.550 --> 00:10:50.500
واما ان يتيقن عدم الادراك فلا يعتد قولا واحدا في المسألة في السورتين. الصورة الثالثة ان يغلب على ظنه الادراك المذهب لا يعتد. لان غلبة الظن شك والشك في الاصل عدمه. طيب. وعلى القول الراجح يعتد. الصورة الرابعة ان يغلب على ظنه عدم الادراك. فلا يعتد بها

33
00:10:50.500 --> 00:11:05.450
اولا واحدا الخامسة ان يشك ايضا لا يعتد بها قولا واحدا لان الاصل عدم عدم الادراك طيب. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وان شك المصلي في في ترك ركن

34
00:11:05.450 --> 00:11:23.450
فكما لو تركه. يجب ان نعلم سبق لنا ان عرفنا الشك انه التردد بين امرين عند الفقهاء مطلقا وعند الاسطوليين لا مزية لاحدهما على الاخر. الشك يجب ان نعلم انه لا يعتبر في مواضع ثلاث

35
00:11:23.450 --> 00:11:45.050
ثلاثة مواضع لا يعتبر فيها شك الموضع الاول اذا كان الانسان كثير الشكوك كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها اذا توضأ شك اذا صلى شك اذا طاف شك اذا سعى شك اذا رمى الجمار شك

36
00:11:45.100 --> 00:12:03.350
هذا لا عبرة بشكه لماذا؟ نقول لانه وسواس مرظ مريض لان هذا الرجل مريض يحتاج الى معالجة الموضع الثاني مما لا يعتبر في شك اذا كان مجرد وهم توهم لا حقيقة له

37
00:12:03.550 --> 00:12:19.500
فهنا ايضا لا يعتبر هذا الشك. لان الوهم مطروح اذ ان الذي يقابل الوهم ها الطرف الراجح فيعمل به الانسان يصلي طرأ عليه طائرين فقط وهم توهم تقول هذا لا عبرة به

38
00:12:19.950 --> 00:12:37.400
الموضع الثالث من المواضع التي لا يعتبر فيها الشك اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة اذا كان الشك بعد الفراغ من عبادة يعني فعل العبادة من طهارة صلاة حج ثم شك هل اخل بشيء فيها او لا

39
00:12:37.450 --> 00:12:59.000
يقول هنا لا عبرة الشك لا عبرة بالشك لماذا لعبد الحسين؟ اليس هناك احتمال انه ترك ركوعا؟ او سجودا او تسبيحا او قراءة؟ نقول لهم نعم هذا احتمال محتمل لكن لا نعتبره لامر وهو ان الاصل

40
00:12:59.150 --> 00:13:23.600
في كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة يجب ان نعلم هذه القاعدة كل فعل كل فعل صدر من اهله يعني من انسان اهل يعني يفعل هذه العبادة او يفعل هذا الشيء. فالاصل فيه الصحة والسلامة. اذا لا عبرة بالشك الذي يكون بعد الفراغ من العبادة. لماذا

41
00:13:23.600 --> 00:13:41.250
بناء على انها عبادة صدرت من اهل وكل فعل صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة. والا لو قلنا انه لكان كل عبادة يفعلها الانسان بل كل شيء يفعله الانسان يتطرأ اليه الشك

42
00:13:41.450 --> 00:14:02.950
الشك فمثل لو ذبح لو ذبح واحتمال ترك التسمية احتمال انه مثلا اشترى هذه الذبيحة هذه مغصوبة. احتمال انه قبضها بعقد فاسد نقول هذا الفعل صدر ايش؟ من اهله. اذا هذه مواضع ثلاث لا يعتبر فيها الشك

43
00:14:03.250 --> 00:14:21.900
الموظوع الاول اذا كان كثير الشكوك الموظع الثاني اذا كان مجرد وهم. الموظع الثالث اذا كان بعد الفراغ. الفراغ من العبادة  وقد نظمها شيخنا رحمه الله في بيته يقول والشك بعد الفعل لا يؤثر

44
00:14:22.150 --> 00:14:42.300
وهكذا الى الشكوك تكثر اوتقوا وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع والشك بعد الفعل لا يؤثر هذا موضع. وهكذا يعني وكذلك وهكذا اذا الشكوك تكثر هذا الموضع الثاني

45
00:14:42.650 --> 00:15:02.650
الموضوع الثالث او تقوى من مثل وسواس فدا لكل وسواس يجي به لكع من لكع الشيطان  يقول رحمه الله وان شك المصلي في ترك ركن فكما لو تركه. نعم اذا شك في ترك ركن

46
00:15:03.050 --> 00:15:28.200
وكتركه لان الاصل عدم الفعل عدم الفعل. ولهذا قال فيأتي به وبما بعده. اذا الشك في ترك الركن كتركه. التعليم لان الاصل عدم الفعل فهذا انسان يصلي ولما سجد شك هل ركع ام لم يركع

47
00:15:28.350 --> 00:15:48.150
ما الاصل الاصل عدم الفعل عدم الفعل. اذا كانه تركه. اذا يأتي به. يأتي به واضح اذا الشك في ترك الركن كتركه. السبب لان الاصل عدم الفعل. وهذا الاصل في الحقيقة قد يعارضه ظاهر

48
00:15:48.150 --> 00:16:05.350
هذا الاصل هذا الاصل صحيح وهو ان الاصل عدم الفعل لكن هذا الاصل قد يعارضه ظاهر وهو ان الانسان وهو يعني هذا الظاهر ان الانسان لا يأتي بالركعة الثانية الا بعد استكمال الركعة الاولى

49
00:16:05.400 --> 00:16:22.650
ولا يسجد الا بعد ان يركع. ولا يركع الا بعد ان يقرأ اذا ظاهر الحال ان الانسان لا يأتي بركن الا وقد اتى بالذي قبله هذا هو الظاهر وهذه هي العادة المضطردة المستمرة في افعال الناس. ولا لا

50
00:16:22.700 --> 00:16:38.000
طيب هذا الظاهر يعارظ الاصل في الواقع. احنا قلنا الاصل عدم الفعل لكن هذا الاصل قد يعارضه الظاهر وهو ان الظاهر من حال المصلين انهم لا يأتون بافعال الصلاة الا وقد استكملوا ما قبلها

51
00:16:38.250 --> 00:16:58.700
نقول نعم هذا هذا الظاهر صحيح. لكن هذا الظاهر يعارضه ان الشيطان يعرض للانسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا وان كان الانسان صحيح انه لا يأتي بالسجود الا وقد ركع لا يركع الا وقد قرأ لا يسجد لا يتشهد الا وقد سدد سجدتين نعم

52
00:16:58.700 --> 00:17:18.700
نعم هذا هو ظاهر الحال. لكن هذا الظاهر يعتريه ايش؟ تسلط منه تسلط الشيطان. تسلط الشيطان ولذلك لذلك لم يعتبروا لم يعتبروا العلماء رحمهم الله لم يعتبروا هذا الظاهر بل اعتبروا الاصل. قال فيأتي به وبما بعده ان لم يكن

53
00:17:18.700 --> 00:17:41.800
شرع في قراءتي التي بعدها. فان شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. هذا رجوع على ما سبق المذهب. ان الانسان اذا ترك ركنا ما الحكم يقول يأتي به ما لم يشرع في القراءة. وقلنا القول الراجح انه يأتي به ما لم يصل الى محله. فالحكم في المسألة هذي كالحكم

54
00:17:41.800 --> 00:18:01.800
المسألة السابقة. وعليه فعلى المذهب لو شك في ترك الركوع. انسان شك. هل ترك الركوع ام او او اتى به وشك وهو في القراءة. يعني في الركعة الاولى. لما قام الى الركعة الثانية شك. هل يرجع ولا لا؟ لا. على المذهب لا يرجع

55
00:18:01.800 --> 00:18:21.800
تلغو الاولى وتقوم الثانية مقامها. وعلى القول الراجح يرجع. واضح؟ هذي سبقت الاحوال. ولهذا قال فان شرع في قراءتها صار عنها والصواب انه يرجع ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها. قال رحمه الله ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب

56
00:18:21.800 --> 00:18:36.350
الان الشك في ترك الركن كتركه. والشك في ترك الواجب كفعله. ولهذا قال لا يسجد لشكه في ترك واجب. فاذا شك هل ترك واجبا او لا؟ نقول هذا لا يسجد

57
00:18:36.500 --> 00:18:56.150
لماذا؟ يقول لانه شك في سبب وجوب سجود السهو والاصل عدم وجود السبب الموجب لسجود السهو شك في سبب وجود السبب الموجب سجود السهو. مثال انسان شك هل سبح في الركوع او لا

58
00:18:56.200 --> 00:19:15.350
التسبيح والركوع واجب. نقول هنا لا سجود عليك لماذا؟ لانك شككت شككت في وجود السبب الذي يوجب عليك سجود السهر. والاصل وجود السبب ولا عدم وجوده؟ عدم وجود عدم وجود ولهذا قالوا لا يسجد لشكه في ترك واجب

59
00:19:15.500 --> 00:19:40.850
والقول الثاني انه يسجد لشكه في ترك واجب. وان ترك الواجب وان الشك في ترك الواجب كتركه في امرين لثلاثة امور الامر الاول ان الاصل عدم الفعل وثانيا قياسا على ترك على الشك في ترك الركن

60
00:19:41.000 --> 00:19:56.750
وثالثا انه احوط وابرأ للذمة انه احوط وابرأ للذمة وعليه فلا فرق بين الشك في ترك الواجب والشك في ترك الركن. فكل من شك في ترك شيء من افعال الصلاة فالاصل عدم

61
00:19:56.750 --> 00:20:16.750
عدم فعله. يقول المؤلف ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه او لشكه في زيادة الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها. قال التعريف قال لانه شك في سبب وجوب السجود. والاصل عدمه شك. في السبب

62
00:20:16.750 --> 00:20:34.100
موجب للسجود والاصل عدمه. نقول نعم هو شك في السبب موجب السجود والاصل عدمه. لكن نجوب عن هذا بان نقول الاصل عدم الفعل هذا الاصل اقوى من الشك في عدم وجود السبب. فيقدم عليه لانه اسبق

63
00:20:34.150 --> 00:20:59.650
لانه اسبق. الان التعليم لماذا عللوا انه لا يسجد لشكه في ترك واجب  الانسان يقول هل سبحت في الركوع ام لم اسبح ايش نقول؟ لا تسجد للسهو ليش؟ لانك لانك شككت في ها وجود السبب الذي يوجب عليك السجود. والاصل وجود السبب ولا عدم وجوده؟ عدم وجوده

64
00:20:59.650 --> 00:21:22.050
اذا كان الاصل عدم وجود اذا لا تسجد نقول في الجواب عن هذا ان الاصل الفعل او عدم الفعل. الاصل عدم الفعل. وهذا الاصل يعارض الاصل الثاني وهو ان ان الاصل عدم وجود السبب. فهو فهو اقوى منه فيقدم عليه. لانه اسبق واحوط

65
00:21:22.900 --> 00:21:37.350
يقول رحمه الله او لشكه في زيادة. يعني شك هل زاد في صلاته؟ او لا نقول هنا لا يسجد لكن المؤلف فصل قال الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها

66
00:21:37.400 --> 00:21:58.300
لا شك في الزيادة وقت فعلها فانه في هذا الحال يسجد السبب لانه ادى جزءا من العبادة مترددا اد جزءا من صلاته مترددا والتردد ينافي الجزم بالنية يصلي وفي احدى الركعات شك

67
00:21:58.850 --> 00:22:18.200
الثالثة او الرابعة لا هل هي الرابعة والخامسة؟ هل هي الرابعة والخامسة يقول ماذا يصنع في هذا الحال يقول المؤلف الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها فهنا يجعلها ايش؟ يجعلها خامسة ولا يرجع

68
00:22:18.200 --> 00:22:42.150
يصلي وشك هل هذه الركعة التي هو فيها رابعة ام خامسة   وهشك هل زاد او ان صلاته على على صواب يقول يجعلها رابعة ويسجد. لماذا يسجد؟ نقول لانه ادى جزءا من صلاته وهو متردد

69
00:22:42.500 --> 00:22:56.600
والتردد منها في الجزم بالنية  اي نعم سيأتي ان شاء الله. ولهذا قال لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه. فان شك في اثناء الركعة. الاخ في اثناء الركعة الاخيرة

70
00:22:56.600 --> 00:23:23.500
ام خامسة ساجد؟ هذه مسألة. لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية يضعف النية طيب قال رحمه الله هذه صورة منصور الشك في الزيادة اذا شك في الزيادة وقت فعلها. الصورة الثانية ومن شك في عدد الركعات. وبنى على اليقين ثم زال شكه

71
00:23:23.500 --> 00:23:40.850
علم انه مصيب فيما فعله لم يسجد. لم يسجد. انسان شك هل زاد او لا؟ ثم تبين له ان فعله وانه لا زيادة ولا نقص. ماذا يصنع المذهب؟ يقول لم يسجد. لم يسجد

72
00:23:40.950 --> 00:24:05.000
لانه تبين ان سبب السجود لا حقيقة له انسان يصلي في صلاته. شك هي الرابعة او الخامسة وبنى على اليقين وجعلها الرابعة. كما جعلها الرابعة ثم تبين ان ما جاء ان ما فعله صواب ما فعله صواب يعني فيما بعد تيقن نقول هنا لا سجود عليك

73
00:24:05.400 --> 00:24:22.550
لماذا؟ لان هم تبين صحة الصلاة وتبين ان هذا السبب الذي الذي وتبين ان سبب وجود وجوب سجود السهو لا حقيقة له ما لا يسجد. اذا تبين الصلاة ليس فيها زيادة ولا نقص

74
00:24:22.650 --> 00:24:38.850
فلا موجب لسجود السهو والصواب انه يسجد ايضا في هذه الحال. يسجد لامرين الامر الاول انه كما سبق ادى جزءا من العبادة مترددا وهذا ينافي او يظعف النية مو بينافي النية يظعف النية

75
00:24:38.850 --> 00:24:53.500
وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى اصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك. وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين

76
00:24:53.800 --> 00:25:19.950
فان كان صلى تماما شفعنا له صلاته والا كانتا ترغيما للشيطان. فنقول هذا الرجل شك ثم تيقن ان ما فعله هو الصواب نقول يسجد يراغب ها الشيطان يراغمه الشيطان طيب الصورة الثالثة لم يذكرها المؤلف شك بعد الفراغ. شك بعد فعل العبادة شك هزات ام لم يزد

77
00:25:20.200 --> 00:25:43.250
ما الاصل عدم الزيادة عدم الزيادة وعليه في صور الشك في الزيادة الثلاث. ان يشك في الزيادة وقت فعلها ان يشك في الزيادة ثم يتيقن ان ما فعله صواب المرحلة الثالثة والصورة الثالثة ان يشك بزيادة بعد الفراغ

78
00:25:43.300 --> 00:25:47.900
فيسجد في موضعين ولا يسجد في موضع الثالث